
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيّين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
كنّا قد ذكرنا في الحلقة الأولى أنّ ما بنى عليه جملة من الأعلام S من أنّ كلّ ما ابتدأ الشيخ باسمه في التهذيب ممّن لم يعاصرهم يكون قد انتزع الحديث من كتبهم ليست قضية كلّيّة فيمن لم يذكرهم في المشيخة، بل الأمر كذلك حتّى في بعض من ذكرهم في المشيخة ممّن ابتدأ بأسمائهم، فقد تبيّن أنّه لم ينتزع الحديث من كتبهم، بل اعتمد على كتب من تأخّر عنهم، كالحسين بن محمّد الأشعري شيخ الكلينيّ، إذ كلّ ما ابتدأه به منتزع من الكافي، ومعه لا يصحّ البناء على أنّ كتب الحسين بن محمّد الأشعريّ كانت من مصادر الشيخ عند تأليف التهذيب، وهذا هو مقتضى التتبّع في جملة ممّن ابتدأ بأسمائهم في التهذيب أيضاً، ومنهم التالي:
حريز بن عبد الله السجستانيّ
ذكر الشيخx في كتاب الفهرست أنّ له كتباً، وعدّ منها: كتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وكتاب النوادر، وأنّها كلّها تعدّ في الأصول، ثمّ ذكر ثلاثة طرق إلى جميع كتبه ورواياته تنتهي كلّها إلى رواية حمّاد بن عيسى عن حريز، وهي كالتالي:
١ ـ المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن جعفر بن محمّد العلويّ الموسويّ، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز.
٢ ـ عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعليّ بن موسى بن جعفر كلّهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد وعليّ بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى الجهنيّ، عن حريز.
٣ ـ الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز(١).
وإذا ضمّ تصريحهx بأنّ كتبه تعدّ في الأصول إلى التالي قد يظنّ أنّ كتب حريز ـ لا سيّما كتاب الصلاة ـ كانت من مصادره في إيراده الروايات التي ابتدأ فيها باسمه، وذلك لـ:
١ ـ تصريح الصدوقx في مقدّمة كتاب الفقيه ـ الذي لا ريب في كونه من مصادر الشيخ في كتاب التهذيب ـ بأنّ كتاب حريز بن عبد الله من الكتب المعوّل عليها، ما يعني أنّها من الكتب المهمّة آنذاك، وأنّ أهمّيّتها تنبع من صحّتها.
٢ ـ تصريح النجاشيّx بأنّه قرأ نسخة معتبرة من كتاب الصلاة الكبير لحريز على القاضي أبي الحسين محمّد بن عثمان(٢)، ويظهر من عبارته أنّها مقروءة على ابن أبي عمير الذي قرأها بدوره على حمّاد بن عيسى الذي قرأها على حريز، وهذا شاهدٌ آخر على كون نسخ الكتاب معتبرة بالقياس إلى غيره من الكتب الواصلة.
٣ ـ ما يلوح من عبارات الفاضلَين والشهيد الأوّل S من وصول نسخة من كتاب الصلاة لحريز إليهم(٣).
هذا، ولكن قد يصعب الاعتماد على ذلك في ترجيح كون كتبه من مصادر الشيخ في كتاب التهذيب؛ لوجود شواهد بمجموعها تعارض الشواهد المذكورة آنفاً:
١ ـ عدم ذكر طريقه إليه في مشيخة التهذيب والاستبصار؛ إذ المفروض ذكرها لإخراج أحاديث الكتاب عن حدّ الإرسال، فعدم ذكر طريقه إليه لو كانت كتبه من مصادره يعدّ نقضاً للغرض المزبور.
٢ ـ لو كان كتابه من مصادره في التهذيب ـ والمفروض أنّه من الكتب المهمّة ـ لأكثر النقل عنه، ولا يقتصر على موارد معدودة لا تتجاوز السبعة.
٣ ـ إنّ مقتضى التتبّع لهذه الموارد السبعة يرجح معه انتزاعها من غير كتب حريز، وهي كالتالي:
١ ـــ (وروى حريز عن أبي عبد الله g أنّه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتّخذ كيساً، وجعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح)(٤).
وهذا الحديث ورد في الفقيه بالصورة التالية: (وروى حريز عن أبي عبد الله g أنّه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً، وجعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح)(٥).
وهو كما ترى مثل ما ورد في التهذيب، إلّا مع اختلاف يسير، فيحصل ظنّ قويّ في انتزاعه من الفقيه، وقد ذكر الشيخ طريقه إلى ما ابتدأ به باسم الصدوق في المشيخة(٦)، والفقيه من مصادره في التهذيب يظهر ذلك بوضوح من خلال المقارنة في موارد كثيرة.
٢ ـــ (روى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر g: في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه، وقد تمّت صلاته)(٧).
يحتمل بدواً أن يكون مصدره فيه كتاب سعد بن عبد الله، فإنّه أورد حديثاً ذا مضمون قريب من هذا الحديث بالصورة التالية: (سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ ابن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر g، قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه)(٨).
ولكنّ الاختلاف الواضح في متن الحديث يبعّد ذلك.
نعم، مقتضى المقارنة بين ما ورد في الفقيه وما ورد في التهذيب من تقارب الحديثين سنداً ومتناً يفضي إلى ترجيح انتزاع الحديث من الفقيه وإن جاء فيه مشتملاً على زيادة في نهايته لا يوجد مثلها في التهذيب، فقد جاء في الفقيه بالصورة التالية: (وروى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر g، في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه، وقد تمّت صلاته، فقال: قلت له: رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين في الأخيرتين، ولا شيء عليه)(٩).
ولكن يمكن القول بملاحظة ما في الوافي والوسائل(١٠) اللذين نقلا الحديث عن الفقيه والتهذيب خالياً عن الزيادة: إنّ ذلك من اختلاف نسخ الفقيه.
٣ ـــ (حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله g مثله، وقال: كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة. وقال: جعل رسول الله e الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه)(١١).
الظاهر انتزاع الحديث من كتاب الكافي؛ للشواهد التالية:
أ ـ هذا الحديث معلّق في التهذيب على الحديث السابق عليه ذي الرقم: ١٧٥ الذي ابتدأه الشيخ بمحمّد بن يعقوب راوياً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم.
ب ـ ورود الحديث في الكافي بنفس السند مع اختلاف بسيط في المتن معلّقاً على الحديث السابق عليه الذي أشرنا له في (أ)(١٢).
ج ـ إنّ مقتضى المقارنة بين الطريق الثالث المتقدّم الذي يروي فيه الشيخ كتب حريز في كتاب الفهرست مع السند في الحديث رقم: ١٧٥ والحديث محلّ الكلام باعتباره معلّق عليه يرجح معه انتزاع الحديث من الكافي؛ وذلك بالبيان التالي:
إنّ ثالث الطرق المتقدّمة المذكورة في كتاب الفهرست لرواية كتب حريز هو ما يروي فيه الشيخ عن الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز.
وبداية هذا الطريق إلى أن ينتهي إلى عليّ بن إبراهيم تتطابق مع الطريق المذكور في المشيخة لما ذكره في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، حيث جاء فيه: (وما ذكرته عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم فقد رويته بهذه الأسانيد [أي أسانيد الرواية عن الكلينيّ] عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، وأخبرني أيضاً .. الحسين بن عبيد الله .. عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلويّ الطبريّ، عن عليّ بن إبراهيم)(١٣).
وقد تتبّعت ما ابتدأ به الشيخ في التهذيب بعليّ بن إبراهيم فوجدت جلّه ـ إلّا موارد قليلة(١٤) ـ منتزعاً من الكافي.
ومعه يرجح أن يكون الشيخx قد أشار بالطريق الثالث المذكور في الفهرست لروايته كتب حريز أنّه اعتمد في إيراد بعض الروايات التي ابتدأها بحريز على كتاب الكافي.
وعليه يكون الراجح انتزاع الحديث من الكافي.
٤ ـــ (حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: الخراج، فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم)(١٥).
الراجح انتزاع الحديث من الكافي؛ وذلك لـ:
أ ـ هذا الحديث معلّق على الحديث السابق عليه ذي الرقم: ٣٣٧ والذي قد انتزعه الشيخ من الكافي، وسنده في التهذيب كالتالي: (محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة).
