مفطّريّة الارتماس للصائم

احدث المقالات

PDF
نص المقال

مفطّريّة الارتماس للصائم  

الشّيخ حسن البشيريّ  دام عزه

إنّ مسألة ارتماس الصائم في الماء من المسائل التي يعمّ بها الابتلاء، وقد اتّفقت كلمة العامّة على عدم كونه مبطلاً للصوم، أمّا الإماميّة فلهم في ذلك أقوال:

منها: أنّه مبطل للصوم وموجب للقضاء مع الكفّارة، وهو المشهور.

ومنها: أنّه مبطل للصوم وموجب للقضاء دون الكفّارة.

ومنها: أنّه غير مبطل للصوم، وإنّما هو حرام تكليفاً.

ومنها: عدم كونه مفطّراً ولا حراماً بل هو مكروه.

والبحث الذي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ دراسة لأدلّة تلك الأقوال، ومحاولة لاختيار الأوفق منها.

 

المقدّمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

تعدّ مسألة ارتماس الصائم في الماء من المسائل الابتلائية في شهر رمضان وغيره، خصوصاً في أشهر الحرّ من شهور السنة، وقد وقعت مورداً للخلاف بين الفقهاء قديماً وحديثاً، ولأجل ذلك عقدنا هذا البحث مستعينين بالله سبحانه وتعالى، فنقول:

هل إنّ ارتماس الصائم في الماء مبطل لصومه أو لا؟

وبعبارة أخرى: هل أنّ الارتماس بما هو هو مبطل للصوم كالأكل والشرب أو ليس كذلك؟

وبناءً على كونه مفطّراً وموجباً للقضاء هل يوجب الكفّارة أيضاً أو لا؟

هذا ما سنجيب عليه في بحثنا هذا إن شاء الله تعالى.

أقوال الفقهاء

ذهب الجمهور قاطبةً إلى أنّ ارتماس الصائم في الماء ليس مبطلاً لصومه(١).

نعم، ذهب الحنابلة إلى كراهته فقط(٢)، قال في المجموع: (ويجوز للصائم أن يَنزل الماء ويغطس فيه؛ لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: حدثني من رأى النبي e في يوم صائف يصبّ على رأسه الماء من شدّة الحرّ والعطش وهو صائم)(٣)، ونحوه في فتح العزيز(٤).

وأمّا فقهاؤنا z فقد اختلفوا إلى أقوال متعدّدة كما يلي:

القول الأوّل: ما هو المشهور بين القدماء من أنّ الارتماس مبطل للصوم، وموجب للقضاء والكفّارة معاً، بل ادّعى السيّد المرتضى الإجماع عليه، فقال في الانتصار: (وممّا انفردت به الإماميّة ـ وإن وافقتها فيه على بعض من الوجوه قوم من الفقهاء ـ إفسادهم الصوم بالارتماس في الماء، واعتماد الكذب على الله وعلى رسوله g، وإيجابهم بذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب ... وحكي عن مالك كراهيّة الارتماس في الماء. والحجّة فيما ذهبوا إليه إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمّة من الصوم. ويمكن أن يكون الوجه في المنع من الارتماس أنّ الماء يصل معه إلى الجوف لا محالة من المخارق التي لا يمكن ضبطها، فجعل ما هو الغالب في حكم الواقع)(٥).

وهذا الرأي هو الموجود في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g(٦)، وإليه ذهب الصدوقان الأب والابن، والمفيد، والشيخ في كتبه الفقهيّة، والقاضي ابن البرّاج، وابن زهرة الحلبي(٧)، ونسبه الشهيد الأوّل في الدروس إلى المشهور(٨)، وهو رأي صاحب الجواهر(٩)، والسيّد اليزدي(١٠)، وغيرهم من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين.

وهذا القول فيه دعويان:

الأولى: كون الارتماس مبطلاًً للصوم، فيوجب القضاء.

والأخرى: كونه موجباً للكفّارة، وستجيء الإشارة إلى دليل كلتا الدعويين إن شاء الله تعالى.

القول الثاني: أنّ الارتماس مبطل للصوم، ويوجب القضاء دون الكفّارة.

وهو رأي قليلٍ من الفقهاء، كأبي الصلاح الحلبي، والشهيد الأوّل في اللمعة(١١)، وغيرهما ممّن منع من إطلاق وجوب الكفّارة لكلّ مفطّرٍ.

القول الثالث: أنّ الارتماس غير مبطل للصوم، لكنّه حرام حرمة تكليفيّة فقط.

وهذا الرأي نسبه العلّامة في المختلف إلى ابن أبي عقيل(١٢)، واختاره السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل(١٣)،كما أنّه الرأي المعروف من لدن ابن إدريس الحلّي والمحقّق والفاضل الآبي والعلّامة والشهيد الثاني(١٤)، بل نسبه العلّامة في التحرير إلى الشيخ في الاستبصار(١٥).

ولكن الموجود في الاستبصار لا يوحي بذلك؛ لأنّه ذكر أوّلاً الأخبار المانعة من الارتماس، ثُمّ ذكر خبر عبد الله بن سنان وإسحاق بن عمّار المنافيين لها، وقال: (فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنْ نحمله على ضرب من التقية؛ لأنّ ذلك موافق للعامّة. ويجوز أن يكون ذلك مختصّاً بإسقاط الكفّارة وإنْ كان الفعل محظوراً؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محظوراً لا يجوز ارتكابه، وإن لم يوجب القضاء والكفّارة، ولست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفّارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء)(١٦).

أقول: لا يظهر من الشيخ S اختياره هذا القول في هذا الكتاب، وإنّما ذكره كوجه ممكن للجمع بين تلك الأخبار المتعارضة ظاهراً، وأمّا قوله: (ولست أعرف حديثاً..) فمراده الحديث الذي يكون نصّاً صريحاً في ذلك، على أنّ الدليل غير منحصر بالحديث، فقد يكون الإجماع، كما نبّه عليه وتمسّك به في الخلاف(١٧)، فنفيه للحديث الدالّ على المفطّرية لا يعني الالتزام بعدمها.

