
المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
وبعد، فإنّ الظنّ يمكن أن يقال بحجّيّته في كتاب الصلاة في موارد عديدة..
منها: حجّيّة الظنّ في باب الوقت عند انسداد باب العلم به.
ومنها: حجّيّته في القبلة عند انسداد باب العلم بها.
ومنها: حجّيّته في عدد الركعات.
ومنها: حجّيّته في أفعال الصلاة.
ومحلّ بحثنا هو حجّيّة الظنّ في عدد الركعات وفي أفعال الصلاة، وأعرضنا عن الموردين الأوليين لأنّ الابتلاء بهما في العصر الحالي قليل بسبب توفّر الوسائل الحديثة لمعرفة الوقت والقبلة.
ولا بدّ من بيان المراد من الظنّ في كلمات الأعلام كمقدّمة لمباحث حجّيّة الظنّ، فقد يراد به الاعتقاد غير المطابق للواقع، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}(١)، وأشار إليه الأعلام في كلماتهم(٢)، وقد يراد به ما يشمل الاحتمال المنطقيّ والشكّ المنطقيّ والظنّ المنطقيّ، كما في خوف الضرر على المال والعِرض والنفس، فيكفي فيه الاحتمال المعتدّ به(٣)، وقد يراد به مطلق الرجحان، وهو الظنّ المنطقيّ، وهذا هو المراد به هنا في قاعدة حجّيّة الظنّ في عدد الركعات، وأفعال الصلاة(٤).
إذن الكلام يقع في مبحثين رئيسيين:
المبحث الأوّل: قاعدة حجّيّة الظنّ في عدد الركعات.
المبحث الآخر: حجّيّة الظنّ في أفعال الصلاة.
وقبل الخوض في البحث لا بدّ من الوقوف على الأقوال في المبحث الأوَّل.
الأقوال في قاعدة حجّيّة الظنّ في عدد الركعات.
اختلف أعلام الإماميّة على أقوال أربعة، وهي:
القول الأوّل: حجّيّة الظنّ في الركعتين الأخيرتين، وعدم حجّيّته في الركعتين الأوليين في الصلوات الرباعيّة، أمّا في صلاة الفجر والمغرب فالظنّ غير حجّة مطلقاً.
قال الشيخ المفيد S: (وكلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه حتّى يلتبس عليه ما صلّى منهما أو ما قدّم وأخّر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة، ومن سها في فريضة الغداة أو فريضة المغرب أعاد؛ لأنّ هاتين الصلاتين لا تقصران على حال. ومن سها في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر أو العشاء الآخرة فلم يدرِ أهو في الثالثة أو الرابعة فليرجع إلى ظنّه في ذلك، فإن كان ظنّه أقوى في واحدة منهما بنى عليه، وإن اعتدل توهّمه في الجميع بنى على الأكثر)(٥).
وقال المحقّق الحلّيّ S: (فمن شكّ في عدد الثنائيّة أو الثلاثيّة أعاد، وكذا من لم يدرِ كم صلّى، أو لم يحصِّل الأوليين من الرباعيّة أعاد.. فإن حصَّل الأوليين من الرباعيّة عدداً وشكّ في الزائد؛ فإن غلب بنى على ظنّه، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع.. )(٦).
نعم، شكّكّ في نسبة القول إليهما صاحب الجواهر S وفهم أنّ مرادهما حجّيّة الظنّ مطلقاً من دون تفصيل؛ لأنّ الشكّ عنوان لا يشمل الظنّ(٧)، والتصريح في كلمات الفقهاء بالبطلان في الثنائيّة والثلاثيّة عند الشكّ والتفصيل في الرباعيّة بين وجود الظنّ وعدم وجوده في الرباعيّة إنّما هو تبعٌ للأخبار، ولكن سيأتي أنّ عنوان الشكّ في اللغة والأخبار يشمل الظنّ(٨).
وذهب إلى هذا القول أيضاً صاحب الحدائق S، حيث قال: (وممّا ذكرنا يظهر لك قوّة كلام ابن إدريس في هذه المسألة بالنسبة إلى أعداد الأولتين وأنّه لا يجوز البناء فيهما على الظنّ)(٩).
ثمّ قال: (وحينئذٍ فلا تقوم هذه الأخبار حجّة على ما ادّعوه، مع ما عرفت من تصريح الأخبار المتقدّمة باشتراط اليقين في الأوليين في صحّة الصلاة، فلا يبعد أن تكون الثنائيّة والثلاثيّة كذلك)(١٠).
القول الثاني: حجّيّة الظنّ مطلقاً من دون تفصيل بين الركعات وبين الصلاة الرباعيّة وغيرها.
قال السيّد المرتضى S: (كلّ سهو عرض والظنّ غالب فيه فالعمل على ما غلب عليه الظنّ، وإنّما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظنّ وتساويه)(١١).
قال الشيخ S: (إذا شكّ فلا يدري كم صلّى اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، أو ثنتين أو أربعاً وغلب في ظنّه أحدهما بنى عليه وليس عليه شيء)(١٢)، واستدلّ على ذلك بإجماع الفرقة.
وقال أبو الصلاح الحلبيّ S: (وأمّا ما يقتضي العمل بغلبة الظنّ فهو أن يسهو في عدد الركعات والأحكام ويغلب ظنّه بشيء من ذلك، فعليه أن يعمل بما غلب ظنّه)(١٣).
وقال ابن البرّاج S: (إذا علم المكلّف في صلاته أمراً من الأمور، أو غلب ذلك على ظنّه فيجب عليه العمل فيها بما علمه أو غلب على ظنّه، ومع هذين الوجهين لا يثبت للسهو والشكّ في الصلاة حكم، وإنّما يثبت ذلك فيما لا يعلمه ولا يغلب على ظنّه)(١٤).
وقال الشهيد الثاني S: (والحقّ الاكتفاء به (أي: الظنّ). ولا فرق في وجوب العمل بالظنّ بين الركعات والأفعال، ولا بين الرباعيّة وغيرها، ولا بين أخيرتيها وما قبلهما)(١٥).
وقال صاحب الجواهر S: ((لو غلب على ظنّه) أيّ ظنّ (أحد طرفي ما شكّ فيه) في الأربعة بل وغيرها ممّا تقدّم حتّى الشكّ في الأولتين والثنائيّة والثلاثيّة (بنى على الظنّ وكان كالعلم) في عدم الاحتياط والسجود للسهو ونحو ذلك على المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه، بل في المصابيح وعن الغنية والذكرى وغيرها الإجماع عليه، بل في الرياض صرّح به ـ أي بالإجماع ـ جماعة، بل لا خلاف معتدّ به أجده فيه فيما عدا الأولتين والثنائيّة والثلاثيّة)(١٦).
ثمّ قال: (وأمّا الظنّ بالنسبة إلى خصوص أعداد الأولتين، بل في كلّ فريضة ثنائيّة أو ثلاثيّة فالمشهور بين المتأخّرين اعتباره أيضاً كالعلم، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه إلّا من ابن إدريس)(١٧).
القول الثالث: حجّيّة الظنّ في الركعتين الأخيرتين وعدم حجّيّته في الركعتين الأولتين في الصلوات الرباعيّة وغيرها.
والفرق بين هذا القول والقول الأوَّل أنَّه على هذا القول الظنّ حجّة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، بخلافه على القول الأوَّل حيث إنّ الظنّ غير حجّة في صلاة المغرب مطلقاً.
قال ابن إدريس S: (وأمّا الضرب الثالث من السهو ـ وهو الذي يعمل فيه على غالب الظنّ ـ فهو كمن سها فلم يدرِ صلّى اثنتين أم ثلاثاً، وغلب على ظنّه أحد الأمرين، فالواجب العمل على ما غلب في ظنّه، وإطراح الأمر الآخر. وكذلك إن كان شكّه بين الثلاث والأربع، والاثنتين والأربع، أو غير ذلك من الأعداد، بعد أن يكون اليقين حاصلاً بالأولتين، فالواجب في جميع هذا الشكّ العمل على ما هو أقوى وأغلب في ظنّه، وأرجح عنده)(١٨).
وتردّد في التعميم إلى غير الأخيرتين المحقّق السبزواريّ S حيث قال: (المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا حكم للشكّ مع غلبة الظنّ بأحد الطرفين، بل يبنى على الظنّ، والمراد من غلبة الظنّ مطلق الرجحان، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الظنّ متعلّقاً بعدد الركعات أو بالأفعال، وفي دلالة الدليل على التعميم تأمّل، وكذا إطلاق كلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأولتين والأخيرتين والرباعيّة وغيرها. وبهذا التعميم صرّح جماعة منهم. وبعض الأصحاب خصّ الحكم بالأخيرتين. وليَ في جريان الحكم في غير الأخيرتين نوع تردّد)(١٩).
القول الرابع: عدم حجّيّة الظنّ في عدد الركعات.
وهو ما يظهر من والد الصدوق S في رسالة الشرائع المطبوع من عدم حجّيّة الظنّ في الركعة الأولى والثانية. نعم، تبطل الصلاة بمجرّد الظنّ أو الشكّ ويعيد الصلاة، ولو شكّ مرّة أخرى في الصلاة، فإن ظنّ أنّه في الركعة الثانية بنى عليها وصلاة ركعتين من جلوس بعد التسليم، وإن ظنّ أنّه في الركعة الأولى بنى عليها وتشهّد في كلّ ركعة، قال S: (وإن شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك، وإن شككت مرّة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابنِ عليها واجعلها ثانية، فإذا سلّمت صلّيت ركعتين من قعود بأمّ القرآن، وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى، وتشهّدت في كلّ ركعة)(٢٠).
فالمستفاد من المطبوع من رسالة الشرائع هو عدم حجّيّة الظنّ في الركعتين الأولى والثانية.
والمستفاد من كلمات العلّامة S في المختلف والشهيد الأوَّل S في اللمعة عدم حجّيّة الظنّ عند ابن بابويه في الركعة الثالثة؛ لأنّه أمر بالاحتياط بالإتيان بركعة بعد التسليم.
قال العلّامة S: (قول عليّ ابن بابويه فيمن شكّ بين الاثنتين والثلاث إن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابنِ عليه وتشهّد في كلّ ركعة ثمّ اسجد سجدتي السهو)(٢١).
وقال الشهيد الأوَّل S: (قال عليّ ابن بابويه في الشكّ بين الاثنتين والثلاث: إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمّها رابعة ثمّ احتاط بركعة، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهّد في كلّ ركعة وسجد للسهو)(٢٢).
