قطعة من رسالة شرائع الاسلام
لابن بابويه القمي رحمه الله
(ت ٣٢٩ هـ)
(متن الرسالة)
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
أنطق بحمد الله بدءاً وعوداً, وأصلي على محمد وآله أولاً وآخراً, وأشكر الله إليك –يا بني – بعد أنْ أشكره على النعمة فيك, وأقابل آثاره بالخشوع والاعتراف, وأوصيك بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب:{ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}(١), وأحثك على طاعة الله التي هي عصمة كل مستمسك بها وملاذ كل ملجِّ إليها, وأخلّد لك من آثار دين الله وحكم نبيّه وأوصيائه –صلوات الله عليهم- ما خلَّده لي صالح سلفي عن أئمة الهدى, مفوضاً أمري فيك إلى الله جلَّ وعزّ, ومتوكلاً في حياطتك عليه, ومعتصماً في توفيقك وتسديدك به, ومتضرعاً في بقائك إليه, اسأله الأخذ بك على أحسن منهاج وأوضح طريق, الله حسبي في ذلك وفي أموري كلّها, وكفى بالله حسيباً.
وأحبّب إليك – يا بني – طاعة الله وطاعة أوليائه بما أدّاه إليَّ صادق القرآن والأثر, من حلاوة مثوبة الله وحسن ما وعد أهل طاعته من أهنأ النعم ودوام الخلود, مؤدّياً إليك عن نفسي ما فرض الله –a- عليَّ(٢) من بيان ما حفظته, ومجانباً ما أخبرني صالح السلف في حميد الأثر من قولهم: (من ازداد في العلم هدى فلم يزد في البيان رشداً لم يزدد من الله a إلا بعداً)(٣).
وأحضّك – يا بني – على اقتناء دين الله a, مستعيذاً بالله لي ولك من البُعد منه, متضرعاً إليه a في القربى والزلفى إليه, وآمرك أن تؤثر من العلوم المآثر التي هي ملاذ للدين والدنيا, وعصمة في الآخرة والأولى, ومرجئة الفضل في البدوى والعقبى, (شرائع) (٤) دينه القيّم, وحدود طاعته من الصلاة والزكاة والصوم والحج وآداب النكاح وغيرها, والهداية إلى الطريقة التي جعلها الله a بسبب هذه الأحوال, فخذها عنّي راغباً, وتمسّك بها راشداً, وعِها حافظاً, فقد أدّيتها إليك عن أئمة الهدى, مؤثراً ما يجب استعماله, وحاذفاً من الاسناد ما يثقل حمله, ويكثر بالتقصاص من الكتاب طرقه.
عرّفني الله فيك الصالحان, ورزقني منك حسن الخلافة, ونفعني بك ديناً ودنيا, وأعانك وأعانني على ما أنويه فيك, ورزقني الشكر للنعمة بك وعلى كل نعمة عندي.
والصلاة – يا بني – أول فريضة, وأحق شريعة, وأفتح لك سبيلها بما يفتتح من الوضوء, وافتتح الوضوء بما يفتتح منه:
باب دخول الخلاء
إذا أردتَ دخول الخلاء, فغطِّ رأسَك, وأدخل رجلك اليُسرى قبل اليُمنى, وقُل:
(بسم الله وبالله, وأعوذ بالله من الرِّجْسِ النَّجسِ, الخَبيثِ المُخْبثِ, الشَيطان الرَّجيم)(٥).
واتق التغويط على شطوط الأنهار, والطّرق النَّافذة, وأبواب الدور, وفي النزّال, وتحت الأشجار المثمرة.
ولا تطمّح ببولك في الهواء, ولا تبل في جُحرة, ولا في ماءٍ راكد, ولا بأس بأن تبول في ماءٍ جارٍ(٦), ولا تمتنع مِن ذِكرِ اللهS وأنت على الخلاء, فإنَّ ذكرَ اللهS حَسَن على كلّ الأحوال, وإنْ سَمِعتَ الآذان فقل كما يقول المؤذن, ولا تمتنع مِن الدّعاء والتَّحميد مِن أجل أنك على الخلاء إنْ شاء الله.
فإذا فرغت مِن حاجتك, فقل:
(الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى, وهنّأني طعامي, وعافاني مِن البلوى)(٧).
فإذا أردت الاستنجاء, فامسح بإصبعك مِن عِندِ المقعدة إلى الأُنثيين ثلاث مرّات, وانتر ثلاث مرّات ذَكَرَكَ(٨).
فإذا صببت الماء على يديك للاستنجاء, فقل:
(الحمد لله الذي جَعَلَ الماء طَهوراً, ولم يجعله نَجساً)(٩).
وصُبَّ على إحليلك من الماء مثلي(١٠) ما عليه مِن البول تَصبّه مرَّتين(١١)، هذا أدنى ما يُجزي(١٢).
ثم استنجِ(١٣) مِن الغائط, وإغسل حتى ينقى ما ثـَم.
وإنْ انتضَح على ثيابك أو على يديك مِن الماء الذي تستنجي به فلا بأس بذلك, وإن تَرشش مِن يديك منه في الإناء أو انصبَّ في الأرض, ووقع منه في الإناء, فلا بأس به.
وإنْ كان عليك خاتم عليه اسم الله S فحوّله مِن يدك اليُسرى إذا أردتَ الاستنجاء, وإذا أردتَ الخروج مِن المخرج فاخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى(١٤).
فإذا خرجت فامسح يدك على بطنك, وقل: (الحمد لله الذي عرَّفني لذته, وأبقى قوته في جسدي, وأخرَج عنّي أذاه, يا لها نعمة, ثلاث مرّات)(١٥).
باب الوضوء
فإذا أردت الوضوء, فاغسل يديك إذا كنت جُنباً ثلاث مرَّات, وإنْ تغوطّّت فمرّتين, وإن كان وضوؤك مِن النّوم فمرَّة قَبلَ أنْ تُدخِلهُما الإناء, وإنْ لم يكن فيهما قَذَر.
وإنْ كان وضوؤك مِن النّوم, ونَسيت فأدخلت يَدك الماء قبل أنْ تغسلها, فصُبَّ(١٦) ذلك الماء ولا تستعمله, وإنْ أدخلَتها(١٧) في الماء مِن حَدَث البول, أو الغائط, مِن قَبلِ أنْ تغسلها ناسياً فلا بأس به, إلاَّ أنْ يكون في يديك قَذَر يُنجِّس الماء.
ولا تستعن بغيرك ليَصبَّ الماء عليك, فيكون قد شاركَكَ في وضوئِك غيرُك.
ثُمَّ اغرف بكفك اليُمنى مِن الإناء ملئها(١٨), وقل:
(بسم الله, أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمّداً عبدُه ورسولُه, اللّهم صلِّ على محمّد وآل محمّد, واجعلني مِمَن يُحبّ الخيرات, ويعمل بها, ويُسارع إليها، أعوذ بك من سَفعَات(١٩) النَّار)(٢٠).
واضرب بها وجهك صيفاً كان أم شتاءً؛ فإنه إن كان شتاءً فزعت فلم تجد برداً, وإن كان صيفاً ذهب عنك النّعاس(٢١).
وابـدأ بالجـبهة, ثم أمرر يدك على وجهك مِن الجانبين جميعاً مرّة واحدة, مِن قصاص الشعر إلى أطراف لحيتك(٢٢) فما دارت عليه الوسطى والإبهام فهو الوجه, وما كان خارجاً عن هذا الحدِّ فليس من الوجه, وقل:
(اللّهم صلِّ على محمّد وآله, وبيّض وجهي يوم تسوّد فيه الوجوه, ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ الوجوه)(٢٣).
ثم اغرف كفاً بيمينك, وصبّه على كفّك اليسرى, وضعه على مرفقك اليمنى, وامرر عليه كفك اليسرى مِن المرفق إلى أطراف الأصابع, وقل:
(اللّهم اعطني كتابي بيميني, والخلد في الجنان بيساري)(٢٤).
ثم اغرف كفاً بيمينك, وضعه على مرفقك الأيسر, وامرر عليه كفك مِن المرفق إلى أطراف الأصابع(٢٥), وقل:
(اللّهم لا تُعطني كتابي بيساري, ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي, وأعوذ بك مِن مقطعات النّار)(٢٦).
وإيّاك أنْ تَرُدَّ الشَعر(٢٧).
وامسح مُقدَّم رأسك مع الشعر إلى قِصاص الشعر, وقل:
(اللّهم غَشِّني برحمتك وبركاتك)(٢٨).
وامسح بما بَقي مِن بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى, وببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى, وتضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدَّهما(٢٩) إلى الكعبين(٣٠).
وابدأ بالرِّجل اليُمنى في المسح قَبلَ اليُسرى(٣١), وقل:
(اللّهم ثبِّت قدميَّ على الصِّراط المستقيم يوم تزول(٣٢) الأقدام)(٣٣).
هذا إذا كان الماء كثيراً فلا بد من ثلاثة أكف ملاء من ماء, كفّ للوجه, وكفّان للذراعين, فإنْ لم تقدر إلاّ على مقدار كفّ واحد فرَّقته ثلاث فرق.
وإنْ كان عليك نعل حذو فامسح يدك عليها, ولا تُدخِل يدك تحت الشِّراك.
فإذا فرغت من وضوئك, فقل: (الحمد لله ربِّ العالمين)(٣٤).
فإذا توضَأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب, وتمسح عليه.
ويجزيها في سائر الصَّلوات أنْ تُدخِل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أنْ تُلقي عنها قناعها.
فإنْ بدأتَ بغسل يمينك قبل وجهك فاغسل وجهك, ثم أعد على اليمين, فإن بدأت بغسل يسارك قبل يمينك فأعد على يمينك ثم أعد على يسارك, وإنْ مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك ثم أعد المسح على رجلَيك(٣٥).
وإن شككت في شيء مِن وضوئك وأنت قاعدٌ على حال الوضوء فأعِد, وإنْ قمت عن مكانك ثم شككت في شيء مِن وضوئك فلا تلتفت إلى الشك إلاّ أنْ تستيقن.
فإنْ نسيت مسح رأسك, فامسح عليه وعلى رجلَيك من بِلَة وضوئك, وإنْ لم يكن بقي شيء في يديك مِن بِلَة وضوئك فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك, فإنْ لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجلَيك, وإنْ لم يبق مِن بِلَة وضوئك شيء أعدت الوضوء.
وإنْ تمضمضت واستنشقت فليكن ذلك ثلاثاً ثلاثاً, ولا بأس بأنْ لا تتمضمض ولا تستنشق؛ لأن الوضوء المفروض عليك هو ما وصفته لك, والمضمضة والاستنشاق سُنَّة, لا سُنَّة الوضوء؛ لأنَّ الوضوء فريضة كله, ولكنها من الحنيفية التي قال الله S لنبيه e: {وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}(٣٦), وهي عشر سنن(٣٧),خمس في الرأس, وخمس في البدن.
فأمّا التي في الرأس: فالمضمضة, والاستنشاق, والسِّواك, وقصُّ الشَّارب, والفرق, أعني لِمَن طَوَّل شعره.
وإيّاك أنْ تدع الفرق إنْ كان لك شعر طويل؛ فقد روي عن أبي عبد الله g أنَّه قال: (مَن لم يفرق شعره فرقه الله S بمنشار مِن نار)(٣٨).
وأمّا التي في الجسد: فالاستنجاء, والختان, وحلق العانة, وقصّ الأظافير, ونتف الإبطين(٣٩).
وإنْ وجدت بِلَّةً على طرف إحليلك, أو في ثوبك بعد وضوئك, وقد عَمِلْتَ ما وصفتُه لك مِن مسح أسفل إنثييك, ونتر إحليلك ثلاثاً فلا تلتفت إلى شيء منه, ولا تنقض له الوضوء, ولا تغسل منه ثوبك؛ فإنَّ ذلك مِن الحبائل(٤٠) والبواسير.
ولا تغسل ثوبك, ولا إحليلك من مذي ولا وذي؛ فإنَّهما بمنزلة البصاق والمخاط, ولا تغسل ثوبك إلاّ مما يجب عليك في خروجه إعادة الصَّلاة والوضوء, ولا يجب عليك إعادة الوضوء إلاّ من بول, أو منيّ, أو غائط, أو ريح تشمّها(٤١).
فإنْ شككت في ريحٍ أنها خرجت منك أو لم تخرج, فلا تنقض الوضوء مِن أجلها, إلاّ أنْ تسمع صوتها, أو تجد ريحها, فإنْ استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء, سمِعتَ صوتها أو لم تسمع, شممت ريحها أو لا.
وإنْ شككت في الوضوء, وكنت على يقين مِن الحدث فتوضأ.
وإنْ شككت في الحدث, وكنت على يقين مِن الوضوء, فلا يُنقض اليقين بالشك, إلاّ أنْ تستيقن.
وإنْ كنت على يقين مِن الوضوء والحَدَث, ولا تدري أيّهما سَبَقَ فتوضأ.
وإيّاك أنْ تُبعِّض الوضوء, وتابع بينه كما قال اللهS (٤٢), ابدأ بالوجه, ثم اليدين, ثم امسح بالرأس والقدمين.
فإنْ فرغت مِن بعض وضوئِك, وانقطع بك الماء مِن قَبلِ أنْ تُتِمَّه, فأُتيت بالماء فأتمم(٤٣) وضوئك إذا كان ما غسلته رطباً, وإنْ كان قد جفَّ فأعِد الوضوء(٤٤), وإنْ جفَّ بعض وضوئك قبل أنْ يتم(٤٥) الوضوء مِن غير أنْ ينقطع عنك الماء, فاغسل ما بقي, جفَّ وضوئك أو لم يجف(٤٦)(٤٧)(٤٨).
وإنْ كان في يدك خاتم فَدوّره في وضوئك, وإن عَلِمتَ أنَّ الماء لا يدخل تحته فحوّله.
ولا تمسح على عمامة, ولا على قلنسوة, ولا تمسح على خفيك, ولا على جوربك إلاّ مِن عدوّ تتقيه, أو ثلج تخاف منه(٤٩) على رجلك, تقيم الخفين مقام الجابر فتمسح عليهما.
وقد روي خلاف هذا: (أن لا تقيَّة في شرب المُسكِر والمسح على الخفين)(٥٠)
ولا يُنقض وضوؤك مِن القيء, والقلس(٥١), والرعاف, والحِجَامَة, والدماميل, والجروح, والقروح.
