حقّ الشفعة عند زيادة الشركاء على الاثنين

احدث المقالات

PDF
نص المقال

 

 

حقّ الشفعة عند زيادة الشركاء على الاثنين

 

 

الشيخ رافد الزيداوي (دام عزّه)

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدّمة

في تعريف الشفعة

نقل في الجواهر تعريفات متعدّدة لها، فقال: (المحكيّ عن أبي الصلاح وابني زهرة وإدريس وغيرهم بأنّها استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته. وفي القواعد هي استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع، كقول المصنّف هنا: هي استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها بالبيع. وفي النافع استحقاق حصّة الشريك لانتقالها بالبيع)(١).

ويبدو أنّ الجميع يشير إلى مضمون واحد حاصله: أنّه إذا باع الشريك حصّته على شخص كان لشريكه حقّ تملّك المبيع، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة. 

وإطالة الشهيد الثاني S في المسالك(٢) الإيراد على التعريف الذي ذكره المحقّق في الشرائع نقضاً وإبراماً لا حاجة إليه في ما نحن بصدده؛ لعدم تعلّق غرض به، وإنّما ذكرنا تعريفها توطئة للمقصود الأصلي من البحث، وهو التحقّق من ثبوتها في حال كون الشركاء أكثر من اثنين، هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى إنّ التعريف المذكور على ما ذكر المحقّق الأردبيلي S: (تعريف لفظي للضبط والاستحضار؛ ليسهل فهم المسائل، فلا يرد عليه بعض مناقشات شارحه)(٣).

ثمّ لا يخفى أنّ المسائل المطروحة في الكتب الفقهية حول الشفعة كثيرة ذكرها الفقهاء مفصّلة، والمقصود بالبحث هنا ـ كما مرّت الإشارة إليه ـ أنّ حقّ الشفعة هل يثبت إذا زاد الشركاء على اثنين، أو أنّه مختصّ بصورة عدم الزيادة على ذلك؟

ويقع الكلام عن هذه المسألة في مقامات ثلاثة:

 

المقام الأوّل

الأقوال في المسألة

وهي على ما يبدو أربعة:

الأوّل: أنّ الشفعة لا تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين، فيشترط في ثبوتها كون المبيع مشتركاً بين اثنين لا أزيد، فمع الزيادة (لا شفعة عند أكثر علمائنا) كما عن العلّامة(٤)، و(على أشهر الروايتين) كما عن المحقّق(٥)، و(هو المشهور والأكثر رواية وقائلاً) كما عن المحقّق الأردبيلي(٦)، بل (إجماع الطائفة) عليه كما عن السيّد المرتضى(٧)، وفي الحدائق (ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع)(٨)، وفي الجواهر (المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل هي كذلك كما ستعرف)(٩).

الثاني: أنّها تثبت مع الزيادة، اختار هذا القول ابن الجنيد على ما نقله عنه السيّد المرتضى(١٠)، ومنه يعلم الخدش بما في كلام الجواهر، حيث قال: (بل لم نعرف القول الأوّل [أي ثبوت الشفعة على عدد الرؤوس] لأحد منّا؛ إذ المحكي عن ابن الجنيد في الانتصار أنّه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على اثنين، وإنّما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصّة)(١١).

وجه الخدش: أنّ السيّد S لم ينقل هذا عن ابن الجنيد، بل نقل عنه الثبوت مطلقاً كما ذكرنا، قال في الانتصار: (فإن قيل: قد ادّعيتم إجماع الإمامية وابن الجنيد يخالف في هذه المسألة، ويوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين)(١٢)، فإذن كيف يقال: لا يوجد قائل بهذا القول منّا، والملاحظ أنّ ما نسبه في الجواهر الى ابن الجنيد من عبارة الانتصار قد نقله السيّد عن أبي جعفر ابن بابويه، حيث قال بعد نقل كلام ابن الجنيد مباشرة ما نصّه: (وأبو جعفر ابن بابويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين، وإنّما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصّة)(١٣)، وممّن نسب هذا القول إلى ابن الجنيد أيضاً العلّامة في المختلف، حيث قال: (اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة)(١٤)، وكذا نسب إليه ذلك جماعة ممّن تأخّر كصاحب الحدائق(١٥).

هذا، وقال في الحدائق: (وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقاً، وقوّاه العلّامة في المختلف بعد ذهابه إلى المشهور)(١٦)، فإنّ العلّامة في المختلف استدلّ أوّلاً على الرأي المشهور، وتعرّض بعده لأدلّة القول الثاني القائل بالثبوت مطلقاً وردّها، ثمّ قال: (وقول هؤلاء لا يخلو من قوّة؛ لصحّة حديث منصور بن حازم)(١٧)، ويظهر منه في القواعد عدم ارتضائه لقول المشهور، حيث نسبه إلى الرأي، فقال: (فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي)(١٨).

وقد يظهر اختيار هذا القول من الصدوق في الهداية، حيث اقتصر فيها على نقل حديث لعلي g ظاهره ثبوت الشفعة مع التعدّد، قال: (وقال عليّ g: الشفعة على عدد الرجال)(١٩).

الثالث: ما يظهر من الشيخ الصدوق في الفقيه، من تخصيص ثبوت الشفعة مع الكثرة بغير الحيوان، أمّا في الحيوان فأثبتها بين اثنين لا غير، فإنّه روى فيه روايتي السكوني وطلحة بن زيد الدالّتين على ثبوت الشفعة على عدد الرجال، ثمّ ذكر رواية مانعة عن الشفعة في ما زاد على الاثنين، وعلّق عليها قائلاً: (قال مصنّف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كان أكثر من اثنين)(٢٠).

هذا، ويظهر منه في المقنع اختيار القول الأوّل المشهور، حيث قال: (وإن كان الشركاء أكـثر من اثنيـن فلا شفعـة لواحد منهم)(٢١)، واشتبه الـحال على الـمقداد السيوري S فنسب إلى الـمقنع ما قاله في الفقيه، حيث قال: (إنّ الصدوق في المقنع خصّ الشفعة مع الكثرة بغير الحيوان، أمّا في الحيوان فأثبتها بين اثنين لا غير)(٢٢).

بقي شيء، وهو أنّ المحقّق في الشرائع لم يذكر هذا التفصيل ضمن الأقوال الثلاثة التي ذكرها، وإنّما ذكر تفصيلاً آخر غيره، حيث قال: (والثاني: تثبت في الأرض مع الكثرة، ولا تثبت في العبد إلّا للواحد)(٢٣)، والظاهر عدم وجود هكذا قول في ما وصل إلينا من كتب من تقدّم على المحقّق، قال في الجواهر: (وأمّا الثاني فلا أجد قائلاً به)(٢٤)، ولعلّ المحقّق اطّلع عليه في ما لم يصل إلينا من كلماتهم، وفي الجواهر أيضاً نسب اختيار هذا القول إلى صاحب الكفاية(٢٥)، ولكن ما في الكفاية لا يساعد عليه، فقد قال فيها: (والوجه أنّ الشفعة لا تثبت في العبد إلّا مع وحدة الشريك؛ لصحيحة الحلبي، وحسنته، وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها، وأمّا في غير العبد فالحكم لا يخلو من إشكال)(٢٦).

الرابع: لا تثبت الشفعة مع الزيادة إلّا في الطريق المشترك بين دور متعدّدة وبيعت الدار مع الطريق، فإنّه تثبت للآخرين الشفعة في الطريق، يظهر هذا القول من الشيخ الصدوق في المقنع(٢٧)، ومثله في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g(٢٨)، وذهب إليه جماعة من الأعلام أيضاً منهم السيّد الخوئي S(٢٩)، والسيّد السيستاني F(٣٠)، والسيّد الحكيم F(٣١).

المقام الثاني

مقتضى القاعدة

قبل الدخول في أدلّة الأقوال لا بأس بذكر ما تقتضيه القاعدة في المسألة بحيث إذا فقدنا الدليل فيها نرجع إليها، فهل تقتضي القاعدة ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء أو عدمه؟

كلُّ من تعرّض لهذه الجهة ذكر أنّ القاعدة تقتضي عدم الثبوت، ولم أعثر ـ فيما تتبّعتُ ـ على مَن ذكر خلاف ذلك، فقد تكرّر في كلماتهم أنّ الشفعة على خلاف الأصل، فلا يحكم بها إلّا مع قيام دليل(٣٢).

وقد صُوّر هذا الأصل في كلماتهم بتصويرين:

التصوير الأوّل: أنّ المقصود به ليس الأصل العملي كالاستصحاب ونحوه، بل القاعدة الثابتة بحكم العقل والنقل والإجماع، وهي عدم حلّ مال الغير إلّا بطيب نفسه إلّا ما أخرجه الدليل، أو قاعدة السلطنة، قال العلّامة S في تقريب الاستدلال بالأصل المذكور في المقام ما نصّه: (ثبوت الشفعة خارج عن حكم الأصل؛ إذ حكم الأصل تسلّط المالك على ملكه، وانتفاء ولاية الغير عنه، والمالك ربّما نقل الملك إلى المشتري، فتسلّط الشفيع عليه خارج عن أحكام الأصول، فيثبت في موضع الإجماع، ويبقى الباقي على حكم المساواة للأصول)(٣٣)، وقال المحقّق الأردبيلي S: (ودليله الأصل المقرّر عقلاً ونقلاً من الكتاب والسنّة والإجماع، وهو عدم جواز التصرّف في مال أحدٍ بوجه إلّا بطيب نفسٍ منه ورضاه إلّا ما أخرجه الدليل، وقد ثبت جواز إخراج المشفوع من يد المشتري مع الشريكين فقط بالإجماع، وبقي الباقي تحت المنع)(٣٤)، وقال في الحدائق: (إنّ الأصل بمقتضى الأدلّة العقلية والنقلية كتاباً وسنّة والإجماع هو عدم جواز الشفعة التي هي عبارة عن التصرّف في مال الغير بغير إذنه، فيتوقّف الخروج عن هذا الأصل الأصيل على دليل واضح صريح صحيح في جواز الشفعة، والذي دلّت عليه الأخبار المعتمدة بصريحها هو التخصيص بصورة ما إذا كانا اثنين خاصّة)(٣٥).

التصوير الآخر: المراد به الأصل العملي، وقد يظهر هذا التصوير من السيّد المرتضى S، حيث قال: (إنّ حقّ الشفعة حكم شرعي والأصل انتفاؤه، وإنّما أوجبناه بين الشريكين لإجماع الأمّة، فانتقلنا بهذا الإجماع عن حكم الأصل، ولم ينقلنا في ما زاد على الاثنين ناقل، فيجب أن نكون في ذلك على حكم الأصل)(٣٦)، وكلامه ظاهر في إرادة الأصل العملي. وكذا العلّامة في التذكرة، حيث قال: (الأصل عدم الشفعة، أثبتناها في الاثنين؛ دفعاً لضرورة الشركة، وهذا المعنى منتفٍ في حقّ الزائد على الاثنين، فيبقى على أصالة العدم)(٣٧)، فحقّ الشفعة لمّا كان حكماً شرعياً فإذا شككنا في موردٍ بثبوته يكون الأصل عدمه.

 وقد صرّح في مفتاح الكرامة بالأصلين معاً، حيث قال: (الأُصول المقرّرة والضوابط المسلّمة أنّه لا يجوز التسلّط على مال المسلم إلّا برضاه وطيب نفسه، مضافاً إلى أنّ الأصل أيضاً براءة ذمّة المشتري من وجوب دفع ما اشتراه إلى الشريك، والأصل إباحة تصرّفه فيه)(٣٨).

