قطعة من رسالة شرائع الإسلام
للفقيه الأقدم علي ابن بابويه القمي (رض)
المتوفّى ( 329هـ)
(المقاطع المُستَخرَجَة من المصادر الأخرى)
الشيخ كريم مسير
الشيخ شاكر المحمدي
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد, فإن ما بين يدي القارئ الكريم هو العمل الثاني على رسالة شرائع الإسلام للفقيه الأقدم علي بن بابويه Å, وقد سبقه العمل الأول الذي قمنا فيه بتحقيق النسخة المخطوطة الوحيدة لهذه الرسالة، ولما كانت تلك النسخة ناقصة وغير مكتملة - إذ لم تكن تشتمل إلا على أول كتاب الطهارة حتىصلاة الجمعة- بينما كان أصل الرسالة يشتمل على جميع الأبواب الفقهية، فاستصوبنا إتمام الرسالة باستخراج بقية الأبواب الفقهية عن طريق جمع فتاوى الشيخ ابن بابويه Å من المصادر والكتب التي أدرك مؤلفوها نسخة الرسالة تامة بجميع أبوابها, ونقلوا عنها في مصنفاتهم في جميع الأبواب الفقهية التي تعرضوا لها, على أن النسخة التي قمنا بتحقيقها لم تسلم هي أيضاً من نقص ألمّ بها في وسطها يبلغ عدَّة ورقات من بداية تكبيرة الإحرام إلى صلاة المرأة.
منهج العمل
يمكن تقسيم عملنا الثاني هذا (استخراج فتاوى الشيخ ابن بابويه Å) إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى: وفيها الفتاوى المناسبة للمقدار المفقود من مخطوطتنا التي تمَّ العمل عليها سابقاً سواءً أكان الذي فُقد من وسطها - من بداية تكبيرة الإحرام إلى صلاة المرأة- أم ما استدركناه على المخطوطة في باب صلاة الجمعة, حيث تنتهي إليه نسختنا.
المجموعة الثانية: تُعدُّ تكملةً لما سقط من مخطوطتنا من الأبواب الفقهية تتبعناها في كتب علمائنا السابقين ممن توفروا على نسخ كاملة من الرسالة ولم تصلنا, ففرقوها على الأبواب الفقهية وفيها أيضاً بعض الروايات المنقولة عن رسالة ابن بابويه Å إلى تمام باب الديات وباب النوادر(١).
الفائدة المترتبة على هذا العمل
كان الهدف من تتبع فتاوى ابن بابويه وسائر المنقول عنه في كتب علمائنا z
- مضافاً لما ذُكر من وجود مميزات خاصة في فقه الرسالة من كونها أقدم النصوص الفقهية, وكونها مرجعاً للأصحاب عند عدم النص- هو محاولة لتجميع رسالة الشرائع من جديد كاملة بأقرب صورة للنص الأصلي الذي كانت عليه في الموارد المفقودة من مخطوطتنا.
ولتجميع هيئة الرسالة ثمرات، منها:
١. ترجيح متون الروايات التي اختلفت المصادر المعتبرة في نقلها بالزيادة والنقصان للمتن الواحد. فهذا شيخنا الأنصاري S رجّح في موضع من كتبه رواية بنقل كتاب التهذيب على المضمون الذي وردت به بنقل كتاب الكافي مستعيناً بما في رسالة ابن بابويه Å حيث قال: ويؤيد وجود لفظ (الخمر) في الرواية تعبير والد الصدوق بمضمونها في رسالته إلى ولده، والتي هي كالروايات المنقولة بالمعنى(٢).
وقال الآخوند الخراساني S: واغسله بالتراب أول مرَّة، ثم بالماء مرَّتين، وخلو التهذيبين وموضع آخر من الخلاف من ذكر لفظ مرتين لا يقدح في الاحتجاج بإثباته بعد كمال الوضوح بثبوته من ذكره في فتاوى القدماء لاسيما مثل الصدوقين الغالب إفتاؤهما بمتون الأخبار(٣).
وهذا المحقق التستري S قد رجَّح رواية التهذيب التي بلفظ (طواف الوداع) على رواية الكافي بلفظ (طواف النساء) بسبب وجود اللفظ الأول في رسالة ابن بابويه(٤).
وهكذا يمكن أن يقال في مسألة اشتباه (دم القرحة بدم الحيض) بترجيح نقل التهذيب على نقل الكافي - بقرينة ما ورد في كلام الصدوقين في الرسالة وفي الفقيه والمقنع(٥)- في أن خروج الحيض من الجانب الأيمن أو الأيسر.
وأيضاً في مسألة شهادة العبد المسلم على الحر المسلم, يمكن ترجيح الرواية التي بلفظ (تجوز) على الرواية التي بلفظ (لا تجوز) بقرينة فتوى ابن بابويه Å في الرسالة.
٢. إن عمل المصنفين للجوامع الفقهية أدى إلى تقطيع نصوص الرسالة وتوزيعها على الأبواب الفقهية بحسب الحاجة إلى النقل منها، وهذا التقطيع أدى إلى ضياع بعض القرائن التي كانت موجودة في حال اتصال عبائر الرسالة، بالإضافة إلى فقد السياق الذي يمثل في بعض الاحيان قرينة مهمة لا يمكن اكتشافها مع تقطيع النص(٦)، وبهذا العمل - أي إعادة تجميع هيئة الرسالة إلى أصلها الأول- يمكن تجاوز هذه المشكلة خصوصاً مع ملاحظة أن الرسالة هي روايات مجردة الأسانيد, بل يمكن بهذه الطريقة ترجيح أحد النقلين فيما إذا اختلف العلماء في النقل عن الرسالة(٧) أو استظهار أمر آخر جديد لم يذكروه.
هذا مضافاً إلى فوائد علمية عرضية وأخرى فنية. فإنَّ من عادة المهتمّين بالتراث إذا وجدوا نصاً أو أثراً قيِّماً حاولوا جاهدين إعادته إلى هيئته الأولى، هذا فيما يخص الفوائد المترتبة على تجميع الرسالة بصورة أقرب إلى واقعها.
المنهج المتبع لتجميع الرسالة
لمَّا كان انتزاع المصنفين الماضين z لآراء ابن بابويه Å وفتاويه من رسالته لا يقوم على المحافظة على صورة عباراته في الرسالة - لأنهم كثيراً ما ينقلون المضمون- وكانوا هم وسيلتنا لتجميع مادة الرسالة كان ذلك عقبة أمام محاولة رص هذه الفتاوى في سلك منهج الرسالة بأسلوبها الذي وجدت فيه فالتمسنا العون من كتب أخرى يُعلم بناؤها على أسلوب الرسالة ككتب ولده الصدوق Å في المقنع والهداية والفقيه لأنها أُلفت على منوال الرسالة, وعبائرها تشبه إلى حدٍ كبير عبائر الرسالة, بل صرَّح غير واحد أنها من الرسالة حقيقة من دون أن يشير إلى مؤلفها أو يميل إليها.
كما أن وجود الفقه الرضوي بين أيدينا يساعد - من هذه الجهة أيضاً- لما ذكرناه في الدراسة التي صدَّرنا بها عملنا الأول على المخطوطة من كون رسالة شرائع الإسلام هي عبارة عن تعليقة على متن سابق ومعروف وهو الفقه الرضوي، والذي يقتضي لأجله المحافظة على عبائر الرسالة وبالنسق الذي جرى ووجد به كتاب الفقه الرضوي عدا مواضع الخلاف التي يرتئيها مؤلف الرسالة في الفتوى، والذي يفترض فيه أن لا يمس صورة وأسلوب الكتاب كثيراً، كما يحصل في العصر القريب عند تعليق الفقهاء على متن الرسالة العملية لمن سبقهم من الفقهاء فيحافظون على صياغة أسلوب المسألة وهيئتها عدا مواضع الخلاف في نظر الفقيه.
وتظهر استفادتنا من خصوص كتب الصدوق Å في المواضع التي يصرّح فيها الناقلون لفتوى ابن بابويه باسم ابنه الصدوق معطوفاً عليه ومتفقاً معه في الفتوى في بعض كتبه, كما جاء في كتاب المختلف للعلامة S بعبارة: (قال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة)، أو بعبارة: (قاله ابنا بابويه في الفقيه والرسالة).
ولذا غالباً ما نشير لذلك بقولنا: (انظر المقنع أو الفقه الرضوي) إشارة إلى ذلك، فصار جمع فتاوى ابن بابويه Å من كتب الفقهاء. وملاحظة كتب الصدوق Å والفقه الرضوي هو معيننا في إنجاز العمل بأقرب صورة لأصل الرسالة.
وأخيراً نرجو أن نكون قد وفّقنا في عملنا هذا, ويكون قد وقع موقع القبول في نظر أهل العلم والباحثين, وأملنا أننا جمعنا فتاوى الفقيه علي بن بابويه Å بأقرب صورة لسياق رسالته والتي يمكن أن تترتب عليها الثمار التي ذكرناها آنفاً.
سائلين المولى جلَّ شأنه القبول, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(المقاطع المُستَخرَجَة من المصادر الفقهية الأخرى)
باب الصلاة(٨)
* واجهر بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) في جميع الصلوات (٩).
* يحرم وضع اليمين على الشمال في حال القراءة وتبطل به الصلاة(١٠).
* ولا يجوز لأحد أن يصلّي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحلّه فيجوز ذلك للاضطرار(١١).
* التكبير في الصلاة الفرض – الخمس صلوات – أربع وتسعون تكبيرة(١٢).
* فاذا ختمت السورة فكبّر واحدة، ثم اركع فإذا ركعت فقل: (سبحان ربّي العظيم وبحمده) ثلاث مرات.
ويجزيك أن تقول: (سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله), وارفع يديك عند الانتصاب من الركوع(١٣).
فاذا سجدت فكبر, وقل: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات.
ويجزيك ثلاث تسبيحات, تقول: (سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله)(١٤), ثم ارفع رأسك من السجود واقبض يديك إليك قبضاً, فإذا تمكنت من الجلوس فارفع يديك بالتكبير(١٥).
ثم اسجد الثانية وقل فيه ما قلت في الأُولى, فإذا أخذت بالقيام فقل: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد)(١٦).
* ولا تنفخ في موضع سجودك, فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة(١٧).
من جلد(١٨), ولا تسجد على شعر ولا صوف ولا جلد ولا إبريسم ولا زجاج ولا حديد ولا صفر ولا شبه ولا رصاص ولا نحاس ولا ريش ولا رماد، وإن كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك الإحتراق, أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً, أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمّك إذا كان من قطن أو كتان، وإن كان بجبهتك دمّل فاحفر حفرة, فإذا سجدت جعلت الدمّل فيها، وإن كانت بجبهتك علّة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الأيسر من جبهتك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول الله a : [إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون للأذقان سجّدا] إلى قوله: {ويزيدهم خشوعا}(١٩), ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والإبهامين على غير الأرض، وترغم بأنفك، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم، ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه، تكون شبه المعلّق لا يكون شيء من جسدك على شيء منه(٢٠).
باب قضاء الصلاة
* إن فاتتك فريضة فصلّها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في فريضة أخرى فصلِّ التي أنت في وقتها، ثمَّ صلِّ الصلاة الفائتة(٢١).
باب صلاة المسافر
* وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصلّ حتى خرجت فعليك التقصير(٢٢).
وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر، و لم تصلِّ حتى تدخل أهلك فعليك التمام(٢٣) إلا أن يكون قد فاتك الوقت فتصلّي ما فاتك مثل ما فاتك، من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر(٢٤).
* وإن نسيت فصلّيت في السفر أربع ركعات فأعد الصلاة(٢٥).
* إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه(٢٦).
* وإن دخلت بلداً ونويت الإقامة به عشرة أيام فأتمّ الصلاة، وإنْ نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر, وإنْ لم تدرِ ما مقامك بها، تقول: أخرج اليوم أو غداً، فعليك أنْ تقصّر ما بينك وبين شهر ثم تتم بعد ذلك(٢٧).
* فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصّرت؛ لأن ذهابك ومجيئك بريدان.
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار فإن شئت أتممت وإن شئت قصّرت(٢٨)(٢٩).
الاستقبال في النافلة
* إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فصلّها واستقبل برأس دابتك حيث توجهت بك، مستقبل القبلة ومستدبرها ويميناً ويساراً، فإن صليت فريضة على ظهر دابتك فاستقبل القبلة(٣٠) وكبّر تكبيرة الافتتاح ، ثم امضِ حيث توجهت بك دابتك واقرأ.
فإذا أردت الركوع والسجود فاركع واسجد على شيء معك مما يجوز عليه السجود.
ولا تصلّها إلا على اضطرار شديد.
وتفعل فيها إذا صلّيت ماشياً مثل ذلك إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض.
* إذا تعرّض لك سبع وخفت فوت الصلاة فاستقبل القبلة وصلِّ صلاتك بالإيماء, وإن خشيت السبع وتعرَّض لك فدر معه كيف دار وصلِّ بالإيماء(٣١).
* لابأس أن لا يقعد في النافلة(٣٢).
* اعلم – يا بني- أن أفضل النوافل ركعتا الفجر, وبعدها ركعة الوتر, وبعدها ركعتا الزوال, وبعدها نوافل المغرب, وبعدها تمام صلاة الليل, وبعدها تمام نوافل النهار(٣٣).
أحكام صلاة الجماعة
* اعلم – يا بني – أن أولى الناس بالتقدّم في جماعة أقرأهم للقرآن, فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم(٣٤) هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، وإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجهاً, وصاحب المسجد أولى بمسجده، وليكن مَن يلي الإمام منكم أولو الأحلام والتقى.
فإن نسي الإمام أو تعايا فقوّموه ]وأفضل الصفوف أولها, وأفضل أولها مَن دنى إلى الإمام[(٣٥).
وقال رسول الله e : (أتموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم)(٣٦).
وإن ذكرت أنك على غير وضوء، أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء(٣٧) فسلّم في أي حال كنت في الصلاة، وقدّم رجلاً يصلي بالناس بقية صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك(٣٨).
وسـبّح في الأخـيـرتيـن إمـامـاً كنت أو غيـر إمـام(٣٩)، تقـول: (سـبحان الله والحمـد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر) ثلاثاً(٤٠)، ثم تكبّر وتركع(٤١).
* لا تُصلِّ خلف أحد إلا خلف رجلين, أحدهما من تثق بدينه وورعه, وآخر تتقي سيفه وسطوته وشناعته على الدين, وصلِّ خلفه على سبيل التقية والمداراة, وأذّن لنفسك وأقم واقرأ لها غير مؤتم به، فإن فرغت من قراءة السورة قبله فأبق منها آية ومجّد الله a ، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها.
فإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع فقل ما حذفه الإمام من الأذان والإقامة واركع.
وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصلِّ الفريضة, وإن كنت في الفريضة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صلِّ مع الإمام(٤٢) إلا أن يكون الإمام ممن يتقى, فلا تقطع صلاتك, ولا تجعلها نافلة, ولكن اخط الى الصف وصلِّ معه, فإذا قام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهّد من قيام وسلّم من قيام(٤٣)(٤٤).
* لصلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة في الجنة(٤٥).
* واعلم أن المقصّر لا يجوز له أن يصلّي خلف المتم، ولا يصلّي المتم خلف المقصّر(٤٦).
* وتسلّم على يمينك واحدة، وعلى يسارك واحدة، إلا أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلم على يسارك، إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك(٤٧).
باب صلاة الجمعة(٤٨)
وإن(٤٩) استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين(٥٠) وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل.
وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرّتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة(٥١)، وتأخيرها أفضل من تقديمها(٥٢) فإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصلِّ إلا المكتوبة، واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعـة، وسبّح اسم ربّك الأعلى, وفي صلاة الغداة والظـهر والعصـر سـورة الجمعة والمنافقين(٥٣).
فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثمَّ ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلّم فيهما.
وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين(٥٤) ولا بأس بأن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين.
ومن أراد أن يقرأ في صلاته سورة فقرأ غيرها فليرجع إليها إلا أن تكون السورة (قل هو الله احد) فلا يرجع منها إلى غيرها, إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يرجع إلى سورة الجمعة والمنافقين, وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر(٥٥).
من آداب يوم الجمعة
قلّم أظفارك وخذ من شاربك وابدأ بخنصرك من يدك اليمنى, وقل حين تريد تقليمها أو جز شاربك: (بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله) فإنّه من فعل ذلك كتب الله له بكل قلامة وجزازة عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه(٥٦) .
صلاة العيدين
* تقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى (٥٧).
* يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع، ويقنت خمس مرّات فإذا نهض الى الثانية كبّر وقرأ(٥٨)، ثم كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات(٥٩)(٦٠).
* تُصلّى مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعاً(٦١).
* إذا صلّيت بغير خطبة صلّيت أربع ركعات بتسليمة(٦٢).
* وسبّح تسبيح فاطمة الزهراء z, وهو: أربع وثلاثون تكبيرة, وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة(٦٣).
* من السنَّة التكبير ليلة الفطر, ويوم الفطر في دبر ست صلوات(٦٤).
صلاة الكسوف
* إذا انكسفت الشمس والقمر أو زلزلت الأرض أو هبت الريح - ريح صفراء أو سوداء، أو حمراء- أو ظلمة، فصلِّ عشر ركعات، وأربع سجدات(٦٥).
* وإذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به, فعليك أن تصليها إذا علمت به. وإن تركتها متعمـداً حتى تصبح فاغتسـل وصلّها، وإن لم يحترق القرص كله فاقضها(٦٦),
ولا تغتسل(٦٧).
* فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصلاة، وإن شئت قعدت ومجّدت الله الى أن تنجلي(٦٨).
* ولا تصلّها في وقت فريضة حتى تصلّي الفريضة(٦٩) .
* وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلّ الفريضة، ثم ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف(٧٠).
* إذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى(٧١)(٧٢).
صلاة جعفر g
* إن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، تحسب لك في نوافلك، وتحسب لك في صلاة جعفر(٧٣).
* يقرأ في الأولى العاديات، وفي الثانية الزلزلة، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد، وإن شئت صلّها كلّها بالتوحيد(٧٤).
* فإذا رفعت رأسك من السجود الثاني قلتها عشراً وأنت جالس قبل أن تقوم(٧٥).
صلاة الليل
* فإن قمت من الليل ولم يكن عليك وقت بقدر ما تصلّي صلاة الليل على ما تريد فصلّها وأدرجها إدراجا.
وإن خشيت مطلع الفجر فصلّ ركعتين وأوتر في الثالثة فإن طلع الفجر فصلّ ركعتي الفجر وقد مضى الوتر بما فيه.
وإن كنت صلّيت الوتر وركعتي الفجر- ولم يكن طلع الفجر- فأضف إليها ست ركعات وأعد ركعتي الفجر, وقد مضى الوتر بما فيه(٧٦).
* ثم افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبير, إنَّ(٧٧) من السنَّة التوجه في ست صلوات، وهي أول ركعة من صلاة الليل, والمفردة من الوتر, وأول ركعة من(٧٨) ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأول ركعة من نوافل المغرب, وأول ركعة من الفريضة(٧٩), واقرأ في الأولى الحمد و(قل هو الله أحد), وفي الثانية الحمد و (قل يا أيها الكافرون)(٨٠).
باب صلاة الخوف
* يقوم الإمام قائماً, ويجيء طائفة من أصحابه يقومون خلفه, وطائفة بإزاء العدو، فيصلّي بهم الإمام ركعة.
ثم يقوم ويقومون معه فيثبت قائما ويصلّون هم الركعة الثانية ثم يسلّم بعضهم على بعض, ثم ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء العدو, ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثانية, ثمَّ يجلس الإمام فيقومون ويصلون ركعة أخرى, ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمة(٨١).
* وإن كانت المغرب فصلِّ بالأولى ركعة, وبالثانية ركعتين(٨٢).
صلاة الاستخارة
* إذا أردت - يا بني - أمراً فصلِّ ركعتين واستخر الله مائة مرّة ومرّة، فما عزم لك فافعل، وقل في دعائك: (لا إله الا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم(٨٣)، ربِّ بحق محمد وآله صلِّ على محمد وآله(٨٤), وخر لي في(٨٥) كذا وكذا للدنيا والآخرة خيرة(٨٦) في عافية(٨٧).
باب الصلاة على الميت(٨٨)
* فإذا صلّيت على الميت فقف عند رأسه(٨٩)، وإذا كان الميت امرأة فقف عند صدرها(٩٠)، وارفع يديك في كلِّ تكبيرة(٩١).
* ولا تصلِّ على الجنازة بنعل حذو, ولا تجعل ميتين على جنازة, إذا صلّى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه.
إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك, والرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، ويقف الإمام خلف الرجل(٩٢)، ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة(٩٣).
* اعلم – يا بني – إن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدّمه ولي الميت، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة على الميت إذا قدَّمه ولي الميت, فإن تقدَّم من غير أن يقدّمه ولي الميت فهو غاصب(٩٤).
* من لم يدرك الصلاة على الميت صلّى على القبر(٩٥).
* فاذا نزلت إلى القبر فاخلع خفيك ونعليك، ولا بأس بالخف إن كان تقية(٩٦).
صلاة الحاجة
* إذا كانت لك - يا بني - إلى الله a حاجة, فصم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة فابرز إلى الله تعالى قبل الزوال وأنت على غسل وصلِّ ركعتين تقرأ في كل ركعة منهما الحمد وخمس عشرة مرَّة قل هو الله أحد، فإذا ركعت قرأتها عشراً, فإذا رفعت رأسك من الركوع قرأتها عشراً، فإذا سجدت قرأتها عشراً، فإذا رفعت رأسك من السجود قرأتها عشراً، فإذا سجدت أخرى قرأتها عشراً، فإذا رفعت رأسك في السجدة الثانية قرأتها عشراً، ثمَّ نهضت إلى الثانية بغير تكبير وصلّيتها مثل ما وصفت لك، واقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
فإذا تفضل الله عليك بقضاء حاجتك فصلِّ ركعتي الشكر تقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله احد، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، وتقول في الركعة الأولى في ركوعك (الحمد لله شكراً)، وفي سجودك (شكراً لله وحمداً)، وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسجود (الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي)(٩٧).