وإنْ احتقنت وحملت شيافة(٥٢), فليس عليك إعادة الوضوء, فإنْ خرج منك ما احتقنت به أو الشيافة وكانت مختلطة بالثفل(٥٣) فعليك الاستنجاء والوضوء, وإنْ لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.
وإنْ خرج منك الحَبّ الذي يُشبه حَبّ القرع(٥٤) وكان فيه ثفل فاستَنج وتوضأ, وإنْ لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.
وكلُّ ما خَـرَج مِن قُبـلك ودُبـرك مِن دم, وقيـح, ومـذي, و وذي, (و](٥٥) غيـر ذلك, فلا وضوء عليك ولا استنجاء, إلاّ أنْ يخرج منك بول, أو غائط, أو ريح, أو مني(٥٦).
وإنْ كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة, أو جراحة, أو دماميل, ولم يؤذك حَلّها(٥٧) فحلّها واغسلها, وإنْ أضرَّ بك حلّها فامسح يدك على الجبائر والقروح, ولا تحلّها, ولا تعبث بجراحتك, وقد روي عن أبي عبد الله g في الجبائر, أنَّه قال: (يُغسل ما حولها)(٥٨).
ولا بأس أن يُصلّى بوضوء واحد صلوات اللّيل والنّهار كلّها ما لم يُحدِث.
باب التيمم
وإذا لم تجد الماء فتيمّم, كما قال اللهS: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}(٥٩).
والصّعيد: الموضع المرتفع, والطّيب: الذي ينحدر عنه الماء(٦٠).
فـإذا أردت ذلك فاضـرب بـيـديك على الأرض مـرة واحــدة(٦١) وانفضــهما وامسح بهما وجهك(٦٢) ثم اضرب بيديك(٦٣) الأرض فامسح بهما يديك(٦٤) من المرفق إلى الأصابع(٦٥) (٦٦).
وقد روي(٦٧) انه يمسح الرجل جبينه, وحاجبيه, ويمسح على ظهر كفّيه(٦٨).
ولا بأس بأنْ تُصلّي بتيمم واحد صلوات اللّيل والنّهار كلها, ما لم تُحدِث حَدثاً, أو تصيب ماءً, فإنْ وجدت ماءً ولم تتوضأ, ولم تقدر عليه بعد ذلك, فعليك أنْْ تُعيد التيمم؛ لأنَّك نقضته بالنظر إلى الماء.
فإنْ تيممت وأصبت الماء فتوضأ ما لم تَدخل في صلاتك, وإذا كبَّرت في صـلاتك تكبيـرة الافتتـاح وأُتيـت بالمـاء فلا تقطـع الصَّـلاة(٦٩), ولا تنقـض تيممـك, وامض في صلاتك, فإذا سلَّمت توضأت لصلاة أخرى.
وإنْ صلّيت ركعة مِن صلاتك وأحدثت, رجعت عن صلاتك وتوضأت, وبنيت على صلاتك(٧٠).
باب الأواني والأواعي
اعلم يا بني: أنَّ ماء البحر طهور كلّه, وكلّ ماءٍ طهور, ما لم يقع فيه شيء يُنجِّسه.
ومتى ما وجدت ماءً ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب, وإنْ وجدت فيه ما يُنجِّسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب منه(٧١) إلاّ في حال الاضطرار فتشرب منه ولا تتوضأ, وتيمم إلاّ أنْ يكون الماء كُراً فلا بأس بأنْ تتوضأ منه وتشرب(٧٢), وقع فيه شيء أو لم يقع فيه ما لم يتغيَّر ريح الماء(٧٣), فإنْ تغيَّر فلا تشربه ولا تتوضأ منه.
والـكُـرّ: ما يـكـون ثلاثـة أشـبار طولاً, في عـرض ثلاثـة أشـبار, في عمـق ثـلاثـة أشبار(٧٤).
وإنْ شَرِبَ مِن الماء دابّة, أو حمار, أو بغل, أو شاة, أو بقرة فلا بأس باستعماله, والوضوء منه, ما لم يقع فيه كلب أو وزغ.
فإن وَقعَ فيه وزغ, أهرق ذلك الماء(٧٥).
وإنْ وقع فيه كلب(٧٦) أو شرب منه أهريق ذلك الماء, وغُسِلَ الإناء ثلاث مرَّات(٧٧), مرَّة بالتراب, ومرَّتين بالماء, ثم يُجفف(٧٨).
وإنْ وَقعَ فيه فأرة, أو حيَّة إهريق ذلك الماء.
وإنْ دخلت فيه حيَّة وخرجت منه, صُبَّ مِن ذلك الماء ثلاثة أكف, واستعمل الباقي, وقليله وكثيره بمنزلة واحدة.
وإنْ وقعت فيه عقرب أو شيء مِن الخنافس, وبنات وردان, والجراد, وما(٧٩) ليس (له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه](٨٠) مات فيه أو لم يمت(٨١).
و(إنْ كان معك إناءان وقع في أحدهما ما](٨٢) ينجس الماء(٨٣) ولم تعلم في أيهما و(قع فاهرقهما جميعاً وتيمم(٨٤)](٨٥) (٨٦).
باب (ما يقع في البئر من الناس والبهائم والطيور](٨٧) والبول (وغير ذلك](٨٨)
اعلم يا بني: أن ماء البئر طهور, ما لم يُنجسـه {شيء يقع فيه}(٨٩), (وأكبر(٩٠) ما يقع فيه الإنسان فيموت فانزح منها سبعين(٩١) د(لواً, وأصغر ما يقع فيه الصَّعوة(٩٢)](٩٣) فتموت, فانزح منه دلواً واحداً(٩٤).
وفيما بين الإنسـ {ان والصَّعوةعلى قدر}(٩٥) ما يقع فيها.
(فـإن وقـع](٩٦) فيـهـا كـلب أو سـنـور, فـانـزح منـها ثـلاثين دلـواً إلـى (أربـعـيـن دلواً](٩٧)(٩٨), وقد روي سبعة دلاء(٩٩).
فإنْ وَقع فيها حمار, فانزح منها كُرّاً من ماء(١٠٠), وإنْ وَقع فيها دجاجة, أو حمامة فانزح منها سبعة دلاء.
فإنْ وقع فيها فأرة, فانزح منها دلواً واحداً(١٠١), وأكثر ما رُوي في الفأرة إذا تفسّخت سبعة دلاء(١٠٢).
وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغيَّر الماء, فإنْ تغيَّر الماء وجب أنْ يُنزح الماء كلّه(١٠٣).
فـإنْ كـان المـاء كثيـراً وصـعب نزحـه, فالواجـب أنْ يتكـارى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح(١٠٤) من الغدوة إلى اللَّيل(١٠٥).
فإنْ توضأت منه(١٠٦) و(١٠٧) اغتسلت, أو غسلت ثوبك, فعليك إعادة الوضوء, والغسل, والصَّلاة, وغسل الثوب(١٠٨), وكلّ آنية (صُبَّ فيها ذلك الماء غسل](١٠٩).
(وإنْ وقعت فيها حيَّة, أو عقرب(١١٠)](١١١) أو خنافس, أو بنات (وردان, فاستق منها للحيَّة سبع دلاء, وليس عليك](١١٢) فيما سواها شيء(١١٣).
(وإنْ مات فيها بعير, أو صُبَّ فيها خمر, فانـ](١١٤) ـزح الماء كله.
وإنْ قطر فيها (قطرات من دم فانزح منها دلاء](١١٥) (١١٦).
(وإ](١١٧) نْ بال فيها رجل فاستق منها (أربعين دلواً](١١٨) (١١٩).
(وإنْ بال الصَّبي وقـ](١٢٠)ـد أكل الطعام, فاستق منها ثلاث دلاء(١٢١).
(وإنْ كان رضيعاً فاستق](١٢٢) مـنها دلواً واحداً(١٢٣).
وإنْ وقعـت عَـذرَة (فاسـتق منها عشرة دلاء](١٢٤) فان ذابت فاسـتق منها أربعيـن دلواً(١٢٥).
وإنْ أصاب ثوبك بول فاغسله في ماء جارٍ مرَّة, وإنْ غسلته في ماء را(كد](١٢٦) فمرَّتين ثم اعصره.
وإنْ كان بول الغلام الرَّضيع(١٢٧) فصُبَّ عليه الماء صبَّاً, وإنْ كان قد أكل طعاماً فاغسله, والغلام والجارية فيه سواء(١٢٨).
وقد روي عن أمير المؤمنين g أنَّه قال: (لبن الجارية يُغسَل(١٢٩) منه الثوب ـ قبل أنْ تطعم ـ وبولها؛ لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها. ولبن الغلام
لا يُـغسـل منـه الثـوب ـ قبـل أنْ يطعـم ـ وبـولـه ؛ لأن لبـن الغلام يخرج مِن المنكبين والعضدين(١٣٠)(١٣١) (١٣٢).
وإنْ أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصَّلاة فيه, ما لم يكن مقداره مقدار الدِّرهم الوافي(١٣٣) ـ والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ـ وما(١٣٤) كان دون الدرهم الوافي فلا(١٣٥) يجب عليك غسله ولا بأس في الصَّلاة فيه.
(وإنْ كان الدم دون حُمّصة فلا بأس بأن لا تغسله](١٣٦), إلاّ أنْ يكون دم الحيض(١٣٧).
(فاغسل ثوبك منه, ومن البول, والمني, قلَّ](١٣٨) أم كثر(١٣٩).
وأعِد منه صلاتك (عَلِمتَ به أم لم تعلم, وقد روي في المني إذا لم تعلم](١٤٠) به من قبل أنْ تُصلّي فيه فلا إعادة (عليك](١٤١) (١٤٢).
(ولا بأس بدم السَّمك في الثوب](١٤٣) أنْ يُصلَّى فيه, قليلاً كان أو كثيراً.
وإنْ (أصاب قلنسوتك وعمامتك(١٤٤) أو](١٤٥) التكة والجورب والخفّ مني, أو بول, أو (دم, أو غائط, فلا بأس بالصلاة](١٤٦) فيه, وذلك أنَّ الصَّلاة لا تتم في شيء من هذا (وحده](١٤٧) (١٤٨).
باب غسل الجنابة وغيرها
اعلم يا بني: أنَّ الغسل كلّه سُنَّة, ما خلا غسل الجنابة.
وقد يجزيك الغسل مِن الجنابة عن الوضوء(١٤٩)؛ لأنَّهما فرضان اجتمعا, فأكبرهما يُجزي عن أصغرهما.
وإذا غَسَلتَ(١٥٠) لغير جنابة فابدأ بالوضوء, ثم اغتسل(١٥١), ولا يُجزيك الغسل عن الوضوء؛ لأنَّ الغسل سُنَّة والوضوء فريضة, فلا تجزي سُنَّة عن فريضة.
فإذا أردت الغسل مِن الجنابة فاجتهد(١٥٢) أنْ تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني, ثم اغسل يديك ثلاثاً مِن قَبل أنْ تُدخِلهُما الإناء وإن لم يصبهما(١٥٣) قذر, فإنْ أدخلتهما الإناء وبهما قذر فاهرق ذلك الماء, فإن(١٥٤) لم يكن بهما قذر فليس به بأس.
وإنْ كان أصاب جسدك مني فاغسله عن بدنك (ثم استنج واغسل وأنق فرجك, ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من](١٥٥) ماء, وميِّز (الشعر بأناملك حتى يَبلغ الماء إلى أصل الشعر كله](١٥٦).
(و](١٥٧) تناول الإناء بيدك (وصبّه على رأسك وبدنك مرَّتين, وامرر يدك](١٥٨) على بدنك كله, وخلل (اذنيك باصبعيك, وكل ما أصابه الماء فقد](١٥٩) طهر.
وانظر(١٦٠) أنْ لا تبقي شعرَة (من رأسك ولحيتك, إلاَّ ويـ](١٦١) ـدخل الماءتحتها(١٦٢).
فإنْ كان عليك (نعل وعلمت أنَّ الماء قد جرى](١٦٣) تحت رجليك فلا تغسلهما, وإنْ لم (تعلم فاغسلهما](١٦٤).
(وإنْ عرقت](١٦٥) في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة مِن (حلال فحلال] (١٦٦) الصَّلاة فيه, وإنْ كانت من حرام فحرام الصَّلاة فيه(١٦٧).
وإنْ اغتسـلت في حفـرة, وجـرى المـاء تحـت رجـليك فلا تغسـلهما, وإنْ كانت ر(جلاك](١٦٨) مستنقعتين في الماء فاغسلهما.
وإنْ شئت التمضمض والاستنشاق فافعل وليس ذلك بواجب؛ لأنَّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.
غير أنَّك إذا أردت (أنْ](١٦٩) تأكل أو تشرب قبل الغسل, لم يجز لك إلاَّ أن تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق(١٧٠), فإنك إنْ أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص(١٧١).
وإنْ كان عليك خاتم فحوّله عند الغسل, وإنْ كان عليك دملج(١٧٢) وعلمت أنَّ الماء لا يدخل تحته فانزعه.
ولا بأس أنْ تنام وأنت جنب بعد أنْ تتوضأ وضوء الصَّلاة, وإنْ أجنبت في يومٍ أو في ليلةٍ مراراً أجزأك غسل واحد, إلاَّ أنْ تكون جنباً بعد الغسل أو تحتلم.
فإنْ احتلمت فلا تُجامع حتى تغتسل مِن الاحتلام.
ولا بأس بذكر الله S والقرآن وأنت جنب إلاَّ العزائم التي تسجد فيها, وهي: (سجدة لقمان(١٧٣), وحم السَّجدة, والنَّجم, وسورة اقرأ باسم ربك).
ولا تمسَّ القرآن إنْ كنت جنباً أو على غير وضوء, ومسَّ الورق(١٧٤).
فإنْ خرج من إحليلك بعد الغسل شيء - وقد كنت بلت قبل الغسل - فلا تُعد الغسل.
و]إنْ( (١٧٥) لم تكن بلت قبل الغسل فأعد الغسل.
ولا بأس بتبعيض الغسل, تغسل يديك وفرجك ورأسك, وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصَّلاة, ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك.
فإنْ أحدثت حدثاً من بول, أو غائط, أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل أنْ تغسل جسدك فأعد الغسل مِن أوله(١٧٦).
فإنْ بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جَسدِك(١٧٧) بعد غَسل رأسِك(١٧٨).