ب ـ قد جاء كلا الحديثين بنفس السند والمتن والترتيب في الكافي(١٦).
ج ـ يجري فيه ما ذكرناه من البيان في (ج) ضمن ثالث الأحاديث التي ابتدأها بحريز.
٥ ـــ (حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر g: في الرجل يغمى عليه الأيّام، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته)(١٧).
أورده ثالث الأحاديث في باب حكم المغمى عليه، وكان الحديث رقم: ١ في الباب قد ابتدأه بسعد بن عبد الله، وممّا لا شكّ فيه أنّ كتبه من مصادر الشيخ في التهذيب؛ إذ قد ابتدأ باسمه في موارد كثيرة جدّاً، وذكر طريقه إليه في المشيخة. والحديث رقم: ٢ في الباب ابتدأه بمحمّد بن الحسن الصفّار، وكتبه أيضاً كذلك، فيحتمل أن يكون الشيخ قد انتزع الحديث من كتبهما، وأورده بالصورة التي هو عليها في تلك الكتب.
ولكن يبعّد هذا الاحتمال قلّة النظير؛ إذ الغالب فيما ابتدأ به بأحدهما راوياً عن حريز وجود واسطة بينهما وبين حريز، فما المبرر لحذف الواسطة هنا والابتداء بحريز؟ واحتمال التعليق في السند أيضاً مستبعد؛ لعدم وجود ما يمكن أن يكون قرينة عليه في المقام، فالحديث الذي ابتدأ به بسعد بن عبد الله الذي هو من الثامنة يروي فيه سعد عن أيّوب بن نوح، عن الإمام الهادي g، فلا محلّ للتعليق أصلاً، وكذلك الحديث الذي ابتدأ فيه بالصفّار الذي هو من الثامنة أيضاً، فإنّه يروي فيه عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن الإمام g.
والمظنون قويّاً بملاحظة الأحاديث التي أوردها الشيخ بعد هذا الحديث انتزاع الحديث من كتب ابن أبي عمير؛ وذلك للتالي:
أ ـ الحديث الخامس في الباب ــ الذي لا يفصل بينه وبين الحديث محلّ الكلام إلّا بحديث واحد ـ أورده الشيخ بالصورة التالية: (فأمّا ما رواه ابن أبي عمير عن حفص ابن البختريّ، عن أبي عبد الله g قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيّام)، وقد أورد بعده الأحاديث: ٦، ٧، ٨ معلّقة عليه، حيث ابتدأها بحفص راوياً عن أبي عبد الله g، ثمّ ذكر الحديث: ٩ وابتدأه بابن أبي عمير أيضاً.
وهذا يعني أنّهx كان قد اعتمد في هذا الموضع من التهذيب في إيراد الأحاديث على كتب ابن أبي عمير؛ إذ قد ذكر طريقه إليه في المشيخة، وابتدأ باسمه في موارد كثيرة من التهذيب.
ب ـ ما ذكر في (أ) تزداد درجة احتماله بملاحظة الطريق الأوّل الذي ذكره الشيخ في الفهرست لرواية كتب حريز، وهو: المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن جعفر بن محمّد العلويّ الموسويّ، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز.
وإذا قورن هذا الطريق مع الطريق الذي ذكره في المشيخة لرواية كتب ابن أبي عمير، وهو: المفيد، عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد العلويّ الموسويّ، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، نجد التطابق واضحاً بينهما.
ومعه يرجح أن يكون قد أشار بذكر الطريق الأوّل إلى أنّ بعض ما ذكره عن حريز منتزع من كتب ابن أبي عمير.
والحاصل أنّ الراجح بملاحظة (أ)، و(ب) انتزاع الحديث من كتاب ابن أبي عمير.
٦ ـــ (حريز، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر g: رجل أغمي عليه شهراً أيقضي من صلاته شيئاً؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيّام)(١٨).
الراجح انتزاع الحديث من كتب الحسين بن سعيد؛ ذلك لأنّ:
أ ـ المظنون أنّ هذا الحديث معلّق على الحديث رقم: ٧٢٢ الذي سنده: صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر g، فقد وقع صفوان راوياً عن حريز عن العلاء عن محمّد بن مسلم في موارد، ومع ملاحظة الحديثين٧٢٠، ٧٢١ يظنّ انتزاع هذه الأحاديث من كتب الحسين بن سعيد، فإنّ سند الحديث٧٢٠: (الحسن، عن زرعة، عن سماعة) وهذا السند قد جاء ذكره في المشيخة، وأنّ ما كان في التهذيب عنه عن زرعة عن سماعة، أو عن فضالة بن أيّوب، أو عن النضر بن سويد، أو عن صفوان بن يحيى، فإنّه مأخوذ من كتب الحسين بن سعيد(١٩).
ب ـ قد أورد الشيخx الحديث محلّ الكلام في موضع سابق من التهذيب، وكذلك في الاستبصار مبتدأً بالحسين بن سعيد راوياً عن الحسن إلى آخر السند(٢٠).
والحديث ٧٢١ قد أورده في موضع سابق وفي الاستبصار مبتدأً بالحسين بن سعيد راوياً عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله g(٢١).
والحديث٧٢٢ قد أورده في موضع من التهذيب والاستبصار مبتدأً بالحسين بن سعيد راوياً عن صفوان إلى نهاية السند(٢٢).
وعليه يكون الحديث محلّ الكلام منتزعاً من كتب الحسين بن سعيد.
٧ ـــ (وروى حريز عن الفضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر g عن الصبيّ يسقط من أمّه غير مستهلّ أيورّث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورّث، فإنّه ربّما كان أخرس)(٢٣).
قد ورد هذا الحديث في الفقيه بنفس الصورة التي هو عليها في التهذيب(٢٤).
هذا ما عثرت عليه من الأحاديث التي ابتدأها الشيخ بحريز.
وقد لوحظ أنّ المظنون انتزاعها من غير كتب حريز، وبالتالي يستبعد كون كتابه من مصادر التهذيب.
حميد بن زياد
قال في الفهرست: (من أهل نينوى، قرية إلى جانب الحائر على ساكنه السلام، ثقة كثير التصانيف، روى الأصول أكثرها، له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول، أخبرنا برواياته كلّها وكتبه:
أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباريّ، عن حميد.
وأخبرنا أيضاً عدّة من أصحابنا عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة عنه.
وأخبرنا بها أيضاً أحمد بن عبدون، عن أبي القاسم عليّ بن حبشيّ بن قوني بن محمّد الكاتب، عن حميد)(٢٥).
وذكر طريقه إليه في المشيخة بقوله: (وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، وأخبرني به أيضاً أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباريّ، عن حميد بن زياد)(٢٦).
والظاهر أنّ كتب حميد بن زياد لم تكن من مصادر الشيخ في إيراد روايات التهذيب، بل اعتمد فيها على ما جاء في كتاب الكافي من الروايات التي ابتدأها الكلينيّ بشيخه حميد بن زياد؛ وذلك للشواهد التالية:
١ ـ الطريق الأوّل في الفهرست متكرّر من الشيخ لرواية الكتب، ويبدو من مواضع إطلاقه ـ كما هنا ـ أنّه طريق إلى عناوين الكتب، فإنّ الشيخx في ذكره للطرق التي روى فيها بعض الكتب التي يطمأنّ بأنّها من مصادره في التهذيب قيّد روايته عن أحمد بن عبدون بقوله: (قراءةً)، كما في طريق رواية كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، حيث قال: (وأخبرنا بكتاب المشيخة قراءةً عليه أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن الحسين بن عبد الملك الأزديّ، عن الحسن ابن محبوب)(٢٧)، وكما في رواية كتب عليّ بن الحسن بن فضّال، حيث قال: (أخبرنا بجميع كتبه قراءةً عليه أكثرها، والباقي إجازةً أحمد بن عبدون)(٢٨)، ومثل ذلك ورد في طرق النجاشيّ أيضاً، ففي طريقه لرواية كتب أحمد بن الحسن بن فضّال قال: (يعرف من كتبه: كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، أخبرنا بهما قراءةً عليه أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد ..)(٢٩).
ويبدو أنّ تلمذ الشيخx على أحمد بن عبدون لكثرة طرق روايته وسماعه للمصنّفات، ولذا قال في حقّه: (كثير السماع والرواية، وسمعنا منه، وأجاز لنا بجميع ما رواه)(٣٠)، بل في بعض عبارات الشيخ ما يشير إلى أنّ لابن عبدون كتاب فهرس ذكر فيه الكتب والمصنّفات، حيث قال: (وزاد أحمد بن عبدون في فهرسه..)(٣١).
