
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وآله الطّيّبين الطّاهرين.
وبعد، فقد تعرّضنا في الحلقة السّابقة لأدلّة القول الأوّل ـ وهو جواز استثناء منافع الوقف لنفسه ــ، ووصل الكلام إلى أدلّة القول الثاني، فنقول:
ما يستدلّ به على عدم صحّة الوقف مع استثناء الواقف للمنفعة
وأمّا ما يستدلّ به على القول الثاني ـ وهو عدم صحّة الوقف مع استثناء المنفعة ـ فعدّة وجوه:
١ ــ إنّ المقام من قبيل الوقف على النفس وهو ممنوع.
٢ ــ اقتضاء الوقف.
٣ ــ رواية عليّ بن سليمان.
٤ ــ رواية طلحة بن زيد.
١ ــ أمّا الوجه الأوّل فقد عوّل جمع عليه، ولعلّ منهم السيّد الحكيم S(١).
والجواب عنه بأنّه إذا لم يجعل الواقف نفسه من ضمن الموقوف عليهم فهو ليس من الوقف على النفس في شيء وإن اشترط استثناء بعض المنافع لنفسه، بل هو إخراج لتلك المنافع من دائرة الوقف، فكيف يكون من الوقف على النفس؟
وسيأتي بعض الكلام في الوقف على النفس لاحقاً.
٢ ــ وأيضاً قد استدلّوا بقاعدة أنّ الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه، فإذا شرط بقاء المنافع لنفسه أو نحوه فقد اشترط ما ينافي مقتضى الوقف فلا يصحّ.
قال الشهيد الثاني S: (قاعدة: مذهب الأصحاب اشتراط إخراج الوقف عن نفسه بحيث لا يبقى له استحقاق فيه من حيث إنّ الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه، فإذا شرط الواقف قضاء ديونه أو إدرار مؤنته أو نحو ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فيبطل الشرط والوقف معاً. ولا فرق بين أن يشترط قضاء دين معيّن وعدمه، ولا بين اشتراط إدرار مؤنته مدّة معيّنة ومدّة عمره. ومثله شرط الانتفاع به مدّة حياته أو مدّة معلومة، وسواء قدّر ما يؤخذ منه أو أطلقه، لوجود المقتضي في الجميع)(٢).
وكأنّه S يشير إلى اتّفاق الأصحاب على عدم انتفاع الواقف من الوقف، بل عبّر صاحب الرياض S عن ذلك بقوله: (وبه قطع الأصحاب كما في المسالك، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه)(٣).
ويمكن أن يناقش في ما ذكروه من القاعدة ـ مضافاً إلى أنّه لم يثبت الإجماع على ذلك، ولو ثبت فلن يكون حجّة بنفسه بعد أن لم يكن كاشفاً عن قول المعصوم g، بل ولا كاشفاً عن موقف الأصحاب في زمنهم i. ولو كان كذلك فيقتصر فيه على القدر المتيقّن، وهو مورد الوقف على النفس ـ بأنّه لا منافاة بين الوقف وبين اشتراط استثناء بعض المنافع أو كلّها للواقف لمدّة معيّنة أو غير معيّنة بعد ما تقدّم من أنّ الوقف ليس إلّا تحبيس الأصل أو تحريره، فإنّ نفس الوقف لا يقتضي نقل المنافع كما ذكره S. بل حتّى لو قيل بأنّ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فإنّه لا يقتضي نقل تمام المنفعة، فهو نظير البيع مع استثناء المنافع لمدّة معيّنة، حيث إنّ البيع ليس إلّا النقل والانتقال، وأمّا المنافع فهي من اللوازم التي تثبت للمبيع في حال الإطلاق وعدم الاستثناء والاشتراط.
ولا غرابة في حصول الوقف من دون منافع لمدّة من الزمن كما في محلّ كلامنا، ونظيره وقف العين التي ليست لها منافع فعلية، كوقف الشجرة قبل أن تثمر أو الدابّة الصغيرة قبل أن تقوى للركوب أو الحمل عليها.
قال صاحب مفتاح الكرامة S: (ولا يعتبر فيه ـ أي الوقف ـ كونه ـ أي النفع ـ في الحال، بل يكفي الانتفاع المتوقّع كالفلو والعبد الصغيرين، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ونحو ذلك، ولم نجد مخالفاً ولا متأمّلاً في ذلك)(٤)، ولا يوجد خلاف عند المتأخّرين في ذلك(٥).
نعم، الوقف مع الاستثناء المذكور ينافي إطلاق الوقف، وهذا لا محذور فيه بعد أن لم يطلق الواقف، فإطلاق الوقف يقتضي تسبيل تمام المنفعة، فاشتراط الواقف استثناء المنافع لا ينافي مقتضى الوقف وإن كان ينافي مقتضى إطلاقه.
ومن هنا قال الآخوند S: (وأمّا إذا كان الوقف على خصوص غيره وكان الشرط سبباً لبقاء مقدار أداء ديونه من المنفعة على ملكه فلم يعلم منافاته لمقتضاه بذاته؛ لقوّة احتمال أن يكون الوقف إنّما كان مقتضياً لذلك بإطلاقه ـ إلى أن قال ـ مع إمكان أن يقال ـ بل قيل ـ: إنّ الشرط على هذا لا يكون منافياً إلّا لمقتضى إطلاقه أيضاً، وإنّ اشتراط ذلك على جهة الاستثناء له من التسبيل الذي قصده بالوقف لا ينافي ما هو قضيته؛ ضرورة أنّه تعلّق حينئذٍ بغير ما شرطه لنفسه من المنفعة.
وبالجملة: لم يعلم أنّ اشتراط ذلك ينافي إلّا إطلاقه ـ إلى أن قال ـ فانقدح أنّ تملّك الموقوف عليه تمام المنفعة إنّما هو قضية إطلاقه لا قضيته بذاته، فليس تسبيل تمام الثمرة من قوامه ولا من لوازمه. ولا وجه لتوهّم لزوم إخراج النفس عن الثمرة بالمرّة كالعين الموقوفة إلّا لزوم تسبيل كلّها ابتداءً أو بتبع وقف العين، وقد عرفت عدم لزومه أصلاً، وإنّه لازم إطلاق الوقف لا قضية ذاته)(٦).
إذاً، لا منافاة بين القاعدة المذكورة وبين اشتراط الانتفاع، وإنّما المنافاة بين إطلاق الوقف وبين الاشتراط، وهذا لا محذور فيه بعد أن لم يكن الواقف يريد هذا الإطلاق، أي أنّ مفهوم الوقف ليس إلّا حبس العين وتسبيل الثمرة، والواقف إنّما أنشأ هذا المفهوم، وهو أعمّ من أن يكون مشروطاً وغيره. نعم، إطلاق الوقف يقتضي تسبيل تمام المنفعة، فاشتراط الواقف لا ينافي مقتضى الوقف وإن كان ينافي مقتضى إطلاقه.
وعلى ذلك فمحلّ الكلام خارج عن مقتضى هذه القاعدة كما ذكر صاحب الجواهر S(٧) ـ ووافقه عليه صاحب العروةS (٨) ـ فإنّ المستفاد من القاعدة أنّ الوقف المطلق التامّ من غير اشتراط يقتضي قطع العلقة بين الواقف وبين الموقوف، وأمّا محلّ كلامنا فهو الوقف الذي تستثنى منه بعض منافعه، فيكون محلّ القاعدة في خصوص ما لم يستثن من الوقف، وأمّا ما استثني فلم يقع تحت ما وقف أصلاً ليكون محلَّاً لجريان القاعدة.
قال صاحب العروةS : (إذا استثنى في ضمن إجراء الصيغة من منافع الوقف مقدار مؤنته ما دام حيّاً أو استثنى نحو ذلك ممّا يعود إليه نفعه، فالظاهر عدم الإشكال فيه؛ إذ على هذا يكون خارجاً عن الوقف ـ إلى أن قال ـ وبالجملة: انتفاع الواقف بالعين الموقوفة على الفقراء أو غيرهم بنحو الاستثناء ليس وقفاً على نفسه، ولا انتفاعاً بالوقف بما هو وقف).
وقد تقدّم الكلام في ما لو شكّ في منافاة الشرط لمقتضى الوقف، فراجع(٩).
٣ ــ هذا، وقد ذكر صاحب الحدائق S(١٠): أنّ (الأولى أن يجعل هذا الكلام ـ منافاة القاعدة لاستثناء الواقف المنافع لنفسه ـ توجيهاً للنصّ، والعلّة الحقيقية إنّما هي النصّ، وهذا الكلام ممّا يصلح توجيهاً له وبياناً للحكمة في ذلك). وقد تقدّم أنّ ظاهر عبارة ابن الجنيد F أنّ مستند المنع هو الأحاديث.
ولذلك عدل أستاذنا السيّد الحكيم S عن الاستدلال بالقاعدة المذكورة إلى الاستدلال بالنصوص قائلاً: (بل هو مقتضى إطلاق قوله gفي المكاتبة: (فإن أكلت منها لم تنفذ ..)؛ لظهور أنّه يصدق الأكل ممّا تصدّق به ..)(١١).
والنصّ المذكور هو ما رواه الكليني(١٢) عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان، قال: كتبت إليه ـ يعني أبا الحسنg ـ: جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من [عن. فقيه] أبي وبعضها استفدتها، ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك، [لي.كا] أن أوقف [أقف.فقيه] بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها [وقفتها. فقيه] في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا؟ فكتب g: (فهمت كتابك في أمر ضياعك، وليس [فليس.يب] لك أن تأكل منها [ولا.فقيه] من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ(١٣). إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن [فإن.فقيه] تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين g).
ورواها الصدوق عن (محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي، عن عليّ بن سليمان ابن رشيد)(١٤). ورواها الشيخ(١٥) عن الكليني.
وقد اُستدلّ بها في الجملة(١٦)، وذلك في مقطعين منها:
الأوّل: (فإن أكلت منها لم ينفذ).
الثاني: (وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين g).
أمّا المقطع الأوّل ففيه تقريبان:
التقريب الأوّل(١٧): الاستدلال بإطلاقه على عدم جواز استثناء المنافع لنفسه، إذ يصدق على استثناء المنافع أنّه أكل ممّا تصدّق به، كما لو وقف على نفسه بلا فرق. ولا سيّما أنّ الفرق بينهما ممّا يغفل عنه عرفاً.
وبعبارة أخرى: أنّ الواقف في محلّ كلامنا ـ من استثناء بعض المنافع أو كلّها لمدّة ـ إنّما قد تصدّق بالأصل فهي صدقة، وعندما يستثني المنافع منها فهو يأكل ممّا تصدّق به، ولا فرق في ذلك بين أن يتصدّق بالأصل والمنفعة أو يتصدّق بخصوص الأصل ويستثني المنفعة، إذ الأكل من الصدقة يشمل أكل المنفعة المستثناة من الأصل الذي تصدّق به، أو الأكل من المنفعة المتصدّق بها.