ولا يدخل الجُنب المسجد, ولا الحائض إلاَّ مجتازين(١٧٩), ولهما أنْ يأخذا منه, وليس لهما أنْ يضعا فيه شيئا(١٨٠)؛ لأنَّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره, وهما قادران على وضع ما معهما في غيره(١٨١).
فإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل, إلاّ أنْ يكون احتلامك في المسجـد الحـرام أو في مسجد رسول الله e, فإنَّك اذا احتلمت ـ في أحد هذين(١٨٢) ـ تيممت وخرجت ولم تمش فيهما إلاَّ متيمماً.
فإنْ اغتسلت من ماء في وهدة(١٨٣), وخشيت أنْ يرجع ما يَنصبّ عنك إلى المكان الذي تغتسل فيه أخذت كفاً وصببته عن يمينك, وكفاً عن يسارك, وكفاً خلفك, وكفاً أمامك واغتسلت منه(١٨٤).
وإنْ اغتسلت من ماء الحمَّام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان, فاضرب يدك في الماء, وقل: (بسم الله), وهذا مما قال الله S: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(١٨٥).
وإنْ اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمَّام, اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّي.
وماء الحمَّام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادَّة.
وإيّاك والتمشّط في الحمّام؛ فإنَّه يُورِث وباء الشعر.
وإيّاك والسِّواك في الحمّام؛ فإنَّه يُورِث وباء الأسنان.
وإيّاك أنْ تغسل رأسك بالطين؛ فإنَّه يسمج الوجه(١٨٦).
وإيّاك أنْ تدلك رأسك ووجهك بمئزر؛ فإنَّه يُذهب بنور الوجه.
وإيّاك أنْ تدلك تحت قدميك بالخزف؛ فإنَّه يورث البرص.
وإيّاك أنْ تغسل(١٨٧) بغسالة(١٨٨) الحمَّام(١٨٩)؛ فإنَّه تجتمع فيه(١٩٠) غُسالة اليهودي(١٩١) والمجوسي والنَّصراني والمُبغض لآل محمَّد i وهو شرّهم(١٩٢).
وإيّاك أنْ تضطجع في الحمَّام؛ فإنَّه يذيب شحم الكليتين.
وإيّاك الاستلقاء فيه على القفا؛ فانه يورث الدبيلة(١٩٣).
ولا بأس بقراءة القرآن في الحمَّام ما لم تردّ به الصوت إذا كان عليك مئزر.
وإيّاك أنْ تدخله بغير مئزر, فإنَّه مِن الإيمان أنْ لا يدخله الإنسان إلاَّ بمئزر, وغضَّ بصرك, واستر فرجك مِن أنْ ينظر إليه الرَّجل.
باب دم الحيض والاستحاضة ودم القرحة والعذرة
اعلم ـ يا بني(١٩٤) ـ إنَّ أقلَّ أيام الحيض ثلاثة(١٩٥) وأكثره عشرة(١٩٦), فإنْ رأت المرأة الدم ثلاثة أيام وما زاد إلى عشرة أيام فهو حيض.
وعليها أنْ تترك الصلاة, ولا تدخل المسجد إلا أنْ تكون مجتازة.
ويجب عليها عند حضور كل صلاة أنْ تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله S بمقدار صلاتها كل يوم(١٩٧).
فإنْ رأت الدم يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض, ما لم ترَ الدم ثلاثة أيام متواليات(١٩٨) وعليها أنْ تقضيَ الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين.
وإنْ رأت(١٩٩) الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام, وتغتسل يوم الحادي عشر(٢٠٠) وتحتشي ]وتـ ..((٢٠١).
فإنْ لم يثقب الدم الكرسف, صلَّت صلاتها, كلّ صلاة بوضوء(٢٠٢).
وإنْ ثَقب الدم الكرسف ولم يسل, صلّت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء(٢٠٣).
وإنْ ثقب(٢٠٤) الدم الكرسف وسال, صلّت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل, والظهر والعصر بغسل, تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر, وتصلي المغرب والعشاء الآخر(٢٠٥) بغسل واحد(٢٠٦), وتؤخر(٢٠٧) المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخر إلى أيام حيضها فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.
ومتى اغتسلت على ما وصفت لك(٢٠٨) حل لزوجها أن يأتيها(٢٠٩).
(وأقل الطهر عشرة أيام, وأكثره لا حد له, والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل المدني](٢١٠).
وإنْ(٢١١) رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض, وإنْ رأت في أيام الطهر فهو طهر(٢١٢).
وإنْ أرادت الحائض(٢١٣) الغسل من الحيض فعليها أنْ تستبرء.
والاستبراء أنْ تدخل قطنة, فإنْ كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب, فإنْ خرج لم تغتسل, وإنْ لم يخرج اغتسلت (وإنْ أرادت المرأة الغسل من الجنابة وأصابها حيض فلتترك الغسل إلى أن تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض)(٢١٤).
وإذا رأت الصفرة والشيء(٢١٥) فعليها أنْ تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى – كما ترى الكلب إذا بال – وتدخل قطنة فإنْ خرج فيها دم فهي حائض, وإنْ لم يخرج فليست بحائض.
وإنْ اشتبه عليها دم الحيض ودم القرحة – فربما كان في فرجها قرحة – فعليها أنْ تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها, فإنْ خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة(٢١٦), وإنْ خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض.
وإنْ افتضها زوجها ولم يرق دمها ولاتدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة, فإنْ خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة, وإنْ خرجت منغمسة فهو من الحيض.
واعلم - يا بني(٢١٧) - إنَّ دم العذرة لا يجوز الشفرين, ودم الحيض حار يخرج بحرارة له(٢١٨) شديدة, ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم(٢١٩).
باب دم النفاس
واعلم – يابني – انه يجب على المرأة إذا ولدت أنْ تقعد عن الصلاة عشرة أيام, إلاَّ أنْ ترى الطهر قبل ذلك.
فإنْ استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام(٢٢٠), فإذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستذفرت(٢٢١) وعملت ما تعمل المستحاضة.
وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوما(٢٢٢).
باب غسل الميت
وإذا حضرت ميتاً – يا بني – قبل موته فلقّنه شهادة أن لا إله إلاّ الله, وأن محمداً رسول الله e والولاية لأمير المؤمنين g والأئمّة i واحداً واحداً.
ويستحب أنْ يلقن كلمات الفرج, وهي:
(لا إله إلاّ الله الحليم الكريم, لا إله إلاّ الله العلي العظيم, سبحان الله ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وربّ العرش العظيم, وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين)(٢٢٣).
ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين, فإنَّ الملائكة تتأذى بهما, ولا بأس أنْ يـليـا غسـله ويصليا عليه, ولا ينزلا قبره, فإن حضـرا ولم يجـدا من ذلـك بـدا
فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
فإذا اشتد عليه نزع روحه فحوّله إلى مصلاه - الذي كان يصلي فيه أو عليه-.
وإياك أنْ تمسه, وإنْ وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك, كما يفعل جهال الناس.
ثم اقطـع كـفـنـه, تـبـدأ بالنـمط(٢٢٤)(٢٢٥) فتبسطه, ويبسط عليه الحبرة(٢٢٦), وينثر عليه شيئاً من الذريرة(٢٢٧) ويبسط الأزار على الحبرة, وينثر عليه شيئا من الذريرة, ويبسط القميص على الأزار(٢٢٨) وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه, ويكتب على قميصه وأزاره والحبرة(٢٢٩) والجريدتين(٢٣٠) (فلان يشهد أن لا إله إلاّ الله) (٢٣١) ويلفها جميعا.
وتعد مئزراً وتأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين طول كل واحدة منها قدر عظم الذراع(٢٣٢).
فإذا فرغت من الكفن، ووضعت الميت على المغتسل مستقبل القبلة، ويغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك.
ويجعل باطن قدميه إلى القبلة, وتنزع قميصه من فوق إلى سرته, وتتركه إلى أنْ يفرغ من غسله ليستر به عورته، فإن لم يكن عليه قميص ألقيت على عورته ما تسترها به.
وتلين أصابعه برفق، فإنْ تصعبت تركتها(٢٣٣)، وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً.
وابـدأ بيديه فاغسـلهما بثـلاث حـمـيـديات(٢٣٤) بمـاء السـدر، ثـم تـلف على يدك اليسرى خرقة تجعل عليها شيئاً من الحرض - وهو الاشنان -(٢٣٥)، وتدخل يدك تحت الثوب ويصب عليك الماء غيرك من فوق سرته ،وتغسل قُبله ودبره ولا تقطع الماء عنه .
ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبعده بثلاث حميديات ماء(٢٣٦) ولا تقعده.
ثم اقلبه على جنبه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ومد يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث بلغت, ثم غسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه, فإذا بلغت وركه فأكثر* من صب الماء وإياك أن تتركه(٢٣٧).
ثم اقلبـه إلى جـانبه الأيمـن حتى يبـدو لك الأيسر وضع يده اليسرى على جانبه الأيسر(٢٣٨) واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ولا تقطع الماء عنه.
ثم اقلبه على ظهره وامسح بطنه مسحاً رفيقاً, واغسله – أيضاً – مرَّة أخرى بماءٍ وشيءٍ من جـلال الكـافور(٢٣٩) مثل الغسـلة الأولى, ثـم خضخض الأواني التي فيها الماء, واغسله الثالثة بماء قراح ولا تمسح بطنه ثالثة.
وقل وأنت تغسله: (اللهم عفوك عفوك)؛ فإنَّ من قال ذلك عفى الله عنه(٢٤٠)(٢٤١).وعليك بأداء الأمانة فإنَّه روي عن أبي عبد لله g أنَّه قال: (من غسل ميتاً مؤمناً فأدى فيه الأمانة غفر الله له, قلت له: كيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى)(٢٤٢).
فإذا فرغت من الغسلة الثالثة, فاغسل يديك من المرفق إلى الأصابع, وألق عليه ثوباً تنشف به عنه الماء.
ولا يجوز أنْ تدخل الماء – الذي ينصب على الميت من غسله – في بئر كنيف(٢٤٣) ولكن ذلك في بلاليع أو حفرة إنْ شاء الله.
ولا تقلمن أظافيره, ولا تجز شاربه, ولا شيئاً من شعره, فإنْ سقط منه شيء من ذلك فاجعله معه في أكفانه.
ولا تسخن له ماءً إلا أنْ يكون شتاءً بارداً فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ولا يكون الماء حاراً شديد الحرارة, وليكن فاتراً إنْ شاء الله(٢٤٤).
ثم اغتسل على ما أبيِّنه لك آخر الباب.
ثم ضعه في أكفانه ثم اجعل جريدتين أحدهما من عند الترقوة تلصقها بجلده, ويمد عليها قميصه, والجريدة الأخرى عند وركه ما بين القميص والأزار(٢٤٥).
فإنْ لم تقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن يكون من غيره(٢٤٦) بعد أنْ يكون رطباً.
وتلفه في أزاره وحبرته, وتبدأ بالشق الأيسر فتمده على الأيمن, ثم تمد الأيمن على الأيسر, وإنْ شئت تجعل الحبرة معه حتى تدخله قبره فتلقيها عليه وتعممه وتحنكه, وإيّاك أنْ تعممه عمّة الأعرابي(٢٤٧), وتلقي طرفي العمامة على صدره.
وقبل أنْ تلبسه قميصه تأخذ شيئاً من القطن وتجعل عليه ذريرة وتحشـو به دبره وتضع من القطن شيئاً على قبله بعد أنْ تنثر عليه الذريرة, وتضم رجليه جميعا, وتشد فخذيه إلى وركيه بالمئزر شداً جيداً, لئلا يخرج منه شيء.
فإذا فرغت من تكفينه فحنطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم(٢٤٨), والحنوط هو الكافور.
وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها وإنْ بقي منه شيء جعلته على صدره.
فإنْ لم تقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنطته بأربعة دراهم, فإن لم تقدر عليه فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده.
ثم اجعله على سريره واحمله إلى حفرته.
وإياك أنْ تقول: (إرفقوا به) أو: (ترحموا عليه), أو تضرب يدك على فخذك عند المصيبة فتحبط أجرك(٢٤٩), ولا تتركه وحده فإن الشيطان يعبث به في جوفه(٢٥٠).
ولا بأس أنْ تغسله في فضاء, وأنْ ستر بستر فهو أحب إليّ.
وإنْ حضر قومٌ مخالفون فأجتهد أنْ تغسله غسل المؤمنين, واخفي الجريدة عنهم.
فإنْ خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسـله, ولكـن اغسل ما أصاب الكفن إلى أنْ تضجعه في لحده فإنْ خرج منه شيء في لحده لم تغسل الكفن ولكن قرضت من كفنه ما أصابه الشيء الذي خرج(٢٥١).
ومددت أحد الثوبين على الآخر.
ولا تكفنه في كتان ولا إبريسم ولكن كفنه في قطن.
ولا بأس بأنْ ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت, وتنظر المرأة إلى زوجها, ويُغسِّل كُلُّ واحدٍ منهُما صاحبَه إذا مات.
وإنْ مَسَّ ثوبك ميتاً فاغسل ما أصابه.
واذا حضرت جنازة فامش خلفها, ولا تمش أمامها؛ فإنّما يؤجر من يتبعها, لا من تتبعه(٢٥٢).
وقد روي عن أبي عبد الله g أنّه قال: (إنّ المؤمن إذا دخل قبره ينادى: ألا إنّ أوّل حبائك الجنّة وأوّل حباء من تبعك المغفرة)(٢٥٣).
وقال g: (اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فانه من عمل المجوس)(٢٥٤).
وأفضل الشيء إتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة, وهو مشي الكرام الكاتبين.
ولا تدع تشييع جنازة المؤمن؛ فإنَّ فيه فضلاً كبيراً.
وربّع الجنازة؛ فإنّ من ربّع جنازة مؤمن حطّ عنه خمس وعشرون كبيرة.
فإذا أردت أنْ تربّعها, فابدأ بالشق الأيمن فخذه بيمينك, ثم در إلى المؤخر فخذه بيمينك, ثم در الى المؤخر الثاني فتأخذه بيسارك, ثم در إلى المقدّم الأيسر فتأخذه بيسارك, تدور على الجنازة دور الرحا.
ثم صلِ(٢٥٥) عليه, وسأبيّن الصلاة على الجنازة في باب الصلاة إنْ شاء الله.
فإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به القبر؛ فإنَّ للقبر أهوالا عظيمة, وتعوّذ بالله من هول المطلع, ولكن ضعه قرب شفير القبر, واصبر عليه هنيئة, ثمّ قدّمه قليلاً, واصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته, ثم قدّمه إلى شفير القبر.