ومعه يحتمل قويّاً أن تكون معظم الطرق التي ذكرها الشيخ في كتاب الفهرست لرواية الكتب عنه، ولم يصرّح فيها بقراءتها عليه، أو وصول نسخة منها إليه طرقاً لعناوين تلك الكتب.
وممّا يؤيّد كون الطريق المذكور طريقاً إلى العنوان:
أ ـ إنّ أبا طالب الأنباريّ الذي يروي عنه أحمد بن عبدون هنا كان مقيماً في واسط(٣٢)، وابن عبدون في بغداد، وقد حكى النجاشيّ عن شيخه الحسين بن عبيد الله الغضائريّ أنّ أبا طالب الأنباريّ زار بغداد في فترة معيّنة، ويبدو أنّها كانت قصيرة، فقد ذكر الحسين بن عبيد الله أنّه اجتهد في أن يلقاه في تلك الزيارة كي يسمع منه فلم يتمكّن، ولو كان قد بقي فيها طويلاً لأتيح له ذلك، ثمّ رجع وتوفّي بواسط سنة (٣٣٦هـ)(٣٣).
ومعه يظنّ أنّ ابن عبدون استجازه في تلك الفترة لرواية الكتب عنه، وعادة ما تكون مثل هذه الإجازة إجازة لعناوين الكتب؛ إذ لا يبدو أنّه تلمذ عليه لفترة طويلة حتّى يكون احتمال قراءة نسخ ما رواه عنه من الكتب وارداً.
ب ـ قد وقع ابن عبدون راوياً عن الأنباريّ في كتاب الفهرست للشيخ فيما يزيد على (٣٥) مورداً، روى فيها ما يزيد على (٤٠) كتاباً، لم يصرّح في أيّ منها بقراءته عليه أو سماعه منه إلّا في مورد روايته عنه لكتبه(٣٤).
وهذا بخلاف الموارد التي ذكرت في الفهرست لابن عبدون راوياً عن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشيّ، فقد روى عنه فيما يزيد على خمسة عشر مورداً صرّح في بعضها بقراءة أو سماع ابن عبدون لها من ابن زبير(٣٥).
وإذا أضفنا إلى هذه الموارد الموارد التي روى فيها ابن عبدون عن أبي طالب الأنباريّ في فهرس النجاشيّ ـ وهي (١٦) مورداً روى فيها ما يزيد على (٢٠) كتاباً ـ يكون عدد الكتب التي رواها ابن عبدون من طريق أبي طالب الأنباريّ ما يزيد على (٥٥) كتاباً.
ومن المستبعد أن يكون قرأ أو سمع كلّ هذه الكتب على أبي طالب الأنباريّ حتّى يكون احتمال كون الإجازة له من أبي طالب لرواية نسخة معيّنة احتمالاً معتدّاً به، بل المتعارف في أمثال ذلك ـ بلحاظ ما أورده العلّامة المجلسيّ في بحاره من إجازات ـ أن يقرأ التلميذ على الشيخ شيئاً من الكتب التي يرويها، ثمّ يجيزه الباقي، واختلاف طريقة الإجازة وإنِ احتُمل في بعض الموارد إلّا أنّ الغالب فيها ما ذكرنا(٣٦).
ومعه يرجح أن تكون إجازة أبي طالب الأنباريّ لابن عبدون إجازةً لرواية عناوين الكتب لا لرواية نسخة معيّنة.
ج ـ إنّ تنصيص الشيخ على أنّ حميداً من المكثرين في التصنيف، وإجماله لماهية هذه الكتب وعددها ـ إذا ما قورن بما ذكره في الفهرست لكتب غيره من المكثرين أمثال الحسين بن سعيد وصفوان بن يحيى وغيرهم ممّن ذكر كتبهم بالتفصيل ـ قد يحدس معه أنّهx كتب ذلك من فهارس الذين قبله، لا أنّه اطّلع على هذه الكتب ونقل عنها كي تكون من مصادره في التهذيب.
والنجاشيّ وإن ذكر تفصيل هذه الكتب، إلّا أنّ عبارته في بيان طرقه إليه يلوح منها أنّها طرق إلى عناوين هذه الكتب(٣٧)، إذ قد وصفه: بـ(سمع الكتب)، وبضميمة ما ذكره في بعض المواضع من كتابه من وجود فهرس لحميد أثبت فيه كتب الأصحاب، وأوضح طرقه إليها، وأنّ هذا الفهرس كان عند النجاشيّ(٣٨)، يشعر بأنّه اعتمد في تعداد كتب حميد على ما جاء في فهرسته، فليلاحظ.
وأمّا الطريقان الآخران فإنّ الطريق الثاني الذي يروي فيه الشيخ بواسطةٍ عن أبي المفضّل عن ابن بطّة قد ورد ذكره في الفهرست فيما يزيد على مائة مورد، ويستبعد جدّاً أن تكون طرقاً لنسخ معيّنة، بل يظهر من عبارة النجاشيّ عند ذكره لابن بطّة أنّ له فهرساً ذكر فيه كتب الأصحاب(٣٩)، وأنّ معظم ما فهرسه الشيخ والنجاشيّ من الكتب وقد ذكرا في طريقها ابن بطّة قد نقلاها من فهرسته(٤٠).
والطريق الثالث وإن كان ذكره في فهرست الشيخ والنجاشيّ أقلّ بكثير من الطريق الثاني إلّا أنّ تتبّع موارد ذكره في الكتابين يفضي إلى النتيجة نفسها، فإنّ في غالب موارد ذكره في النجاشيّ يروي عليّ بن حبشيّ بن قونيّ عن حميد كتب من تقدّم عليه(٤١).
٢ ـ ذكر الطريق إليه في المشيخة في سياق ذكر الطرق إلى الكلينيّ ـ كما هو الحال في ذكر باقي مشايخ الكلينيّ غير حميد ـ يظنّ معه أنّه اعتمد على كتاب الكافي في إيراد الروايات التي ابتدأ فيها بحميد، وقد تبيّن ذلك أيضاً من خلال ما ذكرناه في الحلقة الأولى ممّا ابتدأ بهx بشيخ الكلينيّ الحسين بن محمّد الأشعريّ، وما ذكرناه أيضاً في حريز.
٣ ــ لو كانت كتبه من مصادره في التهذيب لأكثر النقل عنها، باعتبار نصّه ـ كما تقدّم ـ على أنّ كتبه كانت على عدد كتب الأصول، لا أن يقتصر في نقله عنه على موارد محدودة لا تزيد على (١١) مورداً.
٤ ـ إنّ مقتضى الاستقراء والتتبّع لكلّ ما ابتدأه الشيخ باسمه في التهذيب يفضي إلى الظنّ بأنّ مصدر الشيخ في إيراده كتاب الكافي للكلينيّx، وذلك حسب التالي:
١ ـــ (حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله g عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء، هل تغسّله النساء؟ فقال: تغسّله امرأته أو ذات محرمه، وتصبّ عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب)(٤٢).
ويدلّ على كون مصدر الشيخ في إيراد هذا الحديث كتاب الكافي التالي:
أ ــ أورد الكلينيّx في باب (الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل) الحديث الأوّل، بالصورة التالية: (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله g: أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء، قال: تغسّله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له، وتصبّ النساء عليه الماء صبّاً، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها)(٤٣).
وهو موجود في الباب نفسه الذي أورد فيه الشيخ الحديث محلّ الكلام تحت الرقم: ١٤١٠، وسنده ومتنه ذات السند والمتن الذي في الكافي(٤٤).
ب ـ الحديث الثاني أورده الكلينيّx بالصورة التالية: (محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله g عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها)(٤٥).
وقد أورد مثله الشيخx تحت الرقم: ١٤١٧ بعد الحديث محلّ الكلام مباشرةً مع وجود اختلافين:
أحدهما: أنّ الشيخ ابتدأ السند بالحسين بن سعيد، وباقي السند متّحد مع ما في الكافي.
والآخر: عدم وجود لفظ: (منها) في نهاية الحديث بحسب نقل الشيخ(٤٦).