* يا بني وإذا فزعت من سلطان وغيره فقل: (حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم وأمتنعُ بحول الله وقوته من حولهم وقوتهم، وأمتنعُ برب الفلق من شرّ ما خلق وأقول ما شاء الله لا قوة الا بالله)(٩٨).
* وإذا حَزَبَك(٩٩) أمر فقل سبع مرّات: (بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
فإن كفيت وإلا قلتها سبعين مرَّة.
وإذا ابتليت ببلوى أو خفت شيئاً أو أصابك غمٌ أو كرب فاستعن ببعض إخوانك وادع بهذا الدعاء ويؤمن الأخ عليه، فإنه روي عن النبي e أنه دعا به وأمّن
علي g على دعائه وقال: ما دعا بهذا الدعاء أحدٌ قط ثلاث مرّات الا أعطي ما سأل إلا أن يسأل إثماً أو قطيعة رحم، وهو: (يا حيّ يا قيّوم، يا حيّاً لا يموت يا حيّ لا إله إلا أنت أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنّان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام)(١٠٠).
* وإذا كنت مجهوداً فاسجد ثم اجعل خدّك الأيمن على الأرض، ثمّ خدّك الأيسر على الأرض, وقل في كل واحدة منهما: (يا مذلّ كلّ جبّار، يا معزّ كلّ ذليل, قد وحقّك بلغ مجهودي, فصلّ على محمد وآل محمّد وفرّج عنّي)(١٠١).
باب الصوم
باب رؤية الهلال
* وروي أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإذا رؤي(١٠٢) فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال(١٠٣) (١٠٤).
* إذا رأيت هلال شهر رمضان، فلا تُشر إليه ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى الله a وخاطب الهلال وتقول: (ربّي وربّك الله ربّ العالمين، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، اللّهم بارك لنا في شهرنا هذا، وارزقنا عونه وخيره واصرف عنّا ضرّه وشرّه وبلاءه وفتنته)(١٠٥).
باب الصوم الحرام
* وأما الصوم الحرام فصيام يوم الشك, أمرنا أن نصومه، ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه من شعبان ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه(١٠٦) في اليوم الذي يشك فيه
الناس(١٠٧)، فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً، ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان(١٠٨).
* وصوم الوصال حرام(١٠٩).
* لو أن رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان, ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه(١١٠).
باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره
* اتقِّ - يا بني - في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل, والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله ورسوله e وعلى الأئمة i(١١١).
* لا ينقض الرعاف، ولا القلس، والقيء إلا أن يتقيأ متعمداً(١١٢).
* ولا بأس بالكحل ما لم يكن مُمسَّكاً، وقد روي فيه رخصة، لأنه يخرج على عكدة
* لا يجوز للصائم أن يتسعط(١١٥).
* لا يجوز للصائم أن يحتقن(١١٦).
* وإن أصابتك جنابة في الليل وتعمّدت النوم إلى أن تصبح, فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة(١١٧).
* من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً, فإن شاء عتق رقبة, أو يصوم شهرين متتابعين, أو يطعم ستين مسكينا(١١٨).
باب تقصير المسافر في الصوم
* إذا خرجت في سفر وعليك بقية يوم فافطر(١١٩).
* لو كان الصيد للتجارة فإنه يقصّر صومه ويتم صلاته(١٢٠).
صوم النافلة
* إذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنة شيئاً فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه(١٢١).
* فلا تصومن في السفر شيئاً من فرض ولا سنّة، ولا تطوع إلا صوم كفارة صيد المحرم(١٢٢)، وصوم كفارة الإحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه(١٢٣)، وصوم ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبي e وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام، أو في مسجد رسول الله e أو في مسجد الكوفة أو مسجد المدائن(١٢٤) (١٢٥).
* وإذا لم يتهيأ للشيخ(١٢٦) أو الشاب أو المرأة الحامل(١٢٧) والمرضع أن يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها(١٢٨)،فعليهم جميعاً الإفطار، وتصدق عن كلّ يوم بمدّ من الطعام، وليس عليه القضاء(١٢٩).
* وإن أردت قضاء شهر رمضان، فأنت بالخيار، إن شئت قضيت متتابعاً، وإن شئت قضيت متفرقاً(١٣٠).
* من مات وعليه صوم شهر رمضان، فعلى وليه أن يقضي عنه، فإن كان للميت وليّان، فعلى أكبرهما من الرجال فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء(١٣١).
* لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه لمرض، فإن برأ بعد فواته وتمكن من القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه(١٣٢).
باب قضاء شهر رمضان
* وإذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة(١٣٣) مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان(١٣٤)، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين - لكل مسكين مدّ من الطعام - فإن لم يقدر صام يوماً بدل يوم، و(صام)(١٣٥) ثلاثة أيام كفارة لما فعل(١٣٦).
* وإذا مرض الرجل، وفاته صوم شهر رمضان (كله)(١٣٧)، ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه.
ويتصدق عن الأول لكل يوم بمُد من الطعام وليس عليه القضاء(١٣٨) إلا أن يكون قد(١٣٩)
صحّ فيما بين الرمضانين(١٤٠)، فإن كان كذلك ولم يصم(١٤١)، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمُدّ من طعام، ويصوم الثاني.
فإذا صام الثاني قضى الأول بعده، فإن فاته شهرا رمضان(١٤٢) - حتى يدخل الثالث-
من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخل، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمُد من طعام، ويقضي الثاني(١٤٣).
الوقت الذي يحل فيه الإفطار
* يحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشمس(١٤٤).
باب الوقت الذي يؤخذ الصبي به بالصوم
* اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين - على قدر ما يطيقه- فإن أطاق
إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
وإذا صام ثلاثة أيام ولاءاً أخذ بصوم الشهر كله(١٤٥) (١٤٦).
من يجب عليه إتمام الصلاة والصيام في السفر
* والذي يلزمه التمام في الصلاة والصوم في السفر(...)(١٤٧) والمكاري والكري والاشتقان(١٤٨) (١٤٩) (بالشين المعجمة، والتاء المنقطة، من فوقها بنقطتين والقاف والنون، هكذا سماعنا على من لقيناه، وسمعنا عليه من الرواة ولم يبينوا لنا ما معناه(١٥٠)).
* لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول e، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، والعلّة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل(١٥١)، وقد جمع النبي e بمكة، وجمع أمير المؤمنين g في هذه المساجد، وقد روي في مسجد البصرة(١٥٢).
باب الفطرة
* صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير, أو صاع من تمر, أو صاع من زبيب(١٥٣).
* وأفضل ذلك التمر(١٥٤).
* ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين(١٥٥).
* إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة, وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده(١٥٦).
* لا بأس بإخراج الفطـرة في أول يـوم من شـهر رمضان إلى آخـره، وهي زكاة إلى أن
تصلي العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان(١٥٧).
باب زكاة الابل
* فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس شياه, فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض(١٥٨) أو ابن لبون ذكر(١٥٩), وإن لم يكن عنده- ابن لبون - وكان عنده ابنة مخاض أعطى المصدّق ابن مخاض وأعطى معها شاة, وإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم يكن عنده, وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة(١٦٠).
فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة – وسميَّت حقة لأنها استحقَّت أن يركب ظهرها- إلى أن تبلغ ستين, فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني(١٦١) (١٦٢).
باب زكاة الغنم
ليـس عـلى الغنـم شيء حتى تـبلغ أربعين, فـإذا بـلغت أربـعين وزادت واحـدة ففيهـا شاة(١٦٣).
ثمَّ مائة وإحدى وعشرون فشاتان, ثمَّ مائتان وواحدة فثلاث, ثمَّ ثلاث مائة وواحدة فأربع, ثمَّ أربعمائة ففي كلِّ مائةٍ شاة(١٦٤).
زكاة البقر
* في ثلاثين تبيع(١٦٥) حولي(١٦٦).
باب زكاة الذهب
* ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالاً وفيه مثقال(١٦٧).
باب زكاة السبائك
* وليس في السبائك شيء إلا أن يفرّ بها من الزكاة, فإن فررت بها فعليك زكاتها(١٦٨).
باب زكاة مال اليتيم
* وليس في مال اليتيم زكاة, إلا أن يُتّجر به, فإن اتجر به ففيه زكاة, والربح لليتيم(١٦٩).
باب تقديم الزكاة وتأخيرها
* ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها(١٧٠) لأنها مقرونة بالصلاة, ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكاة, وإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئا تفرّج بها عن مؤمن فاجعلها دينا عليه, فإذا حلّت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب لك من زكاة مالك, ويكتب لك أجر القرض(١٧١).
باب من يُعطى من الزكاة ومن لا يُعطى
* ولا تعطِ من أهل الولاية: الأبوين, والولد, ولا الزوج(١٧٢) والزوجة(١٧٣).
وإياك أن تُعطي زكاتك لغير أهل الولاية(١٧٤).
باب العتق من الزكاة
لابأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه, فإن استفاد المعتق مالاً ومات, فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري بمالهم(١٧٥).
باب زكاة المال إذا كان في تجارة
إذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك, ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل, فعليك زكاته إذا حال عليه الحول, فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته(١٧٦).
الزكاة في القرض
ولا زكاة على المقرض مطلقاً, أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولاً وجبت الزكاة عليه وإلا فلا(١٧٧).
إن بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك يلزمه دونك(١٧٨).
أقل ما يُعطى الفقير هو ما يجب في النصاب الأول
ولا يجزئ في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار(١٧٩).
باب الحج
* وليس لأهل مكة وحاضريها إلا القران والإفراد، وليس لهم التمتع إلى الحج لأن الله a يقول: [فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي] ثم قال: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (١٨٠).
وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً(١٨١) (١٨٢)، ومن كان خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحج إلا متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره(١٨٣).
* وقّت رسول الله e لأهل العراق العقيق, وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل, وإذا كان الرجل عليلاً أو اتقى, فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى
ذات عرق(١٨٤).
* ثم تلبي سراً بالتلبيات الأربع - وهي المفترضات(١٨٥)- تقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك لبّيك(١٨٦).
باب دخول مكة
* فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية, وحدّها عقبة المدنيين أو بحذائها, ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، وهو عقبة ذي طوى(١٨٧).
محرمات الإحرام
* اتقِ في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال، والجدال قول الرجل (لا والله وبلى والله).
فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك، فإن جادلت ثلاثاً وأنت صـادق فـعـليـك دم شـاة، فإن جادلت مـرّة كاذباً فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين
كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت كاذباً ثلاثاً فعليك بدنة.
والفسوق الكذب فاستغفر الله منه، والرفث الجماع، فإذا جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك، ثم تجتمعان، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أول لم يفرق بينكما.
وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء.
فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل(١٨٨).
* وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل(١٨٩).
* وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً(١٩٠).
* فإن صاد بقرة أو حمار وحش فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام(١٩١).
* وفي الثعلب والأرنب دم شاة(١٩٢).
* فإن صاد ظبياً فعليه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين - لكل مسكين مدّ- وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام(١٩٣).
* وإن رميت ظبياً فأدميته أو كسرت يده أو رجله أو كسرت قرنه(١٩٤)، ثم رأيته بعد ذلك صحيحاً تصدقت بشيء(١٩٥).
* وإن قتل المحرم نعامة فعليه جزور(١٩٦)، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من طعام(١٩٧).
* وإن كان الصيد يعقوباً أو حجلة أو بلبلة أو عصفوراً أو شيئاً من الطير فعليك دم شاة، واليعقوب الذكر من القبج والحجلة الانثى(١٩٨).
* وفي بيض القطاة إذا أصابه قيمته، فإن وطئتها وفيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكر من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله(١٩٩).
* فإن أكلت بيضها - يعني النعامة - فعليك دم شاة، وكذلك إن وطئتها, ]فإن وطئتها[(٢٠٠)، وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى(٢٠١).
* من نفّر حمام الحرم فعليه دم شاة، فإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة(٢٠٢).
* وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، والتمرة خير من جرادة فإن كان الجراد كثيراً ذبحت شاة.
وإن أكلت منه فعليك دم شاة(٢٠٣).
* ومن أصاب يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً أو ما أشبهه كان عليه جدي(٢٠٤).
* وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكف من طعام(٢٠٥).
فليس عليك شيء، إلا الصيد فإن عليك فداءه، فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه(٢٠٦).
بيان محل موضع النحر أو الذبح
* وكل ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر(٢٠٧) وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة.
وما أتيته فيما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى(٢٠٨).
وإن كان عليك دم واجب وقلدته أو أحللته أو أشعرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى(٢٠٩).
باب الطواف
* وإن لم تدرِ ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحد(٢١٠).
* فإن سهوت وطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط، فزد عليها ستة أشواط، وصلِّ عنـد مقـام إبـراهيـم g ركـعتي الطواف, ثمَّ اسـعَ بين الصـفا والمـروة, ثـمَّ تأتي المقـام فصلّ خلفه ركعتي الطواف(٢١١).
واعلم أن الفريضة هي الطواف الثاني(٢١٢)، والركعتين الأوليتين لطواف الفريضة, والركعتين الأخيرتين والطواف الأول تطوع(٢١٣).
* لا يجوز أن يصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة.
ولا بأس أن تصلّي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام(٢١٤)(٢١٥).
* ومتى لم يطف الرجل طواف النساء، لم يحل له النساء، حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء(٢١٦)، إلا أن يكونا (قد)(٢١٧) طافا طواف الوداع فهو طواف النساء(٢١٨).
باب التلبية
* فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية(٢١٩).
* من دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية إنْ شاء في الحرم وإنْ شاء في الكعبة(٢٢٠).
* فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية(٢٢١).
وقت الإحرام للحج
* وإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثياب إحرامك، وائت المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار.
وصلّ عند المقام الظهرَ والعصرَ، واعقد إحرامك للحج في دبر العصر وإن شئت في دبر الظهر بالحج مفرداً(٢٢٢).
حكم المحصور والمصدود
* وإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر، بعث هدياً مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه(٢٢٣).
فإذا بلغ الهدي محلّه قصّر من شعر رأسه وحلّ له كلّ شيء إلا النساء(٢٢٤).
* وإذا صدّ رجل عن الحج، وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأنه مصدود وليس كالمحصور(٢٢٥).
* ولو أنَّ رجلاً حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فلم يطلق عنه إلى يوم النحر, فإنَّ عليه أنْ يلحق الناس بجمع(٢٢٦)، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق رأسه ولا شيء عليه.
وإنْ خلى عنه يوم النحر - بعد الزوال - فهو مصدود عن الحج، وإنْ كان دخل مكة متمتعاً بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعاً ويسعى أسبوعاً ويحلق رأسه ويذبح شاة(٢٢٧)، وإن كان دخل مكة مفرداً بالحج فليس عليه الذبح ولا شيء عليه، بل يطوف بالبيت ويصلي عند مقام إبراهيم gويسعى بين الصفا والمروة ويجعلها عمرة ويلحق بأهله(٢٢٨).
حكم الإفاضة من المشعر وعرفات
* وإياك أنْ تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة(٢٢٩).
أقسام التحلل في الحج ومواضعه
* واعلم أنَّك إذا رميت جمرة العقبة حلَّ لك كلّ شيء إلا النساء والطيب(٢٣٠).
فإذا طفت طواف الحج حلّ لك كلّ شيء إلا النساء.
فإذا طفت طواف النساء حلّ لك كل شيء إلا الصيد؛ فإنَّه حرام على المحل في الحرم(٢٣١).
مستحبات الزيارة والطواف
* وتغتسل لزيارة البيت، وإن زرت نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء، وإنْ نقض الوضوء أعدت الغسل.
وكذلك إذا خرجت من منى ليلاً وقد اغتسلت، وأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شيء عليك فيما لا ينقض الوضوء، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت بالبيت طواف الزيارة - وهو طواف الحج سبعة أشواط-, وصلّيت عند المقام ركعتين، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط, ثمَّ تطوف بالبيت أسبوعاً وهو طواف النساء(٢٣٢).
* ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء(٢٣٣).
إلا أن يكون قد(٢٣٤) طاف طواف الوداع فهو طواف النساء(٢٣٥).
* وإنْ تمتع رجل بالعمرة إلى الحج، فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه, وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، فلا بأس به يبني على العمرة وطوافها وعليه دم(٢٣٦).
* وإذا أتيت المزدلفة وهي جمع - إنما سميت مزدلفة جمعاً لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين- فصلِّ بها المغرب والعشاء الآخر بأذان واحد وإقامتين(٢٣٧).
* وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة، وجاوزت النصف فلتُعلِّم على الموضع الذي بلغت, فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علَّمته, وإنْ هي قطعت طوافها في أقل من النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله(٢٣٨).
وقت فوات المتعة
* في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها, وإن طهرت - بعد الزوال- يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة(٢٣٩).
أحكام الهدي
* إذا وجدت الثمن ولم تجد الهدي، فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك, فإن مضت ذو الحجة ولم يشترِ, أخّرهُ إلى قابل ذي الحجة لأن أيام الذبح قد مضت(٢٤٠).
* يا بني - اعلم- أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي تمَّ له خمس سنين- ودخل في السادسة.
ويجزي من المعز والبقر الثني - وهو الذي تم له سنة- ودخل في الثانية.
ويجزي الضأن الجذع لسنة.
وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت(٢٤١).
وروي أن البقرة لا تجزي إلا عن واحد(٢٤٢).
وإذا عزت الأضاحي (بمنى)(٢٤٣) أجزأت شاة عن سبعين(٢٤٤) (٢٤٥).
* وإذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج, يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي,
فإنْ فاته صوم هذه الثلاثة أيام تسحّر ليلة الحصبة - وهي ليلة النفر- وأصبح صائماً وصام يومين من بعد(٢٤٦).
باب رمي الجمار
* ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى الزوال، وقد روي من أول النهار إلى آخره(٢٤٧) (٢٤٨).
* تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة، (ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها)(٢٤٩)، وتقول وأنت مستقبل القبلة(٢٥٠).
* والجمرة اسم للأرض(٢٥١).
* ولتكن الحصاة منقطة كُحلية(٢٥٢).
* فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع حصيات وإلى الثانية بست وإلى الثالثة بثلاث فارم على الثانية واحدة وأعد الثالثة، ومتى لم يجزِ النصف فأعد الرمي من أوله.
ومتى جزت النصف فابن على ما رميت، وإذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوّله(٢٥٣).
* وضع الحصى في يد المنوب العاجز، ثم يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب، ومُرْهُ أن يرمي من كفه إلى كفك وارمِ أنت من كفك إلى الجمرة(٢٥٤).
باب النكاح
* واعلم -يا بني - :
|
إن النـســـاء خـلـقــن شـتـى |
|
فـمنـهـن الغـنـيـمـة والـغرام |
|
ومنـهـن الهـلال إذا تـجلى |
لـصـاحـبـه ومنـهـن الـظـلام |
|
|
فمن يظفر بصالحهن يسعد |
ومـن يغبن فليس له انـتقـام(٢٥٥) |
* وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
واعلم إنَّ عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة(٢٥٦).
* ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا أثنتين, ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً(٢٥٧).
* وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء(٢٥٨), أو عفلاء(٢٥٩), أو برصاء(٢٦٠), أو مجنونة, أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق(٢٦١).
* وإنْ تزوّجها خصي قد دلّس نفسه لها وهي لا تعلم فرّق بينهما، ويوجع ظهره كما دلّس(٢٦٢) نفسه, وعليه نصف الصداق, ولا عدّة عليها منه(٢٦٣).
* وإنْ جامعتها وهي حائض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار, وإنْ كان في وسطه فنصف دينار، وإنْ كان في آخره فربع دينار(٢٦٤).
* وإن ادعت المرأة على زوجها أنّه عنّين، وأنكر الرجل أن يكون كذلك فإن الحكم فيه أن يقعد في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنّين، وإن تشنّج فليس بعنّين(٢٦٥).
* وإذا كانت المرأة ثيباً وأدعت أنه لا يجامعها - عنيناً كان أو غير عنين - ويقول الرجل إنه قد جامعها فعليه اليمين، وعليها البيّنة لأنها مدعية(٢٦٦).
* فإنْ تزوّجها عنّين وهي لا تعلم, تصبر حتى يعالج نفسه سنة، فإنْ صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإنْ لم يصلح فرّق بينهما, ولها نصف الصداق, ولا عدّة عليها(٢٦٧).
* وأما النشوز فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له(٢٦٨).
وقد يكـون النشـوز من قبل المرأة؛ لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشـوزهن فعظـوهن واهجروهن في المضاجع}(٢٦٩)(٢٧٠).
* الهجران أن(٢٧١) يحوّل إليها ظهره(٢٧٢).
* وأما الشقاق فقد يكون من المرأة والرجل جميعاً وهو ما قال الله a: {وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها}(٢٧٣) فيختار الرجل رجلاً وتختار المرأة رجلاً فيجتمعان على فرقة أو صلح(٢٧٤).
* وإذا تزوجت رجلاً وأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغاً لا يعرف (به)(٢٧٥) أوقات الصلاة فرّق بينهما.
وإنْ عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد بليت(٢٧٦).
باب الطلاق
* ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ولا على شك فيه(٢٧٧), فمنه طلاق السنة وطلاق
العدة(٢٧٨) - إلى أن قال - ومنه التخيير.
وأما التخيير(٢٧٩) فأصل ذلك أن الله a أنف لنبيه eلمقالة(٢٨٠) قالها بعض نسائه: أيرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش، يتزوجوننا, فأمر الله a نبيه e أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوماً(٢٨١).
فاعتزلهن النبي e في مشربة أم ابراهيم.
ثم نزلت هذه الآية: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً}(٢٨٢).
فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق(٢٨٣), ولو اخترن أنفسهن لبُنّ(٢٨٤).
* واعلم يا بني: أنَّ خمساً يطلّقن على كل حال، ولا يحتاج الرجل أن ينتظر
طهرهن: الحامل، والغائب عنها زوجها(٢٨٥)، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض، والتي قد يئست من الحيض(٢٨٦) (٢٨٧).
* فإن راجعها - يعني الحبلى- قبل أنْ تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر, ثمَّ يطلقها(٢٨٨).