ويدخل(٢٥٦) القبر من يأذن له وليُّ الميت, إنْ شاء شفعاً وإنْ شاء وتراً.
وقُل إذا نظرت إلى القبر:
(اللّهم اجعله(٢٥٧) روضة من رياض الجنة, ولا تجعله حفرة من حفر النار)(٢٥٨).
فإذا دخلت القبر فاقرأ أمّ الكتاب, والمعوذتين, وقل هو الله احد, وآية الكرسي, ]وإنّا أنزلناه((٢٥٩).
وإذا تناولت الميت, فقل:
(بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله e)(٢٦٠).
ثم ضعه في لحدِه على يمينه, مستقبل القبلة(٢٦١), وحِلّ عقد كفنه, وضَع خدّه على التراب.
ثُمَّ قُل:
(اللّهم جاف الأرض عن جنبيه, وصعّد إليك روحه ولقّه منك رضوانا)(٢٦٢)(٢٦٣).
ثُمَّ تُدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن, وتضع يدك اليُسرى تحت منكبه الأيسر*, وتحرّكه تحريكاً شديداً, وتقول:
(يا فلان بن فلان, الله ربُّك, ومحمد نبيك, والإسلام دينك, وعلي وليُّك وإمامك, وتسمي الأئمة واحداً واحداً - إلى آخرهم i- أئمتك أئمة هدى أبرار)(٢٦٤).
ثم تُعيد عليه التلقين مرَّة أخرى, فإذا وضعت عليه اللبن, فقُل:
)اللّهم آنس وحشته, وصل وحدته, اللّهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به, اللّهم إنْ كان محسناً فزد في إحسانه, وإنْ كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له((٢٦٥).
وإنْ كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد, وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلا, فإذا أدخلت المرأة القبر, وقف زوجها في موضع يتناول وركها.
فإذا خَرجتَ من القبر, فقل وأنت تنفض يديك من التراب:
(إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون)(٢٦٦).
ثُمَّ احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات(٢٦٧), وقل:
(اللّهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك, هذا ما وعد الله ورسوله, وصدق الله ورسوله)(٢٦٨).
فإنَّه مَنْ فعل ذلك, وقال هذه الكلمات, كُتِبَ له بكل ذرة حسنة.
فإذا سُوِّيَ قبرُه, فصُبَّ على قبره الماء, وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة, وتبدأ بصبِّ الماء من عند رأسه, وتدور على قبره من أربعة جوانبه, حتى ترجع إلى الرأس من غير أنْ تقطع الماء عنه, فإنْ فضُلَ من الماء شيءٌ فصبّه على وسط القبر(٢٦٩).
ثُمَّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة, وقُل:
(اللّهم ارحم غربته, وصل وحدته, وآنس وحشته, وآمن روعته, واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك, واحشره يا رب مع من كان يتولاه)(٢٧٠).
ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء, وأنت مستقبل القبلة, ويدك على القبر, وتقرأ عند القبر فاتحة الكتاب وإنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات(٢٧١).
وعزِّ وليَّه؛ فإنَّه روي عن أبي عبد الله g: (من عزّى حزينا كسي يوم القيامة في الموقف حلة يحبر(٢٧٢) بها)(٢٧٣).
ويستحب أنْ يتخلف عند رأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه, ويقبض على التراب بكفيه, ويلقنه برفيع من صوته؛ فإنَّه إذا فعل ذلك كفي الميت المسألة في قبره.
والسُنَّة في أهل الميت أن يتخذ لهم ثلاثة أيام طعاماً؛ لشغلهم(٢٧٤) بالمصيبة.
فإنْ كان المعزّى يتيما فامسح يدك على رأسه؛ فقد روي عن النبي e أنَّه قال:
(من مسح يده على رأس يتيم ترحماً له كتب الله بكل شعرة مرَّت عليها يده حسنة)(٢٧٥).
وإنْ وجدته باكيا فسكته بلطف ورفق, فإنّه روي عن العالم g أنَّه قال: (إذا بكى اليتيم اهتز له العرش, فيقول الله S من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره فوعزتي وجلالي وارتفاعي في علو مكاني لا سكته عبد مؤمن إلاّ أوجبت له الجنة)(٢٧٦) (٢٧٧).
وإذا أردت أنْ تغسّل ميتا وأنت جنب, فتوضأ وضوء الصلاة ثمَّ غسّله, وإذا أردت الجماع من بعد غسلك الميت من قبل أنْ تغتسل من غسّله, فتوضأ ثم جامع.
وإنْ مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات, غسّله الرجال النصارى بعدما يتوضؤن.
وإنْ كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانيات, توضأت نصرانية وغسّلتها(٢٧٨).
فإنْ كان الميت مجدوراً أو محروقاً فخشيت أنَّك إذا مسسته سقط من جلده شيء, فلا تمسه ولكن صبّ عليه الماء صباً, فإنْْ سقط منه شيء فاجمعه معه في أكفانه.
وإنْ كان الميت أكيل السبع, فاغسل ما بقي منه, وإنْ لم يبق منه إلاّ عظام, جمعتها(٢٧٩), وغسّلتها, وصلّيت عليها, ودفنتها(٢٨٠).
وإنْ كان الميت مصعوقاً أو غريقاً أو مدخنا, صبرت عليه ثلاثة أيام إلاّ أنْ يتغيّر قبل ذلك فإنْ تغيّر غسّلته, وحنّطته, وكفّنته, ودفنته, وصلّيت عليه.
وإنْ مات في سفينة, فاغسله, وكفّنه, وثقّل رجليه, وألقه في البحر.
ومتى مسست ميتـا قبـل الغسـل بحرارتـه فلا غسـل عليـك, وإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل(٢٨١).
وإن مسست(٢٨٢) شيئاً من جسد أكيل السبع, فعليك الغسل إنْ كان فيما مسسته عظم, وإنْ لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه.
وإنْ مسست ميتة, فاغسل يدك وليس عليك غسل, وإنّما يجب ذلك في الإنسان وحده.
وإنْ كان الميت محرماً, غسّلته, وحنّطته, وغطّيت وجهه, وعملت به ما يُعمل بالمُحِلِّ إلاّ أنّه لا تقربه كافوراً.
وإنْ كان الميت قتيل معركة في طاعة الله, لم يُغسّل, ودُفن بثيابه التي قُتـل فيها بدمائه, ولا يُنزع منه شيء من ثيابه إلاّ الخف, والفرو, والمنطقة, والقلنسوة, والعمامة, والسراويل, فإنْ أصاب شيئاً من ثيابه دم, لم تَنزع عنه شيئاً(٢٨٣), ولم يُغسّل, إلاّ أنْ يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك, فإنْ كان به رمق, فاغسله إذا مات بعد ذلك, وتنزع عنه ثيابه كلّها, ويغسّل, ويحنّط.
فإنْ كان قتيلاً في معصية الله, غُسّل كما يُغسّل الميت, ويُضم رأسه إلى عنقه, ويغسّل مع البدن, كما وصفناه في باب الغسل.
فإذا فرغ من غسله, جعل على عنقه قطن, وضم إليه الرأس, وشُدَّ مع العنق شدّاً وثيقاً.
وإذا ماتت امرأة وهي حامل, وولدها يتحرك في بطنها, شقَّ بطنها من الجانب الأيسر, وأخرج الولد.
وإنْ مات الولد في جوفها, ولم يخرج, وهي حية, أدخل إنسانٌ يده في فرجها, وقطع الولد بيده وأخرجه.
وإذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ.
واغتسل كغسلك من جنابتك.
وإنْ نسيت الغسل فذكرته بعد ما صلّيت, فاغتسل, وأعد صلاتك وصومك(٢٨٤).
واعلم أنَّ غسل يوم الجمعة سُنَّة واجبة فلا تدعه(٢٨٥).
ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر, فكلّما قرب من الزوال كان أفضل, ويجزيك أنْ تغتسل لرواحك(٢٨٦) (٢٨٧).
إذا فرغت منه, قلت:
(اللّهم طَهّرني, وطهّر قلبي, وأنقِ غسلي, وأجرِ على لساني محبَّة منك, اللّهم صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّد, واجعلني من التوّابين, واجعلني من المتطهرين, والحمد لله ربّ العالمين)(٢٨٨).
فإنَّه من قال ذلك كان له تطهرا من الجمعة إلى الجمعة(٢٨٩).
وإنْ نسيت الغسل أو فاتك لِعلَّةٍ, فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت(٢٩٠) إنْ شاء الله.
واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس, وتقول:
(اللّهم صلِّ على محمّد وآلهِ واجعلني من المتطهرين), ونحن نبيّن أمره في باب الحج إنْ شاء الله.
وإذا أسقطت المرأةُ, وكان السقط تاماً, غُسّل, وحُنّط, وكُفّن, فإنْ لم يكن تاماً, فلا غسل عليه, ويُدفن بدمه.
وحَدُّ تمامهِ إذا أتى عليه أربعة أشهر.
وإذا كان الميت مرجوما, بدء بغسله, وتحنيطه, وتكفينه, ثم يُرجَم بعد ذلك.
وكذلك القاتل, إذا أريد قتله قوداً(٢٩١).
وإنْ كان الميت مصلوباً أنزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام, ثم غسل, ودفن, ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.
باب الصلاة
واعلم – يا بني– إنَّ أفضل الفرائض بعد معرفة الله S الصلاة، وأوّل ما يُحاسب العبد عليها، فإنْ قُبلت قُبل ما سواها, وإنْ رُُدَّتْ رُدَّ ما سواها.
فإياك أنْ تَكسل عنها إذا دخل وقتها، أو تستخف بها, أو يشغلك شيءٌ من غرض الدنيا؛ فقد قال رسول الله e: (ليس منّي مَن استخف بصلاته، لا يرد عليَّ الحوض, لا والله، وليس منّي من شرب مسكراً, لا يرد عليَّ الحوض, لا والله)(٢٩٢).
فإذا أردت أنْ تقوم إلى الصلاة فلا تأتها متكاسلاً، ولا متناعساً، ولا مستعجلاً، ولكن على سكون ووقار.
فإذا أتيت المسجد, فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى, وقل:
(السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، اللّهم صلِّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب رحمتك، واجعلنا من عمّار مساجدك جلَّ ثناؤك)(٢٩٣).
فإذا خرجت من المسجد, فأخرج رجلك اليُسرى قبل اليمنى، وقُل:
(اللّهم صلِّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب فضلك)(٢٩٤).
وإذا أردت الآذان, فارفـع به صـوتـك؛ فـإنَّ الله S وكـل بالآذان ريحـاً ترفـعـه إلى السماء، وإنَّ(٢٩٥) الملائكة إذا سمعت الآذان من أهل الأرض, قالت: (هذه أصوات أمّة محمّد بتوحيد الله), فيستغفرون الله c لأمّة محمد e حتى يفرغوا من تلك الصلاة(٢٩٦).
ويغفر للمؤذن مدّ بصره، ومدّ صوته، ويُصدّقه كلّ رطب ويابس، وله من كلّ من يصلّي معه سهم، وله بكل من يصلّي بصوته حسنة.
ولا بأس بأنْ تؤذن وأنت على غير وضوء، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وذاهبا وجائيا, وقائما وقاعدا، وتتكلم في آذانك إنْ شئت.
ولكن إذا أقمت فعلى وضوء, ومستقبل القبلة.
فإنْ كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام*.
فإذا زالت الشـمس فقـد دخـل وقـت الصـلاتين(٢٩٧),إلاّ أنَّ الظـهر قبل العصـر، فصلّ ست ركعات, توجه في الركعة الأولى, وتقرأ فيها الحمدَ, وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد, وقل يا أيها الكافرون، وتقرأ(٢٩٨) في باقي النوافل ما شئت, وأفضله (قل هو الله أحد).
ثم تؤذن بعد ست ركعات وتصلي بعد الآذان ركعتين، ثم تقيم(٢٩٩) وتصلّي الفريضة.
وليكن الآذان والإقامة موقوفين(٣٠٠)، ويكون بينهما جلسة إلاّ المغرب, فإنَّه يجزيك بين الآذان والإقامة نفسٌ.
فان سهوت أو نسيت الوقت حتى يمضي من الزوال قدمان, فابدأ بالمكتوبة قبل النافلة, إلاّ أنْ تكون قد صلّيت ركعتين في القدمين, ومضى القدمان قبل أنْ تتم النافلة فتممها.
وإذا دخلت في الصلاة, فارفع يديك بالتكبير إلى نحرك، وكبر ثلاثاً, وقل:
(اللّهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلاّ أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر ]لي((٣٠١)، إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت)(٣٠٢).
ثُمَّ كبّر(٣٠٣) تكبيرتين, وقل:
(لبيك وسعديك والخير بين يديك).
(…](٣٠٤)
وإذا ركعت, وضعت يديها على فخذيها، ولا تُتطأطأ كثيراً؛ لئلا ترتفع عجيزتها، وإذا أرادت السجود جلست ثُمَّ سجدت لاطئة بالأرض(٣٠٥).
وإذا أرادت النهوض إلى القيام, رفعت رأسها من السجود, وجلست, ثُمَّ نهضت إلى القيام من غير أنْ ترتفع عجيزتها.
فإذا قعدت للتشهد, رفعت رجليها, وضمّت فخذيها.
باب الشك *
وإنْ شككت في آذانك وقد أقمت الصلاة فامض، وإنْ شككت في الإقامة وقد كبّرت فامض, وإنْ شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، وإنْ شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض.
وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حال آخر فامض، ولا تلتفت إلى الشك، إلا أنْ تستيقن.
فإنَّك إنْ استيقنت أنَّك تركت الآذان والإقامة ثم ذكرت ]و((٣٠٦) لم تقرأ تمام السورة، فلا بأس بترك الآذان، فصل على النبي وآله, وقل:
(قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة)(٣٠٧).
فإن استيقنت أنَّك لم تكبّر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك، وكيف لك أنْ تستيقن وقد روي عن أبي عبد الله g أنَّه قال: (الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح)(٣٠٨).
وإن نسـيت القراءة في صـلاتك كلها، ثُمَّ ذكرت, فليس عليك شيء إذا أتممت الركوع والسجود.
فإنْ نسيت الحمد حتى تقرأ السورة التي بعدها، فذكرتها من قبل أنْ تركع, فاقرأ الحمد, وأعد السورة.