وقد اختار هذا القول السيّد أبو الحسن الأصفهاني، والسيّد أحمد الخوانساري، والشيخ محمّد رضا آل ياسين S(١٨)، فإنّهم توقّفوا في مفطّريّة الارتماس للصائم، وجزموا بحرمته تكليفاً.

القول الرابع: أنّ الارتماس غير مفطّر، ولا حرام أثناءه، بل هو مكروه فقط، وقد تبنّاه الشيخ عليّ ابن الشيخ باقر الجواهري، والشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء(١٩)، وغيرهما من الفقهاء المعاصرين.

أدلّة الأقوال

أدلّة القول الأوّل

(مفطّريّة الارتماس وإيجابه القضاء والكفّارة)

قد قلنا سابقاً إنّ هذا القول فيه دعويان، لا بدّ من إقامة الدليل على كلٍّ منهما:

الأولى: أنّ الارتماس مفطّر، فيجب القضاء.

والأخرى: أنّه مضافاً إلى القضاء يوجب الكفّارة كالأكل والشرب.

أمّا الدعوى الأولى فيمكن أن يستدلّ لها بأربعة أدلّة ـ أهمّها الروايات ـ، وهي:

الدليل الأوّل: ما تمسّك به بعض الأعلام من الإجماع المدّعى في كلام السيّد المرتضى في الانتصار، والشيخ الطوسي في الخلاف(٢٠).

وفيه:

أوّلاً: أنّ الإجماع غير متحقّق؛ فإنّ السيّد نفسه قد خالفه في بعض مؤلّفاته، فقال: (وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفّارة اعتماد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله e وعلى الأئمّة i، والارتماس في الماء، والحقنة، والتعمّد للقيء والسعوط، وبلع ما لا يؤكل كالحصى وغيره، وقال قوم: إنّ ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله، وهو أشبه)(٢١)، وقال الشيخ الطوسي عند عدّه للمفطرات: (والارتماس في الماء على أظهر الروايات، وفي أصحابنا من قال إنّه لا يفطّر)(٢٢).

وقد تقدّم عن المختلف نسبة القول بعدم المفطّريّة إلى ابن عقيل، هذا ما كان عليه القدماء.

وأمّا المتأخّرون عنهم فالمشهور بينهم خلاف هذا القول، كما تقدّمت الإشارة إلى بعض منهم.

فالحقّ أنّه لا يوجد إجماع في المسألة.

وثانياً: لو سلّمنا تحقّق الإجماع فهو مدركي أو محتمل المدركيّة، كما هو واضح.

الدليل الثاني: التمسّك بالشهرة الفتوائية بين القدماء على مفطّريّة الارتماس.

وفيه: أنّه لا دليل على حجّيّة تلك الشهرة، كما حُقّق في محلّه من علم الأصول.

الدليل الثالث: أنّ الحكم المذكور ورد في فقه الإمام الرضا g، فهو مقطوع السند والمصدر والدلالة.

وفيه: أنّ المقطوع به أنّ الكتاب المذكور ليس للإمام g، بل مؤلّفه شخص آخر، إمّا الشلمغاني، أو الصدوق الأب، أو غيرهما، كما حُقّق في محلّه.

الدليل الرابع: الروايات، وهي كالتالي:

الرواية الأولى: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر g يقول: (لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث(٢٣) خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء)(٢٤).

وهي ظاهرة ـ بل كالصريحة ـ في أنّ الارتماس مبطل للصوم؛ لأنّ الضرر الذي يلحق الصائم بالارتماس ظاهر في كونه ضرراً يلحق بصومه، وهو الفساد، لا بما هو مكلّف صائم بحيث يكون آثماً ومرتكباً لحرام، خصوصاً مع وروده مع الأكل والشرب والنساء.

الرواية الثانية: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر g، قال: (الصائم يستنقع في الماء، ويصبّ على رأسه، ويتبرّد بالثوب، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء)(٢٥).

وهي أيضاً ظاهرة في فساد الصوم بالارتماس؛ لأنّ النهي عن شيء في العبادات المركّبة ظاهر في الإرشاد إلى المانعيّة، خصوصاً مع ذكر جواز الاستنقاع وما بعده الظاهر في الجواز الوضعي لا التكليفي، فيكون النهي ظاهراً في الوضعي أيضاً.

الرواية الثالثة: صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله g، قال: (لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم)(٢٦).

وهي كسابقتها في الدلالة. نعم، قد يقال: بأنّ النهي عن ارتماس المحرم في الماء نهي تكليفي، فيكون كذلك بالنسبة للصائم.

ولكن الإنصاف إمكان التفكيك بين النهيين عرفاً بأنْ يكون أحدهما تكليفياً صرفاً والآخر وضعياً، خصوصاً بعد كون القرينة بالنّسبة للإحرام خارجية لا داخلية.

الرواية الرابعة: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله g: (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه)(٢٧). وفي الكافي: (ولا يرتمس رأسه).

الرواية الخامسة: صحيحة حريز أو مرسلته ـ بناءً على أنّه لا يروي عن الإمام
الصادق
g مباشرة ـ عن أبي عبد الله g، قال: (لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء)(٢٨)، وفي التهذيب: (لا يرمس).

الرواية السادسة: موثّقة حنان بن سدير بطريق الصدوق في الفقيه، أنّه سأل أبا عبد الله g عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: (لا بأس، ولكن لا يغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء؛ لأنّها تحمل الماء بقبلها)(٢٩).

وهي أظهر من بعض الروايات السابقة في فساد الصوم بالارتماس؛ لوجود السؤال فيه الظاهر في الحكم الوضعي.

الرواية السابعة: رواية مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل(٣٠)، قال: سألت أبا عبد الله g عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال:(لا، ولا المحرم)، قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: (لا)(٣١).

وهي ظاهرة في فساد الصوم بالارتماس. لكنّها ضعيفة بالإرسال، وسهل بن زياد، بل وبالحسن الصيقل أيضاً.

الرواية الثامنة: مرفوعة محمّد بن خالد البرقي، عن أبي عبد الله g، قال: (خمسة أشياء تفطّر الصائم: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة i)(٣٢).

وهذه مع صراحتها في المطلوب ضعيفة بالرفع.