* والغلام إذا طلّق للسنّة فطلاقه جائز(٢٨٩).
* وأما المعتوه فإذا أراد الطلاق طلّق عنه وليّه(٢٩٠).
* الأخرس إذا أراد أن يطلّق امرأته ألقى على رأسها قناعاً يُري أنها قد حرمت عليه.
وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يُري أنَّه قد حلّت له(٢٩١).
* ومتى طلّق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة، فإذا راجعها لزمته, فإن تركها حتى يحل أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها ثم تزوّجها ودخل بها لم تلزمه الكفارة(٢٩٢).
* والكفارة تحرير رقبة، فمَن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أنْ يتماسا.
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ من الطعام, فإنْ لم يجد تصدق بما يطيق(٢٩٣).
* وأما اللعان: فهو أنْ يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها(٢٩٤).
* وأما المباراة: فهي أنْ تقول المرأة لزوجها: طلّقني ولك ما عليك, فيقول لها: إنّك إنْ رجعت في شيء - مما وهبته لي- فأنا أملك ببضعك، فيطلّقها على هذا، وله أنْ يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل(٢٩٥).
* يقول الرجل لزوجته خلعتك على كذا وكذا فأنت طالق(٢٩٦).
باب المكاسب والتجارات
* اتق الله - يا بني - وأجمل في الطلب واخفض في المكتسب واعلم إنّ الرزق رزقان: فرزق تطلبه ورزق يطلبك, فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فإنك أكلته حلالاً إنْ طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراماً.
وهو رزقك لابد لك من أكله(٢٩٧).
* استعمل - يا بني- في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال للدين والدنيا.
فلو أن رجلاً أعطته امرأته مالاً، وقالت: اصنع به ما شئت فأراد الرجل أنْ يشتري جارية يطأها لما جاز له، لأنها أرادت مسرته فليس له أن يعمل ما ساءها(٢٩٨).
* فإنْ خرج في السلعة عيب وعلم المُشتري فالخيار إليه إنْ شاء ردّ وإنْ شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب, والقيمة أن تقوّم السلعة صحيحة, وتقوّم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين(٢٩٩).
* وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري(٣٠٠).
* وإذا كان لك على رجل حق(٣٠١) فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه، ولا تسلّم عليه فتفزعه، إلا أن يكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أنْ تطالبه به في الحرم(٣٠٢).
* وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها شيئاً(٣٠٣).
* لا بأس للرجل أنْ يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير إذنه, وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه(٣٠٤).
وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها, فليس لها إلا أن تقوّمه على نفسها لترده عليه(٣٠٥).
باب الربا
* ليس بين المسلم والذمي ربا(٣٠٦).
* واعلم إنّه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن، فلو أن رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوباً بثوبين أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس(٣٠٧).
باب الدين
* اعلم -يا بني- إنَّه من استدان ديناً ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه، وإنْ لم ينو قضاءه فهو سارق، واتق الله يا بني وأدّ إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف(٣٠٨).
* وإنْ كان لك على رجل مال فإنْ كان قد أنفق بالمعروف وجب إنظاره لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}(٣٠٩).
وإن كان قد أنفقه في المعاصي فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية(٣١٠).
* وإذا مات الرجل وعليه دين - ولم يكن له إلا قدر ما يكفَّن به - كفِّن به, فإنْ تفضل عليه رجل بكفن كفِّن به، ويقضى بما ترك دينه, فإن تبرع عليه آخر بكفن آخر جعل الذي تبرع عليه لورثته يصلحون به حالهم(٣١١)؛ لأنَّ هذا ليس بتركة الميت إنما هو شيء صار إليهم بعده(٣١٢).
* وإذا كان لك دين على قوم فقل: (اللّهم لحظة من لحظاتك الكرام تيسّر على غرمائي بها القضاء، وتيسّر لي بها منهم الإقتضاء، إنَّك على كلّ شيء قدير).
وإذا وقع عليك دين فقل: (اللّهم اغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمّن سواك)، وروي أكثر من الاستغفار ورطّب لسانك بقراءة (إنَّا أنزلناه في ليلة القدر)(٣١٣).
باب اللقطة
* اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غيره.
فأمَّا لقطة الحرم فإنّها تعرَّف سنة، فإنْ جاء صاحبها وإلا تصدّق بها، ولقطة غير الحرم تعرّفها سنة، فإنْ جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإنْ كان دون الدرهم فهي لك(٣١٤).
* أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها ولا تمسّها(٣١٥).
* وإنْ وجدت في الحرم ديناراً مطلَّساً(٣١٦)، فهو لك لا تعرّفه(٣١٧).
* وإنْ وجدت إداوة(٣١٨) أو نعلاً أو سوطاً فلا تأخذه, وإنْ وجدت مسلَّة أو مخيطاً أو سيراً فخذه وانتفع به(٣١٩).
* وإنْ وجدت في جوف بقرة أو بعير أو شاة أو غير ذلك صرّة فعرّفها(٣٢٠) صاحبها الذي أشتريتها منه، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك(٣٢١).
* وإنْ وجدت شاة في الفلاة فخذها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب(٣٢٢).
باب القضاء والأحكام
* اعلم يا بني إنَّ الحكم في الدعاوى كلّها أن البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإنْ نكل عن اليمين لزمه الحق(٣٢٣).
فإنْ ردّ المدعى عليه اليمين عن المدعي -إذا لم يكن للمدعي شاهدان- فلم يحلف فلا حقّ له إلا في الحدود، فلا يمين فيها، وفي الدم فإنَّ البيّنة على المدعى عليه
واليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم(٣٢٤).
* ولو أن رجلاً ادعى على رجل(٣٢٥) عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين(٣٢٦)، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة(٣٢٧) لكان الحكم(٣٢٨) أن يخرج الشيء من يدي مالكه إلى المدعي(٣٢٩) لأن البيّنة عليه.
فإنْ لم يكن الشيء(٣٣٠) في يدي أحد, وادعى فيه الخصمان جميعاً فكلّ من أقام البينة فهو أحق به.
فإن أقام كلّ واحد البيّنة, فإن أحق المدعيين من عدّل شاهداه, فإن استوى الشهود في العدالة, فأكثرهما شهوداً يحلف بالله ويدفع إليه الشيء(٣٣١) (٣٣٢).
* وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الإنفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني اشتراها وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ليصير إلى قول رسول e: الولد للفراش وللعاهر الحجر(٣٣٣).
* إذا شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثمَّ رجعا عن شهادتهما ثمَّ قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه, فأتيا برجل آخر فقالا: هذا الذي قتل أو هذا الذي سرق أُلزما دية المقتول الذي قتل.
ودية اليد التي قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك.
وردّ بما ألزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما(٣٣٤).
* وإذا تحاكم خصمان فادعى كلّ واحد على صاحبه دعوى.
فالذي يدعي بالدعوى أولاً أحق من صاحبه أنْ يسمع منه.
فإذا ادعيا جميعاً فالدعوى للذي على يمين خصمه(٣٣٥).
* واعلم إنّه يجب عليك أنْ تساوي بين الخصمين حتى في النظر إليهما، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني(٣٣٦).
* وتقبل شهادة النساء في النكاح(٣٣٧), والدين، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال(٣٣٨) أن ينظروا إليه.
ولا تقبل في الطلاق(٣٣٩)، ولا في رؤية الهلال(٣٤٠).
وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال(٣٤١)، ولا تقبل شهادتهن إذا كنّ أربع نسوة ورجلان(٣٤٢).
* لا تجوز شهادة الأجير لصاحبه(٣٤٣).
* واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد(٣٤٤).
* لا بأس بشهادة العبد - إذا كان عدلاً- لغير سيّده(٣٤٥).
* ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال فيكذّب نفسه(٣٤٦).
* ولو أنّهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنّه يقبل قول أعدلهما, فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة(٣٤٧)، وتقبل شهادة الثاني ويطرح إنكار الأصل(٣٤٨).
* وإذا أتى الرجـل بكتـاب فيه خطه وعلامتـه، ولم يـذكر الشـهادة, فلا يشـهد, فـإن الخط يتشابه, إلا أنْ يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر, فليشهد له حينئذ(٣٤٩).
باب الشفعة
* اعلم أنّه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم(٣٥٠).
ولا شفعة في سفينة, ولا طريق, ولا حمّام, ولا رحى, ولا نهر, ولا ثوب, ولا في شيء مقسوم. وتثبت فيما عدا ذلك(٣٥١) من حيوان ورقيق وعقار(٣٥٢).
* وإنْ كان الشركاء أكثر من أثنين فلا شفعة لواحد منهم(٣٥٣).
* حق الشفعة لا يسقط إلا بالإسقاط(٣٥٤).
لـو شـهد الشـفيع عـلى البيـع أو بـارك للمـشتري أو للبـائع, أو أذن في البيع لم يكن له بعد ذلك المطالبة بالشفعة(٣٥٥).
باب الأيمان والنذور والكفارات
* من نذر أن يتصدق بمال كثير، ولم يسمّ مبلغه, فإن(٣٥٦) الكثير ثمانون(٣٥٧).
* من نذر شيئاً ولم يسمّه، كان بالخيار إنْ شاء تصدّق بشيء وإنْ قل, وإنْ شاء صام يوماً، وإنْ شاء صلّى ركعتين أو فعل قربة من القربات(٣٥٨).
* كفارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين, وروي كفارة(٣٥٩) يمين(٣٦٠).
* الإطعام في سائر الكفارات لكل مسكين مدّ(٣٦١), والكسوة لكل رجلٍ ثوب(٣٦٢).
باب الصيد والذبائح
* وإذا أردت أنْ ترسل كلباً على صيد فسمّ الله فإن أدركته حياً, فاذبحه أنت, وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه, وإنْ أكل بعضه فإنّ الله تعالى يقول: {فكلوا مما أمسكن عليكم}(٣٦٣) (٣٦٤).
* وإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء.
وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله(٣٦٥).
* إذا صيدت سمكة فشق جوفها ووجد فيها سمكة قد كانت ابتلعتها, فإن كانت ذات فلوس أُكلت، وإن لم يكن لها فلوس لم تؤكل(٣٦٦).
* ولا يؤكل الجري ولا المارماهي(٣٦٧) ولا الزمّار ولا الطافي(٣٦٨).
* وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال.
وإذا كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جواذبه؛ لأن الطحال في حجاب ولا ينزل إلا أن يثقب فإن ثقب وسال منه لم يؤكل ما تحته من الجواذب(٣٦٩).
* وإن جعلت سمكة - يجوز أكلها- مع جري أو غيره - مما لا يجوز أكله- في سفود أكلت التي لها فلس إذا كانت في السفود فوق الجري، وفوق الذي لا يأكل فإن كانت السمكة أسفل من الجري لم تؤكل(٣٧٠).
* وإذا وجدت لحماً ولم تعلم أنّه ذكي أو ميتة, فألقِ منه قطعة على النار فإن أنقبض فهو ذكي، وأن استرخى على النار فهو ميتة(٣٧١).
* لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض(٣٧٢).
باب الزنا واللواط
* واتق - يا بني - الزنا واللواط وهو أشد من الزنا, فأمّا الزنا فإنّه يقصّر ]العمر[(٣٧٣) ويقطع الرزق ويخلّد صاحبه بالنار, ويقلع الحياء من وجهه في الدنيا.
وأما اللواط فهو ما بين الفخذين, فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.
ومن لاط بغلام ]فعقوبته أن يحرق[(٣٧٤) بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف(٣٧٥) فإذا أوقب ]...[(٣٧٦) هو كما وصفناه ولا يحل له ابنته ولا أخته أبداً.
ويصلب ]على[(٣٧٧) شفير جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق, ثم يلقيه في النار ]فيعذبه[(٣٧٨) بطبقة طبقة منها حتى يرده الى أسفلها ولا يخرج منها.
وإذا قبّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض, وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وأعد له جهنم وساءت مصيراً.
وفي حديث آخر: من قبّل غلاماً بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار(٣٧٩).
واعلم - يا بني - إنّ حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج, لأن الله تعالى أهلك أمةً بحرمة الدبر ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج(٣٨٠).
* والحر - غيرالمحصن- إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة, فإن عاد ضرب مائة جلدة, فإن عاد الثالثة قتل(٣٨١).
* وإن زنى عبـد – بمحصـنة أو غير محصـنة – ضرب خمسـين جلدة, فإنْ عـاد ضـرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرات, ثم يقتل بالثامنة(٣٨٢).
* اذا أقرّ الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام, ثمَّ الناس.
وإذا قامت عليه البيّنة كان أول من يرجمه البيّنة, ثمَّ الإمام ثمَّ الناس(٣٨٣).
* المرجوم إذا أقرّ على نفسه بالزنا من غير أن يشهد عليه الشهود فإذا فر من الحفيرة لم يرد إذا كان أصابه ألم الحجارة(٣٨٤).
* من افتض بكرا بإصبعه عليه الحد(٣٨٥).
باب شرب الخمر والغناء
* ولا تأكل على مائدة يشرب عليها خمر, ولا تجالس شراب الخمر, فإن اللعنة إذا نزلت عمّت مَن في المجلس.
واعلم – يا بني – أنَّ الغناء مما أوعد الله عليه النار, وهو قوله a {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً اولئك لهم عذاب مهين} (٣٨٦) .
وروي عن أبي عبد الله g أنّه لمّا سأله بعض أصحابه, فقال: جعلت فداك إنّ لي جيراناً ولهم جوارٍ يتغنين ويضربن بالعود, فربّما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعاً مني لهن, فقال له أبو عبد لله g: لا تفعل, فقال: والله ما هو بشي آتيه برجلي, إنّما هو شيء أسمعه بأذني, فقال أبو عبد الله g: بالله أنت ما سمعت الله جل جلاله يقول {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً}(٣٨٧).
ـ وروي في تفسير هذه الآية أنّه يسأل السمع عمّا سمع, والبصر عمّا نظر, والقلب عمّا عقد عليه ـ فقال الرجل كأني لم أسمع هذه الآية في كتاب الله a من أعجمي ولا عربي, لا جرم أنّي قد تركتها وأنّي أستغفر الله, فقال له أبو عبد الله g: قم فاغتسل, وصلِّ ما بدا لك, فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم, ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك, واستغفر الله وتسأله التوبة من كل ما يكره فإنّه لا يكره إلا القبيح, والقبيح دعه لأهله فإنّ لكلٍّ أهلاً(٣٨٨)(٣٨٩).
* ومن بقي في يده طنبور أربعين صباحاً فقد باء بغضب من الله a (٣٩٠).
* اعلم(٣٩١) أنّ أصل الخمر من الكرم, إذا أصابته النار, أو غلى من غير أن تمسّه(٣٩٢) النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه, فإنْ نشَّ من غير أن تمسّه النار فدعه حتى يصير خلاً من ذاته من غير أن تلقي فيه ]شيئاً, فإذا صار خلاً من ذاته حلّ أكله فإن تغيّر بعد ذلك وصار خمراً فلا بأس أنْ تلقي فيه[(٣٩٣) ملحاً أو غيره ]حتى يتحوّل خلاً[(٣٩٤) .
وإن صُبّ في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر في إناء ويصبر حتى يصير خلا.
فإذا صار خلاً أكل ذلك الخل الذي صب فيه الخمر(٣٩٥).
]وأدّي إليك يا بني ما أداه ونقله اليَّ صالح سلفي عن أبي عبد الله g أنّه قال:[(٣٩٦) وإنّ الله تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينها, وحرّم رسول الله e كل شراب مسكر, ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحوّلة إليه, وبائعها ومشتريها, وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها(٣٩٧) .
ولها خمسة أسامٍ : العصير وهو من الكرم, والنقيع وهو من الزبيب, والبتع وهو من العسل, والمرز وهو من الشعير, والنبيذ وهو من التمر.
والخمر مفتاح كلّ شرّ, وشاربها كعابد وثن, ومن شربها حبست صلاته أربعين يوماً فإن تاب في الأربعين لم تقبل توبته, وإن مات فيها دخل النار(٣٩٨).
* لا بأس بالصلاة في ثوب(٣٩٩) قد(٤٠٠) أصابه خمر, لأن الله تعالى حرّم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب قد أصابته(٤٠١).
* فإن خاط خياط ثوبك وبلّ الخيط بريقه وهو شارب الخمر, فان كان يشربها غباً, فلا بأس به, وإن كان مدمناً بشربها كل يوم(٤٠٢), فإن للفم وضراً, بالواو المفتوحة, والضاد المعجمة المفتوحة, والراء غير المعجمة وهو الدرن والدسم(٤٠٣).
باب الملاهي
* واجتنب ـ يا بني ـ اللعب بالشطرنج والنرد والقمار, والنرد أشدّ من الشطرنج, فأمّا الشطرنج فإن اتخاذها كفر, واللعب بها شرك, وتعلّمها كبيرة موبقة.
والسلام على اللاهي بها معصية, ومقلّبها كمقلّب لحم الخنزير, والناظر إليها كالناظر الى فرج أمّه, واللاعب بالنرد قماراً كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ومَثل الذي يلعب بها ـ من غير قمار ـ مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير وفي دمه.
واتق ـ يا بني ـ اللعب بالخواتيم, والأربعة عشر, وكلّ قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو قمار.
وإياك ـ يا بني ـ والضرب بالصوالج(٤٠٤) فإنّ الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك.
ومن عثرت به دابته فمات دخل النار(٤٠٥).
باب الوصايا
* وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة(٤٠٦).
* وإن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة(٤٠٧).
* إن أوصى بحج وكان صرورة حج من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه من بلده حُج عنه من حيث تهيأ(٤٠٨).
* وإذا أوصى الرجل بمالٍ في سبيل الله، فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، أو فرّقه(٤٠٩) على قوم مؤمنين(٤١٠).
* فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم وما فعله(٤١١).
ويلزم الوصي إنفاذ(٤١٢) وصيته على ما أوصى(٤١٣).
* إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن يتفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت(٤١٤).
* إذا أوصى لمملوكه بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة, فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضل ثم أعتق، وإن كانت قيمته أقل من الثلث أعطي ما فضل من قيمته عليه ثم أعتق(٤١٥).
باب المواريث
* فإن تركت امرأة زوجها ولم تترك وارثاً غيره، فللزوج النصف، والباقي رد عليه، فإن ترك رجلٌ امرأةً ولم يترك وارثاً غيرها فللمرأة الربع وما بقي فلإمام المسلمين(٤١٦).
* إن ترك أختاً - لأب وأم أو لأب- وجداً فللأخت النصف وما بقي فللجد(٤١٧).
* فإن ترك جداً من قبل الأب وجداً من قبل الأم، فللجد من قبل الأم الثلث(٤١٨)، وللجد من قبل الأب الثلثان(٤١٩).
* فإن ترك عمّاً وخالاً، فللعم الثلثان وللخال الثلث(٤٢٠).
* إن ترك أخوات - لأب أو لأب وأم- وجداً فللأخوات الثلثان وما بقي فللجد(٤٢١).
* انما يحجب الأخوة للأب؛ لأنهم عياله وعليه نفقتهم(٤٢٢).
* وإذا ترك ابن الملاعنة أُمه وأخواله، فميراثه كله لأُمّه(٤٢٣).
*إنّ ولد الولد يقوم مقام والده يأخذ نصيبه، ابناً كان أو بنتاً(٤٢٤).
* واعلم أنّه لا يتوارث أهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، ولو أن رجلاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذمياً، لكان الميراث للابن المسلم، وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلماً – ممن قرب نسبه أو بعد – لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي ابناً وكان المسلم أخاً أو عماً, أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث - كان الميت مسلماً أو ذمياً-(٤٢٥).
* وإذا مات رجل حرّ وترك أُماً مملوكة، فإن امير المؤمنين g أمر أن تشترى الأم من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها(٤٢٦), وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولده منها باقياً فإنها للولد، وهم لا يملكونها، لأن الإنسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم الولد، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميت(٤٢٧).
* فإن ترك الرجل ولداً خنثى فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال, فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورّث ميراث الرجال, وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورّث ميراث النساء, وإن خرج البول منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث عليه, فإن خرج من الموضعين معاً فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى(٤٢٨).
* لو أن أخوين غرقا ولأحدهما مال وليس للآخر شيء, كان المال لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهم من بعض(٤٢٩).
باب الديات
* دية قطع الشفة في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان(٤٣٠).
باب النّوادر
* إذا لبست يا بني ثوباً جديداً, فقل: (الحمد للّه الذي كساني من اللّباس ما أتجمّل به في النّاس، اللّهمّ اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك، وأعمّر فيها مساجدك)، فإنّه روي عن النبيّ e أنّه قال: من فعل ذلك لم يتقمّصه حتّى يغفر له(٤٣١).
وإذا أردت لبس السّراويل فلا تلبسه من قيام، فإنّه يورث الحَبن وهو الماء الأصفر(٤٣٢)، ويورث الغمّ والهرم، وتلبسه وأنت جالس، وتقول عند ذلك: (اللّهمّ استر عورتي، ( وآمن روعتي، ولا تُبدِ عورتي)، وعفّ فرجي، ولا تجعل للشّيطان (في ذلك) نصيباً ولا سبيلاً، ولا له إلى ذلك وصولاً، فيصنع لي المكائد فيهيجني لارتكاب محارمك)(٤٣٣).
واعلم أنّ غسل الثّياب يذهب الهمّ والحزن، وهو طهور للصّلاة.
وعليك بلبس ثياب القطن، فإنّه لباس رسول اللّه e، ولباس الأئمّة i، واتّق لبس السّواد، فإنّه لباس فرعون.
ولا تلبس النّعل الأملس، فإنّه حذو فرعون، وهو أوّل من اتّخذ الملس.
وإذا اكتحلت, فقل: (اللّهمّ نوّر بصري، واجعل فيه نوراً أبصر به حكمتك، وأنظر به إليك يوم ألقاك، ولا تغش بصري ]ظلماء[ يوم ألقاك)(٤٣٤).
فإذا أصبحت فقل: (بسم اللّه الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم)، ثلاث مرّات، فإنّ أمير المؤمنين g قال: مَن فعل ذلك بعد المغرب وبعد الصّبح، صرف اللّه عنه سبعين لوناً من البلاء، أدناها الجذام، والبرص، والسّلطان، والشّيطان.