فيحتمل ـ والله العالم ـ أنّ العلمين O نقلا كلام عليّ ابن بابويه S من كتاب آخر غير رسالة الشرائع؛ لأنّ له كتاب الصلاة(٢٣).
هذا، والكلام ـ كما قلنا ـ يقع في مبحثين رئيسيين:
المبحث الأوّل: قاعدة حجّيّة الظنّ في عدد الركعات.
المبحث الآخر: حجّيّة الظنّ في أفعال الصلاة.
المبحث الأوّل: قاعدة حجّيّة الظنّ في عدد الركعات
والبحث يقع في ثلاثة محاور وتنبيهات:
المحور الأوّل: حجّيّة الظنّ في الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعيّة.
المحور الثاني: حجّيّة الظنّ في الركعتين الأوليين في الصلوات الرباعيّة.
المحور الثالث: حجّيّة الظنّ في الصلوات الثنائيّة ـ كالفجر والجمعة والقصر ـ والثلاثيّة كالمغرب.
المحور الأوّل: حجّيّة الظنّ في الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعيّة.
والأدلّة على أقسام..
القسم الأوّل: ما دلّ على حجّيّة الظنّ في الركعتين الأخيرتين.
وهو عدّة أدلّة:
الدليل الأوّل: الإجماع المذكور في كلمات غير واحد من الأصحاب.
قال الشيخ S في الخلاف: (دليلنا: إجماع الفرقة)(٢٤)، وقال صاحب الجواهر S: (عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه، بل في المصابيح وعن الغنية والذكرى وغيرها الإجماع عليه، بل في الرياض صرّح به ـ أي بالإجماع ـ جماعة، بل لا خلاف معتدّ به أجده فيه فيما عدا الأولتين والثنائيّة والثلاثيّة)(٢٥).
والقدر المتيقّن منه هو في الرباعيّة والأخيرتين منها، ولكنّ المظنون قويّاً أنّ الإجماع المذكور مدركيّ ـ لما سيأتي ـ فلا يمكن الاستدلال به.
الدليل الثاني: الروايات.
وهي أربع روايات.
الرواية الأولى: صحيحة عبد الرحمن بن سيابة وأبي العبّاس، عن أبي عبد الله g قال: (إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابنِ على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلِّ ركعتين وأنت جالس)(٢٦).
ولا كلام في السند؛ لأنّ المقصود من أبان هو (أبان بن عثمان الأحمر) وهو ثقة(٢٧)، والمقصود بـ(أبي العبّاس) هو (الفضل بن عبد الملك البقباق)(٢٨)، وهو ثقة(٢٩) أيضاً.
أمّا الدلالة فيمكن توجيه الاستدلال بها هو أنّ الإمام أمر بالبناء على الثالثة على من وقع ظنّه أنّه في الثالثة، والتسليم والانصراف على من كان يظنّ أنّه في الركعة الرابعة، وليس ذلك إلّا لحجّيّة الظنّ.
والاستدلال يتوقّف على أنّ المراد من الرأي الوارد في الصحيحة هو الظنّ، أو ما يشمل الظنّ، وهذه الكلمة بنفسها يمكن أن تدلّ على العلم فقط كما أشار بعض الأعلام(٣٠)، ولكن لقرينة في الرواية دلّت الكلمة على الظنّ، وهي أنّ قول الإمام g في ذيل الرواية: (وإن اعتدل وهمك) يدلّ على أنّ المقابل له لم يعتدل فيه الوهم بأن كان الوهم في أحدهما أقوى من الآخر(٣١).
والظاهر أنّ مورد كلام الإمام هو الصلاة الرباعيّة وفي الركعتين الأخيرتين.
ولكن قد يقال: (إنّه لا خصوصيّة للمورد في هذه الرواية، فأيّة خصوصيّة يحتملها المستنبط في مقام الاستنباط للشكّ بين الثلاث والأربع، فالحكم عامّ يجري في أيّ شكّ كان، بل في أيّ صلاة كان)(٣٢).
أقول: إنّ احتمال الخصوصيّة موجود، فيحتمل أنّ الركعتين الأولتين لا يقبل فيهما إلّا بالعلم؛ لأنّهما واجبتان بالفرض، بخلاف الركعة الثالثة والرابعة واجبتان بالسنّة فيقبل فيهما بالظنّ، فالتعدّي يحتاج إلى جزم بعدم الخصوصيّة، وكذلك احتمال الخصوصيّة في الثنائيّة والثلاثيّة موجود فيحتمل أنّ الظنّ فيهما مبطل كالشكّ.
الرواية الثانية: صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد الله g، قال: (إذا لم تدرِ ثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم، ثمّ صلِّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ القرآن، ثمّ تشهّد وسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة، وإن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم، ثمّ صلِّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلِّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم، ثمّ اسجد سجدتي السهو)(٣٣).
ودلالتها على حجّيّة الظنّ ظاهرة في عدّة فقرات من الرواية..
الأولى مفهوم الشرطيّة لقوله g: (إذا لم تدرِ ثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم، ثمّ صلِّ ركعتين..).
والثانية مفهوم الشرطيّة لقوله g: (وإن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم، ثمّ صلِّ ركعتين..).
والثالثة منطوق قوله g: (وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلِّ الركعة الرابعة.. ).
والرابعة منطوق قوله g: (فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم، ثمّ اسجد سجدتي السهو).
والاستدلال في جميع الفقرات مبنيّ على أنّ المراد من الوهم هو الظنّ كما هو ظاهر.
ويمكن أن ترد على الاستدلال بالرواية مناقشتان:
الأولى: ما أشكل به السيّد اليزديّ S على الاستدلال بالرواية من أنّ المراد من الوهم هو العلم وليس الظنّ، بعد أن جعل هذه الصحيحة روايتين وليس رواية واحدة، فجعل من قوله g: (إذا لم تدرِ ثنتين صلّيت أم أربعاً) إلى قوله g: (كانتا هاتان نافلة) رواية مستقلّة، وجعل من قوله g: (وإن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً) إلى قوله g: (فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو) رواية أخرى للحلبيّ.
وأشكل على الأولى ـ حسب اعتقاده ـ بما ذكرناه من إشكال، وأورد الإشكال نفسه على الرواية الثانية ـ حسب اعتقاده ـ، ولكن دفع الإشكال قائلاً: (فمن جهة احتمال كون المراد من ذهاب الوهم حصول العلم، إلّا أنّه لمّا أثبت سجدتي السهو في صورة ذهاب الوهم إلى الأكثر دون الأقلّ يمكن دعوى ظهوره في الظنّ؛ لأنّه إذا كان المراد حصول العلم لا معنى لإثبات سجدتي السهو، إلّا أن يقال إنّهما من جهة مجرّد السهو أوّلاً وإن حصل العلم بعد، إلّا أنّه على هذا ناسب إثباتهما في الصّورتين)(٣٤). وارتضى الإشكال في الصحيحة الأولى.
أقول: لا بدّ من الوقوف على معاني كلمة الوهم المتكرّرة في الروايات المبحوث عنها في المقام بما يمكن أن يرتبط بالبحث، فنقول قد وردت لها عدّة معان، وهي:
الأوّل: السهو.
قال ابن منظور: (ووهمت في الصلاة: سهوت)(٣٥)، وورد استعمال كلمة الوهم بمعنى السهو والشكّ في لسان الشارع كصحيحة زرارة حيث ورد فيها: (كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة، وليس فيهن وهم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله e سبعاً وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة)(٣٦).
الثاني: الظنّ، كما أشار إلى ذلك أهل اللغة.
قال في تاج العروس: (وتوهّم: ظنّ، كما في الصّحاح، وقال أبو البقاء: هو سبق الذهن إلى الشيء)(٣٧)، وقال في شمس العلوم: (وهم إليه وهماً: أي ذهب قلبه إليه)(٣٨)، وقال ابن منظور: (وتوهّمت: أي ظنّنت)(٣٩)، وغيرهم. وورد أيضاً استعمال الكلمة بمعنى الظنّ في لسان الشارع(٤٠)،وسيأتي مزيد من الروايات بهذا المعنى.
الثالث: بمعنى حصول العلم، كما احتمله السيّد اليزديّ S(٤١)، مع أنّه لم يتّضح لي معنى حصول العلم من كلمة الوهم، وقد جزم صاحب الجواهر S بعدم إرادة العلم من كلمة الوهم(٤٢)، فإنّ المعنى الذي قد يتصوّر من مراد صاحب العروة S هو الصورة الخياليّة في الذهن المعبّر عنها بالتخيّل، وقد ذكر هذا المعنى أهل اللغة، قال ابن منظور: (وتوهّم الشيء: تخيّله وتمثّله، كان في الوجود أو لم يكن)(٤٣).
وقد ورد ذلك ـ أي التخيّل ـ أيضاً في لسان الشرع، كما في معتبرة عليّ بن الحسن ابن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا g، قال: (لِمَ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق على أنواع شتى ولم يخلقهم نوعاً واحداً؟ فقال: لئلّا يقع في الأوهام أنّه عاجز، ولا يقع صورة في وهم ملحد إلّا وقد خلق الله a عليها خلقاً لئلّا يقول قائل: هل يقدر الله a على أن يخلق صورة كذا وكذا؛ لأنّه لا يقول..)(٤٤).
وبعد أن اتّضح معاني كلمة الوهم لا بدّ من ذكر أمرين:
الأمر الأوّل: أنّ صحيحة الحلبيّ رواية واحدة (٤٥)، فيستبعد أن يكون المراد من الوهم في مقطع هو الظنّ، وفي مقطع آخر من نفس الرواية يراد به الخيال أو السهو، إلّا مع قيام قرينة على ذلك؛ لأنّ هذا الأسلوب يخلّ بغرض المتكلّم الذي هو في مقام بيان مراده.
الأمر الآخر: أنّ الظاهر من رواية الحلبيّ هو الظنّ لقرائن..
منها: لا يمكن أن يكون المراد هو السهو؛ لأنّ الإمام g طبّق حكم السهو والشكّ بين الركعة الثانية والرابعة بشرط أن لا يكون لديك وهم، حيث قال g: (إذا لم تدرِ ثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم، ثمّ صلِّ ركعتين..) فلا يمكن تطبيق حكم السهو بشرط أن لا يكون هناك سهو.
ولا يحتمل أيضاً أن يكون المراد من الوهم الخيال؛ لأنّ الخيال والصورة الذهنيّة ـ بغض النظر عن الواقع ـ أمر اختياريّ يمكن تصوّره من المكلّف، بأن يتخيّل نفسه في الركعة الرابعة ويكمل صلاته، أو هو يتخيّل نفسه بالركعة الثانية ويكمل صلاته، فلا يمكن تقيّد الحكم بحصول الصورة الذهنيّة الخياليّة.
