دراسات فقهية مقارنة بين قانون الاحوال الشخصية العراقي ومشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري (الاحكام العامة والزواج انموذجاً)

احدث المقالات

PDF
نص المقال

 

 

دراسات فقهيّة مقارنة

بين قانون الأحوال الشخصيّة العراقيّ

ومشروع قانون الأحوال الشخصيّة  الجعفريّ 

(الأحكام العامّة والزواج أنموذجاً)

             

         (الحلقة الثانية)

 

 

الشيخ يحيى السعداويّ (دام عزّه)

 

 

 

 

تعرّضنا في المبحث الأوّل ـ الحلقة السابقة ـ إلى تاريخ قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وأسبابنشوئه، وإلى الأسس والمباني العامّة لقانونيّ الأحوال الشخصيّة العراقي

ومشروع القانون الجعفري بدراسة فقهيّة مقارنة، كما تناولنا فيه أسباب تدوين القوانين في الدولةالإسلاميّة، والمانع الفقهيّ من تقنين الأحكام الشرعيّة، وكيفيّة معالجته.

ونتعرّض في هذه الحلقة إلى المبحث الثاني الذي يتناول دراسة فقهيّة تحليليّة مقارنة لعنوانيّ البابين(الزّواج) و(النّكاح)،وتعريفهما، وتعدّدالزوجات فيضمن موادّ القانونين

العراقي ومشروع القانون الجعفري في مطلبين وخاتمة:

المطلب الأوّل: وفيه مقصدان:

المقصد الأوّل: دراسة فقهيّة لعنوان الباب الأوّل (الزّواج) من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وما يقابله من مشروع القانون الجعفري الباب الثاني (النّكاح)، وترجيح الأصحّ والأصدق والأدقّ والأولى منهما.

المقصد الثّاني:دراسة فقهيّةللمادّة (الثالثةف١) ـتعريف الزّواجـ منقانون الأحوال العراقي، وما يقابلها ـ تعريف النّكاح ـ المادّة (٤٢) من مشروع القانون الجعفري.

المطلب الثّاني: دراسة فقهيّة للمادّة (الثالثة ف٤): (تعدّد الزوجات) من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وما يقابلها المادّتان (١٠٢) و(١٠٤) من مشروع القانون الجعفري.

الخاتمة: في نتائج البحث والمقترحات.

 

المطلب الأوّل

المقصدالأوّل

دراسة فقهيّةلعنوانيّ البابينمن القانونين،وترجيح الأصحّ والأصدق والأدقّ والأولى منهما.

ذَكَر المشرّع العراقي في بداية القانون: (الباب الأوّل(١): الزّواج. الفصل الأوّل: الزّواج والخطبة) بينما أبدل مشرّع القانون الجعفري كلمة (الزّواج) بــ( النّكاح)، حيث ذكر:

(الباب الثاني: عقد النّكاح (الزّواج). ولكي يتّضح أيّ الكلمتين أصحّ وأصدق وأدقّ وأبلغ وأولى نبحثهما في اللّغة والاصطلاح:

أوّلاً: الزّواج والنّكاح لغةً.

١. الزّواج لغةً: قال ابن فارس: (زوج) الزاء والواو والجيم أصل يدلّ على مقارنة شيء لشيء، من ذلك الزوج زوج المرأة، والمرأة زوج بعلها وهو الفصيح(٢)، ويجمع الزوج: أزواجاً. والزوج: خلاف الفرد، يقال: زوج أو فرد، وزوج المرأة بعلُها، وزوج الرجل امرأتُه(٣)، قال تعالى مخاطباً آدم g: (اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)(٤).

والزَّوَاج ــ بالفتح ــ من التَّزويجِ كالسَّلامِ من التَّسليم، والكسرُ فيه لغة، كالنِّكاح وَزْناً ومعنىً، وحَمَلُوه على المُفَاعَلَة(٥).

والزّواج: الاقتران، وزوّج الأشياء تزويجاً وزواجاً: قَرَن بعضها ببعض(٦)، قـال الله تعالى: (وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ)( (٧)أي قرّناهم بهنّ.

ولا يختصّ الزوج بالإنسان بل يعمّ غيره أيضاً، فتقول: عندي زوجا نعالٍ، وزوجا حمامٍ، وأنت تعني ذكراً وأنثى(٨)، كما لا يختصّ بالعلاقة الزوجية أيضاً(٩).

٢. النِّكَاح لغةً

قال ابن فارس: (النون والكاف والحاء أصل واحد وهو البضاع(١٠)، ونكح ينكح. والنّكاح يكون العقد دون الوطء. يقال: نكحت تزوجت وأنكحت غيري)(١١)، وقال الخليل وغيره: (ونَكَحَها يَنْكِحُها: باضعها أَيضاً، وقال الأَعشى في نَكَحَ بمعنى تزوج، وامرأة ناكح:أي ذاتزوج، وأنكَحـه المـرأةَ: زوّجـه إيّاهـا، وأنكحها: زوّجها)(١٢)، والاسم: النُكح والنَّكح، وهما لغتان، وكانت العرب تتزوج بها(١٣)، والنّكاح إنّما يكون للإنسان خاصّة، فيقال: (نكَحَ الإنْسانُ، كَامَ الفَرَس، بَاكَ الحِمَارُ، قَاعَ الجَمَلُ، نَزَا التَّيْسُ والسَّبُعُ، عَاظَلَ الكَلْبُ، سَفَدَ الطَّائِرُ، قَمَطَ الدِّيكُ)(١٤).

ويطلق النّكاح على الخطبة أيضاً، فيقال: هذا خِطْب فُلاَنَةَ، فيقولُ المَخْطُوب إليه نِكْحٌ(١٥).

واختلفوا في حقيقة النّكاح على أربعة أقوال:

القول الأوَّل: الاشتراك اللفظي بين العقد والوطء، وهو قول الخليل، وظاهر الجوهري وغيرهما(١٦). واستدلّ بعض الفقهاء لهذا المعنى بما نُقل عن أبي القاسم الزَّجَّاجي أنّه قال: (النِّكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعاً)(١٧).

وتوجيه هذا القول: هو تحقُّق الاستعمال في اللغة في كلٍّ منهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة(١٨). لكنّ هذا التوجيه غير مقبول عند الكثير؛ لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

القول الثَّاني: أنّ النّكاح حقيقة في العقد ومجاز في الوطء، وهو قول ابن فارس ــ كما تقدّم ـ والراغب في المفردات حيث قال: (نكح: أصل النّكاح للعقد، ثمّ استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثمّ استعير للعقد؛ لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات)(١٩). وقال ابن جنِّي: (سألت أبا علي الفارسي عن قولهم "نكحها"، فقال: فرّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: "نكح فلانة أو بنت فلان" أرادوا تزويجها والعقد عليها، وإذا قالوا "نكح امرأته" لم يريدوا إلّا المجامعة؛ لأنّه بذكر امرأته وزوجته تستغنى عن العقد)(٢٠). وهذا خلاف ما نقل ابن منظور عن ابن سيده من أنّ (النِّكاحُ: البُضْعُ، وذلك في نوع الإِنسان خاصّة، نكح: ينكح نكحاً: وهو البضع)(٢١). وهذا المعنى أقرب إلى الشرع(٢٢)، كما سيأتي.

القول الثَّالث: أنّه حقيقة في الوطء ومجاز في عقد التزويج، وهو مختار الأزهري والفيروزآبادي والزَّبيدي(٢٣)، حيث ذهبوا إلى أنّ أصل النِّكاح في كلام العرب الوطء، وقد يطلق على التزويج؛ لأنَّه سبب الوطء المباح.

القول الرَّابع: أنّه مجاز في العقد والوطء وحقيقة في الجمع والضّم والتداخل ـ أي مطلقاً ـ قال الفيّوميّ: (فيكون النِّكاح مجازاً في العقد والوطء جميعاً؛ لأنَّه مأخوذ من غيره، ويؤيِّده أنّه لا يفهم العقد إلّا بقرينة نحو "نكح في بني فلان"، ولا يفهم الوطء إلّا بقرينة نحو "نكح زوجته"، وذلك من علامات المجاز)(٢٤). وعن الكوفيين والمبرِّد

والبصريين أنّه للجمع، قال الشاعر:

أيّها المنكح الثريا سهيلاً             عمرك الله، كيف يجتمعان(٢٥).

ومن وروده في الضمّ قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضمّ بعضها إلى بعض(٢٦)، ومن وروده في الدخول قولهم: نكح النومُ عينَه إذا غلبه، ومنه قول المتنبي: 

أنكحتْ صمُّ حصاها خُفَّ يَعْمَلَةٍ      تَغَشْمَرَتْ بي إليك السهلَ والجبلا(٢٧)

ونقل المرداوي عن ابن تيمية قوله:) معناه في اللغة: الجمع والضمّعلى أتمّ الوجوه، فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على الدَّوام واللزوم، ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه)(٢٨).

فالنتيجة المستفادة من النظر في المعاني اللُّغوية لكلٍّ من الزّواج والنِّكَاح هي:

أ. الزّواج من (زوج) أصل يدلّ على مقارنة شيء لشيء، وأمّا النِّكَاح فهو من (نكح) أصل واحد وهو البضاع، وحقيقة النّكاح العقد دون الوطء عند الأكثر، خلافاً للأزهري والفيروزآبادي والزبيدي حيث ذهبوا إلى أنّ أصل النّكاح في كلام العرب الوطء ويستعمل في العقد لأنّه سببه.

ب. الزّواج لا يختصّ بالإنسان، بل يعمّ غيره أيضاً. وأمّا النّكاح فهو للإنسان دون غيره، ويطلق على الخطبة أيضاً.

  1. إنّ النِّكاح قد يجري مَجْرَى التَّزْويج كما عن الخليل والجوهري وابن سيده، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها. 

وعليه يمكن القول: إنّ التزويج والنّكاح يـدلّان علـى معنى واحد، حيث يطلقان على العقد، بخلاف الزّواج.

ثانياً: الزّواج والنّكاح اصطلاحاً:

١ـ الزّواج اصطلاحاً:

أ. الزّواج في القرآن والروايات: لم يُستعمل لفظ الزّواج في القرآن للدلالة على الزّواج المعروف بين الناس إلّا في موضع واحد فقط، حيث اتّفق المفسّرون على دلالته على الزّواج المعروف بمعنى التزويج، وهو قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا)(٢٩) أي زواج النبي e من زينب بنت جحش (فإنّ التزويج بمعنى النّكاح بالعقد متعدٍ بنفسها)(٣٠).

وأمّا ما قيل: من أنّ هناك موضعاً آخر في القرآن بمعنى التزويج وهو قوله تعالى: (وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ)(٣١) حيث فسّرها مجاهد بـ(أنكحناهم)(٣٢) فهو مخالف لأكثر المفسّرين ـ حيث ذهبوا إلى أنّه بمعنى الاقتران، والمعنى: قرنّا هؤلاء المتقين بالحور العين ـ كالشيخ الطوسي والطبرسي، والفيض الكاشاني S(٣٣)، وقال السيّد الطباطبائي S: (المراد بالتزويجالقرن أيقرناهم بهنّدون النّكاحبالعقد، والدليلعليه تعديه بالباء)(٣٤).

 وأمّا مفسّرو العامّة فقد ذهب ابن الجوزي إلى أنّه بمعنى الاقتران، قال: (وَزَوَّجْنَاهُمبِحُورٍ عِينٍ) قالالمفسرون: المعنى:قرنّاهم بهنّ،وليس منعقد التزويج)(٣٥)، وكذا فخر الدين الرازي(٣٦).

إذاً فاستعمال القرآن لكلمة (الزّواج) إنّما هو بمعنى الاقتران إلّا في قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا) باتّفاق مفسّريّ الإماميّة، وأكثر مفسّريّ العامّة، عدا مجاهد ومَن تبعه، ولذا قال الراغب: (ولم يجئ في القرآن زوّجناهم حوراً كما يقال زوّجته امرأة تنبيهاً أنّ ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيما بيننا من المناكحة)(٣٧).

ب. الزّواج في الفقه: أمّا فقهاء الإماميّة فلم يعنونوا المسائل التي تناولت عقد الزّواج وأحكامه وشروطه بـ(كتاب الزّواج) وإنّما بـ(كتاب النّكاح).

وأمّا فقهاء العامّة فقد كان استخدام لفظ (النِّكاح) أكثر شيوعاً من لفظ (الزّواج) عند القدامى، وعلى العكس من المتأخّرين الذين استخدموا لفظ (الزّواج) أكثر من لفظ (النِّكاح)، وقد تناولوه بمعنى واحد.

٢. النّكاح اصطلاحاً:

أ. في القرآن والروايات: المشهور أنّه علقة الزّواج، ويقال أيضاً على سببها وهو العقد المبيح للوطء دخل العاقد أو لم يدخل، وعلى ذلك اتّفاق المسلمين(٣٨)، قال الشيخ الطوسي S: (النّكاح يعبّر به عن الوطي، كما يعبّر به عن العقد، فيجب أن يحمل عليهما)(٣٩)، وصرّح بذلك أيضاً الشيخ الطبرسي S ، حيث قال: (النّكاح: اسم يقع على العقد والوطء. وقيل: إنّ أصله الوطء، ثمّ كثر حتّى قيل للعقد نكاح ... يقال: نكح ينكح نكاحاً إذا تزوّج. وأنكحه غيره: زوّجه)(٤٠).

وعليه فإنَّ لفظ النِّكاح بمعنى التزويج أكثر استعمالاً في القرآن ولسان أهل العرف وأشهر، كما في قوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)(٤١)، وقوله تعالى: (ولاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِحَتَّى يُؤْمِنَّ) حيثأطلق النّكاحعلى عقد الزّواج، وعلى الوطء، تقول: فلان نكح فلانة، أي عقد عليها إن كانت خليّة، وتقول: نكح زوجته، أي وطأها، وعليه يكون المراد من النّكاح الزّواج بحقيقته وجميع ملابساته. وكذا قوله تعالى: (ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) عزماً باتاً قطعياً، أو لا تنشئوا عقد الزّواج. وقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ)فالمراد بالنّكاح هنا عقد الزّواج .

وأمّا في الروايات فقد رُوي عن النبيّ e أنّه قال: (من أحبّ فطرتي فليستن بسُنّتي، ومن سُنّتي النّكاح)(٤٢). وقوله e: (أيُّما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر..((٤٣). وقوله e: (تناكحوا، تكثّروا، فإنّي أباهي بكم الأمم حتّى بالسقط)(٤٤). فحُمل قوله e: (النّكاح والتناكح) على العقد. 

ب. في الفقه: أمّا فقهاء الإماميّة فقد ذكر الشهيدالثاني S:أنّ النّكاح يستعملبالمعنيين العقدوالوطء إلّاأنّ استعماله في العقد أكثر، وقد اختلف الفقهاء في كونه مشتركاً بين المعنيين، نظراً إلى استعماله فيهما، والأصل فيالاستعمال الحقيقة.وقيل: العقد،لكثرة الاستعمالفيه فيكونجانب الحقيقة فيه راجحاً حيث يضطر إلى جعل أحدهما مجازاً. وهذا هو الأجود(٤٥).

وقال المحقّق البحراني S: إنّ (هذا القول مختار السيّد السند في شرح النافع، حيث قال: والظاهر أنّه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء ... ونُقل عن الشيخ أنّه نصّ على أنّ النّكاح في عرف الشرع حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وتبعه ابن إدريس، وقال: إنّه لا خلاف في ذلك)(٤٦).

