
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا وآله الطيّبين الطاهرين.
من المسائل الابتلائية الكثيرة الدوران مسألة وجوب قراءة سورة تامّة بعد الفاتحة ـ على القول بذلك ـ ومن السور التي وقعت محلَّاً للخلاف هي سور الضحى والانشراح، والفيل ولإيلاف، فقد قيل إنَّ الأُولتين سورة واحدة وكذا الأخيرتين، وقيل بل كلٌّ منها سورة على حدّة. وعليه فإذا أراد المكلّف أن يقرأ سورة الضحى فهل يُكتفى بها أم لا بُدَّ من أن يضمّ إليها سورة الانشراح، وكذا إذا أراد أن يقرأ سورة الفيل فهل يُكتفى بها أم لا بُدَّ أن يضمّ إليها سورة لإيلاف؟
وهذا البحث معقود لتنقيح هذه المسألة.
ونعقد البحث في محورين رئيسين وخاتمة:
المحور الأوّل: الأقوال في المسألة.
المحور الثاني: أدلّة القولين.
الخاتمة: تتضمّن ملخّص البحث ونتيجته.
المحور الأوّل: الأقوال في المسألة
أقوال أهل السنّة.
قبل التعرّض لسرد أقوال علمائنا نعرض بإيجاز ما نقل من قول وفعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الشأن(١).
فنقول: إنَّه لم تطرح هذه المسألة في الفقه لدى أهل السنّة صريحاً في موضعها المناسب، وهو حدود القراءة في الصلاة، ولكن ذكر في مجموع تراثهم أقوال وأفعال قد تتعلّق بالمقام، وهو يدور حول نقطتين:
النقطة الأولى: الجمع بين السورتين في الصلاة.
حكي ذلك عن جمع، فقد نقل عن عمر بن الخطّاب (ت ٢٣هـ) أنَّه قد جمع بين سورتي الفيل ولإيلاف في صلاة المغرب(٢)، ونقل عن أُبيّ(٣) أنَّه قد جمع بين الضحى وألم نشرح في المكتوبة(٤).
ونقل عن إبراهيم النخعيّ (ت ٩٦هـ) أنَّه قرأ في صلاة المغرب الفيل ولإيلاف ولم يفصل بينهما بالبسملة(٥).
وقال سفيان بن عيينة (ت ١٩٨هـ): (كان لنا إمام يقرأ بهما متّصلة سورة واحدة)(٦).
وهذا الموقف قد يتخرّج على القِران بين السورتين، وذلك أمر منقول عن غير واحد من الصحابة وغيرهم.
النقطة الثانية: التصريح بأنَّهما سورة واحدة، أو أنَّهما بمنزلة سورة واحدة، أو عدم الإتيان بالبسملة بينهما.
نقل عن طاووس (ت ١٠٦هـ) وعمر بن عبد العزيز (ت ١٠١هـ) أنَّهما كانا يقولان إنَّ سورتي الانشراح والضحى سورة واحدة، وكانا يقرآنهما ولا يفصلان بينهما بالبسملة(٧).
وقال النسفيّ (ت ٥٣٧هـ): (وهما في مصحف أُبيّ سورة واحدة بلا فصل، ويروى عن الكسائيّ ترك التسمية بينهما)(٨).
ونقل السمرقنديّ عن بعض المتقدّمين أنَّ سورتي الانشراح والضحى بمنزلة سورة واحدة، وكذلك الفيل ولإيلاف(٩).
وقال المجاشعيّ (ت ٤٧٩هـ): (لإيلاف قريش مكّيّة، وقبل [أي سورة الفيل] هما سورة واحدة)(١٠).
وقال القرطبيّ (ت٦٧١هـ): (قيل: إنَّ هذه السورة متّصلة بالتي قبلها في المعنى. يقول: أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش، أي لتأتلف، أو لتتّفق قريش، أو لكي تأمن قريش فتؤلّف رحلتيها. وممّن عدّ السورتين واحدة أُبيّ بن كعب، ولا فصل بينهما في مصحفه. وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام لا يفصل بينهما، ويقرأهما معاً)(١١).
ولكن في مقابل ذلك هناك بعض الرواة أثبت وجود البسملة بينهما في مصحف أُبيّ، كما سيأتي كلّ ذلك.
وأيضاً نقل عن إبراهيم النخعيّ أنَّه قرأ في المغرب بإيلاف قريش وحدها(١٢).
أقوال فقهاء الطائفة.
هذا، وأمّا كلمات فقهائنا ـ رضوان الله على الماضين منهم، وأدام الله ظلّ الباقين ـ فقد اختلفت في الوحدة وعدمها على أقوال:
القول الأوَّل: أنَّهما سورة واحدة حقيقة ولا تعاد البسملة بينهما.
وهو صريح صاحب كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g، حيث قال: (ولا تقرأ في صلاة الفريضة والضحى وألم نشرح، وألم ترَ كيف ولإيلاف.. فإنَّه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض؛ لأنَّه روي أنَّ والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذلك ألم ترَ كيف ولإيلاف سورة واحدة)، والشيخ الصدوق في الفقيه، حيث قال: (فإذا كبّرت تكبيرة الافتتاح فاقرأ الحمد لله وسورة معها، موسّع عليك أيّ السور قرأتَ في فرائضك إلّا أربع سور، وهي سورة والضحى وألم نشرح؛ لأنَّهما جميعاً سورة واحدة، ولإيلاف وألم ترَ كيف؛ لأنَّهما جميعاً سورة واحدة، فإن قرأتهما كان قراءة الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة، ولإيلاف وألم ترَ كيف في ركعة، ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع السور في ركعة فريضة)(١٣)، والشيخ الطوسيّ والشيخ الطبرسيّ والمحقّق ـ في بعض كتبه ـ وابن سعيد والمحقّق البحرانيّ وكاشف الغطاء، وآخرين(١٤).
القول الثاني: أنَّهما سورة واحدة حقيقة وتعاد البسملة بينهما.
ذهب إلى هذا القول ابن إدريس والعلّامة في بعض كتبه، وكذلك الشهيد الأوَّل في اللمعة، وأيضاً المحقّق والشهيد الثانيان، والشيخ حسين بن عبد الصمد، والمحقّق الوحيد البهبهانيّ، والمحقّق القمّيّ، والمحقّق النراقيّ وآخرون(١٥).
القول الثالث: أنَّهما سورتان حقيقة وإن عبّر بعضهم أنَّهما بحكم السورة الواحدة فتجب قراءتهما معاً مع البسملة بينهما.
وهذا القول ذهب إليه ابن إدريس في المنتخب من التبيان، ويظهر من المحقّق في المعتبر، والعلّامة في المنتهى، والشهيد الأوّل في الدروس، وابن أبي جمهور، والمحقّق والشهيد الثانيين في بعض كتبهما، والسيّد الصائغ، والسيّد صاحب المدارك، والشيخ البهائيّ، وآخرين(١٦).
وممّن ذهب إلى أنَّهما بحكم السورة الواحدة ـ والذي معناه أنَّهما اثنتان حقيقة ـ ابن فهد والمحقّق الكركيّ في بعض كتبهما، وآخرون(١٧).
القول الرابع: أنَّهما بحكم السورة الواحدة ولا تعاد البسملة بينهما.
نسبه الفاضل الآبيّ إلى الشيخ في التبيان والاستبصار.