المقام الثالث

أدلّة الأقوال

١ ـ ما يستدلّ به للقول الأوّل المشهور المانع من الشفعة فيما زاد على الاثنين، والمذكور في كلماتهم دليلان:

الدليل الأوّل: ما استدلّ به في الجواهر(٣٩) من الإجماع المدّعى من قبل السيّد المرتضى، كما مرّ النقل عنه، وكذا ابن إدريس(٤٠)، وابن زهرة(٤١).

وفيه: 

أوّلاً: ما قد يقال من أنّ الإجماع في المقام غير متحقّق؛ لما مرّ من مخالفة ابن الجنيد والصدوق على ما يظهر منه في الهداية وما صرّح به في الفقيه، ويظهر من الشيخ S في الخلاف أنّ المسألة مختلف فيها، حيث قال: (إذا كان الشريك واحداً فلا خلاف في ثبوت الشفعة، وإذا كانوا أكثر من ذلك فلا دليل على ثبوت الشفعة لهم، وأخبار أصحابنا التي يعتمدونها ذكرناها في الكتاب الكبير. ونصرة القول الآخر أخبار رويت في هذا المعنى، والأقوى عندي الأوّل)(٤٢)، ولعلّه لذلك خطّأ العلّامة في المختلف ابن إدريس في دعواه الإجماع قائلاً: (وادّعاء ابن إدريس الإجماع على سقوطها مع الكثرة خطأ)(٤٣)، وتبعه في هذه التخطئة ولده في الإيضاح، حيث قال: (وأخطأ ابن إدريس هنا حيث ادّعى الإجماع على انتفاء الشفعة مع الكثرة)(٤٤).

نعم، الظاهر أنّه المشهور بين المتقدّمين، كما مرّ النقل عن غير واحد عند ذكر هذا القول، وكذا ذهب إليه أكثر المتأخّرين، كالفاضلين والشهيد والكركي والأردبيلي وغيرهم(٤٥).

وثانياً: مع تسليم تحقّق الإجماع هنا صغروياً لكنّه لا يكون تعبّدياً؛ لاستناد المجمعين في المنع إلى الروايات الآتية الدالّة على المنع، فهو إجماع مدركي أو محتمل المدركية، فيسقط عن الاعتبار.

الدليل الآخر: ـ وهو العمدة ـ روايات عديدة وصفها في الرياض بالمستفيضة(٤٦)، بعضها تامّ سنداً ودلالةً.

الرواية الأولى: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله g، قال: (لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة)(٤٧).

وسندها كالتالي: (عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان). 

وفي بعض نسخ الكافي وقعت كلمة (أبيه) بين علي بن إبراهيم ومحمّد بن عيسى(٤٨)، وهذا لا يضرّ بالسند على كلّ تقدير وإن بنى بعضٌ على وجود كلمة (أبيه)(٤٩).

وربّما ناقش البعضُ في سندها؛ من جهة ضعف محمّد بن عيسى بن عبيد(٥٠)، أو من جهة عدم إمكان روايته عن يونس كما بنى على ذلك جملة من الأعلام، منهم الشهيد الثاني، حيث صرّح به في المسالك في عدّة موارد(٥١)، ولكنّه في محلّ الكلام عبّر عن الرواية بالصحيحة(٥٢)، لذا قال المحقّق الأردبيلي S: (لا ينبغي أن يقول ذلك في شرح الشرائع؛ لأنّه يضعّف هذا السند كثيراً)(٥٣)، وقال في الحدائق: (وصفه هنا بالصحّة غفلة منه S)(٥٤).

وهذه المناقشة السندية في الرواية غير صحيحة عند جملة من الأعلام؛ حيث حكموا بوثاقة العبيدي، وبعدم المانع من روايته عن يونس بن عبد الرحمن(٥٥)، فتبقى الرواية تامّة سنداً. 

وأمّا من حيث الدلالة فهي واضحة في المنع من الشفعة في صورة الزيادة؛ إذ هي تدلّ على ذلك بمفهوم الجملة الاستثنائية الواردة في صدرها، وبمنطوق الجملة الشرطية الواردة في ذيلها.

الرواية الثانية: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله g، أنّه قال في المملوك يكون بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قال: (نعم، إذا كان واحداً)، فقيل: في الحيوان شفعة؟ فقال: (لا)(٥٦).

ومقتضى مفهوم الشرط فيها عدم ثبوت الشفعة فيما زاد الشركاء على الاثنين، أو قل: تدلّ الرواية بمقتضى مفهوم الشرط على عدم كون الشريك حينئذٍ أحقّ مع التعدّد. 

نعم، ذيلها دالّ على عدم الشفعة في الحيوان أصلاً، وهذا معارض في مورده بروايات أُخر دالّة على الثبوت فيه، ولكنّه أمر آخر مرتبط بالأمور التي تثبت فيها الشفعة، فهل تثبت بشكل مطلق أو هناك أمور معيّنة لا تثبت فيها؟ وهذا ـ كما ترى ـ أجنبي عن محلّ الكلام.

قد يقال: إنّ مورد الرواية خصوص العبد، فهي دالّة على عدم ثبوت الشفعة فيه إذا زاد الشركاء على الاثنين، ولا إطلاق لها فيما عداه، فهي تنفع مذهب المشهور في الجملة، ومن هنا قال المحقّق السبزواري: (والوجه أنّ الشفعة لا تثبت في العبد إلّا مع وحدة الشريك؛ لصحيحة الحلبي، وحسنته... وأمّا في غير العبد فالحكم لا يخلو من إشكال)(٥٧).

وفيه:

أوّلاً: يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية، فتأمّل.

وثانياً: لا دلالة في الرواية على أنّ موردها خصوص العبد؛ فإنّها عبّرت بـ(المملوك) وهو عامّ، يشمل كل ما يُملك، وقد أشار إلى هذا المحقّق الأردبيليبقوله: (ويمكن أن يقال المملوك عامّ ... فإنّ المملوك ليس بصريح في العبد والأمة)(٥٨)، ومثله في مفتاح الكرامة(٥٩)، وقال المحقّق العراقي: (ثمّ إنّه قد يتوهم في ما يشتمل على (المملوك) من نصوص الباب أنّ المراد منه العبد ... ولا يخفى ما فيه من منع اختصاص المملوك في النصوص السابقة في العبد، بل هو أعمّ منه ومن غيره، ولذا جعلناه دليلاً لمختار المصنّف، فتأمّل)(٦٠).

ولعلّ وجه تأمّله S أنّ ذيل الرواية يضعّف أن يكون المراد من (المملوك) كلَّ ما يملك؛ إذ لو كان هذا هو مقصود السائل في سؤاله لما بقي وجه لسؤاله عن الشفعة في الحيوان؛ لأنّه داخل في سؤاله الذي أجابه عنه الإمام g.

اللهم إلّا أن يقال بوجود شبهة آنذاك في خصوص الحيوان جعلته يفرده بالسؤال، ولعلّ ما يشير إلى ذلك وجود بعض الروايات المانعة عن أصل الشفعة في الحيوان، فتأمّل.

ولكن عند تتبّع موارد استعمال لفظ (المملوك) في الروايات وجدتُ مئات الروايات في أبواب مختلفة يستعمل فيها بدون قيد ويراد به العبد(٦١)، ولم أجد مورداً واحداً قد استعمل لفظ (المملوك) فيما يُملك كالدار والطريق ونحوهما.

نعم، يطلق على غير العبد في الروايات ولكن مع التقييد، بأن يقال: كتاب مملوك أو دار مملوكة.

الرواية الثالثة: موثّقة عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله g: المملوك يكون بين شركاء، فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قال: (نعم، إذا كان واحداً)(٦٢).

والسند تامّ، أقصى ما فيه أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة واقفيٌّ، بل من شيوخهم إلّا أنّه ثقة، كما نصّ عليه النجاشي(٦٣)، فتكون الرواية موثّقة، وللشيخ إليه في المشيخة طريقان: أحدهما لا يخلو من كلام، ولكن الآخر تامّ(٦٤).

نعم، رواها الشيخ في موضع آخر عن عبد الله بن سنان بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، ومعه تكون الرواية صحيحة(٦٥)، هذا كلّه من حيث السند.

وأمّا دلالتها على قول المشهور فالكلام فيها قريب من الكلام في الرواية الثانية، فلا نعيد.

الرواية الرابعة: مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله g، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: (الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم)(٦٦).

ورواها الصدوق أيضاً، ولكن ليس عن يونس، وإنّما أرسلها عن الصادق g مباشرة(٦٧)، والظاهر أنّها مرسلة يونس نفسها.

وهي واضحة الدلالة على قول المشهور من المنع عن الشفعة فيما إذا زاد الشريكان عن اثنين؛ فإنّ قوله g: (وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم) صريح في ذلك، والشيخ الصدوق حمل المنع على خصوص الحيوان(٦٨)؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على المنع في خصوص الحيوان، وما فعله S لا يخلو من شيء، كما سيأتي الحديث عنه مفصّلاً. 

إلّا أنّ الرواية لضعفها السندي بكلِّ طرقها لمكان الإرسال لا حاجة لإطالة الكلام فيها؛ إذ لا تصلح دليلاً، وإنّما تكون مؤيّدة. 

هذه هي الروايات التي يستدلّ بها لقول المشهور.

٢ ـ ما يستدلّ به للقول الثاني ـ الذي ذهب إليه ابن الجنيد، وقوّاه العلّامة في المختلف، وهو ثبوت الشفعة مع الزيادة ـ مجموعة من الروايات وصفها صاحب الرياض أيضاً بالمستفيضة(٦٩).

الرواية الأولى: صحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله g عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: (إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة)(٧٠).

أي حوّل الباب إلى طريق غير ذلك الطريق المشترك الذي في العرصة، بأن لم يكن البائع قد باع حقّه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط وفتح لها باباً إلى الطريق السالك، فلا شفعة حينئذٍ؛ لأنّ المبيع وهو الدار غير مشترك، وإن كان باع الدار مع الطريق المشتركة ثبتت الشفعة.

وهذه الصحيحة ـ كما عن بعض الأعلام F ـ صريحة في كون موردها تعدّد الدور، وتعدّد مالكيها المشتركين في الطريق، وزيادتهم على الاثنين(٧١)، وتدلّ على ثبوت الشفعة حينئذٍ، وسيأتي ما له دخل في دلالتها.

الرواية الثانية: رواية منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله g: دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كلُّ واحدٍ منهم قطعة، وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: (نعم، ولكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به، وإلّا فهو طريقه يجيئ حتّى يجلس على ذلك الباب)(٧٢).