وقالS أيضاً:(وقد يطلق ويرادبه العقدخاصّة فيكلٍّ منعرفيّ الشرع واللغة)(٤٧).

وقال السيّد السبزواري S: (يطلق النّكاح على العقد الموجب لحلّيّة هذا الانضمام والاختلاط بهذاالجامع(٤٨)أيضاً، فللانضماممراتب: الشأنيوالخارجي، فلاوجه للمشترك اللفظي، ولا الحقيقة والمجاز، ولا غير ذلك ممّا ذكروه في أمثال المقام)(٤٩). فالاختلاف في حقيقته كالأقوال في اللغة.

وأمّا المذاهب الأُخر فقد اختلفوا في حقيقة النّكاح على أقوال أربعة:

الأوَّل: أنّ النّكاح حقيقة في العقد دون الوطء، وهو قول الشافعية، والحنابلة، وظاهرصنيع بعضالمالكيّة يدلعلى اعتمادهفي المذهب(٥٠).واستدل عليهبالقرآن والسُنّة وعرف الصحابة(٥١).

الثَّاني: أنّ النّكاح حقيقة في الوطء دون العقد، وهو مذهب الحنفية، واختاره بعض الحنابلة، وهو أحد الأوجه عند الشافعية(٥٢).

ودليل هذا القول: أنّ الأصل في استعماله لغة إنَّما هو في الوطء، كما قاله الأزهري وغيره من أهل اللّغة، والأصل عدم النقل(٥٣)، وجاءت به السُنّة من قبيل ما ورد عن النبي e: (اصنعوا كلّ شيء إلّا النّكاح)(٥٤).

الثَّالث: أنّ النّكاح مشترك لفظيّ بين العقد والوطء، وهو قول لبعض الحنابلة، وقيل: إنّه ظاهر ما نُقل عن أحمد ابن حنبل(٥٥)، وهو أحد الأوجه عند الشافعية(٥٦)، قال ابن حجر: (وقيل: مقول بالاشتراك على كلٍّ منهما، وبه جزم الزجّاجي. وهذا الذي يترجّح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد)(٥٧). ودليل هذا القول أنَّه ثبت
الاستعمال في اللغة والشّرع بمعنى الوطء والعقد، والأصل في الإطلاق الحقيقة(٥٨).

الرَّابع: أنّ النّكاح مشترك معنويّ فيهما. قال المرداوي: (وقيل هو حقيقة فيهما معاً، فلا يقال هو حقيقة على أحدهما بانفراده، بل على مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة. قال ابن رزين: والأشبه أنّه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضمّ؛ لأنّ التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز؛ لأنّهما على خلاف الأصل انتهى. وقال ابن هبيرة: وقال مالك وأحمد ... هو حقيقة في العقد والوطء جميعاً وليس أحدهما أخصّ منه بالآخر انتهى).

وأضاف المرداوي: (مع أنّ هذا اللفظ )أي ما نقل عن أحمد( محتمل أن يريد به الاشتراك )أي اللفظي()(٥٩).

فالراجح عند الفقهاء هو أنّ النّكاح هو العقد، ويمكن الاستدلال عليه: 

أوَّلاً: بقول الراغب من أنّ (أصل النِّكاح للعقد ثمّ استعير للجماع، ومُحَال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأنَّ أسماء الجماع كلَّها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير مَن لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه)(٦٠).

وثانياً: لأنَّه يصحّ نفي النِّكاح عن الوطء، فيقال: هذا سفاح لا نكاح، وصحّة النفي دليل المجاز(٦١).

وثالثاً: أنّ النِّكاح أحد اللفظين المجمع على صحّة العقد بهما، فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر، وهو لفظ التزويج(٦٢)

ورابعاً: أنَّ الذهن ينصرف إليه عند الإطلاق ولا يتبادر إلّا إليه، فهو إن لم يكن حقيقة فيه أصلاً ـ أي في اللغة ـ فهو ممّا نقله العرف(٦٣).

ويمكن الجواب: بأنَّ هذا العرف في المفهوم الشرعي الفقهي(٦٤).

ولذا استعملت كلمة النّكاح وأطلق على مسائله (كتاب النّكاح) في موسوعات الحديث من الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والاستبصار وغيرها، وكذا في الموسوعات والكتبالفقهية للقدماءوالمتأخّرين ومتأخّريالمتأخّرين والمعاصرين،إلّا البعض منهم. 

وأمّا المذاهب الأُخر فقد كان استعمال لفظ النِّكَاح أكثر شيوعاً عند الفقهاء القدامى من لفظ الزّواج، ولم يعنون الفقهاء في موسوعاتهم الفقهية أحكام الزّواج وأنواعه
بـ(كتاب الزّواج أو التزويج)، بل عنونوها بـ(كتاب النّكاح). وقد ورد عن الشافعي: (أنّه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النّكاح والتزويج، ثمّ قال: فأسمى الله عزّ وجلّ النّكاح اسمين: النّكاح والتزويج، وذكر آية الهبة وقال: فأبانَ جلّ ثناؤه أنّ الهبة لرسول الله e دون المؤمنين، قال والهبة ـ والله أعلم ـ تجمع

أن ينعقد له عليها عقدة النّكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر، وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلّا باسم النّكاح أو التزويج)(٦٥).

وعليه يكون (النّكاح) أكثر استعمالاً في الفقه للدلالة على عقد الزّواج وأحكامه.

فالنتيجة من جميع ما تقدّم: أنّ لفظ (النّكاح) وإن استعمل في الوطء، أو في المعنى الأعمّ وهو الضمّ ونحوه، إلّا أنّه أكثر استعمالاً وأشهر في الدلالة على عقد الزّواج
ـ وكثرة الاستعمال من أقوى أدلَّة حقائق معاني الألفاظ؛ إذ ليس هناك حجَّة أقوى من كثرة الاستعمال وشهرته في أحد المعنيين ـ وظهوره في عقد التزويج في القرآن والروايات والفقه، ولذا  اتفق المسلمون على أنّ النّكاح علقة الزّواج، ويقال أيضاً على سببها، وهو العقد المبيح للوطء دخل العاقد أو لم يدخل؛ ومن أجل ذلك قالوا: إنّه لم يرد في القرآن بمعنى الوطء إلّا في قوله تعالى: (حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).

فإذاً هو يطلق على عقد الزّواج، أو على الزّواج بحقيقته وجميع ملابساته، أو على الوطء.

ولذا يكون النّكاح هو الأصحّ والأصدق والأبلغ والأولى من الزّواج والموافق للّغة والاصطلاح؛ لأنّه الأصل في العقد عند الأكثر، ويطلق على نكاح الإنسان ولا يشترك غيره معه، ويطلق على الخطبة أيضاً. و(في النكاح معنى التعبّد ولهذا اختص بلفظ التزويج والإنكاح فأشبه ألفاظ الأذكار في الصلاة والله تعالى أعلم)(٦٦). فالمشرّع لقانون الأحوال الشخصيّة العراقي لم يكن دقيقاً في اختيار عنوان الباب الأوّل (الزّواج) والفصل الأوّل (الزّواج) حيث خالف اللّغة والاستعمال القرآني والفقهي. 

وقد أحسن مشرّع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري حين عنون الباب الثاني بـ(النّكاح) فوافق اللغة والاستعمال القرآني والفقهي، ولكنّه جعل الزّواج بين قوسين، ولا أعلم السبب الذي دعاه لذلك، ولعلّه للبيان. وربّما هذا السبب هو الذي دعا بعضالقوانين العربيةـ كقانونالأحوال الشخصيّةالأردني ـإلى استعمالكلمة (الزّواج) في موادّه ومشتقاته وعنون الباب بـ(النّكاح)(٦٧).

 

المقصد الثَّاني

دراسة فقهيّة مقارنة لتعريف الزّواج والنّكاح في القانونين العراقي والجعفري، ثمّ التعرّض لنقدهما، فهاهنا أمران:

الأمر الأوَّل: دراسة فقهيّة مقارنة لتعريف الزّواج في المادّة (الثالثة ف١) من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وما يقابلها من تعريف النّكاح في المادّة (٤٢) من مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري.

ذكر المشرّع العراقي في هذا الباب أحكام عقد الزّواج تعريفاً وحكماً وحكمةً وأركاناً وشروطاً وأهليّةً وإثباتاً، في أربعة فصول. وتناول في الفصل الأوّل تعريف الزّواج والخطبة، فنصّ في المادّة الثالثة منه على أنّ: (الزّواج: عقد بين رجل وامرأة تحلّ له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل). وهو منقول نصّاً من المادّة الأولى من قانون الأحوال الشخصيّة السوري(٦٨)، مع تغيير كلمة (على الوجه الشرعي). وقريب من القانون الفلسطيني(٦٩) والأردني(٧٠) ).

وأمّا المشرّع الجعفري في المادّة (٤٢) فنصّ على أنّ: (النّكاح (الزّواج): هو رابطة تنشأ بين رجل وامرأة تحلّ له شرعاً).

دراسة تحليليّة للتعريفين:

تظهر أهميّة الزّواج من التعاريف التي ذكرت في القوانين سواء العراقي أم الفرنسي أم السوفيتي أم غيرها، بل في كافة المجتمعات؛ لأنّه النّواة والأساس لبناء المجتمع. 

والمشرّع العراقي تبعاً لعدّة من الفقهاء عرّف الزّواج بأنّه عقد. ونذكر بعض هذه التعريفات الفقهية، وعلى النحو الآتي:

أ. المذهب الجعفري: نُقل عن الشيخ أنّه نصّ على أنّ النّكاح في عرف الشرع حقيقة في العقد وتبعه ابن إدريس، وقال: إنّه لا خلاف في ذلك، كما أنّه مختار السيّد السند في شرح النافع، حيث قال: والظاهر أنّه حقيقة في العقد(٧١). وقال الشهيد الأوَّل: (التزويج حقيقة في العقد)(٧٢). و ذكر الشهيد الثَّاني: أنّه (قد اختلف الفقهاء في كونه مشتركاً بين المعنيين؛ نظراً إلى استعماله فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة، أم هو حقيقة في أحدها مجاز في الآخر؛ التفاتاً إلى أنّ المجاز خير من الاشتراك عند التعارض. ثمّ اختلفوا في أنّ أيّ المعنيين الحقيقي؟ فقيل: الوطء؛ لثبوته لغة بكثرة، فحقيقته لغة لا إشكال فيها فيستصحب؛ لأصالة عدمالنقل. وقيل:العقد؛ لكثرةالاستعمال فيهفيكون جانب الحقيقة فيه راجحاً حيث يضطر إلى جعل أحدهما مجازاً. وهذا هو الأجود)(٧٣).

  1. عرّفه الحنفية بأنّه: (عقد يفيد ملك المتعة) .(٧٤)
  2. وعرّفه الغرياني المالكي بأنّه (عقد بين الرجل والـمرأة يـبـيـح اسـتمتاع كلٍّ منهمـا بالآخر ويبـيّن ما لكلّ منهما من حقوق وما عليه من واجبات، ويقصد به حفظ النوع الإنساني)(٧٥).

ث.وعرّفه الشافعيةبقولهم: (عقد يتضمّنإباحة وطءبلفظ الإنكاح والتزويج)(٧٦).

ج. وعرّفه الحنابلة بأنّه: (عقد التزويج)(٧٧).

ح. وعرّفه منالمعاصرين محمّدأبو زهرةبقوله: (إنّهعقد يفيدحِلّ العشْرةبين الرجل والمرأة بما يحقّق ما يتقاضاه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحياة، ويحدّد ما لكليهمـا مـن حقوق وما عليه من واجبات)(٧٨)(. 

توضيح مفردات التعريف

قوله: (عقد) هو تطابق إرادتين أو أكثر على ترتيب آثار قانونيّة سواء كانت هذه الآثار هي إنشاء الالتزام، أم نقله، أم تعديله، أم إنهاؤه، حسبما عُرّف في فقه القانون. 

وعرَّفه المشرّع العراقي في المادّة (٧٢) من القانون المدني العراقي بأنّه: (ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه). وبهذا يتّضح أنّ العقد لا يكون إلّا عبارة عن إرادتين متطابقتين لا إرادة واحدة، فالعقد يصدق قانوناً إذا توفّر على شرطين:

١. أن يكون الاتّفاق بين الطرفين واقعاً في نطاق القانون الخاصّ. 

٢. أن يكون في دائرة المعاملات الماليّة. 

وعلى هذا فالمعاهدة التي تبرم بين دولة وأخرى لا تعدّ عقداً؛ لأنّها تقع في نطاق القانون العامّ، وكذا الزّواج لا يعدّ عقداً؛ لأنّه وإن كان واقعاً في نطاق القانون الخاصّ، إلّا أنّه لا يقع في دائرة المعاملات الماليّة. 

والزّواج لا يعدّ عقداً بمعنى أنّه لا يدخل في القانون المدني العراقي، بل يدخل في الأحوال الشخصيّة. 

ولذا عرَّف المشرّع العراقي الزّواج في قانون الأحوال الشخصيّة بأنّه عقد لكن لا بمصطلح القانون المدني، وإنّما بالمعنى اللغوي.

وأمّا مشرّع القانون الجعفري فقد عرّف النّكاح بـ(رابطة)، وهو بهذا التعريف لم يتبنَّ مشهور الفقه الجعفري الذي ذهب إلى أنّ النّكاح عقد. وسوف نبحث عن معنى العقد والرابطة ليتّضح أيّهما أدقّ وأبلغ في تعريف الزّواج.

العقد والرابطة بالمعنى اللغوي:

أمّا الـ(عقد) فقال ابن فارس: (عقد) العين والقاف والدال أصل واحد يدلّ على شدّ وشدّة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلّها، من ذلك عقد البناء، والجمع أعقاد وعقود. قال الخليل: ولم أسمع له فعلاً ... وعاقدته مثل عاهدته وهو العقد، والجمع عقود، قال الله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). والعقد عقد اليمين، ومنه قوله تعالى: (وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ). وعقدة النّكاح وكل شيء وجوبه وإبرامه. والعقدة في البيع إيجابه...  والجمع عُقد)(٧٩).

وقال الخليل: (وعقدة كلّ شيء: إبرامه, وعقدة النّكاح: وجوبه. وعقدة البيع: وجوبه ... والعقد مثل العهد، عاقدته عقداً مثل عاهدته عهداً)(٨٠).

قال الزبيدي: (والذي صَرَّحَ به أَئِمَّةُ الاشتِقَاقِ: أَنَّ أَصلَ العَقْدِ نَقِيض الحَلِّ ... ومنه عُقْدةُ النِّكَاح)(٨١).

أمّا الـ(رابطة) فمعناها كما ذكر الجوهري: (قد خلّف فلان بالثغر جيشاً رابطة. وببلد كذا رابطة من الخيل)(٨٢). وذكر أيضاً: أنّ (بالبلد شحنة من الخيل: أي رابطة)(٨٣).

وقال ابن فارس في معنى (ربط): (الراء والباء والطاء أصل واحد يدلّ على شدّ وثبات، من ذلك ربطت الشيء أربطه ربطاً، والذي يشدّ به رباط)(٨٤). وقال الزمخشري: (ربط الدابة شدّها بالرباط والمربط وهو الحبل، وقطعت الدابة رباطها ومربطها والخيل ربطها ومرابطها)(٨٥).