ومثلهما لا يضرّان في ترجيح كون مصدر الشيخ في إيراد الحديث كتاب الكافي:
أمّا بالنسبة إلى الاختلاف الأوّل فهو ليس بعائق عن ترجيح انتزاع الحديث من الكافي، فقد تقدّم أنّ الشيخ كثيراً ما يختصر سند الكافي فيحذف العدّة أو أحد رجالها ومن روت عنه أيضاً.
وأمّا بالنسبة إلى الاختلاف في المتن ففي جملة من المصادر الفقهيّة نقل الحديث بتمامه من دون نسبته إلى أحد المشايخ الثلاثة خال من الزيادة(٤٧)، بل في الذخيرة والجواهر نقل الحديث عن المشايخ الثلاثة مع عدم وجود الزيادة(٤٨).
ومعه يرجح أن يكون هذا الاختلاف من قبيل اختلاف النسخ.
ج ـ الحديث الثالث الذي أورده الكلينيّ في الباب هو: (محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته، قال: نعم، من وراء الثياب)(٤٩).
وقد أورده الشيخ في نفس الباب الذي أورد فيه الحديث محلّ الكلام على مقربة منه تحت الرقم: ١٤١١ بنفس الصورة التي هو عليها في الكافي.
د ـ الحديث الرابع الذي أورده الكلينيّ في الباب هو الحديث محلّ الكلام(٥٠)، وقد أورده الشيخ بنفس الصورة من دون أدنى تغيير تحت الرقم: ١٤١٦ في الباب ذاته.
هـ ـ أورد الكلينيّ الحديث الثامن في نفس الباب بالصورة التالية: (أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله g عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته، يغسّلها، قال: نعم، وأمّه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة)(٥١).
وقد أورده الشيخ تحت الرقم: ١٤١٨ في الباب ذاته بالصورة التالية: (أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور، عن الصادق g، سألت أبا عبد الله g عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت، يغسّلها، قال: نعم، وأمّه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة)(٥٢).
فيلاحظ كيف اختصر الشيخ الطريق الثاني إلى صفوان، وكيف اقتصر على ذكر صفوان ومنصور دون ذكر الاسم الكامل لهما كما ورد في الكافي، ومثل هذا يقع كثيراً في أسانيد التهذيب.
ولعلّ التفسير الأقرب له استغلال الوقت لكثرة اشتغالهx في الدرس والتأليف ما يملي عليه الاستفادة القصوى من دقائق العمر، ولا يخفى ما فيه من تنبيه للمشتغلين بأن لا تهدر فرصة الحياة بالغفلة عن تحصيل مراتب العلم الباقية ما بقى الليل والنهار، والركون إلى ما لا يدوم إلّا إلى وقت الممات.
و ـ أورد الكلينيّ الحديث الحادي عشر في الباب ذاته بالصورة التالية: (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته، قال: نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصّباً)(٥٣).
وقد أورده الشيخ تحت الرقم: ١٤١٩ من الباب المذكور بنفس السند ـ مقتصراً على ذكر عليّ من دون (بن إبراهيم) ـ والمتن(٥٤).
٢ ـــ (حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن محمّد بن مسعود الطائيّ، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله g، قال: قال رسول الله e: من استقبل جنازة أو رآها فقال: الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم، زدنا إيماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة، وقهر العباد بالموت، لم يبق في السماء ملك مقرّب إلّا بكى رحمة لصوته)(٥٥).
قد أورده الشيخ في باب تلقين المحتضرين تحت الرقم: ١٤٧١ ويرجح في النظر القاصر انتزاع الحديث من الكافي؛ لأمور:
أ ـ قد أورده الكلينيّ ثالث الأحاديث في باب القول عند رؤية الجنازة بالصورة التالية: (حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن محمّد بن مسعود الطائيّ، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله g، قال: قال رسول الله e: من استقبل جنازة أو رآها فقال: الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم، زدنا إيماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة، وقهر العباد بالموت، لم يبق في السماء ملك إلّا بكى رحمةً لصوته)(٥٦).
والاختلاف بين السندين بالبسط في التهذيب والاختصار في الكافي غير مضرّ في استظهار انتزاع الحديث من الكافي، فمثله متعارف.
وأمّا الاختلاف بين المتنين فكذلك؛ لأنّه من قبيل الاختلاف في نسخ الكافي، كما يظهر بالمراجعة إلى طبعة دار الحديث من الكافي، حيث يظهر وجود نسخ منه توافق نقل التهذيب(٥٧).
ب ـ قد أورد الكلينيّ الحديث الأوّل من الباب المذكور بالصورة التالية: (عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبان لا أعلمه إلّا ذكره عن أبي حمزة، قال: كان عليّ بن الحسين g إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم)(٥٨).
وقد أورده الشيخ تحت الرقم: ١٤٧٢ من باب تلقين المحتضرين بنفس السند والمتن، أي بعد الحديث محلّ الكلام مباشرةً.
ج ـ الحديث الثاني الذي أورده الكلينيّ في الباب المذكور هو: (محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهديّ رفعه، قال: كان أبو جعفر g إذا رأى جنازة قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم)(٥٩).
وهذا الحديث لم يورده الشيخ هنا؛ ولعلّ السرّ فيه رفعه، ولا يوجد فرق بينه وبين الحديث السابق عليه إلّا في النسبة إلى معصوم معيّن.
د ـ أورد الكلينيّx بعد الباب المذكور آنفاً مباشرةً باباً تحت عنوان: (السنّة في حمل الجنازة)، وكان الحديث الثالث منه هو: (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا إبراهيم g عن تربيع الجنازة، قال: إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمرّ خلف رجله البتّة، حتّى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى، ثمّ رجله اليسرى، ثمّ ارجع من مكانك ولا تمرّ خلف الجنازة البتّة حتّى تستقبلها، تفعل كما فعلت أوّلاً، فإن لم تكن تتّقي فيه فإنّ تربيع الجنازة التي جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ بالرجل اليسرى، ثمّ باليد اليسرى، حتّى تدور حولها)(٦٠).
وهذا الحديث أورده الشيخ في باب تلقين المحتضرين تحت الرقم: ١٤٧٣ باختلاف يسير في المتن لا يعدو أن يكون من تصحيف النسّاخ.
وأمّا السند فإنّ الراوي عن المعصوم g في الكافي هو الفضل بن يونس، وفي التهذيب هو المفضّل بن يونس.
ولكنّ العلّامة S أورد الحديث في منتهى المطلب عن الشيخ والراوي فيه عن المعصوم g هو الفضل بن يونس(٦١)، كما في الكافي، ومثله في الذخيرة والوافي والوسائل(٦٢)، وحكى السيّد الخوئيّ S عن نسخة مخطوطة من التهذيب: الفضل بن يونس بدل المفضّل بن يونس(٦٣).
وهو الصحيح؛ فإنّ الفضل بن يونس صاحب كتاب(٦٤)، وقد وقع اسمه راوياً عن الإمام موسى بن جعفر g في موارد عديدة في الكتب الحديثيّة، ولم يرد المفضّل ابن يونس راوياً عنه g إلّا في هذا الموضع من التهذيب، وفي موضع من بحار الأنوار(٦٥).
ولكنّ نقل البحار كان عن كتاب مكارم الأخلاق للطبرسيّ، وفي المطبوع منه الفضل بن يونس(٦٦).
هـ ـ الحديث الرابع في باب (السنّة في حمل الجنازة) أورده الكلينيّ بالصورة التالية: (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله g، قال: تبدأ في حمل السرير من جانبه الأيمن، ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر، ثمّ تمرّ حتّى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه)(٦٧).
وقد أورده الشيخ في باب تلقين المحتضرين تحت الرقم: ١٤٧٤، أي بعد الحديث المذكور في الفقرة (د) مباشرةً، وصورته: (عليّ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله g قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن، ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتّى ترجع إلى المقدّم، كذلك دوران الرحى عليه)(٦٨). فيلاحظ اقتصار الشيخ على عليّ بدلاً من عليّ بن إبراهيم ومثله معروف من الشيخ، ولا يبعد أن يكون الاختلاف الحاصل في المتن بين النقلين من اختلاف نسخ الكافي، كما يظهر ذلك بالمراجعة إلى طبعة دار الحديث من الكافي(٦٩). أو من قبيل سقوط بعض العبارات من قلم الشيخ أثناء النقل، كما يظهر ذلك من الاستبصار(٧٠).