ولكنَّ في هذه النسبة تأمّلاً، حيث تقدّم في القول الأوّل أنَّ الشيخ اختار في الاستبصار أنَّهما سورة واحدة حقيقة لا حكماً، وأمّا في التبيان فقد نقل الرواية وعقّبها أنَّهما في المصحف سورتان فصل بينهما بالبسملة، حيث قال (طابَ ثَرَاهُ): (روى أصحابنا أنَّ ألم نشرح والضحى سورة واحدة؛ لتعلّق بعضها ببعض، ولم يفصلوا بينهما بـ(بسم الله الرحمن الرحيم)، وأوجبوا قراءتهما في الفرائض في ركعة وألّا يفصل بينهما. ومثله قالوا في سورة (ألم ترَ كيف) و(الإيلاف). وفي المصحف هما سورتان فصل بينهما ببسم الله)(١٨).
وممّن ذهب إلى هذا القول السيّد محمّد صادق الروحانيّ(١٩).
القول الخامس: يجب قراءتهما معاً.
وهذا القول صرّح به الفاضل الهنديّ وبعض الأعلام(٢٠).
القول السادس: يجب قراءتهما معاً وتعاد البسملة بينهما، لكن هل هما سورتان أم سورة واحدة؟ لم يظهر.
وهذا القول ذهب إليه الشهيد الثاني في بعض كتبه، والسيّد الخوئيّ في تقريرات بحثه الشريف، والسيّد محمّد سعيد الحكيم(٢١).
القول السابع: تجوز قراءتهما معاً مع البسملة بينهما استثناءً من حرمة القِران، كما يجوز أن يكتفى بقراءة إحداهما.
وممّن صرّح أنَّهما متّحدتان حكماً(٢٢) شيخ الشريعة في تقريرات بحثه الشريف(٢٣).
وممّن قال بأنَّهما مستثنيتان من حرمة القِران العلّامة في المختلف، والشيخ عبد الكريم الحائريّ(٢٤).
وممّن قال إنَّه يكتفى بقراءة إحداهما المحقّق الأردبيليّ، والشيخ البهائيّ، والفيض الكاشانيّ، والعلّامة المجلسيّ الثاني، وآخرون(٢٥).
القول الثامن: أنَّهما بحكم سورة واحدة، والاكتفاء بإحداهما خلاف الاحتياط.
وهذا القول ذهب إليه السيّد عبد الله الجزائريّ(٢٦).
القول التاسع: من يظهر منه الاتّحاد والتوقّف في إعادة البسملة.
وهذا القول ذهب إليه صاحب الجواهر(٢٧).
القول العاشر: أنَّهما متّحدتان موضوعاً، وقراءة البسملة بينهما احتياطاً بنحو القربة المطلقة.
هذا القول ذهب إليه المحقّق النائينيّ(٢٨).
القول الحادي عشر: التوقّف في المسألة، وما يؤدّي مؤدّاه من الاحتياط الوجوبيّ.
وهذا القول ذهب إليه المحقّق الداماد S، وأيضاً بعض أعاظم العصر l، والسيّد الشهيد الصدر في تعليقته على منهاج السيّد محسن الحكيم y(٢٩).
المحور الثاني: أدلّة القولين
نعرض في هذا المحور أدلّة القول بتعدّد السورتين حقيقة، وأدلّة القول بوحدتهما كذلك، ومنه يظهر الحال في الاستدلال لبقيّة الأقوال.
أوّلاً: أدلّة القول بتعدّد السورتين حقيقةً
الدليل الأوّل: الفصل بين السورتين في المصحف بالبسملة.
فإنَّ الظاهر أنَّ مصاحف المسلمين منذ الأوّل كانت تشتمل على التفريق بينهما، كما يدلّ عليه أنَّهم ذكروا أنَّ مصحف أُبيّ كان لا يشتمل على ذلك، ممّا يدلّ على خصوصيّته.
بل قد يقال: إنَّ جمع المصاحف على مصحف واحد في زمان عثمان مع الفصل بين هذه السور بالبسملة كان باطّلاع الإمام أمير المؤمنين g، ولو كان له موقف مخالف (صلوات الله عليه) لوصل إلينا.
وقد يستدلّ أيضاً بمصاحف أهل البيت i، فقد حكى الشيخ البهائيّ مشاهدته للمصاحف المنسوبة إلى أهل البيت i بقوله: (وما تشرّفنا بمشاهدته في مشهد مولانا وإمامنا أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا g من المصاحف التي قد شاع وذاع في تلك الأقطار أنَّ بعضها بخطّه g، وبعضها بخطّ آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين يؤيّد ما قلناه من التعدّد، فإنَّ الفصل في تلك المصاحف بين كلٍّ من تلك السور الأربع وصاحبتها على وتيرة الفصل بين البواقي)(٣٠).
أمّا القول بكونهما سورة واحدة تعويلاً على أنَّ أُبيّ لم يفصل بينهما في مصحفه فتفصيل الكلام فيه:
إنَّ أوَّل من عثرنا على تصريحه بذلك من علمائنا هو ما ذكره الشيخ الطبرسيّ بقوله: (وروي أنَّ أُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه)(٣١).
وأيضاً نقل ذلك بعض مفسّري العامّة في خصوص سورة الفيل والإيلاف، ونسرد بعضها..
١. قال الزمخشريّ (ت ٥٣٨هـ): (وهما في مصحف أُبيّ سورة واحدة بلا فصل)(٣٢).
٢. قال ابن عطيّة الأندلسيّ (ت ٥٤٢هـ): (وهذه السورة متّصلة في مصحف أُبيّ ابن كعب بسورة (لإيلاف قريش) لا فصل بينهما)(٣٣).
٣. قال ابن حجر (ت ٨٥٢هـ): (قيل: اللام متعلّقة بالقصة التي في السورة التي قبلها. ويؤيّده أنّهما في مصحف أُبيّ بن كعب سورة واحدة)(٣٤). وغيرهم(٣٥).
ويجاب عن هذا..
أوَّلاً: بمعارضة ذلك بالفصل بينهما في باقي مصاحف الأمّة(٣٦).
وقد ذكر الشيخ البهائيّ (طابَ ثَرَاهُ) بأنَّ عدم الفصل في مصحف أُبيّ لعلّه سهو منه، مضافاً إلى أنَّه لا يصلح معارضاً لسائر مصاحف الأمّة، ثُمَّ ذكر ما تقدّم نقله عنه(٣٧) من مشاهدته للمصاحف الموجودة في مشهد الإمام الرضا g(٣٨).
وثانياً: أنَّ هناك جمعاً من الرواة أثبتوا وجود البسملة في مصحف أُبيّ(٣٩).
وثالثاً: لا حجّة في مصحف أُبيّ، فإنَّه قد اشتمل على مخالفات كثيرة لمصاحف الصحابة قد ذكرت في مظانّها(٤٠).
الدليل الثاني: أنَّ مقتضى تسمية كلّ سورة من السور الأربع باسمٍ خاصّ بها أن تكون سورة برأسها.
ذلك أنَّ من المتعارف بين المسلمين تسمية كلّ سورة من السور الأربع باسمٍ خاصّ، فتسمّى بـ(والضحى) و(ألم نشرح)، و(الفيل)، و(لإيلاف قريش)، ولم يقع أن تسمّى السورتان الأُولتان بـ(والضحى) لأنَّ (ألم نشرح) ذيلها، ولا الأخيرتان بـ(الفيل) لأنَّ (لإيلاف قريش) ذيلها.
هذا، وتسمية كلٍّ من هذه السور باسم خاصّ مشهود حتّى في الروايات التي تضمّنت أنَّهما سورة واحدة ـ وسيأتي ذكرها(٤١) ـ حيث ورد فيها ـ مثلاً ـ أنَّ (الضحى وألم نشرح لك سورة واحدة).
وكذلك ما تضمّن ذكرها معها، كما في خبر الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٤٢)، عن أبي عبد الله g، قال: (من أكثر قراءة والشمس والليل إذا يغشى، والضحى وألم نشرح في يوم أو ليلة لم يبقَ شيء بحضرته إلّا شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره ولحمه..)(٤٣).