وممّا يقوّي هذا الإطلاق والشمول لصورة استثناء المنافع أنّه يغفل عرفاً عن الفرق بين الوقف على النفس وبين استثناء المنافع، إذ لا فرق يظهر عرفاً بينهما في حياة الواقف.
وقد أجاب غير واحد(١٨) عن الاستدلال بهذا المقطع بأنّه لا يشمل محلّ الكلام.
وتوضيحه: أنّ المنساق من سؤال عليّ بن سليمان: (فإن أوقفتها [وقفتها.فقيه] في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا؟) هو أنّ مورده خصوص ما إذا أوقف ضياعه من دون أن يتعرّض لاستثناء منافعها لنفسه أيّام حياته، فيسأل هل له في هذه الحالة أن يـأكل من واردها ما دام حيّاً أو لا؟ وعلى هذا لا يستفاد من جواب الإمام g المنع من ذلك في صورة استثناء المنافع كما هو محلّ الكلام.
والحاصل: أنّ جواب الإمام g إنّما هو بصدد بيان عدم صحّة انتفاع المالك ممّا يتصدّق به أو يوقفه، لأنّه ليس ملكه. وأمّا محلّ الكلام فهو في خصوص الانتفاع من المنفعة الباقية على ملكه دون أصل العين التي هي موقوفة، فلا محلّ للاستناد إلى الرواية في ما نحن فيه.
وممّا يؤيّد عدم شمول الرواية لمحلّ الكلام تعبيره g في الجواب: (لم ينفذ)، فإنّ المقصود به بوضوح هو عدم صحّة الوقف، وانتفاعه ممّا أوقفه لا يؤدّي بطبيعة الحال إلى عدم صحّة وقفه، بل إلى حرمة تصرّفه ذلك، وأقصى ما يترتّب عليه هو الضمان.
نعم، إذا كان المراد من الأكل هو الكناية عن تضمين صيغة الوقف ما يؤدّي إلى الأكل من قبيل الوقف على النفس أو استثناء المنافع فإنّه يمكن أن يوجّه القول بعدم نفوذه، ولكن يكون مراده من قوله: (إن أكلت منها لم تنفذ) أي (إن وقفت على نفسك أو استثنيت المنافع لم يصحّ الوقف)، ولا يخفى بُعد ذلك وحاجته إلى القرينة، وهي مفقودة في المقام.
التقريب الثاني: ما ذكره أستاذنا السيّد الحكيمS قائلاً: (إنّ الظاهر أنّ المراد من قوله g في المكاتبة: (وإن أكلت منها لم تنفذ ..) ليس مجرّد الأكل بعد تمامية الوقف، فإنّ ذلك لا يوجب بطلان الوقف بعد صحّته، غاية الأمر أنّه يوجب حرمة الأكل تكليفاً لمخالفته لمقتضى الوقف. بل المراد ابتناء الوقف على أكل الواقف منه بحيث يؤخذ ذلك عند إنشاء الوقف؛ إمّا لاختصاص الوقف بالواقف، أو قصد العموم له مع غيره)(١٩).
ولكن قد يلاحظ عليه أنّ المعنى المذكور ـ مضافاً إلى بُعده عن ظاهر المكاتبة بل كونه تأويلاً بلا شاهد ـ محلّ تأمّل؛ إذ إنّ مجرّد ابتناء الوقف على أكل الواقف منه بحيث يؤخذ ذلك عند الإنشاء ممّا لا يوجب بطلان الوقف، كما إذا أوقف حسينية لأهالي بلده في كربلاء، ولاحظ حين الوقف أن يكون هو من ضمن من يسكنون الحسينية ويستفيدون منها في أيّام الزيارة، أو أوقف مكتبة عامّة في مدينته قاصداً حين الوقف أن يكون هو ممّن يدخل المكتبة ويستفيد منها.
وبالجملة: مجرّد ابتناء الوقف على أكل الواقف من وارده واستفادته منه لا يوجب البطلان، بل ما يوجبه هو الوقف على النفس، وكما لا يصدق ذلك في المثالين المذكورين لا يصدق فيما إذا استثنى المنافع لنفسه مدّة من الزمن.
هذا، وقد احتمل العلّامة المجلسيL (٢٠) أنّ المقصود بأنّه لم تنفذ لأجل عدم القبض، فالأكل منها يشهد على عدم قبضها، فتكون أجنبية عن مقامنا أصلاً.
ولعلّ ما ذكره أقرب ممّا ورد في التقريب المتقدّم.
واحتمل Sأيضاً أنّ المراد من قوله g: (إن كان لك ورثة) هو: أنّه (مع عدم الورثة يمكنه أن يأكل منها ويوصي بوقف ما يبقى بعد وفاته، فإنّه يمضي بناءً على القول بأنّه إذا كان الوارث الإمام g ينفذ في الكلّ، أو مطلقاً؛ إذ الوارث حينئذٍ هو الإمام وقد أنفذ)(٢١).
ولكن هذا الوجه بعيد.
وأمّا المقطع الثاني ـ أي قوله g: (وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك) ـ فقد استدلّ أستاذنا السيّد الحكيمS بظهوره في انحصار الجمع بين الغرضين: الانتفاع بماله ووقفه بإبقاء بعض ضياعه على ملكه يتقوّت به، ووقف الباقي.
ثمّ قال: (ودعوى حمل الفقرة المذكورة على ما يعمّ إمساك بعض منافع العين الموقوفة للواقف واستثنائها من الوقف غريبة جدّاً، إذ هي كالصريحة ـ ولا سيّما بملاحظ السياق ـ في إرادة إمساك بعض الضياع وعدم وقفها)(٢٢).
وقد صرّح بالدعوى المذكورة صاحب الجواهر وصاحب العروة S (٢٣)، قال صاحب العروة S: (إنّ المراد من قوله g: (وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك) أنّه إذا وقف وأراد أن يأكل منه مدّة حياته فليجعل في ضمن إجراء الصيغة شيئاً منه ليقوّت به، وحينئذٍ فيدلّ على الجواز).
وقد أيّد صاحب الجواهرSدعواه بعنوان الباب في الوسائل، حيث قال(٢٤): (باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه، وله أن يستثني لنفسه شيئاً).
وحاصل ردّ هذه الدعوى: أنّ المفهوم عرفاً من الإمساك هو إبقاء بعض الضياع وعدم التصدّق بها، وحمله على التصدّق بالضياع وإبقاء بعض المنافع خلاف الظاهر، ولو أريد التعميم لذلك لنبّه g؛ إذ هذا المعنى لا يخطر في ذهن غالب الناس.
قال العلّامة المجلسي Sفي توضيح المراد من الإمساك: (أي تبقى على ملكيتك ما يقوتك ويكفي لقوتك، وتوقف البقية)(٢٥).
ولكن قد يقال في توجيه دعوى صاحب الجواهرS بأنّه لا مانع من شمول قوله g للصورتين: صورة عدم التصدّق ببعض الضياع وبقاؤها على ملكه، وصورة التصدّق بالضياع والإمساك ببعض منافعها له؛ إذ الإمساك كما يستعمل في إبقاء الأعيان كذلك يستعمل في إبقاء المنافع. كما أنّ استثناء المنافع وإن كان بعيداً عن أذهان الناس في زماننا ولكنّه لا يعلم أنّه كان كذلك عند صدور النصّ خصوصاً وأنّ المسألة مطروحة في زمانهم i كما يظهر ممّا تقدّم نقله عن فقهاء الجمهور، فليراجع.
هذا، وأمّا قوله g: (مثل ما صنع أمير المؤمنين g) فهو مجمل، فهل أمير المؤمنين g وقف بعض ما له من ضياع وترك الباقي ليقتات به؟ وهو فيما لو استفيد من الرواية أنّ هذا ما أراده الإمام g في جوابه لعليّ بن سليمان. ويمكن أن يقال إنّه أراد بذلك ما ذكره في وصيّته من استثناء بعض المنافع لنفقة بعض مواليه وأهاليهم كما تقدّم.
هذا كلّه مع أنّ الرواية المبحوث عنها في المقام غير معتبرة سنداً؛ لعدم وثاقة عليّ ابن سليمان بن رشيد. ولكن بنى على اعتبارها صريحاً المجلسي الأوّل F(٢٦)، وأستاذنا السيّد الحكيمS (٢٧)، استناداً إلى وثاقة عليّ بن سليمان، لرواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه من غير استثناء القمّيين له.
وقد وافق على كبرى أنّ عدم استثناء القمّيين ممّن يروي عنهم محمّد بن أحمد بن يحيى يدلّ على وثاقته ـ سواء كان له دلالة تامّة على الوثاقة أو جزء دلالة ـ الوحيد البهبهاني، والمحدّث النوري، والمحقّق السبزواري، وصاحب الجواهر، والسيّد الحكيمT ، وأستاذنا السيّد الحكيمS ، وغيرهم(٢٨).
قال الوحيد البهبهاني: (ومنها: أن يروي عن رجل محمّد بن أحمد بن يحيى ولم يكن من جملة من استثنوه ـ إلى أن قال ـ فإنّه أمارة الاعتماد عليه، بل وربّما يكون أمارة لوثاقته على ما يشير إليه التأمّل ـ إلى أن قال ـ وعلى كونه أمارة لاعتماد غير واحد من المحقّقين مثل الفاضل الخراساني وغيره)(٢٩).
وأصل هذه الكبرى ما ذكره النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى: (كان ثقة في الحديث إلّا أنّ أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ،وما عليهفي نفسهمطعن فيشيء. وكانمحمّد بنالحسن بنالوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني ـ إلى أن قال ـ قال أبو العبّاس ابن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه، وتبعه أبو جعفر ابن بابويهF على ذلك إلّا في محمّد بن عيسى ..)(٣٠).
وما ذكره الشيخ في ترجمته: (محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمّي، جليل القدر كثير الرواية له كتاب نوادر الحكمة ـ إلى أن قال ـ وقال أبو جعفر ابن بابويه: إلّا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط، وهو الذي يكون طريقه محمّد بن موسى الهمداني ..)(٣١).
والقمّيون جروا على ذلك أيضاً، فكانوا يردّون رواية من استثني منهم.
قال ابن الغضائري في ترجمة أحمد بن محمّد بن سيّار: (استثنى شيوخ القمّيين روايته من كتاب نوادر الحكمة)(٣٢)، وفي ترجمة محمّد بن موسى بن عيسى السمّان: (تكلّم القمّيون فيه بالردّ فأكثروا، واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه)(٣٣)، وفي ترجمة محمّد بن أحمد الجاموراني: (ضعّفه القمّيون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه)(٣٤)، وفي ترجمة يوسف بن السخت: (ضعيف مرتفِع القول، استثناه القمّيون من نوادر الحكمة)(٣٥).