وأمّا في المعاجم الحديثة واللغة العربية المعاصرة فالرابِطة اسم، والجمع: رَابِطات وروابِطُ. (الرَّابطَةُ: العَلاقةُ والوُصْلَةُ بين الشيئين...والجماعة يجمَعُهم أمر يشتركون فيه. يقال: رابطة الأُدباء)(٨٦).

النتيجة:

أوَّلاً: أصل العقد: عقد الشيء بغيره ووصله به، وأصله نقيض الحلّ. وأمّا الرابطة فإن كانت مأخوذة من (ربط) فهو أصل واحد يدلّ على شدّ وثبات.

ثانياً: العقد لغةً: الإبرام والشدّ والربط والوصل والوجوب. فالربط أحد معاني العقد؛ لأنّه يفيد الشدّ والثبات. والرابطة لغةً: هي المجموعة من الخيل أو الجيش. نعم، هناك تطوّر دلالي في استعمالها فقالوا الرَّابطَةُ: الجماعة يجمَعُهم أمر يشتركون فيه، وهي مؤنَّث رابط. والرابطة هي العلاقة والوصلة بين الشيئين. 

ويستفاد من ذلك:

١. طبيعة العقد أن يكون بين طرفين، فإن صدر من واحد فهو عهد وليس عقداً؛ ولذا قالوا: أصل العقد: عقد الشيء بغيره. والرابطة: هي المجموعة من الخيل أو من الإنسان.

٢. العقد فيه معنى التغليظ والإبرام والوجوب. أمّا الرابطة فليس فيها هذا المعنى. نعم، الربط فيه معنى الشدّ والثبات فإذا كانت الرابطة مؤنث الرابط يمكن أن تدلّ على الشدّ والثبات.

٣. إضافة العقد إلى النّكاح وغيره من العقود استعارة من المعنى اللغوي، وليس معناه الأصلي؛لأنّ الألفاظ حسب الاستعمال اتالأوّليّة موضوعةللمعاني الحسيّة والأمور المشهودة في بداية تكوّن المجتمعات والشعوب، ثمّ اتّسعت وتجاوزت إلى المعاني الذوقيّة والأمور التخيّليّة الشعريّة والعقليّة العرفانيّة، وذلك بعد حصول الحضارة والتمدّن. إلّا أنّ اتساع نطاق اللغة، تارة: يكون بواسطة المجاز والاستعارة والكناية وسائر أنحاء المجازات، وأخرى: يكون على وجه الحقيقة الثانويّة باكتساب اللفظ معنًى حديثاً أو

نطاقاً واسعاً من معناه الأوّليّ. 

أمّا الرابطة في اللغة العربية المعاصرة فهي إذا أضيفت إلى الزّواج فهي العلاقة الشرعيّة والصحيحة التي تربط الرجل بامرأته بفعل عقد النِّكاح الذي تمَّ حسب الأصول الدينيّة. فالرابطةعلاقة تنشأبسبب العقدالصحيح فكيفنعرّف النّكاح ــ الذي هو عقد ــ بأنّه (رابطة)؟!

٤. إضافة العقد إلى النّكاح وغيره من العقود يُدخل معنى آخر له وهو الوجوب والإلزام، فالإلزام خارج عن ماهية العقد، ولذا عبَّر القرآن عن عقد النّكاح بالميثاق الغليظ بقوله تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)(٨٧). وأمّا الرابطة فإنّها إذا أضيفت للزواج فالمقصود بها العلاقة الشرعيّة بعد العقد، فهي مسبّبة عن العقد.

٥. العقد يتألّف من إيجاب وقبول وهما من أهم أركان العقد، ويتحقّق العقد برضا الطرفين، ولذا نصّ المشرّع العراقي على الأركان والشروط الشكليّة والموضوعيّة لعقد الزّواج في الموادّ التالية للتعريف، والعقد سبب الزّواج، والمقصود بالعقد اتّفاق بين طرفين.

والحاصل: العقد أدقّ وأبلغ، بل وأصحّ من كلمة (رابطة) في تعريف الزّواج، والعقد حقيقة فيه، فالمشرّع العراقي وإن كان موفّقاً في كلمة (العقد) وأنّها بالالتزام تدلّ على التغليظ إلّا أنّه لم يظهرها صراحة كما أظهرها القرآن الكريم. 

وأمّا المشرّع الجعفري فلم يكن موفّقاً بكلمة الرابطة لأنّها ليست حقيقة في النّكاح، وإنَّما هي مسبّبة عن العقد الصحيح.

قوله: (بين رجل وامرأة). هذا القيد مشترك بين التعريفين ـ العراقي والجعفري ـ،

وهو يبيّن أنّ طرفي العقد يجب أن يكونا مختلفين بالجنس أي رجل وامرأة، فلا يصحّ بين رجلين أو امرأتين، كزواج المثليين ـ والعياذ بالله ـ. 

وكلمة (رجل) تعني الذكر البالغ، فلا يصحّ العقد إذا كان طرف العقد صبياً ذكراً غير بالغ. وكلمة (امرأة) تعني الأنثى البالغة؛ فلا يصحّ العقد إذا كان طرف العقد أنثى غير بالغة، ونصّ المشرّع العراقي ـ أيضاً ـ على الأهليّة بالعقل، وإكمال الثامنة عشرة في فقرات أُخر،فليس البلوغوحده كافياًفي تولّيطرفي العقد،بل لا بُدَّمن الأهليّة لذلك. 

قوله: (تحلّ له شرعاً)هو قيد مشترك أيضاً بين التعريفين، وهو وارد على المرأة، بمعنى أن لا تكون المرأة محرّمةً شرعاً على الرجل ـ الذي هو طرف العقد ـ بأيّ نوع من أنواع التحريم النسبي ــ كالأم والأخت وغيرهما ــ والسببي ــ كالرضاعة حيث تُحرم المرضعة وبناتها وغيرهما ممّا تنشره الرضاعة من الحرمة، والمصاهرة فتحرم أم الزوجة وأختها جمعاً وغيرهن ـ، والطلاق ثلاثاً؛ فالزوجة إذا طلقت ثلاث مرات لا تحلّ على الزوج الأوَّل إلّا بالمحلّل، والزنا بالمحصنة حيث تحرم عليه مؤبّداً عند أكثر الفقهاء.

قوله: (غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل)..

الغاية في اللغة: (مدى كلّ شيء وقصاره)(٨٨). قال ابن الأنباري: (هذا الشيء غاية: أي هو منتهى هذا الجنس في الجودة، أُخذ من غاية السّبق ... فكذلك الغاية من الأشياء هو منتهى الجودة)(٨٩). وقال الجوهري: (الغاية: مدى الشيء، والجمع غاي، مثل ساعة وساع)(٩٠) . قال ابن فارس: (فأمّا الغاية فهي الراية وسميت بذلك؛ لأنّها تظل من تحتها ... ثمّ سميّت نهاية الشيء غاية، وهذا من المحمول على غيره، إنّما سميّت غاية بغاية الحرب وهي الراية؛ لأنّه ينتهى إليها كما يرجع القوم إلى رايتهم في الحرب)(٩١). وقال الجواليقي: (وغاية الشيء منتهاه)(٩٢).

وليس المقصود من الغاية في تعريف الزّواج هو نهايته أو منتهاه، بل أنّ عقد الزّواج يعقد لأجل أن تكون حياة مشتركة ولأجل النسل؛ لأنّ الغاية من الفاعل ومن الفعل، فالغاية من الفاعل ما لأجله الحركة ـ بمعنى الفاعل يتحرّك لغاية في نفسه يريد تحقيقها ـ والغاية من الفعل ما ينتهي إليه ـ كالبذرة تصبح شجرة ـ فالمراد بالغاية هنا سبب تشريعه وعلّته، فإنّ عقد الزّواج عقد من الطرفين لغاية في نفسيهما، وهي تحقيق حياة مشتركة إشارة إلى قوله تعالى: (ومِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورَحْمَةً)(٩٣).

وتحصيل النسل إشارة إلى قوله تعالى: (وجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وحَفَدَةً)(٩٤).

وليس من شكّ أنّ الزّواج بقصد الإنسانية والتعاون على الخير ينتج النماء والزكاة في الرزق، والطهر في الخلق، والعفة في العِرض، والنجاح في النسل. أمّا إذا ساء القصد والمعشر فعاقبته الفقر والفسق والبلاء والشقاء في حياة الآباء والأبناء.

الأمر الثَّاني: نقد نصّ المادّة (الثالثة ف١): (تعريف الزّواج) من قانون الأحوال العراقي وما يقابلها من تعريف النّكاح في المادّة (٤٢) من مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري.

أوَّلاً: إيجاباً:

١. النّكاح قضية حيوية هامة جدُّ سامية يجب أن تكون الغريزة الجنسيّة في خدمتها أيضاً، ألا وهو بقاء النوع البشري، وحفظه من التلوث والانحراف واختلاط الأنساب؛ ولذا ضمّن المشرّع العراقي في تعريفه الغاية من الزّواج بقوله: (حياة مشتركة والنسل)، وهي يمكن أن تكون مستفادة من قوله تعالى (واللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً)(٩٥) أي من جنسكم، لا من جنس أدنى أو أرفع، ليتمّ الأُنس للجانبين، ويحصل التعاون والمشاركة في الحياة من كلّ الجهات، وأوضح تفسير لهذه الجملة قوله تعالى: (ومِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورَحْمَةً)(٩٦)، لتسكنوا من السكون. قال فتح الله الكاشاني S: أي: (لتطمئنوا إليها، وتميلوا إليها، وتألفوا بها، ويستأنس بعضكم ببعض. يقال: سكن إليه إذا مال إليه)(٩٧).

وأمّا قوله: (والنسل) فهي مستفادة من قوله تعالى:(وجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وحَفَدَةً) بعد أن ذكر سبحانه وتعالى نعمة الزّواج والحياة المشتركة ذكر نعمة النسل بالأولاد من البنين والحفدة، وهم كالأموال زينة الحياة الدنيا. 

فالمشرّع العراقي كان موفّقاً في تعريف الزّواج بأنّه عقد؛ لأنّه وافق المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة وأكثر القوانين العربية، وأنّه يدلّ على التغليظ بالالتزام. وكذا نصّه على غاية الزّواج في التعريف موافق لما ذكره المفسّرون من الآيات القرآنية بخصوص الزّواج، بخلاف مشرّع مشروع القانون الجعفري إذ لم يكن موفّقاً ولا دقيقاً في تعريفه للنكاح بقوله: (رابطة) فخالف مشهور الفقه الجعفري الذي ادّعى أنّه يمثّله، والمذاهب الفقهيّة الأُخر، وانفرد عن القوانين العربية التي عرّفت الزّواج بأنّه عقد، أو ميثاق، أو ارتباط كما عرّفه القانون المصري واليمني، وهو أقرب إلى كلمة (رابطة)، والارتباط داخل في تعريف العقد في القانون المدني.

فالعقد هو الأصحّ؛ لأنّه الأصل في النّكاح، ودالّ على التغليظ لغةً، وهو حقيقة في النّكاح في مشهور الفقه كما ثبت في البحوث السابقة. وأمّا الرابطة فهي مسبّبة عن العقد الصحيح. 

٢. المشرّع العراقي أبرز الشروط الموضوعيّة والشكليّة في تعريف العقد. 

وثانياً: سلباً:

١. المشرّع العراقي في تعريفه لم يُبيّن صراحة عمق العلاقة الزوجيّة وعظمتها وقدسيتها التي أظهرها ربُّ العزّة والجلال في القرآن الكريم بقوله تعالى: (وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً)(٩٨)، وإن دلّت عليها كلمة (عقد) التزاماً لغة. 

ذكر الشيخ مغنية في وصف هذه العلاقة الحميمة التي ذكرها جلّ جلاله في كتابه المجيد بقوله عزّ مَن قائل: (لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورَحْمَةً)(٩٩) وقوله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)(١٠٠) بـ: أنّ الله سبحانه وتعالى (أوجب الوقوف عندها، والتعبّد بها تماماً كألفاظ العبادة، وأضفى على عقد الزّواج من القداسة ما أبعده عن كل العقود، كعقد البيع والإجارة وما إليهما؛ لأنّ البيع مبادلة مال بمال، أمّا الزّواج فكأنّه مبادلة روح بروح، وعقده عقد رحمة ومودَّة وسكون، لا عقد تمليك للجسم بدلاً عن المال. ولذا قال الفقهاء: إنّ عقد الزّواج أقرب إلى العبادات منه إلى عقود المعاملات والمعاوضات؛ لأنّه استحباب مؤكّد، ومن أجل هذا يجرونه على اسم اللَّه، وكتاب اللَّه، وسُنّة رسول اللَّه  e. وقال الشيخ محمود شلتوت: «إذا تنبّهنا إلى أنّ كلمة ميثاق لم ترد في القرآن الكريم إلّا تعبيراً عمّا بين اللَّه وعباده من موجبات التوحيد، والتزام الأحكام، وعمّا بين الدولة والدولة من الشؤون العامّة الخطيرة، علمنا مقدار المكانة التي سما القرآنبعقد الزّواجإليها، وإذاتنبّهنا مرّةأخرى إلىأنّ وصفالميثاق «بالغليظ» لم يرد في موضع من مواضعه إلّا في عقد الزّواج تضاعف لدينا سمو هذه المكانة التي رفع القرآن إليها هذه الرابطة السامية عن كل ما أطلق عليه كلمة ميثاق)(١٠١).

أقول: ولكن وصف الميثاق بالغليظ وارد في غير الزّواج، قال تعالى: (وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ ... وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)(١٠٢)، وقوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)(١٠٣)، فعجباً من قوله: (لم يرد في موضع من مواضعه إلّا في عقد الزّواج)!

 وعلى ضوء ذلك لم نجد هذا التعظيم والتقييم لعقد الزّواج في تعريف المشرّع العراقي، وأسوء منه تعريف مشرّع مشروع القانون الجعفري في المادّة (٤٢)، والمشرّ

الفرنسيكان أكثرإنصافاً منهمافي تعريفهللزواج بقوله:(اتّحاد متينبين رجل وامرأة)(١٠٤).

٢. التعريف لا يصدق على الخنثى إذا تزوجت؛ لأنّها لا رجل ولا أنثى.

٣. التعريف لا يصدق على زواج غير البالغ؛ لأنّ كلمة (رجل) تصدق على الذكر البالغ، وكلمة (امرأة) تصدق على الأنثى البالغة. 

٤. التعريف يصدق على عقد المجنون من الطرفين.

٥. الأَوْلى تقديم الخطبة والوعد بالزّواج على عقد الزّواج؛ لأنّهما من مقدّماته، وأنَّ الخطبة تبع العقد فإن كان العقد جائزاً فهي كذلك، وإن كان العقد غير جائز فالخطبة كذلك، كخطبة المعتدّة الرجعية، وهي فترة يمكن التراجع فيها من دون ملزم، ولها أحكام ذكرت في محلّها. 

وكيفما كان فلا تجب الخطبة إجماعاً أو ضرورة، وإنّما هي مستحبة.

المطلب الثَّاني

وفيه مقصدان:

(المقصد الأوَّل): دراسة فقهيّة للمادّة الثالثة (ف٤): (تعدّد الزوجات) من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وما يقابلها من المادّتين (١٠٢) و(١٠٤) من مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري.

نصّ المشرّع العراقي في المادّة الثالثة (ف٤) على ما يلي: (لا يجوز الزّواج بأكثر من واحدة إلّا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقّق الشرطين التاليين:

  • أن يكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة. 
  • أن يكون هناك مصلحة مشروعة). 

