
المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحیم
لا شكّ أنّ أهمّ المراحل العمرية الّتي يمرّ بها الإنسان هي مرحلة البلوغ والتكليف، ومن أهمّ العلامات الّتي تذكر في بحث البلوغ هو تحديد البلوغ بالسنّ، وغالب الناس تعتمد عليه؛ لأنّه أكثر ضبطاً من غيره، ولمّا كان سنّ البلوغ لدى الأنثى مثار بحث واختلاف خصوصاً في العصور المتأخّرة، لذا شرعنا في كتابة بحث حول سنّ البلوغ لدى الأنثى. ونوقع البحث في عدّة محاور.
محاور البحث
١. الأقوال في المسألة.
٢. الأدلّة وكيفيّة الجمع بين الروايات والترجيح بينها والعمومات الفوقانية.
٣. التنبيهات.
٤. نتائج البحث.
المحور الأوَّل: الأقوال في المسألة
أقوال الإمامية:
اختلف علماء الإمامية في تحديد سنّ البلوغ للإناث بالسنين على أقوال:
القول الأوّل: إكمال تسع سنين هلالية.
قال الشيخ الطوسي في الخلاف: (يراعى في حدّ البلوغ في الذكور بالسنّ خمس عشرة سنة، وبه قال الشافعي، وفي الإناث تسع سنين)(١).
وقال في النهاية: (وحدّ الجارية الّتي يجوز لها العقد على نفسها أو يجوز لها أن تولّي مَن يعقد عليها تسع سنين فصاعداً)(٢).
وقال ابن البرّاج في المهذّب: (وإذا بلغت المرأة تسع سنين، جاز تصرّفها في مالها، وكان أمرها فيه ماضياً على سائر الوجوه، إلّا أن تكون أيضاً ناقصة العقل، أو سفيهة، فإنّها لا تمكّن من ذلك)(٣).
وقال ابن زهرة الحلبي في الغنية: (وحدّ السنّ في الغلام خمس عشرة سنة، وفي الجارية تسع سنين، بدليل الإجماع المشار إليه)(٤).
وقال ابن إدريس في السرائر: (والمرأة تعرف بلوغها من خمس طرائق: إمّا الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين)(٥).
وقال العلّامة في التذكرة: (فالذكر يعلم بلوغه بمضيّ خمس عشرة سنة، والأنثى بمضيّ تسع سنين عند علمائنا)(٦).
وقال في المختلف: (الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين، وهو المشهور، وقد روي عشر سنين، لكنّ الأشهر ما قاله (أي ابن الجنيد)(٧).
وقال المحقّق السبزواري في الكفاية: (وبلوغ الأنثى.. وبتسع على الأقرب المشهور بين الأصحاب، ويدلّ عليه موثّقة ابن سنان السابقة، ورواية يزيد الكناسيّ وغيرهما، وقد روي أنّه يحصل بعشر سنين)(٨).
وقال صاحب الرياض: (ويستفاد من مجموع الروايات المتقدّمة أنّ الإدراك في الأنثىٰ ببلوغ تسع سنين، وعليه الإجماع في الغنية والسرائر والخلاف والتذكرة والروضة، وهو حجّة أخرى)(٩).
القول الثاني: إكمال عشر سنين هلالية.
قال الشيخ الطوسي في المبسوط: (وأمّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، وحدّه.. والمرأة تبلغ عشر سنين)(١٠).
وقال ابن سعيد في الجامع: (وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام، وإنبات العانة، وتختصّ المرأة بالحيض، وبلوغ عشر سنين، والرجل بخمس عشرة سنة)(١١).
وقال ابن حمزة في الوسيلة: (وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الحيض، وتمام عشر سنين)(١٢).
نعم، قال في كتاب النكاح: (وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعداً)(١٣).
القول الثالث: إكمال ثلاث عشرة سنة هلالية.
وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ محمّد آصف محسني O، ففي أحد كتبه الفقهية ـ بعد ذكره معتبرة ابن أبي عمير الّتي تدلّ على أنّ حدّ البلوغ في المرأة تسع سنين، ثُمَّ موثّقة عمّار الّتي تدلّ على أنّه إذا أتى على المرأة ثلاث عشرة سنة فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم ـ قال: (ومقتضى الجمع بينهما حمل الحديث الأوّل على الاستحباب)(١٤).
القول الرابع: اختلاف سنّ البلوغ حسب الأبواب الفقهية.
قال الفيض الكاشاني: (والتوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السنّ بالإضافة إلى أنواع التكاليف، كما يظهر ممّا روي في باب الصيام أنّه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة إلّا إذا حاضت قبل ذلك، وما روي في باب الحدود أنّ الأنثى تؤاخذ بها، وهي تؤخذ لها تامّة إذا أكملت تسع سنين، إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنّها تصحّ من ذي العشر)(١٥).
أقوال العامّة:
اختلف العامّة أيضاً في تحديد البلوغ بالسنين بين مَن يقول خمس عشرة سنة وبين مَن يقول سبع عشرة سنة.
قال ابن قدامة: (في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة، وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمّد، وقال داود لا حدّ للبلوغ من السنّ.. وهذا قول مالك، وقال أصحابه سبع عشرة أو ثماني عشرة، وروي عن أبي حنيفة في الغلام روايتان.. والجارية سبع عشرة بكلّ حال)(١٦)، وقال صاحب بدائع الصنائع: (وقد اختلف العلماء في أدنى السنّ الّتي يتعلّق بها البلوغ، قال أبو حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام، وسبع عشرة في الجارية. وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعي خمس عشرة سنة في الجارية والغلام جميعاً)(١٧).
وقال النووي: (وأمّا السنّ فقد اختلف في تحديده فقيل يقدّر بخمسة عشر عاماً في الذكر والأنثى، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن من الحنفية، وابن وهب وابن الماجشون من المالكية. قال أبو حنيفة: تقدر بسبعة عشر عاماً في الجارية وبثمانية عشر في الغلام؛ لأنّ النماء في الإناث أقوى من النماء في الذكور. وقال مالك: المعتبر سنّ لا يبلغها شخص إلّا وقد احتلم)(١٨).
المحور الثاني: الأدلّة وكيفيّة الجمع بين الروايات والترجيح بينها والعمومات الفوقانية
أمّا الأدلّة فهي الإجماع والروايات.
أوّلاً: الإجماع.
قد ادّعي الإجماع على أنّ حدّ بلوغ الأنثى هو تسع سنين، كما في كلمات غير واحد من الأعلام، منهم الشيخ في الخلاف حيث قال: (يراعى في حدّ البلوغ في الذكور.. وفي الإناث تسع سنين.. دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير)(١٩).
إلّا أنّ الاستدلال بالإجماع يواجه مشكلتين:
الأولى: أنّه لم يثبت الإجماع بعد مخالفة الشيخ الطوسي في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة وابن سعيد في الجامع، حيث ذهبوا إلى أنّ حدّ البلوغ هو عشر سنين، كما تقدّم(٢٠).
الأخرى: أنّ الإجماع على بلوغ الأنثى بتسع سنين مدركي أو محتمل المدركية، وهو غير حجّة.
ثانياً: الروايات الخاصّة، ويمكن جعلها على طوائف سبع:
الطائفة الأولى: ما دلّ على أنّ البلوغ يحصل بتسع سنين.
وفيها روايتان:
الرواية الأولى: مرسلة ابن أبي عمير الأولى.
عن رجل، عن أبي عبد اللّه g، قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى، أبنت ستّ أو سبع؟ فقال: (لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعف، وإلّا فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت)(٢١).
والكلام عن هذه المرسلة يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في السند.
لا إشكال في السند إلّا من جهة الإرسال حيث إنّ ابن أبي عمير رواها عن رجل، وقد وقع الكلام في حجّيتها على رأيين.
ويمكن التجاوز عن ذلك بناءً على الكبرى المعروفة بينهم من (أنّ المشايخ الثلاثة ـ ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان ـ لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة)(٢٢).
نعم لو رفضنا الكبرى المذكورة فلا يمكن الحكم بحجّية هذه الرواية حينئذٍ.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
إنّ ذيل الرواية صريح في تحقّق البلوغ بسنّ التاسعة، وصدر الرواية أيضاً ظاهر في أنّ مَن بلغت تسع سنين، تخرج عن الصبا وتكون امرأة، وهذا هو البلوغ.
نعم قد يقال: إنّه لم يظهر من السؤال والجواب أنّ السؤال عن بلوغ الجارية شرعاً؛ ليكون الجواب بالتسع دليلاً على البلوغ به، بل الظاهر أنّ السؤال عن جواز نكاح الصغيرة، وهي غير مخدوعة، بحيث لا يكون لها حقّ الفسخ بعد ذلك، أي: السؤال عن رشد الجارية عقلاً بحيث لا تكون مخدوعة، فأجاب الإمام بأنّها إذا بلغت تسع سنين، فلا تكون كذلك إلّا أن يكون في عقلها ضعف، ممّا يعني أنّ السنّ المذكور ليس له خصوصية، بل الموضوع هو الرشد العقلي والفكري، وإنّما السنّ طريق لذلك، فلا بُدَّ من مراعاة الكمال العقلي ـ كمراعاة الكمال البدني في الدخول بها ـ للعقد عليها، ويشهد بذلك قوله g: (إلّا أن يكون في عقلها ضعف)، وقوله g: (وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى)، فإنّ المراد من الإجماع هو إجماع عامّة الناس ورأيهم وتصوّرهم للموضوع(٢٣).
ويلاحظ على ذلك بعدّة أمور:
الأمر الأوّل: ما هو المراد من قول الإمام g والسائل: (لا تستصبى)؟
فيه احتمالان:
الأوّل: أن لا تعدّ صبيّة، فيكون المراد بالسؤال: متى تكون الجارية امرأة؟
الآخر: أن لا تخدع، فيكون المراد بالسؤال: متى لا تكون الجارية مخدوعة؟ فليس لها فسخ العقد.
ذكر الأعلام كلا الاحتمالين في كلماتهم، قال المجلسي الأوَّل O: (واستصباها: خدعها)(٢٤)، وقال الفيض الكاشاني: (لا تستصبى، أي: لا تعدّ صبيّة أو لا تستخدع، يقال: تصبّاها، وتصاباها: خدعها)(٢٥)، وقال المولى محمّد باقر المجلسي: (قوله: لا تستصبى، أي: لا تعدّ صبيّة، بل تعدّ بالغة، وقيل: أي: لا تخدع، قال الفيروزآبادي: تصبّاها: خدعها وفتنها، والأوّل أصوب)(٢٦).