وروي عن أبي عبد اللّه g أنّه قال: لا تدع أن تقول: (بسم اللّه وباللّه)، في كلّ صباح ومساء، فإنّ في ذلك إصرافاً لكلّ سوء(٤٣٥).
وإن تهيّأ لك أن تتناول في كلّ يوم إحدى وعشرين زبيبة حمراء على الرّيق فافعل، فإنّها تدفع جميع الأمراض إلاّ مرض الموت.
وإذا نظرت في المرآة، فقل: (الحمد للّه الذي خلقني فأحسن خلقي، وصوّرني فأحسن صورتي، وزان منّي ما شان من غيري، وأكرمني بالإسلام).
فإذا أردت أخذ المشط فخذه بيدك اليمنى، وقل: (بسم اللّه)، وضعه على أُمّ رأسك، ثمّ سرّح مقدّم رأسك وقل: (اللّهمّ حسّن شعري وبشري وطيّبهما، واصرف عنّي الوباء). ثمّ سرّح مؤخّر رأسك وقل: (اللّهمّ لا تردني على عقبي، واصرف عنّي كيد الشّيطان، ولا تمكّنه من قيادي فيردّني على عقبي).
ثمّ سرّح حاجبك وقل: (اللّهمّ زيّني زينة أهل الهدى، ثمّ سرّح لحيتك من فوق وقل: اللّهمّ سرّح عنّي الغموم، والهموم، ووسوسة الصّدور، ووسوسة الشّيطان، ثمّ أمرّ المشط على صدرك)(٤٣٦).
وإذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد، فإنّه من فعل ذلك، لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة(٤٣٧)(٤٣٨).
فإذا لبست خاتماً فقل: (اللّهمّ سوّمني بسيماء الإيمان، وتوّجني بتاج الملك وقلّدني حبل الإسلام، ولا تخلع ربقة الإيمان من عنقي).
وابدأ بالملح في أوّل الطّعام، فلو علم النّاس ما في الملح، لاختاروه على التّرياق المجرّب. ومن بدأ (في طعامه) بالملح، ذهب عنه سبعون نوعاً من الدّاء، وما لا يعلمه إلاّ اللّه.
وإذا انتبهت من نومك فقل: (لا إله إلاّ اللّه الحيّ القيّوم، وهو على كلّ شيء قدير، سبحان إله النبيّين وإله المرسلين، وسبحان ربّ السماوات السّبع وما فيهنّ، وربّ الأرضين السّبع ومن فيهن، وربّ العرش العظيم، والحمد للّه ربّ العالمين).
وإذا أردت لبس الخفّ والنّعل فقل: (بسم اللّه)، اللّهمّ صلّ على محمّد (وآل محمد، ووطّئ قدميّ في الدّنيا والآخرة وثبّتهما)، وثبّت قدميَّ على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام، فإذا خلعتهما فقل: بسم اللّه، الحمد للّه الذي رزقني ما أوقي به قدميَّ من الأذى، (اللّهمّ ثبّتهما على صراطك ولا تزلهما عن صراطك السّويّ). ولا تلبسهما إلاّ جالساً، وتبدأ باليمنى، فإذا خلعتهما خلعتهما من قيام.
وإذا خرجت من منزلك فقل: بسم اللّه، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه، توكّلت على اللّه، فإنّك إذا فعلت ذلك، ناداك ملك في قولك: (بسم اللّه) هديت، وفي قولك: (لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه) وقيت، وفي قولك: (توكّلت على اللّه) كفيت، فيقول الشّيطان: كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي(٤٣٩)(٤٤٠).
* وإذا رأيت ذمياً فقل الحمد لله الذي فضّلني عليك بالإسلام ديناً, وبالقرآن كتاباً, وبمحمدe نبياً, وبأمير المؤمنين علي ابن ابي طالب إماماً, وبالمؤمنين أخواناً, وبالكعبة قبلةً. فإن من قال ذلك لم يجمع الله بينه وبينه في النار(٤٤١).
* فاذا نظرت إلى أهل البلاء فقل ثلاث مرات من غير أن تسمعه: (الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل) فإنّ من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء(٤٤٢).
* واجهد أن لا تلق أحداً من إخوانك الا تبسمت في وجهه أو ضحكت, فإنه روي عن العالم g أنه قال: من ضحك في وجه أخيه المؤمن تواضعاً لله أدخله الله الجنة البتة, ومن تبسم في وجه أخيه كتب الله له حسنة, ومن قبل الله منه حسنة, لم يعذبه وأدخله الجنة(٤٤٣)(٤٤٤).
(١) في نسبة الفتاوى إلى الأبواب الفقهية راعينا كتاب المقنع للصدوق فمثلاً باب النوادر لم يتضح لنا وجود هكذا باب في الرسالة ولكننا ذكرناه فيها تبعاً للمقنع ويؤيده وجوده في الفقه الرضوي.
(٢) كتاب الطهارة (٥/١٦٩) للشيخ الأعظم الأنصاري S.
(٣) اللمعات النيرة: ٢٣٨.
(٤) مستدرك الأخبار الدخيلة: (٢/٨)
(٥) ينظر الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد (١/٣٥٩)، وكتاب الطهارة (٣/١٤٠) للشيخ الأعظم الأنصاري S.
(٦) ومن هذا القبيل ما ذكره المحقق التستري في قاموس الرجال (١٢/٤٠٥), قائلاً: مع أن في كل كتاب قرائن مقامية في عقد الباب وغيره تفوت لو غُيّر فالوافي وإن جمع الكتب الأربعة بدون إسقاط إلا أنه ليس بمغن عنها لما قلناه، وهذا كتاب الكشي الذي رتبه القهبائي كم فات من فوائده بتقطيع عناوينه، ولولا أصله ما كنت أفهم الأصل في (عبد الله بن محمد الأسدي أبي بصير).
(٧) من هذا القبيل ما نسبه الشهيد إلى ابني بابويه والمفيد - في تأخير زكاة الفطرة- أنه إذا تعمد المكلف التأخير إلى ما بعد الزوال تسقط ويأثم ولكن بالرجوع إلى الرسالة تجد خلافه - وهناك موارد عديدة مماثله نبهنا عليها في مواردها-.
(٨) فُقدت عدَّة أوراق من وسط المخطوطة –من بداية تكبيرة الإحرام إلى صلاة المرأة- وفتاوى هذا الباب تناسب ذلك المقدار المفقود, انظر: رسالة شرائع الإسلام التي نشرناها في العدد السابق من هذه المجلة (ص: ٣٨٥, هـ:٣), و(ص: ٤٤٦, هـ: ٢).
(٩) المختلف (٢/ ١٥٦ ) عن علي بن بابويه Å.
(١٠)المعتبر (٢/٢٥٥) عن ابني بابويه, ونقل مفاده التنقيح الرائع (١/٢١٥) عنهما.
(١١)التهذيب (٢/ ٢٣٢): ( ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبراً مسنداً).
والجدير بالذكر أن الشيخ الصدوق قال في الفقيه (١/٢٦٥): (سمعت مشايخنا z يقولون: لا تجوز الصلاة في الطاقية, ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك). ومن المحتمل أن والده منضمن المشايخ الذين سمع منهم ذلك, ولعله هو الأساس فيما ذكره الشيخ البهائي في الحبل المتين (ط.ق: ١٨٨) من أن الأحاديث خالية عما يدل على ذلك - أي: كراهة الصلاة في العمامة من دون التحنك- ولعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من فتاوى الشيخ الجليل عضد الإسلام أبي الحسن علي بن بابويه Å فإن الأصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص وينزّلون ما يفتي به منزلة ما يرويه ..).
(١٢) المختلف (٢/١٨٠): (اختلف الشيخان في التكبيرات في الصلوات الخمس فالمفيد S جعلها أربعاً وتسعين تكبيرة .., وأبو جعفر الطوسي S جعلها خمساً وتسعين تكبيرة .., وبالأول أفتى علي بن بابويه Å).
(١٣) الدروس (١/ ١٧٩): ( استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع, واختاره الصدوقان), وقال في الذكرى (٣/ ٣٨٠): (رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع, ولم أقف على قائل باستحبابه الا ابني بابويه وصاحب الفاخر).
(١٤) المختلف (٢/ ١٦٥): (وكذا أوجب ابن البراج التسبيح فيهما – يقصد الركوع والسجود- وهو الظاهر من كلام ابني بابويه).
وفي(١٦٧): (التسبيحة التامة هي: (سبحان ربّي العظيم وبحمده) مرّة واحدة, وفي السجود (سبحان ربّي الأعلى وبحمده), أو ثلاث تسبيحات نواقص, وهي: (سبحان الله), وهو الظاهر من كلام ابني بابويه), ونقل مفاده عنهما في المهذب البارع (١/٣٨٢) والذكرى (٣/٣٦٩).
(١٥) الذكرى (٣/٤٠٥): ( وذكر علي بن بابويه أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضاً, فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير).
(١٦)الذكرى (٣/ ٤٠١): ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد, قاله في المعتبر. والذي ذكره علي بن بابويه وولده .. إن هذا القول يقوله عند الأخذ بالقيام).
(١٧)الفقيه (١/ ٢٧٢) عن الرسالة.
(١٨) (اسجد على الأرض.. من جلد) التهذيب (٢/٢٣٥) عن الرسالة.
(١٩) الإسراء: ١٠٧.
(٢٠) (اسجد على الأرض.. على شيء منه) الفقيه (١/٢٦٩) عن الرسالة, وقال في الذكرى (٣/٣٩٠): (قال علي بن بابويه يحفر حفيرة ذو الدمل, وإن كان بجبهته علّة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته, فإن عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته, فإن عجز فعلى ظهر كفه فإن عجز فعلى ذقنه).
(٢١) المختلف (٣/٥) عن علي بن بابويه, وقال العلامة: (وهذا قول منه بالمواسعة), وانظر كنز الفوائد (١/١٤٥).
(٢٢) (وإن خرجت من منزلك .. التقصير) يدل عليه ما في المختلف (٣/١١٩): (إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر فلم يصلّها لعذر حتى سافر, وكان الوقت باقياً صلّاها على التقصير وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته), ونقل مفاده في المهذّب البارع (١/٤٩٤), والذكرى(٤/٢٩٤), عن علي بن بابويه.
(٢٣) التنقيح الرائع (١/٢٩٢): (ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باقٍ قصّر على الأشهر، وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت، والمصنف اعتبر حال الأداء في دخوله وخروجه، وبه قال المفيد وعلي بن بابويه), ومفاده في الذكرى(٤/٢٩٦) عن الرسالة.
(٢٤) (إلا أن يكون قد فاتك .. في الحضر), يدل عليه ما في السرائر (١/ ٣٣٥): ( فأما إذا لم يصلِّ لا في منزله ولا لمّا خرج إلى السفر وفاته أداء الصلاة فالواجب عليه قضاؤها بحسب حاله عند دخول أول وقتها.. وهذا مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي وابن بابويه في رسالته), ونحوه ما في كشف الرموز (١/٣٣٠) عن ظاهر كلام علي بن بابويه, وما في المتن هو التعبير المذكور في الفقه الرضوي (١٦٢).
(٢٥) المختلف (٣/١١٤): ( قال في المبسوط: لو سها المسافر فصلّى أربعاً بطلت صلاته، لأن من أصحابنا من يقول: إن كل سهو يلحق في صلاة المسافر يوجب الإعادة. ومن لم يقل بذلك يقول هذا زاد في صلاته فعليه الإعادة على كل حال، وبه قال الشيخ علي بن بابويه), وقال في الذكرى (٤/٣٢٧) والدروس (١/٢١٣): (يعيد مطلقا وهو قول علي بن بابويه), ومقصوده بـ(مطلقا) سواء أذكر مع بقاء الوقت أم بعده.
(٢٦) المختلف (٣/١١٠-١١١) عن علي بن بابويه, ونحوه الدروس (١/٢١٠) والبيان (٢٦٤) وأشار إليه في التنقيح الرائع (١/٢٩٠-٢٩١), والذكرى (٤/٣١٩) ذكر الاكتفاء بالخروج من المنزل عن الرسالة.
(٢٧) المختلف (٣/١١١): ( ذهب أكثر علمائنا كالشيخين وابني بابويه .. إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلد الغربة أتمّ، وإن لم ينوِ قصر إلى شهر), وانظر الفقه الرضوي (١٦١) والفقيه (١/٤٣٧) والمقنع (١٢٦).
(٢٨) المختلف (٣/١٠٢): ( وقال سلار: وإن كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعاً من يومه قصّر واجباً، وإن كان من غده فهو مخير بين التقصير والاتمام، وهو قول ابني بابويه).
(٢٩) المهذب البارع (١/٤٩٠): (من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع في يومه تخيّر في التقصير والإتمام .. وهو اختيار الصدوقين), ومفاده في الذكرى (٤/٢٩٢) عن ابني بابويه, وانظر الفقه الرضوي (١٦١) والفقيه (١/٤٤٩) ذيل الحديث (١٣٠٢).
(٣٠)المختلف (٣/١٤٠): ( وقال ابن إدريس: الصحيح وجوب افتتاح الصلاة مستقبلاً القبلة وهو قول جماعة إلا من شذّ, وهكذا قال علي بن بابويه في الرسالة).
(٣١) (إذا أردت أن تصلّي نافلة .. وصلِّ بالإيماء) الفقيه (١/ ٢٧٩) عن الرسالة.
(٣٢)الذكرى (٣/٤٠) عن علي بن بابويه.
(٣٣) الفقيه (١/٤٩٦) عن الرسالة.
(٣٤) (فأقربهم هجرة) في المقنع (١١٢), وكذا في الينابيع الفقهية (٣/٥٩) عن المقنع، ولكن في البحار (٥/١٢٠) عن المقنع كما أثبتناه وهو الصحيح الموافق للفقيه.
(٣٥) (اعلم يا بني .. إلى الإمام) الفقيه (١/٣٧٧) عن الرسالة, وما بين المعقوفين ليس في المقنع.
(٣٦) ورد نحوه في الفقيه (١/٣٨٥) الحديث رقم (١١٣٩).
(٣٧) قال في المعتبر (٢/٢٥٠): (يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو سهواً، وبه قال الخمسة وأتباعهم).
(٣٨) (وإن ذكرت أنك على غير وضوء .. وأعد صلاتك) الفقيه (١/٤٠٢) عن الرسالة مع تأخير صدر العبارة.
(٣٩) نقل المختلف (٢/١٤٨) والمهذب البارع (١/٣٧٤) والذكرى (٣/٣١٧): (أفضلية التسبيح للإمام والمأموم) عن ظاهر ابني بابويه.
(٤٠) (وسبّح في الأخيرتين .. ثلاثاً) المختلف (٢/١٤٦) عن علي بن بابويه, ولكن من دون (الله اكبر), وقال بعده: (فيكون الواجب عنده تسع تسبيحات), ولكن في البحار (٨٥/١٢٠) والينابيع الفقهية (٣/٥٩) عن المقنع عن الرسالة كما في المتن، وقال في المستدرك (٤/٢١٠): (الصدوق في المقنع: سبّح في الأخراوين إماماً كنت أو غير إمام، تقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر (ثلاث مرات وفي الثالثة الله اكبر) ثم تكبر وتركع), وما نقله موجود في الهداية (١٣٥) وليس في المقنع.
(٤١) (اعلم يا بني ان اولى الناس .. تكبّر وتركع) المقنع (١١٢-١١٣) عن الرسالة مع اختلاف عما في الفقيه نبّهت على المهم منه، وما بعده مقاطع يحتمل أنها من الرسالة.
(٤٢) (وإن كنت في صلاة نافلة .. صلِّ مع الامام) المختلف (٣/٨٦) عن علي بن بابويه مع اختلاف غير مضر.
(٤٣) المختلف (٣/٨٧): (وقال علي بن بابويه Å فإذا صلّيت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهّد من قيام وسلّم من قيام).
(٤٤) (لا تصلِّ خلف أحد .. وسلّم من قيام) الفقيه (١/٣٨٠) عن الرسالة.
(٤٥) الخصال (٥٢١) عن الرسالة.
(٤٦) المختلف (٣/٦٢) والذكرى (٤/٤٠٧): (وقال علي بن بابويه: لا يجوز إمامة المتم للمقصّر ولا بالعكس), وانظر الفقه الرضوي (١٦٣).
(٤٧) الذكرى (٣/٤٣٤): (وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافياً في التسليمتين للمأموم فلا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت), ونحوه الروضة البهية (١/٦٣٧) وانظر المقنع (٩٦).
(٤٨) هذا استدراك على المخطوطة فقد حصلت على شواهد تثبت أن بقية المقاطع هي لعلي بن بابويه.
(٤٩) في الفقيه (إن).
(٥٠) إلى هنا – كما سبق في القسم الأول من الرسالة – انتهت نسخه الأصل المعتمدة في التحقيق.
(٥١) كشف اللثام (٤/٣٠٠): (وعند الصدوقين في الرسالة والمقنع: إن النوافل فيه إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة فهي ست عشرة ركعة).
(٥٢) (وإن استطعت أن تصلي .. أفضل من تقديمها) نقله المختلف (٢ /٢٤٧) عن علي بن بابويه, ومضمونه في الذكرى (٢/٣٦٣) عن ابني بابويه، وقال في منتهى المطلب (٥/٤٦٨), وكشف الرموز (١/١٧٩) عن علي بن بابويه وابنه: (الأولى تأخير النوافل إلى الزوال).
(٥٣) منتهى المطلب (٥/٤٧٦): (في الثانية من الغداة المنافقين واختاره علي بن بابويه).
(٥٤) كشف الرموز (١/١٥٤): (وهل يجب قراءة السورتين، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة؟ قال المرتضى في المصباح وأبو الصلاح وابنا بابويه: نعم، وتجب الإعادة للصلاة مع الإخلال بهما).
(٥٥) (وإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة .. والمسافر) الفقيه (١/٢٦٧- ٢٦٨) عن الرسالة.
(٥٦) (قلّم أظافرك .. يموت فيه) ثواب العمال (٢٤) عن الوصية - الرسالة-.
(٥٧) المختلف (٢/٢٥٤), وكشف الرموز (١/١٨٥), والذكرى (٤/١٩١) عن الرسالة، ولكن في منتهى المطلب (٦/١٢) قال: (يقرأ في الاولى مع الحمد الشمس، وفي الثانية معها الغاشية وبه قال علي بن بابويه) .
(٥٨) كشف الرموز (١/١٨٢): (إلا علي بن بابويه فإنه ذهب إلى تقديم التكبيرات على القراءة).
(٥٩) البيان (٢٠٢): (التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة) عن ابني بابويه.
(٦٠) (يكبّر في الأولى .. ثلاث مرّات) المختلف (٢/٢٥٦)عن ابني بابويه.
(٦١) المختلف (٢/٢٦٦) والدروس (١/١٩٤) عن علي بن بابويه, ونقل مفاده في البيان (٢٠١) عن علي ابن بابويه, ولكن بتسليمة واحدة.
(٦٢) المختلف (٢/٢٦٧) عن علي بن بابويه، وقال في الدروس (١/١٩٢): (ثم ابن بابويه -يعني عليا- يجعلها بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين).
(٦٣) المختلف (٢/١٨٣) عن علي بن بابويه.
(٦٤) السرائر(١/٣١٨): (وقال بعض أصحابنا وهو ابن بابويه في رسالته في دبر الست صلوات المذكورات), ويقصد المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد والظهر والعصر من يوم العيد, وانظر المقنع (١٥٠).
(٦٥) المختلف (٢/٢٧٨): (وفي الخلاف: صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلمة العارضة، والحمرة الشديدة، وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء .. وابنا بابويه (ره) ذهبا إلى ما قاله الشيخ في الخلاف), ونقل مفاده في المهذب البارع (١/٤٢٤) عن الصدوقين, وانظر: المقنع (١٤١)، والخلاف (١/٦٧٨ وما بعدها).
(٦٦) البيان(٢٠٨): (وابنا بابويه أوجبا القضاء مطلقاً) يعني سواء احترق القرص كله أم بعضه.
(٦٧) (وإذا انكسفت الشمس .. ولا تغتسل) المختلف (٢/٢٨١), والذكرى (٤/٢٠٧), عن علي بن بابويه.
(٦٨) المختلف (٢/٢٨٥): (قال الشيخان وابنا بابويه .. باستحباب الإعادة), وانظر المقنع (١٤٣).
(٦٩) المختلف (٢/٢٨٧): (قال ابنا بابويه: ولا يصلّيها في وقت فريضة حتى يصلّي الفريضة), وانظر المقنع (١٤٣).
(٧٠) المختلف (٢/٢٨٨): (والشيخ في النهاية أطلق فقال: إذا بدأ بصلاة الكسوف وقد دخل عليه وقت فريضة قطعها وصلّى الفريضة ثم رجع فتمم صلاته .. وقال ابنا بابويه وابن البرّاج مثل قول الشيخ في النهاية), وانظر المقنع (١٤٥).
(٧١)(إذا احترق .. فرادى) في المختلف (٢/٢٩٠), والذكرى (٤/٢١٧) عن ابني بابويه, ومفاده في المهذب البارع (١/٤٢٧) عن الفقيهين, وانظر المقنع (١٤٣).
(٧٢) البيان (٢١١): (وابنا بابويه يصلّي مع احتراق القرص فرادى)، الدروس (١/١٩٥): (والصدوقان نفيا الجماعة في غير الموعب).
(٧٣) (إن شئت حسبتها .. صلاة جعفر) في المختلف (٢/٣٤٦) عن علي بن بابويه.
(٧٤) المختلف (٢/٣٤٨) عن علي بن بابويه.
(٧٥) المختلف (٢/٣٥٠): (المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام الى الركعة الثانية، وكذا في الثالثة قبل القيام في الرابعة، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابنا بابويه ..), وانظر المقنع (١٤٠).
(٧٦) (فإن قمت من الليل .. مضى الوتر بما فيه) نقل نحوه في السرائر(١/٣٠٨), ومفاده في المختلف (٢/٣٢٧) والدروس (١/١٤١) والذكرى(٢/٣٧٥) جميعاً عن علي بن بابويه, وانظر الفقه الرضوي (١٣٩).