ويؤيّد ذلك: أنّه لا يمكن تصوّر معنى صحيح من جعل كلمة (سهوك) أو (خيالك) بدل عن كلمة (وهمك) في الرواية بخلاف جعل كلمة (ظنّك).
المناقشة الأخرى: أنّ أقصى ما يفيده المفهوم هو عدم وجوب صلاة الاحتياط؛ لأنّ الجزاء في منطوق الرواية هو صلاة الاحتياط، والمفهوم هو نفي الجزاء إذا انتفى الشرط، ولا يدلّ على اعتبار الظنّ والاعتماد عليه، ولا تلازم عرفيّ أو شرعيّ بين عدم وجوب صلاة الاحتياط وبين الاعتماد على الظنّ.
ويمكن دفع ذلك: بأنّ الظنّ إذا حصل للمكلّف حال الصلاة فلدينا عدّة احتمالات لتصوير الحكم الشرعيّ ـ ولا يتصوّر غيرها ـ، وهي:
والأوّل منفي من مفهوم الجملة الشرطيّة لصحيحة الحلبيّ الدالّة على انتفاء وجوب صلاة الاحتياط عند انتفاء الوهم.
والثاني مستبعد لأمرين هما: أنّه يستبعد عدم بطلان الصلاة بالشكّ، وبطلان الصلاة بمجرّد الظنّ، ولو كان الحكم هو البطلان لبان وظهر، خصوصاً مع كون المسألة كثيرة البلوى، ولا مانع من البيان من التقيّة وغيرها.
والثالث مستبعد فلو كان لتمثّل ذلك في الروايات وظهر، فلا يبقى إلّا الاحتمال الرابع والخامس وكلاهما يفيد الاعتماد على الظنّ، ولكنّ في أحدهما وجوب سجدتي السهو دون الآخر، وسيأتي الوقوف على وجوب سجدتي السهو في التنبيه الخامس.
الرواية الثالثة: مرسلة جميل عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله g، قال: فيمن لا يدري أ ثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء؟ قال، فقال: (إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. وقال في رجل لم يدرِ أ ثنتين صلّى أم أربعاً، ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين؟ فقال: يصلّي ركعتين وأربع سجدات. وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع)(٤٦).
والكلام في جهتين:
الجهة الأولى: في السند.
وفيها أمران:
الأمر الأوّل: ناقش السيّد صاحب المدارك S في سند الحديث بقوله: (وهي ضعيفة بالإرسال، وبأنّ من جملة رجالها عليّ بن حديد، وهو مطعون فيه)(٤٧).
أشار بذلك إلى طعن الشيخ به في التهذيب والاستبصار قائلاً: (وأمّا خبر زرارة فالطريق إليه عليّ بن حديد، وهو مضعّف جدّاً (في الاستبصار: وهو ضعيف جدّاً) لا يعوّل على ما ينفرد بنقله)(٤٨).
وما قيل من أنّه يحتمل أنّ تضعيف الشيخ لكونه فطحيّاً، حيث يظهر من العدّة أنّ الثقة المطلق باصطلاحه هو الإماميّ فقط(٤٩)، لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأنّ سياق حديث الشيخ في التهذيب والاستبصار يقتضي أنّه ناقش في وثاقته من جهة النقل، وليس من جهة كونه فطحيّاً، قال الشيخ S: (وهذه الأخبار، أربعة منها الأصل فيها عمّار بن موسى الساباطيّ، وهو واحد، وقد ضعّفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به؛ لأنّه كان فطحيّاً، غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة؛ لأنّه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه، وأمّا خبر زرارة فالطريق إليه عليّ بن حديد وهو مضعّف جدّاً، لا يعوّل على ما ينفرد بنقله)(٥٠)، فالسياق كان يقتضي أنّ الشيخ كان ناظراً إلى وثاقة الراوي في النقل، ولذا لم يقبل تضعيف رواية عمّار بن موسى الساباطيّ؛ لأنّه فطحيّ.
هذا، ويمكن توثيق عليّ بن حديد بعدّة طرق..
الطريق الأوّل: من جهة كونه من مشايخ ابن أبي عمير، بناءً على كبرى أنّه لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة، حيث إنّه يروي عنه بطريق صحيح(٥١) في موردين:
الأوّل: في التهذيبين(٥٢).
ولكن يحتمل التصحيف، وأنّ الصحيح محمّد بن أبي عمير وعليّ بن حديد؛ وذلك لأنّ الفيض الكاشانيّ نقل الرواية نفسها في الوافي(٥٣) وفيها (و) بدل (عن).
وما يقوّي هذا الاحتمال أنّ الرواية منقولة في الكافي(٥٤) عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج بدون توسّط عليّ بن حديد بينهما.
وممّا يقوّي هذا الاحتمال أيضاً أنّ كثيراً من الأسانيد فيها محمّد بن أبي عمير وعليّ ابن حديد(٥٥).
المورد الآخر: ما في التهذيبين أيضاً عن ابن أبي عمير، عن عليّ(٥٦)، عن جميل، عن بعض أصحابنا(٥٧).
ولكن لا يبعد التصحيف فيها أيضاً؛ لأنّ الرواية مروية في الكافي عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج(٥٨)، ولما تقدّم.
ولذا لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن عليّ بن حديد، بل لو ثبتت روايته عنه لا تنفع في إثبات الوثاقة بعد التضعيف الصريح من الشيخ.
الطريق الثاني: وروده في تفسير القمّيّ(٥٩)، وكامل الزيارات(٦٠)، بناءً على كبرى وثاقة كلّ من يقع اسمه في أسانيد روايات هذين الكتابين.
ولكن حتّى لو تمّت الكبرى في كليهما، إلّا أنّها لا تنفع مع التضعيف الصريح من الشيخ.
الطريق الثالث: يستدلّ على وثاقته بروايتين وردتا في رجال الكشّيّ:
الأولى: رواية أبي عليّ بن راشد(٦١)، عن أبي جعفر الثاني g، قال: قلت: جعلت فداك، قد اختلف أصحابنا، فأصلّي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: (يأبى عليك عليّ بن حديد) قلت: فآخذ بقوله؟ قال: (نعم). فلقيت عليّ بن حديد فقلت له نصلّي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: لا(٦٢).
الأخرى: رواية يزيد بن حمّاد(٦٣)، عن أبي الحسن g، قال: قلت له: أصلّي خلف من لا أعرف؟ فقال: (لا تصلِّ إلّا خلف من تثق بدينه). فقلت له: أصلّي خلف يونس وأصحابه؟ فقال: (يأبى ذلك عليكم عليّ بن حديد). قلت: آخذ بذلك في قوله؟ قال: (نعم). قال: فسألت عليّ بن حديد عن ذلك، فقال: لا تصلِّ خلفه ولا خلف أصحابه(٦٤).
وفي كلا الروايتين ضعف، فلا يمكن الاعتماد عليهما في إثبات وثاقته بهما، مع أنّهما لا تدلّان على وثاقته؛ لأنّ الإمام g أمر بالأخذ بقوله من جهة عدم الصلاة خلف
أصحاب هشام بن الحكم، وخلف يونس وأصحابه(٦٥)، ولا تدلّان على الأخذ بقوله مطلقاً.
الأمر الآخر: أنّها مرسلة، ولا يمكن الاعتماد على المراسيل(٦٦).
ولكن قد يقال: إنّ مراسيل جميل بن درّاج التي في كتب الحديث يمكن الاطمئنان بوثاقة الواسطة المفقودة فيها بحسب حساب الاحتمالات(٦٧).
وعلى كلّ حال الرواية ضعيفة بعليّ بن حديد.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
مفهوم الشرطيّة لقوله g: (إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) يدلّ على عدم وجوب صلاة الاحتياط إذا لم يعتدل الوهم، ومن كان لديه ظنّ أنّه صلّى أربعاً فهو غير معتدل الوهم.
واستدلّ السيّد اليزديّ S بذيل الرواية: (في الرجل لم يدرِ اثنين صلّى أم أربعاً..) ـ بعد أن جعله رواية أخرى مستقلّة(٦٨) وناقش فيها، واستظهر أنّ المراد من الوهم فيها هو الظنّ ـ بقوله: (وظاهر الفقرة الأولى أنّه مرّة يظنّ الأربع، ومرّة يظنّ الاثنين)(٦٩)، وكذلك فَهِم السيّد البروجرديّ S الظنّ من كلمة الوهم، ورتّب أثراً على ذلك بأنّ ذيل الرواية مضطرب(٧٠)، ولا يؤثّر على الاستدلال بصدر الرواية.
أقول: يحتمل أنّ المراد به الشكّ، ويشهد لذلك استعمال كلمة (الوهم) في فقرات الرواية بمعنى (السهو والشكّ) ففي كلام السائل: (في مَن لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء؟) وفي كلام الإمام: (إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار)، وأيضاً في ذيل الرواية: (وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع)، ولا يتصوّر أن يذهب بظنّه إلى الأربعة والاثنين معاً، فلا يستبعد أن يكون المراد من الوهم في الفقرة: (وقال: في رجل لم يدرِ أ ثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين؟) هو الشكّ وليس الظنّ.
ويؤيّد ذلك: أنّ الفيض الكاشانيّ عندما نقل الفقرة المذكورة نقلها: (ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين)(٧١) بالواو بدل (أو)، وعلّق قائلاً: (ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين؛ يعني يذهب إليهما جميعاً سواء من غير رجحان كما فسّره g بقوله: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو ـ يعني الوهم ـ سواء؛ يعني معتدل، وربّما يوجد في بعض النسخ (أو) بدل الواو في قوله: وإلى الركعتين، وهو من سهو النسّاخ)(٧٢).
وبذلك يتّضح عدم إمكان الاستدلال بذيل الرواية.
أمّا صدر الرواية فيرد عليه ما تقدّم من الإشكال الثاني على الرواية الثانية، ويجاب عنه بما تقدّم أيضاً، فلا نعيد.
الرواية الرابعة: صحيحة الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله g، قال: قال: (إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس. يقصد في التشهّد)(٧٣).
وجه الاستدلال بمفهوم الجملة الشرطيّة بالبيان المتقدّم في الرواية الثانية(٧٤).
القسم الثاني: ما دلّ على حجّيّة الظنّ مطلقاً في الركعتين الأخيرتين وغيرهما(٧٥).
وهذا القسم يندرج فيه عدّة أدلّة..