والاحتمال الآخر إن لم يكن ظاهراً فهو احتمال معتدّ به، وقد ذكره أهل اللغة، قال ابن منظور: (وتصبّاها أيضاً: خدعها وفتنها)(٢٧)، وقال الزبيدي: (وتصبّاها وتصاباها: إذا خدعها وفتنها)(٢٨)، ويشهد لهذا الاحتمال جواب الإمام مقيّداً بحصول الرشد، حيث قال: (إلّا أن يكون في عقلها ضعف)، ومن المستبعد جدّاً تقييد سنّ البلوغ بالرشد، وعليه فيكون البلوغ والرشد كلاهما قيداً في عدم خداعها.
وعلى كلا الاحتمالين يتمّ الاستدلال بالرواية.
أمّا على الاحتمال الأوّل فالاستدلال بالرواية واضح، فإنّ المرأة تخرج عن الصبا بالبلوغ تسع سنين.
وأمّا على الاحتمال الآخر فيستفاد من الرواية أنّ الجارية لا تخدع بشرطين: أن تكون بالغة؛ لقوله g: (فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت)، فهو صريح في حصول البلوغ إذا بلغت تسع سنين، وأن تكون رشيدة، وهو ما أشار إليه الإمام بقوله: (إلّا أن يكون في عقلها ضعف).
الأمر الثاني: في الإجماع المنقول في الرواية.
وفيه بحثان:
البحث الأوّل: هل الإجماع منقول في الرواية من الإمام g أو من الراوي؟
قد يقال: إنّ كلمة (أجمعوا) إلى آخر الحديث إضافة من ابن أبي عمير، أو من ثقة الإسلام الكليني، واحتمال كونها من كلام الإمام وإن كان قائماً، لكنّه بعيد(٢٩)؛ ولعلّه من جهة التعبير، فكلمة (أجمعوا) لا تناسب عبارات الأئمّة i، بل لم تعهد منهم هكذا تعبيرات، فيكون من تعبيرات غيرهم.
وعلى كلّ حال، لا يضرّ هذا الاحتمال بالاستدلال؛ لأنّ الصدر يكفي وحده في الاستدلال.
البحث الآخر: على فرض أنّ الإجماع المنقول هو من كلام الإمام، فما هو المراد به؟
يحتمل أن يكون المراد به إجماع العامّة على ذلك، أو إجماع الإمامية، أو إجماع عامّة الناس وتصوّراتهم(٣٠).
أقول: أمّا الاحتمال الأوّل ـ وهو إجماع فقهاء العامّة ـ فمستبعد؛ لأنّ فقهاء العامّة مختلفون، بل لم يذكر أحد منهم أنّ البلوغ يكون بتسع سنين، كما تقدّم في نقل أقوالهم.
وأمّا الاحتمال الثالث ـ وهو إجماع عامّة الناس وتصوّراتهم ـ فمستبعد أيضاً؛ إذ لو كان الناس مجمعين فلِمَ وقعت محلَّاً ومثاراً للسؤال في زمان الأئمّة i؟ بل نفس سؤال السائل يكشف عن عدم إجماع الناس في ذلك الوقت، ولم يذكر في كلامه احتمال حصول البلوغ بتسع سنين، حيث قال: (قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى، أَبنت ستّ أوسبع؟) مع أنّ إجماع الناس في تحديد موضوع الحكم الشرعي ـ أي البلوغ أو الرشد ـ لا ينفع بعد تحديد الموضوع من قبل الشارع.
إذن يتعيّن الاحتمال الثاني.
وممّا تقدّم يظهر تمامية الاستدلال بالرواية.
الرواية الأخرى: مرسلةابن أبيعمير الثانية،عن غيرواحد عن أبي عبد اللّه g، قال: (حدّ بلوغ المرأة تسع سنين)(٣١).
والكلام يقع ـ أيضاً ـ في جهتين: السند، والدلالة.
الجهة الأولى: في السند.
والكلام فيه من جهة كونها مرسلة لابن أبي عمير، فمع البناء على الكبرى ـ من أنَّ ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة ـ تكون الرواية معتبرة.
وأمّا لو أنكرنا الكبرى المذكورة فيمكن أن ترد مناقشتان:
المناقشة الأولى: أنّ محمّد بن أبي عمير روى عمّن يقارب الأربعمائة شخص، ونصف هؤلاء تقريباً لم يوثّقوا في علم الرجال أو لم تثبت وثاقتهم، بل منهم من ضعّفه الرجاليون، وحينئذٍ فمن أين لنا الوثوق بأنّ واحداً من الثلاثة ثقة؟ بناءً على أنّ المراد من غير واحد ثلاثة فصاعداً على ما هو المعروف بينهم(٣٢).
ودعوى أنّ ثلاثة أشخاص إذا رووا رواية يبعد احتمال كذبهم أو خطئهم واشتباههم فيها جميعاً، فنطمئن بصدق الرواية وصدورها، دعوى بلا دليل؛ لأنَّ المفروض عدم العلم بحالهم من حيث الوثاقة والضبط والأمانة(٣٣).
ويمكن جواب المناقشة:
أوّلاً: بأنّ طريقة حساب الاحتمال ينبغي أن تكون بعدِّ الروايات، وليس بعدِّ الرواة فقط(٣٤)، فينبغي حينئذٍ أن نعدَّ الروايات الصحيحة إلى ابن أبي عمير، ثُمَّ نميّز منها ما كان عن مجهول، وما كان عن ثقة، وبعد ذلك نخرج النسبة الاحتمالية للرواية عن ثلاثة مجاهيل.
مثلاً: لو كان يروي عن أربعة رواة فقط، ولا يروي عن غيرهم، وكان أحدهم لم تثبت وثاقته، وكان عدد رواياته عن الثقات الثلاثة تسعاً وتسعين رواية، وعدد رواياته عن الّذي لم تثبت وثاقته رواية واحدة، فلو أرسل هذا الراوي عن راوٍ لم يصرّح باسمه، فاحتمال أنّه غير الثقة هو واحد بالمائة مع افتراض عدم وجود داعٍ لإخفاء اسمه.
وثانياً: لو تنزّلنا عمّا تقدّم يمكن الجواب عن ذلك بأنّه يمكن الاطمئنان بحجّية الرواية من خلال حساب الاحتمالات، وذلك من خلال ثلاثة تطبيقات لبديهة الاتّصال:
التطبيق الأوّل: احتمال اجتماع مجهولية أو ضعف ثلاثة رواة ٧/١٠٠ تقريباً.
بيان ذلك:
المعادلة: احتمال اجتماع مجهولية ثلاثة رواة = احتمال مجهولية الراوي الأوّل * احتمال مجهولية الراوي الثاني على فرض مجهولية الأوَّل * احتمال مجهولية الراوي الثالث على فرض مجهولية الراويين الأوّل والثاني.
احتمال مجهولية الراوي الأوّل ٢٢٣/٤٠٠ لأنّ عدد المجهولين والضعفاء والمختلف فيهم(٣٥) ٢٢٣ حسب الفرض(٣٦) وعدد جميع الرواة ٤٠٠.
احتمال مجهولية الراوي الثاني على فرض مجهولية الأوّل ٢٢٢/٣٩٩ تمّ انقاص واحد من البسط والمقام؛ لأنّه من الاحتمالات غير المستقلّة.
احتمال مجهولية الراوي الثالث على فرض مجهولية الراويين الأوّل والثاني ٢٢١/٣٩٨ فيكون احتمال اجتماع مجهولية ثلاثة رواة ٢٢١/٣٩٨*٢٢٢/٣٩٩*٢٢٣/٤٠٠ =١٠٩٤٠٨٢٦/٦٣٥٢٠٨٠٠ وهو يساوي تقريباً ١٧/١٠٠
إذن احتمال اجتماع ثلاثة مجاهيل أو ضعفاء أو مختلف فيهم هو ١٧/١٠٠
التطبيق الثاني: هو حساب احتمال كذب ثلاثة مجاهيل معاً على فرض أنّ احتمال كذب المجهول هو ١/٢
احتمال كذب ثلاثة مجاهيل معاً = احتمال كذب المجهول الأوَّل * احتمال كذب المجهول الثاني * احتمال كذب المجهول الثالث(٣٧).
احتمال كذب ثلاثة مجاهيل معاً = = وهو =
إذن احتمال اجتماع كذب ثلاثة مجاهيل هو اثنا عشر ونصف بالمائة.
التطبيق الثالث: وهو حساب اجتماع ثلاثة مجاهيل مع كذبهم جميعاً.
احتمال اجتماع ثلاثة مجاهيل مع كذبهم = احتمال اجتماع ثلاثة مجاهيل معاً احتمال كذب ثلاثة مجاهيل
احتمال اجتماع ثلاثة مجاهيل مع كذبهم = = = تقريباً
إذن احتمال مجهولية ثلاثة رواة من مشايخ ابن أبي عمير مع كذبهم هو اثنان بالمائة، وهو احتمال ضئيل.
هذا كلّه لو كان حساب الاحتمال على أساس حساب عدد الرواة كما تصوّر المستشكل، وليس على أساس حساب عدد الروايات، وكذلك على فرض أنّ عدد مشايخ ابن أبي عمير ٤٠٠ راوٍ وأنّ المجهولين والمختلف فيهم والضعفاء عددهم ٢٢٣.
نعم لو فرض أنّ الواسطة المجهولة اثنان فقط(٣٨) يكون احتمال عدم حجّية الرواية هو
وهذا يمكن بيانه من خلال تطبيقات ثلاثة:
التطبيق الأوّل احتمال اجتماع مجهولين = احتمال مجهولية الأوَّل × احتمال مجهولية الثاني على فرض كون الأوّل مجهولاً
احتمال اجتماع مجهولين = = = تقريباً.
التطبيق الثاني حساب احتمال كذب المجهولين معاً = احتمال كذب المجهول الأوّل × احتمال كذب المجهول الثاني
احتمال كذب المجهولين معاً = =
التطبيق الثالث حساب احتمال مجهولية اثنين مع كذبهم = احتمال اجتماع مجهولين × احتمال كذبهما معاً
احتمال مجهولية اثنين مع كذبهما = == تقريباً، ومعه لا يمكن حصول الاطمئنان باعتبار الرواية.
المناقشة الأخرى: أنّ هذه الرواية يحتمل أن تكون عين مرسلته السابقة؛ لوحدة السند، وتقارب ذيل الرواية السابقة مع متن هذه الرواية، ومع هذا الاحتمال يلزم تردّد المرسل عنه بين (رجل) و(غير واحد)، الأمر الّذي يسقط الاستدلال بالرواية والاستفادة من الإرسال بغير واحد(٣٩).