(٧٧) (إنَّ) لا توجد في الفقيه, وتوجد في الخصال.
(٧٨) (ركعة من) لا توجد في الفقيه, وتوجد في الخصال.
(٧٩) (إن من السنة .. من الفريضة) الفقيه (١/٤٨٤) والخصال (٣٣٣), ومفاده في التهذيب (٢/٩٤) والمختلف (٢/١٨٥), جميعاً عن الرسالة.
(٨٠) المختلف (٢/٣٣٠): (وقال علي بن بابويه : يقرأ في الأولى الحمد و(قل هو الله أحد) وفي الثانية الحمد و(قل يا أيها الكافرون) ولم يتعرض للتكرار), وانظر الفقه الرضوي (١٣٨).
(٨١) (يقوم الإمام .. بتسليمة) مستفاد من المقنع (١٣٠), ويدل عليه قول العلامة في المختلف (٣/٣٥): (وابن أبي عقيل وصف صلاة الخوف: بأن يصلي الإمام بالأولى ركعة ويتم من خلفه, ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم الثانية ويتمون ركعة أخرى ويسلّم بهم, ولم يفصّل الى سفر أو حضر, والظاهر أنه يريد الجميع, وكذا المفيد وابنا بابويه).
(٨٢)المختلف (٣/٣٩) عن علي بن بابويه.
(٨٣) (لا اله الا الله العلي العظيم، لا اله إلا الله الحليم الكريم) في فتح الأبواب لابن طاووس.
(٨٤) (وآل محمد) في المقنع وفتح الأبواب عن الرسالة.
(٨٥) (في أمري) في المقنع.
(٨٦) (خيرة منك) في فتح الأبواب.
(٨٧) (إذا أردت .. في عافية) الفقيه (١/٥٦٣), والمقنع (١٥١)، وفتح الأبواب (٢٣١), جميعاً عن الرسالة, وذكر ابن طاووس طريقه إلى الرسالة.
(٨٨) قال علي بن بابويه: (ثمَّ صلِّ عليه وسأبيّن الصلاة على الجنازة في باب الصلاة إن شاء الله), رسالة شرائع الإسلام (٤٣٤) المطبوعة ضمن مجلة دراسات علمية العدد التجريبي (٢/٣).
(٨٩) البيان (٧٨): (وقال علي بن بابويه يقف عند رأس الرجل).
(٩٠) المختلف (٢/٢٩٦): ( في الخلاف: أنه يقف عند رأس الرجل وعند صدر المرأة, وبه قال علي بن بابويه), ولكن نقل التنقيح الرائع (١/٢٤٨): (قال علي بن بابويه عند الصدر رجلاً كان الميت أو امرأة).
(٩١) التنقيح الرائع (١/٢٤٨): (اتفق الكل على استحباب الرفع في التكبير الأول واختُلِف في الباقي فقال علي بن بابويه بالرفع في الكل).
(٩٢) (فقدم المرأة الى القبلة .. خلف الرجل) المختلف (٢/٣٠٧) عن علي بن بابويه.
(٩٣) (لا تصلِّ على الجنائز بنعل .. صلاة واحدة) الفقيه (١/ ١٧٠) عن الرسالة.
(٩٤) (اعلم – يا بني – إن أولى .. فهو غاصب) الفقيه (١/١٦٥) عن الرسالة.
(٩٥) المختلف (٢/٣٠٥) عن علي بن بابويه.
(٩٦) المختلف (٢/ ٣١٠): (وقال علي بن بابويه: واخلع خفيك ونعليك ولا بأس بالخف إن كان تقية).
(٩٧) (إذا كانت لك – يا بني – إلى الله .. وأعطاني مسألتي) أورده في الفقيه (١/٥٦١) عن الرسالة, ونقلها في الذكرى (٤/٢٧٣) عن الرسالة مع الاختصار.
(٩٨) (يا بني وإذا فزعت .. إلا بالله) أورده في مجموعة الجباعي (٢٢٢) عن الرسالة, وانظر الفقه الرضوي (٣٩٣).
(٩٩) حَزَبَك (نهاية ابن الأثير: ١/٣٧٧): أي نزل بك مهم أو أصابك غم.
(١٠٠) (وإذا حزبك أمر .. والإكرام) أورده في مجموعة الجباعي (٢٢٢) عن الرسالة, وانظر الفقه الرضوي (٣٩٣).
(١٠١) (وإذا كنت مجهوداً .. وفرج عني) أورده في مجموعة الجباعي (٢٢٣) عن الرسالة, وانظر الفقه الرضوي (٣٩٣).
(١٠٢) (رأى) في المختلف: (٣/٣٦٠) (ط. مركز الأبحاث والدراسات).
(١٠٣) المختلف: (٣/٤٩٦): (قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: واعلم أن الهلال .. لثلاث ليال .. ورواه أبوه علي في رسالته).
أقول: الظاهر أنه لم يفتِ به؛ لأن الفتوى به تنسب لولده الصدوق في المقنع (١٨٤)، والفقيه (٢/١٢٥) في مقابل المشهور, ولم يذكر أحد أن والده - علياً بن بابويه- قد أفتى به إلا المحقق القمي في غنائم الأيام (٥/٣٣٣) حيث نسبه إلى ظاهر الصدوقين.
(١٠٤) الكافي (١/٧٨), وفي الفقيه(٢/١٢٥) ما عدا الذيل.
(١٠٥) (إذا رأيت هلال .. وبلاءه وفتنته) في الفقيه (٢/١٠٠) عن رسالة والده.
(١٠٦) (يوم الشك .. الرجل بصيامه) نقله في كشف الرموز (١/٢٧٨) عن ابني بابويه.
(١٠٧) المختلف (٣/٣٨٠): (إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر مَن ظاهره العدالة .. وقال في المبسوط: وإن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنه لا يجزئه واختاره السيد المرتضى وابنا بابويه)، وانظر المهذب البارع (٢/٢١). والظاهر أنه استفاده من قول علي بن بابويه: (ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس).
(١٠٨) (يوم الشك .. من شعبان) في المختلف (٣/٥٠٤) عن علي بن بابويه. وانظر المقنع (١٨١).
(١٠٩) المختلف (٣/٥٠٧): (فإن أكثر كتب علمائنا خالية عنه، بل نصّوا على تحريم صوم الوصال ولم يذكروا ما هو، كأبي الصلاح .. وعلي بن بابويه).
(١١٠) المختلف (٣/٣٧٦) عن علي بن بابويه.
(١١١) نقله في الهداية (١٨٨) عن الرسالة، ونقل بعضه في المختلف (٣/٣٩٧ و٤٠٠)، وإيضاح الفوائد (١/٢٢٥), وكشف الرموز (١/٢٨٠ و٢٨٤), عن علي بن بابويه.
(١١٢) السرائر (١/٣٨٨) عن الرسالة.
(١١٣) السرائر (١/٣٨٨ - ٣٨٩) عن الرسالة.
(١١٤) الجدير بالذكر أنّ الموردين قد انفرد بنقلهما ابن إدريس في السرائر، وقد شكك العلامة في المختلف في بعض ما نقله ابن إدريس عن رسالة ابن بابويه، ومن تلك الموارد:
أ: المختلف (٨/٥١٣): (وفي نقل ابن إدريس عن ابن بابويه نظر).
ب: المختلف (٤/١٠٥): (ونقل ابن إدريس عن علي بن بابويه: وإن أكلت جرادة ..) ثمَّ نقل العلامة خلافه.
ج: المختلف (٨/١٦): (ونقله - ابن إدريس- عن شيخنا في مبسوطه، وعن علي بن بابويه في رسالته .. وفي هذا النقل نظر).
(١١٥) كشف الرموز (١/٢٨٠) عن الرسالة.
(١١٦) المختلف (٣/٤١٢), ونقل مفاده إيضاح الفوائد (١/٢٢٥), عن علي بن بابويه.
(١١٧) قال في المختلف (٣/٤٠٦): (المشهور إن تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه..), ونقل مفاده المهذّب البارع (٢/٣٥) عن علي بن بابويه, وانظر الفقه الرضوي (٢٠٧) .
(١١٨) المختلف (٣/٤٣٨): (المشهور أن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين, أو إطعام ستين مسكيناً مخيّراً في ذلك, ذهب إليه الشيخان .. وابنا بابويه), ومفاده في المهذب البارع (٢/٣٦), وكشف الرموز(١/٢٨٦) عنهما.
(١١٩) المختلف (٣/٤٦٨) عن علي بن بابويه، ونقل مفاده في السرائر (١/٣٩٢) وكشف الرموز (١/٣١٠) عن الرسالة، والتذكرة (٦/١٥٧), ومنتهى المطلب(٩/٢٨٨)، وكنز الفوائد (١/٢٣١), عن علي بن بابويه.
(١٢٠) المختلف (٣/٩٦): (قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والتمام في الصلاة وهو اختيار المفيد وعلي بن بابويه), ومفاده في كشف الرموز(١/٢٢١), والمهذب البارع (١/٤٨٣), عن علي بن بابويه.
(١٢١) الفقيه (٢/٨٥) عن رسالة والده.
(١٢٢) السرائر (١/٤١٥), وكذا المختلف (٣/٥٧٠): (قال ابن بابويه في رسالته يجوز صوم جزاء الصيد في السفر).
(١٢٣) المختلف (٣/٥٧٠): (واستثنى علي بن بابويه في رسالته وابنه محمد في مقنعه الصوم في كفارة صيد المحرم، وصوم كفارة الإحلال من الإحرام - وهو إشارة إلى بدل الهدي - قال إن كان به أذى من رأسه وصوم الاعتكاف).
(١٢٤) المختلف (٣/٤٦٥): (وقال ابنا بابويه لا يصوم في السفر تطوعاً ولا فرضاً (واستثنيا) من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي e وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة), وانظر المختلف (٣/٣٣٢) (ط. مركز الدراسات).
(١٢٥) المختلف (٣/٥٨٥): (استحب ابنا بابويه صوم الاعتكاف نفلاً في السفر)، وانظر المقنع (١٩٩)، والفقه الرضوي (٢١٣).
(١٢٦) قال في المختلف (٣/٥٤٥): (مسألة: لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء وقضاء، ووجبت الكفارة إجماعاً .. وابنا بابويه والسيد المرتضى .. مدّ واحد).
والظاهر أنه استفاده من قوله: (إذا لم يتهيأ للشيخ ..), وانظر المقنع (١٩٤)؛ فانه يؤيد ما ذكرته.
(١٢٧) التنقيح الرائع (١/٣٩٦): (علي بن بابويه فإن ظاهر كلامه سقوطه عن الحامل).
(١٢٨) الدروس (١/٢٩١): (وظاهر علي بن بابويه وجوب الفدية وسقوط القضاء عن حامل تخاف على ولدها).
(١٢٩) (وإذا لم يتهيأ .. عليه القضاء) المختلف (٣/٥٤٨) عن الرسالة، ونقل مفاده عن الرسالة المهذب البارع (٢/٨٩).
(١٣٠) المختلف (٣/٥٥١): (قال علي بن بابويه: أنت بالخيار إن شئت قضيت متتابعاً وإن شئت قضيت متفرقاً), وما في المتن مستفاد من المقنع (٢٠٠), والفقه الرضوي (٢١١).
(١٣١) (من مات .. من النساء) المختلف (٣/٥٣٢) عن علي بن بابويه, ونقل مفاده في كشف الرموز (١/٣٠٣) عن ابني بابويه.
(١٣٢) المختلف (٣/٥٢٧) عن ابني بابويه, وانظر: المقنع (٢٠١), والفقيه(٢/١٥٣), والفقه الرضوي (٢١١).
(١٣٣) (وإذا قضيت شهر .. الكفارة) كنز الفوائد (١/٢٢٧) عن علي بن بابويه.
(١٣٤) (وإذا قضيت شهر .. رمضان) السرائر (١/٤١٠), والمختلف (٣/٥٦٠), عن الرسالة.
(١٣٥) (صيام) في المختلف (٣/٥٥٥: ط. جماعة المدرسين), وما في المتن عن المختلف (٣/٤١٨: ط. مركز الأبحاث), والمقنع (٢٠٠).
(١٣٦) (عليه مثل ما على من أفطر .. لما فعل) المختلف (٣/٥٥٥) عن علي بن بابويه في الرسالة وولده في المقنع، وما في المتن مقطع واحد فصّل بينهما العلامة في المختلف، ويدل عليه وحدة الموضوع وما في المقنع (٢٠٠)، والفقه الرضوي (٢١٣).
(١٣٧) (كله) لا توجد في ط. جماعة المدرسين من المختلف (٣/٢٨٧), وتوجد في (ط. مركز الأبحاث منه: ٣/٢٨٧).
(١٣٨) حكى عن الرسالة سقوط القضاء في المورد كل من: المختلف (٣/٥١٧)، والمهذب البارع (٢/٦٨)، والتنقيح الرائع (١/٣٨٠).
(١٣٩) (قد) ليس في (ط. جماعة المدرسين) من المختلف, وتوجد في (ط. مركز الأبحاث).
(١٤٠) (بين شهري رمضان) عن السرائر.
(١٤١) (ولم يصح) في السرائر عن الرسالة , وما في المتن عن المختلف بطبعتيه.
(١٤٢) (شهر رمضان) في المختلف (ط. جماعة المدرسين).
(١٤٣) (وإذا مرض الرجل .. ويقضي الثاني) نقله في السرائر عن الرسالة (١/٣٩٥), وكذا المختلف (٣/٥٠٢) باختلاف أشرنا إليه.
(١٤٤) الفقيه (٢/١٢٩)، والمختلف (٣/٥٠٢), عن الرسالة، وقال المحقق الشيخ حسن في منتقى الجمان (٢/٥١٠): وذكر الشيخ في التهذيب بعد إيراده لهذا الحديث ما هذا لفظه: (قال محمد بن الحسن: ما تضمّنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا معتبر به، والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهذا ما كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب (لعنهم الله) وأشار بقوله (وهذا) إلى اعتبار رؤية النجوم، ونسبة ذلك إلى أصحاب أبي الخطاب وهمٌ ظاهر؛ لاستفاضة أحاديث أهل البيت i بأرجحية التأخير إلى هذه الغاية، وإن كان أصل الوقت يتحقق بسقوط القرص، والمنسوب إلى أصحاب أبي الخطاب في عدّة أخبار بعضها من واضح الصحيح أنهم كانوا يؤخرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم، وبين الاشتباك وظهور ثلاثة أنجم فرق بعيد، وقد استوفينا القول في هذا بما لا مزيد عليه في كتاب الصلاة حيث سرى الوهم من الشيخ في ذلك إلى بعض من تأخر عنه كالشهيد).
(١٤٥) (يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين .. الشهر كله) المختلف (٣/٤٨٦) عن ابني بابويه، والإضافة من المقنع (١٩٥) لحاجة السياق إلى ذلك.
(١٤٦) ورد مثله في الفقه الرضوي (٢١١) إلا في الذيل, وهو: (وإذا صام ثلاثة أيام ولاءً فلا يأخذه بصيام الشهر كله) فإذا ثبت هذا الذيل يكون من موارد المخالفة مع الرسالة.
(١٤٧) قول العلامة (وأضاف الشيخ علي بن بابويه) يدل على عدم انحصار الموارد بالأنواع الثلاثة؛ لذا تركنا نقاط للدلالة على وجود موارد أُخر.
(١٤٨) السرائر (١/٣٢٦): (وقال ابن بابويه في رسالته والمكاري والكري) وفسّرها ابن إدريس بكونهما بمعنى واحد، وقد اعترض عليه غير واحد منهم صاحب الجواهر (١٤/٢٦٩), وورود كلا العنوانين معاً في الروايات يؤيد صاحب الجواهر.
(١٤٩) المختلف (٣/١٠٥): (أضاف الشيخ علي بن بابويه الاشتقان والكري), وقال العلامة بعده وأما الكري فهو المكاري.
أقول: لأنه بنى على الترادف بين الكري والمكاري نقل عن الرسالة باختصار فقال: (الاشتقان والكري) ولم ينقل كما نقل ابن إدريس (المكاري والكري والاشتقان).
(١٥٠) السرائر (١/٣٣٧): (وقال ابن بابويه أيضاً في رسالته: ولا يجوز التقصير للاشتقان بالشين المعجمة، والتاء المنقطة من فوق نقطتين، والقاف، والنون، هكذا سماعنا على من لقيناه وسمعنا عليه من الرواة ولم يبينوا لنا ما معناه).
وقوله: (بالشين المعجمة .. ما معناه) يحتمل أن يكون من كلام ابن ادريس؛ إذ أن من دأبه ضبط الكلمات, كما يحتمل أن يكون من كلام علي بن بابويه؛ إذ أن الصدوق قال في المقنع (١٩٧) والأمالي (٧٤٣) والخصال (٢٥٢) والفقيه (١/٤٣٩): (الأشتقان وهو البريد) فمن البعيد جداً عدم اطلاع ابن ادريس ولا الرواة الذين حدَّثوه على معنى الأشتقان وكتب الصدوق بين أيديهم.
(١٥١) (والعلّة .. عدل) المختلف (٣/٥٨٠), وكنز الفوائد (١/٢٤٦), عن علي بن بابويه.
(١٥٢) (لا يجوز الاعتكاف .. مسجد البصرة) المختلف (٣/٥٧٦) عن علي بن بابويه، وانظر السرائر (١/٤٢١) و كشف الرموز (١/٣١٧)، وإيضاح الفوائد (١/٢٥٥).
(١٥٣) المختلف (٣/٢٨١) عن الرسالة, ومفاده في البيان(٣٣٤) عن علي بن بابويه.
(١٥٤) المختلف (٣/٢٨٥): (قال ابن بابويه والشيخان وابن أبي عقيل إن أفضل ما يخرج التمر), وانظر المقنع (٢١١).
(١٥٥) المختلف(٣/١٨٠: ط. مركز الابحاث): (قال ابنا بابويه: لا يجوز أن تعطي ما يلزم الواحد لاثنين), ونقل مفاده في البيان(٣٣٤) عنهما, ولكن في المختلف (٣/٣١٠: ط. جماعة المدرسين) نقل ذلك عن (ابن بابويه).
(١٥٦) المختلف (٣/٢٩٥), ونقل مفاده في البيان (٣٣٣) عن ظاهر ابني بابويه.
(١٥٧) الفقيه (٢/١٨٢) عن الرسالة، ونقل في المختلف مقاطع منه, انظر: (٣/٢٩٥ و٢٩٨ و٢٩٩ و٣٠٣)، وكذا كنز الفوائد (١/١٩٥)، وقال الشهيد في البيان (٣٣٣): (وقال ابنا بابويه والمفيد تسقط ويأثم إن تعمّد), أي: إذا تعمد تأخيرها بعد الزوال، ولكن الموجود في المقنعة (٢٤٩) هكذا: (ومن أخرّها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع), وهذا موافق لما في الرسالة فلاحظ.
(١٥٨)(فإذا بلغت خمساً .. مخاض) نقله في المعتبر (٢/٤٩٨) عن الخمسة وأتباعهم.
(١٥٩) (إذا بلغت خمساً .. ذكر) نقله في المختلف (٣/١٦٨) عن المشهور وابني بابويه وغيرهم.
(١٦٠) المختلف (٣/١٧٥), والبيان للشهيد (٢٨٨): (وجعل الشيخ علي بن بابويه التفاوت بين بنت مخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المتصدق أو يدفعها) عن علي بن بابويه, وانظر الفقه الرضوي (١٩٨).
(١٦١) نقله في المختلف (٣/١٧٤) عن الرسالة, وانظر البيان للشهيد (٢٨٧), والدروس (١/٢٣٤).
(١٦٢) (فإذا زادت واحدة ففيها ثني) نقله في الدروس (١/ ٢٣٤), والبيان (٢٨٧).
(١٦٣) نقله في المختلف (٣/١٨١) عن ابني بابويه, والبيان للشهيد (٢٩٢) ووصفه بالقول النادر.
(١٦٤) نقله في الدروس (١/٢٣٤) عن ابني بابويه, ولكن ما نُقل في المختلف (٣/١٧٩) وكشف الرموز (١/٢٤٠) والمهذب البارع (١/٥١١) يختلف عمّا ذكره الشهيد في خصوص النصاب الرابع - ثمَّ ثلاثمائة وواحدة فأربع- وما بعده فلاحظ.
(١٦٥) التبيع (النهاية: ١/ ١٧٩): ولد البقر أول سنة.
(١٦٦) نقله في المختلف (٣/١٧٨) وقال بعده: (ولم يذكر التبيعة), وكذا في ملاذ الأخيار (٦/ ٥٦), وفي المختلف (٣/ ٥٢) طبعة مركز الأبحاث: قال (ولم يذكرا التبيعة), ومقصوده ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه.
(١٦٧) نقله في السرائر (١/٤٤١) عن الرسالة, والتذكرة (٥/١١٩), ومنتهى المطلب (٨/١٥٨), والمختلف (٣/ ٥٧) طبعة مركز الأبحاث, بينما في المختلف (٣/ ١٨٣) طبعة جماعة المدرسين سقطت منه كلمة (أربعين), وانظر أيضاً كشف الرموز (١/٢٤٤), والبيان للشهيد (٣٠١).
(١٦٨) نقله في المختلف (٣/١٥٧) عن علي بن بابويه, ونقل مفاده عنه في كشف الرموز (١/٢٤٥), والملاحَظ أن الصدوق في المقنع (١٦٣) والفقيه (٢/ ١٥) أفتى بنفس ما أفتى به والده في الرسالة, ولكنه مع ذلك نقل في الفقيه (٢/٣٣: ح: ١٦٢٤) صحيحة عمر بن يزيد الدالّة على عدم وجوب الزكاة في مفروض المسألة, ولعل هذا اشتباه من الصدوق Å.
(١٦٩) نقله في المختلف (٣/١٥٢) عن علي بن بابويه, وفي كشف الرموز (١/٢٣٣) عن ظاهر ابني بابويه.
(١٧٠) كشف الرموز (١/٢٥٠): (وذهب ابنا بابويه إلى عدم جواز تأخير دفع الزكاة).
(١٧١) المختلف (٣/٢٣٨): (ومنع ابنا بابويه من تقديم الزكاة - كل المنع- إلا على وجه القرض), وانظر: كشف الرموز (١/ ٢٥٢), وكنز الفوائد (١/ ١٨٥), وايضاح الفوائد (١/ ٢٠٠), والمقنع (١٦٤), والفقه الرضوي(١٩٧).