ويقابلها في مشروع الأحوال الشخصيّة الجعفري الفصل الرابع، الفرع الثاني، المادّة (١٠٢): (حقّ الزوجة على الزوج أن ينفق عليها)، والمادّة (١٠٤): (إذا كان للزوج أكثر من زوجة واحدة فحقّ المبيت يكون كالآتي...). 

دراسة المادّتين: 

لم يجز المشرّع العراقي تعدّد الزوجات لأكثر من واحدة، وأعطى الولاية للقاضي في الجواز واشترط عليه تحقّق المبرّر للتعدّد، وحدّد شرطين للإذن بالتعدّد وهما: الكفاية الماليّة، والمصلحة المشروعة.

وأمّا مشرّع القانون الجعفري فالجواز عنده أمر مسلّم، ولكنّه لم ينصّ عليه خلافاً لكتب الفقه الجعفري والرسائل العمليّة التي نصّت على عدم  جواز الزيادة على الأربع

في العقد الدائم(١٠٥).

نعم، نصّ على حقوق الزوجات على الرجل من جهة تقسيم الليالي؛ لوجوبه في التعدّد كما ذكره السيّد السيستاني F بقوله: (فبات عند إحداهن ليلة يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً)(١٠٦).

وأمّا النفقة فقد نصّ عليها في الفصل الخامس: الفرع الثاني في الموادّ من (١٢٥) إلى (١٣٤).

ولم ينصّ ـ أيضاً ـ على العدالة بين الزوجات لاستحبابها، فالمشهور: أنّه (تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه والمواقعة، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها)(١٠٧).

والجاهلية قبل الإسلام لم تقيّد تعدّد الزوجات بأيّ قيد، وأمّا الشريعة الإسلاميّة فقد جوّزت تعدّد الزوجات، ولكن قيّدته بالأربع بنصّ القرآن الكريم في قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)(١٠٨).

وفي هذا النصّ نكتتان ينبغي توضيحهما قبل الولوج في تفسيره:

النّكتة الأولى: هل تدلّ صيغة الأمر (فَانْكِحُوا) على وجوب التعدّد أو استحبابه فيكون المشرّع العراقي خالف الشريعة في ذلك؛ إذ لم يجزه؟

الجواب: أنّ ظهور الأمر الأوّلي وإن كان في الوجوب إلّا أنّ تعليق الحكم على رغبة المكلّف يصرفه عن ظهوره الأوّلي ويعطيه ظهوراً في الإباحة(١٠٩)، أو الاستحباب كما نُقل عن السيّد الخوئي S: بأنّ (الأصل استحباب تعدّد الزوجات)(١١٠). هذا عند علمائنا.

وأمّا علماء العامّة فإنّ قوله تعالى: (فَانْكِحُوا) وإن كان مخرجه مخرج الأمر، لكنّه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور فيه من عدد النساء، لا بمعنى الأمر بالنّكاح(١١١)؛ ولذا فإنّ المشرّع العراقي تبعاً لهم قال: (لا يجوز) فنهى عن تعدّد الزوجات، وأخذ بمفهوم النصّ لا بظاهره، وبمذهبٍ دون آخر.

النّكتة الثّانية: وفيها أمران:

الأمر الأوَّل: أنّه قيل: إنّ قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) بانضمامه إلى ذيل الآية ١٢٩من سورة النساء وهو قوله تعالى: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) هو الدليل على أنّ المراد من قوله تعالى(وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)نفي مطلق العدل وينتج إلغاء تعدّد الأزواج في الإسلام.

ولكن هذا القول ليس صحيحاً؛ لأنّ الذيل يدلّ على أنّ المنفي هو العدل الحقيقي الواقعي من غير تطرّف أصلاً بلزوم حاقّ الوسط حقيقة، وأنّ المشرَّع هو العدل التقريبي عملاً من غير تحرّج. على أنّ السُنّة النبوية ورواج الأمر بمرأى ومسمع من النبي e والسيرة المتصلة بين المسلمين يدفع هذا التوهم. هذا أوَّلاً.

وثانياً: أنّ صَرْف قوله تعالى في أوّل آية تعدّد الأزواج: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)(١١٢) إلى مجرد الفرض العقلي الخالي عن المصداق ليس إلّا تعمية يجلّ عنها كلامه سبحانه.

وثالثاً: أنّ قوله: (وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) تأكيد وترغيب للرجالفي الإصلاحعند بروزأمارات الكراهةوالخلاف، ببيانأنّه منالتقوى، والتقوى تستتبع المغفرة والرحمة وهذا بعد قوله: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) وقوله: (وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا) تأكيد على تأكيد(١١٣).

الأمر الثَّاني: أنّ الآيتين بينهما فرق؛ إذ ورد في الكافي في روايةٍ لهشام بن الحكم وقد سأله ابن أبي العوجاء عن الفرق بين آيتي (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)، وقوله تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) فسأل هشام أبا عبد الله g عن ذلك فقال g: (أمّا قوله عزّ وجلّ: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) يعني في النفقة. وأمّا قوله:(وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) يعني في المودة)(١١٤). وسندها: علي بن إبراهيم صاحب التفسير، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن الحسن. وهذا الحديث عبّر عنه أكثر الفقهاء بالحسن، ومنهم من عبّر عنه بأنّه قوي حسن كالصحيح(١١٥)، ومنهم من قال: في الصحيح أو الحسن(١١٦).

واحتجّ بهذه الرواية أغلب مفسّري الشيعة(١١٧). وقد استند جملة من الفقهاء إلى هذه الرواية، فقد نُقل عن السيّد الخوئي S قوله: (من لا يتيّسر له الإنفاق على الأزيد فالأولى، بل الأحوطالاقتصار علىالأقل)(١١٨)،وصرّح بهالسيّد السيستانيG بقوله: (تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق)(١١٩). وأمّا القسمة في الليالي فيجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليالٍ(١٢٠).

وأمّا أقوال مفسّري العامّة  فانحصرت في النفقة والقسمة والحبّ(١٢١).

المقصد الثَّاني: النّقد:

١. نصّ المادّة الثالثة (ف٤): (تعدّد الزوجات) من قانون الأحوال العراقي مخالفٌ لظاهر القرآن؛ لأنّه أخذ مفهوم الآية حسب تفسير بعض علماء العامّة وهو النهي، ولم يأخذ بظاهرها وهو الجواز عند الأكثر؛ وقد اتّفق علماء الشيعة وأغلب علماء العامّة على جواز التعدّد، والشرط هو القسم بين الزوجات في الليالي والنفقة، والعيلولة هي المدار عند العامّة في العدالة بين الزوجات على اختلاف الرأي في القسم والنفقة، ولكنّ الشيعة لا تعدّه شرطاً في الصحّة خلافاً لعلماء العامّة، فالزّواج مع عدم القدرة الماليّة صحيح عند الشيعة الإمامية.

٢. لم يُحدِّد العدد المسموح به من النساء والذي حدّدته الشريعة الإسلاميّة بالأربع، فعدم النصّ على عدد الزوجات المسموح به يعدّ نقصاً في القانونين العراقي ومشروع القانون الجعفري، ومخالفة لظاهر القرآن، ومشهور الفقه الجعفري.

٣. خالف المشرّع العراقي الفقه الإسلامي في إعطاء الولاية للقاضي في الإذن وعدمه، والمفروض أن يكون ذلك للحاكم الشرعي؛ لأنّه القاضي والمأذون حقيقة (١٢٢). وإعطاء الصلاحيات للقاضي إنّما يصحّ إذا كان جامعاً للشرائط شرعاً. وأمّا القاضي المنصوب من الجائر ـ الفاقد للشرائط أو بعضها ـ فإعطاؤه الولاية بهذه السعة اتّباع للهوى، ودليل على عدم علمه بالآثار المترتبة عليه.

وأمّا مشرّع مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري فعدم نصّه على جواز تعدّد الزوجات، والعدد المسموح به، والتسوية بينهن، والعدالة، نقصٌ في القانون وإن نصّ في موادّه على قسمة الليالي والنفقة.

٤. إنّ أغلب موادّ مشروع قانون الأحوال الجعفري هي بيان لتكليف الزوج شرعاً كالرسائل العمليّة، وليست صياغة قانونيّة.

 

الخاتمة: في النّتائج والمقترحات

أوَّلاً: النّتائج:

١. حال الشخص في اللغة يطلق على زواجه وطلاقه وإرثه وغيرها ممّا ذكر في قانون الأحوال الشخصيّة لسببين: 

أحدهما: أنّ الأعزب إذا تزوج تحوّل عن حالة العزوبيّة إلى حالة الزوجيّة، وإذا طلق انتقل إلى حالة أخرى وهكذا يتحوّل من حال إلى أخرى من أحواله، فيصدق لغة عليها حال الشخص؛ لأنّ كلّ متحوّل عن حاله يطلق عليه حال الشخص لغة.

والآخر: أنّ الزّواج تغيّر في نفس الإنسان وكذا الطلاق، وأمّا الإرث فتغيّر في قنية الإنسان، فيطلق عليها أحوال؛ لما ذكر عن الراغب أنّ الحال ما يَختَصُّ به الإنسانُ وغيرُه من الأمورِ المتغيِّرة في نَفسِه وبَدَنِه وقُنْيَتِه.

٢. إنّ مصطلح الأحوال الشخصيّة غير دقيق وغير بليغ في إطلاقه على النّكاح والطلاق والإرث وغيرها من شؤون الإنسان، وأنّ إطلاق الشؤون الشخصيّة أو شؤون الأشخاص عليها أدقّ وأبلغ في صدقها عليها؛ لما ذكرنا في الحلقة الأولى.

٣. كتب الفتاوى من الرسائل العمليّة ونحوها لا تعدّ قوانين تشريعيّة بالمصطلح الحديث،وإنّما هيتدوين للأحكامالشرعيّة وإننظمّت علاقاتالإنسان؛ لعدم الإلزام بها، وعدم الجزاء على المخالفة من جهة أخرى. 

٤. المطابقة اللفظيّة بين نصّ المادّة (الأولى ف١) من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ونصّ المادّة (٢٤٥ ف أوّلاً) من مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري، والمعنىواحد فيهماولا أثرلإضافة كلمة(مضمونها) فيالمادّة (٢٤٥ف أوّلاً)من مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري، وإنّما نقلت من دون دراسة تحليليّة وفقهيّة متأنية،

ويرد عليها كلّ ما ورد من إيجابيات وسلبيات، وخصوصاً كلمة (لفظها وفحواها).

٥. إنّ السبب في تدوين الأحكام الشرعيّة في الدولة الإسلاميّة استبدال القضاة المجتهدين بالمقلِّدين، والتقييد بمذهب معيّن والتشريع لهم حسب المصالح والأهواء. وهذا ما اقتضته السياسة. والشرع خلافه بكل مذاهبه.

٦. إنّ التقنين: وهو تدوين الأحكام الشرعيّة وصياغتها في موادّ قانونيّة حديثة في زماننا وفي دولنا الإسلاميّة أمر راجح ثبوتاً عقلاً وواقعاً، وما ذكر من إشكالات عليه يمكن معالجتها وتحاشيها.

٧. إنّ تدوين الأحكام الشرعيّة ثابت شرعاً؛ لأنّه من السُنّة وهي أمر رسول الله e وفِعْله وفِعْل أمير المؤمنين علي g وأهل بيته المعصومين i والصحابة، ولا دليل على منعه سوى منع عمر من تدوين الحديث وهو أعمّ من تدوين الأحكام. وأمّا ما استدلوا به على حرمة التقنين بالقرآن والسُنّة والإجماع، وأنّه خلاف ما عليه الإجماع العملي للقرون المفضّلة، فهو غير دقيق وخلاف التحقيق؛ لذا تمّ  الردّ عليه حلاً ونقضاً، ولا يبقى دليل على حرمة التقنين، خصوصاً تدوين الأحكام الشرعية الثابتة والمتواترة والمجمع عليها عند المسلمين. نعم، المختلف فيها على قولين أو أكثر وإن كان لا دليل على حرمة تدوينها إن كانت تستند إلى نقل الصحابة لكن يجب تدوين القولين أو الأكثر وعدم ترجيح أحدهما أو أحدها، وكذا لم يثبت منع تقنين الأحكام الشرعية المختلف فيها والتي استنبطت بالاجتهاد.

٨.المانع الفقهيوالشرعي منتقنين الأحكامالشرعية هوالتقيّد بمذهبمعيّن في التشريع والقضاء،والأخذ بالأقوالالراجحة والمشهورة،وهذا مااختلفت فيه المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة.

٩. الإجماع على التقيّد بمذهب أهل البيت i في التشريع والحكم والقضاءعند الإمامية؛لأنّه المذهبالحقّ الذييجب الحكمبه، ويشملاستنباط الأحكام الشرعيّة من المجتهدين في مدرسة أهل البيت i، كما فعل مشرّع مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري ـ وهو مجهود ومحاولة نثمّنها ونستفيد منها ــ إلّا أنّه لم يوفق في عدة أمور، منها: 

أ. إنّ القانون لم يكن مدروساً، والمشرّع لم يكن متأنياً كما ينبغي، ولم يظهر لي أنّه مبني على دراسة قانونيّة وفقهيّة متكاملة. 

ب. إنّ بعض موادّه وإنْ صيغت بموادّ قانونيّة إلّا أنّها للتدوين أقرب منه إلى التقنين.

ت.لم تُذكربعض الأمورالواجب ذكرها،كما أثبتناذلك فيالمبحث الثانيمن تحديد العدد المسموح به لنكاح النساء، والعدالة وغيرها.

١٠. آراء المذاهب الفقهية الأربعة متّفقة على أنّ المجتهد المطلق (لا يجوز أن يعقد تقلّدالقضاء علىأن يحكمبمذهب بعينهلقوله عزّوجلّ: (فَاحْكُم بَيْنَالنَّاسِ بِالْحَقِّ)(١٢٣)  والحقّ ما دلّ عليه الدليل، وذلك لا يتعيّن في مذهب بعينه)(١٢٤).

ونقل الطرطوشي عن الباجي: أنّه (كان في سجلّات قرطبة: ولا يُخرج عن قول ابن القاسم ما وجده).

قالالحطّاب الرعيني:(وهو جهل عظيم منهم،يريد لأنّالحقّ ليسفي شيء معين)(١٢٥).

وأمّا غير المجتهد المطلق ففيه خلاف تقدّم تفصيله في محلّه. وأمّا السلفيّة فقالوا بحرمةالتقنين والإلزامبالراجح، واستدلّوابالقرآن والسُنّةوالإجماع، وأنّتقنين الأحكام

الشرعيّة وإلزام القضاة بالحكم بها هو خلاف ما عليه الإجماع العملي للقرون المفضّلة. 

١١.إنّ المدارفي القضاءالإسلامي هوالحكم بالحقّ،ويتحقّق بتطبيقالموازين التي قرّرها الشارع المقدس للقضاء، والقواعد التي توصّل إليها المجتهدون، وثبت في كلّ مذهب منالمذاهب علىحسب المداركالثابتة فيالحكم الكليوفي الموضوعات الخارجية بالبيّناتوالأيمان،فالمذهبالذياستنبطقواعدقضائهمنالنبي e أومنأهلبيته e وطبّقها على الأحكام القضائية يصدق عليه أنّه حكم بالحقّ, والله العالم. 