الرواية التاسعة: ما ورد في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً من تفسير النعماني بإسناده إلى أمير المؤمنين g، قال: (وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها: اجتناب الأكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح، والثالث: اجتناب القيء متعمّداً، والرابع: اجتناب الاغتماس في الماء)(٣٣).

لكنّها ضعيفة السند جدّاً.

الرواية العاشرة: ما رواه الحميري، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الله g: هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: (لا، ولا المحرم)(٣٤).

والإشكال فيها من ناحية السند من جهة الطيالسي؛ لأنّه لم يوثّق وإن روى عنه بعض الأجلّة مثل سعد بن عبد الله، وعلي بن إبراهيم، والحميري، ومحمّد بن علي بن محبوب. نعم، بناءً على وثاقة كلّ من ذكر في كامل الزيارات تثبت وثاقته؛ لأنّ له رواية فيه(٣٥). لكن المبنى المذكور غير تامّ، كما حُقّق في علم الرجال.

هذه هي الروايات التي تدلّ على فساد الصوم مطلقاً بالارتماس، وعلى وجوب القضاء أيضاً إذا وقع الارتماس في شهر رمضان.

أمّا الكفّارة فتحتاج إلى دليل آخر غير تلك الروايات.

إن قلت: إنّ أقصى ما يثبت بتلك الروايات هو فساد الصوم، ولا ملازمة بينه وبين وجوب القضاء، فإنّ المعيّن بزمان خاصّ قد يفسد الواجب بفقدان شرط فيه أو وجود مانع له، ولكن لا يجب قضاؤه بعد ذلك، كما هو في مثل النذر المتعلّق بعمل معيّن ـ غير الصوم والصلاة ـ في وقت خاصّ، كالزيارة والصدقة عند بعض الأعلام (٣٦).

قلت: صحيح أن لا ملازمة عقليّة ولا عرفيّة بين الأمرين، لكن هناك ملازمة شرعيّة بين فساد صوم رمضان وبين وجوب قضائه، قد دلّ عليها:

أوّلاً: الارتكاز الفقهي.

وثانياً: الروايات، مثل رواية المشرقي عن أبي الحسن g، قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة؟ فكتب g: (من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوماً بدل يوم)(٣٧). ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: (يتصدّق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه)(٣٨).

هذا كلّه بالنسبة إلى الدعوى الأولى من هذا القول، وهو وجوب القضاء بالارتماس.

وأمّا الدعوى الأخرى ـ وجوب الكفّارة به ـ فتدلّ عليها إطلاقات روايات وجوب الكفّارة، وقد أشرنا إلى اثنين منها(٣٩)، وإليك الثالثة التي هي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله g في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: (يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق)(٤٠).

دليل القول الثاني

(وجوب القضاء دون الكفّارة بالارتماس)

أمّا وجوب القضاء فدليله ما تقدّم في القول الأوّل.

وأمّا عدم وجوب الكفّارة فبدعوى عدم الدليل عليها، فنرجع إلى أصل البراءة عنها.

والصحيح هو وجود الدليل على الكفّارة، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل من الروايات المطلقة الشاملة للإفطار بالارتماس وغيره.

ودعوى أنّ المراد بالإفطار فيها الإفطار بالأكل والشرب دون غيرهما غير مسموعة؛ لأنّ أصل الفطر الشق، ومنه سمّي إفساد الصوم إفطاراً باعتبار ما للصوم من الهيئة الاتّصاليّة، فما يقع فيه من مفسدات له يهدم ويشقّ تلك الهيئة الاتّصالية، ولذلك قال الراغب الأصفهاني: (الفطر ترك الصوم)(٤١).

وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في الروايات من إطلاق الإفطار على الكذب على الله ورسوله e(٤٢)، وعلى الجماع(٤٣)، بل على الارتماس أيضاً كما تقدّم في مرفوعة البرقي، فالإفطار في لسان الروايات وعرف المتشرّعة هو مطلق إفساد الصوم وإبطاله بأيّ شيء كان.

أدلّة القول الثالث

(حرمة الارتماس تكليفاً من دون فساد الصوم)

الدليل الأوّل: أنّ النّهي عن الارتماس الوارد في الروايات المتقدّمة ظاهر في الحرمة التكليفية شأنه شأن سائر النواهي، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور، فيكون الارتماس حراماً، ولا دليل على إفساد الصوم ووجوب القضاء فقط أو مع الكفّارة، فنرجع إلى أصل البراءة عنهما.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ النّهي وإن كان له ظهور أوّلي في الحرمة التكليفيّة لكن له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى فساد العمل وبطلانه إذا تعلّق بالمركّبات العباديّة والمعامليّة. وبعبارة أخرى: يكون للنهي حينئذٍ ظهور في مانعيّة متعلّقه عن صحّة العمل وتمامه.

وثانياً: أنّ بعض الروايات المتقدّمة لم ترد بصيغة النهي حتّى تحمل على الحرمة التكليفيّة، بل وردت بما هو ظاهر في فساد الصوم بالارتماس، من قبيل صحيحة محمّد بن مسلم ومرفوعة البرقي، بل حتّى صحيحة ابن مسلم الأخرى، وموثّقة حنان بن سدير، فإنّهما وإن وردتا بصيغة النهي لكنّهما بقرينة السؤال، وتجويز بعض الأمور على الصائم ظاهرتان في مبطليّة الارتماس للصوم، كما أشرنا سابقاً.

الدليل الثاني: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله g رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: (ليس عليه قضاء، ولا يعودن)(٤٤).

فإنّها صريحة في نفي القضاء، وكذلك الكفّارة بالأولويّة القطعيّة، وظاهرة في حرمة الارتماس تكليفاً بقوله g: (ولا يعودن)، فالصوم صحيح لكن الارتماس حرام.

وقد أجيب عن هذه الرواية بعدّة أجوبة:

الجواب الأوّل: ما قد يقال من أنّ مورد الموثّقة هو فيما إذا كان الصائم جاهلاً بحرمة الارتماس، أعني فساد الصوم به؛ إذ لا داعي للسؤال عن وجوب القضاء مع العلم بفساد الصوم بالارتماس، وأمّا تلك الروايات الناهية عنه فهي مطلقة وتشمل حالتي العلم بالحرمة والجهل بها، فتقيّد بهذه الموثّقة، والنتيجة هي وجوب القضاء مع العلم بحرمة الارتماس وعدم وجوبه مع الجهل بها.