(١٧٢) لم يذكر في الفقه الرضوي (١٩٨): (الزوج), فتكون هذه إحدى موارد المخالفة تضاف إلى عشرات الموارد التي ذكرناها في الدراسة عن الرسالة.
(١٧٣) نقله في المختلف (٣/٢٤٩) عن الرسالة.
(١٧٤) نقله في المختلف (٣/٢٠٨) عن علي بن بابويه, وانظر: منتهى المطلب (٨/٣٦٤), وكشف الرموز (١/٢٥٧), وكنز الفوائد (١/ ١٨٤).
(١٧٥) المختلف (٣/٢٥٢): (إذا مات المملوك المشترى من الزكاة وخلّف مالاً ولا وارث له قال ابنا بابويه: يكون ميراثه لأرباب الزكاة), وانظر: المهذب البارع (١/٥٣٧), وايضاح الفوائد (١/٢٠٧), والتنقيح الرائع (١/٣٢٦), وكنز الفوائد (١/١٩٢), وانظر: المقنع (١٦٦).
(١٧٦) قال في المختلف (٣/١٩٢): (ومنهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال وبالربح .. وقال ابنا بابويه Å عليه الزكاة), ونقل مفاده إيضاح الفوائد (١/١٨٤), والدروس (١/٢٣٨), والبيان (٢٨٣), وانظر: المقنع (١٦٨), والفقه الرضوي (١٩٨).
(١٧٧) نقله في المختلف (٣/١٦٣) عن الرسالة.
(١٧٨) نقله في المختلف (٣/١٦٤), وكنز الفوائد (١/١٦٩), عن علي بن بابويه.
(١٧٩) الفقيه (٢/١٠) عن الرسالة, والمعتبر (٢/٥٩٠), وتحرير الأحكام (١/٤١٦), والتذكرة (٥/٣٣٩), ومنتهى المطلب (٨/٤٠٧), والمختلف (٣/٢٢٦-٢٢٧), جميعاً عن ابني بابويه, وغيرهم كثير.
(١٨٠) البقرة: ١٩٦.
(١٨١) المختلف (٤/٢٥): (التمتع فرض من ليس من أهل مكة وحاضريها، وهو ممن لا يكون بمكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلاً، وكذا قال ابنا بابويه).
(١٨٢) كشف الرموز (١/٣٣٧): (صرّح بذلك الفقيه محمد بن علي بن بابويه في من لا يحضره الفقيه, قال: وحدّ حاضري المسجد الحرام - أهل مكة وحواليها - على ثمانية وأربعين ميلاً, وكذا أبوه
علي بن بابويه في رسالته).
(١٨٣) المختلف (٤/٢٩): (وقال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع) ويقصد حاضري المسجد الحرام, ونقل مفاده المهذب البارع (٢/١٥١) عن الصدوقين، وما في المتن من المقنع (٢١٥), وورد نحوه في الهداية (٢١٥)، والفقه الرضوي (٢١٥).
(١٨٤) ما في المتن مستفاد من الفقيه (٢/٣٠٤)، وانظر المقنع (٢١٧)، والهداية (٢١٨)، والفقه الرضوي (٢١٦)، وفي المختلف (٤/٤٠): (المشهور أن الإحرام من ذات عرق مختاراً سائغ لكن الأفضل المسلخ وأدون منه غمرة، وكلام الشيخ علي بن بابويه Å يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق إلا للعليل أو لتقية). وقال في الدروس (١/٣٤٠): (وظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو المرض).
(١٨٥) المختلف (٤/٥٤): (قال ابنا بابويه ثم يلبي سراً بالتلبية الأربعة المفروضة)، وقال في المهذب البارع: (٢/١٦٦) (إنها خمس وهو قول الصدوقين والقديمين والمفيد)، والملاحظ أن التلبيات في الفقه الرضوي: (٢١٦) أربع فتكون هذه من موارد المخالفة بين الرسالة والفقه الرضوي.
(١٨٦) المختلف (٤/٥٤): (قال المفيد: لبيك اللّهم لبيك .. لا شريك لك لبيّك. وكذا قال علي بن بابويه في رسالته), انظر الهداية (٢٢٠)، والفقه الرضوي (٢١٦).
(١٨٧) (وحدّها عقبة .. ذي طوى) نقله في المختلف (٤/٦٠) عن علي بن بابويه وولده في المقنع, وما قبله من المقنع (٢٥٤)، وانظر الهداية (٢٢٣).
(١٨٨) (اتق في إحرامك .. من قابل) الفقيه (٢/٣٣٠) عن رسالة والده، ونقل مقاطع في المختلف (٤/٨٤ و١٤٩ و١٥٠).
(١٨٩) المختلف (٤/١٤٦): (من جامع امرأة في الفرج عامداً قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه، وكان عليه بدنة والحج من قابل. وبه قال شيخنا علي بن بابويه وابنه في المقنع ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه). وما في المتن رواية الفقيه: (٢/٣٣٠) (حديث: ٢٥٨٨) عن الصادق بناءً على أن الرسالة هي روايات بصياغة فقهية, ولأن العلامة قال ورواه في الفقيه، وانظر المقنع (٢٤٤).
(١٩٠) المختلف (٤/٨٨), ونقل مفاده المهذب البارع (٢/٢٣٥)، وكذا كنز الفوائد (١/٣٠٥), جميعاً عن علي بن بابويه.
(١٩١) المختلف (٤/٩٦) عن علي بن بابويه, و(٩٧) نقل عنه حكم كفارة صيد حمار الوحش.
(١٩٢) المختلف (٤/١٠٠): (الثعلب والأرنب وأوجب علي بن بابويه فيهما شاة شاة)، وكذا كنز الفوائد (١/٣٠٨) عن علي بن بابويه، وانظر المقنع (٢٤٧)، والفقه الرضوي (٢٢٨).
(١٩٣) المختلف (٤/٩٩): (وقال المفيد فإن صاد ظبياً .. ثلاثة أيام وكذا قال السيد المرتضى والصدوق في المقنع .. وشيخنا علي بن بابويه, وكرر هنا قدر الإطعام وهو مدّ لكل مسكين).
(١٩٤) المختلف (٤/١٤١): (وقال شيخنا علي بن بابويه والمفيد وسلار يتصدق بشيء لو كسر قرنه)، وكذا المهذب البارع (٢/٢٥٠) عن علي بن بابويه، ولكن في غاية المرام (١/٤٨٢) قال: (وأوجب
علي بن بابويه في القرنين الصدقة بشيء, وكذا في العينين)، ولم أعثر على من نسب حكم العينين لعلي بن بابويه غيره.
(١٩٥) المختلف (٤/١٣٨): (إذا رمى الصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك صحيحاً كان عليه ربع الفداء .. وقال علي بن بابويه: يتصدق بشيء).
والظاهر أن عبارة علي بن بابويه (إن رميت ظبياً) كما في المتن، انظر الفقه الرضوي (٢٢٧)، والمقنع (٢٤٧).
(١٩٦) السرائر (١/٥٥٨), ومنتهى المطلب (ط. ق: ٢/٨٢٦): (وذهب علي بن بابويه إلى أن في الطائر جميعه دم شاة، ما عدا النعامة فإن فيها جزوراً).
(١٩٧) المختلف (٨/٢٣٢): (المشهور في كفارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع، وقال ابن أبي عقيل: لكل مسكين مدّ من طعام وكذا قال علي بن بابويه), ولا يخفى أن العلامة بصدد بيان بدلية كفارة قتل النعامة وهي الإطعام, وليس بصدد بيان ما هي كفارة الصيد فلاحظ, وانظر أيضاً المختلف (٤/٩٢)، والمقنع (٢٤٨)، وفي الفقه الرضوي (٢٢٧) قال: (فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة)، فيكون هذا أيضاً من موارد المخالفة مع الرسالة.
(١٩٨) المختلف (٤/١٠٣) عن علي بن بابويه، وقال في السرائر (١/٥٥٨): (ذهب علي بن بابويه في رســالته إلى أن في الطــائر جـميعـه دم شــاة ما عــدا النعـامــة فـإن فيــها جـزوراً), ونقل حـكم الطير في الدروس (١/٣٥٧) عن علي بن بابويه.
(١٩٩) المختلف (٤/١١٥) عن علي بن بابويه، ونقل السرائر (١/٥٥٨) مفاده عن الرسالة.
(٢٠٠) ما بين المعقوفين سقط من طبعة جماعة المدرسين من المختلف (٤/١١١)، ولكنه موجود في الطبعة نفسها (٨/٢٣٢), وكذلك في طبعته الأخرى موجودٌ في الموردين.
(٢٠١) المختلف (٨/٢٣٢)، و(٤/١١١-١١٢) عن علي بن بابويه, ونقل مفاده نزهة الناظر (٦٠) عن الصدوقين.
(٢٠٢) التهذيب (٥/٣٥١): (ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته, ولم أجد به حديثاً مسنداً).
(٢٠٣) المختلف (٤/١٠٥) عن الرسالة، واعترض العلامة على نقل ابن إدريس في السرائر عن الرسالة في المورد, حيث قال ابن ادريس (السرائر: ١/٥٨٨): (وإنْ أكلت جرادةً فعليك دمُ شاةٍ).
(٢٠٤) المختلف (٤/١٠١) عن علي بن بابويه.
(٢٠٥) المختلف (٤/١٠٧): (وقال ابن حمزة: لو قتل زنبوراً تصدق بكف من طعام، وهو قول علي بن بابويه), وانظر: الفقه الرضوي (٢٢٨).
(٢٠٦) المختلف (٤/١٢٢-١٢٣) عن علي بن بابويه, ومفاده عن المهذب البارع (٢/٢٤٧) عن علي بن بابويه أيضاً.
(٢٠٧) (موضع النحر) ليست في المختلف (٤/١٨٠).
(٢٠٨) (وكل ما أتيته من الصيد .. إلا بمنى) المختلف (٤/١٧٩- ١٨٠) عن علي بن بابويه.
(٢٠٩) (وكل ما أتيته من الصيد .. يوم النحر بمنى) المختلف (٤/٢٨٦) عن علي بن بابويه.
(٢١٠) المختلف (٤/١٨٧): (وقال المفيد Åمن طاف بالبيت فلم يدر ستاً طاف أو سبعاً فليطف طوافاً آخر يستيقن أنه طاف سبعاً، وبالثاني -أي قول المفيد- قال الشيخ علي بن بابويه وأبو الصلاح وهو قول ابن الجنيد), وقال في الدروس (١/٣٩٥): (فلو شك في النقيصة بطل مطلقاً، وقال علي بن بابويه وجماعة بنى على الأقل)، وانظر الفقه الرضوي (٢٢١).
(٢١١) المختلف (٤/١٩٠): (لو زاد على السبع شوطاً ناسياً قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط أخر، وصلى معها أربع ركعات، يصلي اثنين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى فإذا فرغ عاد فصلى ركعتين أخراوين، وبه قال علي بن بابويه..)، وانظر الفقه الرضوي (٢٢٠).
(٢١٢) الدروس (١/٤٠٧): (أنه يكمل أسبوعين والثاني منهما هو الفريضة عند ابن الجنيد وعلي بن بابويه).
(٢١٣) (واعلم أن .. تطوع) المختلف (٤/١٩١) عن علي بن بابويه.
(٢١٤) (لا يجوز أن يصلي .. المسجد الحرام) المختلف (٤/٢٠١) عن علي بن بابويه.
(٢١٥) نقل في الدروس (١/٣٩٦) حكم ركعتي طواف النساء عن ابني بابويه.
(٢١٦) نقل مفاده كنز الفوائد (١/٢٩٢) عن علي بن بابويه.
(٢١٧) (قد) ليس في المختلف (٤/٢٠٢)، ولكنها موجودة في (٣٠١).
(٢١٨) (ومتى لم يطف .. طواف النساء) نقله في المختلف (٤/٢٠٢ و٣٠١) عن الرسالة باختلاف أشرنا إليه، ونقل مفاده في الدروس (١/٤٠٤) عن علي بن بابويه.
(٢١٩) الدروس (١/٣٤٨): (وأوجب علي بن بابويه والشيخ قطعها عند الزوال لكل حاج), وانظر المقنع (٢٦٩)، والهداية (٢٣٦).
(٢٢٠) كشف الرموز (١/٣٥٢): (وقال ابنا بابويه: هو مخير يقطع أي موضع أراد، كعبة كان أو حرماً), وبيّن أن ذلك جمعاً بين رواية محمد بن عذافر ورواية عمر بن يزيد.
(٢٢١) المختلف (٤/٢٢٧) عن علي بن بابويه.
(٢٢٢) (وإذا كان يوم .. مفرداً) المختلف (٤/٢٢٣) عن علي بن بابويه.
(٢٢٣) (وإذا قرن الرجل .. الهدي محله) السرائر (١/٦٣٩) عن الرسالة, والمختلف (٢/٣٤٧) عن علي ابن بابويه، ومفاده في التحرير (٢/٨١)، والدروس (١/٤٧٧), عن ابني بابويه.
(٢٢٤) (فإذا بلغ الهدي .. إلا النساء) المختلف (٤/٣٤٣) عن ابني بابويه ويدل عليه أيضاً ما نقله في (٤/٣٥٠): (ولا بأس بمواقعة النساء لأنه مصدود وليس كالمحصور).
(٢٢٥) المختلف (٤/٣٥٠) عن علي بن بابويه.
(٢٢٦) قوله (يلحق الناس بجمع) يناسب أن إطلاق سراحه ليلة النحر - كما في الفقه الرضوي (٢٢٩)- وليس يوم النحر؛ ولذا رواية الفضل بن يونس خالية من لفظة الناس, فإنه قال: (تلحق بجمع).
(٢٢٧) قال في الدروس (١/٤٢٧): (وأوجب علي بن بابويه وابنه على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرةَ ودم شاة ولم يذكرا أيضا طواف النساء) .
(٢٢٨) (ولو أن رجلاً حبسه .. ويلحق بأهله) المختلف (٤/٣٥٦) عن علي بن بابويه، ونقل صدره وذيله كنز الفوائد (١/٢٩٨) عن علي بن بابويه.
(٢٢٩) المختلف (٤/٢٤٧) و(٨/٢٣٢) عن علي بن بابويه, ونقل حكم الإفاضة من عرفات (٤/٢٤٥) عن ابني بابويه، ولكنه في (٤/٢٤٣) نسب إلى ابني بابويه أنه (لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامداً مختاراً لم يبطل حجه ووجب عليه شاة) فلاحظ, وانظر الدروس (١/٤١٩ و٤٢٣)، والفقيه (٢/٥٤٦).
(٢٣٠) الدروس (١/٤٥٥): (وقال علي بن بابويه وابنه: يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء).
(٢٣١) (واعلم أنك إذا رميت .. في الحرم), المختلف (٤/٢٩٨) عن علي بن بابويه.
(٢٣٢) (وتغسل لزيارة البيت .. طواف النساء) الفقه الرضوي (٢٢٦)، ويدل عليه قول العلامة في المختلف (٤/٣٠٤): (يستحب لمن أراد الزيارة والطواف أن يغتسل، ويكفيه غسل النهار ليومه وغسل الليل لليلته ما لم ينم أو ينقض الوضوء، فإن نقض الوضوء بحدث أو نوم أعاد الغسل استحباباً ذهب إليه الشيخ وعلي بن بابويه).
(٢٣٣) كنز الفوائد (١/٢٩٢): (وجوبه مشترك بين الرجال والنساء فيشتركان في حكمه -أعني كونه محللاً في حقهما- وهو اختيار علي بن بابويه).
(٢٣٤) (قد) ليس في المختلف (٤/٣٠١).
(٢٣٥) (ومتى لم يطف .. طواف النساء), المختلف (٤/٢٠٢ و٣٠١) عن الرسالة باختلاف يسير أشرنا إليه، ونقل مفاد ذيله في الدروس (١/٤٠٤) عن علي بن بابويه.
(٢٣٦) المختلف (٤/٦٤): (لو أخل بالتقصير ناسياً وأدخل إحرام الحج على العمرة سهواً لم يكن عليه إعادة الإحرام، وتمت عمرته إجماعاً، وصح إحرامه وهل يجب عليه دم؟ قال الشيخ وعلي بن بابويه: نعم), وانظر كنز الفوائد (١/٢٨٦)، والمقنع (٢٦١).
(٢٣٧) (إنما سميت مزدلفة جمعاً لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين), علل الشرائع (٢/١٢٢) عن الرسالة، وما قبله وما بعده زيادة – منا- اقتضاها السياق, ويدل عليه ما في المقنع (٢٨٤)، والفقه الرضوي (٢٢٣).
(٢٣٨) المختلف (٤/٢٠٨) (قال الشيخان: إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته، وانصرفت، فإن كان ما طافت أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، وإن كان أقل استأنفت، وهو المشهور, واختاره علي بن بابويه, ولابنه قولان: هذا أحدهما, ذكره في المقنع)، وانظر المقنع (٢٦٤)، وانظر أيضاً المختلف (٤/٣٣٨).
(٢٣٩) المختلف (٤/٢١٨) عن علي بن بابويه، ونقل مفاده في الدروس (١/٣٣٥ و٤٠٦) عن علي بن بابويه.
(٢٤٠) (وإذا وجدت الثمن .. قد مضت) الفقيه (٢/٥١٣) عن الرسالة.
(٢٤١) المهذب البارع (٢/١٩٥): (وقال الفقيه تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت), وكذا الدروس (١/٤٣٨).
(٢٤٢)الفقيه (٢/٥٥٠), والتهذيب (٥/٣٠٧).
(٢٤٣) ما بين القوسين من المختلف وليس في المقنع.
(٢٤٤) (وتجزي البقرة .. عن سبعين), المختلف (٤/٢٧٩)، وكشف اللثام (٦/١٢٤), عن علي بن بابويه.
(٢٤٥) (يا بني اعلم .. عن سبعين) المقنع: (٢٧٤) عن الرسالة وما بعده مقاطع لم تتضح أنها للصدوق أم لأبيه.
(٢٤٦) المختلف (٤/٢٧٣): (قال الشيخ في النهاية: فإن فاته صوم الثلاثة أيام قبل العيد فليصم يوم الحصبة - وهو يوم النفر- ويومان بعده, وكذا قال علي بن بابويه)، ونقل مفاده الدروس (١/٤٤٠) عن الصدوقين، وانظر الفقيه (٢/٥٠٨).
(٢٤٧) المختلف (٤/٣١٠) عن علي بن بابويه, وفي (٣١٢) حكى عن ظاهر ابني بابويه المنع من الرمي بعد الزوال، ولكن في الدروس (١/٤٣١) نقله هكذا: (وقال علي بن بابويه يجوز من أول النهار إلى الزوال، وروي رخصة .. إلى آخره).
(٢٤٨) الفقيه (٢/٥٥٣) وفيه (وقد رويت رخصة .. إلى آخره).
(٢٤٩) ما بين القوسين من الدروس (١/٤٣٢) عن علي بن بابويه بعد أن اتفق مع المختلف بما قبل القوس، وأشار الى ما بعده, بقوله: (وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء).
(٢٥٠) المختلف (٤/٢٦٨), والدروس (١/٤٣٢), عن علي بن بابويه.
(٢٥١) الدروس (١/٤٢٨) عن علي بن بابويه.
(٢٥٢) المختلف (٤/٢٦٧): (المشهور استحباب المنقطة الكحلية، قاله الشيخان وابنا بابويه), وانظر المقنع (٢٧٢).
(٢٥٣) (فإن جهلت ورميت .. من أوله), المختلف (٤/٣١٣) عن علي بن بابويه، وانظر الرسائل العشر لابن فهد (٢٦٩)، والدروس (١/٤٣٠).
(٢٥٤) الدروس (١/٤٣٣): (وضع الحصى في يد المنوب العاجز، ثم يأخذها النائب من بعده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب، نص عليه علي بن بابويه، قال: (ومره أن يرمي من كفه الى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة).
(٢٥٥) (واعلم يا بني .. انتقام) أورده الجباعي في مجموعته في الورقة الأخيرة.
(٢٥٦) المختلف (٧/٧٣) عن علي بن بابويه، ونقل مفاده إيضاح الفوائد (٣/٢٢) عن ابني بابويه, والمهذب البارع (٣/٢٩٥) عن الصدوقين.
(٢٥٧) المختلف (٧/٨٢) عن الرسالة، والجدير بالذكر أن ولده فخر المحققين في الإيضاح (٣/٩٩) نسب إلى علي بن بابويه - في المجوسية- جواز نكاحها بملك اليمين لا بالعقد, وتابعه على ذلك في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع (٣/٩٩).
وفي هذه النسبة تأمل؛ لأن العلامة بعد نقل قول علي بن بابويه, قال: (وكذا ابنه في المقنع وزاد قوله وتزويج المجوسية حرام ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها..) وهذا كلام الصدوق في المقنع (٣٠٨) ولو كان لعلي بن بابويه رأي في المسألة لبينه العلامة الحلي، ولعلّ الوهم نشأ من إرجاع الضمير إلى علي بن بابويه في عبارة المختلف, ويؤكد أن علي بن بابويه ليس لديه قول في المسألة أنه لم ينقل أحد - ممن اعتاد نقل أقواله- ذلك عنه فانظر السرائر (٢/٥٤١)، والمهذب البارع (٣/٢٩٧)، والمقتصر من شرح المختصر (٢٣٩)، وغاية المرام في شرح شرائع الأحكام (٣/٦٩) للصيمري, وقال الشهيد في غاية المراد(٣/٧٨): (وعلي بن بابويه ظاهره كراهية التزويج بالفريقين وكذا ابنه الصدوق وزاد التصريح بتحريم المجوسية وجوّز وطأها ملكاً ويعزل).
(٢٥٨) القرناء من النساء (تهذيب اللغة: ٩/٨٨): (التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه, أما بغدّة غليظة أو لحمة مرتفقة أو عظم).
(٢٥٩)العفل (تهذيب اللغة: ٢/٢٤٣): (شيء مدور يخرج بالفرج والعفل لا يكون إلا في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعدما تلد).
(٢٦٠)البرص (لسان العرب :٧/٥): (داء معروف .. وهو بياض يقع في الجسد).