وفيه: أنّ احتمال اتّحاد الروايتين ينشأ من استبعاد تكرّر الواقعة، مثلاً: أنّ الراوي نفسه يسأل السؤال نفسه مع أنّ المسؤول واحد، ويأتي الجواب نفسه، فهنا يقوى احتمال الاتّحاد، بل يحصل الاطمئنان به لاتّحاد الخصائص بين الروايتين؛ لأنّ اتّحاد الخصائص بين الروايتين صدفة أمرٌ بعيد.
ولكن في المقام ما هو متّحد من الخصائص بين الروايتين قليل، وبالتالي يضعف معه احتمال الاتّحاد، خصوصاً أنّ الراوي المباشر عن الإمام في الروايتين غير معلوم من هو.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
الرواية صريحة في بلوغ الجارية بتسع سنين.
لكن قد يقال: يحتمل أن تكون الرواية في بيان حدّ البلوغ التكويني والطبيعي للمرأة، وهو تسع سنين آنذاك، أي: أنّها قبل التاسعة لا تكون امرأة؛ لأنّها لا تحيض، وبهذا تكون هذه الرواية مطابقة لمضامين الروايات الّتي دلّت على أنّ الجارية قبل التسع لا تحيض، فلا يجوز الدخول بها، ولا عدّة عليها.
وبعبارة أخرى: أنّ الرواية بصدد بيان الحدّ الأدنى من حيث السنّ للبلوغ بالحيض، وأنّه قبل تسع سنين لا تبلغ بالحيض وإنّما تبلغ بعدها(٤٠).
ويرد عليه:
أوّلاً: أنّ الرواية لم تذكر الحيض أصلاً.
وثانياً: أنّ الظاهر من الرواية كونها في مقام بيان الحدّ بصورة مطلقة وغير مقيّدة بتكليف محدّد، وأمّا قوله: إنّها (بيان الحدّ الأدنى) فهو غير ظاهر من الرواية، وكذلك لم تظهر مطابقة هذه الرواية لمضامين الروايات الّتي دلّت على أنَّ الجارية قبل التسع لا تحيض، أو لا عدّة عليها.
الطائفة الثانية: ما دلّ على البلوغ بتسع سنين بشرط الدخول والزواج.
وتتضمّن عدّة روايات..
الرواية الأولى: رواية حمران أو حمزة بن حمران بنقل ابن إدريس، قال: سألت أبا جعفر g قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: (إذا خرج عنه اليتم وأدرك). قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: (إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة، وأخذ بها وأخذت له). قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: (إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها). قال: (والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك)(٤١).
والكلام في هذه الرواية تارة في السند، وأخرى في الدلالة.
الجهة الأولى: في السند.
ويشكل برجلين:
الرجل الأوّل: عبد العزيز العبدي، وقد ضعّفه النجاشي(٤٢)،وذكره ابن إدريس بعنوان: (عبد العزيز القندي)(٤٣)، وهذا العنوان مجهول لم يترجم له، ولعلّه تصحيف، خصوصاً مع تقارب الاسمين في رسم الخطّ.
نعم ذكرت عدّة محاولات لقبول الرواية من جهة عبد العزيز العبدي:
المحاولة الأولى: ما في مصابيح الظلام، حيث قال: (النجاشي وإن نقل ضعفه عن ابن نوح وأسنده إليه، إلّا أنّه قال: له كتاب يرويه جماعة، وقد ذكرنا في التعليقة أنّ مثل هذا دليل الاعتماد عندهم سيّما عند النجاشي، ثُمَّ ذكر أنّ الحسن بن محبوب ممّن يرويه، والحسن من جملة مَن أجمعت العصابة على قوله)(٤٤).
ويرد عليه:
أوّلاً: أنّ التضعيف من أبي العبّاس ابن نوح يشمله دليل حجّية قول الرجالي.
وثانياً: أنّ الظاهر من النجاشي قبول التضعيف المذكور فلم يعترض عليه، ونقله في كتابه يكشف عن قبوله التضعيف المذكور.
والشاهد على ذلك: أنّ النجاشي لو لم يقبل التضعيف لعلّق عليه كما في استثناء ابن الوليد لمحمّد بن عيسى من رواية كتاب نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى(٤٥).
وثالثاً: أنّ عبارة النجاشي (كتابه يرويه جماعة) لا تدلّ على الوثاقة والاعتماد عليه.
ويؤيّد ذلك: أنّ النجاشي قال في ترجمة المعلّى بن خنيس: (ضعيف جدّاً، لا يعوّل عليه. له كتاب يرويه جماعة)(٤٦)، وقال في ترجمة وهب بن وهب: (وكان كذّاباً، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب.. له كتاب يرويه جماعة)(٤٧)، وقال في ترجمة صالح بن الحكم النيلي الأحول: (ضعيف.. له كتاب، يرويه عنه جماعة)(٤٨).
ورابعاً: أنّ رواية الحسن بن محبوب عنه ـ بناءً على تمامية كبرى وثاقة من روى عنه أصحاب الإجماع ـ ستجعله من موارد تعارض الجرح والتعديل.
المحاولة الثانية: ما ذكره السيّد السبزواري S بقوله: (وهذا الصحيح من محكمات أخبار الباب، ومبيّناتها، وممّا يشهد متنه بصحّة سنده كما لا يخفى على أهله، ولا بُدَّ من ردّ غيره إليه أو طرحه عند المعارضة)(٤٩).
ويرد عليه: أنّه لا خصوصيّة في متن الرواية تقتضي قبول الرواية غير عمل المشهور بها، وهو غير تامّ في الجارية؛ لأنّ الرواية دلّت على حصول البلوغ بتسع سنين بشرط الزواج والدخول.
المحاولة الثالثة: أنّ رواية جماعة من الأجلّاء عنه ـ كالحسن بن محبوب السرّاد(٥٠) وعبد الرحمن بن أبي نجران(٥١) ـ تكشف عن وثاقته، وإن لم يكن غير مصرّح بها(٥٢).
ويرد عليها:
أوّلاً: أنّ رواية الأجلّاء عنه لا تفيد الوثاقة ما لم يحصل كثرة للرواية عنه من الأجلّاء.
ويؤيّد ذلك: أنّ غالب الأجلّاء يروي عن الضعفاء كرواية جميل بن دراج عن يونس بن ظبيان(٥٣)، ورواية أبان بن عثمان عن كثير النواء(٥٤)، ورواية ابن بكير وجميل ابن درّاج عن صالح بن الحكم النيلي الأحول كما في رجال النجاشي(٥٥).
وثانياً: لو تحقّق الإكثار(٥٦)، فمع وجود التضعيف، لا ينفع في حصول الوثاقة.
الرجل الآخر: حمزة بن حمران، الّذي لم يذكر في حقّه توثيق صريح، ولكن يمكن توثيقه لرواية ابن أبي عمير وصفوان عنه(٥٧). وما ذكره السيّد السبزواري S في توثيق عبد العزيز العبدي يأتي هنا، ويرد عليه ما تقدّم.
وعلى كلّ حال فالرواية ضعيفة بالعبدي.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
أمّا الدلالة فالظاهر من الرواية أنّ حصول البلوغ وترتيب آثاره معلّق على عدّة أمور بنحو المجموع، وهي بلوغ تسع سنين، والزواج، والدخول، فإذا انتفى أحدهما لا يحصل البلوغ بتسع سنين.
ويمكن أن يناقش فيه:
أوّلاً: بأنَّ المقصود من فرض تزويجها والدخول بها هو التأكُّد من تحقُّق بلوغها التسع، لا أنَّه شرط لبلوغها(٥٨).
وثانياً: أنَّ الزواج والدخول وذهاب اليتم من الأمور المترتِّبة على البلوغ ومن آثاره، وليس شرطاً في البلوغ(٥٩).
جواب المناقشتين.
ويرد عليه: أنّ الظاهر من كلام الإمام g أنّ الزواج والدخول شرط،
قال g: (إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين)، وأمّا الجزاء فهو: (ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها).
إذن الرواية ظاهرة في الشرطيّة، ولها مفهوم وشرطها هو: (الجارية إذا بلغت تسع سنين وتزوّجت ودخل بها الزوج)، وجزاؤها هو: (ذهاب اليتم) وغيرها من آثار البلوغ.
المناقشة الثالثة: لم يقل بهذا أحد من الفقهاء، فتكون الرواية مهجورة، وهجر الأصحاب للرواية يكون مانعاً من الاستدلال بالرواية، كما ذكر في محلّه(٦٠).
قد يقال: إنَّ ابن الجنيد الإسكافي عمل بالرواية في الجملة، قال العلّامة في المختلف: (قال ابن الجنيد: الصبيّة إذا تزوّجت ولها تسع سنين أيضاً لم يحجر عليها، وكان زوجها الرشيد قيّماً بمالها)(٦١)، ولكنّه التزم بجزء من مفاد الرواية، ولم يلتزم بها في المقام. وعلى كلّ حال فالرواية ضعيفة، لا يمكن الاستدلال بها.
الرواية الأخرى: رواية بريد أو يزيد(٦٢) الكناسيّ.
قال: قلت لأبي جعفر g: متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: (إذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين). قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك، فسكتت ولم تأبَ ذلك، أيجوز عليها؟ قال: (ليس يجوز عليها رضى في نفسها، ولا يجوز لها تأبّي ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي، وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء). قلت: أفتقام عليها الحدود، وتؤخذ بها وهي في تلك الحال، وإنّما لها تسع سنين، ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: (نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامّة عليها ولها)(٦٣).
والكلام يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في السند.
ولا كلام فيه إلّا من جهة يزيد أو بريد الكناسيّ، فلم تثبت وثاقته(٦٤).
الجهة الأخرى: في الدلالة.
ودلالة هذه الرواية كدلالة الرواية السابقة فلا نعيد.
وهذا الاستدلال حسب نقل الشيخ(٦٥) من جعل الزواج والدخول شرطاً، ولكن حسب نقل الشيخ الكليني في الكافي لا يتمّ الاستدلال؛ لأنّ الزواج والدخول أثر من آثار البلوغ تسعاً، وإليك ووواليك نصّ الرواية: عن يزيد الكناسيّ، عن أبي جعفر g، قال: (الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوّجت وأقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها..)(٦٦).