١٢. إنّ شرعيّة القضاء في زمن الغيبة تنحصر بالمجتهد المطلق الجامع للشرائط، ويجوز تولّي المجتهد المتجزئ: إمّا بإذن المجتهد المطلق بوصفه الحاكم الشرعي، أو مع عدم وجوده. وأمّا المقلِّد فمع بعض الشروط يجوز له تولّي القضاء.

والذي أفهمه: أنّ المقلِّد والعاميّ لا يعدّ قاضياً، وإنّما هو قاضي تحكيم أو قاضي ضرورة، وهو الصحيح؛ لعدم قابليته لمنصب القضاء، وإنّما يصحّ تولّيه من الحاكم الشرعي إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لذا يجوز للمجتهد المطلق تفويض القضاء إلى المقلِّد أو توكيله والحكم بفتوى المجتهد المطلق؛ لولايته العامّة في القضاء. 

وأمّا ما ذهب إليه صاحب الجواهر S ــ من جواز تولي القضاء لكلّ مؤمن بشرط الحكم بالحقّ ـ فهو ممّا يحتاجه الواقع المعاصر فعلاً ويعالج مشكلة القضاة. وقد تقدّم الكلام في الحلقة الأولى في عرض أدلته S ومناقشتها.

ويضاف إلى ما تقدّم: أنّ ما ذكره S خلاف الإجماع المركب بين المجتهد المطلق والمتجزئ. وقد وردت روايات شديدة اللسان في التحذير من التصدّي للقضاء.

ومنثَمَّ تصدىالفاضل المقدادS للجوابعن هذهالروايات: بأنّهليس المقصود منها ذمّالقضاء مطلقاً،بل المرادبيان اشتمالهعلى المشقةوالخطر العظيم؛لصعوبة شروطه من العلوم

والأعمال، فإنّه لا يجوز أن يتعرّض له إلّا مَن كان عالماً بالأحكام الشرعية عن مآخذهاالتفصيلية، ورعاًعن المحارم،زاهداً فيالدنيا، متوفّراًعلى الأعمال الصالحة، مجتنباً للذنوب كبائرها وصغائرها، شديد الحذر من الهوى، حريصاً على التقوى، ولشدّة هذه الشروط كان السلف يمتنعون منه(١٢٦).

وعليه فنقول: كيف لنا بعد كثرة الروايات المحذّرة من تولي القضاء أن نجيزه لغير العالم بالأحكام.

هذا،وقد جوّزبعض الحنفيةالقضاء للعاميوالجاهل إننصّبه السلطانذو الشوكة. وهذا أيضاً لا يمكن المساعدة عليه لما ذكرنا.

وأمّا الفاسق وغير المسلم فلا يجوز توليه القضاء؛ لأنّه خلاف شروط القاضي شرعاً، وتسميته بالقاضي تحكّم ظاهر وتَجَرّي على الله تعالى. عصمنا الله وإياكم من منابر أهل الضلال والجور والنار.

١٣. على القول بجواز تصدي المقلِّد للقضاء، تكون الحاجة ماسّة للتقنين وتدوين الأحكام الشرعيّة وصياغتها في قانون ليُحكم على طبقها. 

١٤. لا يمكن إجراء تعديل لقانون الأحوال الشخصيّة العراقي، لما ذكره الشيخ المظفر S في مذكرته من مخالفته الشريعة الإسلاميّة في بعض موادّه، وما خلّفه ويخلّفه من الآثار النفسية والاجتماعية في الفرد والمجتمع، ولعدم صياغته على رؤية إسلاميّة متكاملة. 

نعم، يمكن إضافة موادّ عليه وحذف موادّ أُخر وتغييرها كما بيّنته في الأطروحة الثانية التي اقترحتها، بناءً على رؤية إسلاميّة متكاملة دون مخالفة الشريعة الإسلاميّة

وأسس الديمقراطيّة كما نصّ الدستور الدائم في المادّة (٢)، وتتحقّق فيه المميّزات المذكورة في المطلب الأوّل من المبحث الأوّل، وتطبيق المادّة (٤١) التي تخصّ الأحوال الشخصيّة من دون إرجاع المجتمع العراقي إلى عدّة قوانين في الأحوال الشخصيّة كما فعل أصحاب مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري. 

وعليه فالأفضل إلغاؤه وتشريع قانون إسلامي أو عراقي جديد برؤية إسلاميّة متكاملة وعصرية، وهو أمر راجح عقلاً وواقع في زماننا، خصوصاً إذا كتب بالصيغة الشرعيّة المقترحة، فلا يُعدّ هجراً للشريعة الإسلاميّة، ولا سلباً لمقام فقهاء الأمّة وسلطتهم، بل يحدّد السلطة التشريعيّة والقضائيّة ويفصل بينهما.

١٥. يحقّ لمن أذن له الله سبحانه وتعالى أن يشرّع ضمن القواعد الكليّة والمنهج العامّ الذي قرّره سبحانه وتعالى، وهم النبيّ والوصيّ (صلوات الله وسلامه عليهم) ومَن أذنوا له ـ ممّن توفّرت فيهم شروط القدرة على الاستنباط من الفقهاء ـ في غير الثابت من الأحكام عن الله والنبي والوصي ـ يعني في الأحكام المتغيّرة حسب الزمان والمكان والظروف المحيطة ـ، ولا يحقّ لغيرهم أن يشرّع القوانين، وما يشرّعه غير المأذون من الله يعدّ من أحكام الجاهلية وحكماً بغير ما أنزل الله، هذا إذا كان في الأحكام الثابتة. وأمّا الأحكام المتغيّرة وإن كان لا يجوز له تشريعها أيضاً، لكن لو شرّعها فلا يقال لتشريعه أنّه بغير ما أنزل الله تعالى حيث إنّه جلّ وعلا لم ينزّل خلافه.

١٦. توصّلنا من البحث إلى معالجة التعارض بين المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة في تدوين الأحكام الشرعيّة وصياغتها في قوانين والحكم بها بأطروحة إضافة مادّة إلى القانون تجيز المصادقة والتنفيذ لما يصدر من أحكام المؤسسات الدينية المختلفة، والتي يمكن من خلالها ولادة قانون إسلاميّ موحّد يحكم المسلمين ويحلّ مشاكلهم العصرية،

ويواكب تطوّرات العصر.

١٧. يتحقّق القضاء العادل بتطبيق أحكام الله، والحكم بما أنزله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى العارفين به من نبي، أو وصي، أو فقيه أنار الله قلبه بأنوارهما؛ لتحقيق القسط بين الناس. ويظهر ذلك من القرآن والسُنّة وأقوال الفقهاء، فلا يجوز لفاقد الشروط أو بعضها التصدّي للقضاء بين الناس وإنْ استطاع الحكم بالقوانين الموافقة لما أنزله الله سبحانه. 

١٨.(النّكاح) هوالعنوان الأصحّوالأبلغ والأصدقوالأولى من(الزّواج) والموافق للّغة والاصطلاحعلى عنوانالباب الأوّل؛لأنّه الأصلفي العقدويطلق علىزواج الإنسان فقط دون غيره من الحيوانات والجمادات، وأيضاً يطلق على الخطبة. وأمّا الزّواج ـ الذي يعني الاقتران ـ فيشترك فيه الإنسان وغيره، وهو لا يطلق على الخطبة. 

ولذانرى عدّةمن القوانينالعربية كقانونالأحوال الشخصيّةالأردني(١٢٧)قد استعمل في موادّه كلمة (الزّواج) ومشتقاته وعنون الباب بـ(النّكاح)، وهو الأصحّ.

والتزويجأولى منإطلاق الزّواج؛لأنّه مصدرويأتي بمعنىالنّكاح، فالمشرّع لقانون الأحوال الشخصيّةالعراقي عنونالباب الأوّل(الزّواج) والفصلالأوّل (الزّواج) فخالف اللّغة والاستعمال القرآني والفقهي، ولم يكن دقيقاً في عنونة الفصل الأوّل بالزّواج. وقد أحسن مشرّع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري حين عنون الباب الثاني بـ(النّكاح) فوافق اللغة والاستعمال القرآني والفقهي، ولكنّه جعل الزّواج بين قوسين، ولا أعلم السبب الذي دعاه لذلك، ولعلّه للبيان.

١٩. إنّ القرآن الكريم عظَّم النّكاح والزّواج بقوله تعالى: (وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) ولم نجد هذا التعظيم والتقييم لعقد الزّواج في تعريف المشرّع العراقي للزواج في المادّة (الثالثة ف١)، ولا في تعريف المشرّع لمشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري المادّة (٤٢)، وإن كانت كلمة العقد لغة تتضمّن التغليظ والإبرام والوجوب. ولذا قلنا إنّ المشرّع العراقي كان موفّقاً في تعريفه بالقياس إلى تعريف مشرّع مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري الذي عرّفه بأنّه (رابطة) ولم يعرّفه بأنّه (عقد)، فلا بُدَّ من إظهار التغليظ والإبرام كما أظهره القرآن الكريم. والمشرّع الفرنسي كان أكثر إنصافاً منهما في تعريفه للزواج بقوله: (اتّحاد متين بين رجل وامرأة)(١٢٨).

٢٠ خالف المشرّع العراقي ظاهر القرآن في المادّة (الثالثة ف٤): (تعدّد الزوجات) من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي بقوله: (لا يجوز إلّا بشرطين)، كما أنّه لم يحدّد العدد المسموح به من النساء، ولذا ذكر الشيخ المظفر S في مذكرته مخالفةَ هذا القانون لنصّ القرآن. وخالف أيضاً الفقه الإسلامي في إعطاء الولاية للقاضي في الإذن وعدمه. وأمّا مشرّع مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري فعدم نصّه على هذه المادّة يعدّ نقصاً في القانون، وإنْ نصّ في موادّه على قسمة الليالي، ولم ينصّ على العدالة بالنفقة أيضاً.

 

النّتيجة النّهائيّة للبحث:

١. إنّ قانون الأحوال الشخصيّة العراقي فيه إيجابيات وسلبيات، وكذا قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري:

أمّاقانون الأحوالالشخصيّة العراقيفمن سلبياتهأنّه قدخالف ظاهرالقرآن وإجماع المسلمين وأخذبمذهب معيّنأو القولالراجح، فلاشرعية له؛لأنّ مخالفةتطبيق الشريعةوالمعتَقَد له آثاره السلبيةعلى حياة الإنسان واستقراره النفسي والاجتماعي، والمفروض أنّ القانون يشرَّع لاستقرار الإنسان وحصوله على الحياة الحرّة الكريمة، فالمطلوب تشريع قانون أقلّ خللاً، وإيجابياته أكثر من سلبياته، وأن يكون مدروساً دراسة فقهيّة قانونيّة ناشئة من واقع المسلمين، ومطبّقة لشريعتهم، وناظرة إلى مذاهبهم الفقهيّة واختلافها وأن يحلّ مشاكلهم.

٢. إنّ مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري لا يصح أن يكون أطروحة حديثة لتقنين وتدوين الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة؛ لأنّ كلّ مذهب يدوّن الأحكام المشهورة فيه ويلزم القضاة والحكّام بها، وهذا ما يظهر من بعض الروايات في الفقه الجعفري وما التزم به بقية المذاهب. 

ولكن الذي أفهمه من الروايات هو خصوص ما علمناه من أحكام الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم)، وليس الأحكام الاجتهاديّة الظنيّة فما ثبت من أحكامهم e بالأدلة القطعية والذي يطلق عليه الحكم الواقعي وهو المجعول من الشارع بدليل قطعي سواء كان بالعنوان الأولي أو الثانوي كوجوب الحج وحرمة الميتة وحرمة قتل النفس المحترمة، هذا الذي يجب الحكم به والقضاء، ولا يجوز مخالفته. وأمّا ما ثبت بالأدلّة الاجتهادية الظنّية كالحكم المجعول من الشارع والذي دلّت عليه الأمارات والطرق الظنّية كالإقامة في الصلاة، والدية وغير ذلك فهذا ليس حكماً واقعياً لعدم القطع بكونه من أحكام أهل البيت i فيجوز مخالفته والحكم والقضاء بضده.

ثانياً: المقترحات:

المقترح الأوَّل: إبدال مصطلح (الأحوال) بـ(الشؤون) فإنّه أدقّ وإن صدق على الزّواج والطلاق والإرث والوصية وغيرها أنّها أحوالٌ لغةً؛ لأنّ الحال بمعنى الشأن، وهو ـ الحال العظيم ـ أبلغ وأدقّ في إطلاقه على الزّواج والطلاق وغيرهما من شؤون ومختصات الإنسان؛ فهي أمور وأحوال عظيمة يصدق عليها (شؤون) بالدقة. وقد عبّر القرآن عن الزّواج بـ(الميثاق الغليظ)، وعبّر الرسول e عن الطلاق بـ(أبغض الحلال عند الله). والفرائض من أهم مسائل الفقه. والشؤون مختصّة بالإنسان، والأحوال غير مختصّة به.

وقد يقال: إنّه يمكن إبدال مصطلح (الشخصيّة) بـ(الأشخاص) فيقال: (قانون أحوالالأشخاص)وليس(قانونالأحوالالشخصيّة)؛لأنّ(الشخصيّة)لمتردفي اللغة لا جمعاًللشخص؛ لأنّجمعه  (أشخاص وشخوصوأشخص)، ولااسماً فاسمه (شخاصة) ولا مصدراً فمصدره (شخاصة)، ولا اسم مصدر فاسم مصدره (التشّخص)، ولا مذكّر له فمذكره لفظ (شخص)، والأُنْثى (شَخِيصةٌ)، ولا فعل له. 

نعم، قد تكون (الشخصيّة) صفة للشخص مثل (السبُعية) صفة الأسد، ولكن لم يذكرها أحد من أهل اللغة ـ فيما أعلم ـ وإن استعملت في الكلام العربي. والأحوال جمع يناسبه أنْ يكون متعلّقه ـ الشخص ـ جمع قلّة وهو أشخاص.

والجواب عن ذلك: بأنّ (الشخصيّة) أنسب؛ لأنّها مصدر صناعي وهي صفة الأحوال، ولا مانع منها لاشتهارها.

فالخلاصة:إبدال مصطلح(قانون الأحوال الشخصيّة) بـ (قانونالشؤون الشخصيّة) أو (قانون شؤون الأشخاص)، وإن كان مصطلح الأحوال الشخصيّة هو السائد في الاستعمال، ولكن الأشخاص جمع يناسب الأحوال والشؤون وإن صحّ وصفهما بالشخصيّة وهي مصدر صناعي ولا مانع منه.

المقترح الثَّاني: أنّ كتب فتاوى الفقهاء من الرسائل العمليّة تحتاج لجعلها قوانين إلى أمرين:

١. ترتيب الآثار القانونيّة.

٢. إضافة الجزاء المناسب إليها حسب المخالفة، وحينئذ فلا يبقى مانع لجعلها قوانين يُستند إليها في الحكم والقضاء خصوصاً مع وجود المقتضي. ويمكن بواسطتها تطبيق المادّة (٤١) من الدستور التي تنصّ: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصيّة...) لا بتشريع قوانين متعدّدة للأحوال الشخصيّة، وإنّما إضافة مادّة إلى قانون الأحوال الشخصيّة تلزم دائرة التنفيذ بما يصدر من قرارات من المؤسسة الدينيّة الخاصّة بكل دين ومذهب وطائفة، وبذلك نكون قد طبّقنا المادّة الدستوريّة (٤١) من حريّة الإنسان العراقي في الأحوال الشخصيّة.