ويرد عليه ـ مع أنّ المشهور عدم اعتبار العلم بمبطليّة المفطّرات للصوم ـ : أنّه لا وجه لحمل الموثّقة على مَن كان جاهلاً ببطلان الصوم بالارتماس؛ لأنّها تشمل حالتي العلم والجهل بالبطلان، لأنّ السؤال عن وجوب القضاء وعدمه، وليس بطلان الصوم حتّى يقال لا وجه للسؤال مع العلم به، وليس لازم العلم بمفطّريّة الارتماس للصوم العلم بوجوب القضاء عليه؛ لإمكان الانفكاك بينهما عرفاً وشرعاً، كما نبّهنا عليه سابقاً.

الجواب الثاني: ما احتمله السيّد الخوئي S من أنّ روايات المنع عن الارتماس للصائم روايات مستفيضة مشهورة يعلم أو يطمأن بصدور بعضها ولو إجمالاً، ورواية إسحاق بن عمّار هذه شاذّة، فلا تنهض للمقاومة معها، فتطرح بطبيعة الحال(٤٥).

ويرد عليه: أنّ تلك الروايات المانعة وإن كانت كثيرة ويمكن دعوى حصول الاطمئنان بصدور بعضها، لكن أكثرها قابل للجمع عرفاً مع هذه الرواية ـ موثّقة إسحاق ـ بأن تحمل على الحرمة التكليفية أو الكراهة كذلك، وأمّا ما لا يقبل الجمع المذكور
ـ كصحيحة محمّد بن مسلم ـ فهو خبر أو خبران، لا علم بل ولا اطمئنان بصدوره عن الإمام
g.

الجواب الثالث: ما ذكره السيّد الحكيم S من الجمع بين روايات المنع عن الارتماس والموثّقة المزبورة بحمل الأولى على الكراهة الوضعيّة(٤٦).

وفيه:

أوّلاً: أنّ بعض تلك الروايات غير قابل أصلاً للحمل على الكراهة، كما أشرنا إليه آنفاً.

وثانياً: ما أفاده السيّد الخوئي S من أنّ الكراهة الوضعيّة لا نتعقّل لها معنى محصّلاً؛ فإنّ العمل إمّا أن يكون صحيحاً وإمّا أن يكون باطلاً، ولا معنى لمرتبة ضعيفة من البطلان مع صحّة العمل(٤٧).

وربّما تفسّر الكراهة الوضعية في العبادات بأنّها عبارة عن المانعيّة بالنسبة إلى كمال العمل وتمامه، بخلاف الحرمة الوضعيّة التي هي المانعية بلحاظ أصل العمل.

ولكن يلاحظ عليه أنّ الكراهة الوضعيّة بهذا المعنى هي الكراهة التكليفيّة نفسها في العبادات؛ إذ لا يراد بها سوى قلّة الثواب، ونقصان كماله مع صحّته، فلا مجال لتصوير الكراهة الوضعيّة في قبال الكراهة التكليفيّة في العبادات، فالعبادة إمّا أن تقع صحيحة أو باطلة، ولا حالة وسطى بينهما.

وثالثاً: أنّ النهي في تلك الروايات قد تعلّق بالارتماس أثناء الصوم، والارتماس بما هو لا يتّصف لا بالصّحة ولا بالبطلان، فلا معنى لحمل النهي عنه على الكراهة الوضعية ومرتبة ضعيفة من البطلان، بل النهي عنه إمّا يحمل على الحرمة التكليفية أو الكراهة كذلك إذا تعذّر حمله على الإرشاد إلى المانعية بقرينة الموثّقة.

الجواب الرابع: أنّنا قلنا بأنّ النهي المتعلّق بالعبادات والمعاملات ظاهر في الحرمة الوضعية وليس له ظهور في الحكم التكليفي، فإذا قامت قرينة ـ كالموثّقة في المقام ـ على عدم إرادة الحرمة الوضعية منه فلا يكون ذلك دليلاً لحمله على الحرمة التكليفية؛ إذ يحتمل أن يكون المقصود منه الكراهة لا الحرمة كما يحتمل العكس، فلا معيّن لأحدهما على الآخر، ولا يصحّ حمل (ولا يعودن) على الحرمة، فلا يصحّ القول الثّالث.

والصحيح أنّ الظهور الأوّلي للنهي هو الحرمة لا الكراهة ولا الأعمّ منهما، وإنّما يكون ظاهراً في الإرشاد إلى المانعيّة إذا تعلّق بالمركّبات والماهيات الجعليّة، فهذا الظهور الثاني لا يكون إلّا بقرينة دالّة عليه، فإذا انتفت رجعت إلى الظهور الأوّل وهو الحرمة.

الجواب الخامس: ما تبنّاه السيّد الخوئي S من أنّه بعد استقرار التعارض بين الروايات المانعة عن الارتماس وموثّقة إسحاق نرجع إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.

أمّا الكتاب فليس فيه ما يظهر منه موافقة أحد الطرفين، وأمّا العامّة فالموثّقة موافقة لهم والروايات المانعة مخالفة لهم؛ لأنّه ـ كما أشرنا سابقاً ـ لم يذهب أحد من العامّة إلى بطلان الصوم بالارتماس.

نعم، الحنابلة ذهبوا إلى الكراهة، وهذا هو المناسب لقوله g في الموثّقة: (ولا يعودن) أي أنّه لا يبطل، ولذا لا قضاء عليه، ولكن لا يعودن إلى ذلك لمكان الكراهة(٤٨).

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ الصحيح ـ كما حُقّق في الأصول ـ هو أنّ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة لا يصار إليه إلّا بعد فقد الترجيح بالشهرة الروائية، فلا بدّ أوّلاً من النظر فيما يوافق الشهرة.

وثانياً: أنّ ظاهر قوله g في الموثّقة: (ولا يعودن) هو حرمة العود والارتماس، وهذا مخالف أيضاً لجميع العامّة؛ لأنّ أكثرهم ذهبوا إلى الجواز، وقليل منهم ذهب إلى الكراهة، وأمّا الحرمة فلم يقل بها أحد منهم.