(٢٦١) كشف الرموز (٢/١٧٦): (وابن بابويه في الرسالة لم يذكر الجذام والرتق، وزاد الزمانة, وابنه في المقنع لم يذكر الرتق والإفضاء), وذلك بعد أن عدّ العيوب التي ترد بسببها المرأة, وانظر المقنع (٣١١)، والفقه الرضوي (٢٣٧).
(٢٦٢) (كما لو دلس) في المختلف (ط. جماعة المدرسين), وما في المتن من المختلف(٧/٢١٠: ط. مركزالدراسات).
(٢٦٣) المختلف (٧/١٩٩) عن علي بن بابويه, وانظر نزهة الناظر(١٠٣).
(٢٦٤) المعتبر (١/٢٢٩): (وفي وجوب الكفارة على الزوج بوطء الحائض روايتان أحوطهما: الوجوب، وهو مذهب الشيخ .. وابنا بابويه)، وانظر المقنع (٣٢٢), والهداية (٢٦٤)، والفقيه (١/٩٦)، والفقه الرضوي (٢٣٦).
(٢٦٥) المختلف (٧/١٩٩): (قال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة: يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين), وكذا السرائر (٢/٦١٥) عن الرسالة، وأشار إليه في إيضاح الفوائد (٣/١٨٠)، وانظر المقنع (٣٢٢)، والفقه الرضوي (٢٣٧).
(٢٦٦) المختلف (٧/٢٠٢): (إذا اختلفا في الإصابة وادعاها وأنكرت - وكانت ثيباً- قال الشيخ في النهاية .. وقال علي بن بابويه: عليه اليمين وعليها البيّنة، لأنّها مدعية)، وانظر الفقه الرضوي (٢٣٧).
(٢٦٧) المختلف (٧/١٩٧): (المشهور أن العنّين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح. وقد نصّ عليه الصدوق في المقنع وأبوه، والشيخ في النهاية وغيرها، وليس هنا فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئاً من المهر سوى هذا، والأصل فيه إشرافه على محارمها وخلوته بها سنة)، وانظر الفقه الرضوي (٢٣٧).
(٢٦٨) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع (٣/٢٥٦): (وأما النشوز فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له, هذه عبارة علي بن بابويه في رسالته, فإنها صريحة في كون النشوز يكون من كل واحد من الزوجين).
(٢٦٩) النساء: ١٢٨.
(٢٧٠)السرائر (٢/٧٢٨)، والمختلف (٧/٤٠٣), عن الرسالة.
(٢٧١) (أن) ليس في المختلف (ط. جماعة المدرسين).
(٢٧٢) المختلف (٧/٤٠٤: ط. جماعة المدرسين) و(٧/٣٩٥: ط. مركز الأبحاث), عن الرسالة، وإيضاح الفوائد(٣/٢٥٦)، وكنز الفوائد (٢/٥٢٤) أنه اختيار علي بن بابويه.
(٢٧٣) النساء: ٣٥.
(٢٧٤) المختلف (٧/٤٠٤): (وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة: يختار الرجل رجلاً والمرأة رجلاً)، وانظر المقنع (٣٥١)، والفقه الرضوي (٢٤٥).
(٢٧٥) ليس في المختلف (ط. مركز الأبحاث).
(٢٧٦) المختلف (٧/١٩١) عن علي بن بابويه، ونقل مفاده عن الرسالة في كشف الرموز (٢/١٧٧), ونسب في المهذب البارع (٣/٣٦٦) إلى ظاهر علي بن بابويه أنه (لا فرق في الجنون المتجدد بين الطارئ على العقد أو الوطء).
(٢٧٧) كذا في المختلف (ط. مركز الدراسات), والطبعة الحجرية، وفي المختلف (ط. جماعة المدرسين): (سكر فيه), والصحيح ما أثبتناه.
(٢٧٨) قال المحقق في نكت النهاية (٢/٤٣٥): (طلاق العدّة والسنة شيء ذكره علي بن بابويه).
(٢٧٩) في الفقيه: (اعلم يا بني أن أصل التخيير هو أن ..).
(٢٨٠) في الفقيه: (في مقالة قالتها).
(٢٨١) في الفقيه وعوالي اللئالي ورسائل المرتضى (ليلةً).
(٢٨٢) الأحزاب: ٢٨- ٢٩.
(٢٨٣) (ولا يقع الطلاق .. فلم يقع الطلاق) المختلف (٧/٣٣٩: ط. مركز الأبحاث) عن علي بن بابويه، وكذا كنز الفوائد (٢/٥٧٠) عن علي بن بابويه.
والظاهر أن العلامة في المختلف لم ينقل مقطع (ولو اخترن انفسهن لبن) فما في المختلف (ط. مركز الأبحاث) ووافقه كنز الفوائد هو الصحيح، ويؤيده ما نقله بعده مباشرة عن المقنع فقد نسب هذا المقطع للصدوق.
(٢٨٤) (ولا يقع الطلاق بإجبار .. أنفسهن لبن) المختلف (٧/٣٤٠: ط. جماعة المدرسين) عن علي بن بابويه، والفقيه (٣/٥)، ورسائل المرتضى (١/٢٤٢)، وعوالي اللئالي (١/٣٠٧) جميعاً عن الرسالة باختلاف أشرنا إلى بعضه.
(٢٨٥) المهذب البارع (٣/٤٤٤) نقل جواز طلاق الغائب عنها زوجها في أي وقت شاء الرجل عن علي ابن بابويه.
(٢٨٦) المختلف (٧/٤٧٩): (إن الصبية التي لا تبلغ تسع سنين والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض - وهي التي بلغت خمسين سنة، وفي القرشية والنبطية ستين- لا عدّة عليهما من الطلاق بعد الدخول وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع)، والمهذب البارع (٣/٤٦٤) أنه مذهب الصدوقين، وإيضاح الفوائد (٣/٣٣٧)، وكنز الفوائد (٢/٥٩١), أنه مذهب ابني بابويه.
(٢٨٧) (واعلم يا بني .. من الحيض) المختلف (٧/٣٥٧), كنز الفوائد (٢/٥٦٦-٥٦٧), عن علي بن بابويه، وانظر الفقه الرضوي (٢٤٤)، والمقنع (٣٤٥).
(٢٨٨) المختلف (٧/٣٦٢) عن علي بن بابويه، وكذا إيضاح الفوائد (٣/٣١٦)، والتنقيح الرائع (٣/٣٢٢), عن ابني بابويه، ولكن ما نقل في المهذب البارع (٣/٤٦٨) عن الصدوقين يختلف عن بقية المصادر فلينظر.
(٢٨٩) المختلف (٧/٣٦٦) عن علي بن بابويه، وفي إيضاح الفوائد (٣/٢٩١)، والمهذّب البارع (٣/٤٤٣)، وكنز الفوائد (٢/٥٥٥) جميعاً عن الرسالة أنه (إذا بلغ عشر سنين), والعلامة لم يذكر تحديد العمر عن علي بن بابويه.
(٢٩٠) المختلف (٧/٣٦٦) عن علي بن بابويه، والتنقيح الرائع (٣/٢٩٢) نقل مفاده عن علي بن بابويه ولكن مع الغبطة.
(٢٩١) الفقيه (٣/٥١٥) عن الرسالة، وانظر المختلف (٧/٣٤٧)، وإيضاح الفوائد (٣/٣٠٩)، والمهذّب البارع (٣/٤٥٩)، وكنز الفوائد (٢/٥٧١).
(٢٩٢) المختلف (٧/٤٢٧): (إلا أنه قال - يعني المفيد- فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها وجبت عليه، فإن نكحت زوجاً غيره وطلقها الزوج فقضت العدّة، وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقل حلّت له، ولم تلزمه الكفارة على ما كان منه في الظهار, وكذا قال الصدوق وأبوه) وانظر الفقيه (٣/٥٣٠) ذيل الحديث ٤٨٣٢.
(٢٩٣) (والكفارة تحرير .. بما يطيق) المختلف (٧/٤٣٤) عن الرسالة, ونقل بعض مقاطعه إيضاح الفوائد (٣/٤١٨)، والمهذب البارع (٣/٥٤٣)، وكنز الفوائد (٣/٢٧٥), وغيرهم.
(٢٩٤) المختلف (٣/٤٦٩): (المشهور أن سبب اللعان اثنان: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة ونفي الولد .. وهو مذهب الشيخين وعلي بن بابويه), انظر الفقه الرضوي (٢٤٨)، والمقنع (٣٥٥).
(٢٩٥) المختلف (٧/٤٠٠): (قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة: وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل), ونقل مفاده عن ابني بابويه في تلخيص الخلاف (٣/١٤) للصيمري، وانظر المقنع (٣٤٩)، والفقه الرضوي (٣٤٤).
(٢٩٦) قال الشيخ في التهذيب (٨/٩٧)، والاستبصار (٣/٣١٦): (الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به أن المختلعة لابد فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة .. ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين)، والظاهر ان مراده بعلي بن الحسين هو علي بن بابويه لأن العلامة في التحرير(٤/٨١) والشهيد في غاية المراد في شرح نكت الارشاد (٣/٢٥٢) بعد أن نقلا كلام الشيخ جعلا علي بن بابويه بدلا من (علي بن الحسين), وأما علي بن الحسين (الشريف المرتضى) فإنّ قوله في الناصريات (٣٥١) لا يوافق المنقول في التهذيبين، وكذا في المسائل الناصرية - انظر المختلف (٧/٣٩٦)-.
(٢٩٧) (إتق الله - يا بني- .. أكله) المقنع (٣٦١) عن وصية والده - والتي هي الرسالة-.
(٢٩٨) (استعمل - يا بني - في تجارتك .. ما ساءها) المقنع (٣٦٣) عن وصية والده, وما بعدها مقاطع من المحتمل أنها منها, لكنني لم أعثر على شواهد تؤيد ذلك.
(٢٩٩) المختلف (٥/١٦٩): (قال المفيد: لو ظهر العيب تخيّر المشتري بين رده على البائع وارتجاع الثمن، وبين أرش المعيب يقوّم صحيحاً ويقوّم معيباً، ويرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين، وكذا قال
علي بن بابويه)، وقال في الدروس (٣/٢٨٧): (وكيفية معرفة الأرش أن يقوّم صحيحاً ومعيباً ويؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن الصحيح لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح كما قاله علي بن بابويه والمفيد), وانظر الفقه الرضوي (٢٥٣).
(٣٠٠) كشف الرموز (١/٤٥٧): (خيار الحيوان، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة .. فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن هذا الخيار للمشتري خاصة), ولكن في المختلف (٥/٦٤): نسبه للشيخين وسلار والصدوق وغيرهم, ولم يذكر علي بن بابويه, وكذا ولده في الإيضاح (١/٤٨٣), فما نسبه في
كشف الرموز لابني بابويه محل تأمل.
(٣٠١) في بعض نسخ السرائر (دين) بدل (حق).
(٣٠٢) (وإذا كان لك .. الحرم) السرائر (٢/٣٢) عن الرسالة، وكذا المختلف (٥/٣٧٠) عن علي بن بابويه مع اختلاف يسير، ونقل مفاده في إيضاح الفوائد (٢/٢)، وقال في الدروس (٣/٣١١): (قال علي بن بابويه لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته إلا أن يكون قد أدانه في الحرم).
(٣٠٣) المختلف (٥/٢٥): (قال الشيخ في النهاية: إذا مرّ الإنسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته, ولا يحمل منها شيئاً على حال, وكذا قال علي بن بابويه وابنه في المقنع)، ونقل مفاده عن علي ابن بابويه كنز الفوائد (١/٣٨١), وكذا غاية المراد (٢/٥٣)، وانظر المقنع (٣٧١)، والفقه الرضوي (٢٥٥).
(٣٠٤) (لا بأس للرجل .. إلا بإذنه) المختلف (٥/٣٢) عن الرسالة.
(٣٠٥) المختلف (٥/٣٤): (قال الشيخ في النهاية: والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئاً إلا على سبيل القرض على نفسها، وتبعه ابن البرّاج وهو قول علي بن بابويه)، وانظر المقنع (٣٧١)، والفقه الرضوي (٢٥٥).
(٣٠٦) المختلف (٥/٨١): (وهل يثبت بين المسلم وأهل الذمة؟ قولان: قال المفيد والسيد المرتضى وابنا بابويه لا يثبت) يقصد الربا، وكذا كشف الرموز (١/٤٩٦)، وغاية المراد (٢/١٢٥)، وانظر المقنع (٣٧٤)، والفقه الرضوي (٢٥٨).
(٣٠٧) المختلف (٥/٨٣): (الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالإجماع, وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف لا يثبت .. وهو مذهب ابني بابويه)، ونحوه ما في غاية المراد (٢/١١٩) عن ابني بابويه, وقال في السرائر (٢/٢٥٥): (إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالإثنين من المكيل والموزون على العموم والإطلاق من سائر المكيلات والموزونات، ولم يستثنوا من ذلك إلا الدنانير والدراهم في بيع النسيئة فحسب, مثل شيخنا ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه .. وعلي بن بابويه)، وانظر المختلف (٥/٨٧)، والمقنع (٣٧٤)، والفقه الرضوي (٢٥٨).
(٣٠٨) المقنع (٣٧٥) عن الوصية - وهي الرسالة- وبعده مقاطع لم يظهر كونه منها.
(٣٠٩) البقرة: ٢٨٠.
(٣١٠) (فإن كان قد أنفق بالمعروف .. هذه الآية) المختلف (٥/٣٩٧), وما قبله اقتضاه السياق، وانظر المقنع (٣٧٦)، وقال في الدروس (٣/٣١٤): (قال الصدوقان: لو أنفقه في المعصية طولب وإن كان معسراً).
(٣١١) قال في تحرير الأحكام (٢/٥٣١): (ولو دفع آخر كفناً ثانياً قال ابن بابويه في الرسالة يكون للورثة دون الديّان).
(٣١٢) السرائر (٢/٤٨): (وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفّن به، سقط الدين وكفّن بما خلّف حسب ما قدمناه، فإن تبرع إنسان بتكفينه، كان ما خلّف للديّان دون الورثة، فإن تبرّع عليه آخر بكفن آخر كان للورثة دون الديّان؛ لأن الديّان لا يستحقون إلا ما خلّفه الميت وهذا ما خلفه .. وهذه المسألة ذكرها شيخنا ابن بابويه في رسالته وأطلق القول فيها), وانظر الفقه الرضوي (٢٦٩).
(٣١٣) (وإذا كان لك دين .. ليلة القدر) نقله مجموعة الجباعي (٢٢٣) عن الرسالة، وانظر الفقه الرضوي (٣٩٩).
(٣١٤) (اللقطة لقطتان .. فهي لك) المختلف (٦/٨٢-٨٣)، ونقل بعض مقاطعه: (٨٤ و٨٦)، وكذا كشف الرموز (٢/٤١٣) نقل بعضه.
(٣١٥) المختلف (٦/٨٥) عن علي بن بابويه، وقال في كشف الرموز (٢/٤١٠): (وقال علي بن بابويه في رسالته: والأفضل له ترك لقطة الحرم), وقريب منه ما في المهذّب البارع (٤/٨) عن علي بن بابويه.
(٣١٦) كذا في جميع المصادر، ولكن في كنز الفوائد (ديناراً فطلبته) والظاهر أنه تصحيف.
والمراد بـ(مطلَّساً): أي الممسوح الذي لا نقش فيه. (انظر: معجم مقاييس اللغة: ٣٢٢).
(٣١٧) المختلف (١/٨٢) ، وكنز الفوائد (١/٦٣٢) - باختلاف أشرنا إليه-, عن علي بن بابويه، والدروس (٣/٨٧) عن الصدوقين.
(٣١٨) إداوة (فقه اللغة للنيسابوري: ٢٣٤): وعاء يوضع فيه الماء.
(٣١٩) (وإن وجدت إداوة .. وانتفع به) المختلف (٦/٩٠) ، ونقل في الدروس (٣/٨٦): (تحريم الإداوة والنعلين والسوطين), عن علي بن بابويه.
(٣٢٠) (فتعرّفها) في المختلف (٦/٦: ط. مركز الأبحاث والدراسات).
(٣٢١) (وإن وجدت في جوف .. مالك) المختلف (٦/٩٥) عن علي بن بابويه.
(٣٢٢) المهذب البارع (٤/٢٩٨- ٢٩٩) عن الرسالة، ونقل مفاده في (٣٠٢)، والظاهر أن المورد مما انفرد ابن فهد الحلي بنقله عن الرسالة, كما نبّه عليه في مفتاح الكرامة (١٧/٦٥٣).
(٣٢٣) نقل في المختلف (٨/٣٨٠)، وإيضاح الفوائد (٤/٣٣١)، والمهذب البارع (٤/٤٧٥), وغاية المراد (٤/٣٥), وغيرهم: (حكم نكول المدعى عليه عن اليمين وإلزامه الحق), عن علي بن بابويه.
(٣٢٤) (اعلم يا بني .. مسلم) الفقيه (٣/٦٦) عن الرسالة.
(٣٢٥) (إذا ادعى رجل على رجل) في المقنع, والمختلف, عن الرسالة.
(٣٢٦) (بذلك شاهدين) المختلف عن الرسالة.
(٣٢٧) (واستوى الشهود في العدالة) ليس في المختلف.
(٣٢٨) (فالحكم فيه) المقنع، (فإن الحكم فيه) المختلف (ط. مركز الدراسات)، (كان الحكم فيه) المختلف (ط. جماعة المدرسين).
(٣٢٩) قال في المهذب البارع (٤/٤٩٤): (وتقديم بينة الخارج مذهب الصدوقين).
(٣٣٠) (الملك) المختلف.
(٣٣١) (ويدفع المال إليه) المختلف.
(٣٣٢) (ولو أن رجلاً ادعى .. إليه الشيء) الفقيه (٣/٦٦)، والمقنع (٣٩٩-٤٠٠)، والمختلف (٨/٣٦٩), جميعاً عن الرسالة باختلافٍ أشرنا إليه.
(٣٣٣) (وإن كانوا ثلاثة .. وللعاهر الحجر) المقنع (٤٠١), بعد أن نقله عقّبه بقوله: (قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ هذا مالا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم), وقول رسول الله e ورد في الكافي (٥/٤٩١).
(٣٣٤) (إذا شهد أربعة .. تزول أقدامهما) المقنع (٤٠٣) عن الرسالة.
(٣٣٥) المختلف (٨/٣٩٤): (المشهور عند علمائنا أنه إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا مع كل منهما على صاحبه تقدّم دعوى من يكون على يمين صاحبه, قاله الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، والشيخ علي بن بابويه في رسالته), وانظر الفقه الرضوي (٢٦٠)، والمقنعة (٧٢٥)، والنهاية (٣٣٩).
(٣٣٦) المختلف (٨/٤٠٣: ط. جماعة المدرسين): (ذهب الصدوق وأبوه إلى أنه يجب على الحاكم التسوية بين الخصمين حتى بالنظر إليهما, لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر من نظره إلى الآخر), ونقل مفاده في الدروس (٢/١١٢) عن الصدوقين، وانظر الفقه الرضوي (٢٦٠)، والمقنع (٣٩٧).
وما وقع في المختلف (ط. جماعة المدرسين) من الخطأ صححته من طبعته الأخرى: (٨/٤٢١).
(٣٣٧) المهذب البارع (٤/٥٥١) نقل عن الصدوقين قبول شهادة النساء في النكاح.
(٣٣٨) (الرجل) عن المختلف (ط. جماعة المدرسين), وما في المتن من المختلف (٨/٤٧٤: ط. مركز الأبحاث).
(٣٣٩) المختلف (٨/٤٦٣) نقل عن ابني بابويه المنع من قبول شهادتهن في الطلاق.
(٣٤٠) (وتقبل شهادة .. الهلال) المختلف (٨/٤٥٥) عن علي بن بابويه.
(٣٤١) (وتقبل في الحدود .. رجال) المختلف (٨/٤٦٨ و٤٧٠) عن الرسالة، ونقل المهذّب البارع (٤/٥٤٦) مفاده عن ظاهر الصدوقين.
(٣٤٢) (وتقبل في الحدود .. ورجلان) المختلف (٨/٤٧١) عن علي بن بابويه.
(٣٤٣) المختلف (٨/٤٨٤): (قال الشيخ في النهاية: لا تقبل شهادة الأجير وبه قال ابنا بابويه), ونقل مفاده كشف الرموز (٢/٥٢٠)، والمهذّب البارع (٤/٥٢٤)، والدروس (٢/١٣١), جميعاً عن الصدوقين.
(٣٤٤) المختلف (٨/٤٩٣): (قال الشيخان لا تقبل شهادة الابن على الأب وبه قال ابنا بابويه)، وكذا إيضاح الفوائد (٤/٤٢٧)، وكشف الرموز (٢/٥١٨)، والمهذب البارع (٤/٥١٩), وغيرهم كثير.
(٣٤٥) المختلف (٨/٤٩٨), وإيضاح الفوائد (٤/٤٣٠), عن علي بابويه، ، ونقل مفاده كشف الرموز (٢/٥٢٢)، والمهذب البارع (٤/٥٢٧), عن ظاهر الصدوقين.
(٣٤٦) المختلف (٨/٤٧٩): (وقال علي بن بابويه توبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال فيكذّب نفسه) ونحوه ما في إيضاح الفوائد (٤/٤٢٣)، والمهذب البارع (٤/٥١٦) عن علي بن بابويه أيضاً، وانظر المقنع (٣٩٧).
(٣٤٧) (ولو أنهما حضرا .. بطلت الشهادة) المختلف (٨/٥١١) عن الرسالة.
(٣٤٨) (وتقبل شهادة الثاني ويطرح إنكار الأصل) تحرير الأحكام (٥/٢٨٣)، ونحوه ما في السرائر (٢/١٣٧)، وكشف الرموز (٢/٥٣٢), جميعاً عن الرسالة، وكنز الفوائد (٣/٥٦٢) عن علي بن بابويه.
(٣٤٩) (وإذا أتى الرجل .. له حينئذ) المختلف (٨/٥١٧) عن علي بابويه، ومفاده في المهذب البارع (٤/٥٦٤) عن الصدوقين.
(٣٥٠) المختلف (٥/٣٣٢): (وفي المبسوط: إذا باع شِقْصاً من مشاع لا يجوز قسمته شرعاً.. فلا شفعة فيه، وبه قال علي بن بابويه), وقال في كشف الرموز (٢/٣٩٣): (لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما, فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة, وعليها فتوى الثلاثة وأتباعهم وفتوى علي بن بابويه).