و ـ الحديث رقم: ١٤٧٥ في باب تلقين المحتضرين أورده الشيخ بالصورة التالية: (عليّ، عن أبيه، عن غير واحد، عن يونس، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى g، قال: سمعته يقول السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأيمن، فتلزم الأيسر بكفّك الأيمن، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع ممّا يلي يسارك)(٧١).
وقد أورده الكلينيّ أوّل الأحاديث في باب السنّة في حمل الجنازة في الكافي(٧٢)، بالسند نفسه، وأمّا المتن ففيه موضعان للاختلاف:
الأوّل: قوله g في نقل الكافي: (فتلزم الأيسر بكتفك الأيمن)، وفي التهذيب: (فتلزم الأيسر بكفّك الأيمن). ومثله من قبيل اختلاف نسخ الكافي(٧٣).
الثاني: قوله g في نقل الكافي: (ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الآخر، وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث)، وفي التهذيب: (ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث).
ولكنّ الشهيد الثاني S نقل في الروض عن الشيخ احتجاجه في كتاب الخلاف بخبر عليّ بن يقطين، وساق الحديث بالصورة التي هو عليها في الكافي(٧٤)، وبما أنّ كتاب الخلاف متأخّر عن التهذيب والاستبصار، بحسب تصريح الشيخ بذلك في مقدّمة كتاب الخلاف(٧٥)، فالراجح اعتماده في نقل الحديث على ما في التهذيب، وبه يكون احتمال اشتمال نسخة التهذيب التي عند الشيخ على الزيادة الموجودة في الكافي راجحاً، بل يظهر من الوافي تطابق الكافي والتهذيب في نقل الحديثين(٧٦).
ز ـ الحديث رقم: ١٤٧٦ في باب تلقين المحتضرين أورده الشيخx بالصورة التالية: (أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن حديد، عن سيف ابن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر g، قال: السنّة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع)(٧٧).
وقد أورده الكلينيّx ثاني الأحاديث التي أوردها في باب السنّة في حمل الجنازة بالصورة التي هو عليها في التهذيب سنداً ومتناً.
والحاصل أنّ الراجح بلحاظ ما ذكر أن يكون مصدر الشيخx في إيراد الحديث الثاني الذي ابتدأه بحميد بن زياد كتاب الكافي للكلينيّ وإن لم يصرّح به في بداية السند.
٣ ـ (حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله g، قال: قبر رسول الله e محصّب حصباء حمراء)(٧٨).
قد أورد الشيخx هذا الحديث في باب تلقين المحتضرين تحت الرقم: ١٥٠٢، وأورد قبله أحاديث يرجّح انتزاعها كلّها من كتاب الكافي؛ وذلك لأنّ الكلينيّx قد أورد في باب تطيين القبر وتجصيصه أربعة أحاديث أوردها الشيخ كلّها في الموضع الذي روى فيه الحديث محلّ الكلام، وكما يلي:
أ ـ الحديث رقم: ١٥٠٢ ـ أي الحديث محلّ الكلام ـ أورده الكلينيّ ثاني الأحاديث في الباب المذكور بالصورة التالية: (حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله g، قال: قبر رسول الله e محصّب حصباء حمراء) (٧٩).
والاختلاف بين النقلين في السند، حيث إنّ نقل الشيخ يروي فيه الحسن بن محمّد، وهو ابن سماعة عن غير واحد، عن أبان، عن بعض أصحابه عن الإمام g، بينما لا وجود لأبان في سند الكافي.
ومثل هذا الاختلاف غير مضرّ في ترجيح انتزاع الحديث من الكافي، بلحاظ وجود نسخ منه يوجد فيها أبان، كما يظهر من طبعة دار الحديث للكافي(٨٠)، وكذلك هو موجود في الوافي والوسائل والحدائق نقلاً عن الكافي(٨١)، فيتبيّن أنّ نسخة الشيخ من الكافي كانت مشتملة على أبان، وهو الصحيح الموافق لعشرات الموارد في الكافي التي روى فيها حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان(٨٢).
ب ـ الحديث رقم: ١٥٠١ في باب تلقين المحتضرين أورده الشيخ بالصورة التالية: (سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: لمّا رجع أبو الحسن موسى g من بغداد، ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفَيد، فدفنها، وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها، ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر)(٨٣).
وهذا الحديث أورده الكلينيّx ثالث الأحاديث في باب تطيين القبر وتجصيصه بالصورة التالية: (عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس ابن يعقوب، قال: لمّا رجع أبو الحسن موسى g من بغداد، ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد، فدفنها، وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها، ويكتب على لوح اسمها، ويجعله في القبر)(٨٤).
فيلاحظ أنّه لا اختلاف بين النقلين سنداً، إلّا في إسقاط الشيخ العدّة، وابتدائه بسهل بن زياد، ومثله متعارف من الشيخ، ومتناً إلّا في سقوط الواو قبل قوله: (يجعله في القبر) من نقل الشيخ، ولكنّه ليس بمضرّ، فإنّ الشيخ أورد الحديث في الاستبصار وهو مشتمل على الواو، وكذلك العلّامة نقلاً عن الشيخ(٨٥)، فيحتمل قويّاً سقوط الواو من النسخة الواصلة إلينا من التهذيب، كما ويحتمل أن تكون نسخة الشيخ من الكافي غير مشتملة عليها، ويشهد له وجود نسخة من الكافي كذلك(٨٦).
ج ـ الحديث رقم: ١٥٠٠ أورده الشيخ في باب تلقين المحتضرين كالتالي: (عنه، عن أبي عبد الله g: أنّ النبيّ e نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه)(٨٧).
وهو معلّق على الحديث الذي قبله مباشرةً، والسند فيه: (عنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله g..)(٨٨)، وضمير (عنه) يرجع إلى عليّ بن إبراهيم المبتدأ به في الحديث السابق عليه مباشرةً(٨٩).
وقد أورده الكلينيّ رابع الأحاديث في الباب المذكور بالصورة التالية: (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله g: أنّ النبيّ e نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه)(٩٠). فيلاحظ تطابق النقلين سنداً ومتناً.
د ـ الحديث رقم: ١٤٩٩أورده الشيخ في باب تلقين المحتضرين بالصورة التالية: (عنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله g، قال: لا تطيّنوا القبر من غير طينه)(٩١). وهذا الحديث أورده الكلينيّx أوّل الأحاديث في باب تطيين القبر وتجصيصه بالصورة التي هو عليها في التهذيب.
هـ ـ الحديث رقم: ١٤٩٨ أورده الشيخ في باب تلقين المحتضرين بالصورة التالية: (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر g، قال: كان رسول الله e يصنع بمن مات من بني هاشم خاصّة شيئاً لا يصنعه بأحدٍ من المسلمين، كان إذا صلّى على الهاشميّ، ونضح قبره بالماء وضع رسول الله e كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة، فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله e فيقول: من مات من آل محمّد e؟)(٩٢).
وقد أورده الكلينيّx رابع الأحاديث التي أوردها في (باب تربيع القبر ورشّه بالماء وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض) بالصورة التي هو عليها في التهذيب عدا عدم وجود قوله g: (رسول الله e) بعد قوله g: (وضع)(٩٣).
ولكن في طبعة دار الحديث من الكافي وجود هذه الزيادة في كافة النسخ المعتمد عليها في تحقيق الكتاب، وكذلك في الوافي والوسائل والبحار نقلاً عن الكافي(٩٤).
هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى المقارنة بين ما أورده الشيخ في نفس الباب من أحاديث قبل هذا الحديث وبين ما في الكافي في نفس الموضع المشار إليه يفضي إلى أنّ مصدر الشيخ في الحديث المذكور هو كتاب الكافي.
٤ ــ (حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله g هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا)(٩٥).
الراجح بملاحظة التالي انتزاع الحديث من الكافي:
أ ـ قد أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار مبتدأً بمحمّد بن يعقوب راوياً عن حميد بن زياد إلى آخر السند بنفس المتن(٩٦).
ب ـ وجود الحديث أوّل حديثين أوردهما الكلينيّ في الكافي في باب (وقت الصلاة على الجنائز) بنفس السند والمتن أيضاً(٩٧).