وهناك موردان آخران:
المورد الأوّل: ما نقله السيّد رضي الدين ابن طاووس في سعد السعود عن كتاب (تجزئة القرآن) لبعض العامّة: (..والسبع الرابع.. واقرأ باسم ربّك، والضحى، وألم نشرح..)(٤٤).
المورد الآخر: ما نقله في موضع آخر من الكتاب نفسه: (اتّفقوا أنَّ سورة الماعون ثلاث آيات منها نزلت بمكّة وأربع آيات نزلت بالمدينة، واتّفقوا أنَّ ثمانية وسبعين سورة منها نزلت بمكّة، ثُمَّ ذلك على ضربين، أحدهما: أنَّ السورة كلّها نزلت بمكّة، والثاني: أنَّ السورة نزلت بالمدينة، ثُمَّ ذلك أيضاً على ضربين، أحدهما: السورة كلّها بالمدينة، والثاني: آيات منها نزلت بمكّة. فأمّا السورة التي نزلت كلّها بمكّة فهي تسع وأربعون سورة وهي.. والضحى وألم نشرح..)(٤٥).
ومقتضى ذلك أن يكون كلٌّ منهما سورة برأسها.
ودعوى أنَّ هذه التسمية هي مثل تسمية بعض الآيات أو مجموعة منها باسم خاصّ مثل آية الكرسي، بعيدة؛ لأنَّها تقتضي عدم وجود اسم جامع لمجموع السورة أصلاً.
إن قيل: إنَّ التسمية قد حدثت في زمان متأخّر عن زمان النبيّ e.
قلنا..
أوّلاً: أنَّ الذي قد يبدو من مجموع القرائن هو أنَّ السور كانت مسمّاة في زمانه e، وتعرف لدى الصحابة بأسمائها في مقام الإشارة إليها، ونحن نذكر أسماء بعض السور التي كانت مسمّاة في عصره e على سبيل المثال، فقد أخرج الطبريّ في تفسيره وعبّر عنه بأنَّه صحّ الخبر عن رسول e أنَّه قال في الفاتحة: (هي أمّ القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني)، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه في شأن غزوة حنين أنَّ النبيّ e نزل عن بغلة كان عليها فجعل يصرخ بالناس: (يا أهل سورة البقرة)(٤٦).
وثانياً: أنَّ هذه التسمية ممّا جرت عليها سيرة المسلمين بمرأى ومشهد أئمّة أهل البيت i لاحقاً.
الدليل الثالث: الروايات التي تضمّنت التعبير عن كلّ من هذه السور بعنوان السورة، فيعبَّر عن سورة الضحى وحدها بـ(سورة والضحى)، وعن سورة (ألم نشرح) وحدها بسورة (ألم نشرح)، وسورة الفيل بسورة (ألم ترَ كيف)، وسورة قريش بسورة (لإيلاف قريش) فإنَّها ظاهرة في أنَّ كلّ واحدة منها سورة واحدة.
والروايات في ذلك كثيرة سوف نذكر بعضها في الأدلّة اللاحقة.
ولكن من جملتها: خبر محمّد بن سليمان في مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب g في سؤال مشركي قريش للنبيّ e في شقّ القمر نصفين، وكذلك الشجرة، ومحلّ الشاهد: (فقال لهم النبيّ e: نعم، وأنسئ أن يقول (إن شاء الله)، فانتظر جبريل g عشرة أيّام، ثُمَّ عشرين يوماً، ثُمَّ ثلاثين يوماً لم يأته، فقال مشركوا قريش: إنَّ الذي كان يأتي محمّداً قد شنأه وقلاه. فلمّا كان ليلة الأربعين لبس رسول الله e المسوح ـ وهو حجّة لمن لبس في هذه الأمّة المسوح ـ ودخل إلى مصلّاه ودعا، فهبط عليه جبريل، فقال: يا محمّد أقرأه: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا}. واقرأ أيضاً: {وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى})(٤٧).
الدليل الرابع: ما تضمّن التوصية بقراءة واحدة من هذه السور لوحدها، أو في ضمن الصلوات المستحبّة، كما في الروايات التالية:
١. مرسلة الطبرسيّ في صلاة لوجع الصدر حيث جاء فيها: (أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة: الحمد مرّة، وبعدها في الأولى: ألم نشرح مرّة، وفي الثانية: الإخلاص ثلاث مرّات، وفي الثالثة: والضحى مرّة..)(٤٨).
٢. مرسلة السيّد رضي الدين ابن طاووس عن النبيّ e: (ومن صلّى في الليلة الثالثة والعشرين من رجب ركعتين بالحمد مرّة وسورة والضحى خمس مرّات، أعطاه الله بكلّ حرف..)(٤٩).
٣. مرسلة السيّد ابن طاووس في الاستخارة، حيث قال: (وجدت في كتاب عتيق فيه دعوات وروايات من طريق أصحابنا تغمّدهم الله جلّ جلاله بالرحمات.. وسورة والضحى سبع مرّات)(٥٠).
٤. مرسلة الكفعميّ، حيث ورد فيها: (وأمّا صلوات رجب فهي مأخوذة من كتاب مصباح الزائر للسيّد رضي الدين عليّ ابن طاووس S، رواها سلمان الفارسيّ عن النبيّ e لكلّ ليلة من لياليه صلاة منفردة.. وفي الثالث والعشرين: ركعتين بالحمد والضحى خمساً أُعطي بكلّ حرف وبكلّ كافر وكافرة درجة في الجنّة وثواب..)(٥١).
الدليل الخامس: ما ورد من الثواب على قراءة إحدى هذه السور.
ومن الأمثلة على ذلك:
١. خبر سلمانx.
وهو ما رواه الصدوق ـ بإسناد عامّيّ ـ في ثواب من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام، وجاء فيها: (وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كأنَّما أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظّفهم)(٥٢).
وعلّق (طابَ ثَرَاهُ) على الرواية في جانب آخر من مضمونها، ولكنّه لم يعلّق على قراءة سورة (والضحى) منفردة(٥٣).
٢. مرسلة الطبرسيّ، عن أُبيّ، عن النبيّ e، قال: (ومن قرأ سورة والضحى كان ممّن يرضاه الله، ولمحمّد e أن يشفع له، وله عشر حسنات بعدد كلّ يتيم وسائل)(٥٤).
٣. مرسلته الأخرى أيضاً عن أُبيّ، عن النبيّ e، قال: (من قرأ سورة ألم نشرح أعطي من الأجر كمن لقي محمّداً e مغتمّاً ففرّج عنه)(٥٥).
٤. مرسلته الثالثة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله g، قال: (من قرأ في الفريضة (ألم ترَ كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل) شهد له يوم القيامة كلّ سهل وجبل ومدر بأنَّه كان من المصلّين، وينادي يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدي، قبلت شهادتكم له، أو عليه. أدخلوا عبدي الجنّة، ولا تحاسبوه فإنَّه ممّن أحبّه، وأحبّ عمله. ومن أكثر قراءة (لإيلاف قريش) بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنّة حتّى يقعد على موائد النور يوم القيامة)(٥٦).
الدليل السادس: ما دلّ على أنَّ الإمام g قد قرأ إحدى السورتين في ركعة من الفريضة، كما في مرسلة ابن أبي عمير عن زيد الشحّام، وسيأتي ذكرها والكلام فيها سنداً ومتناً مفصّلاً(٥٧).
الدليل السابع: دعوى سيرة المتشرّعة.
ولكن يمكن المناقشة في ذلك: بأنَّه لا دليل على استنادها إلى قول المعصوم أو فعله أو تقريره، فلعلّها نشأت عمّا جرت عليه المصاحف المعروفة من اعتبارهما سورتين.