المقترح الثَّالث: إبدال الكلمتين (لفظها وفحواها) الواردتين في نصّ المادّة (الأولى ف ١) من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، والمادّة (٢٤٥ ف أوّلاً) من مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري  بالكلمتين (منطوقها ومفهومها الموافق فقط).

المقترح الرَّابع: مذكرة الشيخ المظفر S التي رفعها لحكومة (١٤رمضان) فريدة من نوعها، وفيها إحاطة تامّة بالقانون، ودراسة دقيقة بأسلوب علمي حديث، ولو أخذ بهالكان بحقّمجدّدَ قانونالأحوال الشخصيّةالإسلامي، وماطرحه S من الإشكالات والمخالفات لظاهر القرآن والشريعة والرؤى الإسلامية لا زالت قائمة في هذا القانون، فيجب العمل بملاحظاته وصياغة القانون من جديد بالرؤية العصريّة الإسلاميّة التي طرحها، والنظريّة التكامليّة في معالجة الجرائم وفي المفاهيم والنظريات الإسلاميّة.وقد تناولتُذلك فيبحث خاصّ أسميته: (الشيخ محمّد رضا المظفر وتعديل قانون الأحوال الشخصيّة العراقي) شاركت فيهفي المؤتمرالدولي في التجديد فيفكر الشيخ المظفر S (١٢٩).

المقترح الخامس: أنّ هذه النصوص التشريعيّة وإن كانت حجّة على المسلمين فيما يخصّ الأحكام الثابتة والمجمع عليها بين المذاهب الإسلاميّة، إلّا أنّ الأحكام الخلافيّة ليست حجّة على المجتهد المطلق من القضاة، فالمفروض إضافة فقرة للمادّة في القانون لاستثناء المجتهد المطلق في الأحكام الخلافيّة؛ لأنّ الحقّ ما وصل إليه بالدليل.

المقترح السَّادس: تفعيل العمل لتشريع قانون الأحوال الشخصيّة العراقي: إمّا بإضافة مادّة كما ذكرتُ، أو على وفق الأطروحة الثانية: وهي تقنين القانون الإسلامي من الأحكام الثابتة والمتّفق عليها بين المذاهب الإسلاميّة. وأمّا المختلف فيها فتؤخذ ممّا ثبت من أحكام أهل البيت i عند أغلب المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة.

وأمّا القضايا المستحدثة ممّا اختلفت فيه الأمة الإسلاميّة بمدارسها ومذاهبها واجتهاداتها فيؤخذ ممّا اتّفقت عليه ثلاثة مذاهب أو أكثر بضمنهم المذهب الجعفري ممّن ظهر دليله من القرآن والسُنّة.

وأمّا القضايا المستحدثة فمسؤوليتها ترجع إلى أهل الاستنباط من فقهاء المسلمين لاستنباط الحكم المناسب لها، ويؤخذ بالرأي الذي يحاكي الواقع ويلاحظ تطور العصر ويحلّ مشاكل المسلمين العصريّة، كما فعل المشرّع المصريّ في مسائل الطلاق والغريق وغيرهما حين استند في أحكامهما إلى الفقه الجعفري وحلّ مشاكل كثيرة، كما قيل(١٣٠).

المقترح السَّابع: إبدال لفظة (الزّواج) الواردة كعنوان للباب الأوّل والفصل الأوّل من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي بـ(النّكاح)؛ لموافقة اللغة والاستعمال القرآني والفقهي، ولأنّ النّكاح يدلّ على عقد التزويج والخطبة، ويختصّ بالإنسان ولا يشترك معه غيره، والزّواج لم يستعمل في العقد، ويشترك به غير الإنسان.

المقترح الثَّامن: إبدال تعريف (الزّواج) المنصوص عليه في المادّة (الثالثة ف١) من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وكذا المادّة (٤٢) من مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري بما يظهر عمق وعظمة العلاقة الزوجيّة التي أظهرها القرآن الكريم. 

فالأَوْلى في التعريف أن يكون: (الزّواج: ميثاق أو عقد غليظ بين جنسين مختلفين يحلّ شرعاً أحدهما على الآخر؛ لاستقرارهما وسكونهما بحياة كريمة ليجعل الله لهما النسل)؛ فإنّ الخنثى التي تتزوج إمّا فيها صفات الذكر أو الأنثى. وأمّا الخنثى المشكل  فهي مشكل.

المقترح التَّاسع: تعديل النصّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي المادّة (الثالثة ف٤) وإضافته كمادّة في مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري وعلى النحو الآتي:

 )يجوز النّكاح الدائم بأكثر من واحدة بشرطين:

١. أن لا يتجاوز الأربع زوجات.

٢. القدرة على العدل بينهن بالقسم والإنفاق).

 

 

المقترح النّهائي للبحث:

١. إنشاء مركز للدراسات القانونيّة في الحوزة العلميّة الهدف منه دراسة القوانين بطريقة الاستدلال الفقهي وتحصيل قوانين مصدرها الرئيس أو الأساس الشريعة الإسلاميّة، وتشريع قوانين أقلّ خللاً وإيجابياتها أكثر من سلبياتها، وأن تكون مدروسة دراسة فقهيّة قانونيّة ناشئة من واقع المسلمين ومطبِقة لشريعتهم، وناظرة إلى مذاهبهم الفقهيّة واختلافها، وأن تَحِلّ مشاكلهم العصريّة، وتواكب تطورات العصر مستفادة من بركة أهل الاستنباط والاجتهاد من مراجعنا العظام (رحم الله الماضين وأدام ظلّ الباقين وإفاضاتهم)؛ ليكون مَعيناً لا ينضب لتشريع القوانين في دولة العراق، والدول العربيّة والإسلاميّة.

٢. تشكيل لجنة من فقهاء الشريعة والقانون لدراسة قانون الأحوال الشخصيّة العراقيوتغيير النصوصالقانونيّة بمايتوافق والدستورالدائم، لتدوينالأحكام الشرعيّة الإسلاميّة وصياغتها في موادّ قانونيّة وفق الأطروحة الثانية للبحث أو غيرها تكون نواةً للتوفيق بين المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة لتقنين قانون إسلامي مدني وجنائي وأحوال شخصيّةوغيرها؛ لأنّوجود قانونعصري موحدلكلّ العراقيينفي الأحوال الشخصيّة، وبشكل تراعى فيه المواثيق والاتفاقيات الدوليّة، ويحلّ مشاكلهم العصريّة ويواكب تطوّرات العصر وسرعته، يعدّ دفاعاً عن قيم الحضارة والتمدّن ومفهوم المواطنة؛ لأنّه يشكّل أساساً لبناء العائلة العراقيّة ووحدة الشعب العراقي.

هذا, والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا لخدمة الدين الحنيف إنّه ولي التوفيق.

 

 

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

  1. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان: العلّامة الحلي (ت ٧٢٦هـ)، تحقيق: الشيخ فارس الحسون، طبع ونشر: مؤسسةالنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ،.
  2. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد ابن حنبل: علاء الدينأبو الحسنعلي بنسليمان المرداوي(ت ٨٨٥هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبع ونشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة: الثانية ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
  3. أبحاث هيئة كبار العلماء أصدار١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م  تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به 
  4. الأحكام السلطانية والولايات الدينية: علي بن محمد البغدادي الماوردي (ت ٤٥٠هـ)، الناشر: دار التعاون للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز ـ مكة المكرمة، الطبعة: الثانية ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م  المطبعة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
  5. أحكام القرآن: الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، طبع ونشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ ١٤٠٠هـ.
  6. أحكام القرآن: ابن العربي (ت ٥٤٣هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبع ونشر: دار الفكر للطباعة والنشر ـ لبنان.
  7. أحكام القرآن: الجصاص (ت ٣٧٠هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين،الطبعة: الأولى ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، طبع ونشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
  1. الأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص العراقي  عبد الواحد كريدي.
  2. الأحوال الشخصية: محمد أبو زهرة (ت ١٣٩٤ هـ)، الناشر: دار الفكر العربي، الطبعة: الثالثة، ١٩٤٨م.
  3.  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الألباني (ت ١٩٩٩م)، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م .
  4.  أساس البلاغة: الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، الناشر: دار ومطابع الشعب ـ القاهرة، ١٩٦٠م.
  5.  استفتاءات السيد السيستاني / موقع مكتب السيد السيستاني.
  6.  الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر (ت ٨٥٢هـ)  تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، طبع ونشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ.
  7.  أضواء على قانون الأحوال الشخصية: السيد محمد بحر العلوم.
  8.  إعانة الطالبين: البكري الدمياطي (ت ١٣١٠هـ)، طبع ونشر: دار الفكرللطباعة والنشروالتوزيع ـبيروت ـلبنان، الطبعة:الأولى ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
  9.  أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين (ت١٣٧١هـ)، تحقيق وتخريج: حسن الأمين، طبع ونشر: دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان.
  10.  الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة (ت ٥٦٠ هـ)، نشر: دار الوطن.
  11.  الإقـنـاع في حـلّ ألفـاظ أبي شجاع: محمد بـن أحمد الشربيني (ت٩٧٧هـ)، طبع ونشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع.
  1.  آلاء الرحمن في تفسير القرآن: الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي (ت ١٣٥٢هـ)، سنة الطبع: ١٣٥٢هـ ـ ١٩٣٣م، مطبعة العرفان ـ صيدا.
  2.  الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، معاصر.
  3.  الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع: الشيخ حسين آل عصفور (ت ١٢١٦هـ)، تحقيق: الميرزا محسن آل عصفور، المطبعة: أمير ـ قم.
  4.  بحوث في الفقه المعاصر: الشيخ حسن الجواهري، معاصر الناشر: دار الذخائر ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى.
  5.  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر الكاشاني (ت ٥٨٧هـ)، طبعونشر:المكتبة الحبيبية ـ باكستان، الطبعة: الأولى ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
  6.  بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد e: محمد بن الحسن بن فروخ (الصفار)، (ت٢٩٠هـ) تحقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج ميرزا محسن كوچه باغي.
  7.  تاج العروسمن جواهرالقاموس: الزبيدي(ت ١٢٠٥هـ) تحقيق: علي شيري، سنة الطبع: ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م، المطبعة: دار الفكر ـ بيروت.
  8.  التاريخ الكبير: البخاري (ت ٢٥٦هـ) الناشر: المكتبة الإسلامية ـ ديار بكر ـ تركيا.
  9.  التبيان في تفسير القرآن: الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ) تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي، طبع ونشر: مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة: الأولى ١٤٠٩هـ.
  10.  تحــريـرالأحـكــام الـشـرعيـّـة عـلـى مـذهـب الإماميـة:العـلّامة الحـلّي (ت ٧٢٦هـ)،تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف: الشيخ جعفر السبحاني، الناشر:مؤسسة الإمام الصادق g، الطبعة:الأولى، ١٤٢٠هـ المطبعة: اعتماد ـ قم.
  1.  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ).
  2.  تذكرة الحفاظ: الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، طبع ونشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.
  3.   تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي (ت ٧٢٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة آل
    البيت e لإحياء التراث، الطبعة: الأولى ١٤١٤هـ المطبعة: مهر ـ قم.
  4.   التفسير الكبير: فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ)، الطبعة الثالثة.
  5.  تفسير السمرقندي: أبو الليث السمرقندي (ت ٣٨٣هـ)، تحقيق: د. محمود مطرجي، المطبعة: بيروت ـ دار الفكر.
  6.  التفسير الصافي: الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١هـ)، صححه وقدّم له وعلّق عليه: الشيخ حسين الأعلمي، الناشر: مكتبة الصدر ـ طهران، الطبعة: الثانية ١٤١٦هـ، المطبعة: مؤسسة الهادي ـ قم المقدسة.
  7.  تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، تقديم: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، طبع ونشر: دار المعرفة للطباعةوالنشر والتوزيع،بيروت ـ لبنان، سنةالطبع: ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
  8.  تفسيرالقرآن الكريم(تفسير شبر):السيد عبدالله شبر(ت١٢٤٢هـ)، مراجعة: الدكتور حامد حفني داود، الناشر: السيد مرتضى الرضوي، الطبعة: الثالثة ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٦م.
  9.  تفسير القمي:علي بنإبراهيم القمي(ت ٣٢٩هـ)، تصحيح وتعليق وتقديم: السيد طيب الموسوي الجزائري، الناشر: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ـ قم ـ إيران، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٤هـ.
  10.  التفسير الكاشف:الشيخ محمدجواد مغنية(ت ١٤٠٠هـ)، الناشر: دار العلمللملايين، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الثالثة١٩٨١م.
  11.  الميزان فيتفسير القرآن:السيد محمدحسين الطباطبائي (ت١٤٠٢هـ)، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
  12.  تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ)، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي ـ مجمع البحوث الإسلامية ـ إسلام آباد.
  13.  تفسير مجمع البيان: الشيخ الطبرسي (ت ٥٤٨هـ)، تحقيق وتعليق: لجنة من المحقّقين الأخصائيين، الناشر: مؤسسةالأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان الطبعة: الأولى  ١٤١٥هــ ١٩٩٥م.
  14.  تفسير مقتنياتالدرر: ميرسيد عليالحائري الطهراني (ت١٣٥٣هـ)، الناشر: الشيخ محمد الآخوندي مدير دار الكتب الإسلامية، سنة الطبع: ١٣٣٧ ش، المطبعة: الحيدري بطهران.
  15.  تنقيح مباني الأحكام (القضاء والشهادة): الميرزا جواد التبريزي (ت ١٤٢٧هـ) الطبعة: الأولى ١٤٢٩هـ المطبعة: وفا، الناشر: دار الصديقة الشهيدة.
  16.  تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ)، تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة: الثالثة ١٣٦٤ش  المطبعة: خورشيد، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
  17.  ثلاث رسائلفقهية: الشيخلطف اللهالصافي الكلبايكاني (معاصر)، نسخة مصورة.
  18.  جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري  (ت ٣١٠هـ)، تقديم: الشيخ خليل الميس، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان، سنة الطبع: ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
  19.  الجامع الصحيح (صحيح مسلم):مسلم النيسابوري(ت ٢٦١هـ)،  الناشر: دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان.
  20.  جامع المقاصد في شرح القواعد: المحقّق الكركي (ت ٩٤٠هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث،  الطبعة: الأولى  ١٤٠٨هـ، المطبعة: المهدية ـ قم.
  21.  جهود تقنين الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، ٢٠١٤م.
  22.  جواهر الكلامفي شرحشرائع الإسلام:الشيخ محمدحسن النجفي الجواهري (ت ١٢٦٦هـ)، تحقيق وتعليق وتصحيح: محمودالقوجاني، الناشر: دارإحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة: السابعة١٩٨١م.
  23.  حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ)، إشراف: مكتب البحوث والدراسات، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، سنة الطبع: ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م ،.
  24.  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: الشيخ يوسف البحراني (ت ١١٨٦هـ)، طبــع ونشــر: مؤسسـة النـشــر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة،

 الطبعة: الثالثة ١٤٣٣هـ.ق.