وإنْ نسيت الركوع فذكرت بعدما سجدت من الركعة الأولى, فأعد صلاتك؛ لأنَّه إذا لم تثبت لك الركعة الأولى لم تثبت لك صلاتك، وإنْ كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة، فاحذف السجدتين واجعل الثانية الأولى, والثالثة ثانيةً, والرابعة ثالثةً(٣٠٩).
وإنْ نسـيت سـجدة من الركعـة الأولى فذكرتـهـا في الثـانيـة مـن قبـل أنْ تـركـع, فأرسل نفسك واسجدها، ثم قم إلى الثانية, وابدأ بالقراءة، وإنْ ذكرتها بعد ما ركعت, فاقضها في الركعة الثالثة.
(وإنْ نسيت السجدتين جميعاً من الركعة الأولى, فأعد صلاتك؛ فإنَّه لا تثبت صلاة ما لم تثبت الركعة الأولى)(٣١٠).
وإنْ نسيت سجدةً من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع, فأرسل نفسك فاسجدها، فإنْ ذكرتها بعد الركوع, فاقضها في الركعة الرابعة(٣١١).
فإنْ كانت السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة, فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع, فإنْ ذكرتها بعد الركوع, فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم(٣١٢).
وإنْ شككت في الركعة الأولى والثانية, فاعد صلاتك(٣١٣)، وإنْ شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابنِ عليها, واجعلها ثانية.
فإذا سلَّمت, صلّيت ركعتين من قعود بأم القرآن, وإنْ ذهب وهمك إلى الأولى (جعلتها الأولى](٣١٤), وتشهّدت في كلّ ركعة.
فإنْ استيقنت بعدما سلّمت أنَّ التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة, لم يكن عليك شيء؛ لأنَّ التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة.
وإنْ اعتدل وهمك, فأنت بالخيار, إنْ شئت صلّيت ركعة من قيام وإلاّ (ركعتين](٣١٥) وأنت جالس(٣١٦).
وكذلك إنْ شككت ولم تدر اثنتين صليت أم ثلاثاً أم أربعاً, فصلّ ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس.
وكـذلـك إنْ شـكـكت فلَـم تـدرِ (واحـدة صـليت أم اثـنـتـين أم ثـلاثاً أم أربعـاً, صلّيت ركعة من قخيام وركعتين وأنت جالس](٣١٧) (٣١٨).
فإنْ ذهب وهمك إلى واحدة, فاجعلها واحدة, وتشهّد في كلّ ركعة, فإنْ شككت في الثالثة والرابعة, فصلّ ركعتين من قيام بالحمد.
وإنْ نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرته في الثالثة, فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع.
فإنْ ذكرت بعدما ركعت, فامض في صلاتك, فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو, وتشهدت التشهد الذي فاتك(٣١٩).
وإنْ نسيت القنوت حتى تركع, فاقنت بعد رفع رأسك من الركوع, فإنْ ذكرته بعدما سجدت, فاقنت بعد التسليم(٣٢٠).
وإنْ ذكرته وأنت تمشي في طريقك, فاستقبل القبلة واقنت ]...((٣٢١).
وإنْ نسيت التشهد والتسليم وذكرته وقد فارقت مصلاك, فاستقبل القبلة – قائما كنت أو قاعدا– وتشهّد وسلّم(٣٢٢) *.
باب الصلاة في الفراء والخز والابريسم
ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه, وإنْ كان عليك غيره, من ســنـجـاب, أو سـمـور(٣٢٣), أو فـنـك(٣٢٤), وأردت الـصـلاة فانـزعـه, وقـد روي فيه رخصة.
وإيّاك أنْ تصلّي في ثعلبٍ, ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه(٣٢٥).
وصلّ في الخزّ, ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب, ولا تصلّي في ديباج, ولا حرير, ولا وشي(٣٢٦), ولا في شيء من ابريسم محض, إلاّ أنْ يكون (ثوبا](٣٢٧) سداه(٣٢٨) ابريسم ولحمته(٣٢٩) قطن أو كتان(٣٣٠).
ولا تصلّي في جلد الميتة على كلِّ حال, ولا تصلّي في سواد, ولا بأس أنْ تصلّي في الفراء الخوارزمية, وفيما يدبغ بأرض الحجاز(٣٣١).
باب صلاة الجمعة
وإنْ استطعت أنْ تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات, وإذا انبسطت ست ركعات, وقبل المكتوبة ركعتين(٣٣٢), و(بعد المكتوبة ست ركعات فافـعـل, فإنْ قدَّمـت نوافـلك كلّـها في يـوم الجمعـة قبـل الزوال أو أخّـرتها إلى بعد
المكتوبة فهي ستة عشر ركعة, وتأخيرها أفضل من تقديمها](٣٣٣).
المصادر المعتمدة في التحقيق والمقدمة
(١) سورة البقرة: ١٣٢.
(٢) في الأصل: (ما فرض الله عليَّ a) وما أثبتناه أنسب.
(٣) قريب منه ما ورد في كنز الفوائد: ٢٣٩, بحار الأنوار: ٢/٣٧.
(٤) الظاهر أنَّ هذا إشارة إلى تسمية الرسالة كما هي طريقة القدماء, لذلك تُسمّى (الشرائع) أو (شرائع الإسلام), أو (رسالة الشرائع).
(٥) تهذيب الأحكام ( ١/٢٤) باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة.
(٦)(ولا بأس .. جارٍ) نقله في المعالم (قسم الفقه: ٢/٨٣٥) عن الرسالة, وصرَّح في الذكرى (١/١٦٥), وفي كشف اللثام (١/٢٣٠) بأنَّه اختيار علي بن بابويه S.
(٧) تهذيب الأحكام (١/٣٥١) باختلاف يسير.
(٨) (فإذا أردتَ .. ذَكَرَكَ) ورد في المعالم (قسم الفقه: ٢/٨٤٩), عن الرسالة بدون (بإصبعك), مع تقديم وتأخير في الذيل.
(٩) نحوه في الفقيه: (١/٢٦) باب صفة وضوء أمير المؤمنين g.
(١٠) في الأصل (مثلا), والصحيح ما أثبتناه.
(١١) مصابيح الأحكام (١/٣٩١), عن الرسالة.
(١٢) نقل مضمونه في المختلف في طبعة مؤسسة النشر (١/٢٧٢): (عن ابني بابويه)، وفي طبعة مركز الأبحاث (١/١٠٦): (عن ابن بابويه), فلاحظ.
(١٣) في الأصل (استنجي), والصحيح ما أثبتناه.
(١٤) نقل في المعالم (قسم الفقه: ٢/٨٣٨), وكشف اللثام (١/٢١٩) عن الصدوقين: استحباب تقديم اليُسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
(١٥) نقله بنصه في التهذيب (١/٣٥١), وفي (١/٢٩) بإضافة (من) بعد (يا لها), ونقله في الفقيه (١/١٧) في باب استحباب التقنع عند دخول الخلاء, باختلاف يسير.
(١٦) في الأصل (فاصب), والصحيح ما أثبتناه.
(١٧) في الأصل (ادخلها), والصحيح ما أثبتناه.
(١٨) في الأصل (مثلها), والصحيح ما أثبتناه, يُنظر منتقى الجمان (١/١٤١) وضوء رسول الله e.
(١٩) سفعته النار السموم إذا لفحته لفحاً يَسيراً فغيرت لون البشرة, الصحاح للجوهري (٣/١٢٣٠).
(٢٠) لم نعثر على أصل لهذه الرواية.
(٢١) قال في الذكرى (٢/١٨٢): روى ابن بابويه S عن الإمام الصادق g: (إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء فانه إن كان ناعساً استيقظ وان كان يجد البرد فزع, فلم يجد البرد), وأفتى به والده في الرسالة.
(٢٢) نقل في المختلف (١/٢٧٦), عن علي بن بابويه S: أَنَّ النَّكس في غسل الوجه يوجب الإعادة.
(٢٣) الفقيه (١/٢٧) باب صفة وضوء أمير المؤمنين g, باختلاف.
(٢٤) المصدر السابق, بزيادة: (وحاسبني حسابا يسيرا).
(٢٥) نقل في المختلف (١/٢٨٥) طبعة مؤسسة النشر عن (ابن بابويه): (أنَّ الغسلة الثالثة بدعة), وكذا في طبعة مركز الأبحاث (١/١١٨), وفي بعض النسخ المعتمدة في طبعة مؤسسة النشر - في الهامش-: أنَّه ورد ذلك عن (ابني بابويه).
والظاهر صحة النسبة الأولى, ويؤيده أن علي بن بابويه S لم يتعرض لاستحباب الغسلة الثانية - كما أفاد العلامة ذلك عنه (١/٢٨٢)- فضلا عن الثالثة.
(٢٦) الفقيه (١/٢٧) باب صفة وضوء أمير المؤمنين g.
(٢٧) في المختلف (١/٢٧٦) عن علي بن بابويه: أنَّ النَّكس في غسل اليدين يوجب الإعادة.
(٢٨) الفقيه (١/٢٧) باب صفة وضوء أمير المؤمنين g, بزيادة (وعفوك).
(٢٩) في الأصل (تمدها), وما أثبتناه هو الصحيح.
(٣٠) نقل في ذخيرة المعاد (ط.ق: ١/ق ١/٣٣): أنَّ ظاهر علي بن بابويه المنع من نكس الرجلين.
(٣١) نقل في المختلف (١/٢٩٨), التحفة السنية (١٠٣) (مخطوطة), رياض الأحكام (١/٢٤٥), مصابيح الأحكام (٢/١٦٣) عن علي بن بابويه: (يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليُسرى), باختلاف يسير.
ونقل الشهيد في الذكرى (٢/١٥٥): وجوب تقديم الرجل اليمنى عن ابني بابويه, إلاّ انه عاد ونسب القول بالاستحباب إليهما (الذكرى: ٢/١٦٣), وفيه تهافت فلاحظ.
(٣٢) كذا وفيما سيأتي عليك من مصادر هذا الدعاء: (تزل فيه).
(٣٣) الكافي (٣/٧١) ح٣, الأمالي (٦٤٩) صفة وضوء أمير المؤمنين g, روضة الواعظين (٣٠٥), بزيادة واختلاف يسير.
(٣٤) تهذيب الأحكام (١/٧٦) باب صفة الوضوء.
(٣٥) نقل في مصابيح الأحكام (٢/١٧١) عن الصدوقين: لزوم الاعادة عند الاخلال بالترتيب في أفعال الوضوء.
(٣٦) النساء: ١٢٥.
(٣٧) الفقيه (١/٣٣) باب السِّواك, والحاكم في مستدركه (٢/٢٦٦), وغيرهما.
(٣٨) قرب الإسناد (٧٠), الفقيه ( ١/٧٦) ح ١٠٦ باب غسل الجمعة وآداب الحمام.
(٣٩) (عشر سنن .. نتف الإبطين) ورد في المعالم (قسم الفقه: ٢/٩٢٤) عن الرسالة, باختلاف يسير.
(٤٠) الحبائل: عروق ظهر الإنسان, وحبائل الذكر عروقه, يُنظر مجمع البحرين, مادة (ح ب ل), (٥/٣٤٨).
(٤١) (ولا يجب .. ريح تشمها) نقلها في المختلف (١/٢٥٥) عن علي بن بابويه باختلاف يسير, ونقل البهائي في الحبل المتين (٢٨) عن الصدوقين: أنَّ النوم بنفسه غير ناقض*.
(٤٢) إشارة إلى قوله تعالى: (ذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ), المائدة: ٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وهذا مما انفردا به عن فقهاء الإمامية.
(٤٣) في الفقيه (١/٣٥) عن الرسالة: (فتمم), وفي الذكرى (٢/١٦٥): (فأتم).
(٤٤) في الفقيه (١/٣٥) عن الرسالة: (وضوئك).
(٤٥) في الفقيه (١/٣٥) عن الرسالة: (تتم).
(٤٦) قال في الذكرى (٢/١٧٠) أن: (ظاهر ابني بابويه أن الجفاف لا يضر مع الولاء).
(٤٧) (وتابع بينه .. أو لم يجف) نقله عن علي بن بابويه في الذكرى (٢/١٦٤), وفي المختلف (١/٢٩٩), ولكن الأخير بدون (قال الله a .. والقدمين).
(٤٨) (فان فرغت .. لم يجف) ورد في الفقيه (١/٣٥) عن الرسالة, باختلاف يسير.
(٤٩) في الأصل: (فيه), وما أثبتناه هو الصحيح, كما في الحديث الوارد في الفقيه (١/٢٩) ح ٩٤: (أو في ثلج يخاف منه على الرجلين).
(٥٠) قال في الذكرى (٢/١٦٠): (قال الصدوقان عن العالم g: (ثلاثة لا اتقي فيهن أحداً؛ شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج), وأوردها في الفقيه عن العالمg (١/٣٠) ح ٩٥, فلاحظ.
(٥١) القلس: ما خرج من الحلق ملأ الفم أو دونه وليس بقيء, فإذا غلب فهو القيء, (العين: ٥/٧٨) مادة (ق ل س).
(٥٢) لم نعثر على معنى لها في كتب اللغة, ولكنها معروفة في كتب الطب, فذكروا انها تستخدم لعلاج العين والأذن, وتوضع في الدبر, يراجع على سبيل المثال القانون لابن سينا (١/٤١٢), (٢/٥٢).
(٥٣) الثفل: ما سفل من كل شيء, (الصحاح: ٤/١٦٤٦), مادة (ث ف ل), والمراد به في المقام واضح.
(٥٤) حب القرع: هو دود البطن, (تاج العروس: ٣/٤١٧), مادة (ق ر ع), وقال ابن سينا في القانون: ٢/٤٧٣ فصل الديدان: (وأصناف الديدان أربعة طوال عظام, مستديرة، ومعترضة وهي حب القرع).
ويؤيده ما ورد في الكافي(٣/٢٦), عن عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله g قال: (ليس في حَبّ القرع والديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل), كما ورد هذا الحديث مرسلاً في الفقيه (١/٦٣).
(٥٥) زيادة منّا اقتضاها السياق.
(٥٦) (إلاّ أنْ .. أو منّي) ورد في المختلف (١/٢٥٥) عن علي بن بابويه, باختلاف يسير.
(٥٧) أي: الجبيرة.
(٥٨) الفقيه (١/٤٧) ح ٩٤.
(٥٩) النساء: ٤٣, والمائدة: ٦.