ج ـ الحديث رقم ٩٩٨الذي أورده الشيخ بعد الحديث محلّ الكلام مباشرةً بالصورة التالية: (أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر g، قال: يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، إنّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود؛ لأنّها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان). أورده الكلينيّx ثاني الحديثين اللذين أوردهما في الباب المذكور آنفاً(٩٨) بالصورة التي هو عليها في التهذيب، علماً أنّ الشيخ قد أورد هذا الحديث في موضع سابق من التهذيب بنفس الصورة سنداً ومتناً مبتدأً بمحمّد ابن يعقوب(٩٩).
٥ ـــ (حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله g عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: تقدّم الرجال في كتاب عليّ g)(١٠٠).
الظاهر انتزاع الحديث من الكافي؛ للتالي:
أ ـ قد أورده الكلينيّx سادس الأحاديث في باب (جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد) بنفس السند والمتن(١٠١).
ب ـ الحديث رقم ١٠٠١أورده الشيخ بالصورة التالية: (سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر g، قال: سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ فقال: يوضع الرجال ممّا يلي الرجال، والنساء خلف الرجال)(١٠٢). وقد أورده في الكافي أوّل الأحاديث في الباب المذكورة عن العدّة راوية عن سهل بن زياد إلى آخر الموجود في التهذيب سنداً ومتناً(١٠٣).
ج ـ الحديث رقم ١٠٠٢أورده الشيخ بالصورة التالية: (عنه، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله g، قال: كان إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخّر الرجل، فإذا صلّى على العبد والحرّ قدّم العبد وأخّر الحرّ، وإذا صلّى على الصغير والكبير قدّم الصغير وأخّر الكبير)(١٠٤)، وضمير (عنه) عائد على سهل بن زياد الذي ابتدأ به السند في الحديث السابق عليه.
وهذا الحديث أورده الكلينيّ ثالث الأحاديث في الباب المذكور مبتدأً بالعدّة راوية عن سهل بن زياد إلى آخر ما موجود في التهذيب سنداً ومتناً(١٠٥).
د ـ الحديث رقم ١٠٠٤الذي أورده الشيخ بالصورة التالية: (محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله g: في الرجل يصلّي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلّي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة، يكبّر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلّي على ميت واحد، وقد صلّى عليهم جميعاً: يضع ميتاً واحداً، ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط، فكبّر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميت واحد. سئل فإن كانوا موتى رجالاً ونساءً، قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل، حتّى يفرغ من الرجال كلّهم، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير، ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى، حتّى يفرغ منهم كلّهم، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد. سئل عن ميت صلّي عليه فلمّا سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه، قال: يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة، ولا يصلّى عليه وهو مدفون)(١٠٦).
أورده الكلينيّ ثاني الأحاديث في الباب المذكور مبتدأً بمحمّد بن يحيى راوياً عن محمّد بن أحمد إلى آخر السند والمتن المذكور في التهذيب(١٠٧)، وليس بين النقلين اختلاف يعتدّ به إلّا قوله g في نقل الشيخ: (ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى) فإنّه نقل في الكافي هكذا: (ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى)، ولكنّه ليس بمؤثّر على ترجيح انتزاع الحديث من الكافي بملاحظة أنّ الشيخ أورد الحديث في الاستبصار موافقاً لما في الكافي(١٠٨)، وكذا أورده عن الشيخ العلّامة في منتهى المطلب والفيض في الوافي(١٠٩).
هـ ـ الحديث رقم ١٠٠٥أورده الشيخ بالصورة التالية: (أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عهما)، قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء ممّا يلي الإمام يصفّ بعضهم على أثر بعض)(١١٠).
وقد جاء في الكافي رابع الأحاديث في الباب المذكور بالصورة ذاتها التي في التهذيب(١١١).
هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى المقارنة بين ما أورده الشيخ من أحاديث في هذا الموضع وبين ما أورده الكلينيّ في الموضع المشار إليه يفضي إلى الوثوق بانتزاع الشيخ لهذا الحديث من الكافي.
٦ ـ (حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم ومحمّد بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن g مثله، إلّا أنّه قال: إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)(١١٢).
هذا الحديث أورده الشيخ مباشرةً بعد إيراده حديثاً بالصورة التالية: (أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر بإسنادٍ له: عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)(١١٣).
وقد أوردهما الكلينيّ بنفس الترتيب في باب (الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال)(١١٤) مع اختلافات لا تعدو أن تكون من قبيل اختلاف النسخ، كما يظهر بملاحظة الوافي(١١٥).
ومعه يرجح ـ مضافاً إلى ما سيأتي في رقم ٧ ـ أن يكون الشيخ قد انتزع الحديثين من الكافي.
٧ ـــ (وأمّا ما رواه حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عنه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن g، قال: قلت: إنّ رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً، وترك شيئاً وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه بقي ولده ليس لهم شيء، فقال: أنفقه على ولده)(١١٦).
هذا الحديث أورده الشيخ بعد الحديثين السابقين مباشرةً، وهو موجود في الكافي بعد الحديثين السابقين أيضاً(١١٧).
٨ ـــ (حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان ابن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله g عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزّر)(١١٨).
الراجح انتزاع الحديث من الكافي؛ إذ قد أورد الكلينيّ في باب (كراهية قذف من ليس على الإسلام) ثلاثة أحاديث كالتالي:
أ ـ (عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله g: أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام، إلّا أن يطّلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب)(١١٩).
وهذا الحديث أورده الشيخ بالصورة التالية: (يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله g: أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام، إلّا أن يطّلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب). تحت الرقم ٢٨٦.
وقرينة المقام ترجّح انتزاعه من الكافي وإن ابتدأه بيونس الذي ذكر طريقه إليه في المشيخة(١٢٠).
بل قد يقال: إنّ ذلك هو مقتضى التطابق التامّ بين ثاني الطرق التي ذكرها في مشيخة التهذيب عن يونس(١٢١) وبين ثاني الطريقين فيها لعليّ بن إبراهيم(١٢٢)، مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّ التتبّع لما ابتدأه بعليّ بن إبراهيم يفضي إلى انتزاع جميعه من الكافي(١٢٣)، فليلاحظ.
ب ـ (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله g: أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام، إلّا أن يكون قد اطّلعت على ذلك منه)(١٢٤).
وهذا الحديث أورده الشيخ تحت الرقم ٢٨٧بنفس الصورة التي هو عليها في الكافي(١٢٥).
ج ـ (عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذّاء، قال: كنت عند أبي عبد الله g فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليّ أبو عبد الله g نظراً شديداً، قال: فقلت: جعلت فداك، إنّه مجوسيّ أمّه أخته، فقال: أوليس ذلك في دينهم نكاحاً)(١٢٦).
وهذا الحديث أورده الشيخ تحت الرقم ٢٨٨ بالصورة التالية: (عنه، عن ابن أبي عمير ..) إلى آخر الموجود في الكافي، وضمير (عنه) يفترض رجوعه إلى من ابتدأ به في سند الحديث الذي قبله، وهو عليّ بن إبراهيم، الراوي عن أبيه عن ابن أبي عمير، ولكنّه لا يصحّ؛ لعدم إمكانية رواية عليّ بن إبراهيم عن ابن أبي عمير مباشرةً، ومثله ليس خافياً على أمثال الشيخx بحسب الظاهر، ومعه يكون الراجح أنّ تعليق الأحاديث عند الشيخ لا ينحصر في أن يكون مرجع الضمير في (عنه) هو من ابتدأ به سند الحديث السابق عليه.
د ـ الحديث رقم ٢٨٩وهو الحديث محلّ الكلام أورده في الكافي رابع الأحاديث في باب (ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود) الذي جاء في الكافي بعد الباب السابق مباشرةً وصورة الحديث ذات الصورة التي في التهذيب سنداً ومتناً(١٢٧).
٩ ـ (حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر g، قال: كان عليّ gلا يزيد على قطع اليد والرجل، ويقول: إنّي لأستحي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به، قال: وسألته إن هو سرق بعدما قطع اليد والرجل، فقال: أستودعه السجن أبداً، وأغني الناس شرّه)(١٢٨).