ولا يبعد أن تكون الرواية الّتي نقلها الشيخ في الاستبصار والتهذيب هي عين الرواية الّتي نقلها الكليني في الكافي كما صرّح بعض الأعلام(٦٧)؛ لوحدة السند ووحدة الإمام المنقول عنه ووحدة المضمون باستثناء شرط الزواج، فالزواج في رواية الشيخ شرط، وفي رواية الكليني أثر من آثار البلوغ، نعم على كلا النقلين يكون سنّ التاسعة لدى الجارية هو سنّ البلوغ: إمّا مطلقاً، أو بشرط الدخول، فتأمّل.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على البلوغ بتسع سنين؛ لأنّها تحيض في هذا السنّ.
وتتمثّل برواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللّه g، قال: (إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة، وكتبت عليه السيئة، وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك؛ وذلك أنّها تحيض لتسع سنين)(٦٨).
والكلام في هذه الرواية أيضاً يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في السند.
وذلك أنّ آدم بن المتوكّل بيّاع اللؤلؤ وإن ورد توثيقه في المطبوع من رجال النجاشي(٦٩)، ولكن نقل ابن داود عن النجاشي أنّه مهمل(٧٠)، فنسخة رجال النجاشي الّتي لدى ابن داود خالية عن التوثيق.
وعلى كلّ حال يمكن توثيقه من جهة رواية البزنطي عنه بسند صحيح بناءً على وثاقة كلّ مَن روى عنه المشايخ الثلاثة(٧١).
الجهة الأخرى: في الدلالة.
لو كنّا نحن وهذه الفقرة: (وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك)، لكانت واضحة الدلالة على مدّعى المشهور، ولكن ذيل الرواية ظاهر في أنّ علّة الحكم بالبلوغ لتسع سنين هو حيضها في ذلك السنّ.
والظهور الأوّلي منها هو الحيض الفعلي، لا إمكان الحيض؛ لأنّ إمكان الحيض فيه مؤنة زائدة تحتاج إلى بيان زائد.
ولكنّ الحيض الفعلي قد يستبعد بقرينة ما ذكر في كلماتهم من أنّ حصول الحيض في سنّ التاسعة أمر قليل الحصول، والغالب هو حصول الحيض بعد ذلك(٧٢)، قال صاحب كتاب الموسوعة العربية العالمية: (يبدأ الحيض عند معظم الفتيات بين سنّ العاشرة والسادسة عشرة)(٧٣)ـ حسب السنين الميلادية كما هو المتعارف في الكتب العلمية ـ وعليه فيكون التعليل الوارد في الرواية (وذلك أنّها تحيض لتسع سنين) ـ لو كان المراد به الحيض الفعلي ـ غيرَ منسجم؛ ولذا يمكن حمل الحيض في الرواية على إمكان الحيض .
الطائفة الرابعة: ما دلّ على حصول البلوغ بثلاث عشرة سنة، أو بالحيض قبل ذلك.
وتتمثّل بموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه g، قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: (إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم)(٧٤).
وسند الرواية لا إشكال فيه؛ لأنّ الرواة كلّهم ثقات وإن كان فيهم فطحية، نعم انفرد بها عمّار الساباطي، ولكن لا يؤثّر ذلك على الاستدلال بها(٧٥).
أمّا الدلالة فهي ظاهرة في حصول البلوغ بثلاث عشرة سنة، بل بمفهوم الشرط تدلّ على عدم حصول البلوغ قبل ثلاث عشرة سنة، إلّا إذا حصل الحيض لديها.
إن قيل: (إنّ مضمونها لا يوافق المدّعى؛ لأنّها تضمّنت كون المعيار ثلاث عشرة سنة إلّا إذا حاضت قبل ذلك، فعلى ذلك يجب تغيير العنوان بالنحو التالي: (حدّ البلوغ هو ثلاث عشرة سنة إلّا إذا حاضت قبل ذلك)(٧٦).
قلت: إنّ مضمونها يوافق المدّعى؛ لأنّ البلوغ ثلاث عشرة سنة هو أحد العلامات، والحيض علامة أخرى، فإن حصل أحدهما حصل البلوغ.
إن قيل: إنّ المشهور أعرض عن الرواية، فلا يمكن الاعتماد عليها(٧٧).
قلت: يشترط في الإعراض الكاسر للرواية ـ بناءً على تمامية الكبرى ـ أن يكون غير مستند إلى حدس واجتهاد كما ذكر في محلّه(٧٨)، وفي المقام المشهور رجّح روايات التسعة؛ لكثرتها وشهرتها فهو يعتمد على أصل اجتهادي(٧٩).
الطائفة الخامسة: ما دلّ على حصول البلوغ بسنّ السابعة.
وهي رواية واحدة، رواها الشيخ بإسناده عن ابن فضّال، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن الإمام العسكري g، قال: (إذا بلغ الغلام ثماني سنين، فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية سبع سنين، فكذلك)(٨٠).
وتقريب الاستدلال بها واضح، فإنّه إذا تمّ للجارية سبع سنين، وجبت عليها الفرائض والحدود، وهو تعبير واضح عن حصول التكليف وترتيب آثاره.
والكلام عن هذه الرواية يقع ـ كذلك ـ في جهتين:
الجهة الأولى: في السند.
حيث عُبِّر عنها في روضة المتّقين وملاذ الأخيار بالقويّ والموثّق(٨١)، ولكن وقع النقاش فيه:
أوّلاً: في طريق الشيخ إلى ابن فضّال كما أشار إليه بعض الأعلام(٨٢).
وثانياً: في العبدي، ويمكن أن يقال بأنّ العبدي تصحيف العبيدي، كما أشار إلى ذلك غير واحد، منهم المجلسي في ملاذ الأخيار قائلاً: (الحديث الثالث عشر مجهول أو موثّق على الظاهر؛ إذ الظاهر العبدي تحريف العبيدي)(٨٣).
ويؤيّد ذلك: رواية ابن فضّال عن العبيدي في موارد عديدة(٨٤)،وكذلك رواية العبيدي، عن الحسن بن راشد في موارد عديدة(٨٥)، ومع التقارب في الخطّ لا يبعد حصول التصحيف، بل في بعض نسخ التهذيب العبيدي نقلاً عن السيّد الخوئي S، حيث قال: (روى عنه ـ الحسن بن راشد ـ العبدي التهذيب ج٩، ح٧٣٦ كذا في الطبعة القديمة أيضاً، وفي بعض النسخ العبيدي، وهو الصحيح، كما يظهر من سائر الروايات)(٨٦).
وثالثاً: أنَّ رواية الحسن بن راشد(٨٧) عن الإمام العسكري g غير معهودة في كتب الحديث مع أنّه لم يعدّ في أصحاب الإمام العسكري g. نعم هو من أصحاب الإمامين الجواد والهادي ¨(٨٨).
ولكن يمكن أن يقال: إنّ الحسن بن راشد روى عن الإمام العسكري g في موارد(٨٩)، ولا يبعد أن يكون المقصود بالعسكري g في الموارد المذكورة هو الإمام الهاديّ g؛ لأنَّه يلقّب بالعسكري أيضاً، وهو مناسب لطبقة الحسن بن راشد. وعليه تكون الرواية معتبرة.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
والكلام فيها في نقطتين أيضاً:
النقطة الأولى: في نسخة السبع، ففي بعض النسخ تسع بدل سبع كما ذكر السيّد البروجردي S في جامع أحاديث الشيعة(٩٠)، وفي نسخة صاحب الجواهر ـ التي اعتمد عليها ـ تسع بدل سبع(٩١)، ومع الاختلاف في النسخ لا يمكن الاعتماد على نسخة السبع، بل يقوى في النفس أنّ السبع تصحيف لتقارب الرقمين في الكتابة.
ويؤيّد ذلك ـ كما أشار السيّد الخوئي S(٩٢) ـ اتّحاد هذه الرواية مع رواية سليمان ابن حفص المروزي عن الرجل g، قال: (إذا تمّ الغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك)(٩٣).
النقطة الأخرى: لو سلّمنا أنّ نسخة السبع هي النسخة الوحيدة، هل يمكن الاعتماد على الرواية؟
ما يمنع من التمسّك بالرواية أمران:
أحدهما: أنّ هجر الأصحاب للرواية يمنع من التمسّك بها(٩٤).
والآخر: أنّ صدر الرواية لا يمكن قبوله، وهو بلوغ الذكر بثماني سنين، فإن أمكن التفكيك في الحجّية في النصّ الواحد الّذي له مداليل متعدّدة فحينئذٍ لا يؤثّر سقوط صدر الرواية عن الحجّية بالاستدلال بذيل الرواية(٩٥).
وعلى كلّ حال، فالاستدلال بالرواية غير تامّ بسبب الاختلاف في النسخ.
الطائفة السادسة: ما دلّ على أنّ حصول البلوغ لدى الأنثى مردّد بين سنّ التاسعة وسنّ العاشرة.
وهي روايتان:
الرواية الأولى: معتبرة زرارة.
وهي ما رواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر g، قال: (لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين)(٩٦).
الرواية الأخرى:رواية أبي بصير.
وهي ما رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر g، قال: (لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين)(٩٧).
والكلام في هاتين الروايتين يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في السند.
أورد الحديثين الصدوق والشيخ في الفقيه والتهذيب وغيرهما(٩٨)، وهما رواية واحدة كما يظهر ذلك من وحدة النصّ والإمام المنقول عنه، ولكن بطريقين: في الطريق الأوّل موسى بن بكر، ولا توثيق صريح له. نعم يمكن توثيقه لرواية صفوان عنه بطريق صحيح، كما في هذه الرواية بناءً على القبول بكبرى أنّ المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة. وفي الآخر سهل بن زياد، ولم تثبت وثاقته.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
إنّ الترديد في الحدّ الشرعي من قبل الإمام g غير معقول؛ لأنّه خلاف وظيفته من كونه في مقام بيان(٩٩)، ومن ثَمَّ ذكرت عدّة احتمالات في توجيه هذا الترديد:
الاحتمال الأوّل: أنّ الترديد من الراوي وليس من الإمام(١٠٠)، فلا يمكن الاستدلال بها على قول المشهور بسبب الإجمال الناشئ من الترديد في سمع الراوي، فيحتمل أنّ الإمام g قال: (عشر)، ويحتمل أنّه قال: (تسع).