وفي طريقها الكاهلي(٧٣)، وهو عبد الله بن يحيى الكاهلي؛ لرواية علي بن الحكم عنه بعنوان عبد الله بن يحيى الكاهلي في عدّة موارد(٧٤)، بل نفس هذا السند ذكره الكليني مصرّحاً باسمه مع اللقب في مورد آخر(٧٥)، مضافاً إلى أنّ المتعارف إطلاق هذا اللقب على خصوص عبد الله بن يحيى، كما يظهر من طريق الشيخ الصدوق إليه في المشيخة، حيث قال أوّلاً: (وما كان فيه عن الكاهلي فقد رويته...عن عبد الله بن يحيى الكاهلي)(٧٦)، فيظهر منه أنّ إطلاق الكاهلي ينصرف إلى عبد الله بن يحيى، ولذا حمل العلّامة S هذا اللقب في كتاب الخلاصة على عبد الله بن يحيى لا غير، قال: (الكاهلي، هو عبد الله بن يحيى)(٧٧)، ويظهر ذلك أيضاً من السيّد الخوئي S(٧٨)

ومنه يتّضح ضعف ما ذكره السيّد التفريشي S من احتمال أن يراد بالكاهلي ممّا وقع باللقب خاصّة غيره، قال: (الكاهلي: اسمه عبد الله بن يحيى، ويحتمل أن يطلق على أخيه إسحاق بن يحيى، وأحمد بن مزيد، وإسحاق بن بشر، وجعفر بن عبد الرحمن، وجعفر بن مازن، ومزيد بن زياد، ووهب بن عمرو أيضاً)(٧٩)، ومثله ما عن الأردبيلي في جامع الرواة(٨٠)، ومن هنا قال أبو علي الحائري: (الكاهلي: هو عبد الله ابن يحيى... ويوصف به جماعة جمّة ذكرهم في النقد والمجمع، كلّهم غير معروفين، لا ينصرف إليهم الإطلاق، ولذا لم يذكر في الحاوي والوجيزة سوى عبد الله)(٨١).

ثمّ إنّ عبد الله بن يحيى الكاهلي لم ينصّ على وثاقته، ولكن يمكن إثباتها بوجهين:

الوجه الأوّل: ما في رجال النجاشي من قوله: (وكان عبد الله وجهاً عند أبي الحسن g، ووصّى به علي بن يقطين، فقال له: اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنّة)(٨٢)، فإنّه إن أمكن التشكيك في قول النجاشي عن بعض الرواة بأنّه كان وجهاً في أصحابنا بقرب إرادة الوجاهة الاجتماعية، لا الوجاهة من حيث رواية الحديث(٨٣)، فلا يدلّ على الوثاقة، إلّا أنّ الظاهر أنّه من البعيد إرادة هذا المعنى من التعبير بـ(كان وجهاً عند المعصوم)؛ لأنّ ظاهره الوجاهة في الدين، ممّا يستلزم عادةً الوثاقة.

 أمّا قول النجاشي: (ووصّى به علي بن يقطين) فهذا إن ثبت فإنّه أيضاً يدلّ على اهتمام أبي الحسن g بالكاهلي، ولكنّها رواية عن الإمام g ينقلها النجاشي مرسلة، فلا تنفع في إثبات جلالته. 

ولعلّه أخذها من الكشّي؛ فإنّه نقلها عن (عليّ بن محمّد، قال: حدّثني محمّد بن عيسى، قال: زعم ابن أخي الكاهلي أنّ أبا الحسن الأوّل g قال لعليّ: اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنّة)(٨٤)، لكن راويها ابن أخي الكاهلي، وهو مجهول، ونقلها مرّة أخرى هكذا: (وزعم ابن أخي الكاهلي أنّ أبا الحسن g قال لعليّ ابن يقطين: اضمن لي الكاهلي وعياله)(٨٥)، وثالثة هكذا: (حدّثني حمدويه بن نصير، قال: حدّثني محمّد بن عيسى، قال: زعم الكاهلي أنّ أبا الحسن g قال لعلي بن يقطين: اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنّة)(٨٦)، والظاهر أنّ في هذا الأخير سقطاً، وأصله (ابن أخي الكاهلي) بقرينة الموضعين الآخرين؛ إذ إنّ إطلاق لقب الكاهلي بدون تقييد ينصرف إلى عبد الله نفسه كما مرّ بيانه، اللهم إلّا أن يلتزم بما ذكره السيّد الخوئي S من قوله: (إنّ قصّة الضمان ذكرها الكاهلي بنفسه لمحمّد بن عيسى، وذكرها ابن أخيه أيضاً مع زيادة)(٨٧)، ولكن حتّى لو سلّم إبقاء المورد الثالث على حاله فلا تنفع في إثبات شيء للكاهلي؛ لأنّ راويها حينئذٍ نفسه.

وكيفما كان: فهذه الرواية غير معتبرة؛ إمّا للإرسال كما في النجاشي، أو لجهالة ناقلها كما في موضع من الكشّي، أو لأنّ راويها نفس الكاهلي في موضع آخر منه على تقدير تسليمه، فلا تصلح إلّا للتأييد(٨٨).

الوجه الآخر: رواية المشايخ الثلاثة عن الكاهلي بأسانيد صحيحة(٨٩).

هذا كلّه من حيث سند الرواية، وقد اتّضح أنّها معتبرة(٩٠).

وأمّا دلالتها على ثبوت الشفعة مع التعدّد فتتّضح من خلال بيان فقهها، قال المحقّق الكركي: (ومعنى هذه أنّ الدار في الأصل كانت مشتركة بين قوم فاقتسموها، وتركوا ساحة منها، هي ممرّهم على الشركة، ثمّ باع بعضهم نصيبه المقسوم فقط، دون نصيبه في الساحة، فإنّ له ذلك، لكن يسدّ بابه إلى الساحة؛ إذ لا حقّ له فيها ــ أي للمشتري ـ فيفتح له باباً إلى الطريق العامّ، أو يجعل له درجاً ينزل به من فوق البيت، وإن أراد صاحب الطريق ـ أعني الشريك فيه، والمراد به الممرّ الذي في العرصة ـ بيعه فإنّهم أحقّ به فيأخذونه بالشفعة، وإن لم يرد بيعه فهو طريقه، يجيئ يجلس على ذلك الباب المسدود كما يكون حال الشريك مع شركائه)(٩١).

 إذا اتّضح هذا فنقول: إنّ السائل قد فرض أنّ الطريق كان شركة بين قوم، وهو جمع، وأقلّه ثلاثة، وقد بقي الطريق على الشركة، ولم يقتسم، والإمام أجابه بقوله: (فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به) فأثبت g حقّ الشفعة، مع أنّ فرض السؤال أنّ الشريك متعدّد؛ لمكان التعبير بـ(قوم). 

نعم، عندما أجابه الإمام عن بيع حصّته من الدار بأنّ له ذلك لم يتعرّض لثبوت الشفعة لا نفياً ولا إثباتاً، وهذا لا يضرّ بالاستدلال.

الرواية الثالثة: موثّقة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله g، قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: (نعم، ولكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّهم أحقّ به، وإن أراد يجيئ حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه)(٩٢).

والكلام فيها عين الكلام في سابقتها.

هذه روايات ثلاث لمنصور بن حازم، ولكن يمكن القول بأنّ الثانية والثالثة ـ أعني ما نقله الكاهلي عن منصور بن حازم ـ رواية واحدة، لا روايتان، كما يظهر ذلك من صاحب الحدائق(٩٣).

 ويشهد للاتّحاد: 

أوّلاً: أنّ الإمام المرويّ عنه فيهما واحد، وهو الصادق g.

وثانياً: أنّ الراوي لها أيضاً واحد، وهو منصور بن حازم، والراوي عنه فيهما أيضاً الكاهلي. 

وثالثاً: أنّ المضمون والمتن واحد فيهما، ولعلّ الاختلاف الموجود في الألفاظ بينهما ناتج من النقل بالمعنى. 

نعم، الرواية الأولى التي نقلها جميل بن درّاج، عن منصور تختلف، فلم يفرض في صدرها أنّ الدار كانت مشتركة واقتسموها، بل مطلقة من هذه الجهة، ولكن مع ذلك هي مشتملة على نفس الحكم في الروايتين الأخيرتين، وهو أنّ صاحب الطريق إن أراد بيعه تثبت لشركائه الشفعة، فيمكن أن يقال باتّحاد الرواية الأولى مع الأخيرتين، كما يظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي S، حيث إنّه ذكر الرواية التي نقلها جميل بن درّاج عن منصور، وواحدة ممّا نقله الكاهلي، وقال بعد ذلك: (فهما في الحقيقة واحدة؛ للانتهاء إلى منصور)(٩٤)، ولعلّ ما ذكره يتمثّل في عبارة الشيخ في الاستبصار، حيث قال: (فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الأصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد)(٩٥)، ومنه يتّضح إمكان الخدش بما يظهر من الشهيد الثاني(٩٦) وصاحب الحدائق(٩٧)T من التعدّد، هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى يمكن أن يقال: إنّها لا تدلّ على ثبوت الشفعة مع التعدّد على الإطلاق، كما هو مدّعى القول الثاني، بل تدلّ عليه في خصوص الطريق؛ لأنّه موردها، وكلام الإمام لا إطلاق فيه يثبت التعميم، فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ النسبة بينها وبين روايات الطائفة الأولى العموم المطلق، والصناعة تقتضي التقييد، وسيأتي ما له مزيد بيان لهذه الجهة. 

الرواية الرابعة: خبر إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أبيه i، قال: (قال علي g: الشفعة على عدد الرجال)(٩٨).

وإسماعيل بن مسلم، هو السكوني، وطريق الصدوق إليه في المشيخة صحيح(٩٩)، بناءً على وثاقة النوفلي. 

وهي ظاهرة في ثبوت الشفعة مع التعدّد؛ لأنّها استعملت لفظ الجمع، حيث قال: (الشفعة على عدد الرجال).

الرواية الخامسة: رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه h، قال: (قال علي g: الشفعة على عدد الرجال)(١٠٠).

وطريق الصدوق Sإلى طلحة بن زيد في المشيخة صحيح(١٠١)، لكن طلحة نفسه لم يوثّق في كتب الرجال، ولذا بنى بعض الأعلام على ضعف الرواية(١٠٢).

لكن يمكن أن يذكر لإثبات وثاقته وجهان:

الأوّل: ما ذكره المحدّث النوري(١٠٣) من أنّ الشيخ الطوسي وصف كتابه بأنّه معتمد(١٠٤)، وكذلك ابن شهرآشوب(١٠٥)، وهذا لا يكون عادة إلّا مع كون صاحب الكتاب ثقة(١٠٦).

وقال أيضاً: (يمكن استظهار ذلك من النجاشي(١٠٧) فإنّه ذكر كتابه، وقال: ترويه جماعة تختلف برواياتهم، فإنّ رواية الجماعة تكشف عن الاعتناء به)(١٠٨).

الآخر: ما ذكره المحدّث النوري(١٠٩) أيضاً من رواية صفوان عنه بسند صحيح في الكافي في باب حدّ المحارب(١١٠) بعنوان طلحة النهدي، وهو نفسه طلحة بن زيد، كما ذكر في ترجمته، وكذا في الفقيه(١١١)، وفي التهذيب(١١٢).

ومنه يتّضح أنّ الرواية معتبرة السند(١١٣)

ودلالتها ظاهرة في جواز الشفعة مع الكثرة؛ لأنّها عبّرت عن الشركاء بلفظ الجمع (الرجال).

الرواية السادسة: رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله g، قال: (قضى رسول الله e بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا رفّت الأرف(١١٤) وحدّت الحدود فلا شفعة)(١١٥).

فالرواية وردت بصيغة الجمع (الشركاء) الصادق على الزائد على الاثنين، وقد حكمت بثبوت الشفعة بينهم، فتدلّ على المطلوب. 

أمّا السند فمحمّد بن يحيى هو العطّار الثقة، ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب الثقة أيضاً، لا ابن سعيد الصائغ الذي في طبقته من السابعة؛ وذلك لأنّ محمّد بن يحيى العطّار لا يروي عن الثاني في ما هو موجود من الروايات، مضافاً إلى روايته عن ابن هلال، فإنّ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب يروي عنه كثيراً، كما نصّ عليه السيّد الخوئي S(١١٦)، ومحمّد بن عبد الله بن هلال مجهول، وكذا عقبة بن خالد، فالخبر ضعيف بجهالتهم، كما نبّه على ذلك في مصباح الفقاهة(١١٧)، وقد تذكر وجوه لتوثيقهما، إلّا أنّها غير تامّة(١١٨).