فاستفاد جمع ـ كما تقدّم ـ من ذلك أنّ كلّ من استثنى القمّيون روايته ممّن روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى هو من الضعفاء، وكلّ من لم يستثن فهو من الثقاة، في حين خالف آخرون في كلا الشقين، فلا يدلّ الاستثناء على الضعف، ولا عدم الاستثناء على الوثاقة.
أمّا عدم دلالة الاستثناء على التضعيف ـ وهو ما ذهب إليه ابن صاحب المعالم، والكرباسي، والسيّد الخوئيT (٣٦) ـ فلأنّ سبب الاستثناء ليس دائماً هو الضعف بل هناك عدّة أسباب، منها الغلوّ والتخليط والإرسال والجهالة عند المستثني والتوقّف بشأنه، ومن المعلوم أنّه قد يختلف في أنحاء الغلوّ والتخليط فقد يؤدّي بعضه إلى الضعف دون بعض. وكذا معرفة الراوي فقد تحرز عند بعضهم دون غيرهم، فلذا خالف جمع فوثّقوا من تمّ استثنائهم كمحمّد بن عيسى اليقطيني، وكذا اللؤلؤي.
وكذلك عدم الاستثناء فإنّه لا يدلّ على الوثاقة بعد أن كان سبب الاستثناء ما تقدّم، إذ أقصى ما يدلّ عليه أنّه من لم يستثنهم لم يثبت لدى المستثني وجود هذه الأسباب فيهم، فلم يثبت لديهم أنّهم غلاة أو مخلّطين أو نحو ذلك.
بل قد يقال: إنّ الاستثناء إنّما هو لروايات هؤلاء بعد أن لم تثبت صحّتها لدى ابن الوليد ومن تابعه، وأمّا ضعف أو وثاقة الرواة فليس كذلك؛ فإنّه لا ملازمة ـ كما هو واضح ـ بين صحّة الرواية وعدم صحّتها وبين وثاقة الراوي وضعفه.
قال السيّد الخوئي S: (إنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين فضلاً عن المتأخّرين على رواية شخص والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه؛ وذلك لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد على أصالة العدالة، ويرى حجّية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجّية خبره.
هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء الذين قد يصرّحون بصحّة رواية ما، أو يعتمدون عليها من دون تعرّض لوثاقة رواتها. وأمّا الصدوق فهو يتبع شيخه في التصحيح وعدمه كما صرّح هو نفسه بذلك)(٣٧).
ولكن خالف في ذلك بعض أساتيذنا (دامت بركاته) فبنى على دلالة الاستثناء على الضعف، علماً أنّه بنى على أنّ عدم الاستثناء لا يدلّ على الوثاقة.
فقال في الشقّ الأوّل: (لا ينبغي الشكّ في أنّ المستفاد من كلام ابن الوليد هو ضعف من استثنيت رواياتهم من رجال نوادر الحكمة، ولذلك عقّب عليه ابن نوح بقوله: (قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة)، فإنّ استغرابه من استثناء ما رواه محمّد بن عيسى لأنّه كان على ظاهر العدالة والوثاقة دليل قاطع على أنّه فهم من كلامه الطعن في وثاقة المذكورين.
وهكذا فهمه الآخرون كالنجاشي الذي وافق ابن نوح على كلامه المتقدّم، ومثله الشيخ S ـ إلى أن قال ـ والنتيجة: أنّه لا ينبغي المناقشة في أصل دلالة الاستثناء على ضعف من استثنيت رواياتهم ممّا رواه محمّد بن أحمد بن يحيى)(٣٨).
وقال في الشقّ الثاني: (إنّ الاستثناء يدلّ على الضعف، وأمّا عدم الاستثناء فلا يدلّ على الوثاقة، أقصى الأمر عدم ثبوت ضعف غير المستثنين عند ابن الوليد ومن وافقه)(٣٩).
ويمكن أن يناقش في ما ذكره في الشقّ الأوّل بأنّ ما ذكروه من استثناء: (أو يرويه عن رجل .. أو يقول: وروي .. أو يقول: وجدت في كتاب ولم أروه ..)، يناسب أن يكون المراد هو استثناء الروايات لما هو أعمّ من الضعف، بل يكفي وجود خلل في سندها بما تقدّم من خلط أو إرسال أو ضعف الرواة أو نحو ذلك، وليس الأمر محصوراً في التضعيف.
نعم، يمكن أن يستفاد التضعيف في خصوص الاستثناء في حال الانفراد كما في اللؤلؤي ومحمّد بن عيسى على ما ذكره الشيخ.
وأمّا ما ذكره ابن نوح فمؤدّاه هو أنّ الأسباب التي تمّ الاستثناء بلحاظها تامّة إلّا في خصوص العبيدي، ومن الواضح أنّه استفاد التضعيف في شأن العبيدي، فهل الأمر كذلك بالنسبة لغيره، أو لخصوصية ما ذكره ابن الوليد في ما استثناه من روايات العبيدي؟
فقد اختلف ما استثناه ابن الوليد من روايات العبيدي بحسب نقل الشيخ والنجاشي، فالأوّل ذكر (بإسناد منقطع ينفرد به)، ولعله استفاد منه التضعيف لمكان الانفراد ـ كما تقدّم ـ، والثاني ذكر خصوص الإسناد المنقطع، والمراد به هو عدم الاتّصال في سلسلة السند.
هذا، وقد فهم ابن نوح من استثناء ابن الوليد إشارة إلى ضعفه، فلذا قال: (ولا أعرف ما الذي أوجب الريبة في حديثه بعد أن كان على ظاهر العدالة والثقة).
نعم، إذا كانت عبارة ابن نوح هي: (فلا أدري ما رأيه فيه) أو (ما رأى فيه) ـ كما في بعض النسخ ـ فلا تكون فيها دلالة على التضعيف، لأنّه مجرّد تساؤل عن رأي ابن الوليد في العبيدي مع شهادته هو بوثاقته.
ولذا قال ابن صاحب المعالم S: (إنّ كلام ابن نوح في قوله: (فما أدري ما رأيه فيه) يدلّ على أنّه لم يعلم من الاستثناء إرادة الضعف)(٤٠).
وقال في موضع آخر: (وهذا يقتضي أنّ ابن نوح فهم من الاستثناء التضعيف، إلّا أن يقال: إنّ ابن نوح ظنّ كما ظنّ الشيخ، واحتمال غير الضعف موجود. والحقّ أنّ كلام ابن نوح لا يقتضي فهم القدح فيه بالتضعيف، بل حاصله: أنّه لا يدري وجه الاستثناء، مع أنّ محمّد بن عيسى على ظاهر العدالة، وإن كانت العبارة من ابن نوح تعطي الاحتمال)(٤١).
فلا يكاد يستفاد من عبارته تضعيف كلّ من استثناه ابن الوليد.
ومن هنا يتّضح الجواب عن الاستدلال بعدم الاستثناء على الوثاقة، فإنّه حتّى لو قيل بأنّ الاستثناء يدلّ على ضعف المستثنى إلّا أنّه أقصى ما يدلّ عليه عدم الاستثناء هو عدم ثبوت الضعف، فضلاً عمّا لو قيل: إنّ أصل الاستثناء لا يدلّ على الضعف بل على وجود خلل في رواياتهم لا غير.
٤ ــ هذا، وقد استدلّ غير واحد(٤٢) أيضاً على عدم جواز استثناء الواقف المنافع لنفسه بما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه ¦: أنّ رجلاً تصدّق بدار له وهو ساكن فيها. فقال: (الحين أخرج منها)(٤٣).
وذلك بتقريب أنّ الإمام g بعد أن كان الوقف صحيحاً أمره بالخروج من الدار مباشرة، وأنّه لا يجوز أن ينتفع بها بأيّ وجه من وجوه الانتفاع، ولو كان يجوز استثناء الواقف المنافع لنفسه لكان ينبغي أن يستفصل g إن كان قد استثناها أو لا.
وقد يشكل الاستدلال بهذه الرواية:
أوّلاً: لعدم اعتبار سندها، فإنّه ـ مضافاً إلى عدم وثاقة عليّ بن محمّد بن الزبير الذي وقع في طريق الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال في المشيخة ـ لم تثبت وثاقة طلحة بن زيد.
ولكن تصدّى للجواب عن ذلك مفصّلاً بعض أساتيذنا (دامت بركاته)(٤٤) بما يفي بالإجابة عن ذلك، وملخّصه:
أمّا بالنسبة إلى طلحة بن زيد فيمكن البناء على وثاقته بطريقين:
الأوّل: إنّ الشيخS قد وصف كتابه بأنّه معتمد، وهذا لا يكون عادة إلّا مع كون صاحب الكتاب ثقة.
الثاني: رواية صفوان بن يحيى عنه، وصفوان أحد الثلاثة الذين ثبت أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة كما تعرّض له في بحث مفصّل(٤٥).
وأمّا بالنسبة إلى عليّ بن محمّد بن الزبير فيمكن الاستغناء عن اعتبار الطريق ـ كما ذكر السيّد السيستاني F) ـ لشهرة كتب ابن فضّال وكثرة نسخها وتداولها في عصر الشيخ كما تدلّ عليه الشواهد، فهي كالكتب الأربعة في زماننا هذا، وإنّما يحتاج إلى اعتبار السند في خصوص الكتب غير المشهورة لا التي يكثر تداولها ففي مثلها يستغنى عن السند.
كما يمكن البناء على اعتبار ما رواه الشيخ عن ابن فضّال بلحاظ طريق آخر معتبر(٤٦) اعتمده في ما أسنده في بداية كتاب التهذيب إلى ابن فضّال، وهذا الطريق يصلح أن يكون طريقاً إلى ما ابتدأ به من روايات ابن فضّال في بقية أبواب التهذيب.
وكذلك يمكن الاطمئنان بوثاقة عليّ بن محمّد بن الزبير من إطباق علماء الجرح والتعديل من الجمهور على توثيقه، واعتماد علمائنا على روايته في نقل أصولنا ومصنّفاتنا، فإنّ هذين الأمرين يورثان الظنّ القويّ بل الاطمئنان بأنّه كان جليل القدر معتمداً عليه في رواية الكتب والأحاديث.
وثانياً: بأنّه لا دلالة في هذه الرواية على ما وقع محلَّاً للخلاف في مقامنا، إذ أقصى ما تدلّ عليه الرواية هو صحّة ما تصدّق به الرجل، ولزوم خروج الواقف من الدار بعد وقفها، وهو ممّا لا خلاف فيه، إذ لا يجوز لغير الموقوف عليهم أن ينتفعوا من الوقف، ولم يثبت أنّه استثنى بعض المنافع له.