ولا أدري لماذا حمل (ولا يعودن) على الكراهة مع ظهورها في الحرمة التكليفية؟! فإنّ مورد الرواية الارتماس في صوم واجب، وهو صيام شهر رمضان، ولذلك سأل عن القضاء عليه، والصوم الواجب كأيّ عبادة واجبة ممّا يعقل جدّاً حرمة عمل معيّن في أثنائه، فالحقّ أنّ الموثّقة المذكورة لا يمكن حملها على التقية بوجه.

وثالثاً: أنّه حتّى لو صحّ حمل قوله g: (ولا يعودن) على الكراهة، فلا يصحّ أيضاً حمل الموثّقة على التقية؛ لأنّ القائل بالكراهة هم الحنابلة، وبينهم وبين الإمام الصادق g ما يقارب المائة عام، فكيف يتّقي منهم الإمام g؟!

الجواب السادس: أنّ الروايات الدالّة بظاهرها على مفطّرية الارتماس كثيرة، قد رواها تسعة من الرواة، وفي قبالها رواية واحدة موثّقة تنصّ على عدم المفطّرية، وهذا الأمر بنفسه ممّا يمنع الجمع العرفي بينهما؛ فإنّ الجمع العرفي يعقل بين رواية ورواية، أو روايتين، أو ثلاثة، أمّا بين رواية واحدة وعشر روايات فهذا بعيد عن الذوق العرفي؛ لأنّه يعني أنّ الإمام g المبلّغ لأحكام الله تعالى قد خالف ظاهر كلامه في عشرة موارد أو ستة ـ بعد طرح الروايات الضعيفة ـ بلا مسوّغ ظاهر ومبرّر بيّن، فلا محالة يحصل تعارض مستقرّ بين الطائفتين، ولا يصحّ حمل أخبار المفطّرية على مجرّد الحرمة التكليفية، كما يرى أصحاب القول الثالث.

الجواب السابع: أنّه بعد استقرار التعارض بين الطائفتين وعدم صحّة أي جمع عرفي بينهما فالصحيح هو ترجيح روايات المفطّرية على الموثّقة؛ لمكان شهرة تلك الروايات، وشذوذ الموثّقة، والشهرة الروائية من المرجّحات ـ على التحقيق ـ بعد استقرار التعارض؛ فإنّ من بين تلك الروايات ما لا يقبل الحمل على غير المفطّرية مثل صحيحة محمّد بن مسلم، وهي مشهورة جدّاً في كتبنا الروائية والفقهية، فقد وردت في التهذيبين والفقيه ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، وقد رواها الشيخ بعدّة أسانيد من عدّة مصادر، فرواها عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير، وعن أحمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، ويضاف إلى هذه الرواية مرفوعة البرقي في الخصال، بل صحيحة محمّد بن مسلم الثانية المروية في الكافي والتهذيبين، وموثّقة حنان بن سدير المروية في الكتب الثلاثة كلّها، ورواية إسماعيل بن عبد الخالق في قرب الإسناد. وأمّا الموثّقة فقد تفرّد بها الشيخ وحده في التهذيبين بسندٍ واحدٍ، فهي شاذّة وتلك مشهورة ترجّح عليها. 

أدلّة القول الرابع

(كراهة الارتماس وعدم كونه مفطّراً)

الدليل الأوّل: موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة في أدلّة القول الثالث، بتقريب: أنّ الموثّقة نصّ في عدم وجوب القضاء وصحّة الصوم مع تعمّد الارتماس، فلا بدّ من التصرّف في ظهور روايات مفطّرية الارتماس بحملها على كراهة الارتماس في مطلق الصوم بما يشمل حتّى الصوم المندوب، ومن البعيد أن يكون الصوم مستحبّاً يجوز الإفطار فيه ويحرم فيه الارتماس تكليفاً، فلا بدّ من حمل النهي في تلك الروايات على الكراهة؛ لئلّا نقع في المحذور المذكور، وعلى الكراهة أيضاً يحمل قوله g في الموثّقة: (ولا يعودن) لذلك المحذور.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ ذلك ليس بأولى من تقييد إطلاق تلك الروايات المانعة من الارتماس بالصوم الواجب، فكما يمكن أنْ يكون المحذور المذكور سنداً لحمل النهي فيها على الكراهة كذلك يمكن أن يكون سنداً لتقييد إطلاقها، بأن يكون المراد منها الصوم الواجب الذي لا محذور بحرمة الارتماس فيه تكليفاً، خصوصاً الموثّقة المذكورة؛ فإنّ موردها الصوم الواجب، بل صوم شهر رمضان، بقرينة السؤال عن القضاء.

وثانياً: أنّه لا موجب للاستبعاد المذكور؛ فإنّه ما المانع في حرمة عمل معيّن أثناء عمل مستحبّ، كما هو ظاهر القائلين بالقول الثالث؟ وله أمثلة متعدّدة في الفقه، كما هو الحال بالنسبة لحرمة بعض الأمور ـ كشمّ الطيب، والمماراة، والبيع والشراء ـ تكليفاً على المعتكف ولو اعتكافاً مستحبّاً، على رأي بعض الفقهاء(٤٩).

وكذلك بالنسبة للتكفير أثناء الصلاة ولو كانت مستحبّة، على رأي بعض الفقهاء، منهم السيّد الخوئي S (٥٠).

وثالثاً: أنّ جملة من النصوص المانعة عن الارتماس كما لا تقبل عرفاً الحمل على الحرمة ـ كما قلنا سابقاً ـ لا تقبل الحمل على الكراهة أيضاً؛ لقوّة ظهورها في الإرشاد إلى المانعية، من قبيل صحيحة محمّد بن مسلم ونحوها.

الدليل الآخر: خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله g، قال: (يكره للصائم أن يرتمس في الماء)(٥١). وفي الاستبصار (كره).