هذه هي روايات الطائفة الثانية. 

ويتّضح من هذا الطرح تعارض روايات أدلّة القولين: الأوّل والثاني، وقد ذكرت وجوه لحلّ التعارض بينها:

الوجه الأوّل: ما عن الشيخ الطوسي S ـ وكثير ممّن تأخّر عنه تبعاً له ـ من حمل روايات القول الثاني على التقيّة؛ لموافقتها للعامّة، إذ يظهر من السيّد المرتضى(١١٩) أنّ ثبوتها مع التعدّد مجمع عليه عندهم، وصرّح به في التذكرة قائلاً: (وهو قول الجمهور كافّة)(١٢٠)، وكذا في الجواهر عندما تعرّض لروايتين من روايات القول الثاني، قال: (وموافقتهما لإطباق العامّة)(١٢١)، ومثله في جامع المدارك(١٢٢).

هذا، ولم أجد ــ في ما تتبّعت ـ طرحاً للمسألة بشكل مستقلّ في كتب العامّة، ولكن توجد عبائر عندهم يظهر منها أنّ ثبوت الشفعة مع التعدّد مفروغ عنه عندهم، ففي فتح الباري في كلامه عن عتق العبد المشترك بين ثلاثة قال: (فلو كان مشتركاً بين الثلاثة فأعتق أحدهم حصّته ـ وهي الثلث ـ والثاني حصّته ـ وهي السدس ـ فهل يقوّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو على قدر الحصص؟ الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف، كالخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك؟)(١٢٣)، وعقد الصنعاني باباً بعنوان (الشفعة بالحصص أو على الرؤوس)(١٢٤)، وهكذا فعل ابن أبي شيبة (في الشفعة على رؤوس الرجال)(١٢٥)، وذكر كلماتهم في ذلك، فيظهر منهم الفراغ عن ثبوتها مع الكثرة كما لا يخفى، وكذا ما في المجموع(١٢٦)، والمغني لابن قدامة(١٢٧).

ولم أقف على من قال بالمنع منهم. نعم، في الاستبصار علّل طرح روايات القول الثاني بقوله: (لأنّه مذهب بعض العامّة)(١٢٨)، وكذا في التهذيب(١٢٩)، فقد يفهم من كلامه وجود قائل بالمنع. 

وفيه:

أوّلاً: أنّه خلاف ما يظهر من السيّد المرتضى؛ إذ ظاهر عبارته ـ كما مرّ ـ اتّفاقهم على القول بالثبوت. 

وثانياً: لا يوجد في كتبهم ما يشير إلى وجود قول بالمنع عندهم كما ذكرنا.

وكيفما كان: فهذا الوجه لحلّ التعارض بين الطائفتين يبدو أنّه في محلّه؛ إذ بعد استقرار التعارض بين الطائفتين تصل النوبة إلى المرجّحات، والطائفة الأولى مخالفة للعامّة، فتقدّم على الثانية. 

ولكن لا يخفى أنّه متوقّف على عدم إمكان الجمع العرفي بين الطائفتين الذي سيأتي عرض وجوهه. 

الوجه الثاني: حمل الروايات الدالّة على ثبوت الشفعة على أنّ الجمع الوارد فيها كلفظ (الرجال) و(القوم) و(الشركاء) يراد منه الاثنان، لا أكثر، فيرتفع التعارض بين الطائفتين، وقد ذكر هذا الجمع جماعة من الأعلام كالسيّد المرتضى، حيث قال: (يجوز حمل هذه اللفظة على الشريكين في ملك واحد على أحد وجهين: إمّا على قول من يجعل أقلّ الجمع الاثنين(١٣٠) أو على سبيل المجاز، كما قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}(١٣١)، والعلّامة حيث قال: (يجوز أن يراد الاثنان من لفظ الجمع)(١٣٢)، وقال في الحدائق: (ويمكن الجواب أيضاً بحمل الجمع على الاثنين، فإنّه وإن كان مجازاً على المشهور بين الأصوليين، إلّا أنّه لا بأس به في مقام الجمع بين الأخبار، وإليه يميل كلام المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد(١٣٣)، ونقله أيضاً عن الاستبصار ... ثمّ أقول: لا يخفى أنّ ما قدّمناه في سابق هذا الشرط من التحقيق وأنّ الأصل بمقتضى الأدلّة العقلية والنقلية كتاباً وسنّةً والإجماع هو عدم جواز الشفعة التي هي عبارة عن التصرّف في مال الغير بغير إذنه، فيتوقّف الخروج عن هذا الأصل الأصيل على دليل واضح صريح صحيح في جواز الشفعة، والذي دلّت عليه الأخبار المعتمدة بصريحها هو التخصيص بصورة ما إذا كانا اثنين خاصّة، وما دلّ على أكثر ـ لتطرّق الاحتمال إليه بالحمل على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كلّ بلية، واحتمال الحمل على التجوّز الذي هو باب واسع في الآيات والروايات، وكلام البلغاء ـ لا يمكن الخروج به عن ذلك الأصل المشار إليه)(١٣٤).

وفيه:

أوّلاً: أنّ هذا الحمل لا يتأتّى في بعض الروايات المتقدّمة، كالرواية الأولى وهي صحيحة منصور بن حازم؛ فإنّ الجمع فيها بالإضافة إلى من يأخذ بالشفعة، فهي حينئذ تدلّ على ثبوت الشفعة للشريكين إذا أراد ثالثهما بيع حصّته، فتدلّ على ثبوت الشفعة مع كون الشركاء أكثر من اثنين، فكون أقلّ الجمع اثنين لا يغني شيئاً، قال بعض الأعلام: (ولا ينفع حمله ـ بقرينة نصوص قصر الشفعة على الشريكين ـ على استعمال الجمع في اثنين فما زاد؛ لأنّ ذلك إنّما ينفع فيما إذا أريد بالشركاء ما يعمّ البائع، والصحيح صريح في كون المراد بهم شركاء البائع، فهم معه أكثر من اثنين قطعاً)(١٣٥).

وكذا الكلام في الروايتين: الثانية والثالثة لمنصور بن حازم، ففي الرواية الثانية قال الإمام gفي الجواب: (فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به)، فلو كان المقصود شريكين فمع إرادة صاحب الطريق البيع يكون الباقي واحداً، فكيف يعبّر الإمام بقوله: (فإنّهم أحقّ به) ويريد من ضمير الجمع الشريك الآخر؟! ونفس التعبير ورد في الرواية الثالثة.

إذن، كون أقلّ الجمع اثنين لا يغني شيئاً في روايات منصور بن حازم؛ فإنّها حينئذ تدلّ على ثبوت الشفعة للشريكين إذا باع ثالثهما حصّته، ومن هنا قال بعض الأعلام في موضع آخر: (ولا مجال لذلك ـ أي حمل الجمع على الاثنين ـ في أحاديث منصور؛ لصراحتها في ثبوت الشفعة للشركاء في الطريق بعد البيع المتوقّف على تعدّد شركاء البائع)(١٣٦).

نعم، يمكن هذا الحمل ثبوتاً للروايتين الرابعة والخامسة اللتين عبّرتا بـ(الشفعة على عدد الرجال)؛ فإنّ إطلاق الجمع وإرادة الاثنين وارد في الاستعمالات، وكذا في الرواية السادسة، حيث جاء فيها هكذا: (قضى رسول الله e بالشفعة بين الشركاء).

ثانياً: لو سلّم إمكان هذا الحمل في كلّ روايات الطائفة الثانية ثبوتاً إلّا أنّه يبقى إطلاق لفظ الجمع وإرادة الاثنين خلاف الظاهر؛ لأنّه مجاز عند مشهور الأصوليين(١٣٧)، كما صرّح به صاحب الحدائق في عبارته المنقولة سابقاً، فلا يصار إليه إلّا إذا تمّت قرينة بأن تكون الروايات المعارضة أظهر أو ما شابه، وإلّا فيكون حمل الجمع على الاثنين تحكّماً، قال المحقّق الخوانساري: (وأمّا ما ذكر من حمل لفظ الرجال والشركاء على ما ذكر بلا قرينة فبعيد؛ حيث إنّ المتكلّم الحكيم إذا كان في مقام البيان كيف يتكلّم بكلام له ظاهر ويريد المعنى الآخر غير ما يكون الكلام ظاهراً فيه بلا قرينة عليه؟)(١٣٨).

ثمّ إنّ المحقّق الأردبيلي ادّعى بأنّه لا مانع من إطلاق الجمع كالقوم وإرادة الواحد فضلاً عن الاثنين(١٣٩)، ومثله في الحدائق(١٤٠)، وذكره الشيخ أيضاً في الاستبصار في المسألة في مقام الجمع، حيث قال: (أن يكون المراد بالقوم شريكاً واحداً وإنّما يكون تجوّز في اللفظة بأن عبّر عنه بالقوم)(١٤١)، ولكن ذكر السيّد الحكيم F بأنّه: (غير مألوف في الاستعمالات، بل يعدّ غلطاً عرفاً)(١٤٢).

الوجه الثالث: ما ذكره جماعة من الأعلام أيضاً كالعلّامةS من: (أنّه أراد تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلّفين لا بالنسبة إلى قضية واحدة تشترك فيها جماعة)(١٤٣)، وذكره السيّد المرتضى S فقد قال: (نحمل لفظ (الرجال) على الشركاء في الأملاك الكثيرة لا في ملك واحد)(١٤٤) أي أنّ المنظور من إطلاق لفظ الجمع في الرواية ملاحظة المكلّفَين اللذين تقع منهم الشركة، فأطلق الجمع عليهم تبعاً لتعدّد ما يملك من أراضي ومساكن وما شابه وإن كان في كلّ دار وأرض شريكان لا غير، فلا يستفاد من لفظ الجمع أنّ الشفعة تثبت مع الكثرة، قال في الرياض: (ويحتمل أيضاً محامل أُخر ذكرها الجماعة، كحمل لفظ الجمع فيها على الاثنين ولو مجازاً، أو على إرادة تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلّفين لا بالنسبة إلى قضية واحدة اشترك فيها جماعة، وهما وإن بعدا إلّا أنّه لا بأس بهما جمعاً، وهو أحسن من الطرح مهما أمكن وأولى)(١٤٥).

 أقول: من الواضح أنّ هذا الحمل خلاف الظاهر أيضاً، كما اعترف به من قال به، وإنّما ألجأهم إليه الجمع بين الروايات، فلا يصار إليه بلا قرينة، ويمكن أن يقال بوجود القرينة عليه في الرواية الأخيرة، كما جاء عن السيّد السيستاني F في بحث لا ضرر تعليقاً عليها، حيث قال: (إنّ استخدام صيغة الجمع في الرواية إنّما هو باعتبار ذكر لفظتي الأرضين والمساكن فيها، فهو من مقابلة الجمع بالجمع، وظاهره الانحلال، فلا دلالة في الرواية على ثبوت الشفعة للشركاء بلحاظ مورد واحد من أرض أو مسكن لتقتضي خلاف ما هو المشهور في المسألة)(١٤٦)، فإنّه نظير قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}(١٤٧)، فإنّ المراد به أنّ زوجة كلّ رجل رجل منكم حرث له، وكذا قولنا: (اركبوا سياراتكم) فإنّ ظاهره الانحلال، أي أنّ كلّ واحد منكم يركب سيارة نفسه، أمّا في غير هذه الرواية فلا قرينة على هذا الحمل، فلا يصار إليه.