وأمّا عدم استفصال الإمام g فلأنّ التصدّق ينصرف إلى التصدّق عيناً ومنفعة إلّا إذا ثبت خلافه، ولم يثبت في المقام.
والحاصل: أنّه يمكن البناء على صحّة استثناء الواقف المنافع لنفسه.
بقي هنا التعرّض لأمرين:
الأمر الأوّل: في حدود المسألة، وهي ضربان:
الضرب الأوّل: بعض ما يتفرّع على القول بالجواز:
منها: أنّه فرّق السيّد البجنوردي(٤٧) بين اشتراط بقاء المنفعة وبين استثنائها فإذا (استثنى مقداراً من منافع العين الموقوفة أو من نفس العين لنفسه فالظاهر أنّه ليس من الوقف على النفس، بل هو إخراج عن أصل الوقف، فيرجع إلى أنّه لم يقف تمام هذه العين أو لم يسبّل تمام منافعه، فلا إشكال فيه أصلاً)، وأمّا إن شرط إدرار مؤنته أو أداء ديونه من منافع الوقف (فيكون وقفاً على النفس، من جهة أنّ المراد من الوقف على النفس هو أن يرجع تمام الثمرة والمنفعة أو بعضها إلى الواقف وما نحن فيه كذلك، فيكون هذا الشرط فاسداً).
وهو محلّ تأمّل بل منع؛ فإنّ ما استدلّ به على عدم الصحّة إنّما هو الوقف على النفس ومؤدّاه هو عود المنفعة للواقف ـ كما ادّعاه ـ فما الفرق إن كان عود المنفعة بالاستثناء أو باشتراط بقاء المنفعة، إذ في كليهما يكون الأصل موقوفاً وتعود منفعة هذا الموقوف له. ولو قلنا بعدم عودها في الاستثناء لأنّه لم يقفها أصلاً فكذلك الحال في اشتراط بقاء المنفعة إذ هو لم يقفها أصلاً.
وعلى كلّ حال لا وجه لما ذكره؛ إذ قد تقدّم ما يفي بصحّة الشرط أو الاستثناء، وليس هو من الوقف على النفس في شيء، بل هو من الوقف على الغير والمنفعة المستثناة أو التي اشترط بقاؤها إنّما هي باقية على ملك الواقف.
ومنها: ما ذكره السيّد الحكيم S(٤٨) وغيره من صحّة الوقف فيما إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم نفقة أهله وأولاده.
ووافقه أستاذنا السيّد الحكيمS (٤٩) بدعوى عدم تعلّق الشرط بالواقف، ومجرّد كون المذكورين من شأن الواقف الإنفاق عليهم لا يمنع من الوقف عليهم فضلاً عن اشتراط الإنفاق عليهم.
ولعلّه يمكن التأمّل في ما ذكره وفق ما اعتمد عليه في تفسير مكاتبة عليّ بن سليمان، حيث إنّه عمّم ما ذكر فيها من (أكل الواقف) لما إذا اشترط على الموقوف عليهم وفاء ديونه من مالهم أو اشترط عليهم وفاء ديونه من وارد الوقف.
قالS في عدم صحّة اشتراط وفاء ديون الواقف من مال الموقوف عليهم: (إنّ التأمّل في مكاتبة عليّ بن سليمان يشهد بالمنع من ذلك أيضاً ـ إلى أن قال ـ حيث يناسب ذلك عدم خصوصية الأكل منها، بل تعذّر الجمع بين الغرضين ـ سد حاجته ووقفها ـ بأيّ وجه كان)(٥٠).
وقال أيضاً في عدم صحّة اشتراط وفاء الديون من الوقف: إنّ (الأولى الاستدلال له بصدق كونه قد أكل ممّا تصدّق به الذي تضمّنت المكاتبة مانعيته من نفوذ الصدقة، ومجرّد كونه بتوسّط الموقوف عليه لا يمنع من ذلك)(٥١).
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنّه إذا أمكن تعميم الأكل لما إذا لم يكن من وارد الوقف مباشرة بل بعد دخوله في ملك الموقوف عليهم أو من سائر أموالهم فلماذا لا يعمّم الأكل لما إذا لم يكن من قبل الواقف بشخصه بل من قِبل مَن هم في كفالته وعيلولته؟ فإنّ حاجتهم تعدّ حاجة له من وجه آخر، فإذا كانت المكاتبة بصدد المنع من الجمع بين الغرضين ـ سد حاجته ووقف الضياع ـ بأيّ وجه كان، فينبغي أن يبني على عدم صحّة الوقف على الغير إذا اشترط عليه تأمين نفقة من هم واجبو النفقة عليه من زوجته وأقربائه. ولا يقاس هذا بما إذا جعل ضياعه وقفاً على زوجته وأولاده كما هو واضح.
نعم، هذا البيان لا يأتي فيما إذا اشترط على الموقوف عليه نفقة غير واجبي النفقة عليه، كما إذا اشترط أن ينفق على زوجته وولده بعد وفاته، فليتأمّل.
ولو استدلّS على مرامه بما تقدّم من إنفاق النبيّ e على ضيوفه ممّا أوقفه لكان أولى، ولكنّه لم ينبّه على ذلك.
وعلى كلّ حال فمكاتبة عليّ بن سليمان ـ مع عدم اعتبارها ـ لا تعلّق لها بالمقام بعد ما تقدّم من كون المراد هو عدم اجتماع الأكل منها مع وقفها، ومحلّ الكلام هو استثناء المنفعة من الوقف لتبقى على ملك الواقف.
الضرب الثاني: بعض ما يتفرّع على القول بعدم الجواز، ومنها: أنّه ظهر ممّا تقدّم أنّ القائلين بعدم صحّة اشتراط بقاء المنافع على ملك الواقف إنّما يقولون ببطلان الوقف والشرط معاً، ولكن الأمر يختلف باختلاف مباني الفساد.
فإذا كان الدليل على عدم صحّة هذا الشرط هو مكاتبة عليّ بن سليمان لمكان قوله g: (لم ينفذ) فمن الواضح أنّه يقتضي بطلان الوقف، لظهوره في ذلك.
وأمّا إذا كان الدليل هو مخالفة الشرط لمقتضى الوقف، (فتارة) يقع الحديث في مقتضى القاعدة في استتباع فساد الشرط لفساد المشروط بشكل عامّ، و(أخرى) في خصوص فساد الشرط المنافي لمقتضى العقد:
أ ــ أمّا مع فساد الشرط بشكل عامّ فقد فصّل في ذلك الشيخ الأنصاري S(٥٢) قائلاً: إنّه (تارة) يوجب الشرط الفاسد الجهالة فيفسد العقد، وكذا لو كان الاشتراط موجباً لمحذور آخر في أصل البيع.
وإنّما الإشكال في ما كان فساده لا لأمر مخلّ بالعقد، فهل يكون مجرّد فساد الشرط موجباً لفساد العقد أو يبقى العقد على الصحّة؟ وذكر أنّه هناك قولان في المسألة:
الأوّل: عدم استتباع فساد الشرط لفساد العقد، وهو المحكيّ عن الشيخ والإسكافي وابن البرّاج وابن سعيدT .
الثاني: استتباعه لذلك وهو ما ذهب إليه العلّامة والشهيدان والمحقّق الثاني وجماعة ممّن تبعهمT .
ثمّ حكى بعد ذلك قولين بالتفصيل، فظاهر ابن زهرةS في الغنية التفصيل بين الشرط الغير المقدور وبين غيره من الشروط الفاسدة، فادّعى في الأوّل عدم الخلاف في الفساد والإفساد. وربّما ينسب إلى ابن المتوّج البحراني التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلّق غرض مقصود للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد كأكل طعام بعينه أو لبس ثوب كذلك، وبين غيره.
وقد ذُكرت عدّة وجوه للقول بالبطلان:
منها: أنّ المقصود بالعقد هو المجموع من العقد والشرط. وأصل العقد مجرّداً عن الشرط غير مقصود، فيكون باطلاً؛ لأنّ العقود تابعة للقصود، فما كان مقصوداً غير صحيح وما كان صحيحاً غير مقصود.
ومنها: أنّه عند الشكّ في صحّة العقد تجري الأصول النافية من قبيل أصالة عدم النقل والانتقال وغيرها.
وأيضاً قد ذكرت عدّة وجوه للقول بالصحّة: منها: الإجماع، وعموم لزوم الوفاء بالعقود ونحوه، وبعض النصوص الخاصّة الواردة في النكاح وغيره، ولزوم الدور؛ لأنّ لزوم الشرط وصحّته فرع صحّة البيع، فلو كانت صحّة البيع موقوفة على صحّة الشرط لزم الدور.
وكلّ ذلك وقع محلَّاً للنقاش والاختلاف(٥٣).
ب ــ وأمّا مع فساد الشرط لمخالفته لمقتضى العقد بالخصوص فقد صرّح جمع ببطلان العقد، منهم المحقّق النراقيS في خصوص ما كان مخالفاً لذات العقد(٥٤)، ومنهم السيّد اليزديS (٥٥)، وأستاذنا السيّد الحكيمS (٥٦).
وقد ذكروا عدّة وجوه للبطلان:
منها: أنّ الشرط المخالف لمقتضى العقد يرجع إلى عدم قصد مضمون العقد.
ومنها: أنّ وجود الشرط يستلزم عدم المشروط لفرض التنافي، وعدم المشروط يستلزم عدم الشرط؛ لأنّه التزام ضمني، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
ومنها: أنّ نفوذ العقد والشرط ملزوم لوجوب الوفاء، وحيث إنّ الوفاء بالمتنافيين مستحيل فيستحيل إيجابه، فلا بدّ من الحكم بتساقطهما، وعدم وجوب الوفاء بهما لعدم المرجّح للعقد على الشرط، إلّا إذا قيل بأنّ العقد مقصود بالذات والشرط تابع.
ومنها: أنّه يحصل التعارض بين عمومات الوفاء بالشرط وأدلّة صحّة هذا العقد، فيرجع إلى أصالة فساد العقد وعدم لزوم الوفاء بالشرط.
ووقعت كلّ هذه الوجوه محلَّاً للنقاش في كلماتهم.
وحيث إنّه قد تبيّن أنّ الصحيح هو صحّة هذا الاشتراط وعدم منافاته لمقتضى الوقف فلا نطيل الكلام في هذه الوجوه، فالغاية فقط الإشارة إليها.
الأمر الثاني: في صور أخرى لها علاقة بهذه المسألة، فقد تقدّمت في بداية هذا البحث صور المسألة التي وقع النزاع فيها وأنّه لا فرق في المنفعة التي يصحّ استثناؤها من الوقف أو اشتراط بقائها على ملك الواقف بين أن تكون هذه المنفعة وارداً مالياً ينتفع منه الواقف بنفسه أو يصرف على بعض مصارفه ونفقاته، وسواء كانت هذه النفقات خاصّة به أو كانت من شؤون متعلّقيه المنتسبين إليه كأولاده وزوجته وضيوفه، وسواء كانت ممّا ينفق في معيشته أو وفاءً لديونه.