الدليل الأوّل: أنّ (تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفي بالظنّ؛ تحصيلاً لليسر، ودفعاً للحرج والعسر)(٧٦).
ويمكن تقريب الاستدلال بالبيان التالي: أنّه لو لم يكن الظنّ حجّة لكان على المكلّف تكرار الصلاة بحصوله؛ وذلك لبطلان الصلاة بحصوله، ومع كثرة الظنّ يكثر تكرار الصلاة، وهذا فيه عسر وحرج، وعليه فلا بدّ من اعتبار الظنّ دفعاً للعسر والحرج.
ويرد عليه:
أوّلاً: أنّه يمكن أن يقال بعدم حجّيّة الظنّ ولا يكون هناك عسر وحرج؛ لأنّ حكم الظانّ حينئذٍ يكون حكم الشاكّ فيطبّق وظيفته؛ لما سيأتي من شمول عنوان الشكّ للظنّ(٧٧)، ولا عسر وحرج في تطبيق وظيفة الشاكّ.
وثانياً: أنّ أقصى ما يدلّ عليه دليل نفي الحرج هو نفي الحكم الحرجيّ(٧٨)، وهو تكرار الصلاة بدرجة توجب الحرج.
وثالثاً: أنّ الحرج يختلف باختلاف الأشخاص ـ لأنّ الحرج المأخوذ بقاعدة لا حرج هو الحرج الشخصيّ(٧٩) ـ فقد يكون المكلّف مستطيعاً من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدد الركعات ولو من خلال المقدّمات الموجبة لذلك، من خلال المسبحة أو الحصى أو التربة الإلكترونيّة وغيرها من المقدّمات التي توجب حصول اليقين أو الاطمئنان بعدد الركعات في الصلاة ـ فإنّ وجوب شيء يلزم وجوب مقدّمته عقلاً ـ فلا حرج عليه بتكليفه، وقد يكون اعتبار اليقين على مكلّف آخر يوجب الحرج، وهذا لا يوجب قاعدة كلّيّة، وهي حجّيّة الظنّ في الصلاة.
ورابعاً: لو كان الظنّ بمجرّده موجباً لبطلان الصلاة وكان ذلك يوجب تكرار الصلاة عند المكلّف كثيراً بحيث يوجب مشقّة وحرج، فحينئذٍ يكون التكليف في مثل المقام حرجيّاً، أمّا لو كان يوجب تكرار الصلاة قليلاً، أو بدرجة لا توجب حرجاً ومشقّة فلا يكون اعتبار اليقين في حقّه حرجيّاً، فيكون الدليل ـ لو تمّ ـ أخصّ من المدّعى.
الدليل الثاني : ما يدلّ على رجوع الإمام عند السهو للمأموم إذا كان حافظاً ورجوع المأموم عند السهو إلى الإمام إذا كان حافظاً(٨٠).
وهي أخبار كثيرة:
منها: رواية الهذيل، عن أبي عبد الله g: في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنهما وعن الصبيّ؟ فقال: (نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه، وهو مثله)(٨١).
مع أنّ حفظ أحدهما لعدد الركعات ـ إمام الجماعة أو المأموم ـ لا يوجب يقيناً بعدد الركعات عند الآخر، وليس ذلك إلّا لأنّ قول أحدهما يوجب ظنّاً عند الآخر.
ومنها: مرسلة يونس عن رجل عن أبي عبد الله g قال: سألته عن الإمام يصلّي بأربعة أنفس، أو خمسة أنفس ويسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً، ويقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليه؟ قال: (ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام..)(٨٢).
ويمكن أن يرد على الاستدلال بالأخبار عدّة مناقشات..
المناقشة الأولى: أنّ الروايات المذكورة لو دلّت على حجّيّة الظنّ في عدد الركعات فهي تدلّ على حجّيّة الظنّ في عدد الركعات الناشئ من قول إمام الجماعة عند شكّ المأموم، وقول المأموم عند شكّ الإمام، ولا تدلّ على حجّيّة الظنّ مطلقاً، بل لو رفع الخصوصيّة عن المورد فالتعدّي لو تمّ يتمّ فيما يوجب الظنّ النوعيّ عند العقلاء، فلا يمكن التعدّي إلى كلّ ظنّ حتّى الظنّ الشخصيّ؛ لاحتمال الخصوصيّة من جهة أنّ قبول إخبار الغير يوجب الظنّ النوعيّ، وهو منشأ عقلائيّ لحصول الظنّ بمطابقة الخبر للواقع.
المناقشة الثانية: يحتمل أنّ حفظ أحدهما ـ الإمام والمأموم ـ يوجب الاطمئنان أو العلم عند الآخر.
المناقشة الثالثة: أنّ الروايات المذكورة تدلّ على الاعتماد على قول أحدهما سواء أوجب الظنّ عند الآخر أو لا، فهي مطلقة غير مقيّدة بحصول اليقين أو الظنّ بقول الآخر(٨٣). نعم، لو كان الاعتماد على قول الآخر يعلم عدم مطابقته للواقع ـ كما لو كان إمام الجماعة يشكّ بين الركعة الثالثة والرابعة، وكان المأموم يعتقد أنّه بالركعة الثانية ـ فإنّ الأدلّة منصرفة عن هكذا مورد.
الدليل الثالث: ما يدلّ على ضبط عدد الركعات بالحصى والخاتم، مع أنّ هذا الطريق لا يوجب اليقين بعدد الركعات(٨٤).
وهو عدّة روايات:
منها: مضمرة عبد الله بن المغيرة، أنّه قال: (لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه، أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به)(٨٥).
ومنها: رواية حبيب الخثعميّ، قال: شكوت إلى أبي عبد الله g كثرة السهو في الصلاة، فقال: (أحصِ صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى)(٨٦).
ويمكن أن يرد على الاستدلال بها:
أوّلاً: أنّ الروايات ترشد إلى طريقة لنفي أصل السهو، ولا تدلّ على جعل حجّيّة لهذه الطريقة، فلو استعمل المكلّف الخاتم أو الحصى في عدّ الركعات ورغم ذلك حصل له الشكّ يطبّق وظيفة الشاكّ.
وثانياً: لو دلّ على حجّيّة الظنّ فيدلّ على حجّيّة الظنّ الناشئ من عدّ الحصى أو الخاتم أو المسبحة أو ما شابه ذلك، ولا يمكن رفع الخصوصيّة عن كلّ ظنّ، بل لو قيل بإمكان التعدّي فيتعدّى لكلّ طريق عقلائيّ يوجب الظنّ، وليس كلّ ظنّ مهما كان منشأ الظنّ.
وثالثاً: أنّ الاعتماد على الحصى والخاتم يوجب في الغالب اليقين أو الاطمئنان بعدد الركعات.
الدليل الرابع: ما دلّ على اعتبار الظنّ صريحاً وهو روايتان:
الرواية الأولى: رواية صفوان عن أبي الحسن g، قال: (إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة)(٨٧).
والكلام يكون في جهتين السند والدلالة..
أمّا السند فهو صحيح في الكافي وإن وقع فيه محمّد بن خالد؛ ولكنّ المقصود به هنا البرقيّ، فالرواية معتبرة.
وأمّا طريق الشيخ ففيه عبّاد بن سليمان، ولم تثبت وثاقته. نعم، يمكن الحكم بوثاقته لو تمّت الكبرى في أحد أمور ثلاثة، وهي :
الأوّل: روى عنه ابن قولويه بواسطتين في كامل الزيارات(٨٨).
الثاني: يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٨٩)، ولم يستثنه ابن الوليد.
الثالث: يروي عنه الأجلّاء مثل محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والصفّار، وأحمد بن محمّد بن عيسى.
أمّا الدلالة فوجه الاستدلال بمفهوم الجملة الشرطيّة حيث تدلّ على أنّ إن وقع وهمك على شيء فلا تعيد الصلاة مطلقاً سواء أكانت الصلاة رباعيّة أم لا، وفي أيّ ركعة كان الوهم.
والمراد من الوهم الوارد في الأخبار هو الظنّ، كما صرّح به غير واحد من الأعلام(٩٠).
ومعاني كلمة الوهم المناسبة للبحث هي الشكّ والظنّ ـ كما تقدّم(٩١) ـ وبما أنّ كلا المعنيين محتمل ومنسجم فيكون المراد على الأوّل: إن كنت لا تعلم بعدد الركعات ولا تشكّ فيها فأعد الصلاة، وعلى المعنى الآخر: إن كنت لا تعلم بعدد الركعات ولا تظنّ بها فأعد الصلاة، فلا بدّ من الرجوع إلى القرائن من أجل تحديد المعنى، وإلّا تكون الرواية مجملة.
فنقول: قد ذكر السيّد البجنورديّ S في استبعاد المعنى الأوّل: أنّ المراد من الوهم ليس هو الشكّ المتساوي الطرفين؛ لأنّه موضوع التفصيل والسؤال(٩٢).
ولعلّ مقصوده هو أنّ المنطوق الذي هو موضوع الرواية هو الشكّ، فكأنّ الإمام g قال: إذا كان لديك شكّ وليس لديك علم، أو ليس لديك ظنّ فعليك إعادة الصلاة.
ولكنّ ما ذكره أوّل الكلام، فيحتمل أنّ مراد الإمام g إذا لم يكن لديك علم بعدد الركعات وليس لديك شكّ بعدد الركعات فأعد الصلاة، فهذا المعنى محتمل أيضاً، ولا شاهد على المعنى الذي ذكره.
وأمّا دعوى أنّ المراد من الوهم في هذا الباب خصوص الظنّ فهي دعوى بلا دليل، بل الدليل قائم على عدمها؛ لما تقدّم سابقاً من استعمال كلمة الوهم والمراد بها الشكّ والسهو.
نعم، ربّما يقال إنّ تركيبة وهيئة كلام الإمام g بمجموعه ـ حيث قال g: ولم يقع وهمك على شيء ـ أقرب إلى معنى الظنّ من الشكّ والسهو، ولكن لا يصل إلى مرتبة الظهور العرفيّ، فتأمّل.
وينبغي التنبيه على أنّ الرواية لو تمّت سنداً ودلالة تكون دالّة على حجّيّة الظنّ في عدد الركعات مطلقاً في الركعة الأولى وغيرها، وفي الصلاة الرباعيّة وغيرها. وسيأتي مزيد بيان عند ذكر وجوه الجمع بين الروايات.
الرواية الثانية: النبويّ العامّيّ، وهو قول النبيّ e: (إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليبنِ عليه)(٩٣).