الوجه الرابع: ما يظهر من الصدوق S في الفقيه، فإنّه روى فيه روايتي السكوني وطلحة بن زيد الدالّتين على ثبوت الشفعة على عدد الرجال، ثمّ نقل نصّ مرسلة يونس المتقدّمة التي ورد فيها: (إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحقّ به من غيره، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم)(١٤٨)، وقال بعدها: (قال مصنّف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كان أكثر من اثنين)، واستشهد على هذا الحمل بقوله: (وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألته عن مملوكٍ بين شركاءٍ أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه، قال: قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحقّ به، ثمّ قال g: لا شفعة في حيوان إلّا أن يكون الشريك فيه واحداً)(١٤٩)، فكأنّه جمع بين الطائفتين بحمل الروايات المانعة ـ أعني الطائفة الأولى ـ على الحيوان خاصّة، فإنّها مطلقة تمنع من الشفعة مع التعدّد في الحيوان وغيره، وهذه الصحيحة تمنع في خصوص الحيوان، فيحمل المطلق على المقيّد، وحمل الروايات المثبتة ـ أي الطائفة الثانية ـ على غيره، واستشهد على هذا الجمع بصحيحة عبد الله بن سنان، حيث حصرت الشفعة في الحيوان بالشريك الواحد بتقريب: (أنّ مفهوم هذه الرواية ثبوتها في غيره إذا كان أكثر)(١٥٠).

ويمكن الجواب عنه:

أوّلاً: بما أورده عليه جملة من الأعلام(١٥١) ممّا حاصله: أنّ حمل ذيل مرسلة يونس ـ المانع عن ثبوت الشفعة إلّا إذا كان الشريك واحداً ـ على الحيوان خلاف ظاهر الرواية جدّاً؛ بل صريحها أنّ الشفعة واجبة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع، بشرط أن يكون ذلك الشيء بين اثنين لا أزيد، فهو صريح في اشتراط الاثنينية في كلّ شيء، فكيف يقول الصدوق إنّ قوله g: (فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم) يراد به الحيوان كما ذكر S.

مضافاً إلى ما يمكن أن يقال من أنّ الفقرة التي هي محلّ نظره فيما استشهد به على الحمل المذكور من صحيحة ابن سنان معارضة في موردها، فقد مرّ في صحيحة الحلبي من روايات القول الأوّل أنّ الإمام g نفى أصل ثبوت الشفعة في الحيوان حيث جاء: (قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا)(١٥٢)، وأيضاً ورد ذلك في رواية أخرى، وهي موثّقة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله g: (ليس في الحيوان شفعة)(١٥٣).

وثانياً: بأنّ استدلاله على حمل ذيل مرسلة يونس على الحيوان خاصّة بصحيحة عبد الله بن سنان استدلال بمفهوم اللقب، وهو ليس حجّة عند مشهور الأصوليين، قال الفاضل المقداد S: (تخصيص الحيوان بالذكر في اشتراط وحدة الشريك لا يستلزم نفي الحكم عمّا عداه من المبيعات)(١٥٤)، وقال العلّامة المجلسيS: (فدلالته على ما ذكره المصنّف بمفهوم اللقب الضعيف)(١٥٥)، وقال في الرياض: (وهو كما ترى؛ لعدم التعارض بين الخبر الذي قيّده والذي استشهد به لتقييده، إذ غايته اشتراط الاتّحاد في الحيوان، وهو لا ينافي اشتراطه في غيره، كما هو مقتضى الخبر الأوّل المفيد بعمومه، بل بصريحه)(١٥٦).

ثمّ إنّ من الغريب ما صنعه صاحب الحدائق(١٥٧) من عدّ صحيحة عبد الله بن سنان ـ التي استشهد بها الصدوق على تفصيله ـ من روايات القول الأوّل الدالّة على عدم ثبوت الشفعة في ما زاد على الاثنين، مع أنّها لا دلالة فيها على ذلك؛ فإنّ صدرها لم يفرض فيه الشفعة بين الزائد على الاثنين لا نفياً ولا إثباتاً، وذيلها اشترط الوحدة في ثبوت الشفعة في الحيوان، ولم يتعرّض لغيره. 

اللهم إلّا أن يقال: عدّها في ذلك لأنّها دالّة على القول المشهور في الجملة.

الوجه الخامس: ما ذكره الشهيد الثاني S من تقديم روايات القول الثاني المثبتة للشفعة مع التعدّد؛ لأنّها أأأظهر، فتعتبر قرينة للتصرّف بروايات القول الأوّل، كما في نظائره من موارد الجمع العرفي، فإنّه بعد أن ذكر الطائفتين من الروايات، وذكر بعض وجوه حلّ التعارض أورد سؤالاً بقوله: (ويمكن أن يقال: إنّه مع تعارض الروايات الصحيحة تتساقط ويرجع إلى حكم الأصل)، وحكم الأصل ـ كما مرّ ـ هو عدم ثبوت الشفعة مع التعدّد، فهو يتّحد بالنتيجة مع الطائفة الأولى المانعة. 

وأجاب عنه بما نصّه: (وفيه نظر؛ لمنع التعارض، لأنّ هذه الروايات(١٥٨) أكثر وأوضح دلالة؛ لأنّ رواية ابن سنان التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها، حيث إنّه أثبت الشفعة للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما في معناه، والمطلوب لا يتمّ إلّا إذا أريد ثبوتها بين الشريكين لا لهما، ولا ينافيه قوله (ولا تثبت لثلاثة)؛ إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين والثلاثة، ولجواز إرادة عدم استحقاق كلّ واحد من الثلاثة بخصوصه دون الآخر، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلّا أنّ فيه طريقاً للجمع، مع أنّ رواية منصور أصحّ طريقاً، ومؤيّدة برواية ابن سنان الآتية)(١٥٩).

يقول S: إنّ عمدة روايات القول الأوّل صحيحة عبد الله بن سنان: (لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة)(١٦٠)، وهي غير صريحة في المدّعى؛ لأنّها تضمّنت ثبوت الشفعة للشريكين، والمطلوب لا يتمّ إلّا إذا أريد ثبوتها بين الشريكين الراجع إلى ثبوتها لواحد منهما، وهو الذي لم يبع حصّته، ففرض ثبوتها للشريكين لا بينهما لا ينافي ثبوتها مع كثرة الشركاء.

ثمّ قال: (ولا ينافيه ما جاء في ذيلها من عدم ثبوتها لما إذا كانوا ثلاثة؛ إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين والثلاثة)، بل القائل يقول بثبوتها للاثنين وللأكثر، ولا خصوصية للثلاثة. وذكر أنّه يجوز أيضاً أن يراد عدم استحقاق كلّ واحد من الثلاثة بخصوصه دون غيره. ثمّ ذكر أنّ هذا الحمل للصحيحة وإن كان خلاف الظاهر إلّا أن فيه طريقاً للجمع.

وأجيب عنه:

أوّلاً: بما ذكره في الجواهر من قوله: (وصحيحة منصور لم يذكر فيها حكم الكثرة وإنّما فيها ثبوت الشفعة مع اللفظ الموهم لها، فكيف تصلح معارضة لما ذكر فيه الحكم صريحاً!)(١٦١)، فقول الشهيد الثاني S: (إنّ روايات القول الثاني أوضح دلالةً) غير مسلّم، غايته أنّها تدلّ على الثبوت بلفظ الجمع الظاهر في ذلك. أمّا الطائفة الأولى فهي صريحة في المنع مع التعدّد؛ إذ قوله في صحيح ابن سنان: (ما لم يتقاسما) كالصريح في إرادة ثبوت الشفعة بين الشريكين، وقوله (لشريكين) إنّما هو باعتبار فرض بيع كلّ واحد من الشريكين حصّته، وعليه فإن لم نقل بأنّ الطائفة الأولى هي الأظهر فلا أقلّ من التكافؤ بينهما، واستقرار التعارض، وأيضاً دعوى أنّ روايات القول الثاني أصحّ سنداً من روايات القول الأوّل وأكثر، غيرُ معلومة، وسوف يأتي مزيد توضيح لهذا في الوجه السادس.

وثانياً: بأنّ قوله g في صحيحة عبد الله بن سنان: (فإذا صاروا ثلاثة) صريح في عدم ثبوتها مع التعدّد، والمحمل المذكور له في كلامه ممّا لا مورد له عند العرف، وقد اعترف هو S بأنّ ما حمل عليه الصحيحة خلاف الظاهر، دعاه إليه الجمع بين الروايات.

الوجه السادس: ما يمكن أن يقال من أنّ روايات القول الأوّل أربع ـ كما مرّ ـ كانت رابعتها مرسلة يونس، وهذه لإرسالها لا اعتبار بها، أمّا الروايتان الثانية والثالثة فنسبتها مع الروايات المجوّزة بشكل مطلق ـ كموثّقة السكوني ـ هي العموم المطلق، ويمكن الجمع العرفي بينهما بالتخصيص، بأن يقال بالجواز إلّا في المملوك. 

إذن هاتان الروايتان من روايات القول الأوّل لا يشكّلان عائقاً بحسب الصناعة، وإنّما الكلام في الرواية الأولى ـ أعني صحيحة عبد الله بن سنان ـ التي تمنع من الشفعة مع الكثرة بشكل مطلق، حيث ورد فيها: (لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة) فهي تتعارض مع الروايات المثبتة بشكل مطلق مع الكثرة، ولعلّه لذلك ذكر الشهيد الثاني آنفاً أنّ رواية ابن سنان هي عمدة الباب.

هذا حال روايات القول الأوّل.

أمّا روايات القول الثاني فالرواية السادسة ـ أعني رواية عقبة بن خالد ـ ضعيفة السند، فتسقط عن الحساب، وأمّا روايات منصور بن حازم الثلاث ـ التي قلنا إنّه لا يبعد كونها رواية واحدة ـ فهي على كلّ حال لا تثبت الشفعة مع التعدّد بشكل مطلق، وإنّما في الطريق المشترك بين الدور بالخصوصيات المذكورة في الرواية، وهذا ممّا لا مانع من الالتزام به، وجعله مخصّصاً لروايات المنع، كما صرّح به بعض الأعلام(١٦٢)، وقال الصدوق في المقنع: (ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمّام)(١٦٣)، فأوّلاً نفى الشفعة في الطريق ونحوه، ثمّ بعد ذلك أفتى بمضمون رواية منصور، فقال: (وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم داراً منها من رجل، فطلب صاحب الدار الأُخرى الشفعة، فإنّ له عليه الشفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه)(١٦٤).

ولا منافاة في كلامه؛ إذ لا مانع من الالتزام بالمنع عن الشفعة مع التعدّد إلّا في مورد رواية منصور بن حازم بما فيها من الخصوصيات، أي أنّنا حتّى في الطريق لا نجوّز الشفعة مع التعدّد إلّا بالخصوصيات التي اشتملت عليها رواية منصور بن حازم، ومثله ما في الفقه المنسوب إلى الرضا g (١٦٥)، وهو أيضاً ما يظهر من السيّد الخوئي S في كتاب الشفعة من منهاج الصالحين، مسألة ٣١٩، ومثله السيّد السيستاني F في نفس المسألة.

 فلم يبقَ من روايات القول الثاني إلّا موثّقتا السكوني وطلحة بن زيد المثبتتان للشفعة على عدد الرجال، أي أنّهما تثبتان الشفعة في الاثنين فما زاد، ويمكن أن يقال: إنّ صحيحة عبد الله بن سنان النافية للشفعة في ما زاد على الاثنين أخصّ من الموثّقتين؛ لأنّها تثبت الشفعة في الاثنين وتنفيها عمّا زاد، والموثّقتان تثبتان الشفعة مطلقاً، فتخصّص الموثّقتان بالصحيحة، كما أشار إلى هذا بعض الأعلام من تلامذة السيّد الخوئي S(١٦٦).