وهذا الخبر رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبد الله، عن عبد الله بن سنان، ومن هنا فقد يناقش في سنده بأنّ في طريق الشيخ إلى ابن فضّال علي بن محمّد بن الزبير القرشي، وهو لم يوثّق، لكن الصحيح هو جواز الاعتماد على روايات ابن فضّال، المرويّة بطريق ابن الزبير، كما حقّقه سيّدنا الأستاذ  في بحوثه(٥٢).

لكن في السند إشكال آخر من ناحية محمّد بن عبد الله؛ فإنّه مجهول.

نعم، يحتمل أن يكون محمّد بن عبيد الله الحلبي الثقة، لكنّه احتمال لا دليل عليه؛ لأنّ الوارد في التهذيبين والوافي(٥٣) والوسائل(٥٤) هو محمّد بن عبد الله، والموارد القليلة التي روى فيها ابن فضّال عن الحلبي رواها بعنوان (محمّد بن عبيد الله الحلبي)، ولا مانع في أن يكون له رواية أخرى عن محمّد بن عبد الله غير الحلبي، كما روى رواية واحدة أو روايتين عن رواة مجهولين، مثل الحسين بن سيف(٥٥)، وجعفر بن إبراهيم بن ناجية(٥٦) وغيرهما.

ويمكن مع ذلك المناقشة في الخبر المزبور من جهات أُخر:

الأولى: ما ذكره بعض الأعلام(٥٧)، من أنّ الرواية لا تدلّ على الكراهة؛ لأنّه لم يثبت كون المراد بالكراهة في الأخبار الكراهة المصطلحة، ولذا تستعمل كثيراً في الحرمة أيضاً، كما في مرسلة الصدوق عن النبي e: (إنّ الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال، وكرهتهن للأوصياء من ولدي، وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلّع في الدور، والضحك بين القبور)(٥٨).

والرفث إمّا بمعنى الجماع، وإمّا بمعنى الكذب كما يستفاد ممّا رواه في المحاسن بإسناده عن أبي عبد الله g، قال: (قال رسول الله: ستة كرهها الله لي ـ إلى أن قال ـ: ومنها الرفث في الصيام، قال: قلت: وما الرفث في الصيام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله }إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا{، قال: قلت: صمتت من أيّ شيء؟ قال: من الكذب)(٥٩).

الثانية: أنّ الرواية قد أعرض عنها المشهور، فتسقط عن الاعتبار(٦٠).

وفيه: أنّ الحقّ هو أنّ إعراض المشهور عن رواية لا يسقطها عن الحجّية ما لم يكن من جهة تضعيف سندها، وهذا غير معلوم في المقام؛ إذ لعلّه من جهة ترجيح روايات الحرمة عليها.

الثالثة: أنّه حتّى لو تمّ سند الرواية المذكورة ودلالتها، لكنّها معارضة بروايات مفطّرية الارتماس غير القابلة للجمع معها عرفاً، فترجّح عليها؛ لأنّها مشهورة، وهذه شاذّة نادرة.

نتيجة البحث

قد ظهر من جميع ما تقدّم أنّ الراجح بالنظر القاصر من بين الأقوال الأربعة هو القول الأوّل الذي كان مشهوراً بين المتقدّمين من الأصحاب، وهو مفطّريّة الارتماس للصوم، وإيجابه القضاء والكفّارة معاً، والله العالم.

 

المصادر

القرآن الكريم

١.  إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، الشيخ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّيّ S (العلّامة الحلّيّ) (ت٧٢٦هـ)، تحقيق: الشيخ فارس الحسون، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، ط الأولى، ١٤١٠هـ.

٢.  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن
 الطوسيّ S (ت٤٦٠هـ)، تحقيق: السيّد حسن الموسويّ الخرسان S، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ـ طهران، المطبعة: خورشيد، ط الرابعة، ١٣٦٣ش.

٣.  الانتصار، السيّد المرتضى علم الهدى عليّ بن الحسين الموسويّ البغداديّ S (ت٤٣٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم، سنة الطبع: ١٤١٥هـ.

٤.  بحوث في شرح مناسك الحج، تقرير أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ ، بقلم: الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف، ط الثانية، دار المؤرّخ العربي، بيروت ـ لبنان، ١٤٣٧ هـ ـ ٢٠١٦م.

٥.  تهذيب الأحكام، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ S (٤٦٠هـ)، صحّحه وعلّق عليه: الشيخ عليّ أكبر الغفاريّ.

٦.  الجمل والعقود في العبادات، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي S (ت٤٦٠هـ)، تصحيح وترجمة: الشيخ محمّد واعظ زاده الخراسانيّ، سنة الطبع: ١٣٤٧ش.

٧.  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشّيخ محمَّد حسن النجفي S (ت١٢٦٦ هـ)، تحقيق وتعليق: الشّيخ عباس القوچاني، النّاشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ط. الثّانية، ١٣٦٥ش.

٨.  الخصال، الشّيخ أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق S (ت٣٨١هـ)، صحّحه وعلّق عليه: الشيخ عليّ أكبر الغفاري، النّاشر: جماعة المدرسين.

٩.  الخلاف، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ S (ت٤٦٠هـ)، تحقيق: السيّد عليّ الخراسانيّ والسيّد جواد الشهرستانيّ والشيخ مهدي طه نجف والشيخ مجتبى العراقيّ، الناشر: مكتب انتشارات إسلاميّ، ط الأولى، ١٤٠٧هـ.

١٠. الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، الشيخ شمس الدين محمّد بن مكي العاملي (الشهيد الأوّل) S (ت٧٨٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ـ قم المقدسة، ط الثانية، ١٤١٧هـ.

١١. الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، الشيخ زين الدين الجبعيّ العامليّ (الشهيد الثانيّ) S (ت٩٦٥هـ)، تحقيق وتعليق: السَّيّد محمّد كلانتر S، نشر: جامعة النجف الدينية، ط٢، سنة الطبع: ١٣٩٨هـ.

١٢. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، الشيخ أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّيّ S (ت٥٩٨هـ)، تحقيق: لجنة التحقيق، طبع ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم، ط الثانية، ١٤١٠هـ.

١٣. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الشّيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّيّ (المحقّق) S(ت ٦٧٦هـ)، تعليق: السّيّد صادق الشيرازي، النّاشر : انتشارات استقلال ـ طهران، ط. الثّانية، ١٤٠٩هـ.