وفيه: أنّ هذا الاحتمال مستبعد، ووجه الاستبعاد: أنّ متن الرواية منقول بسندين، واحتمال الترديد في السماع من كلا الراويين بعيد. مضافاً إلى أنّ الشيخ الصدوق S نقل الرواية في الخصال، وأضاف إلى نصّها: (وقال: أنا سمعته يقول، تسع، أو عشر)(١٠١)، والظاهر منها أنّ زرارة يقول: سمعت الإمام g يذكر الترديد، وليس الترديد من عندي(١٠٢).
وما قيل من أنّ فاعل قال هو (موسى بن بكر)(١٠٣) خلاف الظاهر؛ وذلك من نفس تأكيد زرارة من أنّه سمع الإمام يقول كذا أو كذا، فالترديد من الإمام g، وكأنّ زرارة يدفع توهّم أنّ الترديد منه، فهو يقول إنَّه ليس منّي.
قد يقال: إنّ نقل الكافي هو الأصحّ والأصوب(١٠٤).
ولعلّ الوجه في تصويب ذلك: أنّ الرواية مذكورة في كتب الحديث بدون الذيل المذكور، فلو كان الذيل موجوداً فعدم نقله خلاف الوثاقة الّتي تقتضي الضبط في النقل.
ولكنّه ليس بتامّ؛ وذلك لأنّ عدم نقل فقرة من الرواية إذا كان لا يؤثّر في المعنى لا يخالف الوثاقة والأمانة في النقل، فإنّ المقطع المذكور مع حذفه لا يؤثّر على المعنى؛ لأنّ المتبادر الأوّلي منه أنّ الترديد في كلام الإمام g. مضافاً إلى أنّ الذيل مذكور في بعض نسخ التهذيب على ما قيل في ملاذ الأخيار(١٠٥).
الاحتمال الثاني: أنّ الترديد من جهة الاختلاف في كبر الجثة وصغرها وقوّة البنية وضعفها(١٠٦)، أو قل اختلاف النساء في تحمل الوطء(١٠٧)؛ إذ قد يتضرّرن بالجماع قبل العشر(١٠٨)، وكأنّ الموضوع ليس هو السنّ وإنّما هو قدرة النساء البدنية على التحمّل، والتحديد بالسنّ هو مجرّد طريق لاستكشاف ذلك(١٠٩).
لكن لا شاهد على هذا الاحتمال لا من نفس الرواية ولا من غيرها.
الاحتمال الثالث: ظاهر الترديد هو بمعنى إكمال تسع سنين والدخول في العاشرة(١١٠).
ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر من الرواية، ولا شاهد عليه.
الاحتمال الرابع: حمل الأكثر على الاستحباب، وهو إكمال عشر سنين(١١١).
والمقصود هو استحباب تأخير الدخول إلى سنّ العاشرة، وجواز الدخول في التاسعة.
وهذا الحمل مبني على نكتة أساسية وهي أنّ التخيير في الحدّ أمر غير معقول(١١٢)، وكأنّ الإمام يقول: يجوز الدخول بالأنثى إذا بلغت تسعاً أو عشراً، وبما أنّه يجوز الدخول بالتاسعة، فلا بُدَّ من حمل الدخول في العاشرة على الاستحباب.
ولكنّ التحديد بالسنّ أوّل الكلام، فقد ذهب بعض إلى أنَّ تحديد البلوغ لا يكون بالسنّ بل بعلامات أُخر كالحيض(١١٣)، أو بالحيض والسنُّ صالحٌ للحيض الّذي يختلف حسب الظروف الطبيعية والمناخية والزمانية(١١٤)، وكذلك وقع نفس الكلام لدى العامّة حيث ذهب بعضهم إلى تحديد البلوغ بالحيض وليس بالسنّ، قال ابن قدامة: (وقال ابن داود لا حدّ للبلوغ من السنّ)(١١٥)، وقال النووي: (وقال مالك المعتبر سنّ لا يبلغها شخص إلّا وقد احتلم)(١١٦).
اللهم إلّا أن يقال: إنّ ذكر السنّ لو كان طريقاً إلى شيء آخر كان على الإمام g أن يبيّن ما هو تمام الموضوع لحصول البلوغ. خصوصاً وهو في مقام بيان موضوع جواز الدخول بالأنثى.
هذا كلّه لو تمّت الملازمة بين جواز الدخول والبلوغ، ومع عدم تمامية الملازمة لا تنفع الرواية في المقام؛ ولذا ينبغي البحث في الملازمة المذكورة.
وعمدة ما يمكن الاستدلال به على الملازمة أدلّة:
الدليل الأوّل: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}(١١٧).
بيان وجه الاستدلال: أنّ بلوغ النكاح فيه ثلاثة معانٍ محتملة:
المعنى الأوَّل: بلغ الحدّ الّذي يستطيع معه الغلام أن يَنْكَح، والحدّ الّذي تستطيع به الأنثى أن تُنْكَح، ولا شكّ شرعاً، بل ادّعى بعضهم الضرورة على أنّ السنّ الّذي تصلح معه الأنثى أن تُنْكَح هو بلوغ تسع سنين(١١٨). وقد تقدّم بعض الأخبار الّتي تشير إلى ذلك، وسيأتي مزيد منها.
المعنى الثاني: هو بلوغ الزواج، وهو في السنّ الأكثر من البلوغ الشرعي، ويشهد له قوله تعالى في ذيلها: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا}.
فإنّه لا يطلق (الكبير) على البالغ تسعاً وخمسة عشر، ويؤيّده أنّه إذا تزوّجت أو تزوّج، فكأنّه يخرج من اليتم، ويتقوّى بالمصاهرة، فلا تخونه يد الخونة(١١٩).
ولعلّ هذا هو الظاهر البدوي منها حيث نسب البلوغ إلى نفس النكاح مع أنّ الاحتمال الأوّل يحتاج إلى تقدير كلمة (حدّ)، ويؤيّد ذلك موثّقة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه g، قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: (إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع). فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: (إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها)(١٢٠).
المعنى الثالث: هو الاحتلام حيث ورد في تفسير القمّي ما يفسّر البلوغ بمعنى الاحتلام، حيث قال: (وأمّا قوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} قال: من كان في يده مال اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النكاح، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيِّعاً ولا شارب خمر ولا زانياً، فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً، ولا يجوز أن يحبس عليه ماله ويعلّل أنّه لم يكبر..)(١٢١).
ويؤيّد ذلك: موثّقة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه g قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل، فأراد الرجل الّذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، فأذن له الغلام في ذلك، فقال: (لا يصلح أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً)(١٢٢).
ولکن يمكن أن يقال: إنّ ما ورد في تفسير القمّي ليست رواية عن إمام معصوم، بل هو تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي كما يبدو، بل لعلّه اختصار من تفسيره؛ لأنّ التفسير الموجود هو اختصار لتفسير القمّي مع إضافات من مؤلّفه(١٢٣).
أمّا الموثّقة فلم يعلم أنّها تفسير للرواية، ولعلّها تطبيق لبلوغ النكاح، وأنّ بلوغ النكاح أعمّ من ذلك، فقد يحصل بالاحتلام أو الحيض أو بغير ذلك.
وأمّا المعنى الثاني فيمكن استبعاده بما دلّ على دفع المال إلى اليتيم بشرط الاحتلام والرشد، فلو كان الزواج شرطاً في دفع المال، كان على الإمام g أن يبيّن ذلك، فالإطلاق يدلّ على عدم دخالة الزواج ـ النكاح ـ في الحكم بدفع المال إلى اليتيم، ومن الروايات الدالّة على ذلك: موثّقة داود بن سرحان المتقدّمة، وصحيحة هشام عن أبي عبد اللّه g، قال: (انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أوضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله)(١٢٤).
وموثّقة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه g، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه a {حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ}(١٢٥). قال: (الاحتلام)، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها؟ فقال: (لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً). فقال: وما السفيه؟ فقال: (الّذي يشتري الدرهم بأضعافه). قال: وما الضعيف؟ قال: (الأبله)(١٢٦).
ورواية سعد بن إسماعيل عن أبيه(١٢٧)، قال: سألت الرضا عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الّذي لهم، فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال g: (يردّه عليهم، ويكرههم على ذلك)(١٢٨).
ومرسلة محمّد بن عيسى عمّن رواه عن أبي عبد اللّه g: في رجل مات وأوصى إلى رجل، وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ، فقال له: ردّ عليّ مالي لأتزوّج، فأبى عليه، فذهب حتّى زنى، قال: (يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرجل ذلك الوصي؛ لأنّه منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج)(١٢٩).
تدلّ هذه الأخبار على عدم دخالة الزواج في دفع مال اليتيم، وتكون مفسّرة ومبيّنة للآية الكريمة، بل حتّى موثّقة العيص بن القاسم ـ عن أبي عبد اللّه g قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: (إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع). فسألته إن كانت قد تزوّجت. فقال: (إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها)(١٣٠) ـ والّتي هي مؤيّدة للاحتمال الثاني، يمكن أن يدّعى أنّ صدرها يؤكّد عدم دخالة الزواج، وإنّما الدخيل هو الرشد، كما هو ظاهر.
نعم في ذيل الرواية افترض الراوي أنّ اليتيمة زوّجت نفسها، والمفروض أنّها هي الّتي تزوّجت(١٣١) فتكون مدركة؛ ولذا لا خصوصيّة للزواج، وإنّما الخصوصية للإدراك.
وأمّا نسبة البلوغ إلى نفس النكاح وإن كان يوجب ظهوراً بدوياً في أنّ الشرط هو نفس الزواج، ولكن بعد مراجعة الروايات والقرائن المتقدّمة يمكن أن يقال إنّ الظهور الحجّة هو الحدّ الّذي يكون معه الإنسان صالحاً للنكاح، مع أنّ الثابت أنّه حتّى لو كانت متزوّجة وهي غير بالغة، لا يدفع المال إليها أو إلى زوجها.
وأمّا عدم صدق الكبر على من بلغ خمس عشرة سنة أو تسعاً فهو أوّل الكلام، فإنَّ البلوغ هو الخروج من الصغر إلى الكبر.
الدليل الثاني: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه g، قال: قال: (إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين)(١٣٢).
ولا کلام فی السند، وإنّما الكلام في الدلالة، ولتحديد المراد من الرواية لدينا احتمالان:
الاحتمال الأوّل: أنّ قولهg: (حتّى يأتي لها تسع سنين) بيان حدّ انتهاء الصغر، فتدلّ الرواية على الملازمة بين جواز الدخول والبلوغ؛ لأنّ المستفاد من الرواية أمران:
١. لا يجوز الدخول بالصغيرة حتّى تبلغ وتخرج من الصغر، وهذا مستفاد من منطوق الرواية مع تسليم الاحتمال الأوّل.