والحاصل من أدلّة القول بتعدّد السورتين حقيقة: أنَّ التامّ منها هو الدليل الأوَّل والثاني والسادس، وأمّا الثالث والرابع والخامس فهي وإن كان قد يناقش فيها ولكنّها بمجموعها تعضد تلك الأدلّة.
مقتضى القاعدة.
هذا، ولا يخفى أنَّه إذا ثبت تعدّد السورتين كان مقتضى القاعدة الاجتزاء بكلّ واحدة منهما، وحرمة أو كراهة الجمع بينهما من جهة العمومات الفوقانيّة.
وما يمكن أن يكون عموماً فوقانيّاً روايتان معتبرتان:
الأولى: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما g، قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: (لا، لكلّ سورة ركعة)(٥٨)، وفي الاستبصار: (لكلّ ركعة سورة).
والأخرى: موثّقة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله g عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: (إنَّ لكلّ سورة حقّاً، فأعطها حقّها من الركوع والسجود)(٥٩).
مضافاً إلى معتبرة منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد الله g: (لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر)(٦٠).
وموثّقة زرارة عن أبي جعفر g، قال: (إنَّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس)(٦١).
والمراد بالكراهة هنا الحرمة، لا الكراهة المصطلحة التي هي من الأحكام التكليفيّة الخمسة، بقرينة المقابلة مع النافلة. والكراهة الواردة في الروايات هي أعمّ من الكراهة التنزيهيّة والتحريميّة، ولا تحمل على إحداهما إلَّا بقرينة(٦٢).
ويعضده ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القرويّ، عن أبان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله g اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال: (نعم). قلت: أليس يقال: أعطِ كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: (ذلك في الفريضة فأمّا في النافلة فليس به بأس)(٦٣).
ثانياً: أدلّة القول بوحدة السورتين حقيقة.
ونعرض عناوينها بإيجاز، ثُمَّ نتعرّض لتفصيلها إن شاء الله تعالى.
الدليل الأوّل: الإجماع وما يؤدّي مؤدّاه.
الدليل الثاني: الروايات الخاصّة.
الدليل الثالث: وحدة النزول.
الدليل الرابع: وحدة السياق.
تفصيل الكلام في هذه الأدلّة
الدليل الأوّل: الإجماع وما يؤدّي مؤدّاه.
بتتبّع كلمات علمائنا z ـ بحسب المصادر المتاحة ـ نجد أنَّ أوَّل من ادّعى ما يؤدّي مؤدّى الإجماع هو الشيخ الصدوق في الاعتقادات، حيث قال: (وعندنا أنَّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ولإيلاف وألم ترَ كيف سورة واحدة)(٦٤).
وأوَّل من ادّعى الإجماع صريحاً عندنا هو السيّد المرتضى S، حيث قال في ما انفردت به الإماميّة من وجوب سورة كاملة في الفريضة: (ولا إفراد كلّ واحدة من سورة والضحى وألم نشرح عن صاحبتها، وكذلك إفراد سورة الفيل عن لإيلاف. والوجه في ذلك مع الإجماع المتردّد طريقة اليقين ببراءة الذمّة)(٦٥).
وبعده جاء الشيخ S فذكر ما يؤدّي مؤدّى الإجماع، قال في الاستبصار: (لأنَّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد i، وينبغي أن يقرأهما موضعاً واحداً، ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض)(٦٦).
وقال في التهذيب: (وعندنا أنَّه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلَّا في ركعة)(٦٧).
ثُمَّ ابن إدريس S صرّح بأنَّهما: (سورة واحدة عند أصحابنا)(٦٨).
ثُمَّ العلّامة في كتبه المختلفة، ففي التحرير: (قال علماؤنا)(٦٩)، وفي التذكرة: (عند علمائنا)(٧٠)، وكذلك في النهاية(٧١).
أقول..
أوّلاً: أنَّ هذا الإجماع ليس بمحصَّل؛ لأنَّه لم تصلنا كلمات أرباب الفتاوى من القدماء كلّهم، فإنَّه لم تصلنا كلمات مثل ابن الجنيد وابن أبي عقيل والجعفيّ، ولا من قبلهم من الفقهاء في هذه المسألة مع عناية فقهائنا بنقل كلماتهم، كالمحقّق والعلّامة والشهيد الأوَّل الذين وصلت كتب القدماء إليهم، بل حتّى أنَّ الشيخ الكلينيّ x لم ينقل روايات المسألة، مع أنَّه في كتابه يسرد الروايات التي يعمل بها، والكتاب أُلِّف لكي يُعمل به(٧٢).
وثانياً: أنَّه محتمل المدركيّة؛ لوجود روايات بمضمونه، فلا حجّة فيه.
الدليل الثاني: الروايات الخاصّة.
وهي أهمّ أدلّة المسألة التي استند إليها كلٌّ بحسب ما فهمه منها، وهي على قسمين:
الأوّل: المسانيد.
الثاني: المراسيل التي وردت بنفس مضمون الطائفة الثانية من المسانيد، فهي عين المسانيد كما يظهر بالمقارنة بينهما، وسنذكرها في ذيل الطائفة الثانية.
الروايات المسندة.
والروايات المسندة على طوائف ثلاث: فالطائفة الأولى تتضمّن أنَّهما سورتان ولكن يجمع بينهما، والثانية صريحة في أنَّهما سورة واحدة، والثالثة تتضمّن حكاية التفريق بينهما.
الطائفة الأولى: أنَّهما سورتان ولكن يجمع بينهما.
وهي روايتان:
الرواية الأولى: رواية المفضّل بن صالح أبي جميلة(٧٣). وهو ما رواه المحقّق x، عن جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن المفضّل، قال: سمعت أبا عبد الله g يقول: (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلَّا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف قريش)(٧٤).
وقد نقلها الشيخ الطبرسيّ عن تفسير العياشيّ بقوله: (وروى العياشيّ بإسناده، عن المفضّل بن صالح، عن أبي عبد الله g قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلَّا الضحى وألم نشرح، وألم ترَ كيف ولإيلاف قريش)(٧٥).
والكلام فيها في الصدور والدلالة، ونقدّم الكلام في الدلالة؛ لأنَّه أخصر.
ودلالتها صريحة أوّلاً: في أنَّهما سورتان لا سورة واحدة؛ لأنَّ ظاهر الاستثناء هو الاستثناء المتّصل.
وثانياً: في النهي عن الجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلَّا هذه السور، فتكون مستثناة من كراهة أو حرمة القِران بين السورتين، وأمّا وجوب قراءتهما معاً فيحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام.
وأمّا في الصدور فما حكاه الطبرسيّ عن تفسير العياشيّ مرسلٌ؛ للإرسال الواقع بين العياشيّ والمفضّل؛ إذ لا يعلم طريقه إليه، بالإضافة إلى الإشكال في المفضّل نفسه(٧٦).
وأمّا في السند إلى البزنطيّ فيمكن تصحيحه كما أفاده سيّدنا الأستاذ (دامت بركاته) في قبساته بوجوه ثلاثة لم يرتضِ (دامت بركاته) الأوّلين منها(٧٧):
الوجه الأوّل: أنَّ المحقّق له طريق صحيح إلى جميع مرويات الشيخ الطوسيّ، وللشيخ الطوسيّ طريق معتبر إلى كتاب الجامع للبزنطيّ ذكره في الفهرست، فبالإمكان البناء على صحّة طريق المحقّق إلى هذه الرواية.
ولكن ناقش (دامت بركاته) في هذا الوجه بقوله: (ولكن قد مرّ مراراً أنَّ الطرق والأسانيد المذكورة في الفهارس هي في الغالب لعناوين الكتب والمصنّفات، وليست إلى نسخ معيّنة منها، فهي لا تجدي في تصحيح الكتب المستحصلة بالوجادة ونحوها. وأمَّا الإجازات فالأمر فيها أوضح؛ فإنَّها شرفيّة بحتة إلّا في ما صرّح فيها بخلاف ذلك. وعلى هذا فالوجه المذكور لا يفي بتصحيح الرواية المبحوث عنها)(٧٨).