  1.  الدر المختار: الحصفكي (ت ١٠٨٨هـ)، إشراف: مكتب البحوث والدراسات، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان، سنة الطبع: ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
  2.  الدروس الشرعية في فقه الإمامية: الشيخ شمس الدين محمد بن مكّي العاملي (الشهيد الأوَّل) (ت ٧٨٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلاميالتابعة لجماعةالمدرسين بقمالمشرفة، الطبعة:الثانية ١٤١٧هـ.
  3.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الشيخ آغا بزرك الطهراني (ت ١٣٨٩هـ)، الناشر: دار الأضواء، بيروت، الطبعة: الثالثة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
  4.  الروح: ابن القيم الجوزي، الناشر: دار ابن تيمية، الطبعة: الثانية.
  5.   الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني) (ت ٩٦٥هـ)، تحقيق: السيد محمد كلانتر، الناشر: منشورات جامعة النجف الدينية، الطبعة: الأولى ـ الثانية  ١٣٨٦هـ ـ ١٣٩٨هـ.
  6.  روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: الشيخ محمد تقي المجلسي (ت١٠٧٠هـ)، نمقه وعلّق عليه وأشرف على طبعه: السيّد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناه الإشتهاردي، الناشر: بنياد فرهنك إسلامي حاج محمد حسين كوشانپور.
  7.  زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله، الطبعة: الأولى ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
  8.  الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابن الأنباري (ت٣٢٨هـ)، تحقيق: الدكتور يحيى مراد، الناشر: محمد علي بيضون ـ دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
  9.  السرائر الحاوي في تحرير الفتاوي: الشيخ ابن إدريس العجلي الحلي  (ت٥٩٨هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة: الثانية ١٤١٠هـ، المطبعة: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي. 
  10.  سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٣هـ)، تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
  11.  سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
  12.  سنن الترمذي (الجامع الصحيح): الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩هـ)، تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان. الطبعة: الثانية ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م. 
  13.  السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ).
  14.  سنن النسائي: النسائي (ت ٣٠٣هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان. الطبعة: الأولى ١٣٤٨هـ ـ ١٩٣٠م. 
  15.  شرح أدب الكاتب: موهوب بن أحمد الجواليقي (ت ٥٣٩هـ)، الناشر: مكتبة القدسي: لصاحبها حسام الدين القدسي بالقاهرة بالأزهر بشارع رقعة القمح، سنة الطبع:١٣٥٠هـ. 
  16.  شرح الزرقاني على الموطأ: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، المطبعة: الخيرية.
  17.  شرح العروةالوثقى ـالتقليد (موسوعةالإمام الخوئي)تقرير بحث السيّد الخوئي (ت ١٤٣١هـ)، بقلم الميرزا علي الغروي  (ت ١٤١٩هـ)، الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة: الثانية ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
  18.  شرح تبصرة المتعلمين (كتاب القضاء): آقا ضياء الدين العراقي (ت ١٣٦١هـ)، تحقيق: محمد هادي معرفة، المطبعة: مهر ـ قم.
  19.  شرح قانون ا لأحوال الشخصية: خروفة.
  20.  شرح قانون الأحوال الشخصيّة رقم (١٨٨) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي. 
  21.  شرح منتهى الإرادات: منصور بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي(ت ١٠٥٠هـ)، الطبعة: الأولى ١٤١٤هـ ــ١٩٩٣م.
  22.  الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): الجوهري (ت ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م. 
  23.  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة الطبع: ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
  24.  صراط النجاة(تعليق الميرزاالتبريزي): السيّدالخوئي (ت١٤١٣هـ)، الناشر: دفتر نشر برگزيده، الطبعة: الأولى ١٤١٦هـ، المطبعة: سلمان الفارسي.
  25.  الـطـبــقـات الكبـرى: مـحمّــد بـن سـعــد (ت٢٣٠هـ)، طـبــع ونــشـر: دار صــادر ـ بـيـروت.
  1.  عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون: الشواف، الناشر: الوراق للنشر ـ بيروت، ٢٠٠٤م.
  2.  عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينية: ابن أبي جمهور الإحسائي (ت نحو ٨٨٠هـ)، تقديم: السيّد شهاب الدين النجفي المرعشي (ت ١٤١١هـ)، تحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الطبعة: الأولى ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م  المطبعة: سيد الشهداء ـ قم.
  3.  عوائد الأيام:المحقّق النراقي(ت ١٢٤٥هـ)،تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، طبع ونشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة: الأولى ١٤١٧هـ،.
  4.  العين: الخليل الفراهيدي (ت ١٧٥هـ) تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي ـ الدكتور إبراهيم السامرائي، الناشر: مؤسسة دار الهجرة، الطبعة: الثانية ١٤١٠هـ. 
  5.  غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: الشهيد الأوّل (ت٧٨٦هـ)، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ـ  حسين قيصريه ها، المشرف: رضا المختاري، طبع ونشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ. 
  6.  الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ـ مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م.
  7.  الفتاوى الواضحة: السيد محمد باقر الصدر(ت ١٤٠٠هـ)  مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف.
  8.  فتح الباري شرح صحيح البخاري: الحافظ أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، طبع ونشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان، الطبعة: الثانية. 
  9. فتح القدير: ابن الهمام.
  10.  فتح الوهاببشرح منهجالطلاب: زكرياالأنصاري (ت ٩٣٦هـ)، الناشر: محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى  ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
  11.  فرائد الأصول: الشيخ مرتضى الأنصاري (ت١٢٨١هـ)، إعداد: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الناشر: مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤١٩هـ،  المطبعة: باقري ـ قم.
  12.  الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ.
  13.  فقه القرآن: قطب الدين الراوندي (ت ٥٧٣هـ)، تحقيق: السيد أحمد الحسيني،  الناشر: مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ. 
  14.  فقه اللغة وسرّ العربية: عبد الملك الثعالبي النيسابوري (ت ٤٢٩ هـ)، تحقيق: د. فائز محمد، مراجعة: د. إميل يعقوب، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الثانية ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
  15.  فقه النوازل: بكر بن عبد الله أبو زيد، الطبعة: الأولى.
  16.  الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل العزازي، الناشر:  دار ابن الجوزي، الطبعة: الثالثة.
  17.  فلسفة الصدر: د. محمــد عبـد الـلاوي الجزائري، الناشر: مؤسسة دار الإسلام الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ  ـ ١٩٩م .
  1.  فهرست أسماءمصنفي الشيعة(رجال النجاشي):الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي (ت ٤٥٠هـ)، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة: الخامسة، ١٤١٦هـ. 
  2.  القاموس المحيط: الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت ٨١٧هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
  3.  قانون الأحوال الشخصية العراقي الضرورة ومتطلبات التطوير:  هادي محمود،  استهلال تاريخي.
  4.  القضاء والشهادات: الشيخ الأعظم الأنصاري (ت ١٢٨١هـ)  تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، الطبعة: الأولى ١٤١٥هـ  المطبعة: باقري ـ قم .
  5.  قواعدالأحكام فيمعرفة الحلالوالحرام: العلّامةالحلي (ت٧٢٦هـ)،  تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ.
  6. الكافي: الشيخ الكليني (ت ٣٢٩هـ)، تحقيق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران الطبعة: الخامسة، ١٣٦٣ ش،  المطبعة: حيدري .
  7. كتاب الأم: الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م. 
  8. كــتـاب الـقـضـاء: مـيـرزا حـبــيـب الله الـرشــتـي (ت ١٣١٢هـ)،  تـحـقـيـق: السـيـد أحمد الحسيني، الناشر: دار القرآن الكريم، قم ـ إيران، ١٤٠١هـ،  المطبعة: الخيام ـ قم.
  1. كتاب النكاح: الشيخ محمد علي الأراكي (ت ١٤١٥هـ)، الناشر: نور نگار، الطبعة: الأولى،  ١٣٧٧ ش  المطبعة: اعتماد ـ قم.
  2. كشاف القناع: منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١هـ)، تقديم: كمال عبد العظيم العناني، تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: محمد علي بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
  3. كشف الرموز في شرح المختصر النافع: الفاضل الآبي (ت ٦٩٠هـ)،  تحقيق: الشيخ علي پناه الإشتهاردي، الحاج آغا حسين اليزدي الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ١٤٠٨هـ.
  4. كشف اللثام عن قواعد الأحكام: الفاضل الهندي (ت ١١٣٧هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة: الأولى ١٤١٦هـ.
  5. كفاية الأحكام (كفاية الفقه): المحقّق السبزواري (ت ١٠٩٠هـ)، تحقيق: الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي، نشر وطبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ.
  6. لائحة الأسبابالموجبة لصدورقانون الأحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩. 
  7.  لسان العرب: ابن منظور(ت ٧١١هـ)،الناشر: نشرأدب الحوزة،١٤٠٥ هـ .
  8. مـبانـي تـكملـة المنـهاج: السـيد أبـو القـاسم الموسـوي الخوئي   (ت ١٤١٣هـ)،الطبعة: الثانية، مطبعة: بابل ـ بغداد.
  1. المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن مفلح برهان الدين  (ت ٨٨٤هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، طبعة أولى ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
  2. المبسوط: شمس الدين السرخسي (ت ٤٨٣هـ)، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
  3. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: المحقّق الأردبيلي (ت ٩٩٣هـ)، تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
  4. المجموع شرح المهذب: النووي (ت ٦٧٦هـ)، الناشر: دار الفكر.
  5. مجموعة الفتاوى: ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم.
  6. مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي (ت ٧٢١هـ)، ضبط وتصحيح: أحمد شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
  7. المخصَّص: علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف ابن سيده (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان. 
  8. المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقاء، الناشر: مطابع الأديب، الطبعة: التاسعة ١٩٦٨. 
  9. المدخل لدراسة القانون: عبد الباقي البكري وزهير البشير   
  10. مدونة الفقهالمالكي وأدلته:الغرياني، الصادقعبد الرحمن، الناشر: مؤسسة الريان، بيروت ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م، الطبعة: الأولى.
  11. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: زين الدين بن علي العاملي، الشهيد الثاني (ت ٩٦٥هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم المقدسة، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٥هـ، المطبعة: عترت.
  12. المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ)، إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
  13.  مستند الشيعة في أحكام الشريعة: المحقّق النراقي (ت ١٢٤٥هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة، الناشر: مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث ـ قم، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ،  المطبعة: ستارة ـ قم .
  14. مسند أحمد: أحمد ابن حنبل (ت ٢٤١هـ)، الناشر: دار صادر ـ بيروت ـ لبنان.
  15. مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه: شويش هزاع علي المحاميد،  الناشر، دار عمان ـ الأردن طبعة أولى  ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
  16. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت ٧٧٠هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
  17. المبسوط في فقه الإمامية: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ)، تحقيق وطبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، الطبعة: الثانية، ١٤٣١هـ.
  18. المصنف: عبد الرزاق الصنعاني (ت٢١١هـ)، عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي.
  19. المعجم الوسيط: مصطفى إبراهيم وآخرون، الطبعة: الثانية، استانبول ١٩٧٢م. 
  20. معجم رجال الحديث: السيد الخوئي (ت ١٤١٣هـ)،  الطبعة: الخامسة،  ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م .
  21.  معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الإعلام الإسلامي، ١٤٠٤هـ.
  22. مغني المحتاج: محمد بن أحمد الشربيني (ت ٩٧٧هـ)،  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان، ١٣٧٧هـ ـ ١٩٥٨م.
  23. المغني: عبد الله بن قدامة (ت ٦٢٠هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان، طبعة بالأوفست.
  24. المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني (ت ٤٢٥هـ)، الناشر: دفتر نشر الكتاب، الطبعة: الثانية، ١٤٠٤هـ.
  25. من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)،  تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري،  الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة: الثانية.
  26.  منهاج الصالحين: السيد السيستاني (معاصر)، الناشر: مكتب آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني ـ قم، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ، المطبعة: مهر ـ قم.
  27. منهـاج الصالـحيـن: الشيخ محمّـد إسحـاق الفيـاض (معـاصـر) النـاشـر: مكتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض، الطبعة: الأولى، المطبعة: أمير ـ قم.
  1. منهاج المؤمنين: السيد المرعشي (ت ١٤١١هـ)، الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي، ١٤٠٦هـ، المطبعة: الخيام.
  2. مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري (ت ١٤١٤هـ)، مطبعة: الآداب ـ النجف الأشرف ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
  3. المهذب البارع في شرح المختصر النافع: ابن فهد الحلي  (ت ٨٤١هـ)، تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ١٤٠٧هـ. 
  4. مواهب الجليل: الحطّاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)، ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
  5. موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية: محمد عزمي البكري، دار النشر والتوزيع ١٩٨٩م.
  6. موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، إشراف: جعفر السبحاني، الطبعة: الأولى ١٤٢٤هـ  المطبعة: اعتماد ـ قم.
  7. الموطأ: مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)، تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م.
  8. نهاية الأفكار: تقرير أبحاث المحقّق الشيخ آغا ضياء الدين العراقي (ت ١٣٦١هـ): الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي (ت ١٣٩١هـ)، طبع ونشـر: مؤسسـة النـشر الإسـلامي التـابعـة لجمـاعة الـمدرسـين بقـم، الطبعـة: السـادسـة ١٤٣٥هـ.
  9.  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: الشافعي الصغير (ت ١٠٠٤هـ)،  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت، الطبعة: الثالثة  ١٤١٣هـ.
  10. النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين ابن الأثير (ت ٦٠٦هـ)،  تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، الناشر: مؤسسة إسماعيليان إيران، الطبعة: الرابعة، ١٣٦٤ ش.
  11. النور الساطع في الفقه النافع: الشيخ علي كاشف الغطاء (ت ١٢٥٣هـ)، سنة الطبع: ١٣٨١هـ ـ ١٩٦١م المطبعة: مطبعة الآداب.
  12. نيل الأوطار: الشوكاني (ت ١٢٥٥هـ)، الناشر: دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ١٩٧٣م.
  13. هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي (ت ١٣٣٩هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.
  14.  الوافي:الفيض الكاشاني(ت ١٠٩١هـ)،عني بالتحقيقوالتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع الأصل: ضياء الدين الحسيني (العلّامة) الأصفهاني، الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي g العامة ـ أصفهان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ، المطبعة: أفست نشاط أصفهان.
  15.  الوجيز في فقه الإمام الشافعي: أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم ١٤١٨هـ ــ ١٩٩٧م.
  16. وســائــل الشـيعـة إلـى تحـصيل مسائل الشـريعة: الشــيخ محمّــد بـن الحسـن الـحـرّ العاملي (ت ١١٠٤هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث ـ قم المشرفة، الطبعة: الثانية ١٤١٤هـ، المطبعة: مهر ـ قم.
  1. الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي:  فاروق عبد الله كريم، طبع على نفقة جامعة السليمانية ٢٠٠٤م.

١٥٥. مجلة النجف:رئيس التحريرهادي فياض،العدد: السادس شوال ١٣٨٣ـ آذار ١٩٦٣م، السنة الخامسة.

١٥٦. هل هناك مفهوم للحكم والسلطة في الفكر الإسلامي؟ نصر حامد أبو زيد، مقالة في مجلة الثقافة الجديدة، العدد: ٢٩٥ تموز ـ آب ٢٠٠٠م.

 

 

 


(١) هذا الباب يتناول فيه المشرّع العراقي أحكام عقد النّكاح تعريفاً وحكماً وحكمةً وأركاناً وشروطاً وأهليةً وإثباتاً في أربعة فصول.