نتيجة البحث

هي ثبوت الشفعة للاثنين دون الأكثر إلّا في الطريق؛ عملاً بروايات منصور بن حازم، وهو القول الرابع من الأقوال المتقدّمة في صدر المسألة.

ولله الحمد أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

 

 

مصادر البحث

القرآن الكريم.

  1. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي)، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ S (ت٤٦٠)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائيّ، الناشر: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث، المطبعة: بعثت ــ قم، ١٤٠٤هـ.
  2. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ S (ت٤٦٠هـ)، تحقيق: السيّد حسن الموسويّ الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــ طهران، المطبعة: خورشيد، ط: الرابعة، ١٣٦٣ش.
  3. الانتصار، السيد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسويّ البغداديّ S (ت٤٣٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ــ قم، سنة الطبع: ١٤١٥هـ.
  4. إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، الشيخ أبو طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّيّ S (ت٧٧٠هـ)، تعليق: السيّد حسين الموسويّ الكرمانيّ، الشيخ عليّ پناه الاشتهاديّ، الشيخ عبد الرحيم البروجرديّ،  المطبعة العلميّة ـ قم، ط: الأولى، ١٣٨٧هـ.
  5. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي S (ت٧٢٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث ــ قم، المطبعة: مهر ــ قم، ط: الأولى، ١٤١٤هـ.
  6. تعليقة على منهج المقال، الشيخ محمّد باقر الوحيد البهبهانيّ S (ت١٢٠٥هـ)، الناشر: مركز النشر الإسلامي.
  7. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوريّ الحلّيّ S (ت ٨٢٦هـ)، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسينيّ الكوهكمريّ، الناشر: مكتبة السيّد المرعشي النجفي العامّة ـ قم، مطبعة الخيام ـ قم، ١٤٠٤هـ.
  8. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ S (ت٤٦٠هـ)، تحقيق: السيّد هاشم رسولي المحلّاتيّ، الناشر دار الكتب الإسلامية ــ طهران، ط: الرابعة، ١٤٠٧هـ.
  9. جامع الرواة وإزاحة الاشتباه عن الطرق والإسناد، العلّامة محمّد بن عليّ الأردبيليّ الغرويّ الحائريّ S (ت ١١٠١هـ)، الناشر: مكتبة المحمّديّ.
  10. جامع المدارك في شرح المختصر النافع، الحاج السيّد أحمد الخوانساري S (ت ١٤٠٥هـ)، تعليق: عليّ أكبر الغفاريّ، الناشر: مكتبة الصدوق ـ طهران، ط: الثانية، ١٤٠٥هـ.
  11. جامع المقاصد في شرح القواعد: الشيخ علي بن عبد العالي (ت٩٤٠هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث، ط: الأولى، المطبعة: المهدية ـ قم، تاريخ الطبع: ربيع الأوّل ١٤٠٨هـ.
  12. جامع المقاصد في شرح القواعد، الشيخ عليّ بن الحسين الكركيّ S (ت٩٤٠هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت i ــ قم، ط: الثانية، ١٤١٤هـ.
  13. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمّد حسن النجفيّ S (ت ١٢٦٦هـ)، تحقيق: الشيخ عباس القوچائيّ، الناشر: دار إحياء التراث العربيّ، ط: السابعة، ١٤٠٤.
  14. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، المحدّث الشيخ يوسف البحرانيّ S (ت١١٨٦هـ)، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ــ قم.
  15. خاتمة مستدرك الوسائل، الميرزا الشيخ حسين النوريّ الطبرسيّ S (ت ١٣٢٠هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث ـ قم، المطبعة: ستارة ــ قم،
    ط: الأولى، ١٤١٥هـ.
  16. خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال، العلّامة أبو منصور الحسن بن يوسف المطهّر الأسدي الحلّيّ S (ت٧٢٦هـ)، تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر العلوم، الناشر: دار الذخائر ــ النجف الأشرف، ط: الثانية، ١٤١١هـ.
  17. الخلاف، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ S (ت٤٦٠هـ)، تحقيق: السيّد عليّ الخراسانيّ، السيّد جواد الشهرستانيّ، الشيخ مهدي طه نجف، الشيخ مجتبى العراقيّ، الناشر: مكتب انتشارات إسلاميّ، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ.
  18. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، الشيخ شمس الدين محمّد بن مكي العامليّ S (ت٧٨٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ـ قم المشرّفة، ط: الثانية، ١٤١٧هـ.
  19. روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه، المولى محمّد تقي المجلسيّ S (ت١٠٧٠هـ)، نمّقه وعلّق عليه: السيّد حسين الموسويّ الكرمانيّ، والشيخ علي پناه الإشتهارديّ، الناشر: بنياد فرهنك إسلاميّ حاج محمّد حسين كوشانپور.
  20. رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، السيّد عليّ الطباطبائيّ S (ت١٢٣١هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ، ط: الأولى، ١٤١٢هـ.
  21. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، الشيخ أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي S (ت٥٩٨هـ)، تحقيق: لجنة التحقيق، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم، ط: الثانية، ١٤١٠هـ.
  22. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بـ(المحقّق الحلّي) S (ت٦٧٦هـ)، تصحيح: عبد الحسين محمّد عليّ البقّال، الناشر: مؤسّسة إسماعيليان، ط: الثانية، ١٤٠٨هـ.
  23. شرح تبصرة المتعلّمين، المحقّق الشيخ ضياء الدين العراقيّ S (ت ١٣٦١هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد الحسّون، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ـ قم، ط: الأولى، ١٤١٤هـ.
  24. الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربيّة، إسماعيل بن حماد الجوهريّ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، الناشر: دار العلم للملايين ــ بيروت، ط: الرابعة، ١٩٨٧هـ.
  25. عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطيّب محمّد شمس الحق العظيم آبادي (ت١٣٢٩هـ)، الناشر: دار الكتب العلميّة ــ بيروت، ط: الثانية، ١٤١٥هـ.
  26. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبيّ S (ت٥٨٥هـ)، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق g، المطبعة: اعتماد ــ قم، ط: الأولى، ١٤١٧.
  27. فتح الباري شرح صحيح البخاري، شهاب الدين ابن حجر العسقلانيّ (ت ٨٥٢هـ)، النشر والطبع: دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت.
  28. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g، تحقيق: مؤسّسة آل البيت i ـ مشهد، الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا g ـ مشهد، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ.
  29. فهرست أسماء مصنّفي الشيعة المعروف بـ(رجال النجاشي)، الشيخ الجليل أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسديّ الكوفيّ S (ت٤٥٠هـ)، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ــ قم، ط: السادسة، ١٣٦٥هـ ش.
  30. الفهرست، شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ S (ت٤٦٠هـ) تحقيق ونشر: مؤسّسة نشر الفقاهة، ط: الأولى، ١٤١٧هـ.
  31. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، الناشر: دار الكتب العلميّة ــ بيروت، ط: الأولى.
  32. قبسات من علم الرجال، أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ ، جمعها ونظمها السيّد محمّد البكّاء، المطبعة: دار المؤرّخ العربيّ ـ بيروت ـ لبنان، ط: الأولى، ١٤٣٧هـ ـ ٢٠١٦م.
  33. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، الشيخ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسديّ المعروف بـ(العلّامة الحلّي) S (ت٧٢٦هـ)، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ــ قم، ط: الأولى، ١٤١٣هـ.
  34. الكافي، الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ S (ت٣٢٩هـ)، تحقيق علي أكبر الغفاري ومحمّد الآخونديّ، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــ طهران، ط: الرابعة، ١٤٠٧هـ.
  35. كشف الرموز في شرح المختصر النافع، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب المعروف بـ(الفاضل الآبي) (ت ٦٩٠هـ)، تحقيق: الشيخ علي پناه الإشتهاردي، الحاج آغا حسين اليزدي، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المشرفة، تاريخ الطبع: ذي الحجّة ١٤٠٨هـ.
  36. كفاية الفقه المعروف بـ(كفاية الأحكام)، الشيخ محمّد باقر السبزواريّ S (ت ١٠٩٠هـ)، تحقيق: الشيخ مرتضى الواعظيّ الأراكيّ، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ــ قم، ط: الأولى، ١٤٢٣هـ.
  37. مباني تكملة المنهاج، السيّد أبو القاسم الموسويّ الخوئيّ S (ت ١٤١٣هـ)، الناشر: مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ S، سنة الطبع: ١٤٢٢هـ.
  38. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقّق المولى أحمد الأردبيليّ S (ت٩٩٣هـ)، تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقيّ، والشيخ عليّ پناه الاشتهارديّ، والحاج آغا حسين اليزديّ الأصفهانيّ، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ــ قم.
  39. المجموع شرح المهذّب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النوويّ، (ت٦٧٦هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر.
  40. المختصر النافع في فقه الإماميّة، الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلّي S (ت ٦٧٦هـ)، الناشر: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة ـ طهران، ط: الثانية، ١٤٠٢هـ.
  41. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر (العلّامة الحلّي) S (ت٧٢٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ــ قم المقدّسة، ١٤١٢هـ.ق.
  42. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشيخ زين الدين بن علي العامليّ المعروف بـ(الشهيد الثاني) S (ت٩٦٥هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ــ قم، المطبعة: بهمن، ط: الأولى، ١٤١٣هـ.
  43. مشيخة الفقيه، الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق S (ت٣٨١هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ، ط: الثانية.
  44. مصباح الفقاهة، السيّد أبو القاسم الموسويّ الخوئيّ S (ت١٤١٣هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي S، ط: الأولى، ١٤٢٦هـ.
  45. مصباح المنهاج، السيّد محمّد سعيد الحكيم F، المطبعة: جاويد، ط: الأولى، ١٤١٥هـ.
  46. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيّ، أحمد بن محمّد بن علي المقري الفيّوميّ (ت٧٧٠هـ)، الناشر: مؤسّسة دار الهجرة ــ قم، ط: الثانية.
  47. مصباح الناسك في شرح المناسك، السيّد تقي الطباطبائيّ S (ت١٤٣٧هـ)، الناشر: انتشارات محلاتي، تاريخ النشر: ١٤٢٥ هـ.ق، ط: الأولى قم ـ إيران.
  48. مصنّف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار، (عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفيّ العبسيّ (ت٢٣٥هـ)، تحقيق: سعيد اللحّام، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٩هـ.
  49. المصنّف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيّ (ت ٢١١هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميّ.
  50. معالم العلماء، الشيخ أبو عبد الله محمّد عليّ ابن شهر آشوب المازندرانيّ S (ت٥٨٨هـ)، مقدَّمة بقلم: السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم S، الناشر: المطبعة الحيدريّة، ط: الأولى، ١٩٦١م.
  51. معجم رجال الحديث، السيّد أبو القاسم الموسويّ الخوئيّ S، ط: الخامسة، ١٤١٣هـ.
  52. معجم مقاييس اللّغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، الناشر: مكتبة الإعلام الإسلاميّ ــ قم، ط: الأولى.
  53. المغني، أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة (ت٦٢٠هـ)، الناشر: دار الكتاب العربيّ للنشر والتوزيع ـ بيروت.
  54. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة، السيد محمّد جواد الحسينيّ العامليّ S (ت ١٢٢٦هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد باقر الخالصيّ، نشر وطبع: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ـ قم، ط: الأولى، ١٤١٩هـ.
  55. المقنع، الشيخ أبو جعفر الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي S (ت٣٨١هـ)، تحقيق: لجنة التحقيق التابعة لمؤسّسة الإمام الهادي g، الناشر: مؤسّسة الإمام الهادي g، المطبعة: اعتماد، ط: الأولى، ١٤١٥هـ.
  56. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي S (ت٣٨١هـ)، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ــ قم، ط: الثانية، ١٤١٣هـ.
  57. منهاج الصالحين، السيّد أبو القاسم الموسويّ الخوئيّ S (ت ١٤١٣هـ)، المطبعة: مهر ـ قم، ط: الثامنة والعشرون، ١٤١٠هـ.
  58. منهاج الصالحين، السيّد عليّ الحسينيّ السيستانيّ F، الناشر: مكتب سماحة السيّد السيستانيّ F ـ قم، ط: الأولى، ١٤١٤هـ.
  59. المهذّب البارع في شرح المختصر النافع، جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي S (ت ٨٤١ هـ)، تـحقيق: الشيخ مجتبى العراقي، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المشرفة، تاريخ الطبع: غرة رجب المرجّب ١٤٠٧هـ. ‍
  60. النجعة في شرح اللّمعة، الشيخ محمّد تقي التستريّ S (ت١٤١٥هـ)، تحقيق: مؤسّسة البعثة، الناشر: كتابفروشي صدوق ــ طهران، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ.
  61. نقد الرجال، السيّد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشيّ S، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث ـ قم، المطبعة: ستارة ـ قم، ط: الأولى، ١٤١٨هـ. 
  62. الهداية في الأصول والفروع، الشيخ أبو جعفر الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه القمي S (ت٣٨١هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام الهادي g، المطبعة: اعتماد ـ قم المشرّفة، ط: الأولى، ١٤١٨.
  63. الوافي، الشيخ محمّد محسن الفيض الكاشانيّ S (ت١٠٩١هـ)، تحقيق: السيّد ضياء الدين الحسينيّ، الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليّ g ــ أصفهان، المطبعة: طباعة أفست نشاط أصفهان، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ.