١٤. العروة الوثقى، السّيّد محمَّد كاظم الطباطبائيّ اليزديّ S (ت١٣٣٧هـ) تعليق: عدّة من الفقهاء العظام، تحقيق: مؤسّسة النّشـر الإسلاميّ، النّاشر: مؤسّسة النّشـر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط. الأولى، ١٤١٧هـ.

١٥. غنية النزوع إلـى علمـي الأصول والفـروع، السيّد حـمزة بن علـيّ بن زهـرة
الحلبيّ
S (ت٥٨٥هـ)، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق g، المطبعة: اعتماد ـ قم، ط الأولى، ١٤١٧.

١٦. فتح العزيز، أبو القاسم عبد الكريم محمّد الرافعيّ (ت٦٢٣هـ)، الناشر: دار الفكر.

١٧. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g، تحقيق: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث ـ قم المقدسة، الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا g ـ مشهد المقدّسة، ط الأولى، ١٤٠٦هـ.

١٨. فقه الصادق، السيّد محمّد صادق الحسيني الروحانيّ F، الناشر: دار الكتاب ـ قم المقدّسة، المطبعة: العلميّة، ط الثانية، ١٤١٢هـ.

١٩. الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، الناشر: دار الثقلين ـ بيروت، ط الأولى، ١٤١٩هـ.

٢٠. قرب الإسناد، الشيخ أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري S (ت٣٠٤هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث ـ قم، ط الأولى، ١٤١٣هـ.

٢١. الكافي في الفقه، الشيخ أبو الصلاح تقي الدين بن نجم بن عبيد الحلبيّ S (ت٤٤٧هـ)، تحقيق: الشيخ رضا أستادي، الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليّ g ـ أصفهان.

٢٢. الكافي، ثقة الإسلام الشّيخ أبو جعفر محمَّد بن يعقوب الكلينيّ الرازيّ S (ت ٣٢٩هـ)‍، تحقيق: قسم إحياء التراث، مركز بحوث دار الحديث، النّاشر: دار الحديث للطباعة والنّشـر، المطبعة: دار الحديث ـ قم ـ إيران، ط الثّانية، ١٤٣٠هـ.

٢٣. كامل الزيارات، الشّيخ أبو القاسم جعفر بن محمَّد بن قولويه القمي S (ت٣٦٨هـ)، تحقيق: الشّيخ جواد القيومي، لجنة التحقيق، النّاشر: مؤسّسة نشـر الفقاهة، المطبعة: مؤسّسة النّشر الإسلاميّ، ط الأولى، ١٤١٧هـ.

٢٤. كشف الرموز في شرح المختصـر النافع، الشّيخ زين الدين أبو عليّ الحسن بن أبي طالب بن أبي المجد اليوسفي S (ت٦٩٠هـ)، تحقيق: الشّيخ عليّ پناه الإشتهاردي، الحاج آغا حسين اليزدي، النّاشر: مؤسّسة النشـر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدّسة، سنة الطبع: ١٤٠٨هـ.

٢٥. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع ـ بيروت، ط الثالثة.

٢٦. اللمعة الدمشقية، الشيخ شمس الدين محمّد بن مكي العاملي (الشهيد الأوّل) S (ت٧٨٦هـ)، تحقيق الشيخ رضا مختاري والسيّد حسين الشفيعي، الناشر: دار التراث، الدار الإسلاميّة، ط الأولى، ١٤١٠هـ.

٢٧. المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ S، (ت٤٦٠هـ)، تصحيح وتعليق: السيد محمّد تقي الكشفيّ، الناشر: المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة، المطبعة الحيدريّة ـ طهران، ط الثالثة، ١٣٨٧هـ.

٢٨. المجموع شرح المهذَّب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النوويّ (ت٦٧٦هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر.

٢٩. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الشيخ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر (العلّامة الحلّيّ) S (ت٧٢٦هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة، ١٤١٢هـ.ق.

٣٠. مستمسك العروة الوثقى، السيّد محسن الطباطبائيّ الحكيم S (ت١٣٩٠هـ)، الناشر: مؤسّسة التاريخ العربيّ.

٣١. المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمّد (الراغب الأصفهاني) (ت٥٠٢هـ)، الناشر: دفتر نشر الكتاب، ط الثانية، ١٤٠٤هـ.

٣٢. المقنع، الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه القمّيّ (الصدوق) S (ت٣٨١هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام الهادي g، المطبعة: اعتماد، ط الأولى، ١٤١٥هـ.

٣٣. المقنعة، الشّيخ أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن النّعمان العكبري البغدادي (الشّيخ المفيد) S (ت٤١٣هـ)،‍ تحقيق ونشر: مؤسسة النّشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة، ط. الثّانية، ١٤١٠هـ.

٣٤. من لا يحضره الفقيه، الشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه القمّيّ S (ت٣٨١هـ)، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة.

٣٥. منهاج الصالحين، سماحة السيّد عليّ الحسينيّ السيستانيّ F، طبعة منقّحة ومصحّحة ١٤٣٩ هـ.

٣٦. مهذَّب الأحكام في بيان الحلال والحرام، السيّد عبد الأعلى الموسويّ السبزواريّ S ١٤١٤هـ)، الناشر: مكتب السيّد السبزواريّ، مؤسّسة المنار، المطبعة: فروردين، ط الرابعة، ١٤١٣هـ.‍

٣٧. المهذَّب، الشيخ عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسيّ (ت٤٨١هـ)، إعداد مؤسّسة سيّد الشهداء العلميّة، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم المقدسة، ط الأولى، ١٤٠٦هـ.

٣٨. موسوعة السيد الخوئي S، تحقيق ونشر: مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي  Sـ قم، ط الأولى، ١٤١٨هـ.

٣٩. النوادر، الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمي S (ت ق٣)، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي g ـ قم المقدسة، ط الأولى، ١٤٠٨هـ.

٤٠. الهداية في الأصول والفروع، الشيخ أبو جعفر الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه القمي S (ت٣٨١هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام الهادي g، المطبعة: اعتماد ـ قم المقدسة، ط الأولى، ١٤١٨.