والأدلّة المذكورة وافية بصحّة الوقف وفق هذا الشرط في جميع الصور.
ولكن هناك صور أخرى نتعرّض لها للإحاطة بالمسألة وتفريعاتها:
الصورة الأولى: الوقف على النفس، وقد صرّح الفقهاء(٥٧) ببطلانه، قال الشهيد الثاني S: (لا خلاف بين أصحابنا في بطلان وقف الإنسان على نفسه)(٥٨)، وقال السيّد محمّد العاملي S: (هو المستفاد من تتبّع كلماتهم جميعاً)(٥٩)، بل ادّعى ابن إدريسS الإجماع عليه(٦٠).
وقد استدلّوا على بطلانه بوجوه، كالإجماع، وأنّ الوقف تمليك ولا يصحّ أن يملّك الإنسان نفسه ما هو ملك له، وبعض ما تقدّم من الروايات كمكاتبة عليّ بن سليمان، ورواية طلحة بن زيد، وغيرهما.
هذا بالنسبة إلى فقهائنا، وأمّا عند فقهاء الجمهور فقد وقع الخلاف بينهم، فذهب الشافعي إلى بطلانه، في حين ذهب إلى صحّته ابن أبي موسى، وابن عقيل، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي يوسف، وابن شريح(٦١).
الصورة الثانية: أنّه من موارد الانتفاع من الوقف فيما لو كان عنوان الوقف شاملاً للواقف أو بعض احتياجاته، كما لو كان قد وقف مدرسة وكان هو طالب علم يدرس فيها، أو وقف منزلاً للمسافرين وهو منهم، وهكذا.
وقد اختلفوا في ذلك على أقوال:
القول الأول: جواز انتفاع الواقف مطلقاً.
قال الشيخS: (إذاوقف وقفاًعامّاًمثل أنيوقفه علىالمسلمين جازله الانتفاع به بلا خلاف، لأنّه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره سواء)(٦٢). ومثله الكيدري، ويحيى بن سعيد، والمقداد السيوري S(٦٣)، وغيرهم.
القول الثاني: المنع من ذلك مطلقاً.
قال ابن إدريسS : (لو وقف على نفسه لم يصحّ، فأمّا إذا وقف شيئاً على المسلمين عامّة فإنّه يجوز له الانتفاع به عند بعض أصحابنا ـ إلى أن قال ـ والذي يقوى عندي أنّ الواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقفه على حال، لما بيّناه وأجمعنا عليه من أنّه لا يصحّ وقفه على نفسه، وأنّه بالوقف قد خرج عن ملكه ولا يجوز عوده إليه بحال)(٦٤).
القول الثالث: التفصيل في ذلك، فيجوز ذلك في مثل وقف المساجد ونحوها والتفصيل في غير ذلك، فقد ذكر العلّامة S: (أنّ الوقف إن انتقل إلى الله تعالى كالمساجد فإنّ للواقف الانتفاع به كغيره من الصلاة فيه وغيرها من منافع المسجد. وإن انتقل إلى الخلق لم يدخل سواء كان مندرجاً فيهم وقت الوقف كما لو وقف على المسلمين أو على الفقهاء وهو منهم أو لم يكن كما لو لم يكن فقيهاً وقت الوقف ثمّ صار منهم)(٦٥).
وكذا أستاذنا السيّد الحكيمS (٦٦) حيث فصّل بين ما إذا كان الوقف متمحّضاً في جعل العنوان الخاصّ من دون أخذ الانتفاع بالعين في حاق الوقف كوقف المساجد والمشاهد، ومثله ما كان مبتنياً على مجرّد تسبيل منفعة العين الموقوفة من دون نظر إلى موقوف عليه خاصّ أو عامّ كحفر الآبار واستنباط العيون، وبين ما إذا لاحظ الواقف موقوفاً عليه عامّ أو خاصّ، فالأوّل يجوز للواقف الانتفاع من وقفه دون الثاني.
وقال السيّد السيستاني F: (يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل وقف المساجد والوقف على الجهات العامّة، وكذا الوقف على العناوين الكلّية إذا كان الواقف داخلاً في العنوان أو صار داخلاً فيه في ما بعد، وكان الوقف عليه ـ إلى أن قال ـ وأمّا إذا كانت المنافع ملكاً للموقوف عليهم على سبيل الإشاعة فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصّة منها، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين العقد من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه. وأمّا إذا كانت المنافع في ملك الموقوف عليهم بتمليك المتولّي وإقباضهم إيّاها ففي جواز دخول الواقف في العنوان وأخذه حصّة من المنافع إشكال ـ لا سيّما إذا كان مقتضى الوقف توزيع المنافع على الموقوف عليهم على نحو الاستيعاب ـ فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك)(٦٧).
وقد اختلفوا في التفصيلات تبعاً للدليل المعتمد في المسألة، فالمحذور المنظور: إمّا هو عدم الوقف على النفس، سواء في كلّ الموقوف أم في جزء منه، والوقف في بعض أقسامه تمليك فإذا كان الواقف من ضمن الموقوف عليهم كان التمليك يعمّه فيكون من الوقف على النفس. وإمّا هو شمول مكاتبة عليّ بن سليمان لهذه الصورة، فيكون من انتفاع الواقف بالوقف، وقد استظهر منها ـ على كلام تقدّم ـ عدم صحّة الوقف كذلك.
وهذه المسألة ليست مؤثّرة في مقام بحثنا بعد أن تبيّن أنّ المنفعة المستثناة تبقى على ملك الواقف، فلا إشكال في انتفاعه منها بعد أن لم تكن موقوفة أصلاً.
الصورة الثالثة: وقف العين المستأجرة قبل انتهاء مدّة الإجارة.
ذكر العلّامةS في التحرير(٦٨) أنّه لا يجوز وقف العين المستأجرة، ولكنّه ذكر في التذكرة(٦٩) أنّه لا بأس بذلك إذا قبضها بإذن المستأجر، وإلّا لم يصحّ القبض، ولا يثمر لزوم الوقف.
وقال المحقّق الكركي S: (وعبارة المصنّف هنا تحتمل أن يريد بها: عدم صحّة وقف المستأجر من المالك. لكنّه يشكل بأنّه لا يقع فاسداً، غاية ما في الباب أنّه لا يتمّ إلّا بالقبض)(٧٠).
وقد وافقه المتأخّرون على ذلك، بل جعلوها من طرق بقاء المنافع على ملك الواقف، قال السيّد اليزدي S: (الأولى لمن أراد أن ينتفع بالوقف ما دام حيّاً كلَّاً أو بعضاً أن يؤجّر العين التي يريد وقفها مدّة معيّنة كعشر سنين كلَّاً أو بعضاً، ويجعل لنفسه خيار الفسخ، ثمّ بعد إجراء الصيغة والإقباض يفسخ الإجارة، فترجع المنافع إليه في تلك المدّة، ويكون الوقف مسلوب المنفعة إلى تلك المدّة كلَّاً أو بعضاً، ولا بأس به)(٧١)، ومثله السيّد الخوئيS والسيّد السيستاني F (٧٢).
نعم، خالف السيّد الحكيمS (٧٣) في رجوع المنفعة بعد الفسخ للواقف، فبنى على رجوعها للموقوف عليهم تبعاً للعين، كما توقّف في ذلك أستاذنا السيّد الحكيمS (٧٤).
إذاً لا إشكال في وقف العين المستأجرة. نعم، لا بدّ من القبض.
الصورة الرابعة: شمول البحث للمنافع الموجودة.
قد اتّفق الفقهاء على أنّ الوقف شامل للمنافع المستجدة إلّا إذا استثنى الواقف ذلك، فقد اختلفوا في صحّة هذا الاستثناء كما تقدّم، ولكن هل الأمر كذلك في المنافع الموجودة حين الوقف كما لو وقف بستاناً وكان فيه ثمار فعلاً، أو وقف شاة وكان هناك حليب في ضرعها أو نحو ذلك؟
يمكن أن يقال: إنّ هناك جهتين للبحث في المنافع الموجودة فعلاً:
الأولى: في شمول الوقف لها أصلاً.
الثانية: بعد شمولها هل يصحّ استثناءها كاستثناء المنافع المستجدة أو لا؟
أمّا الكلام في الجهة الأولى فقد بنى العلّامةS على شمول الوقف ابتدءاً للمنافع الموجودة إلّا إذا استثنى الواقف ذلك، حيث قال: (إذا وقف شاة دخل فيه الصوف واللبن الموجودان حالة الوقف ما لم يخرجه عنه بالاستثناء)(٧٥). ووافقه على ذلك جملة ممّن تأخّر عنه(٧٦).
في حين خالفه آخرون وأنّ الوقف لا يشمله إلّا إذا نصّ على ذلك حين وقفه، قال السيّد الحكيم S: (الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باقٍ على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابّة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة)(٧٧).
ومثله جملة ممّن تأخّر عنه منهم السيّد الخوئيS (٧٨)والسيّد السيستاني F (٧٩).
وقد وافقه أستاذنا السيّد الحكيم S(٨٠)، وبرّر ذلك بأنّ الوقف إنّما يقتضي استحقاق الموقوف عليه للمنافع المتجدّدة بعده دون السابقة عليه، وأنّها بنفسها لا تصلح للوقف بعد أن كان الانتفاع منها باستهلاكها لا بنمائها. نعم، المنصرف من الوقف رفع يد الواقف عنهما وإعطاؤهما للموقوف عليه تبعاً للنماء المتجدّد وإلحاقاً به؛ لظهور الإطلاق في قطع الواقف علاقته بالعين الموقوفة وتوابعها. ولكن نبّه على أنّ هذا الانصراف لا يكون ملزماً للواقف.
وقد أيّد السيّد اليزديS صحّة استثناء المنافع المستجدّة بصحّة استثناء المنافع الموجودة فعلاً قائلاً: (فهو نظير ما لو وقف شاة واستثنى صوفها الموجود عليها حال إجراء الصيغة، وما إذا وقف بستاناً واستثنى ثمره الموجود أو ثمرة سنة واحدة ونحو ذلك)(٨١).
وقد أشكل أستاذنا السيّد الحكيمS عليه قائلاً: (إنّ المتيقّن ابتناء الوقف على تسبيل المنفعة والنماء المتجدّدين بعد الوقف ـ إلى أن قال ـ وأمّا النماء المتّصل الموجود حين الوقف ـ كالثمرة والصوف واللبن الموجود في الضرع ونحوها ـ فهل هو مشمول للوقف بالأصل، أو غير مشمول .. وإنّما يتسامح الواقف في التنازل عنه تبعاً؟ فعلى الأوّل يشكل استثناؤها كما يشكل استثناء المعدوم حين الوقف لما سبق. وعلى الثاني لا يكون استثناؤه ممّا نحن فيه حيث يرجع إلى عدم التنازل عنه تبعاً، فلاحظ)(٨٢).