مقتضى المقارنة بين ما أورده الكلينيّ في باب (حدّ القطع وكيف هو؟) وبين ما أورده الشيخ في هذا الموضع من التهذيب يفضي إلى ترجيح انتزاع الحديث من الكافي، وذلك للتالي:
أ ـ الحديث رقم ٤٠١ أورده الشيخ بالصورة التالية: (محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد الله g، قال له: أخبرني عن السارق لمَ تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر، ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً. قلت له: جعلت فداك، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع ليس حيث رأيت يقطع، إنّما تقطع الرجل من الكعب، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلّي ويعبد ربّه. قلت له: من أين تقطع اليد؟ فقال: تقطع الأربع أصابع، ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة، فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أوّل من قطعه؟ فقال: قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية)(١٢٩).
وقد أورده في الكافي في الباب المذكور بنفس السند والمتن(١٣٠).
ب ـ الحديث رقم ٤٠٢أورده الشيخ بالصورة التالية: (سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر g، قال: قضى أمير المؤمنين g في السارق إذا سرق قطعت يمينه، فإن سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: إنّي لأستحي من الله a أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله e من سارق بعد يده ورجله)(١٣١).
وقد أورده في الكافي رابع الأحاديث في الباب المذكور بذات المتن وسنده: (عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر g ..)(١٣٢).
ج ـ الحديث رقم ٤٠٣ هو الحديث محلّ الكلام، وقد أورده في الكافي ثالث الأحاديث في الباب المذكور بنفس الصورة التي هو عليها في التهذيب(١٣٣).
د ـ الحديث ٤٠٤أورده في الكافي سادس الأحاديث في الباب المذكور(١٣٤).
هـ ـ الحديث ٤٠٥ أورده في الكافي خامس الأحاديث في الباب المذكور(١٣٥)، فيرجح انتزاع الحديث من الكافي على الرغم من ابتداء الشيخ فيه بالحسين بن سعيد الذي كانت كتبه من مصادر الشيخ في التهذيب بلا ريب.
و ـ الحديث ٤٠٦أورده الكلينيّ سابع الأحاديث في الباب المذكور(١٣٦).
ز ـ الحديث ٤٠٧أورده الكلينيّ سادس الأحاديث في باب (ما لا يقطع فيه السارق)(١٣٧)، وهو قريب من الأحاديث في الباب المذكور سابقاً.
١٠ ـ (حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله g، قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع)(١٣٨).
الراجح انتزاع الحديث من الكافي؛ إذ قد أورد الكلينيّx في باب (ما يجب على الطرّار والمختلس من الحدّ) أحاديث ثمانية أوردها ـ بما فيها الحديث محلّ الكلام ـ الشيخ أيضاً في هذا الموضع من التهذيب عدا الحديث الأوّل منها(١٣٩)، ومقتضى المقارنة بين النقلين يفضي بوضوح إلى انتزاع هذه الأحاديث من الكافي.
١١ ــ (حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكيّ، عن ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبد الله القسريّ، قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد الله g عنه، فقال: سله حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال نعم فقل له أيّ شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أنّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه، قال: فأخذت الغلام، فسألته وقلت له: أكنت تعلم أنّ في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم، قلت: أيّ شيء؟ قال: الضرب، فخلّيت عنه)(١٤٠).
الراجح انتزاع الحديث من الكافي، فقد ورد هكذا فيه(١٤١)، وممّا يؤيّد انتزاع الحديث منه أنّ الراوي هنا عن ابن أبي عمير في نقل الشيخ قد ضبط بـ(النهيكيّ)، والشيخ إنّما عبّر عنه كذلك لأنّه هكذا ورد في المصدر الذي انتزع منه الحديث، وهو الكافي، مع أنّه عبّر عن نفس الراوي بـ(ابن نهيك) في ذكر الطريق لابن أبي عمير في المشيخة(١٤٢)، وهذا على الرغم من أنّ الشيخ قد يتصرّف في التعبير عن أسماء الرواة في السند بنحو من الاختصار لوضوح الأمر، أو البسط لأجل التوضيح في بعض الأحيان.
هذا مضافاً إلى أنّا لم نعثر على هذا الحديث في شيء من المصادر الحديثيّة الواصلة إلينا إلّا في الكافي والتهذيب والاستبصار.
والنتيجة أنّه بعد هذا العرض يرجح أن يكون كلّ ما ابتدأ به الشيخ بحميد بن زياد قد انتزعه من الكافي.
وليكن هذا آخر ما أردنا تتبّعه في المقام من دراسة مصادر الشيخ في كتاب تهذيب الأحكام، ولعلّ الله a يوفّقنا لدراسة مصادر أخر في القريب العاجل بمنّه ولطفه وكرمه.
مصادر البحث
القرآن الكريم.
(١) الفهرست: ٦٣.
(٢) يلاحظ: رجال النجاشيّ: ١٤٥.
(٣) يلاحظ: المعتبر: ٢/ ١٨٩، منتهى المطلب: ٥/ ٧٧، ذكرى الشيعة: ٣/ ٣١٤.
(٤) تهذيب الأحكام: ١/ ٣٤٨، ح١٠٢١.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ١/ ٦٤، ح١٤٦.
(٦) يلاحظ: تهذيب الأحكام (المشيخة): ٧٧.
(٧) تهذيب الأحكام: ٢/ ١٦٢، ح٦٣٥.
(٨) تهذيب الأحكام: ٢/ ١٤٧، ح٥٧٧.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٤٤، ح١٠٠٣.
(١٠) يلاحظ: الوافي: ٨/ ٦٩٤، وسائل الشيعة: ٦/ ٨٦.
(١١) تهذيب الأحكام: ٤/ ٦٥، ح١٧٦.
(١٢) يلاحظ: الكافي: ٣/ ٥١٠، ح٢.
(١٣) تهذيب الأحكام (المشيخة): ٣٢.
(١٤) وهذه الموارد يحتمل فيها قريباً أن يكون عدم وجودها في الكافي المطبوع لاختلاف نسخة الشيخ من الكافي عن النسخة الواصلة إلينا منه، وربّما يشهد له ما تتبّعه بعض الباحثين المعاصرين في كتابه: (مستدرك الكافي) من نسبة بعض الأحاديث في الوسائل إلى الكافي مع عدم وجودها في النسخ المطبوعة منه.
(١٥) تهذيب الأحكام: ٤/ ١١٨، ح٣٣٨.
(١٦) يلاحظ: الكافي: ٣/ ٥٦٧، ح٢.
(١٧) تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٤٣، ح٧١٣.
(١٨) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٤٤، ح٧٢٣.
(١٩) يلاحظ: تهذيب الأحكام (المشيخة): ٦٦ ـ ٦٩.
(٢٠) تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٠٣، ح٩٢٩، الاستبصار: ١/ ٤٥٨، باب صلاةالمغمى عليه، ح٧.
(٢١) تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٠٤، ح٩٣٥، الاستبصار: ١/ ٤٥٩، بابصلاة المغمىعليه، ح١٣.
(٢٢) تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٠٤، ح٩٣٦، الاستبصار: ١/ ٤٥٩، باب صلاةالمغمى عليه، ح١٤.
(٢٣) تهذيب الأحكام:٩/ ٣٩٢، ح١٣٩٩.
(٢٤) يلاحظ: من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٣٠٨، ح٥٦٦١.
(٢٥)الفهرست: ٦٠.
(٢٦) تهذيب الأحكام (المشيخة): ٣٨ ـ ٤٠.
(٢٧)الفهرست: ٤٧.
(٢٨)الفهرست: ١٥٧.
(٢٩)رجال النجاشيّ: ٨١.
(٣٠)رجال الطوسيّ: ٤١٣ ـ ٤١٤.
(٣١)الفهرست: ٥، ٣٧.
(٣٢)الفهرست: ١٦٩ ـ ١٧٠.
(٣٣)رجال النجاشيّ: ٢٣٣.
(٣٤)يلاحظ: الفهرست: ٦، ٩، ١٠، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ..، ١٠٣، وغيرها من الموارد.
(٣٥)يلاحظ: الفهرست: ٦، ١١، ١٨ ـ ١٩، ٢٣، ٢٤، ٣٩، ٤٦ ـ ٤٧، ..، ٩٣ ـ ٩٤، وغيرها.
(٣٦) يلاحظ: بحار الأنوار: ج١٠٤، ١٠٥.
(٣٧) يلاحظ: رجال النجاشيّ: ١٣٢.
(٣٨) يلاحظ: رجال النجاشيّ: ٢٣٢، ٢٥٧.
(٣٩) يلاحظ: رجال النجاشيّ: ٣٧٣.