الوجه الثاني: أنَّ كتاب الجامع للبزنطيّ كان من الكتب المعروفة المشهورة المتداولة بين الأصحاب قبل زمان الشيخ الطوسيّ S إلى عصر متأخّر، ونقل عنه ابن إدريس Oفي السرائر(٧٩)، وأيضاً استطرف منه عدّة أحاديث في قسم المستطرفات(٨٠). وأيضاً وصلت نسخته إلى المحقّق الحلّيّ S، ثُمَّ إلى الشهيد الأوّل S الذي نقل عنه في مجموعته روايات كثيرة، بل إنَّ الكتاب كان موجوداً إلى عصر المجلسيّ الثاني(٨١).
والحاصل: إنَّ حال جامع البزنطيّ في ذلك العصر حال الكتب الأربعة ونحوها في العصور المتأخّرة، فلا حاجة إلى توفّر طريق إلى النسخة الواصلة منه إلى المحقّق S، كما لا حاجة في زماننا إلى وجود طريق إلى نسخة الكافي مثلاً(٨٢).
وناقش (دامت بركاته) بهذا الطريق بقوله: (ولكن يصعب الوثوق بأنَّ هذا الكتاب كان مشهوراً في عصر المحقّق S إلى هذا الحدّ الذي يُستغنى به عن السند، والشواهد المذكورة ليست وافية بإثبات هذا المدّعى)(٨٣).
الوجه الثالث: مقارنة ما أورده كلٌّ من المحقّق والشهيد الأوّل (طابَ ثَرَاهُما) عن جامع البزنطيّ بما ورد في الكتب الأربعة ونحوها عن أحمد بن أبي نصر، فإنَّه ممّا يقطع أنَّ كثيراً منه مستخرج من كتاب الجامع ـ الذي هو أهمّ وأشهر كتب البزنطيّ ـ وبالتالي قد يحصل الوثوق بأنَّ النسخة التي وصلت إلى العلمَين كانت بالفعل هي نسخة كتاب الجامع للبزنطيّ، فيعتمد على الروايات التي أورداها منها لهذه الجهة، فليتأمّل(٨٤).
ويضاف وجه رابع ـ وقد ذكره (دامت بركاته) في محلّ آخر ـ: هو أن يتوفّر في الناقل مواصفات: منها: كونه خبيراً في مجال معرفة الكتب، وتشخيص مؤلّفيها، وتمييز الصحيح من نسخها عن غيره، وأيضاً بأن يكون متثبّتاً في ما ينسبه من المؤلّفات إلى الأشخاص معتمداً في ذلك على القرائن الواضحة والشواهد الكافية دون الأمور الظنّيّة التي لا تُغني عن الحقّ شيئاً(٨٥).
وهذه السمات متوفّرة في المحقّق (طابَ ثَرَاهُ).
إذن، هذه الرواية معتبرة إلى ابن أبي نصر البزنطيّ، لكن يبقى الإشكال في المفضّل.
ويلحق بما رواه المحقّق عن جامع البزنطيّ مرسلة العلّامة الطبرسيّ، وهي ما ذكره بقوله: (وعن الصادق g: لا تجمع بين سورتين في ركعة إلَّا الضحى وألم نشرح، وألم ترَ كيف ولإيلاف قريش)(٨٦).
ومضمون هذه المرسلة هو نفس ما نقله المحقّق عن جامع البزنطيّ من رواية المفضّل بن صالح المتقدّمة، والكلام في دلالة هذه الرواية هو الكلام في تلك.
وهذا يؤيّد ما استظهرناه في تلك الرواية من أنَّها مستثناة من كراهة أو حرمة القِران بين السورتين.
ويضاف إلى الدلالة الإشكال السنديّ بالإرسال.
الطائفة الثانية: ما ورد فيها أنَّهما سورة واحدة.
وهي روايات ثلاث:
الأولى: رواية شجرة النبّال، وهو ما رواه السيّاريّ، عن البرقيّ، عن القاسم بن عروة(٨٧)، عن شجرة(٨٨) أخي بشير النبّال، قال: قال أبو عبد الله g: (ألم ترَ ولإيلاف سورة واحدة)(٨٩).
الثانية: رواية المفضّل بن صالح أبي جميلة، وهو ما رواه السيّاريّ(٩٠)، بقوله: (ومحمّد بن عليّ [أبو سمينة](٩١)، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله g، قال: الضحى وألم نشرح لك سورة واحدة)(٩٢).
الثالثة: رواية أبي العبّاس البقباق، وهو ما رواه السيّاريّ أيضاً، بقوله: (روى البرقيّ [محمّد بن خالد]، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس(٩٣) [الفضل بن عبد الملك البقباق]، عن أبي عبد الله g). والمتن عين رواية المفضّل بن صالح أبي جميلة المتقدّمة؛ لذكر السيّاريّ إسنادهما معاً بمتن واحد.
ويلحق برواية البقباق هذه مرسلة الشيخ الطبرسيّ عنه ـ أي: البقباق ـ، قال: (وعن أبي العبّاس، عن أحدهما g، قال: ألم ترَ كيف فعل ربّك ولإيلاف قريش سورة واحدة)(٩٤).
ففي هذه الروايات تصريح بأنَّ (الضحى وألم نشرح لك سورة واحدة) وكذلك (ألم ترَ ولإيلاف)، لكن هل هما واقعاً كذلك؟ بمعنى أنَّ الله سبحانه وتعالى أنزلهما كذلك، والناس فرّقوا بينهما وجعلوهما سورتين، أم هما سورة واحدة في القراءة في الفريضة؟ القدر المتيقّن هو الثاني، والأوَّل لا قرينة عليه.
لكن هذه الروايات جميعاً غير نقيّة السند؛ لوجود السيّاريّ، والقاسم بن عروة على بعض المباني(٩٥)، وأبي سمينة، والمفضّل بين صالح، والإرسال.
الروايات المرسلة.
والظاهر أنَّها تعبير آخر عن الروايات السابقة، وهي كالتالي:
الرواية الأولى: مرسلة فقه الرضا التي تقدّم نقلها في القول الأوّل(٩٦).
الرواية الثانية: مرسلة الشيخ في التبيان، قال: (روى أصحابنا أنَّ ألم نشرح والضحى سورة واحدة؛ لتعلّق بعضها ببعض، ولم يفصلوا بينهما ب(بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ) وأوجبوا قراءتهما في الفرائض في ركعة وألّا يفصل بينهما. ومثله قالوا في سورة (ألم ترَ كيف) و(الإيلاف). وفي المصحف هما سورتان فصل بينهما ببسم الله)(٩٧).
وهذه المرسلة معلّلة، ويظهر أنَّ هذا التعليل من الشيخ، فالرواية تنتهي بكلمة (واحدة)، ثُمَّ نقل عن الأصحاب أنَّهم أوجبوا قراءتهما معاً بدون الفصل بالبسملة.
وأمّا المقطع الثاني من الرواية فقد نسبه الشيخ إلى القيل وليس إلى الرواية، وفي نهاية الرواية قال: إنَّهما ـ أي: الفيل والإيلاف ــ سورتان في المصحف فُصل بينهما بالبسملة.
الرواية الثالثة: مرسلة الشيخ الطبرسيّ في مجمع البيان، قال: (وروى أصحابنا أنَّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة؛ لتعلّق إحداهما بالأخرى، ولم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، وجمعوا بينهما في الركعة الواحدة في الفريضة، وكذلك القول في سورة ألم ترَ كيف ولإيلاف قريش. والسياق يدلّ على ذلك)(٩٨).