٤١. الوافي، الشيخ محمّد بن محسن (الفيض الكاشانيّ) S (ت١٠٩١هـ)، تحقيق: السيّد ضياء الدين الحسينيّ الأصفهانيّ، الناشر: مكتبة أمير المؤمنين عليّ g العامّة ـ أصفهان، المطبعة: أفست نشاط ـ أصفهان، ط الأولى، ١٤٠٦هـ.

٤٢. وسائل الشيعة، الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ S (ت١١٠٤هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت i لإحياء التراث.



(١) يلاحظ: الفقه على المذاهب الأربعة: ١/ ٥٦٠ ـ ٥٦٨.

(٢) المصدر السابق: ١/ ٥٧١.

(٣) المجموع: ٦/ ٣٤٧.

(٤) يلاحظ: فتح العزيز: ٦/ ٣٨٠.

(٥) الانتصار: ١٨٤ ـ ١٨٥.

(٦) يلاحظ: الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g: ٢٠٣.

(٧) يلاحظ: الهداية: ١٨٨، المقنع: ١٨٨المقنعة: ٣٤٤، المبسوط في فقه الإمامية: ١/ ٢٧٠، الجمل والعقود: ١١١، المهذَّب: ١/ ١٩٢، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع: ١٣٨.

(٨) يلاحظ: الدروس الشرعية في فقه الإمامية: ١/ ٢٧٤.

(٩) يلاحظ: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ١٦/ ٢٢٩.

(١٠) يلاحظ: العروة الوثقى: ٢/ ١٨٣.

(١١) يلاحظ: الكافي في الفقه: ١٨٣، اللمعة الدمشقية: ٥٧.

(١٢) يلاحظ: مختلف الشيعة: ٣/ ٤٠٠.

(١٣) يلاحظ: جمل العلم والعمل: ٩٠.

(١٤) يلاحظ: السرائر: ١/ ٣٧٦، شرائع الإسلام: ١/ ١٤١، كشف الرموز: ١/ ٢٨٠، إرشاد الأذهان: ١/ ٢٩٧، الروضة البهية: ٢/ ٩٢.

(١٥) يلاحظ: تحرير الأحكام الشرعية: ١/ ٤٦٥.

(١٦) الاستبصار: ٢/ ٨٥.

(١٧) يلاحظ: الخلاف: ٢/ ٢٢١.

(١٨) يلاحظ: العروة الوثقى المحشّاة: ٣/ ٥٥٥.

(١٩) المصدر السابق.

(٢٠) يلاحظ: مهذّب الأحكام: ١٠/ ٧٥، الانتصار: ١٨٤، الخلاف: ٢/ ٢٢١.

(٢١) يلاحظ: جمل العلم والعمل: ٩٠.

(٢٢) المبسوط في فقه الإمامية: ١/ ٢٧٠.

(٢٣) وفي نقل: أربع.

(٢٤) تهذيب الأحكام: ٤/ ١٨٩، ٢٠٢، ٢١٨، الاستبصار: ٢/ ٨٠، من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٠٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري: ٢٣.

(٢٥) الكافي: ٤/ ١٠٦، التهذيب: ٤/ ٢٦٢، ٢٠٤، والاستبصار: ٢/ ٨٤، ٩١.

(٢٦) الكافي: ٤/ ٣٥٣.

(٢٧) تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٠٤، الكافي: ٤/ ١٠٦.

(٢٨) الكافي: ٤/ ١٠٦، تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٠٣.

(٢٩) من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١١٥، الكافي: ٤/ ١٠٦، تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٦٤.

(٣٠) الصحيح: (عن الحسن الصيقل).

(٣١) الكافي: ٤/ ١٠٦.

(٣٢) الخصال: ٢٨٦.

(٣٣) الوسائل: ١٠/ ٣٢.

(٣٤) قرب الإسناد: ١٢٥.

(٣٥) كامل الزيارات: ٣٢٥.

(٣٦) يلاحظ لهذا المثال: منهاج الصالحين لسماحة السيّد عليّ الحسيني السيستاني F: ٣/ ٢٣٥.

(٣٧) التهذيب: ٤/ ٢٠٧.

(٣٨) الكافي: ٤/ ١٠٣.

(٣٩) وهما روايتا المشرقي وعبد الرحمن.

(٤٠) الكافي: ٤/ ١٠١، من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١١٥ وفيه (رقبة بدل نسمة)، تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٠٦.

(٤١) المفردات في غريب القرآن: ١/ ٦٤٠.

(٤٢) يلاحظ: وسائل الشيعة: ١٠/ ٣٣.

(٤٣) يلاحظ: وسائل الشيعة: ١٠/ ٤٥.

(٤٤) تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٠٩، ٣٢٤، الاستبصار: ٢/ ٨٤.

(٤٥) يلاحظ: موسوعة السيّد الإمام الخوئي: ٢١/ ١٦٢.

(٤٦) يلاحظ: مستمسك العروة الوثقى: ٨/ ٢٦٣.

(٤٧) يلاحظ: موسوعة السيّد الإمام الخوئي: ٢١/ ١٦٣.

(٤٨) يلاحظ: موسوعة السيّد الإمام الخوئي: ٢١/ ١٦٤.

(٤٩) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٧/ ٢٠٢.

(٥٠) يلاحظ: موسوعة السيّد الإمام الخوئي: ١٥/ ٤٢٢.

(٥١) تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٠٩، الاستبصار: ٢/ ٨٤.

(٥٢) يلاحظ: بحوث في شرح مناسك الحج: ٨/ ٣١١.

(٥٣) يلاحظ: الوافي: ١١/ ١٧٠.

(٥٤) يلاحظ: وسائل الشيعة: ١٠/ ٣٨.

(٥٥) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٣/ ٢٥٢.

(٥٦) يلاحظ: وسائل الشيعة: ١٤/ ٥٢٩.

(٥٧) يلاحظ: فقه الصادق: ٨/ ١٧٨.

(٥٨) الفقيه: ٢/ ٧١.

(٥٩) المحاسن: ١/ ١٠.

(٦٠) يلاحظ: مهذّب الأحكام: ١٠/ ٧٦.