(٢) يلاحظ: معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٣٥.

(٣) يلاحظ: الصحاح: ١/ ٣٢٠، لسان العرب: ٢/ ٢٩٢.

(٤) سورة البقرة: ٣٥.

(٥) يلاحظ: تاج العروس: ٣/ ٣٩٦.

(٦) يلاحظ: لسان العرب: ٢/ ٢٩٣، ٤/ ٤٣٠، المعجم الوسيط: ٤٠٥.

(٧) ( سورة الدخان: ٥٤.

(٨) يلاحظ: العين: ٦/ ١٦٦.

(٩) يلاحظ: الزاهر في معاني كلمات الناس: ٩٦.

(١٠) البِضاع: بكسر الباء الموحدة: هو الجماع. ومنه المثل (كمعلِّمة أمِّها البِضَاع) يضـرب لمن يُعَلِّم من هو أعلم منه. انظر مادّة (بضع) . معجم مقاييس اللغة (١/ ٢٥٥-٢٥٦)، الصحاح (٣/ ١١٨٧).

(١١) معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٤٧٥.

(١٢) يلاحظ: العين: ٣/ ٦٣، لسان العرب: ٢/ ٦٢٥.

(١٣) الصحاح: ١/ ٤١٣.

(١٤) فقه اللغة وسر العربية: ١٦٤.

(١٥) يلاحظ: المخصص: ١ ق٤/ ١٨.

(١٦) يلاحظ: العين: ٣/ ٦٣، الصحاح: ١/ ٤١٣، المخصّص: ١ ق٥/ ١١٠.

(١٧) شرح صحيح مسلم: ٩/ ١٧١، الإنصاف: ٨/ ٣.

(١٨) يلاحظ: فتح القدير: ٣ /١٨٥.

(١٩) المفردات في غريب القرآن: ٥٠٥. 

(٢٠) الإنصاف: ٨/ ٣، كشف القناع: ٥/ ٣ .

(٢١) لسان العرب: ٢/ ٦٢٦.

(٢٢) يلاحظ: مغني المحتاج: ٣/ ١٢٣، عمدة القاري: ٢٠/ ٦٤ .

(٢٣) يلاحظ: تهذيب اللغة: ٤/ ١٠٣، وعنه لسان العرب: ٢ /٦٢٦ مادّة (نكح(، القاموس المحيط: ١/ ٢٥٤، تاج العروس: ٤/ ٢٤٠.

(٢٤) المصباح المنير: ٢/ ٦٢٤، وانظر في ورود النِّكاح بمعنى الضم والدخول في كل من: تهذيب  اللغة: ٤/ ٢٠٤،  لسان العرب: ٢/ ٦٢٦، تاج العروس: ٢/ ٢٤٠.

(٢٥) الإنصاف: ٨/ ٣، وانظر (بيت الشعر) الصحاح: ٢/٧٥٦.

(٢٦) يلاحظ: كشاف القناع: ٥/ ٣.

(٢٧) يلاحظ: شرح الزرقاني على الموطأ: ٣/ ٢.

(٢٨) الإنصاف: ٨/ ٣ ـ ٤.

(٢٩) سورة الأحزاب: ٣٧.

(٣٠) الميزان في تفسير القرآن: ١٩/ ١٢.

(٣١) سورة الطور: ٢٠، سورة الدخان: ٥٤.

(٣٢) يلاحظ: تفسير مجاهد: ٢/ ٥٩٠.

(٣٣) يلاحظ: التبيان في تفسير القرآن: ٩/ ٤٠٦، مجمع البيان في تفسير القرآن: ٩/ ٢٧٥، تفسير  الصافي: ٤ / ٤١٠.

(٣٤) الميزان في تفسير القرآن: ١٩/ ١٢.

(٣٥) زاد المسير في علم التفسير: ٧/ ١٢٠.

(٣٦) تفسير الرازي: ٢٧/ ٢٥٣، ٢٨/ ٢٥١.

(٣٧) المفردات في غريب القرآن: ٢١٦.

(٣٨) يلاحظ: آلاء الرحمن في تفسير القرآن: ٢/ ٦٢. 

(٣٩) التبيان في تفسير القرآن: ٣/ ١٥٥.

(٤٠) مجمع البيان في تفسير القرآن: ٢/ ٨٣.

(٤١) سورة النور: ٣٢.

(٤٢) السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٧٨.

(٤٣) المغني: ٧/ ٣٣٨، الشرح الكبير: ٧/ ٤٠٩، مغني المحتاج: ٣/ ١٤٧، المجموع: ١٦/ ١٤٦،  نيل الأوطار: ٦/ ٢٤٩.

(٤٤) معرفة الآثار والسنن: ٥/ ٢٢٠.

(٤٥) يلاحظ: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: ٧/ ٧.

(٤٦) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: ٢٣/ ١٩.

(٤٧) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: ٢٣/ ١٨.

(٤٨) وهو (الانضمام والاختلاط والمخامرة الشهوية)، كما ذكره السيّد S قبل هذه العبارة.

(٤٩) مهذب الأحكام  في بيان الحلال والحرام: ٢٤/ ٣.

(٥٠) يلاحظ من مصادر الشافعية: شرح النووي على مسلم: ٩/ ١٧٢، فتح الباري: ٩/ ١٠٣، مغني المحتاج: ٣/ ١٢٣، تفسير الفخر الرازي: ٦/ ٥٥. ومن الحنابلة: المغني: ٧/ ٣٣٣، الشـرح الكبير: ٧/ ٣٣٣، الإنصاف: ٨/ ٤، كشاف القناع: ٥/ ٥، شرح منتهى الإرادات: ٣/ ٢. ومن المالكية: شرح الزرقاني على الموطّأ: ٣/ ٢، الفواكه للدواني: ٢/ ٢١، الخرشي والعدوي: ٣/ ١٦٥، مواهب الجليل: ٣/ ٤٠٣.

(٥١) انظر توجيه هذا الاستدلال لهذا القول في: المغني: ٧/ ٣٣٣، الشرح الكبير: ٧/ ٣٣٣، شرح  النووي: ٩/ ١٧٢، فتح الباري: ٩/ ١٠٣، مغني المحتاج: ٣/ ١٢٣، نيل الأوطار: ٦/ ١١٥، شرح الزرقاني على الموطّأ: ٣/ ٢.

(٥٢) يلاحظ: من مصادر الحنفية: المبسوط: ٤/ ٩٢١، الفتح والعناية: ٣/ ١٨٥ـ ١٨٧، البحر الرائق:

٣/ ٨٢، تبيين الحقائق: ٢/ ٩٥. ومن الحنابلة: المغني: ٧/ ٣٣٣، الشـرح الكبير: ٧/ ٣٣٣، الإنصاف: ٨/ ٤، المبدع: ٧ / ٣ ـ ٤.ومن الشافعية: شرح النووي: ٩/ ١٧٢، فتح الباري: ٩/ ١٠٣، مغني المحتاج: ٣/ ١٢٣.

(٥٣) يلاحظ: فتح القدير: ٣/١٨٥ـ ١٨٦، كشاف القناع: ٥/ ٤ تنبيه: يلاحظ أنَّ الأزهري قال: (إنَّه لا يعرف شيء من ذكر النِّكاح في كتاب الله إلّا على معنى التزويج). تهذيب اللغة: ٤/ ١٠٣، ونقله ابن منظور في لسان العرب: ٣/ ٦٢٥.

(٥٤) رواه بهذا اللفظ مسلم عن أنس كما في شرح النووي على صحيح مسلم: ٣/ ٢٠٥، كتاب الحيض، باب تحريم جماع الحائض، عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٦/ ٢٠٧، كتاب النّكاح، باب إتيان الحائض ومباشرتها، تحفة الأحوذي بشـرح جامع الترمذي: ٨/ ٢٥٥ تفسير سورة البقرة. سنن الدارمي: ١/٢٤٥، كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض. ورواه النسائي وابن ماجة بلفظ (الجماع) يلاحظ: حاشية السندي على سنن النسائي: ١/ ١٨٧، كتاب الطهارة، باب تأويل قول الله عزّ وجلّ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ). سنن ابن ماجة: ١/ ٢١١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض سؤرها.

(٥٥) يلاحظ: الإنصاف: ٨/ ٥.

(٥٦) يلاحظ: شرح صحيح مسلم للنووي: ٩/ ١٧٢، مغني المحتاج: ٣/ ١٢٣.

(٥٧) فتح الباري: ٩ /٨٩.

(٥٨) يلاحظ:فتح القدير: ٣/ ١٨٥ـ ١٨٧، كشاف القناع: ٥/ ٦.

(٥٩) الإنصاف: ٨/ ٥.

(٦٠) المفردات في غريب القرآن: ٥٠٥.

(٦١) يلاحظ: المغني: ٧/ ٣٣٣، الشرح الكبير: ٧/ ٣٣٣، ٣٣٤، مغني المحتاج: ٣/ ١٢٣، تحفة المحتاج وحواشيها: ٧/ ١٨٣.

(٦٢) يلاحظ: المغني: ٧/ ٣٣٣، الشرح الكبير: ٧/ ٣٣٤.

(٦٣) يلاحظ: المغني: ٧/ ٣٣٣، الشرح الكبير: ٧/ ٣٣٤.

(٦٤) يلاحظ: فتح القدير: ٣ /١٨٥ـ ١٨٦.

(٦٥) أحكام القرآن: ١/ ١٨٠ ـ ١٨١.

(٦٦) المجموع للنووي: ٩/ ١٧١.

(٦٧) قانون الأحوال الشخصيّة الأردني رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م المنشور في العدد رقم ٢٦٦٨ من الجريدة الرسميّة الأردنيـّة بتاريخ: ١٠/ ١٢/ ١٩٧٦ وتعديلاته.

(٦٨) المادّة (١) من قانون الأحوال الشخصيّة السوري الصادر بالمرسوم التشـريعي رقم: ٥٩ لعام ١٩٥٣م وتعديلاته.

(٦٩) المادّة (٢) من قانون الأحوال الشخصيّة الأردني رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦، عندما كانت الضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية.

(٧٠) المادّة (٥) من قانون الأحوال الشخصيّة الأردني رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠.

(٧١) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٢٣/ ١٩.

(٧٢) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ٣/ ٤.

(٧٣) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: ٧/ ٧.

(٧٤) الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ٣/ ٣.

(٧٥) مدونة الفقه المالكي وأدلّته: ٢/ ٤٩١.

(٧٦) الوجيز في فقه الإمام الشافعي: ٢/ ٤.

(٧٧) المغني على مختصر الخرقي: ٧/ ٣٣٣.

(٧٨) الأحوال الشخصيّة/ قسم الزّواج: ١٩.

(٧٩) معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٨٦.

(٨٠) العين: ١/ ١٤٠ـ ١٤١.

(٨١) تاج العروس: ٥/ ١١٥.

(٨٢) الصحاح: ٣/ ١١٢٧.

(٨٣) الصحاح: ٥/ ٢١٤٣، لسان العرب: ١٣/ ٢٣٤.

(٨٤) معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٤٧٨.

(٨٥) أساس البلاغة: ٣١٦.

(٨٦) المعجم الوسيط: ٣٢٣.

(٨٧) سورة النساء: ٢١.

(٨٨) العين: ٤/ ٤٥٧.

(٨٩) الزاهر في معاني كلمات الناس: ٣٢٢ ــ ٣٢٣.

(٩٠) الصحاح: ٦/ ٢٤٥١.

(٩١) معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٤٠٠.

(٩٢) شرح أدب الكاتب: ٢٦.

(٩٣) سورة الروم: ٢١.

(٩٤) سورة النحل: ٧٢.

(٩٥) سورة النحل: ٧٢.

(٩٦) سورة الروم: ٢١.

(٩٧) زبدة التفاسير: ٥/ ٢٥٨.

(٩٨) سورة النساء: ٢١. 

(٩٩) سورة الروم: ٢١. 

(١٠٠) سورة البقرة: ١٨٧.

(١٠١) تفسير الكاشف: ٢/ ٢٨٣.   

(١٠٢) سورة النساء: ١٥٤.   

(١٠٣) سورة الأحزاب: ٧.   

(١٠٤) الأحوال الشخصيّة في القانون الدولي الخاصّ العراقي: ٨.

(١٠٥) يلاحظ: منهاج المؤمنين للسيّد شهاب الدين المرعشي S: ٢/ ٢٠٩ فصل: ٧ مسألة: ١، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني F: ٣/ ٦٦ مسألة: ٢٠٠، منهاج الصالحين للشيخ الفياض F: ٣/ ٢٠ مسألة ٤١.

(١٠٦) منهاج الصالحين: ٣/ ١٠٤ـ ١٠٦ مسألة: ٣٤٢، استفتاءات السيّد السيستاني F: ٣٦٦.

(١٠٧) منهاج الصالحين للسيّد السيستاني F: ج٣/ ١٠٦ مسألة: ٣٤٩.

(١٠٨) سورة النساء: ٣.

(١٠٩) يلاحظ: بحوث في الفقه المعاصر: ٦/ ٣٥٩.

(١١٠) صراط النجاة تعليقة الميرزا التبريزي: ٦/ ٢٦٠.

(١١١) يلاحظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٤/ ٣١٧. 

(١١٢) سورة النساء: ٣.

(١١٣) يلاحظ: الميزان في تفسير القرآن: ٥/ ١٠٢.

(١١٤) الكافي: ٥/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ح١ باب في ما أحلّه الله عزّ وجلّ من النساء.

(١١٥) يلاحظ: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: ٨/ ٢٩٥.

(١١٦) كتاب النّكاح للشيخ محمّد علي الأراكي: ٧٣٧.

(١١٧) يلاحظ: فقه القرآن: ٢/ ١١٦، تفسير شبّر: ١٠٨، تفسير مقتنيات الدرر: ٣/ ٤٦، تفسير الميزان: ٥/ ١٠٦، التفسير الكاشف: ٢/ ٢٤٩. 

(١١٨) صراط النجاة: ٦/ ٢٦٠.

(١١٩) منهاج الصالحين: ٣/ ١٠٦ مسألة ٣٤٩.

(١٢٠) منهاج الصالحين للسيّد السيستاني F: ٣/ ١٠٤ مسألة: ٣٤٢، الاستفتاءات له: ٣٦٦.

(١٢١) كالضحّاك والجصّاص وأبي الليث السمرقندي. يلاحظ: تفسير السمرقندي: ١/ ٣٠٥، المفردات في غريب القرآن: ٣٢٥، أحكام القرآن: ١/ ٤١٠، وغيرها.

(١٢٢) اتّضح في المطلب الثاني من المبحث الأوّل بإجماع الأمة.

(١٢٣) سورة ص: ٢٦.

(١٢٤) المجموع شرح المهذب: ٢٠/ ١٢٨.

(١٢٥) مواهب الجليل: ٨/ ٨٠.

(١٢٦) يلاحظ: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: ٤/ ٢٣٢.

(١٢٧) لسنة ١٩٧٦م المنشور في العدد رقم ٢٦٦٨ من الجريدة الرسمية الأردنيّـة بتاريخ: ١٠/ ١٢/  ١٩٧٦م.

(١٢٨) الأحوال الشخصيّة في القانون الدولي الخاصّ العراقي: ٨.

(١٢٩) وقد طبع ضمن موسوعة الشيخ المظفر الجزء العاشر. 

(١٣٠) نقلاً عن المستشار المصري الدمرداش.