(٣٥١) (لا شفعة .. عدا ذلك) التنقيح الرائع (٤/٨٣) عن ابني بابويه.
(٣٥٢) (لا شفعة .. وعقار) كشف الرموز (٢/٣٩٠) عن ابني بابويه، وانظر المختلف (٥/٣٣٢)، وكنز الفوائد (١/٦٨١)، والمهذب البارع (٤/٢٦٤)، والدروس (٣/٣٥٥)، وانظر المقنع (٤٠٥).
(٣٥٣) المختلف (٥/٣٣٢): (اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنع منه الشيخان وعلي بن بابويه)، ومفاده في الإيضاح (٢/٢٠١)، وفي كشف الرموز (٢/٣٩٣) أنه فتوى علي بن بابويه في الرسالة، وابنه في المقنع، وانظر كنز الفوائد (١/٦٨٥).
(٣٥٤) المختلف (٥/٣٤١): (أنها على التراخي، ولا تسقط إلا بالإسقاط وبه قال ابن الجنيد وعلي بن بابويه)، وكذا إيضاح الفوائد (٢/٢٠٩)، وكنز الفوائد (١/٦٩٠), عن علي بن بابويه.
(٣٥٥) كشف الرموز (٢/٣٩٧): (فالحضور مع السكوت يدلّ على الرضا بذلك, فيكون مسقطاً, ولأن المباركة قلّما تقع إلا عن التراضي, وهو اختيار الشيخين وابني بابويه وأتباعهم).
(٣٥٦) في المختلف (٨/٢٠٩: ط. مركز الابحاث والدراسات): (قال) بدلاً من (فإن).
(٣٥٧) المختلف (٨/١٨٦) عن الصدوق وأبيه, وأشار إليه في غاية المراد (٣/٤٨١), وانظر المقنع (٤١١)، والهداية (٢٨٤), والفقه الرضوي (٢٧٤).
(٣٥٨) المختلف (٨/١٩٧) عن ابني بابويه, وانظر المقنع (٤١١), والهداية (٢٨٣), والفقه الرضوي (٢٧٤).
(٣٥٩) (وروي كفارة يمين) إيضاح الفوائد (٤/٧٩), والمهذب البارع (٣/٥٥٦), عن الرسالة.
(٣٦٠) (كفارة خلف .. يمين) المختلف (٨/٢١٢), وايضاح الفوائد (٤/٧٨), عن الرسالة, وفي غاية المراد (٣/٤٥٨) عن ظاهر علي بن بابويه.
(٣٦١) المختلف (٨/٢٢٣): (ونصّ على التعميم في الخلاف, فقال: يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدّين في سائر الكفارات، وقال الصدوق وأبوه لكل مسكين مدّ), وفي كنز الفوائد (٣/٢٧٥), وتلخيص الخلاف (٣/٦٣): (إجزاء المدّ هو مذهب ابني بابويه).
(٣٦٢) المختلف (٨/٢٢٥): (وقال في المبسوط: اذا اختار أن يكفّر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين, وأقل الكسوة ثوب واحد، وقد روى أصحابنا ثوبين, وقال الصدوق: لكل رجل ثوبان, وروي ثوب, وقال أبوه لكل رجل ثوب), ومثله في غاية المراد (٣/٤٨٢), وكنز الفوائد (٣/٢٧٩), عن علي بن بابويه.
(٣٦٣) المائدة: ٤.
(٣٦٤) المختلف (٨/٣٥٢): (قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده, أكل منه أم لم يأكل ليس مشهوراً..) ونقل مفاده الدروس: (٢/٣٩٣) عن الصدوقين، وانظر المقنع: (٤١٣)، والفقه الرضوي: (٢٩٦).
(٣٦٥) (وإن رميته .. فلا تأكله) المختلف (٨/٣٥٣) عن علي بن بابويه.
(٣٦٦) (إذا صيدت سمكة .. لم تؤكل) المختلف (٨/٢٨٥), ونقل مفاده إيضاح الفوائد (٤/١٤٤)، والمهذّب البارع (٤/١٩١)، وغاية المرام (٤/٥٠), جميعاً عن علي بن بابويه.
(٣٦٧) الجري (لسان العرب: ٤/١٣٣): نوع من السمك يشبه الحيّة ,ويسمى بالفارسيه مارماهي, ويقال الجري لغة في الجريث من السمك .
(٣٦٨) المختلف: (٨/٢٨٢) عن الرسالة.
(٣٦٩) (وإذا كان اللحم .. الجواذب) المختلف (٨/٣١٧) عن علي بن بابويه، ونقل مفاده في الدروس (٣/٩) عن ابني بابويه.
(٣٧٠) (وإن جعلت سمكة .. لم تؤكل) المختلف (٨/٣١٨) عن علي بن بابويه.
(٣٧١) قال الشهيد في غاية المراد (٣/٥٤٣): (أقول: إذا وجد لحم وجهلت ذكاته فهل إلى تمييزه طريق؟ قال الأصحاب كابني بابويه و.. يختبر بالإلقاء على النار, فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت), وانظر المقنع (٤٢٣)، والفقه الرضوي (٢٩٦).
(٣٧٢) المختلف (٨/٣٥٣) عن علي بن بابويه.
(٣٧٣) في مجموعة الجباعي تلف, وما بين المعقوفين مستفاد من المقنع (٤٢٧).
(٣٧٤) في الأصل تلف وما بين المعقوفين مستفاد من المختلف.
(٣٧٥) (وأما اللواط .. ضربة بالسيف) المختلف (٩/١٧٦) عن الرسالة.
(٣٧٦) في الأصل تلف, ونقل العلامة في المختلف عن الرسالة (فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم) ولعلّه هو المناسب لموضع التلف, بقرينة ما بعده, أعني قوله (هو كما وصفناه) ومقصوده (فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم).
(٣٧٧) في الأصل تلف وما اثبتناه اقتضاه السياق.
(٣٧٨) في الأصل تلف وما اثبتناه مستفاد من الفقه الرضوي (٢٧٨).
(٣٧٩) (اذا قبّل الرجل غلاما.. من النار) نقله في السرائر(٣/٤٦١ ), ولم ينسبه إلى علي بن بابويه, ولكن قال بعده بأسطر: (وفي ألفاظ الأخبار عن الأئمة الأطهار i تقييد التحريم من ذلك ما يكون بالشهوة, أورد ذلك ابن بابويه في رسالته وقيّده في كلامه). والخبر الأخير أورده الكافي (٥/٥٤٨).
(٣٨٠) (واتق - يابني- الزنا واللواط .. بحرمة الفرج) نقله في مجموعة الجباعي (في الورقة الأخيرة) عن الرسالة. وفي تحرير الأحكام (٥/٣٢٩) عن ابن بابويه: (يصلب اللائط يوم القيامة على شفير جهنم, حتى يفرغ الله من حساب الخلق, ثمَّ يلقيه في النار فيعذبه بطبقة طبقة حتى ير إلى أسفلها ولا يخرج منها, وحرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج, لأن الله a أهلك أمَّةً لحرمة الدبر, ولم يُهلِك أحداً لحرمة الفرج).
(٣٨١) المختلف (٩/١٤٠): (وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة: يقتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرّتين), وكذا المهذب البارع (٥/٣٤) عن الرسالة, وفي غاية المراد (٤/٢٠٨) أنّه فتوى ابني بابويه, وانظر المقنع (٤٣٩).
(٣٨٢) المختلف (٩/١٤١): (يقتل المملوك في الثامنة, وبه قال السيد المرتضى, وهو أيضاً قول شيخنا المفيد, وعلى بن بابويه, وولده الصدوق في المقنع..), وكذا إيضاح الفوائد (٤/٤٨٨), والمهذب البارع (٥/٣٥), عن الصدوقين, ولكن نقل في كنز الفوائد (٣/٦٠٢) عن ابني بابويه (أنه يقتل في التاسعة), وهذا اشتباه منه قطعاً؛ لأنه نسب القول به الى الشيخ والمفيد والسيد المرتضى وابني بابويه .. وبالرجوع إلى كلماتهم تجد خلافه. نعم لبعضهم رأيان في المسألة كالشيخ - كما نقل العلامة في المختلف عنه ذلك-.
(٣٨٣) المختلف (٩/١٦٧): (قال الشيخ في النهاية: إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به البيّنة كان أول من يرجمه الشهود, ثمَّ الإمام, ثمَّ الناس .. وكذا قال شيخنا المفيد وعلى بن بابويه والصدوق ..).
وانظر الفقيه (٤/٢٨) الحديث رقم (٥٠٠٩), والفقه الرضوي (٣٠٩).
(٣٨٤) غاية المراد (٤/٢٠١): (وقال في النهاية: إن فرّ المقر قبل إصابة الحجارة أعيد وإلا فلا, وهو ظاهر من كلام علي بن بابويه في الرسالة), وانظر المقنع (٤٢٩).
(٣٨٥) المهذب البارع (٥/٧): (من افتض بكرا بإصبعه قال الشيخ .. وقال المفيد.. وقال الصدوقان عليه الحد).
ولكنه في (ص: ٥٠) عرض الأقوال في المسألة فقال: (الحدود فيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحد, قاله الصدوق في المقنع.
(ب) ثمانون, قاله المفيد وتلميذه.
(ج) قال الشيخ في النهاية ..).
ولم يذكر لعلي بن بابويه رأياً في المسألة, وأحتمل قوياً أن الموجود في (ص: ٧) كان هكذا: (قال الصدوق إن عليه الحد) ثمَّ ألصقت (ان) بالصدوق فصارت (الصدوقان).
(٣٨٦) لقمان: ٦.
(٣٨٧) الإسراء: ٣٦.
(٣٨٨) (ولا تأكل على مائدة .. فإن لكل أهلاً) مجموعة الجباعي (٢٢١) عن الرسالة.
(٣٨٩) روى نحوه في الكافي (٦/٤٣٢) عن مسعدة بن زياد, ومرسلاً في الفقيه (١/٨٠).
(٣٩٠) (ومن بقي في يده .. من الله a) مجموعة الجباعي (٢٢١) عن الرسالة.
(٣٩١) (اعلم يا بني) في المقنع.
(٣٩٢) (تصيبه) في المقنع, والأخرى مثلها.
(٣٩٣) ما بين المعقوفين ليس في المقنع ولعله سقط.
(٣٩٤) ما بين المعقوفين من المقنع وليس في الفقيه.
(٣٩٥) (اعلم - يا بني- إن أصل الخمر .. الذي صب فيه الخمر ) المقنع (٤٥٣) عن وصية والده ـ الرسالة ـ.
(٣٩٦) ما بين المعقوفين في مجموعة الجباعي (٢٢٢) عن الرسالة.
(٣٩٧) (وأدّي إليك يا بني .. وشاربها) مجموعة الجباعي (٢٢٢) عن الرسالة مع تقديم وتأخير بعض الكلمات, وبعدها مباشرة مقطع: (واعلم يا بني إن شارب الخمر كعابد الوثن).
(٣٩٨) (اعلم إن أصل الخمر .. دخل النار) الفقيه (٤/٥٧) عن الرسالة باختلاف عن المقنع ومجموعة الجباعي أشرنا اليه.
(٣٩٩) (لابأس بأن يصلي في ثوب) السرائر, ونزهة الناظر, عن الرسالة.
(٤٠٠) (قد) ليس في المختلف, وتوجد في نزهه الناظر وكذا الأخرى.
(٤٠١) (ولا باس بالصلاة .. أصابته) المختلف (٩/١٩٨), ونزهة الناظر( ١٨), باختلاف أشرنا إليه, ونقل في السرائر (٣/٤٨١): (ولا بأس بأن يصلي في ثوب فيه خمر) عن الرسالة.
(٤٠٢) من المحتمل وقوع سقط فيما بعدها, وهو: (فلا تصلِّ في ذلك الثوب حتى يغسل), وقد ورد هكذا في الفقه الرضوي (٢٨١), وهو المناسب لمقتضى المقابلة بين عدم البأس في الحالة الأولى وحصوله في الثانية.
(٤٠٣) (فإن خاط خيّاط .. والدسم) السرائر (٣/٤٨١) عن الرسالة, وهذا المقطع يصلح قرينة على أن علي بن بابويه لا يقول بطهارة الخمر.
(٤٠٤) الصولجان (تهذيب اللغة: ١/٢٩٨): عصا يعقف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب.
(٤٠٥) (واجتنب ـ يا بني ـ اللعب .. دخل النار) مجموعة الجباعي (٢٢١) عن الرسالة.
(٤٠٦) المختلف (٦/٣٤٨): (لو أوصى بجزء من ماله للشيخ قولان .. والثاني قاله في كتاب الأخبار: أنه العشر, وبه قال علي بن بابويه وابنه), ومثله كشف الرموز (٢/٨٤) عن الرسالة, وكنز الفوائد (٢/٢٤١), وانظر المقنع (٤٧٨).
(٤٠٧) المختلف (٦/٣٥٠): (إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان .. وفي الخلاف والمبسوط: إنه السدس، وبه قال علي بن بابويه), وانظر المقنع (٤٧٨).
(٤٠٨) (إن أوصى بحج .. تهيأ) المختلف (٦/٣٥٧) عن علي بن بابويه.
(٤٠٩) (قربه) عن المختلف (٦/٣٦١: ط. جماعة المدرسين), وما في المتن هو الصحيح الموافق للمقنع (٤٧٩), والمختلف (٦/٣٢٢: ط. مركز الأبحاث).
(٤١٠) (إن شاء جعله لإمام المسلمين .. مؤمنين) المختلف (٦/٣٦١) عن علي بن بابويه, وانظر المقنع (٤٧٩).
(٤١١) (بما فعله) المختلف (٦/٣٥٠: ط. مركز الأبحاث).
(٤١٢) الدروس (٢/٣٠٥): (وقال علي بن بابويه: إذا أوصى بماله كله فهو أعلم, ويلزم الوصي انفاذه) وفي (٢/٣٦٤) حمل المورد على من لا وارث له ولا عصبة.
(٤١٣) (فإن أوصى بالثلث .. ما أوصى) المختلف (٦/٣٩٣) عن علي بن بابويه.
(٤١٤) (إذا أوصى رجل .. الميت) المختلف (٦/٤٠٢) عن علي بن بابويه, ومفاده في الإيضاح (٢/٦٣١) عن ظاهر علي بن بابويه.
(٤١٥) (إذا أوصى لمملوكه .. أعتق) المختلف (٦/٣٦٩), ونحوه في السرائر (٣/٥، ٢/١٩٨) عن الرسالة, وغاية المراد (٢/٤٦٨) عن علي بن بابويه، وأشار إلى مفاده المختلف (٨/١٦).
(٤١٦) (فإن تركت امرأة .. المسلمين) المختلف (٩/٣٩) عن الرسالة, ونقل في إيضاح الفوائد (٤/٢٣٨), والمهذّب البارع (٤/٣٣٣), وكنز الفوائد (٤/٣٩٣): (عدم الرد على الزوجة إذا مات زوجها ولم يترك وارثاً غيرها), جميعاً عن الرسالة.
والملاحظ سقوط كلمة (لا) من كنز الفوائد في القول الثاني, حيث قال: (الثاني: أنه يرّد عليها مطلقاً بل يكون للإمام g وهو قول السيد), والصحيح (لا يرد عليها مطلقاً ..).
(٤١٧) (إن ترك أختاً .. فللجد) المختلف (٩/١١٢) عن الرسالة.
(٤١٨) نقل مفاده المهذّب البارع (٤/٣٩٠), وغاية المراد (٣/٥٦٣), عن علي بن بابويه وآخرين.
(٤١٩) (فإن ترك جداً .. الثلثان) المختلف (٩/٢٢) عن الرسالة، ونقل في التنقيح الرائع (٤/١٧٨) أنه مذهب علي بن بابويه.
(٤٢٠) المختلف (٩/٢٨): (إذا اجتمع الخال والعم كان للخال الثلث وللعم الثلثان, ذهب إليه الشيخ في النهاية .. والشيخ علي بن بابويه, وابنه الصدوق في المقنع), ونقل مفاده إيضاح الفوائد (٤/٢٨٢), وكنز الفوائد (٣/٤٢٩), عن ابني بابويه, وانظر المقنع (٤٩٩), والهداية (٣٣٦).
(٤٢١) (إن ترك أخوات .. فللجد) المختلف (٩/١١٣) عن علي بن بابويه.
(٤٢٢) كشف الرموز (٢/٤٥٢): (وقال المفيد وابنا بابويه: إنّما يحجب الأخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم), وكذا المهذّب البارع (٤/٣٨٥), وغاية المرام (٤/١٧٥).
(٤٢٣) المختلف (٩/٧١): (فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لأمه خاصّة دون بيت المال, وهو قول المفيد S.. والصدوق في المقنع, وأبوه في الرسالة), ونحوه المهذّب البارع (٤/٤٢١).
(٤٢٤) كشف الرموز (٢/٤٤٧): (فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح وأتباعهم إلى أن ولد الولد، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه، ابناً كان أو بنتاً), وانظر المقنع (٤٩٤).
(٤٢٥) (واعلم أنّه لا يتوارث أهل ملّتين .. أو ذمياً) المقنع (٥٠٢) عن الرسالة.
(٤٢٦) (وإذا مات رجل حر .. فيورثها) المختلف (٩/٦١) عن الرسالة, وكذا إيضاح الفوائد (٤/١٧٦), ونقل مفاده المهذّب البارع (٤/٣٥٦), والتنقيح الرائع (٤/١٤٥), جميعاً عن علي بن بابويه.
(٤٢٧) (وإذا مات رجل حر .. لورثة الميت) المقنع (٥٠٦) عن الرسالة.
(٤٢٨) (ينظر إلى إحليله .. ميراث الأنثى) المختلف (٩/٨٠) عن علي بن بابويه, وما قبله اقتضاه السياق, وانظر المقنع (٥٠٣)، وانظر إيضاح الفوائد (٤/٢٤٩)، وكشف الرموز (٢/٤٧٦), كنز الفوائد (٣/٤٠٦).
(٤٢٩) (لو أن أخوين .. بعضهم من بعض) المختلف (٩/٩٩) عن علي بن بابويه, ونقل مفاده في كشف الرموز (٢/٤٧٩), والمهذّب البارع (٤/٤٣٦), وغاية المراد (٣/٦١٦), جميعاً عن ظاهر كلام ابني بابويه.
(٤٣٠) المختصر النافع (٣٠٠), والشرائع (٤/٢٤٧)، وتحرير الأحكام (٥/٥٨٨) جميعاً عن (ابن بابويه).
ولم يتصدَّ أحد لبيان من هو (ابن بابويه) الوالد أم الولد حتى أن شرّاح المختصر عبّروا بنفس تعبير الماتن - انظر كشف الرموز (٢/٥٤), المهذّب البارع (٥/٣١٩)، الرياض (١٤/٢٥٧) -, وكذا شرّاح الشرائع, ولكن الصدوق في المقنع (٥١١) قال: (وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم، ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا), وكذا في الهداية (٢٩٩).
وقال في مفتاح الكرامة (٢٦/٣٥٠): (قوله: وقيل في العليا النصف وفي السفلى الثلثان هذا حكاه المحقق والمصنف عن (ابن بابويه), وقيل إنهما أرادا (علياً) ويقصد علياً بن بابويه - كما هو واضح - , ولكن في غاية المرام (٤/٤٤٩) فسّره بـ(محمد بن بابويه) والظاهر أنّه للانصراف إليه وإلا فإن فتاوى الصدوق لا تناسب المنقول في المتن.
(٤٣١) الكافي (٦/٤٥٨).
(٤٣٢) السرائر (١/٢٩٤): (روي كراهية لبس السراويل قائما؛ لأنه يورث الحبن .. وهو ورم البطن, وقال ابن بابويه في رسالته: هو الماء الأصفر).
(٤٣٣) (وإذا أردت لبس السراويل ..لارتكاب محارمك) جامع أحاديث الشيعة (١٦/٧٣٥) عن المقنع عن الرسالة.
(٤٣٤) (وإذا اكتحلت فقل .. يوم ألقاك) المستدرك (١/٤٤٠), وجامع أحاديث الشيعة (١٦/٥٩٧) عن المقنع عن الرسالة
(٤٣٥) الدعوات للراوندي (٨٥).
(٤٣٦) (فإذا أردت أخذ المشط .. على صدرك) المستدرك (١/٤٤٢), وجامع أحاديث الشيعة (١٦/٦١٨) عن المقنع عن الرسالة.
(٤٣٧) (وإذا أخذت في حاجة .. ولا ذلّة) المستدرك (١/٤٢٦) وجامع أحاديث الشيعة (١٦/٦٥٨) عن المقنع عن الرسالة.
(٤٣٨) (إذا أردت أخذ المشط .. ولا ذلّة) المعالم (قسم الفقه: ٢/٩٠٨) عن الرسالة مع تغيير وهو بعد قوله (ثم امر المشط على صدرك) قال: (ثم امسح وجهك بماء الورد فإنه روي عن أبي عبد الله g أنه قال:(من أخذ في حاجة ومسح وجهه بماء الورد لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة)), والظاهر أنّه الصحيح, ويؤيده ما في الفقه الرضوي (٣٩٧) فقد ورد نحوه.
(٤٣٩) (وإذا خرجت من منزلك .. وكفي) مجموعة الجباعي (٢٢٢) عن الرسالة.
(٤٤٠) (إذا لبست يا بني ثوبا .. وكفي) المقنع (٥٤١ - ٥٤٦) عن الرسالة, وانظر الفقه الرضوي (٣٩٧ - ٣٩٨), وما بعدها مقاطع من المحتمل أنّها من الرسالة.
(٤٤١) مجموعة الجباعي (٢٢٣) عن الرسالة.
(٤٤٢) مجموعة الجباعي (٢٢٣) عن الرسالة, وانظر الفقه الرضوي (٣٩٨).
(٤٤٣) مجموعة الجباعي (٢٢٣) عن الرسالة, وانظر الفقه الرضوي (٣٩٨).
(٤٤٤) لم نعثر على مصدر الرواية, وفي مصادقة الإخوان للصدوق (٥٢) والكافي (٢/٢٠٦) نحو ذيلها.
المصادر والمراجع المعتمدة