(٦٠) في معاني الأخبار (٢٨٣): روي عن الصادق g أنَّه قال: والصّعيد: الموضع المرتفع, والطّيب: الذي ينحدر عنه الماء.
(٦١) في المعتبر (١/٣٨٨), والمختلف (١/٤٣١), وكشف الرموز (١/١٠٢), والتذكرة (١٩٥), والمهذب البارع (١/٢٠٦),عن علي بن بابويه, أنَّه اعتبر ضربتين في التيمم بدلاً عن الوضوء والغسل. وفي كشف اللثام (٢/٤٧٧), والذكرى (٢/٢٦٠) عن الرسالة, أنَّه اعتبر ثلاث ضربات من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل.
(٦٢) في المعتبر (١/٣٨٤), والتذكرة (٢/١٩١), والمختلف (١/٤٣٦), ومنتهى المطلب (٣/٨٣), والذكرى (٢٦٤), وكشف الرموز (١/٩٩), وجامع المقاصد (١/٤٩٠), وغيرهم, عن علي بن بابويه: وجوب استيعاب الوجه.
(٦٣) في الذكرى عن الرسالة: (بيسارك).
(٦٤) في الذكرى عن الرسالة: (بها يمينك).
(٦٥) في الذكرى عن الرسالة: (أطراف الأصابع).
(٦٦) في المعتبر (١/٣٨٦), والتذكرة (٢/١٩٢), ومنتهى المطلب (٣/٨٨), وكشف الرموز (١/١٠٠), والمختلف (١/٤٢٦), عن علي بن بابويه (امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع), وزاد فيه المختلف: (يمسح الوجه بأجمعه).
(٦٧) الأمالي (٧٤٥): وقد رُوي أن يمسح الرجل جبينه, وحاجبيه, ويمسح على ظهر كفّيه, وعليه مضى مشايخنا (رض).
(٦٨) (فإذا أردت .. ظهر كفيه) ورد في الذكرى (٢/٢٦٠), عن الرسالة, باختلاف أشرنا إليه, وقريب منه ما في منتهى المطلب (٣/١٠٢).
(٦٩) نقل في المنتهى (٣/١٣٦) هذا الحكم, عن الرسالة.
(٧٠) نقل مضمونه في الأشباه والنظائر (٤٣), عن الرسالة.
والجدير بالذكر ان (الأشباه والنظائر: ١٦) نسب إلى الرسالة حاكيا عن أبي جعفر الحسين بن بابويه: (جواز التيمم في أول الوقت)، وقال العلامة التستري في مقابيس الأنوار(ط.ق: ١٣٦): ولا يبعد زيادة أبي جعفر وإنما هو الشيخ أبو الحسن بن بابويه كما عبَّر عنه في غير هذا الموضع إذْ نقل عن الرسالة.
(٧١) لم يرد (منه) في مصابيح الأحكام: (١/٣١٢).
(٧٢) (ومتى ما وجدت .. تتوضأ منه وتشرب) ورد في مصابيح الأحكام (١/٣١٢) عن الرسالة, باختلاف يسير.
(٧٣) نسب في الذكرى (١/٧٦) إلى (ابني بابويه), أنَّهما لم يُصرّحا بالأوصاف الثلاثة: الريح, والطعم, واللون, بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء, ونسبه في مصابيح الأحكام (١/٧١) نقلا عن الذكرى إلى (ابن بابويه), والظاهر أن الأخير هو الصحيح.
(٧٤) نقل مضمونه في كشف الرموز (١/٤٧), ومصابيح الأحكام (١/٢٤٤), عن علي بن بابويه.
والجدير بالذكر: أنَّه لا يوجد في الرسالة تقدير للكر بالوزن, ولكن نقل في المختلف (طبعة مؤسسة النشر الاسلامي: ١/١٨٥), عن (ابني بابويه): أنَّه حدد وزن الكر بالأرطال المدنية.
وفي طبعة مركز الأبحاث (١/٢٢), وبعض النسخ المعتدة في طبعة مؤسسة النشر الإسلامي - في الهامش- نقل ذلك عن (ابن بابويه), والظاهر أنّ الأخير هو الصحيح, بقرينه نقل ذلك عنه في المعتبر (١/٤٧)، وكشف الرموز (١/٤٨).
(٧٥) ورد مضمونه في المعالم (قسم الفقه: ١/٤٠٩), عن الرسالة, وفي ذخيرة المعاد (ط.ق): (١: ق١: ١٤٥), ومشارق الشموس (ط.ق): (١/٢٩٢), عن الصدوقين.
(٧٦) نقل في منتهى المطلب (٣/٣٣٩) عن علي بن بابويه: المساواة في الحكم بين وقوع الكلب وولوغه في الماء.
(٧٧) نقل في المعالم (قسم الفقه: ٢/٦٦٩), وذخيرة المعاد (١/١٧٧), عن الرسالة: الحكم بغسل الإناء ثلاثاً, مرة بالتراب ومرتين بالماء, ونقله في منتهى المطلب (٣/٣٣٤, ٣٣٩), عن الصدوقين.
(٧٨) نقل في المعالم (قسم الفقه: ٢/٦٨٠), وذخيرة المعاد (١/١٧٧), عن الرسالة: الحكم بالتجفيف.
(٧٩) في المختلف: (وكل ما).
(٨٠) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(٨١) (وان وقعت فيه عقرب .. أو لم يمت) نقله في المختلف (١/٤٦٧), عن علي بن بابويه.
(٨٢) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المعالم.
(٨٣) نقل في المعتبر ( ١/٤٨) عن علي بن بابويه: (تنجس القليل من الراكد بملاقاة النجس).
(٨٤) نقل في كشف اللثام (١/٣١٧) أن ظاهر الصدوقين عدم وجوب الإراقة لجواز التيمم, ونقل في الرياض (١/١٩٢) أنّ ظاهر الصدوقين خلافه, فلاحظ.
(٨٥) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المعالم.
(٨٦) (وإن كان معك .. وتيمم) ورد في المعالم ( قسم الفقه: ١/٣٧٨) عن الرسالة.
(٨٧) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين مستفاد من المقنع: (٢٩).
(٨٨) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين مستفاد من المقنع: (٢٩).
(٨٩) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٩٤).
ونقل في مصابيح الأحكام (٢/٣١٣) عن الرسالة: (نجاسة ماء البئر بالملاقاة مطلقاً, قليلاً كان أو كثيراً).
(٩٠) في المعالم: (وأكثر).
(٩١) ورد مضمونه في السرائر (١/٦٨) عن علي بن بابويه.
(٩٢) الصعو: صغار العصافير والأنثى صعوة, وهو أحمر الرأس والجمع صعاء, (العين: ٢/١٩٩), (لسان العرب: ١٤/٤٦٠).
(٩٣) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المعالم.
(٩٤) (وأكبر ما يقع .. واحداً) نقله في المعالم (قسم الفقه: ١/٢٤٩), وذخيرة المعاد (ط.ق: ١/١٣٦), ومشارق الشموس (ط.ق: ١/٢٣٨) عن الرسالة, ونقل مضمونه في الرياض (١/١٦٥) عن علي بن بابويه.
(٩٥) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المعالم.
(٩٦) ما بين المعقوفين زيادة منّا اقتضاها السياق.
(٩٧) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(٩٨) نقل مضمونه في المختلف (١/١٩٣), وفي المهذب البارع (١/٩١) عن علي بن بابويه في السنور, وفي المختلف (٢٠٠) نقل مضمونه في الكلب والخنزير.
(٩٩) تهذيب الأحكام (١/٢٣٨) ح ١٨.
(١٠٠) نقل مضمونه في المعتبر (١/٦١), والمهذب البارع (١/٩١) عن علي بن بابويه.
(١٠١) نقل مضمونه في المختلف (١/٢٠٣), وكشف اللثام (١/٣٤٤), والذخيرة (ط.ق: ١ ق١/١٣٦), عن علي بن بابويه.
(١٠٢) نقل مضمونه في المختلف (١/٢٠٣) عن علي بن بابويه.
(١٠٣) نقله في المختلف (١/١٨٩), و الذكرى (١/٨٨), وكشف اللثام (١/٣١٧) عن الصدوقين.
(١٠٤) في الأصل: (الرواح), والصحيح ما أثبتناه.
(١٠٥) نقله في المختلف (١/١٩٠), والمنتهى (١/١٠١), والذكرى (١/٩٠) عن الصدوقين, ومثله في الحبل المتين (ط.ق: ١٢٣), وكشف اللثام (١/٣١٧), والحدائق( ١/٣٨٠).
(١٠٦) في مشارق الشموس: (فيه).
(١٠٧) في المختلف: (أو).
(١٠٨) (توضأت منه .. الثوب) نقله في المختلف (١/٢٤٢), ومشارق الشموس (ط.ق: ١/٢٨٨) عن علي بن بابويه.
(١٠٩) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقيه (١/٩) ح ١٥, والفقه المنسوب للإمام الرضا g: (٩٤).
(١١٠) نقل في السرائر (١/٨٣), والمعالم (قسم الفقه: ١/٢٤٦), ومشارق الشموس (ط.ق: ١/٢٣٧) عن الرسالة: عدم وجوب النّزح من وقوع العقرب في البئر.
(١١١) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(١١٢) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(١١٣) (وإنْ وقعت فيها حيَّة .. شيء) نقله بنصّه في المختلف (١/٢١٢) عن الرسالة, ونقل مضمونه أيضاً في (١/٢١٤).
وفي المـعـتـبـر (١/٧٤), والمـنـتـهى (ط.ج: ١/٩٥) نـقـلـه عن الرسـالة وفيه: (دلواً) بدل (سبع دلاء).
وعرض في المعالم (قسم الفقه : ١/٢٤٣) الخلاف الحاصل في النقل, قائلاً: (إن هذا الاختلاف الذي وقع في النقل عجيب, وأعجب منه أن النسخة التي عندنا للرسالة خالية من كلا النقلين والذي فيها "وان وقعت فيها حية .." إلى أن قال: "فاستق منها للحية دلاء", وهذه النسخة قديمة وعليها آثار التصحيح والمعارضة ..).
(١١٤) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقه المنسوب للإمام الرضا g: (٩٤).
(١١٥) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(١١٦) نقل مضمونه في المختلف (١/١٩٨), والمهذب البارع (١/٩٢), وذخيرة المعاد (ط.ق: ١ ق١: ١٣٢), وشرح طهارة الوافي للسيد بحر العلوم: (٢٨٨), عن ابني بابويه.
(١١٧) في الأصل تلف, وما أثبتناه اقتضاه السِّياق.
(١١٨) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المعتبر.
(١١٩) نقل مضمونه في المعتبر (١/٦٧), ومنتهى المطلب (١/٨٢) عن علي بن بابويه.
(١٢٠) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(١٢١) نقل مضمونه في السرائر (١/٧٣), والمختلف (١/٢٠٥), والمهذب البارع (١/١٠٢) عن الرسالة.
(١٢٢) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقه المنسوب للإمام الرضا g: (٩٤).
(١٢٣) نقل مضمونه في المعالم (قسم الفقه: ١/٢٠٦) عن علي بن بابويه.
(١٢٤) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الهداية: (٧١), والمقنع: (٣٠).
(١٢٥) نقل في المختلف (طبعة مركز الأبحاث: ١/٤٥) عن (ابن بابويه): أنَّه يُنزح من أربعين إلى خمسين.
وفي (طبعة مؤسسة النشر الإسلامي: ١/٢٠٩), وبعض النُسخ المعتمدة في طبعة مركز الأبحاث -في الهامش- عن (ابني بابويه), والظاهر أن الأول هو الصحيح.
(١٢٦) في الأصل تلف, وما أثبتناه اقتضاه السياق.
(١٢٧) في الأصل بدون الألف واللام, وما أثبتناه هو الصحيح.
(١٢٨) نقل في المعتبر (١/٤٣٧), وفي كشف اللثام (٤٤٣), عن علي بن بابويه: التسوية بين بول الصبي والصبية في الحكم المذكور, وفي الحدائق (٥/٣٨٥) عن الرسالة.
(١٢٩) في مجموعة الجباعي: (تغسل).
(١٣٠) في مجموعة الجباعي: (والعضد) بدلاً من (والعضدين).
(١٣١) قال في المختلف (١/٤٦٠) أنَّ ابني بابويه رويا هذه الرواية. ورواها في الفقيه (١/٦٨) ح ١٥٧, وعلل الشرائع (١/٢٩٤) باب العلة التي من أجلها يغسل الثوب من لبن الجارية وبولها.
(١٣٢) (روي عن .. والعضدين) نُقلت في مجموعة الجباعي (خ: ٢٧٤)عن الرسالة, باختلاف أشرنا إليه, وفي المعالم (قسم الفقه: ٢/٥٦٤) عن الرسالة, باختلاف يسير, وكذا يُنظر: المعالم (قسم الفقه: ٢/٤٤١).
(١٣٣) نقل مضمونه في المختلف (١/٤٧٧), والحبل المتين (ط.ق: ١٧٦), وذخيرة المعاد (١/١٥٨), عن علي بن بابويه.
(١٣٤) في المختلف: (فإن).
(١٣٥) في المختلف: (فقد).
(١٣٦) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(١٣٧) نقل مضمونه في الإيضاح (١/١١٠), وذخيرة المعاد (ط.ق: ١ القسم الأول: ١٧٩) عن علي بن بابويه.
(١٣٨) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(١٣٩) (وإن أصاب .. كثر) نقله في المعالم (قسم الفقه: ٢/٨٠٤) عن الرسالة.
(١٤٠) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(١٤١) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(١٤٢) (وما كان دون .. عليك) نقله في المختلف (١/٢٤٢), عن علي بن بابويه.
(١٤٣) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقه المنسوب للإمام الرضا g: (٩٥).
(١٤٤) نقل في المختلف (١/٤٨٦), والدروس (١/١٢٦), والذكرى (١/١٣٩), وروض الجنان (ط.ق: ١٦٦), والمعالم (قسم الفقه: ٢/٦١٥), ومجمع الفائدة (١/٣١), عن علي بن بابويه: إلحاق العمامة بسائر ما لا تتم الصلاة فيه في العفو عن نجاستها في الصلاة.
(١٤٥) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقه المنسوب للإمام الرضا g: (٩٥).
(١٤٦) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقه المنسوب للإمام الرضا g: (٩٥).
(١٤٧) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقه المنسوب للإمام الرضا g: (٩٥).