ومضمون هذه المرسلة نفس مضمون مرسلة التبيان، لكنّ الشيخ قال: (أوجبوا)، والشيخ الطبرسيّ قال: (جمعوا بينهما) والجمع لا يدلّ على وجوب قراءتهما معاً بخلاف ما نقله الشيخ في قوله (أوجبوا)، مع أنَّه من المحتمل أن يكون أحدهما مصحّفاً عن الآخر؛ لقرب رسم الخطّ.
وأيضاً ذكر الشيخ الطبرسيّ قرينة السياق دليلاً على الوحدة، وهو نفس ما ذكره الشيخ من تعلّق بعضها ببعض. ولكنَّه S لم ينقل في الأخيرتين أنَّهما سورتان في المصحف فُصل بينهما بالبسملة.
وعليه فإذا قلنا باتّحاد الروايتين فلا يحرز أنَّ الوارد فيها هل هو (أوجبوا) أو (جمعوا)؟ ومن ثَمَّ فلا يمكن الاستدلال بها في المقام على أنَّ السورتين الأُولتين المبحوث عنهما واحدة، وكذا الأخيرتين.
الرواية الرابعة: مرسلة الطبرسيّ في تفسير جوامع الجامع، قال: (وروي عن أئمّتنا i: أنَّ (الضحى)، و(ألَم نشرح) سورة واحدة، وكذلك: (أَلَم ترَ كيف) و(لإيلاف) سورة واحدة)(٩٩).
هذه المرسلة قد جمعت بين روايات البقباق، والمفضّل بن صالح، وشجرة، ويأتي فيها نفس الكلام في تلك الروايات.
الرواية الخامسة: مرسلة المحقّق في الشرائع، قال: (روى أصحابنا أنَّ (الضحى) و(ألم نشرح) سورة واحدة. وكذا (الفيل) و(لإيلاف). فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما، على الأظهر)(١٠٠).
والظاهر أنَّها ليست رواية جديدة غير ما أرسله الشيخ في تبيانه، فالرواية تنتهي بكلمة: (لإيلاف)، ثُمَّ تبدأ فتواه (طابَ ثَرَاهُ) بقوله: (فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما، على الأظهر).
يضاف إليها الإشكال السنديّ بالإرسال.
الطائفة الثالثة: ما تضمّنت التفريق بينهما.
وهي روايات:
الأولى: رواية داود الرقّيّ.
وهو ما رواه قطب الدين الراونديّ مرسلاً عن داود الرقّيّ عن أبي عبد الله g: أنَّه (لمّا طلع الفجر، قام [أيْ الإمام ]g فأذَّن وأقام، وأقامني عن يمينه، وقرأ في أوَّل ركعة (الحمد والضحى)، وفي الثانية ب(الحمد وقل هو الله أحد) ثُمَّ قنت، ثُمَّ سلَّم وجلس)(١٠١).
وهذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال وبداود الرقّيّ، ولكن دلالتها تامّة على أنَّ الإمام g قرأ في صلاة فريضة الفجر سورة الضحى فقط، ومعنى ذلك جواز إفرادها عن سورة الانشراح.
ولكن جزم المحقّق التستريّ بسقوط كلمة (ألم نشرح) بعد قوله: (والضحى) جمعاً بين هذه الرواية وبين سائر الأخبار. وقال: (إنَّ السقط في النسخ كثير)(١٠٢).
ولكنّ ما جزم به محلّ تأمّل لا يخفى.
الرواية الثانية: رواية زيد الشحّام ـ وهي العمدة ـ، وقد رويت بصور ثلاث:
الصورة الأولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١٠٣) عن فضالة(١٠٤) عن العلاء [ابن رزين] عن زيد الشحّام(١٠٥) قال: (صلّى بنا أبو عبد الله g الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة)(١٠٦).
وسند هذه الصورة من الرواية معتبر كما تبيّن آنفاً.
وأمّا الدلالة فإنَّ غاية ما تدلّ عليه الرواية الأولى هو أنَّ الإمام g قد جمع بين السورتين في صلاة الفجر، وهذا فعل يدلّ على الجواز، وهو أعمّ من الوجوب، فهو لرفع الحظر عن كراهة أو حرمة القِران بين السورتين، وأمّا الوجوب فيحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام.
الصورة الثانية: هو ما رواه الشيخ x في التهذيب عقيب الرواية المتقدّمة بقوله: (وروى هذا الحديث أحمد بن محمّد [ابن عيسى]، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زيد الشحّام، قال: صلّى أبو عبد الله g فقرأ في الأولى والضحى، وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك).
وعلّق على هذا الخبر بقوله: (فهذه الرواية تضمّنت أنَّه قرأهما في الركعتين، إلّا أنَّه ليس في الخبر أنَّه قرأهما في النافلة أو الفريضة، وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة)(١٠٧).
الكلام في هذه الرواية تارةً في السند، وأخرى في المتن، وثالثةً في الدلالة..
أمّا السند فهو تامّ إلى ابن أبي عمير، وتبقى الواسطة بينه وبين زيد الشحّام، فإذا قيل بكبرى أنَّ المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلَّا عن ثقة فالسند تامّ، وأمّا إذا لم يبنَ على هذه الكبرى فلا يكون تامّاً.
نعم، يمكن حصول الاطمئنان بمعرفة الواسطة بين ابن أبي عمير وزيد الشحّام بقرينة الأسانيد الأخرى، فقد توسّط بين ابن أبي عمير وزيد الشحّام في الكتب الحديثيّة كلٌّ من سيف بن عميرة(١٠٨)، حميد بن المثنّى أبي المغرا(١٠٩)، إبراهيم بن عبد الحميد(١١٠)، عمّار بن مروان(١١١)، هشام بن سالم(١١٢)، عمر بن أذينة(١١٣)، عليّ بن إسماعيل(١١٤)، أبي أيّوب الخزّاز [الخرّاز](١١٥)، معاوية بن عمّار(١١٦)، محمّد بن مروان(١١٧).
ومن هذا العرض يحصل الاطمئنان بكون الواسطة أحد هؤلاء، ولا قدح في أيّ واحد منهم، وعليه تكون الرواية معتبرة.
أمّا متن الرواية ففيه كلام؛ وذلك لأنَّ الموجود في المطبوع من التهذيب (صلّى)، ونقلها بعضهم عنه مع كلمة (بنا) ـ أي: صلّى بنا ـ.
والظاهر أنَّ ذلك خطأ؛ وذلك بقرينة أنَّ الشيخ حملها على النافلة، بينما لم يحمل الصورة الأخرى التي وردت فيها كلمة (بنا) على النافلة.
ومنه يظهر أنَّ نسخة الأصل من التهذيب لم تكن تشتمل على كلمة (بنا)، كما أنَّ مصدر الشيخ لم يكن يشتمل على كلمة (بنا).
نعم، الموجود في المطبوع من الاستبصار وكذلك جملة من المصادر الناقلة عن الشيخ في التهذيب: (صلّى بنا)(١١٨)، ولكنَّه أيضاً خطأ؛ لأنَّ الشيخ أيضاً حمل الرواية فيه على النافلة.
ومع وجود كلمة (بنا) تكون الرواية ناظرة إلى الفريضة، ومن دون وجودها يكون الفعل مجملاً، فيحتمل أن يكون الفعل المحكيّ فريضة، ويحتمل أن يكون نافلة، ولذلك لا يكون فيها غير حكم الفريضة إذا احتمل اختلافهما في المسألة كما بنى عليه الشيخ.
ومن المعلوم أنَّه بوجود كلمة (بنا) تكون الصلاة التي صلّاها الإمام g جماعة لا نافلة، ومن المعلوم أنَّه لا جماعة في نافلة. وقد نبّه على ذلك بعض الأعلام(١١٩).