ولعلّه يمكن الجواب بأنّ المقصود هو الفرض الأوّل من شمول الوقف له بالأصل في حال عدم استثناء الواقف له كما هو الحال في المنافع المستجدّة حيث يشملها الوقف إذا لم يستثنها الواقف، فكما يجوز استثناء المنافع الموجودة بأن لا تكون موقوفة أصلاً فكذلك المنافع المستجدّة بأن لا يشملها الوقف.
نعم، في الفرض الثاني فكما ذكرS يختلف الوجه في الاستثناء ولا يصحّ التنظير؛ إذ مرجع استثناء المنافع الموجودة إلى عدم التنازل عنها تبعاً للأصل، وليس الأمر كذلك في المنافع المستجدّة.
وعلى كلّ حال فما ذكر من أدلّةٍ تفي بصحّة استثناء المنافع المستجدّة التي هي محلّ البحث، وأمّا المنافع الموجودة فلا يشملها الوقف من أوّل الأمر.
والحمد لله أوّلاً وآخراً، قد تمّ البحث في يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر شعبان من عام ١٤٤١ هجرياً بجوار حرم الإمام المرتضى (صلوات الله عليه)، وقد تمّت مراجعته في يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر شعبان من العام نفسه.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
١ ــ أحكام الخلل في الصلاة، الشيخ الأعظم مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري (ت ١٢٨١هـ)، إعداد: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ـ قم ١٤١٣هـ.
٢ ــ الأحكام السلطانية والولايات الدينية، عليّ بن محمّد البغدادي الماوردي (ت ٤٥٠هـ)، نشر توزيع: دار التعاون للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ.
٣ ــ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمّد عبيد الكبيسي، مطبعة: الإرشاد ـ بغداد ١٣٩٧هـ.
٤ ــ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار، الشيخ الطوسي محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ)، نشر دار الكتب الإسلامية ـ طهران، تحقيق وتعليق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الثالثة.
٥ ــ استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، الشيخ محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني (ت ١٠٣٠هـ)، طبع: ستارة ـ قم، تحقيق: مؤسّسة آل البيت iلإحياء التراث، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
٦ ــ إرشاد الأذهان في أحكام الإيمان، العلّامة الحليّ الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف الحليّ، (ت ٧٢٦ هـ)، تحقيق: الشيخ فارس الحسّون، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، إيران ـ قم، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
٧ ــ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، الشيخ قطب الدين البيهقي الكيدري، نشر: مؤسّسة الإمام الصادق g، إيران ـ قم، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف: الشيخ جعفر السبحاني، الطبعة: الأولى ١٤١٦هـ.
٨ ــ أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، (ت ٢٧٩هـ) طبع: مطابع دار المعارف بمصر، تحقيق: الدكتور محمّد حميد الله ١٩٥٩م.
٩ ــ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ)، نشر المكتبة الحبيبية ـ باكستان، الطبعة: الأولى ١٤٠٩هـ.
١٠ ــ تاج العروس من جواهر القاموس، محبّ الدين أبو فيض السيّد محمّد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، دراسة وتحقيق: عليّ شيري، نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٩٤م / ١٤١٤هـ.
١١ ــ تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم عليّ بن الحسن المعروف بـ(ابن عساكر) (ت ٥٧١هـ)، دراسة وتحقيق: عليّ شيري، مطبعة: دار الفكر، لبنان: بيروت ١٤١٥هـ.
١٢ ــ تاريخ القانون في مصر: يواقيم ميخائيل طبع بمطبعة مصر بالفجالة عام (١٨٩٩ م).
١٣ ــ التبيان في تفسير القرآن، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ)، طبع ونشر: مكتب الإعلام الإسلامي، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ،
١٤ ــ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف الحلّي المعروف بـ(العلّامة الحلّي) (ت ٧٢٦ هـ)، نشر: مؤسّسة الإمام الصادق g، إيران ـ قم، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف: الشيخ جعفر السبحاني، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
١٥ ــ تذكرة الفقهاء، الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف الحلّي المعروف بـ(العلّامة الحلّي) (ت ٧٢٦ هـ)، من منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
١٦ ــ تصحيح الفصيح وشرحه، أبو محمّد عبد الله بن جعفر (ابن المرزبان) (ت ٣٤٧هـ) تحقيق: الدكتور محمّد بدوي المختون، نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام (١٤١٩ هـ) القاهرة.
١٧ ــ تعليقة على منهج المقال، الشيخ محمّد باقر الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٥ هـ) نسخة مكتبة أهل البيت i.
١٨ ــ تفسير العياشي، الشيخ محمّد بن مسعود العياشي (ت ٣٢٠ هـ)، تحقيق: الحاج السيّد هاشم الرسولي المحلاتي، نشر المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران.
١٩ ــ تفسير القمّي: الشيخ عليّ بن إبراهيم القمّي (ت: القرن الرابع الهجري)، نشر مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر ـ إيران: قم، تصحيح وتعليق وتقديم: السيّد طيّب الموسوي الجزائري، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ.
٢٠ ــ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت ١١٠٤هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث ـ قم المشرّفة، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.
٢١ ــ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي (ت ٨٢٦هـ)، نشر: مكتبة السيّد المرعشي النجفي العامّة، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري، مطبعة الخيام ــ قم ١٤٠٤هـ.
٢٢ ــ تهذيب الأحكام، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ)، نشر دار الكتب الإسلامية ـ طهران، تحقيق وتعليق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الثالثة.
٢٣ ــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الشيخ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطّار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
٢٤ ــ الجامع للشرائع، الشيخ يحيى بن سعيد الحلّي (ت ٦٩٠هـ)، نشر: مؤسّسة سيّد الشهداء، تحقيق وتخريج: جمع من الفضلاء بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، المطبعة العلمية ـ قم ١٤٠٥هـ.
٢٥ ــ جامع المقاصد في شرح القواعد، الشيخ عليّ بن الحسين الكركي المعروف بـ(المحقّق الثاني) (ت ٩٤٠هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث، طبع: المهدية ـ قم، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
٢٦ ــ جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية، الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد النعمان المعروف بـ(الشيخ المفيد) (ت ٤١٣هـ)، نشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت، تحقيق: الشيخ مهدي نجف، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.
٢٧ ــ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمّد حسن النجفي (ت ١٢٦٦هـ)، نشر دار الكتب الإسلامية ـ طهران، تحقيق وتعليق: الشيخ عبّاس القوجاني، مطبعة خورشيد، الطبعة الثانية ١٣٦٥ش.
٢٨ ــ حاشية المكاسب، الشيخ محمّدكاظم الآخوندالخراساني (ت ١٣٢٩هـ)، تصحيح وتعليق: السيّد مهدي شمس الدين، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
٢٩ ــ حاشية المكاسب، الشيخ عليّ الإيرواني الغروي (ت ١٣٥٤هـ)، طبع في طهران بمطبعة رشدية بالأوفست، الطبعة الثانية ١٣٧٩هـ.
٣٠ ــ حاشية المكاسب، الشيخ محمّد حسين الأصفهاني (ت ١٣٦١هـ)، صف وإخراج: دار المصطفى e لإحياء التراث، تحقيق: الشيخ عبّاس محمّد آل سباع، المطبعة العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
٣١ ــ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الشيخيوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني (ت ١١٨٦هـ)، طبع ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، إيران ـ قم.
٣٢ ــ خاتمة مستدرك الوسائل، الشيخ حسين النوري الطبرسي (ت١٣٢٠هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث ـ قم، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
٣٣ ــ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي العاملي المعروف بـ(الشهيد الأوّل) (ت ٧٨٦ هـ)، طبع ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، إيران ـ قم، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ.
٣٤ ــ دروس فيعلم الرجال،محاضرات ألقاهاالسيّد الأستاذمحمّد باقرالسيستاني وهي مخطوطة.
٣٥ ــ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، الشيخ محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري (ت١٠٩٠هـ)، طبعة أوفست على طبعة حجرية لمؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث ـ قم.
٣٦ ــ الرجال، الشيخأبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الواسطي البغدادي المعروف بـ(ابن الغضائري)، توفي القرن الخامس الهجري، نشر: دار الحديث للطباعة والنشر، تحقيق: السيّد محمّد رضا الجلالي، مطبعة: سرور، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
٣٧ ــ رجال النجاشي (فهرست أسماء مصنّفي الشيعة)، الشيخ أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي (ت ٤٥٠ هـ)، طبع ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، إيران ـ قم، تحقيق: الحجّة السيّد موسى الشبيري الزنجاني، الطبعة الخامسة ١٤١٦هـ.
٣٨ ــ الرسائل الفقهية: الشيخمحمّد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخاجوئي (ت ١١٧٣هـ)، نشر: دار الكتب الإسلامي ـ قم، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، مطبعة سيّد الشهداء g، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
٣٩ ــ رسائل المحقّق الكركي، الشيخ عليّ بن الحسين الكركي المعروف بـ(المحقّق الثاني) (ت ٩٤٠هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد الحسّون، مطبعة الخيام، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
٤٠ ــ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشيخ زين الدين بن عليّ العاملي المعروف بـ(الشهيد الثاني) (ت٩٦٥هـ)، نشر: منشورات جامعة النجف الدينية، مطبعة أمير ـ قم، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
٤١ ــ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، الشيخ محمّد تقيّ المجلسي (ت ١٠٧٠هـ)، نشر: بنياد فرهنك إسلامي حاج محمّد حسين كوشانبور، نمّقه وعلّق عليه: السيّد حسين الموسوي الكرماني، والشيخ عليّ بناه الاشتهاردي.
٤٢ ــ رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، السيّد عليّ بن محمّد بن عليّ الطباطبائي (ت ١٢٣١هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، إيران ـ قم، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
٤٣ ــ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، الشيخ أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي (ت ٥٩٨هـ)، طبع ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، إيران ـ قم، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ.
٤٤ ــ السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، الطبعة الأولى طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد تصوير دار الفكر سنة (١٣٥٦ هـ).
٤٥ ــ السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الغفّار سليمان البنداري وسيّد كسروي حسن، دار الكتب العلمية لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
٤٦ ــ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن (المحقّق الحلّي) (ت ٦٧٦هـ)، انتشارات استقلال طهران، مطبعة أمير ـ قم، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ.