استدلّ به غير واحد من الأعلام بعد جبر سنده بعمل المشهور(٩٤)، بل جعله بعض الأعلام(٩٥) روايتين عن النبيّ e وعبّر عنه النبويّ الثاني: (إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرَّ الصواب)، لكن سوف يتّضح لك أنّهما رواية واحدة مع اختلاف بسيط في نقل المتن.
ولا بدّ من بيان مقدّمتين قبل الوقوف على تماميّة الاستدلال من عدمه:
المقدّمة الأولى: أنّ الحديث قد ورد في كتب العامّة، وما نقله أعلامنا هو ذيل الحديث فقط، فهو فقرة من حديث طويل، حيث رواه مسلم بقوله: (وحدّثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً، عن جرير، قال عثمان: حدّثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله(٩٦): صلّى رسول الله e ـ قال: إبراهيم زاد أو نقص(٩٧) ـ فلمّا سلّم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثمّ سلّم ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال: إنّه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنّما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكّروني، وإذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتمّ عليه ثمّ ليسجد سجدتين. حدّثناه أبو كريب، حدّثنا ابن بشر، ح، قال: وحدّثني محمّد بن حاتم، حدّثنا وكيع كلاهما عن مسعر، عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية ابن بشر: (فلينظر أحرى ذلك للصواب). وفي رواية وكيع: (فليتحرّ الصواب). وحدّثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ، أخبرنا يحيى بن حسّان، حدّثنا وهيب بن خالد، حدّثنا منصور بهذا الإسناد، وقال منصور: (فلينظر أحرى ذلك للصواب). حدّثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبيد بن سعيد الأمويّ، حدّثنا سفيان، عن منصور بهذا الإسناد، وقال: (فليتحرّ الصواب). حدّثناه محمّد بن المثنى، حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن منصور بهذا الإسناد، وقال: (فليتحرّ أقرب ذلك إلى الصواب). حدّثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا فضيل بن عياض، عن منصور بهذا الإسناد، وقال: (فليتحرّ الذي يرى أنّه الصواب). حدّثناه ابن أبي عمر، حدّثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور بإسناد هؤلاء، وقال: (فليتحرّ الصواب)(٩٨).
وروى الحديث البخاريّ في موردين مع اختلاف بسيط(٩٩).
والمقصود من قوله في الحديث: (قالوا صلّيت كذا وكذا) أنّ النبيّ e زاد في الصلاة ركعة خامسة سهواً ـ حسب ما يعتقدون ـ كما يظهر من الروايات الأُخر لدى العامّة.
روى مسلم بسنده عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: (أنّ النبيّ e صلّى الظهر خمساً، فلمّا سلّم قيل له: أَ زِيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت خمساً فسجد سجدتين)(١٠٠).
وروى أيضاً بسنده عن إبراهيم بن سويد، قال: (صلّى بنا علقمة الظهر خمساً. فلمّا سلّم قال القوم: يا أبا شبل قد صلّيت خمساً. قال: كلّا، ما فعلت. قالوا: بلى. قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام. فقلت: بلى قد صلّيت خمساً، قال لي: وأنت أيضاً يا أعور تقول ذاك؟ قال: قلت: نعم. قال: فانفتل فسجد سجدتين، ثمّ سلّم. ثمّ قال: قال عبد الله: صلّى بنا رسول الله e خمساً، فلمّا انفتل توشوش القوم بينهم. فقال: (ما شأنكم؟) قالوا: يا رسول الله هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنّك قد صلّيت خمساً، فانفتل ثمّ سجد سجدتين، ثمّ سلّم، ثمّ قال: (إنّما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون). وزاد ابن نمير في حديثه: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين)(١٠١).
وذكر في المورد نفسه أحاديث من دون الذيل الذي هو محلّ الاستدلال.
إذن محلّ الاستدلال بما أنّه غير منقول في بعض النصوص فيحتمل أنّه زيادة من الرواة.
ولكن هذا الاحتمال مدفوع؛ لأنّ عدم نقله من باب أنّه فقرة مستقلّة لا تؤثّر على المعنى، ولذا يقال أيضاً: إنّ سقوط الفقرة الأولى عن الحجّيّة ـ لما فيها من الدلالة على سهو النبيّ e ـ لا يلازم سقوط الفقرة الثانية ـ التي هي محلّ الاستدلال ـ عن الحجّيّة، بناءً على التفكيك في الحجّيّة.
المقدّمة الأخرى: ما هو المقصود من التحرّي في الرواية؟
التحرّي: بمعنى القصد إلى الشيء(١٠٢)، والقصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول(١٠٣). قال ابن منظور: (وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ)(١٠٤)، ولعلّ المعنى المناسب هو جدير وخليق والأَوْلى(١٠٥). قال ابن منظور: (والتحرّي: قصد الأَوْلى والأحقّ)(١٠٦).
وبعد هذه المقدّمة يتّضح وجه الاستدلال بالرواية، وهو أنّ المراد من الأحرى هو الطرف الراجح، فإنّ المراد من الصواب هو الواقع من الفعل والترك مثلاً، وما هو أحرى إليه هو الطرف المظنون(١٠٧)؛ بمعنى ما هو أقرب إلى الواقع.
وقد يرد على الاستدلال بالحديث عدّة إشكالات..
الإشكال الأوّل: أنّ المراد بالأحرى هو (الأليق بصحّة الصلاة من البناء على الأكثر، أو إجراء قاعدة التجاوز، أو النظر والتروّي حتّى يزول الشكّ بسببه)(١٠٨).
والجواب عن هذا الإشكال: هو أنّ معنى الصواب الوارد في الرواية هو صحّة الصلاة، وهذا المعنى غير ظاهر من الرواية، فإنّ الظاهر منها هو الحقّ والواقع.
الإشكال الثاني: أنّ الأمر بالتحرّي لا يوجب العمل بالظنّ الحاصل منه، فلعلّ المراد وجوب طلب الحقّ، فإن حصل العلم به عمل، وإلّا توقّف، فإنّ المراد من التحرّي طلب الحري، فالرواية تدلّ على وجوب التروّي عند الشكّ(١٠٩).
وجواب هذا الإشكال مبنيّ على تفسير قوله e: (فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب)، أو قوله e: (فليتحرَّ الصواب) هو طلب الحقّ، ولكن ما يظهر من النقل الأوّل هو طلب ما هو أقرب إلى طلب الحقّ، وبما أنّه حسب الفرض شاكّ ولم يستطع الوصول إلى العلم والحقّ، فالأقرب إليه هو الاعتماد على الظنّ، وسيأتي مزيد بيان في الإشكال الثالث.
الإشكال الثالث: أنّ الذيل ـ الذي هو محلّ الاستدلال ـ في متنه اختلاف، إذ في بعض نقولاته يكون تامّاً من جهة الدلالة، وفي بعضها الآخر غير تامّ.
بيان ذلك: أنّه قد نقل الخبر في أربعة موارد مختلفة:
١. في صحيح مسلم ـ كما تقدّم ـ: (وإذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليتمّ عليه، ثمّ ليسلِّم) وفي البخاريّ: (ثمّ ليسجد سجدتين)، وكذلك نقل البخاريّ العبارة عينها في المورد الأوّل(١١٠).
٢. (فليتحرَّ الذي يرى أنّه الصواب).
٣. (فلينظر أحرى ذلك للصواب).
٤. وفي صحيح البخاريّ: (أنّ نبيّ الله e صلّى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها، قال منصور: لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة، قال: قيل: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتين، ثمّ قال: هاتان السّجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص فيتحرّى الصواب، فيتمّ ما بقي، ثمّ يسجد سجدتين)(١١١).
والمناسب للاستدلال على حجّيّة الظنّ هو العبارة الثالثة المروية في صحيح مسلم؛ لأنّ المستفاد منها الأخذ بما هو الأقرب إلى الصواب والواقع، ويتمّ صلاته مع سجدتي السهو، وأمّا العبارات الثلاثة الأُخر فالظاهر منها هو طلب الصواب والبحث عنه، ولا دلالة لها على حجّيّة الظنّ، فلا يمكن الاستدلال بالرواية، ولذا أشكل بعض الأعلام(١١٢) على الاستدلال بالنبويّ الثاني (فليتحرَّ الصواب) بأنّه لا يدلّ على حجّيّة الظنّ، ولم يشكل بذلك على النبويّ الأوّل.
ولكن علمتَ أنّه نبويّ واحد.
الإشكال الرابع: أنّ الرواية لم تثبت صحّتها، ولم تروَ بطرقنا، ولا يمكن أن تجبر بعمل الأصحاب بعد احتمال أنّ الأصحاب لم يستندوا إليها، هذا كلّه لو تمّت كبرى الجابريّة.
الدليل الخامس: ما استدلّ به صاحب الجواهر بقوله: (المعروف على ألسنة العوامّ والعلماء: (المرء متعبّد بظنّه)(١١٣)، وإلى قيام الظنّ في الشرعيّات مقام العلم عند تعذّره، حتّى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به، بل في المصابيح نقل غيره الإجماع عليه مطلقاً، وكأنّ مراده العلّامة في المختلف في باب القضاء على ما في بالي)(١١٤).
ولا يمكن أن يكون مقصوده حجّيّة الظنّ مطلقاً؛ لوضوح فساد ذلك، ولا يمكن أن يكون مقصوده حجّيّة الظنّ عند انسداد باب العلم بها في بعض الموارد التي ثبت فيها بدليل خاصّ، كما في هلال شهر رمضان لمن تعذّر العلم لديه، والاعتماد على الظنّ في تحديد القبلة عند انسداد باب العلم بها، وتحديد وقت الصلاة عند انسداد باب العلم به على المشهور في الجميع؛ لأنّه يستلزم مصادرة في المقام فهو المراد إثباته، بل مقصود صاحب الجواهر وغيره حجّيّة الظنّ في عدد الركعات بعد انسداد باب العلم بها؛ لأنّ المكلّف حال الصلاة يتعذّر له العلم بعدد الركعات، أو قل الاكتفاء بالامتثال الظنّيّ بعد تعذّر الامتثال القطعيّ.
وما يرد على هذا الدليل: أنّ تماميّته تتوقّف على تماميّة مقدّمات دليل الانسداد كما ذكر في محلّه من علم الأصول(١١٥).
ولا شكّ أنّ الاحتياط ممكن بتكرار العبادة حتّى يحصل يقين بعدد الركعات، فلا تتمّ المقدّمة الثالثة من مقدّمات دليل الانسداد(١١٦)، بل يمكن تحصيل العلم بعدد الركعات ولو بتوفير المقدّمات التي توجب اليقين بعدد الركعات أو الاطمئنان ـ كاستعمال التربة الإلكترونيّة ـ فلا تتمّ المقدّمة الثانية من مقدّمات الانسداد(١١٧).