وأمّا دلالة الرواية فهي ـ على ما هو الصحيح من خلوّها من كلمة (بنا) ـ تكون مجملة؛ إذ يحتمل أن تكون الصلاة نافلة، ويكون الإتيان بكلٍّ من السورتين في ركعة من باب الاجتزاء في النافلة ببعض السورة، ومن ثَمَّ لا يمكن التعدّي منها إلى الفريضة.
الصورة الثالثة: وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب(١٢٠)، عن أحمد بن محمّد [ابن عيسى]، عن الحسين [ابن سعيد]، عن فضالة، عن حسين [ابن عثمان](١٢١)، عن [عبد الله] ابن مسكان، عن زيد الشحّام، قال: (صلّى بنا أبو عبد الله g فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح).
قال الشيخ (طابَ ثَرَاهُ): (فليس في هذا الخبر أنَّه قرأهما في ركعة أو ركعتين، وعندنا أنَّه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلّا في ركعة، وإذا لم يجز ذلك حملناه على أنَّه قرأهما في ركعة)(١٢٢).
وعقّب هذا الخبر في الاستبصار بقوله: (لأنَّه ليس في هذا الخبر أنَّه قرأهما في ركعة أو ركعتين، فإذا كان هذا الراوي بعينه قد روى هذا الحكم بعينه وبيَّن أنَّه قرأهما في ركعة واحدة فحمل هذه الرواية المطلقة على ما يطابق ذلك أولى)(١٢٣).
والكلام في هذه الرواية تارةً في السند، وأخرى في الدلالة..
أمّا السند فالرواية معتبرة لا غبار عليها.
وأمّا الدلالة فما ذكره الشيخ في التهذيب من إجمال الرواية يبتني على مقدّمتين:
الأولى: أنَّه ليس في الرواية دلالة على أنَّه قرأهما في ركعة أو ركعتين.
الثانية: لا يجوز عندنا ـ وكأنّ هذا يشير إلى إجماع الإماميّة ـ إفراد هاتين السورتين في الفريضة.
ونتيجة ذلك أنَّه قرأهما في ركعة واحدة.
وأمّا في الاستبصار فقال بحمل هذه الصورة المجملة من الرواية على الرواية المبيَّنة لوقوع ذلك في ركعتين، كما مرّ في الصورة الثانية.
والكلام مع الشيخ x يقع تارة في ما ذكره في التهذيب، وأخرى في ما ذكره في الاستبصار.
أمّا في ما ذكره في التهذيب فيمكن المناقشة فيه بأنَّ المقدّمة الأولى غير تامّة؛ وذلك لاقتصار الراوي في ذكر السور التي قرأها الإمام g على قراءته لهاتين السورتين، فلو كان قد قرأ السورتين في ركعة واحدة لذكر ما قرأه في الركعة الأخرى، ومقتضى ذلك أنَّه g قرأ في كلّ ركعة مع الحمد إحدى السورتين.
ويشهد لما اخترناه في هذه المعتبرة رواية صابر مولى بسّام [ابن عبد الله الصيرفيّ مولى بني أسد] قال: (أمّنا أبو عبد الله g في صلاة المغرب فقرأ المعوّذتين، ثُمَّ قال: هما من القرآن)(١٢٤).
الشاهد أنَّ الراوي قال قرأ في صلاة المغرب المعوّذتين، والظاهر أنَّه g قرأ في كلّ ركعة سورة.
على أنَّ كون الراوي بصدد الإجمال في أنَّه فعل ذلك في ركعة أو ركعتين، بعيدٌ. وعليه فالمفهوم أنَّه قرأ ذلك في ركعتين.
وأمّا ما ذكره في الاستبصار من حمل هذه الرواية للراوي على روايته الأخرى التي تضمّنت أنَّه أتى بهما في ركعة واحدة حملاً للمجمل على المبيَّن فيمكن المناقشة فيه بما تقدّم(١٢٥) من عدم إجمال الرواية، بل ظاهرها قراءة كلٍّ من السورتين في ركعة، وروايته التي تتضمّن أنَّه قرأهما في ركعة تحتمل التصحيف كما سيأتي(١٢٦).
وكيفما كان: فهذه صور ثلاث لرواية زيد الشحّام، والكلام يقع في أنَّه هل هذه الروايات هي واقعة واحدة أم متعدّدة؟ وإذا كانت واقعة واحدة فما هي الصورة الراجحة منها؟
فهنا احتمالات ثلاثة:
الاحتمال الأوّل: أن يقال إنَّها جميعاً تحكي واقعة واحدة، ولكن اختلفت تفاصيل نقلها إمّا من قبل الرواة عن الشحّام، أو مَن بعدهم مِن أصحاب الأصول، إلَّا أنَّه يمكن الترجيح بينها بحسب القرائن.
أمّا اختلاف الروايات في اشتمالها على كلمة (بنا) وعدمه فالراجح أنَّ الرواية تشتمل على كلمة (بنا)؛ لأنَّها موجودة في نقلين، فتكون صلاة فريضة، وذكر في إحدى الصور أنَّها الفجر، وهو المناسب مع البقيّة من حيث نقل الحادثة؛ إذ لم يذكر فيها أنَّه صلّى فيها ثالثة أو رابعة.
يبقى هل قرأهما الإمام g في ركعة أو ركعتين؟
ففي إحدى الصور ـ وهي رواية (العلاء عن زيد) ـ أنَّهما في ركعة، وفي الصورة الثانية ـ وهي مرسلة ابن أبي عمير ـ أنَّه قرأهما في ركعتين، وفي الصورة الثالثة ـ وهي حكاية ابن مسكان ـ لم يذكر أيّ شيء.
ولا يبعد أن يقال: إنَّ الأصل أنَّه قرأهما في ركعتين؛ لأنَّ رواية ابن أبي عمير واضحة في ذلك، ولا يحتمل التحريف؛ فإنَّه جاء فيها أنَّه قرأ في الأولى كذا، وفي الثانية قرأ كذا.
وأمّا رواية العلاء فيحتمل تصحيف كلمة (في ركعة) عن (في ركعتين)، ولكن بتقدّم الزمن وعدم وضوح الخطّ قُرأت (في ركعة)، أو يكون ذلك إضافة من بعض الرواة؛ لأنَّه فهم ذلك من الرواية.
وأمّا في رواية ابن مسكان فاعتمد على وضوح أنَّه قرأهما في ركعتين؛ لأنَّه هو المتبادر.
الاحتمال الثاني: أنَّ رواية العلاء ومرسلة ابن أبي عمير روايتان(١٢٧) تحكي حادثة واحدة على وجهين مختلفين، فيسقطان بالمعارضة؛ لاستقرار التعارض.
الاحتمال الثالث: أن يكون ما جاء في هذه الروايات واقعتين أو ثلاثاً حصلت لزيد الشحّام مع الإمام الصادق g.
إن قيل: إنَّ من البعيد اتّفاق ثلاث صلوات متفرّقة لنفس الفريضة لزيد الشحّام مع الإمام g.
قلت: لا بُعد فيه؛ لجواز أن يكون الشحّام قد صحب الإمام g ـ كما حصل لبعض الرواة(١٢٨) ـ وصلّى بهم g جماعة على هذه الأنحاء وأراد بها أن يبيّن لشيعته أنَّ الجمع بين هذه السور ليس على نحو اللزوم والحتم، ومن ثَمَّ جمع بين السورتين تارة وأفرد أخرى.
والأقرب من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الأوّل، فيكون الواقع أنَّ الإمام g قرأ بالسورتين في ركعتين.
يبقى أنَّه قد يقال: إنَّه يتعيّن أن تحمل هذه الرواية التي تتمثّل بمرسلة ابن أبي عمير عن زيد الشحّام على التقيّة، جمعاً بينها وبين ما دلّ على جمعه g بين السورتين من الطائفتين الأوّلتين.