٤٧ ــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطّار، نشر دار العلم للملايين، لبنان ـ بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
٤٨ ــ العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي (ت ١٣٣٧هـ)، تحقيق وطبع: مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
٤٩ ــ عوائد الأيّام، الشيخ أحمد بن محمّد مهدي النراقي (ت ١٢٤٥هـ)، نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
٥٠ ــ عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينية، الشيخ محمّد بن عليّ بن إبراهيم الأحسائي المعروف بـ(ابن أبي جمهور)، تحقيق: الحاج مجتبى العراقي، مطبعة سيّد الشهداء إيران ـ قم، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
٥١ ــ العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥هـ)، نشر: مؤسّسة دار الهجرة، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، الطبعة الثانية ـ إيران ١٤٠٩هـ.
٥٢ ــ غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبي (ت ٥٨٥هـ)، نشر: مؤسّسة الإمام الصادق g، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهاردي، الطبعة الأولى ـ قم ١٤١٧هـ.
٥٣ ــ فقه الإمامية، تقرير بحث الشيخ حبيب الله الرشتي (ت ١٣١٢هـ) بقلم السيّد كاظم الخلخالي (ت ١٣٣٦ هـ)، نشر: مكتبة الداوري، مطبعة: سيّد الشهداء، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
٥٤ ــ الفهرست، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ)، نشر: مؤسّسة نشر الفقاهة، تحقيق: الشيخ جواد القيّومي، مطبعة مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
٥٥ ــ قاموس الرجال، الشيخ محمّد تقيّ بن محمّد كاظم التستري (ت ١٤١٥هـ)، طبع ونشر وتحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، إيران ـ قم، الطبعة الثالثة ١٤٢٥هـ.
٥٦ ــ القاموس المحيط، مجد الدين محمود بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٨١٧هـ)، طبع ونشر: مؤسّسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسّسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة الثامنة ١٤٢٦هـ.
٥٧ ــ قبسات من علم الرجال، السيّد محمّد رضا السيستاني، نشر: دار المؤرّخ العربي، بيروت ـ لبنان، جمع وتنظيم: السيّد محمّد البكّاء، الطبعة الأولى ١٤٣٧ هـ.
٥٨ ــ قرب الإسناد، الشيخ أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري (ت ٣٠٤ هـ)، طبعونشر: مؤسّسةآل البيت i لإحياءالتراث ـقم، الطبعةالأولى ١٤١٣هـ.
٥٩ ــ القواعد الفقهية، السيّد محمّد حسن البجنوردي (ت ١٣٥٩هـ)، طبع ونشر: مطبعة الهادي قم ـ إيران، تحقيق: مهدي المهريزي ومحمّد حسين الدرايتي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
٦٠ ــ قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن ابن يوسف الحلّي المعروف بـ(العلّامةالحلّي) (ت٧٢٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
٦١ ــ قطرات من يراع بحر العلوم، الشيخ محمّد كاظم بن حسين الآخوند الخراساني (ت ١٣٢٩هـ)، نشر: محمّد المهدي الكاظمي، مطبعة الولاية ـ بغداد ١٣٣١هـ.
٦٢ ــ لباس المصلي، تقرير أبحاث السيّد عليّ الحسيني السيستاني بقلم السيّد مرتضى المهري.
٦٣ ــ لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم المصري المعروف بـ(ابن منظور) (ت ٧١١هـ)، نشر: أدب الحوزة قم ـ إيران ١٤٠٥هـ.
٦٤ ــ اللمعة الدمشقية، الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي العاملي المعروف بـ(الشهيد الأوّل) (ت ٧٨٦هـ)، نشر: دار الفكر، مطبعة القدس ـ قم، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
٦٥ ــ الكافي، ثقة الإسلام الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت ٣٢٨/٣٢٩هـ)، نشر دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ.
٦٦ ــ كتاب الأم، أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
٦٧ ــ كتاب البيع، السيّد روح الله الخميني (ت ١٤١٠هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طبع: مؤسّسة العروج، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
٦٨ ــ كتاب الصلاة، تقرير أبحاث المحقّق الداماد (ت ١٣٨٨هـ) بقلم الشيخ عبد الله الجوادي الطبري الآملي، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ.
٦٩ ــ كشف الرموز في شرح المختصر النافع، الشيخ أبو عليّ الحسن بن أبي طالب بن أبي المجد اليوسفي المعروف بـ(الفاضل الآبي) (ت ٦٩٠هـ)، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ، طبع: ١٤٠٨هـ.
٧٠ ــ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت ١٢٢٨هـ، نشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، مطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٢هـ.
٧١ ــ كفاية الفقه (كفاية الأحكام)، الشيخ محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري (ت ١٠٩ هـ)، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ، تحقيق: الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.
٧٢ ــ المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ)، نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، إيران ـ طهران، تصحيح وتعليق: السيّد محمّد تقيّ الكشفي، المطبعة الحيدرية ١٣٨٧هـ.
٧٣ ــ مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨هـ)، منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ـ لبنان: بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.
٧٤ ــ المجموع في شرح المهذّب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، نشر دار الفكر.
٧٥ ــ المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن عليّ بن إسماعيل المرسي المعروف بـ(ابن سيده) (ت ٤٥٨هـ)، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
٧٦ ــ المحيط في اللغة، الصاحب بن عبّاد (إسماعيل بن عبّاد) (ت ٣٨٥هـ)، نشر: عالم الكتب، لبنان ـ بيروت، تحقيق: الشيخ محمّد حسن آل ياسين، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
٧٧ ــ المختصر النافع في فقه الإمامية، الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقّق الحلّي) (ت ٦٧٦هـ)، نشر وتوزيع مؤسّسة البعثة ـ قم، الطبعة الثالثة ـ طهران ١٤١٠هـ.
٧٨ ــ المخصّص، أبو الحسن عليّ بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بـ(ابن سيده) (ت ٤٥٨هـ)، نشر وتحقيق: دار إحياء التراث العربي، لبنان: بيروت.
٧٩ ــ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف الحلّي المعروف بـ(العلّامة الحلّي) (ت ٧٢٦هـ)، تحقيق نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
٨٠ ــ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، السيّد محمّد بن عليّ الموسوي العاملي (ت ١٠٠٩هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث، طبع: مهر ـ قم، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
٨١ ــ مدونة جوستنيان في الفقه الروماني، جوستنيان (ت ٥٦٥م)، دار الكاتب المصري، ترجمة: عبد العزيز فهمي، الطبعة الأولى ١٩٤٦م.
٨٢ ــ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، الشيخ محمّد باقر المجلسي (ت ١١١١هـ) نشر دار الكتب الإسلامية ـ طهران، تصحيح: السيّد هاشم الرسولي، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ.
٨٣ ــ المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخيارات)، تقرير لأبحاث السيّد محمّد الحسيني الروحاني (ت ١٤١٨هـ)، بقلم السيّد عبد الصاحب الحكيم، نشر: دار الجلي، مطبعة ستارة، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
٨٤ ــ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشيخ زين الدين بن عليّ العاملي المعروف بـ(الشهيد الثاني) (٩٦٥هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
٨٥ ــ مستمسك العروة الوثقى، السيّد محسن الطباطبائي الحكيم (ت ١٣٩٠هـ)، منشورات مكتبة السيّد المرعشي النجفي إيران: قم (١٤٠٤هـ)، الطبعة الرابعة ١٣٩١هـ.
٨٦ ــ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، الشيخ أحمد بن محمّد مهدي النراقي (ت ١٢٤٥هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث ـ مشهد، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
٨٧ ــ مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ)، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
٨٨ ــ مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع، الشيخ محمّد باقر الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٥هـ)، نشر وتحقيق: مؤسّسة العلّامة المجدّد الوحيد البهبهاني، طبع ١٤٢٤هـ.
٨٩ ــ مصباح الفقاهة، تقرير أبحاث السيّد أبو القاسم الخوئي (ت ١٤١٣هـ)، بقلم محمّد عليّ التوحيدي التبريزي، نشر: مكتبة الداوري، طبع المكتبة العلمية، الطبعة الأولى.
٩٠ ــ مصباح المنهاج، السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم، طبع ونشر وتوزيع: دار الهلال، الطبعة الثانية ١٤٤٠هـ/٢٠١٩ م.
٩١ ــ المعتبر في شرح المختصر، الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقّق الحلّي) (ت ٦٧٦هـ)، مطبعة مدرسة الإمام أمير المؤمنين g، نشر: مؤسّسة سيّد الشهداء g، تحقيق: عدّة من الأفاضل بإشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.
٩٢ ــ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت ١٤١٣هـ)، الطبعة الخامسة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
٩٣ ــ معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ)، طبع ونشر: مكتبة الإعلام الإسلامي، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، سنة الطبع: ١٤٠٤هـ.
٩٤ ــ المغازي، محمّد بن عمر بن واقد (ت ٢٠٧هـ)، نشر: دانش إسلامي تحقيق: الدكتور مارسدن جونس، ١٤٠٥هـ.
٩٥ ــ المغني، عبد الله بن قدامة (ت ٦٢٠هـ) نشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان.
٩٦ ــ ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، الشيخ محمّد باقر المجلسي (ت ١١١١هـ)، تحقيق: مهدي الرجائي، مطبعة الخيام ـ قم ١٤٠٦هـ.
٩٧ ــ المكاسب، الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري (ت ١٢٨١هـ)، إعداد: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
٩٨ ــ مفاتيح الشرائع: الشيخ محمّد محسن الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١هـ)، نشر: مجمعالذخائر الإسلامية،تحقيق: السيّدمهدي الرجائي،مطبعة الخيام ١٤٠١هـ.
٩٩ ــ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة، السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي (ت ١٢٢٦هـ)، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ، تحقيق: محمّد باقر الخالصي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
١٠٠ ــ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الدكتور جواد عليّ (ت ١٩٨٧م)، ساعدت جامعة بغداد على نشره، الطبعة الثانية ١٩٧٦م ـ بيروت.
١٠١ ــ المناهل، السيّد محمّد بن عليّ الطباطبائي (ت ١٢٤٢هـ)، طبعة مكتبة أهل البيت i.
١٠٢ ــ منتهى المطلب في تحقيق المذهب، الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف الحلّي المعروف بـ(العلّامة الحلّي) (ت ٧٢٦هـ)، نشر وتحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية مشهد ـ إيران، طبع: مؤسّسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدّسة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
١٠٣ ــ من لا يحضره الفقيه، الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (ت ٣٨١هـ)، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة، صحّحه وعلّق عليه: الشيخ عليّ أكبر الغفّاري، الطبعة الثانية.
١٠٤ ــ منهاج الصالحين، السيّد محسن الطباطبائي الحكيم (ت ١٣٩٠هـ)، مع تعليقات السيّد محمّد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت، سنة طبع: ١٤١٠هـ.