٢. إنّ غير الصغيرة ـ الكبيرة البالغة سنّ التاسعة ـ يجوز الدخول بها، وهذا مستفاد من مفهوم الجملة الشرطية في الرواية.
الاحتمال الآخر: أنّ قوله g: (حتّى يأتي لها تسع سنين) بيان حدّ جواز الدخول فلا تدلّ الرواية على الملازمة؛ لأنّ المعنى سيكون: أنّ الجارية الصغيرة إذا بلغت تسع سنين يجوز الدخول بها، وهذا مستفاد من مفهوم الجملة الشرطية، وأنّ الجارية الصغيرة إذا لم تبلغ تسع سنين لا يجوز الدخول بها، وهذا مستفاد من المنطوق.
ولا يبعد أن يكون الاحتمال الآخر هو الظاهر من الرواية.
وإن أبيت أن تكون الرواية ظاهرة في هذا الاحتمال فهي مجملة من هذه الجهة. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المستظهر من الرواية أنّ المناط في حرمة الدخول هو الصغر.
الدليل الثالث: رواية أبي أيّوب الخزّاز، (قال: سألتُ إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين. قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّه دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته)(١٣٣).
والدلالة واضحة، فقوله: (ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة) يدلّ على عدم جواز الدخول بالجارية إذا لم تكن امرأة ـ أي: كانت صغيرة ـ فيدلّ على الملازمة بينهما.
لكنّ هذه الرواية غير حجّة؛ لأنّها مروية عن غير المعصوم ـ كما ذكر صاحبا الوافي والوسائل ـ، مع ما فيها من بلوغ الذكر بعشر سنين، أو قياس الذكر بالأنثى، فلا بُدَّ من التفكيك بين فقرات الرواية، وسيأتي مزيد كلام في الرواية في الطائفة السابعة.
الطائفة السابعة: ما دلّ على حصول البلوغ بسنّ العاشرة.
وهي عدّة روايات:
الرواية الأولى: رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ g، قال: (لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن)(١٣٤).
والكلام يقع في جهتين: السند والدلالة.
الجهة الأولى: السند.
وفيه محمّد بن أبي خالد، وهو مجهول. نعم في بعض نسخ الوسائل (محمّد بن خالد)، وهو البرقي الثقة.
وقد عبّر السيّد الخوئي S عنها بالمعتبرة(١٣٥)، ولكنّه بيَّن إرسال الرواية في معجمه قائلاً: (محمّد بن أبي خالد: روى عن ابن أبي عمير، وروى عنه الشيخ مرسلاً، التهذيب: الجزء٧، باب السنّة في عقود النكاح، الحديث ١٦٣٨، وروى عن محمّد بن عيسى، وروى عنه الشيخ مرسلاً الحديث ١٦٤١ من الباب، وروى عن محمّد بن يحيى، وروى عنه الشيخ مرسلاً الحديث ١٦٣٩، و١٦٤٠ ]وهذا الحديث هو محلّ بحثنا( من الباب المتقدّم أيضاً)(١٣٦).
وفي ملاذ الأخيار(١٣٧) جعل تعليق السند على الحسين بن سعيد، فتكون الرواية معتبرة مع احتمال رجوع الضمير إلى محمّد بن أبي خالد، واحتُمل أيضاً التصحيف والصحيح: (محمّد بن خالد)(١٣٨).
ولكي يتّضح المطلب نبيّن ترتيب الروايات في التهذيب(١٣٩) في الحديث (رقم: ١٦٣٧) ابتدأ الشيخ S السند بالحسين بن سعيد، وفي الحديث الّذي بعده ـ رقم ١٦٣٨ـ ابتدأ السند بمحمّد بن أبي خالد، ثُمَّ الأحاديث الّتي بعدها ـ رقم ١٦٣٩، ١٦٤٠، ١٦٤١ ـ كانت معلّقة عليه عن محمّد بن يحيى، وعنه عن محمّد بن عيسى.
وبما أنّ الراوي الّذي ابتدأ به الشيخ (محمّد بن أبي خالد) مجهول، ولم يترجم له، ولم يذكر في كتب الحديث إلّا في الموضع المشار إليه احتمل المجلسي في ملاذ الأخيار أنَّ التعليق على (الحسين بن سعيد)، واحتمل أيضاً أنَّ (محمّد بن أبي خالد) تصحيف (محمّد بن خالد) ومقصوده (البرقي)، وكلاهما يروي عن (محمّد بن يحيى(١٤٠) الوارد في الروايتين: (١٦٣٩، ١٦٤٠) وكلاهما يمكن أن يروي عن (محمّد بن عيسى)(١٤١) الوارد في الرواية: (١٦٤١).
فاحتمال التعليق على (الحسين بن سعيد) على خلاف الظاهر، فإنّ الظاهر من الرواية هو التعليق على (محمّد بن خالد) فتكون الرواية ضعيفة سنداً؛ لأنّه ليس للشيخ الطوسي طريق إليه في المشيخة، وطريقه إليه في الفهرست ضعيف بأبي المفضّل وابن بطّة فتكون الرواية غير معتبرة.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
يتوقّف الاستدلال بالرواية على الملازمة بين جواز الدخول والبلوغ، وقد تقدّم الكلام فيها.
هذا، وقد ذكرت في كلماتهم توجيهات سوف نتعرّض لها بعد إيراد روايات العَشرة؛ لأنّ التوجيهات عامّة لكلّ روايات العشرة.
الرواية الثانية: رواية أبي أيّوب الخزّاز المتقدّمة، قال: (سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين. قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّه e دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته)(١٤٢).
والكلام يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في السند.
والإشكال فيها من جهة أنّها موقوفة على إسماعيل، وليست قول إمام معصوم كما ذكر صاحبا الوافي(١٤٣) والوسائل، فلا يمكن الاستدلال بها. نعم استدلال إسماعيل ـ مع جلالة قدره ـ يشعر أنّ دخول النبيّ e بعائشة أمر مسلّم به.
ومن جهة العبيدي ـ محمّد بن عيسى ـ الّذي استشكل فيه غير واحد(١٤٤)، وأنّ الإشكال إمّا في نفس العبيدي ـ كما فهم النجاشي(١٤٥) ـ، أو من جهة رواية العبيدي عن يونس ـ كما فهمه بعض الأعلام(١٤٦) ـ، والسبب في الإشكال هو عبارة ابن الوليد بأنّه لا يعتمد أحاديث العبيدي عن يونس، ولعلّه اجتهاد من ابن الوليد والشيخ الصدوق ـ كما قيل(١٤٧) ـ، وإن كان الأرجح وثاقته ولا يسع المقام تحقيق ذلك، فنوكله إلى مقام آخر.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
إنّ الاستدلال بها يتوقّف على ثبوت الملازمة بين جواز الدخول والبلوغ، وقد تقدّم الكلام فيها، ويتوقّف على التفكيك في الحجّية؛ لأنّ في الرواية فقرات لا يمكن الالتزام بها.
فإنّ استدلال إسماعيل O مبنيّ على مقدّمتين:
المقدّمة الأولى: دخول النبيّ e بعائشة وهي بنت عشر سنين.
المقدّمة الأخرى: إذا جاز الدخول فتكون امرأة وليست صغيرة.
أمّا المقدّمة الأولى فغير بعيدة عن الرواية نفسها بعد وثاقة الرواة، واحتمال خطأ إسماعيل بنقل حادثة تاريخية ترتبط بجدّه النبيّ e بعيد، خصوصاً أنّ التعليل يكون بأمر مركوز في الأذهان، مضافاً إلى قربه من المعصومين i واتّصاله بهم.
ولكنّها تبقى حادثة تاريخية قد نقلها لنا، فلا يمكن الجزم بأنّ سنّ العاشرة له خصوصية في جواز الدخول، بل يحتمل حصول البلوغ من جهة حصول علامة أخرى، وسيأتي مزيد بيان عند التعرّض لتوجيهات رواية العشرة.
الرواية الثالثة: رواية محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتّع منها الرجل؟ قال: (نعم إلّا أن تكون صبيّة تخدع)، قال: قلت: أصلحك اللّه، فكم حدّ الّذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: (بنت عشر سنين)(١٤٨).
والكلام أيضاً يكون في جهتين:
الجهة الأولى: في السند.
أمّا السند ففي طريق الشيخ الصدوق زكريا المؤمن، ولم تثبت وثاقته، وفي طريق الشيخ الطوسي إبراهيم بن محرز الخثعمي، وهو ممّن لم تثبت وثاقته أيضاً.
أمّا الإضمار فلا يضرّ بعد أن كان السائل محمّد بن مسلم.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
وأمّا الدلالة فهي تشابه رواية ابن أبي عمير الأولى، وتقدّم الكلام فيها في التعبيرين: (مَن لا تخدع) أو (لا تستصبى)، فلا نعيد. نعم استظهر الميرزا القمّي(١٤٩) أنّ الظاهر من الرواية بيان الرشد لا البلوغ.
نعم يمكن أن يقال: إنّ الرشد يلازم البلوغ؛ لأنّ الرشد الّذي يترتّب عليه الأثر يكون بعد البلوغ، ولو حصل الرشد قبله لا يكون له أثر، وبما أنّ المقصود بالرواية هو الرشد الّذي يترتّب عليه أثر، فلا بُدَّ من كونه مسبوقاً أو مقارناً لبلوغ سنّ التكليف؛ ولذا أقصى ما تفيد الرواية أنّ البلوغ: إمّا مقارن للعشرة، أو قبلها.
ولمّا كانت رواية العشرة مخالفة لروايات التسعة ذكر العلماء توجيهات عديدة، ولكنّها مخالفة للظاهر، ولعلّ منشأ هذه التوجيهات هو أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.
التوجيهات العامّة لروايات العشرة
التوجيه الأوّل: أنّ المراد الدخول في العشرة لا إتمام عشر سنين(١٥٠).
وهذا التوجيه خلاف الظاهر، فلماذا لا تحمل روايات التسع على الدخول في التسع، وليس على إتمام التسع؟!
التوجيه الثاني: استحباب تأخير الدخول إلى سنّ العاشرة(١٥١).
ولكنّ الرواية الأولى والثالثة ـ لو تمّتا ـ تأبيان الحمل على الاستحباب؛ لأنّهما في مقام بيان الحدّ الّذي لا تخدع به، أو لبيان حدّ جواز الدخول.
التوجيه الثالث: أنّ هذه الأخبار شاذّة لا يعمل بها(١٥٢).