(١٤٨) نقل في المعتبر (١/٤٣٤) عن علي بن بابويه: جواز الصلاة في كل ما لا تتم الصلاة فيه به منفرداً وإنْ كان نجساً.
(١٤٩) أورد العلامة مضمونه عن ابني بابويه في المختلف: ١/٣٣٩.
(١٥٠) في المختلف: (اغتسلت).
(١٥١) (وإذا غَسَلتَ .. ثم اغتسل) نقله في المختلف (١/٤٤٣), عن علي بن بابويه, باختلاف يسير أشرنا إليه, ونقل مضمونه في الذكرى (١/٢١٧) عن الصدوقين.
(١٥٢) في الفقيه, والذكرى (٢/٢٣٠): (فاجهد).
(١٥٣) في الفقيه: (لم يكن بهما).
(١٥٤) المصدر السابق: (وإن).
(١٥٥) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقيه.
(١٥٦) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقيه.
(١٥٧) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقيه.
(١٥٨) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقيه.
(١٥٩) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقيه.
(١٦٠) في الفقيه: (فانظر).
(١٦١) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقيه.
(١٦٢) (فإذا أردت الغسل .. تحتها) نقله في الفقيه (١/٤٦) عن الرسالة.
(١٦٣) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g: (٨٤).
(١٦٤) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g: (٨٤).
(١٦٥) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المقنع.
(١٦٦) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المقنع.
(١٦٧) (وإن عرقت .. الصلاة فيه) نقله في المقنع ( ٤٧), والمعالم (قسم الفقه: ٢/٥٥٧), والحدائق (٥/٢١٤)عن الرسالة, وأشار إلى مضمونه في ذخيرة المعاد (١/ ق١: ١٥٥).
(١٦٨) في الأصل تلف, وما أثبتناه إقتضاه السِّياق.
(١٦٩) زيادة منّا اقتضاها السياق.
(١٧٠) نقل مضمونه في المعتبر (١/١٩١), عن علي بن بابويه.
(١٧١) نقله في الفقيه (١/٤٦), عن الرسالة باختلاف يسير, ونقل بعضه الجباعي في مجموعته (خ: ٢٧٤) عن الرسالة , وفيها (البرم) بدلاً عن (البرص), وباختلاف يسير.
(١٧٢) الدملج: المعضد من الحلي, (العين: ٦/٢٠٦), مادة (د م ل ج).
(١٧٣) كذا وقع في كلام كثير من قدامى الفقهاء, وفي بعض الأخبار, ففي ثواب الأعمال (١١٧): عن محمد بن حمزة عن الصادقg: ( .. ومن أحبَّ أن ينظر إلى صفة النَّار فليقرأ سجدة لقمان). والمراد به سورة السجدة التي تلي سورة لقمان, وقال في مجمع البيان (٨/٩٧): سميت كذلك لئلا تلتبس بــ(حم) السجدة.
(١٧٤) نقل في المعتبر (١/١٩٠), ومنتهى المطلب (ط.ج: ٢/٢٢١): (كراهة مس المصحف للمجنب), عن: (ابني بابويه), ولكن في المنتهى (ط.ق: ١/٨٧) نقله عن: (ابن بابويه), والظاهر أن ما في الطبعة الجديدة هو الصحيح, ونقل في مصابيح الأحكام (٢/٦٩) حرمة المس عن الصدوقين.
(١٧٥) زيادة منّا اقتضاها السياق.
(١٧٦) نقل مضمونه في المعتبر (١/١٩٦), والمنتهى (١/١٩٢), والتذكرة (١/٢٤٦), والمهذب البارع (١/١٤٣), والذكرى (٢/٢٤٨), ورسائل الشهيد الثاني (ط.ق: ٣٤) عن ابني بابويه.
(١٧٧) قال في الذكرى (٢/٢٢٠), والمدارك (١/٢٩٣), والحبل المتين (ط.ق: ٤١): (لم يصرِّح الصدوقان بالترتيب في البدن, ولا بنفيه).
(١٧٨) (ولا بأس بتبعيض الغسل .. بعد غسل راسك) نقله في الفقيه (١/٤٩) عن الرسالة, باختلاف يسير.
(١٧٩) نقل مضمونه في الذكرى (١/٣٦٧), وكشف اللثام (٢/٣١) عن الصدوقين.
(١٨٠) نقل مضمونه في المعتبر (١/١٨٩), عن علي بن بابويه.
(١٨١) (ولهما أنْ يأخذا .. في غيره ) نقل الجباعي في مجموعته (خ: ٢٧٤) مثل ذلك عن الرسالة في الجنب فقط.
(١٨٢)أي: المسجدين.
(١٨٣) الوهد: المكان المنخفض كأنه حفرة, (العين: ٤/٧٧).
(١٨٤) فإن اغتسلت .. واغتسلت منه) نقله في المعالم (قسم الفقه: ١/٣٤٥) باختلاف يسير, عن الرسالة, ونقل مضمونه في الدرر النجفية (٢/٢٦٣), والحدائق الناضرة (١/١٦٤).
(١٨٥) الحج: ٧٨.
(١٨٦) يسمج الوجه: يقبحه (مجمع البحرين: ١/٤١٤), مادة (س م ج).
(١٨٧) في المعالم: (تغتسل).
(١٨٨) في المعالم: (من غسالة).
(١٨٩) نقل في كشف اللثام (١/٣٠٦) القول بنجاسة غسالة الحمام, عن الصدوقين.
(١٩٠) في المعالم: (لأنه مجتمع فيها).
(١٩١) نقل في المعتبر (١/٩٦), والذخيرة (ط.ق: ١: القسم الأول: ١٤٤): القول بنجاسة اليهود والنصارى, عن ابني بابويه.
(١٩٢) (وإيّاك أنْ تغسل .. شرهم) نقله في المعالم (قسم الفقه: ١/٣٥٠) عن الرسالة باختلاف يسير.
(١٩٣) الدبيلة: هي ذات الجنب, وهي التي تثقب البطن, ينظر: مادة (د ب ل) في لسان العرب (١/٢٨١), وتاج العروس (١/٣٨١).
(١٩٤) لم يرد في الفقيه: (يا بني).
(١٩٥) في الفقيه زيادة: (أيام).
(١٩٦) في الفقيه زيادة: (أيام).
(١٩٧) (ويجب عليها .. يوم) نقل مضمونه في المختلف (١/٣٥٢), والذكرى (١/٢٧٦), وكشف اللثام (٢/١٢٠), عن علي بن بابويه.
(١٩٨) نقل في المعتبر (١/٢٠٢), ومنتهى المطلب (٢/٢٨٦), والمهذب البارع (١/١٥٥), وكشف اللثام (٢/٦٤), عن ابني بابويه ما مضمونه: أن أقله ثلاثة أيام متواليات.
(١٩٩) في الفقيه: (وإنْ زاد).
(٢٠٠) في الأصل, والفقيه: (يوم حادي عشر), وما أثبتناه هو الأنسب.
(٢٠١) في الأصل كلمة غير مقروءة, وهي ليس في الفقيه.
(٢٠٢) نقل في المعتبر (١/٢٤٢) الحكم بالوضوء لكل صلاة في الفرض المذكور عن ابني بابويه.
(٢٠٣) (وإنْ ثَقب .. بوضوء) نقل مضمونه في المعتبر (١/٢٤٢) عن ابني بابويه, إلا أنه بدون ذكرٍ لصلاة الليل.
(٢٠٤) في الفقيه: (غلب).
(٢٠٥) في الفقيه: (الآخرة), وكذا التي بعدها.
(٢٠٦) (وإنْ ثقب .. بغسلٍ واحد) نقل مضمونه في المعتبر (١/٢٤٧), والمنتهى (١/١٢٠), والتذكرة (١/٢٨٤), عن ابني بابويه.
(٢٠٧) في الفقيه: (تؤخر).
(٢٠٨) لم يرد في الفقيه: (لك).
(٢٠٩) (ومتى اغتسلت .. يأتيها) نقله في كشف اللثام (٢/١٥٧), عن ابني بابويه, باختلاف يسير.
(٢١٠) لم يرد في الأصل, وما بين المعقوفين من الفقيه.
(٢١١) في الفقيه: (إذا).
(٢١٢) (اعلم يا بني .. فهو طهر) نقله في الفقيه (١/٥٠) أورده عن الرسالة.
(٢١٣) في الفقيه: (وإذا أرادت المرأة).
(٢١٤) ما بين القوسين لم يرد في الفقيه.
(٢١٥) في الفقيه: (الصفرة والنتن)، والتعبير بـ (الشيء) وارد في الروايات, يُنظر التهذيب (١/١٦١), باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ح ٣٤، والمقنع (٤٩), ومقابيس الأنوار (ط.ق: ١٢٠).
(٢١٦) في الفقيه: (قرحة).
(٢١٧) لم يرد في الفقيه: (يا بني).
(٢١٨) لم يرد في الفقيه: (له).
(٢١٩) (وإنْ أرادت..لا تعلم) نقله في الفقيه (١/٥٣ – ٥٤) عن الرسالة, عدا ما أشرنا إليه.
(٢٢٠) في المعتبر (١/٢٥٣), والمختلف (١/٣٧٨), والمنتهى (١/١٢٢), والتذكرة (١/٣٢٨), والمهذب البارع (١/١٧٠), عن علي بن بابويه أنَّه اختار: أن أكثره لا يزيد عن أكثر الحيض.
(٢٢١) استذفري: أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم, لسان العرب (١٢/٥٣٤).
(٢٢٢) يُنظر: الكافي (٣/٩٨) ح٣, وعلل الشرائع (١/٢٩١) باب العلة التي من أجلها أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما, وعيون أخبار الرضا g (١/١٣٣).
(٢٢٣) يُنظر: الكافي (٣/١٢٢: ح٣, ١٢٤: ح٩).
(٢٢٤) النمط: هي ضرب من البسط له خمل رقيق, (لسان العرب: ٧/٤١٨).
(٢٢٥) نقل في الدروس (١/١٠٩) عن علي بن بابويه: استحباب النمط للرجل, ونقل في كشف اللثام (٢/٢٧٣) عن علي بن بابويه: استحبابه للرجل والمرأة.
(٢٢٦) الحبرة: ضرب من برود اليمن, (العين: ٣/٢١٨).
(٢٢٧) الذريرة: هي فتات من قصب الطيب الذي يجاء به من بلد الهند, (لسان العرب: ٤/٣٠٣).
(٢٢٨) (ثم اقطع كفنه .. الأزار) نقله في المختلف (١/٤٠٦) عن علي بن بابويه باختلاف يسير.
(٢٢٩) (ثم اقطع كفنه .. والحبرة) نقله في الذكرى (١/٣٦٥) عن علي بن بابويه باختلاف يسير, وقريب منه في كشف اللثام (٢/٢٧٣ – ٢٧٤).
(٢٣٠) الجريد: هو سعف النخل, سمّيت بذلك لأنه قد جرد عنها خوصها, ( معجم مقاييس اللغة: ١/٤٥٢).
(٢٣١) (يكتب .. الله) نقله في المختلف (١/٤٠٦) عن علي بن بابويه, باختلاف يسير.
(٢٣٢) نقل في المختلف (١/٣٩٤) عن علي بن بابويه: استحباب جريدتين طول كل واحدة منها قدر عظم الذراع.
(٢٣٣) في الأصل (تركها), والمناسب ما أثبتناه.
(٢٣٤) الحميد من الأباريق الكبير في الغاية، (مجمع البحرين: ١/٥٧٠).
(٢٣٥) الاشنان: يقال له الحرض وهو من الحمض, ومنه يسوى القلى الذي تغسل به الثياب، (لسان العرب: ٧/١٣٥).
(٢٣٦) (ثم تغسل رأسه .. ماء) نقل مضمونه في كشف اللثام (٢/٢٤٨ و٢٥٠) عن الرسالة.
(٢٣٧) (فإذا بلغت .. ان تتركه) لم يرد في الهداية (١٠٨) عن الرسالة, إلا أن فيها زيادة: (ولا تقطع عنه الماء).
(٢٣٨) في الهداية: (على جنبه الأيسر إلى حيث بلغت).
(٢٣٩) جلال الكافور القليل واليسير منه, (مجمع البحرين: ١/٣٨٩), ولكن فسره السيد العاملي بأنه الخالص أو الخام الذي لم يطبخ, مفتاح الكرامة: ٣/٥٠٣.
(٢٤٠) قوله (وابدأ بيديه ... فعل ذلك عفى الله عنه) أورده الصدوق عن رسالة أبيه في الهداية: ١٠٧ ـ ١٠٨ مع اختلاف يسير.
(٢٤١) يُنظر: الفقيه ح ٣٨٨ (١/١٤١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الحكم باكثار صبّ الماء عند بلوغ الورك مما اختصت به الرسالة والفقه المنسوب للإمام الرضا g, يُنظر الحدائق الناضرة (٣/٤٦١).
(٢٤٢) ثواب الأعمال (١٩٦), الأمالي (٦٣٣).
(٢٤٣) نقل في المعتبر (١/٢٧٨) عن علي بن بابويه: كراهة إرسال ماء الغسل إلى الكنيف.
(٢٤٤) (ولا تسخن له ماءً .. إنْ شاء الله) نقله في المعالم (قسم الفقه- ط.ق: ١٧٥) عن الرسالة.
(٢٤٥) (ثم اجعل جريدتين .. والأزار) نقله في المختلف (١/٣٩٦) عن علي بن بابويه, ولكن نقل في المعتبر (١/٢٨٨) عن علي بن بابويه: (يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والأزار), ومثله في التذكرة (٢/١٦).
(٢٤٦) نقل في المعتبر (١/٢٨٨) عن علي بن بابويه: فان لم يكن من النخل فلا بأس أن تكون من غيره.
(٢٤٧) هي العمامة بلا حنك, كما فسرها في المبسوط (١/١٧٩).
(٢٤٨) (فإذا فرغت .. وثلث درهم) نقله في المختلف (١/٣٩٠) عن علي بن بابويه باختلاف يسير, ولكن نقل في المعتبر (١/٢٨٦ – ٢٨٧) عن علي بن بابويه: (إن اقل المستحب من الكافور للحنوط درهم, وأفضل منه أربعة دراهم, وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث).
(٢٤٩) (وإيّاك أن تقول .. أجرك) نقله في المعتبر (١/٢٩٤), والتذكرة (٢/٥٤), والذكرى (١/٣٩٢) عن الرسالة, من دون (عند المصيبة), وباختلاف يسير.
(٢٥٠) (لا تتركه وحده .. جوفه) نقله في علل الشرائع (١/٣٠٧) عن الرسالة.