(٤٠) يلاحظ من باب المثال: الفهرست: ١٠٢، ١١٣، ١٤٢، رجال النجاشيّ: ٥٤، ١٣٠، ١٩٦، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٨٦، ٢٩٣، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٢٧...
(٤١) يلاحظ من باب المثال: رجال النجاشيّ: ١٦٥، ٢١٦، ٢٢٦، ٢٤٦...
(٤٢) تهذيب الأحكام:١/ ٤٣٩، ح١٤١٦.
(٤٣) الكافي: ٣/ ١٥٧، ح١.
(٤٤) يلاحظ: تهذيب الأحكام:١/ ٤٣٩، ح١٤١٠.
(٤٥) الكافي: ٣/ ١٥٧، ح٢.
(٤٦) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٣٩، ح١٤١٧.
(٤٧) يلاحظ: المعتبر: ١/ ٣٢١، تذكرة الفقهاء: ١/ ٣٦٢، ذكرى الشيعة: ١/ ٣٠٥، مجمع الفائدة والبرهان: ١/ ١٧٨.
(٤٨) يلاحظ: ذخيرة المعاد: ٨٢، جواهر الكلام: ٤/ ٤٩.
(٤٩) الكافي: ٣/ ١٥٧، ح٣.
(٥٠) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٥٧، ح٤.
(٥١)الكافي: ٣/ ١٥٨، ح٨.
(٥٢)تهذيب الأحكام: ١/ ٤٣٩، ح١٤١٨.
(٥٣)يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٥٨ ـ ١٥٩، ح١١.
(٥٤)تهذيب الأحكام: ١/ ٤٣٩، ح١٤١٨.
(٥٥) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٥٢، ح١٤٧١.
(٥٦) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٦٧، ح٣.
(٥٧) يلاحظ: الكافي (ط دار الحديث): ٥/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨، ح٣.
(٥٨) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٦٧، ح١.
(٥٩) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٦٧، ح٢.
(٦٠) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٦٨، ح١.
(٦١) يلاحظ: منتهى المطلب: ٧/ ٢٦٥.
(٦٢) يلاحظ: ذخيرة المعاد: ٢/ ٣٣٨، الوافي: ٢٤/ ٣٩٧، وسائل الشيعة: ٣/ ١٥٧.
(٦٣) يلاحظ: معجم رجال الحديث: ١٩/ ٣٣٥.
(٦٤) يلاحظ: رجال النجاشيّ: ٣٠٩، الفهرست: ١٢٥.
(٦٥) يلاحظ: بحار الأنوار: ٦٣/ ٤٢٢.
(٦٦) يلاحظ: مكارم الأخلاق: ١٤٨.
(٦٧) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٦٩، ح٤.
(٦٨) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ١/ ٤٥٣، ح١٤٧٤.
(٦٩) يلاحظ: الكافي (ط دار الحديث): ٥/ ٤٤٠.
(٧٠) يلاحظ: الاستبصار: ١/ ٢١٦، ح٧٦٣.
(٧١) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٥٣، ح١٤٧٥.
(٧٢) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٦٨، ح١.
(٧٣) يلاحظ: الكافي (ط دار الحديث): ٥/ ٤٣٨.
(٧٤) يلاحظ: روض الجنان: ٢/ ٨٣٨.
(٧٥) يلاحظ: الخلاف: ١/ ٤٥ ـ ٤٦.
(٧٦) يلاحظ: الوافي: ٢٤/ ٣٩٦.
(٧٧) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٥٣، ح١٤٧٦.
(٧٨) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٦١، ح١٥٠٢.
(٧٩) الكافي: ٣/ ٢٠١، ح٢.
(٨٠) يلاحظ: الكافي (ط دار الحديث): ٥٣/ ٥١٤.
(٨١) يلاحظ: الوافي: ٢٥/ ٥٣٣، وسائل الشيعة: ٣/ ٢٠٣، الحدائق الناضرة: ٤/ ١٣٧.
(٨٢) يلاحظ: الكافي: ٢/ ١٤، ٩٧، ٤٣٨، ٥٣٦، ٥٤٣، ٥٦٨، ٣/ ١١٨، ١٧٥، وغيرها كثير.
(٨٣) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٦١، ح١٥٠١.
(٨٤) الكافي: ٣/ ٢٠٢، ح٣.
(٨٥) يلاحظ: الاستبصار: ١/ ٢١٧، ح٧٦٨، منتهى المطلب: ٧/ ٤٠٠.
(٨٦) يلاحظ: الكافي (ط دار الحديث): ٥/ ٥١٥.
(٨٧) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٦٠ ـ ٤٦١، ح١٥٠٠.
(٨٨) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٦٠، ح١٤٩٩.
(٨٩) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٦٠، ح١٤٩٨.
(٩٠) الكافي: ٣/ ٢٠٢، ح٤.
(٩١) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٦٠، ح١٤٩٩.
(٩٢) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٦٠، ح١٤٩٨.
(٩٣) الكافي: ٣/ ٢٠٠، ح٤.
(٩٤) يلاحظ: الكافي (ط دار الحديث): ٥/ ٥١١.
(٩٥) تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٢١، ح ٩٩٧.
(٩٦) يلاحظ: الاستبصار: ١/ ٤٦٩، باب وقت الصلاةعلى الميت، ح٢.
(٩٧) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٨٠، ح١.
(٩٨) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٨٠، ح٢.
(٩٩) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٣/ ٢٠٢، ح٤٧٤.
(١٠٠) تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٢٢، ح١٠٠٣.
(١٠١) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٧٥، ح٦.
(١٠٢) تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٢١ ـ ٣٢٢، ح١٠٠١.
(١٠٣) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٧٤، ح١.
(١٠٤) تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٢٢، ح١٠٠٢.
(١٠٥) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٧٥، ح٣.
(١٠٦) تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣، ح١٠٠٤.
(١٠٧) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٧٤ ـ ١٧٥، ح٢.
(١٠٨) يلاحظ: الاستبصار: ١/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣، ح١٨٢٧.
(١٠٩) يلاحظ: منتهى المطلب: ٧/ ٣٥٩، الوافي: ٢٤/ ٤٣٢.
(١١٠) تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٢٣، ح١٠٠٥.
(١١١) يلاحظ: الكافي: ٣/ ١٧٥، ح٤.
(١١٢) تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٥، ح٦٧٣.
(١١٣) تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٤ ـ ١٦٥، ح٦٧٢.
(١١٤) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٤٣، ح١، ٢.
(١١٥) يلاحظ: الوافي: ٢٤/ ١٥٧.
(١١٦) تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٥، ح٦٧٤.
(١١٧) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٤٣، ح٣.
(١١٨) تهذيب الأحكام: ١٠/ ٧٥، ح٢٨٩.
(١١٩) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠، ح١.
(١٢٠) يلاحظ: تهذيب الأحكام (المشيخة): ٨٢.
(١٢١) يلاحظ: تهذيب الأحكام (المشيخة): ٨٣.
(١٢٢) يلاحظ: تهذيب الأحكام (المشيخة): ٣٢.
(١٢٣) عند قوله: (وقد تتبّعت ما ابتدأ به الشيخ في التهذيب بعليّ بن إبراهيم..).
(١٢٤) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٤٠، ح٢.
(١٢٥) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ١٠/ ٧٥، ح٢٨٧.
(١٢٦) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٤٠ ــ ٢٤١، ح٤.
(١٢٧) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٤٠ ــ ٢٤١، ح٤.
(١٢٨) تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٠٤، ح٤٠٣.
(١٢٩) تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٠٣، ح٤٠١.
(١٣٠) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٢٥، ح١٧.
(١٣١) تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٠٣ ـ ١٠٤، ح٤٠٢.
(١٣٢) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣، ح٤.
(١٣٣) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٢٢، ح٣.
(١٣٤) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٢٣، ح٦.
(١٣٥) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٢٣، ح٥.
(١٣٦) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٢٣، ح٧.
(١٣٧) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٣١، ح٦.
(١٣٨) تهذيب الأحكام: ١٠/ ١١٤، ح٤٥١.
(١٣٩) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٢٦، ح٣.
(١٤٠) تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٢٠ ــ ١٢١، ح٤٨٢.
(١٤١) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤، ح١١.
(١٤٢) يلاحظ: تهذيب الأحكام (المشيخة): ٧٩.