ولكن تقدّم وجود القائل بحصول البلوغ بتمام عشر سنين(١٥٣). نعم هذا القول خلاف المشهور.
أقول: روايات الطائفة السابعة الدالّة على حصول البلوغ بعشر سنين كلّها ضعيفة سنداً، لا يمكن الاعتماد عليها، خصوصاً أنّه لا جابر لها بعمل المشهور.
هذا ما أردنا عرضه في هذه الحلقة من بحث سنّ البلوغ لدى الأنثى، ويقع الكلام ـ إن شاء الله تعالى ـ في الحلقة الأخرى في كيفية الجمع بين الروايات، والمرجّحات، والعمومات الفوقانية، والتنبيهات، ونتيجة البحث.
والحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليماً.
(١) الخلاف: ٢/ ٢٨٢.
(٢) النهاية: ٤٤٨.
(٣) المهذّب: ٢/ ١٢٠.
(٤) غنية النزوع: ٢٥١.
(٥) السرائر: ١/ ٣٦٧.
(٦) تذكرة الفقهاء: ١٤/ ١٩٧.
(٧) مختلف الشيعة: ٥/ ٢٦٦.
(٨) كفاية الأحكام: ١/ ٥٨٢.
(٩) رياض المسائل: ٩/ ٢٤٤.
(١٠) المبسوط: ١/ ٢٦٦.
(١١) الجامع للشرائع: ١٥٣.
(١٢) الوسيلة: ١٣٧، كتاب الخمس.
(١٣) المصدر السابق:٣٠١.
(١٤) الفقه ومسائل طبّية: ٢٠٤.
(١٥) مفاتيح الشرائع: ١/ ١٤.
(١٦) المغني: ٤/ ٥١٥.
(١٧) بدائع الصنائع: ١٠/ ٩٣. (كتاب الحجر والحبس).
(١٨) تكملة المجموع: ١٤/ ١٧١. (كتاب الحجر).
(١٩) الخلاف: ٣/ ٢٨٢، وتقدّم في غنية النزوع: ٢٥١، تذكرة الفقهاء: ١٤/ ١٩٧، رياض المسائل: ٩/ ٢٤٤، وغيرهم .
(٢٠) يلاحظ: المبسوط : ١/ ٢٦٦، الوسيلة: ١٣٧، الجامع للشرائع: ١٥٣.
(٢١) الكافي: ٥/ ٤٦٣، ح٣، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٦، باب١٢من أبواب المتعة، ح٢.
(٢٢) يلاحظ: العدّة في أصول الفقه: ١/ ١٥٤ (ط. ج).
(٢٣) يلاحظ: مجلّة الاجتهاد والتجديد: العدد السابع/ ١٩٩.
(٢٤) روضة المتّقين: ٨/ ٤٨١.
(٢٥) الوافي: ٢١/ ٣٦٠.
(٢٦) مرآة العقول: ٢٠/ ٢٥١.
(٢٧) لسان العرب: ١٤/ ٤٥١.
(٢٨) تاج العروس: ١٩/ ٥٩١.
(٢٩) يلاحظ: سؤال وجواب فقهي (السيّد الشفتي): ١٣٨.
(٣٠) ذهب إلى هذا الأخير بعض الباحثين. يلاحظ: مجلّة الاجتهاد والتجديد: العدد السابع/٢٠٠.
(٣١) الخصال: ٤٥٩، باب التسعة، ح١٧، وسائل الشيعة: ٢٠/ ١٠٤، باب٤٥، من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح١٠.
(٣٢) يلاحظ: مجمع الفائدة والبرهان: ١/ ١٤٨، مدارك الأحكام: ١/ ١٥٢، روضة المتّقين: ٧/ ٣٠٣، ٨/ ٢٩٢، وغيرهم.
(٣٣) يلاحظ: مجلّة الاجتهاد والتجديد: العدد السابع/ ٢٠١.
(٣٤) يلاحظ: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ٢/ ١٥٢، لمزيد من المراجعة يلاحظ: مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الحادي والثلاثون/ ١٤٩وما بعدها، مدخل إلى نظرية الاحتمال: ١٣٥.
(٣٥) مثل عليّ بن أبي حمزة. ولا بُدَّ من ضمّ الضعفاء والمختلف فيهم لكي يتمّ حساب الاحتمال.
(٣٦) هذا الرقم يتّضح بعد مراجعة كتاب (مشايخ الثقات) وهو الأقرب إلى الواقع من الرقم المذكور في الإشكال، مع أنّ زيادة الرقم قليلاً لا تؤثّر في النتيجة.
(٣٧) مع ملاحظة أنّ الاحتمالات هنا مستقلّة؛ لأنَّ كذب الثاني لا يتأثّر بكذب الأوَّل، وهكذا كذب الثالث لا يتأثّر بكذب الأوَّل والثاني.
(٣٨) كما توهّم بعض الباحثين بأنَّ المقصود من (غير واحد) هو اثنان أو أزيد من ذلك، وأقلّ تقدير هو اثنان، وهو المعنى الحرفي لكلمة (غير واحد). يلاحظ: مجلّة الاجتهاد والتجديد: العدد السابع/ ٢٠٠.
(٣٩) يلاحظ: مجلّة الاجتهاد والتجديد: العدد السابع/ ٢٠١.
(٤٠) يلاحظ: المصدر والموضع نفسه.
(٤١) الكافي: ٧/١٩٧ـ ١٩٨، ح١، وسائل الشيعة: ١/٤٣، باب٤ من أبواب مقدّمات العبادات، ح٢.
(٤٢) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢٤٤، رقم: ٦٤١.
(٤٣) السرائر: ٣/ ٥٩٦.
(٤٤) مصابيح الظلام: ١/٩٢، وقريب منه في غنائم الأيّام: ٥/٢٧١، مستند الشيعة: ١٢/٢٦٣.
(٤٥) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٤٨، رقم: ٩٣٩.
(٤٦) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٤١٧، رقم: ١١١٤.
(٤٧) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٤٣٠، رقم: ١١٥٥.
(٤٨) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢٠٠، رقم: ٥٣٣.
(٤٩) مهذّب الأحكام: ٢١/ ١٢٣.
(٥٠) يلاحظ: الكافي: ١/ ٢٤١، ح٢، ٣٧٥، ح٣، ٢/ ٣١٩، ح١٥، ٣٢٠، ح١٧.
(٥١) يلاحظ: الكافي: ٢/ ٥١٩، ح١.
(٥٢) يلاحظ: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب المضاربة والشراكة..): ٢٨٩.
(٥٣) يلاحظ: الكافي: ٦/ ٤٧٣، ح٢.
(٥٤) يلاحظ: من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٩١، ح١٨٢٠.
(٥٥) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢٠٠، رقم: ٥٣٣.
(٥٦) نقل عنه ابن محبوب أربعين رواية.
(٥٧) يلاحظ: الكافي: ٣/ ٢٦٦، ح٩، عيون أخبار الرضا g: ٢/ ٢٥٩، باب: ٦٦، ح١٨.
(٥٨) يلاحظ: البلوغ، حقيقته، علامته وأحكامه: ٤٩
(٥٩) يلاحظ: مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الثالث/ ٨٥.
(٦٠) يلاحظ: مصباح الأصول: ٢/ ٢٣٦.
(٦١) مختلف الشيعة: ٥/ ٤٣٢.
(٦٢) حسب نقل الوسائل (بريد) وفي كشف الرموز (٢/ ١١١) ذكر لفظة (بريد في نسخة ويزيد في نسخة أخرى )، وحسب نقل الشيخ في التهذيب والاستبصار (يزيد).
(٦٣) تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٨٢، ح١٥٤٤، الاستبصار: ٣/ ٢٣٧، ح٨٥٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٧٨، كتاب النكاح، باب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح٩.
(٦٤) والكلام في هذا العنوان طويل الذيل وقد بحثه بعض أساتذتنا (دام ظلّهما) مفصّلاً. يلاحظ: مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الثالث/ ٩٨، قبسات من علم الرجال: ١/ ٥٨٨ (طبعة أوّلية محدودة التداول).
(٦٥) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٨٢، ح١٥٤٤، الاستبصار: ٣/ ٢٣٧، ح٨٥٥.
(٦٦) الكافي: ٧/ ١٩٨، ح٢.
(٦٧) يلاحظ: فقه العقود: ٢/ ١٢٤.
(٦٨) وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٦٥، كتاب الوصايا، باب٤٤، ح١٢.
(٦٩) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٠٤، رقم: ٢٦٠.
(٧٠) يلاحظ: رجال ابن داود: ٩، باب الهمزة.
(٧١) يلاحظ: الخصال: ٥٣٩، أبواب الثلاثة عشر، حدّ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة.
(٧٢) يلاحظ: مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الثالث/ ٨٣.
(٧٣) الموسوعة العربية العالمية: ٩/ ٦٣٤.
(٧٤) تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٨٠، ح١٥٨٨، وسائل الشيعة: ١/ ٤٥، أبواب مقدّمات العبادات، ح١٢.
(٧٥) في سند التهذيب: (الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد)، وفي الاستبصار (١/ ٤٠٨، ح١٥٦٠): (أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد).
والصحيح هو ما في الاستبصار ـ كما أشار إلى ذلك السيّد الخوئي S في معجم رجال الحديث: (١٤/ ١١٠، رقم ٨٩٢٦) في ترجمة عمرو بن سعيد ـ وما يؤيّد ذلك: أنّ الراوي لكتاب عمرو بن سعيد هو أحمد بن الحسن بن عليّ كما في مشيخة الفقيه: (٤/ ٥٠٨) في بيان الطريق إلى عمرو بن سعيد، وكذا رواية أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد في فهرست الشيخ الطوسي: (١٨٨، رقم: ٥٢٦) في بيان الطريق إلى كتاب عمّار الساباطي.
بل إنّ السند الغالب في كتب الحديث هو رواية أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد إلّا في راوية واحدة ـ التهذيب: ٢/ ٣٣٠، ح١٣٥٥ـ روى فيها الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، ولا يبعد سقوط (أحمد بن) فيها أيضاً. وعلى كلّ حال فالرواية معتبرة؛ لأنَّ أحمد بن الحسن بن عليّ ابن فضّال والحسن بن عليّ ابن فضّال كلاهما ثقة.
(٧٦) يلاحظ: البلوغ، حقيقته، علامته وأحكامه: ٦٤.
(٧٧) يلاحظ: مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الثالث/ ٩٤.