 

 


(١) جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٣٨.

(٢) يلاحظ: مسالك الأفهام: ١٢/ ٢٥٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ٥، ومثله فعل في الجواهر، يلاحظ: جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٣٩.

(٤) تذكرة الفقهاء: ١٢/ ٢٠٢.

(٥) المختصر النافع: ٢٥٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ١٠.

(٧) الانتصار: ٤٥٠.

(٨) الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٣٠١. 

(٩) جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٧٢. 

(١٠) يلاحظ: الانتصار: ٤٥١.

(١١) جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٧٢، ومثله في رياض المسائل: ١٢/ ٣١٥ حيث قال: (المنقول عنه ــ أي عن ابن الجنيد ــ في الانتصار تخصيص ذلك بغير الحيوان ومصيره فيه إلى ما عليه الأصحاب وهو حينئذٍ كالصدوق في قوله بالتفصيل المزبور)، وقال بعد ذلك: (وظاهر جماعة من الأصحاب مصير الإسكافي إلى القول المزبور مطلقاً من دون التفصيل).

(١٢) الانتصار: ٤٥١.

(١٣) الانتصار: ٤٥٢.

(١٤) مختلف الشيعة: ٥/ ٣٣٤.

(١٥) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٣٠١.

(١٦) الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٣٠١. 

(١٧) مختلف الشيعة: ٥/ ٣٣٦.

(١٨) قواعد الأحكام: ٢/ ٢٤٤.

(١٩) الهداية: ٢٨٩.

(٢٠) من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٧٩ ـ ٨٠.

(٢١) المقنع: ٤٠٥، وقال في الجواهر: ٣٨/ ٢٧٣: (ولعلّه لذا وافق في المقنع المشهور). 

(٢٢) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: ٤/ ٨٨.

(٢٣) شرائع الإسلام: ٤/ ٧٧٨.

(٢٤) جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٧٢.

(٢٥) يلاحظ: جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٧٣.

(٢٦) كفاية الأحكام: ١/ ٥٤٤.

(٢٧) يلاحظ: المقنع: ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

(٢٨) يلاحظ: الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g: ٢٦٤ـ ٢٦٥.

(٢٩) يلاحظ: منهاج الصالحين ـ المعاملات: المسألة (٣١٩).

(٣٠) يلاحظ: منهاج الصالحين ـ المعاملات: المسألة ٣١٥، ٣٢٥.

(٣١) يلاحظ: مصباح المنهاج، كتاب الشفعة: ٢٤ ـ ٣٩.

(٣٢) يلاحظ: كشف الرموز: ٢/ ٣٩٣، إيضاح الفوائد: ٢/ ٢٢٠، المهذّب البارع: ٤/ ٢٦٢.

(٣٣) مختلف الشيعة: ٥/ ٣٣٤.

(٣٤) مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ٩.

(٣٥) الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٣٠٥. 

(٣٦) الانتصار: ٤٥٠.

(٣٧) تذكرة الفقهاء: ١٢/ ٢٠٢. 

(٣٨) مفتاح الكرامة: ١٨/ ٤٠٥.

(٣٩) يلاحظ: جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٧٤. 

(٤٠) يلاحظ: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: ٢/ ٣٨٧.

(٤١) يلاحظ: غنية النزوع: ٢٣٤.

(٤٢) الخلاف: ٣/ ٤٣٥.

(٤٣) مختلف الشيعة: ٥/ ٣٣٦.

(٤٤) إيضاح الفوائد: ٢/ ٢٠١.

(٤٥) يلاحظ: شرائع الإسلام: ٤/ ٧٧٨، تذكرة الفقهاء: ١٢/ ٢٠١، الدروس الشرعية: ٣/ ٣٥٧، جامع المقاصد: ٦/ ٣٦٣، مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ٨.

(٤٦) يلاحظ: رياض المسائل: ١٢/ ٣١٥.

(٤٧) الكافي: ٥/ ٢٨١، باب الشفعة، ح٧، تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٤، باب الشفعة، ح٦،  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: ٣/ ١١٦، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح١. 

(٤٨) يلاحظ: الوافي: ١٨/ ٧٦٨.

(٤٩) يلاحظ: مفتاح الكرامة: ١٨/ ٤٢٢. 

(٥٠) يلاحظ: مباني منهاج الصالحين: ٢/ ١٥٣، مصباح الناسك في شرح المناسك: ٢/ ٤٦.

(٥١) يلاحظ على سبيل المثال: مسالك الأفهام: ١٣/ ٢٧٥.

(٥٢) يلاحظ: المصدر السابق: ١٢/ ٢٨٠.

(٥٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ٩.

(٥٤) الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٣٠٢. 

(٥٥) يلاحظ على سبيل المثال: معجم رجال الحديث: ١٨/ ١٢١ ـ ١٢٢.

(٥٦) الكافي: ٥/ ٢١٠، باب شراء الرقيق، ح٥، تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٦، باب ابتياع الحيوان، ح١٢، والسند فيه صحيح أيضاً، الاستبصار: ٣/ ١١٦، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح٤.

(٥٧) كفاية الأحكام: ١/ ٥٤٤.

(٥٨) مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ١٤.

(٥٩) يلاحظ: مفتاح الكرامة: ١٨/ ٤١٠.

(٦٠) شرح تبصرة المتعلّمين: ٥/ ٣٧٤. 

(٦١) يلاحظ: على سبيل المثال: الكافي: ٣/ ٤١٨، باب وجوب الجمعة على كم تجب، ح١، ص٥٥٧، باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يعتق، ح٣، ٤/ ٦٧. باب فضل شهر رمضان، ح٤.

(٦٢) تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٥ـ ١٦٦، باب الشفعة، ح١١، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: ٣/ ١١٦، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح٣.

(٦٣) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٤٠، رقم٨٤.

(٦٤) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ١٠/ ٣٨٩.

(٦٥) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٧/ ٦٧، باب ابتياع الحيوان، ح٣.

(٦٦) الكافي: ٥/ ٢٨١، باب الشفعة، ح٨، تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٤ـ ١٦٥، باب الشفعة، ح٧.

(٦٧) يلاحظ: من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٧٩، ح٣٣٧٧.

(٦٨) المصدر السابق.

(٦٩) يلاحظ: رياض المسائل: ١٢/ ٣١٥.

(٧٠) الكافي: ٥/ ٢٨٠، باب الشفعة، ح٢.

(٧١) يلاحظ: مصباح المنهاج، كتاب الشفعة: ٢٣.

(٧٢) الكافي: ٥/ ٢٨١، باب الشفعة، ح٩، ويرويها الشيخ أيضاً عن أحمد بن محمّد بنفس السند والمتن تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٥، باب الشفعة، ح٩.

(٧٣) قال في الصحاح: ٥/ ١٨١٤: (كاهل أبو قبيلة من بني أسد بن خزيمة، وهم قتلة أبي امرئ القيس).

(٧٤) يلاحظ: الكافي: ٥/ ٥٣٣، تهذيب الأحكام: ١/ ٣٧٠، ٣٩٥، ٤٠٨، ٣/ ٢٠٧، ٦/ ٣٣٩، ٨/ ١٠٩.

(٧٥) يلاحظ: الكافي: ٢/ ٣٤٢، وفيه: (محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي)، ولعلّه توجد موارد أخرى تظهر بالتتبّع.

(٧٦) مشيخة الفقيه: ١٠١.

(٧٧) خلاصة الأقوال: ٤٢٨.

(٧٨) يلاحظ: معجم رجال الحديث: ٢٤/ ١٥٤.

(٧٩) نقد الرجال: ٥/ ٢٩٥.

(٨٠) يلاحظ: جامع الرواة: ٢/ ٤٥٠.

(٨١) منتهى المقال: ٧/ ٤٢٧.

(٨٢) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٢٢١، رقم٥٨٠.

(٨٣) يلاحظ: قبسات من علم الرجال: ١/ ٢٢٥.

(٨٤) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي): ٢/ ٧٠٤.

(٨٥) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي): ٢/ ٧٣٤.

(٨٦) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي): ٢/ ٧٤٥.

(٨٧) معجم رجال الحديث: ١١/ ٤٠٥.

(٨٨) ثمّ إنّ هاهنا شيئاً لا بأس بالإشارة إليه، وهو أنّ هذه الرواية قد اشتملت في كلّ مواضع ذكرها من الكشّي على كلمة (زعم)، والظاهر أنّ هذا التعبير يدلّ على أنّ الناقل يكذّب المنقول، أو يشكّك به، فقد ورد في الكافي: ٢/ ٣٤٢ ما لفظه: (محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن محمّد بن مالك، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال:  حدّثني أبو عبد الله g بحديث، فقلت له: جعلت فداك أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا؟ فقال: لا، فعظم ذلك عليّ، فقلت: بلى والله زعمت، فقال: لا، والله ما زعمته، قال: فعظم عليّ، فقلت: جعلت فداك بلى، والله قد قلته، قال: نعم، قد قلته أما علمت أنّ كلّ زعم في القرآن كذب)، والمذكور في جملة من الكتب اللغوية أنّ الزعم أكثر ما يستعمل في مورد الشكّ والارتياب، ففي القاموس: ٤/ ١٢٤: (الزعم مثلّثة: القول الحقّ والباطل، والكذب ضدّ، وأكثر ما يقال في ما يشكّ فيه)، وفي المصباح المنير: ٢٥٣: (يطلق على الظنّ، يقال في (زعمي) كذا، وعلى الاعتقاد ومنه قوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا}، قال الأزهري: وأكثر ما يكون (الزعم) فيما يشكّ فيه ولا يتحقّق، وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب، وقال المرزوقي: أكثر ما يستعمل في ما كان باطلاً أو فيه ارتياب، وقال ابن القوطية: (زعم) (زعماً) قال خبراً لا يدرى أحقّ هو أو باطل، قال الخطّابي: ولهذا قيل (زعم مطية الكذب) و(زعم غير مزعم)، قال غير مقول صالح وادّعى ما لم يمكن)، وفي العين: ١/ ٣٦٤: (زعم إذا شكّ في قوله، فإذا قلت: ذكر فهو أحرى إلى الصواب)، وفي معجم مقاييس اللغة: ٣/ ١٠: (زعم الزاء والعين والميم أصلان: أحدهما القول من غير صحّة ولا يقين، والآخر التكفّل بالشيء)، وإذا كان أكثر استعمالها في ذلك فحينئذٍ تنصرف إليه مع عدم القرينة على معنى آخر، فلا ينافيه أنّ (زعم) تستعمل بمعنى (قال)، كما ورد في المصباح: ٢٥٣، وفي الصحاح: ٥/ ١٩٤١. 