وبعبارة أخرى: إنّ الامتثال القطعيّ غير متعذّر في المقام.
القسم الثالث: ما دلّ على عدم حجّيّة الظنّ في الركعتين الأخيرتين.
وهو يشتمل على عدّة روايات..
الرواية الأولى: رواية محمّد بن مسلم، قال: (إنّما السهو ما بين الثلاث والأربع، وفي الاثنتين وفي الأربع بتلك المنزلة، ومن سها ولم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه، قال: يقوم فيتمّ، ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم، ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم)(١١٨).
بتقريب ترتيب آثار الشكّ ـ صلاة الاحتياط ـ على من كان يظنّ أنّه صلّى أربع ركعات.
بيان ذلك: أنّ الظاهر من قوله: (فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع) هو الظنّ بأربع ركعات بقرينة المقابلة بينه بين السهو الوارد في صدر الرواية.
والظاهر من قوله: (تشهّد وسلّم، ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم) أنّه تجب عليه صلاة الاحتياط، فلو كان الظنّ حجّة فلا داعي إلى صلاة الاحتياط.
والكلام يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في السند.
وفيها نقطتان:
النقطة الأولى: أنّ الكلينيّ Å يرويها مباشرة عن حمّاد بن عيسى.
ولكن لا يبعد أن تكون الرواية الخامسة تعليق في الإسناد على الرواية الثالثة(١١٩).
النقطة الأخرى: أنّ الخبر المذكور لمّا لم يكن مسنداً عن الإمام g وإنّما هو كلام محمّد بن مسلم فلا حجّيّة لقوله، فيکون الخبر موقوفاً(١٢٠).
والجواب عن هذه النقطة أن يقال: إنّ الإشكال في الرواية بكونها مقطوعة غير سديد؛ فإنّ الراوي محمّد بن مسلم وحاله في الجلالة معلوم، فهو لا يروي إلّا عن الإمام المعصوم g(١٢١).
ولكنّه يقال: إنّ كون محمّد بن مسلم من الأجلّاء مُسلَّم، لكن يحتمل أن يكون هذا الكلام فتوى منه، فلا تكون حجّة. نعم، لو كانت الرواية مضمرة فتكون حجّة؛ لأنّ من البعيد أن يسأل محمّد بن مسلم أو ينقل فتوى عن غير المعصوم g.
الجهة الأخرى: في الدلالة.
ذلك أنّ الرواية مضطربة المعنى ومضمونها غير قابل للتصديق، فلا يمكن الاستدلال بها(١٢٢).
بيان ذلك: أنّ في الفقرة الأولى: (ومن سها ولم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه، قال: يقوم فيتمّ، ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) يوجد حكمان مخالفان للقواعد ولأقوال الفقهاء، هما: الحكم بالبناء على الأقلّ، والحكم بالإتيان بصلاة الاحتياط عند الشكّ بين الركعة الثالثة والرابعة.
فالأوّل: مخالف للروايات الكثيرة التي تدلّ على البناء على الأكثر.
والآخر: أنّه مع البناء على الأقلّ يكون احتمال النقيصة منعدم، فلا حاجة إلى ركعتي الاحتياط، ولذلك حملها بعض الأعلام على استحباب الركعتين(١٢٣).
الفقرة الثانية: (ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس)، والغرابة من جهة الأمر بركعتين من قيام وأربع سجدات من جلوس، وفي الوافي ((أو) بدل الواو)(١٢٤) فيدلّ على التخيير بين الركعتين من قيام وركعتين من جلوس، فتحمل على استحباب القيام؛ لأنّه تخيير بين الأقلّ والأكثر.
أقول: لا يبعد أن يكون المراد صلاة ركعتين احتياطاً من جلوس، وأنّ المراد من الركعتين ركوعان، كما وقع ذلك في بعض الأخبار، كما سيأتي بيان ذلك في التنبيه الثالث.
ويؤيّد ذلك: أنّ النقص المحتمل هو ركعة واحدة، فيستبعد أن يأمر الإمام g بالصلاة ركعتين من جلوس وركعتين من قيام.
الفقرة الثالثة: (ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم) فهذه الفقرة لبيان كيفيّة صلاة الاحتياط، والغرابة من جهة عدم بيان تكبيرة الإحرام، وعدم ذكر الركوع في الركعة الثانية، وذكر سجدتين في الركعة الثانية، وذكر السجود بدون بيان السجدتين في الركعة الأولى.
إن قيل: يكتفى بالارتكاز الواضح بأنّ السجود في الركعة يكون بسجدتين.
قلنا: كان ينبغي أيضاً الاعتماد على الارتكاز في الركعة الثانية، والمناسب إمّا أن يذكر سجدتين في كلاهما، أو السجود في كلاهما، والأمر سهل.
ومثل هكذا أمور قد ينساها الراوي إذا كان ينقل بالمعنى.
وما قيل(١٢٥): من اتّحاد هذه الرواية مع رواية في المقنع عن محمّد بن مسلم، حيث ورد: (وفي رواية محمّد بن مسلم: إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلِّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صلّيت ركعة من قيام، وإلّا ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلّم وصلِّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأمّ القرآن)(١٢٦).
فيردّه: أنّ هذا مجرّد احتمال يدفعه الاختلاف الواضح بين الروايتين.
الرواية الثانية: موثّقة أبي بصير، قال: سألته عن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: (فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه، ثمّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب)(١٢٧).
بتقريب: أنّ المراد من (رأى أنّه في الثالثة) كان يظنّ أنّه في الركعة الثالثة؛ لأنّ الظاهر من كلمة (رأى): إمّا العلم، أو الظنّ كما تقدّم، وبقرينة قوله g: (وفي قلبه من الرابعة شيء) يكون المراد منه الظنّ؛ لأنّه مع العلم بأنّه في الركعة الثالثة لا يقع في قلبه شيء خلاف ذلك، والإمام أجاب بحكم الشاكّ من البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان الظنّ حجّة لوجب الاعتماد عليه.
ويمكن أن ترد على هذا الاستدلال مناقشات أربع:
المناقشة الأولى: أنّ الأصحاب لم يعملوا بها، فإعراض مشهور قدماء الأصحاب عن الرواية يكون كاسراً لها(١٢٨).
والجواب: هذا لو تمّت كبرى أنّ الإعراض كاسر(١٢٩).
المناقشة الثانية: أنّ قول الإمام g: (فما ذهب وهمه إليه) بيان لوجوب اتّباع الظنّ فيتمّ الكلام، وما بعده حكم جديد، وقوله g: (إن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء..) هو بيان لوظيفة الشاكّ، فإن رأى أنّه في الثالثة؛ أي احتمل، وأنّ التنوين في كلمة (شيء) يدلّ على التعظيم، فإنّ احتمال الركعة الرابعة مساوٍ لاحتمال الركعة الثالثة، فيكون للشكّ المتساوي الطرفين(١٣٠).
وجواب المناقشة: هو أنّ ما ذكر خلاف الظاهر وتأويل، كما صرّح بذلك بعض الأعلام(١٣١).
المناقشة الثالثة: أنّ الرواية تتحدّث عن حالة وسطيّة من السهو بين الظنّ والشكّ، وتُبيِّن حكمها(١٣٢).
وجواب المناقشة: لا يوجد ما هو وسط بين الظنّ والشكّ أصلاً، مع أنّ الظاهر منها هو الظنّ.
المناقشة الرابعة: أنّ في الرواية حكماً غريباً، وهو الأمر بصلاة ركعتين، والظاهر منها ركعتان من قيام؛ لأنّ الجلوس يحتاج إلى قرينة، والحمل على ركعة واحدة ـ كما أشار بعض الأعلام(١٣٣) ـ خلاف ما يظهر من الرواية، مع أنّ النقص المحتمل ـ لو كان ـ هو ركعة واحدة، ولا شكّ أنّ صلاة الاحتياط من أجل تتميم النقص المحتمل في الصلاة كما يظهر من الأخبار.
الرواية الثالثة: ما أرسله الشيخ الصدوق L في المقنع، قال: (وروى أبو بصير: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلِّ ركعتين وأربع سجدات جالساً، فإن كنت صلّيت ـ ثلاثاً كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً(١٣٤) ـ كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدرِ زدت أم نقصت)(١٣٥).
ولكنّ الرواية مرسلة، ولم تنقل في كتب الأخبار ـ كما ذكر السيّد الخوئيّ S(١٣٦) ـ، وادّعى بعض الأعلام إمكان حملها على الاستحباب(١٣٧)، وهو تامّ لو كان ما بين الشارحتين في الرواية غير موجود كما في بعض النسخ، وإلّا تكون ظاهرة في وجوب صلاة الاحتياط من أجل تتميم النقص المحتمل في الصلاة كما هو ظاهر.
ويحتمل أن تكون الرواية الثالثة والثانية رواية واحدة.
وجوه الجمع بين الأدلّة.
التعارض بين القسم الأوّل والثاني وبين القسم الثالث، فإنّ مقتضى القسم الأوّل والثاني حجّيّة الظنّ في الركعتين الأخيرتين، ومقتضى القسم الثالث عدم حجّيّته.
فإن لم يتمّ شيء من روايات القسم الثالث على عدم حجّيّة الظنّ ـ كما تقدّم ـ فلا تعارض أصلاً، وتثبت حجّيّة الظنّ في عدد الركعات في الركعتين الأخيرتين.
وإن قلنا بتماميّة القسم الثالث على الاستدلال بعدم حجّيّة الظنّ ـ كما ذكر بعض الأعلام(١٣٨) ـ فلا بدّ من ذكر وجوه الجمع المحتملة والنظر فيها.
الوجه الأوّل: حمل القسم الثالث على استحباب صلاة الاحتياط.
بيان ذلك: أنّ مقتضى موثّقة أبي بصير ـ الرواية الثانية من القسم الثالث ـ هو الأمر بصلاة ركعتين عند الظنّ بأنّه في الركعة الثالثة، ومقتضى روايات القسم الأوّل هو عدم الأمر بالصلاة، والترخيص في الترك، وهذا يقتضي الاستحباب.
الوجه الثاني: لا بدّ من طرح موثّقة أبي بصير، أو ردّ علمها إلى أهلها؛ لأنّها مخالفة لروايات القسم الأوّل التي هي كثيرة، يعلم بصدور بعضها ولو إجمالاً(١٣٩).