(٢٥١) نقل في المعتبر (١/٣٢٠) عن الرسالة: (أنه إذا التقى الكفن بنجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه), ونقل في المختلف (١/٣٨٩) عن الرسالة: (انه مع إصابة الكفن بالنجاسة يقرض ان وضع في القبر والا غسلت من الكفن), ونسب المضمون المذكور إلى الرسالة في السرائر (١/١٦٩), والتذكرة (٣/١١٤).
(٢٥٢) في الأصل (تبعه), والصحيح ما أثبتناه.
(٢٥٣) الكافي (٣/١٧٢), الفقيه (١/١٦٢) ,إلاّ أنَّهما روياه عن الباقر g, فلاحظ.
(٢٥٤) المقنع (٦٠), التهذيب (١/٣١١) ح ٦٩ و فيه: (خالفوا أهل الكتاب) بدل: (فإنَّه من عمل المجوس).
(٢٥٥) في الأصل (صلي), والصحيح ما أثبتناه.
(٢٥٦) في الأصل (تدخل), والأنسب ما أثبتناه.
(٢٥٧) في الأصل (اجعلها), والصحيح ما أثبتناه, وهو الموافق للفقيه والهداية والسياق.
(٢٥٨) الفقيه (١/١٠٧) ح ٤٤, الهداية (١١٥).
(٢٥٩) في الفقيه (١/١٠٨), والهداية (١١٦), عن الرسالة, والفقه المنسوب للإمام الرضاg (١٧٠) بدون (وإنّا أنزلناه), بل لم نعثر عليها في أيّ كتاب فقهي أو روائي – بحسب التتبع –, أمّأ في نسختنا المعتمدة في التحقيق فهي مثبتة فوق السطر, والظاهر أنها أضيفت لاحقاً, وقد تكون من سبق قلم الناسخ.
(٢٦٠) الهداية (١١٧), الدعوات للقطب الراوندي (٢٦٤) .
(٢٦١) نقله في الذكرى (٢/٧) في كيفية الدفن, عن الصدوقين.
(٢٦٢) الهداية (١١٧).
(٢٦٣) (فإذا دخلت القبر .. رضوانا) نقله في الفقيه (١/١٠٨) عن الرسالة.
(٢٦٤) الفقيه (١/١٠٨), والهداية (١١٨), رواية سالم بن مكرم.
(٢٦٥) الفقيه (١/١٠٨), رواية سالم بن مكرم ,باختلاف في الألفاظ.
(٢٦٦) الفقيه (١/١٠٩), ذيل رواية سالم بن مكرم.
(٢٦٧) نقل مضمونه في المعتبر (١/٣٠٠) عن ابني بابويه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* لم أجد موافقا له في هذه الفتوى إلاّ الفقيه (١/١٠٨)، والفقه المنسوب للإمام الرضاg (١٧١), يُنظر الحدائق الناضرة (٤/١١٠).
(٢٦٨) الفقيه (١/١٠٩), ذيل رواية سالم بن مكرم.
(٢٦٩) الفقيه (١/١٠٩), ذيل رواية سالم بن مكرم.
(٢٧٠) الفقيه (١/١٠٩), ذيل رواية سالم بن مكرم.
(٢٧١) الفقيه (١/١٠٩), ذيل رواية سالم بن مكرم.
(٢٧٢) (يحبر) بمعنى السرور, أي: يُسر بها, (مجمع البحرين: ١/٤٤٤).
(٢٧٣) المقنع (٧١), والهداية (١٢٢).
(٢٧٤) في الأصل (ليشغلهم), والأنسب ما أثبتناه.
(٢٧٥) الفقيه (١/١١٩) باب النوادر ح ١٢.
(٢٧٦) الفقيه (١/١١٩) باب النوادر ح ١٥: عن الإمام الصادق g, والفقه المنسوب للإمام الرضا g: عن العالم, والمراد به الإمام الكاظم g, فلاحظ .
(٢٧٧) (فإنْ كان المعزّى .. له الجنة) نقله في الذكرى (٢/٥٤) عن ابن بابويه باختلاف يسير, والظاهر المراد به علي بن بابويه؛ لأن الموجود في كتب الشيخ الصدوق مختلف عمّا مذكور هنا بفارق كبير, ينظر: الفقيه (١/١٨٨), المقنع (٧١), الهداية (١٢٢), ثواب الأعمال (١٩٩).
(٢٧٨) (وإنْ مات ميت .. وغسّلتها) نقل مضمونه في الذكرى (١/٣١١) عن علي بن بابويه.
(٢٧٩) في الأصل (جمعها), والأنسب ما أثبتناه.
(٢٨٠) (وإن كان الميت .. ودفنتها) نقله في المختلف (١/٤٠٥), والذكرى (١/٣١٧), وكشف اللثام (٢/٢٧), عن علي بن بابويه باختلاف يسير.
(٢٨١) نقل مضمونه في المعتبر (١/٣٥١), والمختلف (١/٣١٢), والمهذب البارع (١/١٨٨), عن علي بن بابويه.
(٢٨٢) في الأصل (مسّيت), وكذا ما بعدها بقليل, والأنسب ما أثبتناه.
(٢٨٣) (ولا ينزع منه شيء .. تنزع عنه شيئاً) نقله في المختلف (١/٤٠٢), عن الرسالة علي بن بابويه.
(٢٨٤) قال في مصابيح الأحكام (٢/٢٠٥) ما نصّه: (ولم يشترط أحد منهم صحة الصوم بغسل المس إلا علي بن بابويه في رسالته, فإنَّه أوجب قضاء الصوم والصلاة على ناسي غسل المس, ولم أجد أحداً نقل عنه ذلك, ولعل في النسخة وهماً من النسّاخ, وعبارة الرسالة مطابقة للفقه الرضوي في حكم الصلاة دون الصوم فإنَّه غير مذكور فيه) *.
(٢٨٥) نقله بنصّه في مصابيح الأحكام (٢/٣٠٧) عن الرسالة, ونقل مضمونه في الحبل المتين (ط .ق: ٧٨), ومنتهى المطلب (٢/٤٦٠).
(٢٨٦) الرواح: الذهاب إلى صلاة الجمعة, والمراد أنّ الغسل مجزئ سواء أكان ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة, يُنظر الخلاف (١/٢٣٠) المسألة ١٨٨, والمعتبر (١ /٣٥٣).
وقال في مصابيح الأحكام (٢/٣٣٨): (ومن غريب التصحيف ما أتفق لجماعة من الأعاظم في هذه العبارة), ويقصد: (الرواح).
(٢٨٧)(ويجزيك إذا اغتسلت.. لرواحك) نقله في مصابيح الأحكام (٢/٣٣٦) عن الرسالة.
(٢٨٨) نقل بعضه في الفقيه (١/٦١) ح ٢٧٧.
(٢٨٩) الفقيه (١/٦١) ح ٢٢٨.
(٢٩٠) (وإن نسيت الغسل .. يوم السبت) نقله في مصابيح الأحكام (٢/٣٣٦) *.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هذه إحدى الموارد التي تثبت أنّ السيد بحر العلوم S قد وصلت إليه نسخة من الرسالة, وقد عرضنا ذلك في المقدمة فراجع.
(٢٩١) نقل في المعتبر (١/٣٤٧), وذخيرة المعاد (ط.ق: ١: القسم الأول: ٩١) عن ابني بابويه: أنّ من وجب عليه القود أو الرجم أُمر أولا بالاغتسال والتحنط والتكفن, ثم يُقام عليه الحد ويدفن.
(٢٩٢) الفقيه (١/١٣٢) ح ٦١٧.
(٢٩٣) الفقيه (١/١٥٥) باب فضل المساجد وحرمتها, ذيل حديث أمير المؤمنين g, باختلاف يسير.
(٢٩٤) المصدر السابق, والمقنع (٨٨).
(٢٩٥) في الأصل: (وإنّ وإنّ).
(٢٩٦) المحاسن (١/٤٨) ح ٦٧, الكافي (٣/٣٠٧) ح ٣١.
(٢٩٧) قال في ذخيرة المعاد (ط.ق: ١: القسم الثاني: ١٨٨): (أنَّ المنقول عن ابني بابويه اشتراك الوقت بين الظهرين من أوّله إلى آخره).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* لم أجد موافقاً له في هذه الفتوى إلاّ ولده في المقنع: ٩١, يُنظر مفتاح الكرامة (٦/٤٤٠).
(١) في الأصل: (وتقرأ وتقرأ).
(٢) في الأصل (تقم), وما أثبتناه هو الصحيح.
(٣) أي: يستحب الوقف على فصول الأذان والإقامة, ينظر: مدارك الأحكام.
(٤) زيادة منّا اقتضاها السياق.
(٥) الفقيه (١/١٩٨) باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
(٣٠٣) نقل في الفقيه (١/٣٠٧), والخصال (٣٣٣), والتهذيب (٢/٩٤), عن الرسالة: (إنّ من السنة التوّجه في ست صلوات, وهي: أوّل ركعة من صلاة الليل, والمفردة من الوتر, وأوّل ركعتي الزوال, وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام, وأوّل ركعة من نوافل المغرب, وأوّل ركعة من الفريضة).
(٣٠٤) هنا فقدت من المخطوطة عدّة أوراق, راجع المقنع من ٩٢- ٩٩ وكذا الفقه المنسوب للإمام الرضا g من ١٠١- ١١٥, وقد ذكرنا سبب الفقد المحتمل في المقدمة, فراجع.
(٣٠٥) لاطئة: أي لازقة, (لسان العرب: ١/١٥٣).
وفسّرها في مفتاح الكرامة (٨/١٦٨): (ومعنى كونها لاطئة أنّها غير متخوية, بل تضم ذراعيها إلى عضديها, وعضديها إلى جنبيها, وفخذيها إلى بطنها).
(٣٠٦) زيادة منّا اقتضاها السياق.
(٣٠٧) (إنْ استيقنت أنَّك تركت.. قامت الصلاة) نقله في المختلف (٢/٤١٠) عن علي بن بابويه.
(٣٠٨) الفقيه (١/٢٢٦) ح ٩٩٨.
(*) وصفت بعض أحكام هذا الباب بالندرة والشذوذ, راجع شرح اللمعة (١/٧٢٠-٧٢١) شرح السيد محمد كلانتر, مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي (٣/ ٩٦، ١٧٧), قاموس الرجال للعلامة التستري: (٧/ ٤٤٠).
(٣٠٩) (وان نسيت الركوع.. والرابعة ثالثة) نقله في المختلف (٢/٣٦٣) عن علي بن بابويه.
(٣١٠) مابين القوسين يوجد في الأصل, وفي الفقه المنسوب للإمام الرضا g (١١٧), إلاّ أنَّه غير موجود في المختلف, والذكرى, فلاحظ, ولعل السرّ في ذلك هو أنَّ السجدتين معا ركن, وهما بصدد الحديث عن حكم السجدة الواحدة, فلذا لم يذكراه.
(٣١١) نقل مضمونه في الدروس (١/٢٠١)، والبيان (ط.ق: ١٤٨) عن علي بن بابويه.
(٣١٢) (إنْ نسيت سجدة من الركعة الأولى .. التسليم) نقله في المختلف (٢/٣٧٢), والذكرى (٤/٤٩), عن الرسالة.
(٣١٣) نقله في الدروس (١/٢٠٢) عن علي بن بابويه.
(٣١٤) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(٣١٥) في الأصل تلف, وما بين المعقوفين من المختلف.
(٣١٦) (وإنْ شككت في الركعة الاولى والثانية .. جالس) نقله في المختلف (٢/٢٧٧) عن علي بن بابويه, ونقل مضمونه في الدروس (١/٢٠١).
(٣١٧) في الأصل غير موجود, وما بين المعقوفين من المختلف، ولعله زاغ عنه نظر الناسخ.
(٣١٨) (إنْ شككت فلم تدر .. وأنت جالس) نقله في المختلف (٢/٣٨٠) عن علي بن بابويه, ونقل مضمونه في الدروس (١/٢٠٢) عنه أيضاً.
(٣١٩) نقل في المختلف (٢/٤٣١), وإيضاح الفوائد (١/١٤٤) عن علي بن بابويه: (أنّ محل سجدتي السهو بعد التسليم).
(٣٢٠) نقل مضمونه في المختلف (٢/٤١٩) عن علي بن بابويه.
(٣٢١) في الأصل كلمة غير مقروءة, وهي قريبة من (إنْ نسيت) التي هي بداية السطر الذي بعدها, فلاحظ.
(٣٢٢) نقل مضمونه في الذكرى (٤/٥٠) عن علي بن بابويه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* لعل الحكم المذكور من منفردات الرسالة, والفقه المنسوب للإمام الرضا g (١١٩), والمقنع (١٠٩).
(٣٢٣) السمور: حيوان بري يشبه ابن عرس, وأكبر منه, لونه أحمر مائل إلى السواد, يتخذ من جلده الفراء الثمينة.
(٣٢٤) الفنك: جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.
(٣٢٥) (ولا بأس بالصلاة في شعر .. فوقه) نقله في الفقيه (١/١٧٠), والمختلف (٢/٧٦), عن الرسالة, باختلاف يسير.
(٣٢٦) أي: الحرير الملون أو الملون مطلقاً, يُنظر: روضة المتقين (٢/١٥٧).
(٣٢٧) في الأصل غير موجود, وما بين المعقوفين من المختلف.
(٣٢٨) السدى: الخيوط الممتدة طولا في النسيج, (المعجم الوسيط: ١/٤٢٤).
(٣٢٩), اللحمة: خيوط النسيج العرضية يلحم بها السدى, (المعجم الوسيط: ٢/٨١٩).
(٣٣٠) (وصلّ في الخز .. كتّان) نقله في الفقيه (١/١٧٠), عن الرسالة.
(٣٣١) الكافي (٣/٣٩٨) ح ٤.
(٣٣٢) إلى هنا – وللأسف الشديد – انتهت نسخة الأصل المعتمدة في التحقيق.
(٣٣٣) (وإنْْ استطعت أنْ تصلّي .. تقديمها) نقله في الفقيه (١/٢٦٧-٢٦٨), والمختلف (٢/٢٤٧), عن الرسالة, ونقل مضمونه في السرائر (١/٣٠١), والذكرى (٢/٣٦٣), وكشف اللثام (٤/٣٠٠-٣٠١), إلا أنَّ هناك تتمة في الفقيه لم تتضح انها للصدوق أو لأبيه, فلاحظ.