(٨٩) كرواية ابن أبي عمير عنه في طريق الشيخ إليه في الفهرست: ١٦٨، تهذيب الأحكام: ٧/ ١٣٠، ورواية البزنطي عنه كما في طريق الصدوق إليه في المشيخة: ١٠١، تهذيب الأحكام: ١/ ٤٤٩، ورواية صفوان عنه كما في تهذيب الأحكام: ٧/ ٢١٩، وفي الكافي: ٣/ ٦٢، ٤/ ٢٥٣ وغيرها من الموارد.

(٩٠) وبعد هذا لا يضرّ وصف الرواية بالصحيحة أو الحسنة، فلا حاجة إلى ما نبّه عليه في الحدائق: ٢٠/ ٢٩٤ بقوله: (وعَدّ هذه الرواية في الصحيح جملة من الأصحاب أوّلهم العلّامة في التذكرة وتبعه جمع ممّن تأخّر عنه، منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، وفيه أنّ في سندها الكاهلي، وهو غير موثّق. نعم، هو ممدوح، فحديثه في الحسن، لا الصحيح) إلّا من جهة مراعاة الاصطلاح، ثمّ إنّ الوحيد في تعليقته على منهج المقال: ٢٣٣ قال: (وربّما عدّ ضعيفاً توهّماً من عبارة (الفهرست) وغفلة، ولا يخفى فساده)، ووجه التوهّم ذكره في منتهى المقال: ٤/ ٢٥٥.

(٩١) جامع المقاصد: ٦/ ٣٤٨.

(٩٢) تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٧ـ ١٦٨، باب الشفعة، ح٢٠، وص:١٣٠، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، ح٤٠.

(٩٣) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٢٩٤ ــ ٢٩٥.

(٩٤) مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ١٠.

(٩٥) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: ٣/ ١١٧. 

(٩٦) يلاحظ: مسالك الأفهام: ١٢/ ٢٧٠. 

(٩٧) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٢٩٤ ــ ٢٩٥.

(٩٨) من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٧٧، ح٣٣٧٠، ويرويها الشيخ عن السكوني أيضاً في تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٦، باب الشفعة، ح١٣.

(٩٩) يلاحظ: مشيخة الفقيه: ٥٥.

(١٠٠) من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤٥.

(١٠١) يلاحظ: مشيخة الفقيه: ٨٠ .

(١٠٢) يلاحظ: مباني منهاج الصالحين: ٨/ ٢٨١. 

(١٠٣) يلاحظ: خاتمة مستدرك الوسائل: ٤/ ٣٦٨.

(١٠٤) يلاحظ: الفهرست: ١٤٩.

(١٠٥) يلاحظ: معالم العلماء: ٩٦.

(١٠٦) قال المحدّث النوري S: (إنّ وجه اعتمادهم على كتابه وإن أمكن كونه لعرضهم إيّاه على الأصول أو على الإمام g وتصديقه، ولكنّه إمكان عقلي لا تساعده العادة؛ لبعد الأوّل غايته، وعدم إشارتهم إلى الثاني، بل الظاهر أنّه لوثاقة صاحبه وضبطه وإتقانه، فالحقّ أنّ خبره يعدّ من الموثّق بالاصطلاح الجديد).

(١٠٧) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٢٠٧، الرقم٥٥٠.

(١٠٨) خاتمة مستدرك الوسائل: ٤/ ٣٦٨ ــ ٣٧٠، وقد اعتمد هذا الوجه في توثيق طلحة بن زيد أيضاً جماعة: منهم المحقّق التستري في قاموس الرجال: ٥/ ٥٦٨.

(١٠٩) يلاحظ: خاتمة مستدرك الوسائل: ٤/ ٣٦٨. 

(١١٠) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٤٥، باب حدّ المحارب، ح٢.

(١١١) يلاحظ: من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٦٨.

(١١٢) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٣٤.

(١١٣) ويوجد إشكال على هذا الوجه خلاصته اختلاف الطبقة بين صفوان وطلحة تعرّض له ولجوابه أستاذنا السيّد محمّد رضا السيستاني ، يلاحظ: قبسات من علم الرجال: ١/ ٣٢٤.

(١١٤) قال في الوافي: ١٨/ ٧٦٧: (الأرفة بالضم والراء الحدّ والعلم وما يجعل فاصلاً بين أرضين، وأرفت على الأرض تأريفاً جعلت لها حدوداً وقسّمت)، وقال في الحدائق: ٢٠/ ٢٨٦: (قال الفيومي في كتاب المصباح المنير: الأرفة الحدّ الفاصل بين الأرضين، والجمع أرف مثل غرفة وغرف، انتهى. وحينئذٍ فالعطف في قوله وحدّت الحدود تفسيري).

(١١٥) الكافي: ٥/ ٢٨٠، باب الشفعة، ح٤، تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٤، باب الشفعة، ح٤.

(١١٦) يلاحظ: معجم رجال الحديث: ١١/ ٣٩٨، ١٦/ ٢٠٨.

(١١٧) يلاحظ: مصباح الفقاهة: ٢/ ٣٦٦.

(١١٨) جاء في قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير بحث السيّد السيستاني F: ٢٧ ما نصّه: (فتحقيق الكلام في هذه الرواية يقع في ضمن جهات:

الجهة الأولى: في سندها، وهو ضعيف؛ لأنّ رواية الكليني والشيخ مخدوشة ب‍ (محمّد بن عبد الله بن هلال) و(عقبة بن خالد)؛ فإنّ الأوّل لم يوثّق، بل لم يذكره القدماء من أعلام الرجاليين، وربّما يوثّق؛ لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، أو لأنّه من شيوخ محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الذي هو من أجلّاء الطبقة السابعة، ولرواية جماعة أخرى من الأجلّاء عنه، ولكن قد تقدّم ضعف هذه الوجوه. وأمّا الثاني فهو وإن ذكره النجاشي والشيخ إلّا أنّهما لم يوثّقاه. نعم، وثّقه صاحب
الوسائل S لرواية الكشّي مدحه، ودعاء الصادق له، ورواية الكليني في الجنائز مدحاً له، ولأنّ له كتاباً ذكره الشيخ والنجاشي، وربّما يوثّق لكونه من رجال الكامل، وجميع ذلك ضعيف أيضاً).

(١١٩) يلاحظ: الانتصار: ٤٥٠.

(١٢٠) تذكرة الفقهاء: ١٢/ ٢٠٢.

(١٢١) جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٧٤. 

(١٢٢) يلاحظ: جامع المدارك: ٦/ ٣٢١.

(١٢٣) فتح الباري: ٥/ ١٠٩، ومثله في عون المعبود: ١٠/ ٣٣١. 

(١٢٤) المصنّف: ٨/ ٨٥.

(١٢٥) المصنّف (لابن أبي شيبة): ٥/ ٣٠٣.

(١٢٦) يلاحظ: المجموع شرح المهذَّب: ١٤/ ٣٢٦، ٣٤٥.

(١٢٧) يلاحظ: المغني: ٥/ ٥٢٣.

(١٢٨) الاستبصار فيما اختلف في الأخبار: ٣/ ١١٧.

(١٢٩) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٦.

(١٣٠) فيكون على هذا استعمال الجمع كالقوم والشركاء والرجال في الاثنين حقيقة لا مجازاً.

(١٣١) الانتصار: ٤٥١.

(١٣٢) مختلف الشيعة: ٥/ ٣٣٦.

(١٣٣) يلاحظ: مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ١٠. 

(١٣٤) الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٣٠٤.

(١٣٥) مصباح المنهاج، كتاب الشفعة: ٢٤.

(١٣٦) مصباح المنهاج، كتاب الشفعة: ٣٩.

(١٣٧) وممّن صرّح بالمجاز الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ١٢/ ٢٨١، حيث قال: (إرادة الاثنين من لفظ الجمع مجاز على أصحّ القولين للأصوليين)، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ١٠، حيث قال: (لأنّه يصحّ إطلاق الجمع على الاثنين، بل على الواحد أيضاً كالقوم وإن كان مجازاً للجمع بين الأدلّة).

(١٣٨) جامع المدارك: ٦/ ٣٢٢.

(١٣٩) يلاحظ: مجمع الفائدة والبرهان: ٩/ ١٠.

(١٤٠) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٣٠٤.

(١٤١) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: ٣/ ١١٧.

(١٤٢) مصباح المنهاج، كتاب الشفعة: ٢٤.

(١٤٣) مختلف الشيعة: ٥/ ٣٣٦.

(١٤٤) الانتصار: ٤٥١.

(١٤٥) رياض المسائل: ١٢/ ٣١٧.

(١٤٦) قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تقرير بحث السيّد السيستاني F: ٢٩.

(١٤٧) سورة البقرة: ٢٢٣.

(١٤٨) من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٧٩.

(١٤٩) من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٧٩ ــ ٨٠. 

(١٥٠) يلاحظ: مسالك الأفهام: ١٢/ ٢٨٢.

(١٥١) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٣٠٤، جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٧٣، النجعة في شرح اللمعة: ٨/ ١٧٦، مصباح المنهاج، كتاب الشفعة: ٤٠.

(١٥٢) الكافي: ٥/ ٢١٠، باب شراء الرقيق، ح٥، تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٦، باب الشفعة، ح١٢، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: ٣/ ١١٦، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح٤.

(١٥٣) تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٥، باب الشفعة، ح١٠.

(١٥٤) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: ٤/ ٨٨.

(١٥٥) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: ٦/ ٢٠١.

(١٥٦) رياض المسائل: ١٢/ ٣١٧.

(١٥٧) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٢٠/ ٣٠٢، ومثله في مصباح المنهاج، كتاب الشفعة: ٣٨.

(١٥٨) يعني روايات القول الثاني.

(١٥٩) مسالك الأفهام: ١٢/ ٢٨٢.

(١٦٠) تهذيب الأحكام: ٧/ ١٦٤، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: ٣/ ١١٦. 

(١٦١) جواهر الكلام: ٣٧/ ٢٧٦.

(١٦٢) مصباح المنهاج، كتاب الشفعة: ٢٤ ـ ٣٩.

(١٦٣) المقنع: ٤٠٥.

(١٦٤) المقنع: ٤٠٦.

(١٦٥) يلاحظ: الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g: ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

(١٦٦) يلاحظ: مباني منهاج الصالحين: ٨/ ٢٨١.