ويمكن الجواب عن ذلك: بأنّ (دعوى التواتر فيها ـ ولو إجمالاً ـ بعيدة جدّاً، فإنّها لا تتجاوز عن روايات معدودة لا تبلغ حدّ الاستفاضة فضلاً عن التواتر)(١٤٠)، بل إنّ روايات القسم الأوّل لا يصحّ ترجيحها على روايات القسم الثاني بسبب الشهرة؛ لأنّها لا تصل إلى درجة الشهرة بحيث تكون الرواية المخالفة لها رواية شاذّة.
الوجه الثالث: بعد التساقط نرجع إلى العمومات الفوقانيّة التي تدلّ على حجّيّة الظنّ مطلقاً، وعمدتها معتبرة صفوان وهي الرواية الأولى من القسم الثاني.
ولكن تقدّم عدم تماميّة ما دلّ على اعتبار الظنّ مطلقاً في عدد الركعات، فالعامّ الفوقانيّ الذي يرجع له عند التساقط هو أصالة عدم حجّيّة الظنّ عند الشكّ في الحجّيّة، وهو يقتضي تطبيق أحكام الشكّ؛ لأنّ الظنّ ـ في الحقيقة ـ يرجع إلى الشكّ كما سيأتي بيان ذلك(١٤١).
هذا تمام ما أردنا بيانه في هذه الحلقة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمّة الكلام في الحلقة القادمة وسوف يكون الكلام في:
المحور الثاني: في حجّيّة الظنّ في الركعتين الأوليين في الصلوات الرباعيّة.
والمحور الثالث: في حجّيّة الظنّ في الصلوات الثنائيّة ـ كالفجر والجمعة والقصر ـ والثلاثيّة كالمغرب.
والمبحث الآخر: في حجّيّة الظنّ في أفعال الصلاة.
والحمد لله ربَّ العالمين وصلّى الله على أشرف خلقه محمّد وآله الأطهار.
(١) سورة البقرة : ٤٦.
(٢) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٦/ ٢٨٥ .
(٣) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٦/ ٣٤٦، المعجم الأصوليّ (صنقور): ٢/ ٢٨١.
(٤) يلاحظ: مفتاح الكرامة: ٩/ ٥٣٤.
(٥) المقنعة: ١٤٥.
(٦) المختصر النافع: ١/ ٤٤.
(٧) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٦.
(٨) يلاحظ: الحلقة الثانية عند قولنا: (وجه الدلالة: بأنّ الشكّ يشمل الظانّ، فإنّ المراد..).
(٩) الحدائق الناضرة: ٩/ ٢٠٨
(١٠) الحدائق الناضرة: ٩/ ٢٠٩.
(١١) جمل العلم والعمل: ٦٣.
(١٢) الخلاف: ١/ ٤٤٥، كتاب الصلاة، مسألة: ١٩٢.
(١٣) الكافي في الفقه: ١٤٨.
(١٤) المهذّب: ١/١٥٥.
(١٥) مسالك الأفهام: ١/ ٢٩٥.
(١٦) جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٢.
(١٧) جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٤.
(١٨) السرائر: ١/ ٢٥٠.
(١٩) كفاية الأحكام: ١/ ١٢٣.
(٢٠) قطعة من رسالة الشرائع: ١٦٨.
(٢١)مختلف الشيعة: ٢/٣٨٣.
(٢٢) اللمعة الدمشقيّة: ٢٦ ـ ٢٧.
(٢٣) يلاحظ: قطعة من رسالة الشرائع: ٢٩.
(٢٤) الخلاف: ١/ ٤٤٦.
(٢٥) جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٢.
(٢٦) الكافي: ٣/ ٣٥٣، ح٧، تهذيب الأحكام: ٢/ ١٨٤، ح٧٣٣.
(٢٧) يلاحظ: اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٧٣، رقم: ٧٠٥.
(٢٨) لقرائن منها التصريح بذلك في الخلاف: ١/ ٤٤٦، ومنها رواية أبان عنه كما ورد ذلك بأسانيد عديدة. يلاحظ: الكافي: ٥/ ٣٢٤، ح٣، ٤/ ٢٦٥، ح٢، ٤/ ٢٧٤، ح٢، وغيرها من الموارد الكثيرة.
(٢٩) يلاحظ: رجال النجاشيّ: ٣٠٨، رقم: ٧٤٣.
(٣٠) يلاحظ: القواعد الفقهيّة (للبجنورديّ): ٢/ ٢٦٧.
(٣١) يلاحظ: القواعد الفقهيّة (للبجنورديّ): ٢/ ٢٦٧.
(٣٢) القواعد الفقهيّة (للبجنورديّ): ٢/ ٢٦٨.
(٣٣) الكافي: ٣/ ٣٥٣، ح٨، نقل صدر الرواية في من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٤٩، ح١٠١٥.
(٣٤) رسالة في حكم الظنّ في الصلاة وبيان كيفيّة صلاة الاحتياط: ٥.
(٣٥) لسان العرب: ١٢/ ٦٤٤.
(٣٦) الكافي: ٣/ ٢٧٢، ح٢.
(٣٧) تاج العروس: ١٧/ ٧٣٦.
(٣٨) شمس العلوم: ١١/ ٧٣١٠.
(٣٩) لسان العرب: ١٢/ ٦٤٤.
(٤٠) قال الشيخ الحرّ S: (محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع عن أبي بصير أنّه روى فيمن لم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلِّ ركعتين وأربع سجدات جالساً، فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك. وعن محمّد بن مسلم، أنّه روى: إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلِّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صلّيت ركعة من قيام، وإلّا ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلِّم وصلِّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأمّ القرآن). يلاحظ: المقنع: ١٠٤، عنه في وسائل الشيعة: ٨/ ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب: ١٠، ح٨، ٩.
(٤١) يلاحظ: رسالة في حكم الظنّ في الصلاة وبيان كيفيّة صلاة الاحتياط: ٥.
(٤٢) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٣.
(٤٣) لسان العرب: ١٢/ ٦٤٣/ مادّة: (وهم)، وكذلك في تاج العروس: ١٧/ ٧٣٦.
(٤٤) علل الشرائع: ١/ ١٤، باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم، ح١٣.
(٤٥) أنّ منشأ توهّم كونهما روايتين ليس رواية هو مراجعة الوسائل فقط، حيث فرّق في نقل مقاطع الرواية. يلاحظ: وسائل الشيعة: ٨/ ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب١٠، ح٥، ٨/ ٢١٩، ب١١، ح١.
(٤٦) الكافي: ٣/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤، ح ٩، تهذيب الأحكام: ٢/ ١٨٤ ـ ١٨٥، ح٧٣٤.
(٤٧) مدارك الأحكام: ٤/ ٢٥٩.
(٤٨) تهذيب الأحكام: ٧/ ١٠١، ذيل ح٤٣٥، وكذا في الاستبصار: ٣/ ٩٥، ذيل ح٣٢٥، وأيضاً يلاحظ: الاستبصار: ١/ ٤٠، ذيل ح١١٢ حيث إنّه أيضاً ضعّف عليّ بن حديد.
(٤٩) يلاحظ: معجم طبقات المكثرين: ١٢٢، رقم: ٣٠٩.
(٥٠) تهذيب الأحكام: ٧/ ١٠١، ذيل ح٤٣٥، وكذا في الاستبصار: ٣/ ٩٥، ذيل ح٣٢٥.
(٥١) يلاحظ: مشايخ الثقات: ١٧٠.
(٥٢) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٧٦، ح١١٧١، الاستبصار: ٣/ ١٥٩، ح٥٧٥.
(٥٣) يلاحظ: الوافي: ٢١/ ١٧٦، ح٢١٠٢٢.
(٥٤) يلاحظ: الكافي: ٥/ ٤٣١، ذيل ح٣.
(٥٥) لمزيد من المراجعة يلاحظ: توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة: ٢/ ٩٥ في الحاشية.
(٥٦) والقرينة على أنّ المراد بـ(عليّ) هو (عليّ بن حديد):
١. إنّ عليّ بن حديد يكثر الرواية عن جميل بن درّاج.
٢. توجد عدّة أسانيد يروي فيها عليّ بن حديد وابن أبي عمير عن جميل بن درّاج. يلاحظ: الكافي: ٥/ ٢٢٩، ح١، ٧/ ٢١٨، ح٤، ٢٥٠، ح١، ٢٧٨، ح١، ٢٨٢، ح٨، ٣٢٠، ح٨، ٣٥٦، ح١، وغيرها.
(٥٧) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٩٣، ح٨١٥، الاستبصار: ٣/ ٤٣، ح١٤٥.
(٥٨) يلاحظ: الكافي: ٥/ ٥١٢، ح٨.
(٥٩) يلاحظ: تفسير القمّيّ: ٢/ ٤٥١، تفسير سورة الناس، بواسطة وليس مباشرة.
(٦٠) يلاحظ: كامل الزيارات: ٢٧، باب٨، ح١، بواسطة وليس مباشرة.
(٦١) في السند عليّ بن محمّد. والمراد به (عليّ بن محمّد بن فيروزان القمّيّ)، وهو ليس له توثيق صريح. وقد ذهب العلّامة المجلسيّ S في الوجيزة: ١٢٧، باب العين، رقم: ١٣٠٢ إلى أنّه ممدوح، ولعلّ الوجه في ذلك أحد أمور..
الأوّل: اعتماد الكشّيّ عليه وإكثار الرواية عنه.
ولكنّ الكشّيّ يروي كثيراً عن الضعفاء، كما صرّح بذلك النجاشيّ: ٣٧٢، رقم١٠١٨.
الثاني: اعتماد حمدويه بن نصير عليه. قال السيّد الخوئيّ S في معجم رجال الحديث: ١٣/١٧٠، رقم: ٨٤٧٣: (ذكره الكشّيّ في ترجمة مالك بن أعين الجهنيّ، ويظهر من سؤال حمدويه عليّ بن محمّد بن فيروزان عن مالك: أنّ قوله كان معتمداً عليه عنده، وأنّه كان عالماًً بأحوال الرجال). وأشار السيّد S بذلك إلى ما رواه الكشّيّ في اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٤٧٨، رقم: ٣٨٨: (حمدويه بن نصير، قال: سمعت عليّ بن محمّد بن فيروزان القمّيّ، يقول: مالك بن أعين الجهنيّ هو ابن أعين، وليس من إخوة زرارة وهو بصريّ).
وحمدويه لم يكثر الرواية عنه، ولم يُعرف عنه أنّه لا يروي إلّا عن ثقة، ولم يظهر من الرواية اعتماده عليه، ولذا في دلالتها على الوثاقة، تأمّل .