١٠٥ ــ منهاج الصالحين، السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت ١٤١٣هـ)، نشر: مدينة العلم، مطبعة: مهر ـ قم، الطبعة الثامنة والعشرون ١٤١٠هـ.
١٠٦ ــ منهاج الصالحين، السيّد عليّ الحسيني السيستاني، طبعة مصحّحة ومنقّحة، سنة الطبع: ١٤٣٩هـ.
١٠٧ ــ منهاج الصالحين،السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم، الطبعةالسابعة ١٤٣٣هـ.
١٠٨ ــ منوسمرتي (كتاب الهندوس المقدّس)، ترجمة وشرح وتعليق: إحسان حقّي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر.
١٠٩ ــ المهذّب البارع في شرح المختصر النافع، الشيخ جمال الدين أبو العبّاس أحمد ابن محمّد بن فهد الحلّي (ت ٨٤١هـ)، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم، تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي.
١١٠ ــ النجعة في شرحاللمعة، الشيخ محمّد تقيّ التستري (ت١٤١٦هـ)، نشر مكتبة الصدوق بطهران، تصحيح:الشيخ عليّ أكبرالغفّاري، الطبعةالأولى ١٤٠٦هـ.
١١١ ــ نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة، السيّد أبو محمّد حسن صدر الدين بن هادي بن محمّد عليّ (ت ١٣٥٤هـ)، نشر: المشعر، تحقيق: ماجد الغرباوي، مطبعة: اعتماد ـ قم.
١١٢ ــ نهج الفقاهة، السيّد محسن الطباطبائي الحكيم (ت ١٣٩٠هـ)، نشر: انتشارات ٢٢ بهمن ـ قم.
١١٣ ــ نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار، محمّد بن عليّ بن محمّد الشوكاني (ت ١٢٥٥هـ)، طبعة: دار الجيل ـ بيروت ١٩٧٣م.
١١٤ ــ الوافي، الشيخ محمّد بن مرتضى بن محمود المعروف بـ(الفيض الكاشاني) (ت ١٠٩١هـ)، نشر: مكتبة أمير المؤمنين g العامّة ـ أصفهان، تحقيق: السيّد ضياء الدين الحسيني الأصفهاني، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
١١٥ ــ الوسيلة إلى نيل الفضيلة، الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي المعروف بـ(ابن حمزة) (ت ٥٦٠هـ)، نشر: مكتبة السيّد المرعشي النجفي، تحقيق: الشيخ محمّد الحسّون، مطبعة الخيام ـ قم، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
(١) منهاج الصالحين: ٢/ ٢٤٦.
(٢) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: ٥/ ٣٦٣. ومثله ما ذكره المحقّق الكركي في جامع المقاصد في شرح القواعد: ٩/ ٢٧.
(٣) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل: ٩/ ٢٩٥.
(٤) يلاحظ: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة: ٢١/ ٦٤١.
(٥) يلاحظ العروة الوثقى: ٦/ ٣١١، منهاج الصالحين (السيّد الحكيم): ٢/ ٢٥٠، منهاج الصالحين (السيّد الخوئي): ٢/ ٢٤٠، منهاج الصالحين (السيّد السيستاني): ٢/ ٤٠٣، منهاج الصالحين (السيّد محمّد سعيد الحكيم): ٢/ ٣٠٥.
(٦) قطرات من يراع بحر العلوم (كتاب الوقف): ق١/ ٤١.
(٧) يلاحظ: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ٢٨/ ٦٨.
(٨) يلاحظ: العروة الوثقى: ٦/ ٣٠٢.
(٩) يلاحظ: العدد السابق: ١٧١ وما بعدها.
(١٠) العروة الوثقى: ٦/ ٣٠٢.
(١١) مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٩٥.
(١٢) الكافي: ٧/ ٣٧، باب ما يجوز من الوقف والصدقة.. ح ٣٣.
(١٣) في الوسائل (١٩/ ١٧٧): (لم تنفذ)
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٢٣٨، باب الوقف والصدقة والنحل ح ٥٥٧٠.
(١٥) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٩، باب الوقوف والصدقات ح١.
(١٦) يلاحظ: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: ١٤/ ٣٩٦، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ٢٣/ ٦٣.
(١٧) يلاحظ: مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٩٥.
(١٨) يلاحظ قطرات من يراع بحر العلوم (كتاب الوقف): ق١/ ٤٣، والعروة الوثقى: ٦/ ٢٩٩.
(١٩) مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٩٦.
(٢٠) يلاحظ: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ٢٣/ ٦٣.
(٢١) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: ١٤/ ٣٩٦.
(٢٢) مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٩٥.
(٢٣) يلاحظ: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ٢٨/ ٦٨ ـ ٦٩، العروة الوثقى: ٦/ ٢٩٩.
(٢٤) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ١٩/ ١٧٦.
(٢٥) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: ١٤/ ٣٩٧.
(٢٦) يلاحظ: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: ١١/ ١٥٢.
(٢٧) يلاحظ: مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٨٧.
(٢٨) يلاحظ: مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع: ٦/٩١، تعليقة على منهج المقال: ٣٠ و٤٤و٥٦و٦١و١٠٠و١٠٤، وغيرها، خاتمة مستدرك الوسائل: ٤/ ١٨٩و٢٧٢و٣٦٦، ٨/ ٢٢٠، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: ١ق٢/ ٢٣٣ وق٣/ ٤٤٢، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ٧/ ٤٢١، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة: ٥/ ٣٤٦ و٤٨٦،٢٠/ ٣٨، مستمسك العروة الوثقى: ٥/ ٢٢٤ و٣١٠، ٨/٨٠، مصباح المنهاج (كتاب الطهارة): ١/ ٢٠٦. ويلاحظ أيضاً ما ذكره السيّد حسن الصدرF في نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة: ٤٢٥.
(٢٩) تعليقة على منهج المقال: ٣٠.
(٣٠) رجال النجاشي: ٣٤٨ ـ ٣٤٩.
(٣١) فهرست الشيخ الطوسي: ٢٢١ ـ ٢٢٢.
(٣٢) رجال ابن الغضائري: ٤٠.
(٣٣) رجال ابن الغضائري: ٩٥.
(٣٤) رجال ابن الغضائري: ٩٧.
(٣٥) رجال ابن الغضائري: ١٠٣.
(٣٦) يلاحظ استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: ٤/ ٢٣١، إكليل المنهج في تحقيق المطلب: ١٨٣، المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة): ١٢/ ٣٣٤.
(٣٧) معجم رجال الحديث: ١/ ٧٠ ـ ٧١.
(٣٨) قبسات من علم الرجال: ١/ ٤٩٥.
(٣٩) قبسات من علم الرجال: ١/ ٢١٣.
(٤٠) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: ٢/ ١١٠.
(٤١) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: ٤/ ٢٣٢.
(٤٢) يلاحظ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: ٢٢/ ١٥٨، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة: ٢١/ ٤٥٧، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل: ٩/ ٢٩٥، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ١٨/ ٦٨، العروة الوثقى: ٦/ ٢٩٩.
(٤٣) تهذيب الأحكام: ٩/ ١٣٨ـ ١٣٩، باب الوقوف والصدقات ح ٢٩، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار: ٤/ ١٠٣، باب من تصدّق بمسكن على غيره .. ح٢.
(٤٤) يلاحظ قبسات من علم الرجال: ١/ ٣٢٣، ٢/ ٢٦٦ وما بعدها.
(٤٥) يلاحظ قبسات من علم الرجال: ١/ ٤٥ وما بعدها.
(٤٦) يلاحظ مثلاً: تهذيب الأحكام: ١/ ١٠٦.
(٤٧) القواعد الفقهية: ٤/ ٢٦٧.
(٤٨) يلاحظ: منهاج الصالحين: ٢/ ٢٤٥.
(٤٩) يلاحظ: مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٩٢.
(٥٠) مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٩٠ ـ ٣٩١.
(٥١) مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٩٢.
(٥٢) المكاسب: ٦/ ٩١ ـ ٩٢.
(٥٣) يلاحظ على سبيل المثال ما ذكر في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة: ١٤/ ٧٢٨.
(٥٤) يلاحظ: عوائد الأيّام: ١٥٢.
(٥٥) يلاحظ: حاشية المكاسب: ٢/ ١٣٥.
(٥٦) يلاحظ: منهاج الصالحين: ٢/ ٩٠.
(٥٧) يلاحظ: الخلاف: ٣/ ٥٤٩، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع: ٢٩٧، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: ٣/ ١٥٥، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: ٣٤٦، شرائع الإسلام: ٢/ ٤٤٩، قواعد الأحكام: ٢/ ٣٨٩، الدروس الشرعية في فقه الإمامية: ٢ / ٢٦٧، غيرهم.
(٥٨) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: ٥/ ٣٦١.
(٥٩) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة: ٢١/ ٤٥٧.
(٦٠) يلاحظ: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: ٣/ ١٥٧.
(٦١) يلاحظ المغني: ٦/ ١٩٦ ـ ١٩٧.
(٦٢) المبسوط في فقه الإمامية: ٣/ ٢٩٩.
(٦٣) يلاحظ: إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: ٣٤٦، الجامع للشرائع: ٣٧٣، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: ٢/ ٣٣١.
(٦٤) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: ٣/ ١٥٥ ـ ١٥٦.
(٦٥) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: ٦/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨.
(٦٦) يلاحظ: مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٩٦ ـ ٣٩٨.
(٦٧) منهاج الصالحين: ٢/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦.
(٦٨) يلاحظ: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ٣/ ٣١٤.
(٦٩) يلاحظ: تذكرة الفقهاء: ٢/ ٤٢٣.
(٧٠) جامع المقاصد في شرح القواعد: ٩/ ٥٧.
(٧١) العروة الوثقى: ٦/ ٣٠٣.
(٧٢) يلاحظ: منهاج الصالحين: ٢/ ٢٣٦. منهاج الصالحين: ٢/ ٤٨٥.
(٧٣) يلاحظ: منهاج الصالحين: ٢/ ٢٤٥.
(٧٤) يلاحظ: منهاج الصالحين: ٢/ ٣٠١.
(٧٥) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ٣/ ٢٩١.
(٧٦) يلاحظ: اللمعة الدمشقية: ٨٨، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ٣/ ١٦٨، النجعة في شرح اللمعة: ٦/ ٤٣٤.
(٧٧) منهاج الصالحين: ٢/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨.
(٧٨) يلاحظ: منهاج الصالحين: ٢/ ٢٤٧.
(٧٩) يلاحظ: منهاج الصالحين: ٢/ ٥٠١.
(٨٠) يلاحظ: مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٤٨٨ ـ ٤٩٠.
(٨١) العروة الوثقى: ٦/ ٣٠٢.
(٨٢) مصباح المنهاج (كتاب الوقف): ٣٩٥ ـ ٣٩٦.