(٧٨) يلاحظ: بحوث في علم الأصول: ٤/ ٤٢٦، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: ٢٠٦، المعجم الأصولي: ١/ ٣٠٩.
(٧٩) يلاحظ: مجلّة الاجتهاد والتجديد: العدد السابع/ ٢١٢.
(٨٠) تهذيب الأحكام: ٩/١٨٣، ح٧٣٦، وسائل الشيعة: ١٩/٢١٢، كتاب الوقوف والصدقات، باب ١٥، ح٤.
(٨١) يلاحظ: روضة المتّقين: ١١/ ٦٤، ملاذ الأخيار: ١٥/ ٦٢.
(٨٢) في الطريق بحث طويل أعرضنا عنه اختصاراً للمطلب، وتعرّض له سيّدنا الأستاذ B في قبسات في علم الرجال: ٢/ ٢٦٦.
(٨٣) ملاذ الأخيار: ١٥/ ٦٢.
(٨٤) يلاحظ: الكافي: ٤/ ١٦٠، ح٢، تهذيب الأحكام: ١/ ١٦٣، ح٤٦٨، ٢/ ١٨٤، ح٧٣٢، ٣٤٣، ح١٤١٩وغيرها.
(٨٥) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٤٩، ٤/ ١٧٤، ٧/ ١٥، وغيرها.
(٨٦) معجم رجال الحديث: ٥/ ٤٧٩.
(٨٧) المقصود به الحسن بن راشد يكنّى أبا عليّ، بغدادي بقرينة رواية العبيدي عنه في تهذيب الأحكام: ٤/ ١٦٧، ح٤٧٥.
(٨٨) يلاحظ: رجال البرقي: ٣٤٧، أصحاب أبي جعفر الثاني g، رقم: ٣٤، ص: ٣٥٤، أصحاب أبي الحسن الثالث، رقم: ١، الأبواب (رجال الطوسي): ٣٧٥، رقم: ٥٥٤٥، ص: ٣٨٥، رقم: ٥٦٧٣.
(٨٩) يلاحظ: ١. من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٢٣٣، ح٥٥٥٥، ونفس الحديث في تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١٥، ح٨٤٩.
٢. الكافي: ٧/ ١٥، ح٢، ونفس الحديث في تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٠٤، ح٨١١، والاستبصار: ٤/ ١٣٠، ح٤٩٢، نعم الحديث روي عن الإمام الهاديّ g في من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٢٠٦، ح٥٤٧٨، ومعاني الأخبار: ١٦٧، باب معنى سبيل الله، ح٣.
٣. تهذيب الأحكام: ١/ ١٣١، ح٣٦١، والاستبصار: ١/ ١١٨، ح٣٩٧.
٤. موردنا محلّ الكلام.
(٩٠) يلاحظ: جامع أحاديث الشيعة: ١/ ٣٥٤، أبواب مقدّمات العبادات، ح٦٨٩.
(٩١) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢٦/ ٣٧.
(٩٢) يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئي S: ٤٢/ ٩٣.
(٩٣) تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٢٠، ح٤٨١.
(٩٤) يلاحظ: مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الثالث/ ٩٣.
(٩٥) يلاحظ: مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الثالث/ ٨٥.
(٩٦) الكافي: ٥/ ٣٩٨، ح٣، وسائل الشيعة: ٢٠/ ١٠١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، باب٤٥، ح٢.
(٩٧) الكافي: ٥/ ٣٩٨، ح١، وسائل الشيعة: ٢٠/ ١٠٢، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، باب٤٥، ح٤.
(٩٨) يلاحظ: من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤١٢، ح٤٤٤٠، تهذيب الأحكام: ٧/٤١٠، ح١٦٣٧، نوادر الأشعري: ١٣٥، ح٣٥١، ١٣٧، ح٣٥٥.
(٩٩) يلاحظ: مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الثالث/ ٨٧.
(١٠٠) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢٩/ ٤١٤.
(١٠١) الخصال: ٤٥٩، باب التسعة، حدّ بلوغ المرأة تسع سنين، ح١٥.
(١٠٢) يلاحظ: مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الثالث/ ٨٧.
(١٠٣) يلاحظ: ملاذ الأخيار: ١٢/ ٣٤٨.
(١٠٤) يلاحظ: المصدر السابق.
(١٠٥) يلاحظ: المصدر السابق.
(١٠٦) يلاحظ: الوافي: ٢٢/ ٧٥٧، واستجوده في الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٩١.
(١٠٧) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢٩/ ٤١٤.
(١٠٨) يلاحظ: مرآة العقول: ٢٠/ ١٣٧.
(١٠٩) يلاحظ: مجلّة الاجتهاد والتجديد: العدد السابع/ ٢٠٧.
(١١٠) يلاحظ: سند العروة الوثقى (كتاب النكاح): ١/ ١٢٤.
(١١١) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢٩/ ٤١٤، مجلّة فقه أهل البيت i: العدد الثالث/ ٨٦.
(١١٢) يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئي (كتاب النكاح): ٣٢/ ١٢٤.
(١١٣) يلاحظ: كتاب بلوغ دختران: ٢٥٧ (باللغة الفارسية للسيّد محمّد الموسوي البجنوردي) حسب ترجمة بعض الباحثين.
(١١٤) يلاحظ: كتاب بلوغ دختران: ٢٦٧ (باللغة الفارسية للشيخ محمّد إبراهيم الجنّاتي) حسب ترجمة بعض الباحثين.
(١١٥) المغني: ٤/ ٥١٥.
(١١٦) تكملة المجموع (كتاب الحجر): ١٤/ ١٧١.
(١١٧) سورة النساء: ٦.
(١١٨) يلاحظ: فقه العقود: ٢/ ١٢٧.
(١١٩) يلاحظ: كتاب البيع (السيّد مصطفى الخميني): ١/ ٢٧٦.
(١٢٠) الكافي: ٧/ ٦٨، ح٤، من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٢٢١، ح٥٥٢٠، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٤، ح٧٤٠، وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٦٦، كتابا الوصايا، باب٤٥، ح١.
(١٢١) تفسير القمّي: ١/ ١٣١. تفسير سورة النساء، الآية: ٦.
(١٢٢) الكافي: ٧/ ٦٨، ح٣، وأوردها بسندين الثاني منهما موثّق، ومن لا يحضره الفقيه: ٤/ ٢٢٠، ح٥٥١٨ بسند معتبر.
(١٢٣) يلاحظ: قبسات من علم الرجال: ٢/ ١٣٧.
(١٢٤) الكافي: ٧/ ٦٨، ح٢، وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٠٩، كتاب الحجر، باب١، ح١.
(١٢٥) سورة الأحقاف: ١٥.
(١٢٦) تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٢، ح٧٣١، وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٦٣، كتاب الوصايا، باب٤٤، ح٨.
(١٢٧) وهو إسماعيل بن عيسى، ولم تثبت وثاقتهما.
(١٢٨) الكافي ٧/٦٨، ح١، وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٧١، كتاب الوصايا، باب٤٧، ح١.
(١٢٩) الكافي: ٧/ ٦٩، ح٩، وسائل الشيعة: ١٩/٣٧٠، كتاب الوصايا، باب٤٦، ح١.
(١٣٠) الكافي: ٧/٦٨، ح٤، من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٢٢١، ح٥٥٢٠، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٤، ح٧٤٠، وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٦٦، كتابا الوصايا، باب٤٥، ح١.
(١٣١) حسب نقل الكافي والفقيه. نعم حسب نقل الشيخ (زوّجت) وكذلك في بعض نسخ الكافي. يلاحظ: الكافي: ١٣/ ٥٠٠، (ط. دار الحديث).
(١٣٢) الكافي: ٥/٣٩٨، ح٢، وسائل الشيعة: ٢٠/١٠١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، باب٤٥، ح١.
(١٣٣) الكافي: ٧/ ٣٨٨، ح١، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٤٤، كتاب الشهادات، باب٢٢، ح٣، الوافي: ١٦/ ٩٧٢ ح١٦٥١٢.
(١٣٤) تهذيب الأحكام: ٧/ ٤١٠، ح١٦٤٠، وسائل الشيعة: ٢٠/ ١٠٣، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، باب٤٥، ح٧.
(١٣٥) يلاحظ: شرح العروة الوثقى (كتاب النكاح، موسوعة السيّد الخوئي): ٣٢/ ١٢٤.
(١٣٦) معجم رجال الحديث: ١٥/ ٢٥٤.
(١٣٧) يلاحظ: ملاذ الأخيار: ١٢/ ٣٤٩.
(١٣٨) يلاحظ: ملاذ الأخيار: ١٢/ ٣٤٨.
(١٣٩) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٧/ ٤١٠.
(١٤٠) المقصود به الخزّاز؛ لأنّ (محمّد بن يحيى الخزّاز) يروي عن (طلحة بن زيد، وغياث بن إبراهيم).
(١٤١) لعلّ المقصود به (محمّد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي) لأنّه هو المناسب لهذه الطبقة.
(١٤٢) الكافي: ٧/ ٣٨٨، ح١، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٤٤، كتاب الشهادات، باب٢٢، ح٣.
(١٤٣) يلاحظ: الوافي: ١٦/ ٩٧٣.
(١٤٤) يلاحظ: مسالك الأفهام: ١٤/ ١٥٨، جواهر الكلام: ٢٦/ ٣٧.
(١٤٥) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٣٣، رقم: ٨٩٦، قال: (وذكر أبو جعفر ابن بابويه، عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: مَن مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى)، يفهم ذلك من ردّ الشيخ النجاشي على ما نقله من الشيخ الصدوق O.
(١٤٦) يلاحظ: روضة المتقين: ١٤/ ٥٤.
(١٤٧) يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئي S: ٢١/ ١١٦، مجلّة فقه أهل البيت i: العدد ٣٢/ ١١٩.
(١٤٨) من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤٦١، ح٤٥٩١، تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٥، ح١١٠٠، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب١٢، ح٤.
(١٤٩) يلاحظ: غنائم الأيّام: ٥/ ٢٧٥.
(١٥٠) يلاحظ: وسائل الشيعة: ٢٠/ ١٠٣، ملاذ الأخيار: ١٢/ ٣٤٩، جواهر الكلام: ٢٩/ ٤١٤.
(١٥١) يلاحظ: البلوغ، حقيقته، علامته وأحكامه: ٥٩.
(١٥٢) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢٩/٤١٤، مستمسك العروة الوثقى: ١٤/٧٩.
(١٥٣) هو الشيخ S في المبسوط. يلاحظ: المبسوط: ١/ ٢٦٦.