الثالث: مدحه الشيخ الطوسيّ في رجاله: ٤٢٩، رقم: ٦١٦٤ بقوله: (كثير الرواية).
وفي الدلالة على المدح الموجب لقبول الرواية تأمّل واضح. نعم، لو أكثر الأجلّاء الرواية عنه لدلّ ذلك على وثاقته. والنتيجة أنَّه لا دليل تامّ على وثاقته.
(٦٢) اختيار معرفة الرجال: ٢٣٦، ح٤٩٩. (ط. مؤسّسة النشر الإسلاميّ).
(٦٣) في السند أيضاً عليّ بن محمّد بن فيروزان القمّيّ، وفيها آدم بن محمّد القلانسيّ البلخيّ، وهو مجهول أيضاً.
(٦٤) اختيار معرفة الرجال: ٤١٢، ح٩٥١، رقم الترجمة: ٣٠٥. (ط. مؤسّسة النشر الإسلاميّ).
(٦٥) يحتمل ذلك من أجل إبعاد أنظار السلطة الحاكمة عنهم.
(٦٦) يلاحظ: مجمع الفائدة والبرهان: ٣/ ١٨٠، مدارك الأحكام: ٤/ ٢٥٩.
(٦٧) يلاحظ: مجلّة دراسات علميّة، العدد الرابع عشر: ٢٤٥.
(٦٨) وذلك لأنّ صاحب الوسائل نقلهما مفرّقاً. يلاحظ: وسائل الشيعة: ٨/ ٢١٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب١٠، ح٢، ٨/ ٢٢٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب١١، ح٥.
(٦٩) رسالة في حكم الظنّ في الصلاة وبيان كيفيّة صلاة الاحتياط: ٦.
(٧٠) يلاحظ: تبيان الصلاة : ٧/ ٨٢.
(٧١) الوافي: ٨/ ٩٨٣، ح٧٥٤٦.
(٧٢) المصدر السابق.
(٧٣) الكافي: ٣/ ٣٥١، ح٢، تهذيب الأحكام: ٢/ ١٨٥، ح٧٣٦.
(٧٤) يلاحظ: ص: ١٠٤.
(٧٥) هذا القسم يشمل جميع محاور البحث؛ لأنّه يدلّ على حجّيّة الظنّ مطلقاً، فلا نعيد ذكرها.
(٧٦) ذكرى الشيعة: ٤/ ٥٤، روض الجنان : ٢/ ٩٠٨.
(٧٧) يلاحظ: الحلقة الثانية، المحور الثالث عند قولنا: (بأنّ الشكّ يشمل الظانّ).
(٧٨) يلاحظ: شرح العروة الوثقى (موسوعة السيّد الخوئيّ): ٦/ ٢٢٠.
(٧٩) يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئيّ (مصباح الأصول): ٤٧/ ٤٣٩.
(٨٠) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٥.
(٨١) من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٤١٠، ح٢٨٣٧.
(٨٢) الكافي: ٣/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩، ح٥، تهذيب الأحكام: ٣/ ٥٤، ح١٨٧.
(٨٣) يلاحظ: القواعد الفقهيّة (البجنورديّ): ٢/ ٢٨٩.
(٨٤) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٥.
(٨٥) من لا يحضر الفقيه: ١/ ٣٣٩، ح٩٨٨.
(٨٦) تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٤٨، ح١٤٤٤.
(٨٧) الكافي: ٣/٣٥٨، ح١، تهذيب الأحكام: ٢/١٨٧،ح٧٤٤، الاستبصار: ١/٣٧٣، ح١٤١٩.
(٨٨) يلاحظ: كامل الزيارات: ٢٨٥، ب٩٥، ح٢.
(٨٩) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ١/ ٢٠٥، ح٥٩٦، ٢/ ١٨٧، ح٧٤٤، ٦/ ٣٨٤، ح١١٣٧، ٩/ ٣٩٠، ح١٣٩٣.
(٩٠) يلاحظ: روض الجنان: ٢/ ٩١٠، جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٣.
(٩١)يلاحظ: ص: ١٠٥.
(٩٢) يلاحظ: القواعد الفقهيّة: ٢/ ٢٦٧.
(٩٣) ذكرى الشيعة: ٤/ ٥٤.
(٩٤) يلاحظ: مصابيح الظلام: ٩/ ١٩٥، كتاب الصلاة (تقرير بحث المحقّق النائينيّ للعلّامة الكاظميّ): ٢/ ٢٧٨.
(٩٥) يلاحظ: مستند الشيعة: ٧/ ١٨١، رسالة في حكم الظنّ في الصلاة وبيان كيفيّة صلاة الاحتياط: ٤، موسوعة السيّد الخوئيّ: ١٨/ ٢١٩، وغيرها.
(٩٦) المقصود به عبد الله بن مسعود.
(٩٧) التوهّم من الراوي كما صرّح بذلك في مورد آخر.
(٩٨) صحيح مسلم: ٢/ ٨٤ ـ ٨٥، كتاب المساجد وموضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له.
(٩٩) يلاحظ: صحيح البخاريّ: ١/ ١٠٥، كتاب الصلاة، باب التوجّه نحو القبلة حيث كان، ٧/ ٢٢٧، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان. مع اختلاف في الموردين أيضاً.
(١٠٠) صحيح مسلم: ٢/ ٨٥، باب السهو في الصلاة والسجود له، صحيح البخاريّ: ١/ ١٠٥، كتاب الصلاة، باب التوجّه نحو القبلة حيث كان.
(١٠١) صحيح مسلم: ٢/ ٨٥، باب السهو في الصلاة والسجود له.
(١٠٢) يلاحظ: المصباح المنير: ٢/ ١٣٣.
(١٠٣) يلاحظ: النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/ ٣٧٦.
(١٠٤) لسان العرب: ١٤/ ١٧٣.
(١٠٥) يلاحظ: المصباح المنير: ٢/ ١٣٣، النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/٣٧٥، الصحاح: ٦/ ٢٣١١.
(١٠٦) لسان العرب: ١٤/ ١٧٣.
(١٠٧) يلاحظ: رسالة في حكم الظنّ في الصلاة وبيان كيفيّة صلاة الاحتياط: ٤
(١٠٨) أحكام الصلاة لشيخ الشريعة الأصفهانيّ: ١٦٥.
(١٠٩) يلاحظ: رسالة في حكم الظنّ في الصلاة وبيان كيفيّة صلاة الاحتياط: ٤.
(١١٠) يلاحظ: صحيح البخاريّ: ١/ ١٠٥، كتاب الصلاة، باب التوجّه نحو القبلة حيث كان.
(١١١) صحيح البخاريّ: ٧/ ٢٢٧، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان.
(١١٢) يلاحظ: رسالة في حكم الظنّ في الصلاة وبيان كيفيّة صلاة الاحتياط: ٤.
(١١٣) ذكرى الشيعة: ٢/ ٣٩١، جامع المقاصد: ٢/ ٢٩، روض الجنان: ٢/ ٥٠٥ وغيرها.
(١١٤) جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥.
(١١٥) يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئيّ (مصباح الأصول): ٤٧/ ٢٥٥.
(١١٦) المقدّمة الثالثة هي: عدم وجوب الاحتياط التامّ في جميع الشبهات، إمّا لعدم إمكانه، أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج. يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئيّ (مصباح الأصول): ٤٧/ ٢٥٥.
(١١٧) المقدّمة الثانية هي: انسداد باب العلم والعلميّ في كثير من تلك التكاليف. يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئيّ (مصباح الأصول): ٤٧/ ٢٥٥.
(١١٨) الكافي: ٣/ ٣٥٢، ح٥.
(١١٩) يلاحظ: منتقى الجمان: ٢/ ٣٢٥، توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة: ١/ ٢٩٩.
(١٢٠) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٩/ ٢٣٠، موسوعة السيّد الخوئيّ: ١٨/٢٢٠.
(١٢١) يلاحظ: مباني منهاج الصالحين: ٥/ ٣٨٥.
(١٢٢) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٢/ ٣٦٤، موسوعة السيّد الخوئيّ: ١٨/ ٢٢٠.
(١٢٣) يلاحظ: مرآة العقول: ١٥/ ١٩٦، رسالة في حكم الظنّ في الصلاة وبيان كيفيّة صلاة الاحتياط: ٥.
(١٢٤) الوافي: ٨/ ٩٨٤.
(١٢٥) يلاحظ: النجعة في شرح اللمعة: ٣/ ١٥٥.
(١٢٦) المقنع: ١٠٤.
(١٢٧) الكافي: ٣/ ٣٥١، ح١، تهذيب الأحكام: ٢/ ١٨٥، ح٧٣٥.
(١٢٨) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٩/ ٢٣٠ ، تبيان الصلاة : ٧/ ٨٣.
(١٢٩) يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئيّ (مصباح الأصول): ٤٧/ ٢٣٦.
(١٣٠) يلاحظ: مرآة العقول: ١٥/ ١٩٣، ملاذ الأخيار: ٤/ ١٢٥، الحدائق الناضرة: ٩/ ٢٣١.
(١٣١) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٩/ ٢٣٠، موسوعة السيّد الخوئيّ: ١٨/ ٢٢١.
(١٣٢) يلاحظ: الوافي: ٨/ ٩٨٣.
(١٣٣) يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئيّ: ١٨/ ٢٢١.
(١٣٤) ما بين الشارحتين غير موجود في بعض النسخ كما أشار محقّق الكتاب في الحاشية.
(١٣٥) المقنع: ١٠٤.
(١٣٦) يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئيّ: ١٨/ ٢٢١.
(١٣٧) يلاحظ: رسالة في حكم الظنّ في الصلاة وبيان كيفيّة صلاة الاحتياط: ٥، موسوعة السيّد الخوئيّ: ١٨/ ٢٢١.
(١٣٨) ممّن بنى على تمامية الموثّقة السيّد الخوئيّ والسيّد تقي القمّيّ y. يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئيّ: ١٨/ ٢٢١، الأنوار البهيّة في القواعد الفقهيّة: ١٨٣، لكنّ السيّد الخوئيّ S اختار الوجه الثاني الآتي من وجوه الجمع، واختار السيّد تقي القمّيّ S الوجه الثالث الآتي من وجوه الجمع.
(١٣٩) يلاحظ: موسوعة السيّد الخوئيّ: ١٨/ ٢٢١.
(١٤٠) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى: ٤/ ١١١.
(١٤١) يلاحظ: الحلقة الثانية عند قولنا: (بأنّ الشكّ يشمل الظانّ، فإنّ المراد من الشكّ).