ولكن هذا الطرح غير وارد في نفسه؛ لوضوح أنَّ الجمع بين سورتين في ركعة يناسب مذاق العامّة، ولا يحتمل حمل التفريق على التقيّة.
والذي يؤيّد ذلك: أنَّ الجمع بين السورتين في الفريضة قد صدر من كبار الصحابة عندهم والتابعين، وننقل نماذج من ذلك:
١. روى عبد الرزاق الصنعانيّ (ت٢١١هـ) عن طاووس، قال: (كان أُبيّ يجمع (بين (سبِّح اسم ربِّك الأعلى، والليل إذا يغشى) في ركعة، وبين (والضحى، وألم نشرح) في ركعة في المكتوبة).
٢. وروى أيضاً عبد الرزاق (عن ابن جريج عن عطاء أنَّه كان لا يرى بجمع السور في الركعة بأساً، قال ابن جريج: وكان طاووس يجمع ثلاث سور في ركعة).
٣. وروى عبد الرزاق (عن الثوريّ عن عاصم عن محمّد بن سيرين عن ابن عمر أنَّه كان يقرأ بعشر سور في ركعة)(١٢٩).
٤. وروى ابن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ) عن عمرو بن ميمون، قال: (صلّى بنا عمر صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى بالتين والزيتون، وفي الركعة الثانية: ألم ترَ كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش)(١٣٠).
٥. وروى أيضاً في باب (الرجل يقرن السور في الركعة من رخّص فيه) فقد نقل عن ابن عمر أنَّه كان يقرأ في الركعة بعشر سور وأكثر وأقلّ، وأنَّه كان يقرن بين السورتين في ركعة من الصلاة المكتوبة. وعن عطاء في الرجل يصلّي المكتوبة فيقرأ بسورتين في ركعة أو بسورة في ركعتين؟ قال: لا بأس به. وعن سعيد بن جبير أنَّه كان يجمع بين سورتين في كلّ ركعة في الفريضة. وعن علقمة أنَّه كان يقرأ في الفجر في الركعة الأولى بـ(حم الدخان والطور والحشر)، ويقرأ في الثانية بآخر البقرة وآخر آل عمران وبالسورة القصيرة. وعن حذيفة، قال: صلّيت مع النبيّ e فافتتح البقرة، فقلت يختمها فيركع بها، ثُمَّ افتتح آل عمران، فقلت يختمها فيركع بها، ثُمَّ افتتح النساء فقلت يركع بها فقرأ حتّى ختمها(١٣١).
٦. وقال الجصّاص (ت٣٧٠هـ): (روى جرير عن المغيرة، قال: أمّا إبراهيم(١٣٢) فقرأ في صلاة المغرب: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) حتّى إذا ختمها وصل بخاتمتها (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ) ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم)(١٣٣).
٧. وقال السمرقنديّ (ت٣٨٣هـ): (وروي عن بعض المتقدّمين أنَّه قال: سورة التوبة والأنفال بمنزلة سورة واحدة، وسورة ألم نشرح لك والضحى بمنزلة سورة واحدة، وسورة لإيلاف قريش وألم ترَ كيف بمنزلة سورة واحدة)(١٣٤).
٨. ونقل الثعلبيّ (ت٤٢٧هـ) عن عمرو بن ميمون الأوديّ(١٣٥) أنَّه قال: (صلّيت المغرب خلف عمر بن الخطّاب فقرأ في الأُولى والتين والزيتون، وفي الثانية ألم ترَ ولإيلاف قريش)(١٣٦).
وهذه نفس الرواية التي رواها الطبرسيّ في تفسيره، والمطمأنّ به أنَّه قد أخذها من مصادر الجمهور، لكن فيها (عمرو بن ميمون الأزديّ) لا (الأوديّ)(١٣٧). وما في مجمع البيان تصحيفٌ، فإنَّ لقب الرجل (الأوديّ) في كلّ مصادر العامّة التي ذكرته الحديثيّة وغيرها(١٣٨).
٩. وقال فخر الدين الرازيّ (ت٦٠٦هـ): (يروى عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنَّهما كانا يقولان: هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة، وكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة، وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم)(١٣٩).
١٠. وقال القرطبيّ (ت٦٧١هـ): (قيل: إنَّ هذه السورة متّصلة بالتي قبلها في المعنى. يقول: أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش، أي لتأتلف، أو لتتّفق قريش، أو لكي تأمن قريش فتؤلّف رحلتيها. وممّن عدّ السورتين واحدة أُبيّ بن كعب، ولا فصل بينهما في مصحفه. وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام لا يفصل بينهما، ويقرأهما معاً. وقال عمرو بن ميمون..)(١٤٠).
إذن يظهر بذلك أنَّ الجمع بين السورتين بل حتّى أكثر من سورتين ـ كما تقدّم آنفاً ـ كان متعارفاً لدى العامّة، فلا يمكن أن يقال إنَّ التفريق بين السورتين قد صدر تقيّة.
بل قد يدّعى أنَّ رواية الجمع بين السورتين(١٤١) قد صدرت تقيّة مجاراة للعامّة؛ فإنَّ كبراء صحابتهم وتابعيهم كانوا يفعلونه في الفريضة، كما تقدّم تفصيله آنفاً.
الدليل الثالث: وحدة النزول.
فقد جاء في تفسير مقاتل بن سليمان (ت١٥٠هـ) أنَّ مشركي مكّة قالوا: (قد ودّعه ربّه وقلاه، فلمّا نزل جبريل g قال النبيّ e: يا جبريل، ما جئت حتّى اشتقت إليك، قال: وأنا إليك كنت أشدّ شوقاً، ونزل في قولهم {وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ}، {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ} جميعاً)(١٤٢).
وأجاب الفخر الرازيّ (ت ٦٠٦هـ) عن ذلك ـ بعد أن نقل عن طاووس وعمر ابن عبد العزيز أنَّهما كانا يقولان أنَّ سورتي الانشراح والضحى سورة واحدة، وكانا يقرآنهما في ركعة واحدة، وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم ـ: (والذي دعاهما إلى ذلك هو أنَّ قوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ} كالعطف على قوله: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا}).
والصحيح أنَّه لا دليل على وحدة النزول؛ إذ لا حجّة في قول مقاتل، بل اختلاف مضمون السورتين قد يشير إلى نزولهما في حالتين مختلفتين، كما قال الفخر الرازيّ في ردّ دعوى وحدة النزول بقوله: (وليس كذلك؛ لأنَّ الأوَّل كان نزوله حال اغتمام الرسول e من إيذاء الكفّار فكانت حال محنة وضيق صدر، والثاني: يقتضي أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيّب القلب، فأنّى يجتمعان!)(١٤٣).
الدليل الرابع: وحدة السياق.
وهو ما ذكره العلّامة الطبرسيّ ـ تعليلاً لرواية الأصحاب بأنَّ الضحى والانشراح سورة واحدة، وكذلك الفيل والإيلاف ـ بقوله: (لتعلّق إحداهما بالأخرى .. والسياق يدلّ على ذلك)(١٤٤).
قال السمرقنديّ في شأن سورتي الفيل والإيلاف: (قول الله تبارك وتعالى: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ} قرأ ابن عامر (لإلاف قريش) بهمزة مختلسة الكسر، والباقون بياء قبلها همزة، ومعناهما واحد، وهذا موصول بما قبله، يعني: أنَّ الله تعالى أهلك أصحاب الفيل؛ {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} يعني: لتقرّ قريش بالحرم ويجاورون البيت، حيث قال: {فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ}؛ {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} يعني فعل ذلك ليؤلّف قريشاً بهاتين الخصلتين الرحلتين اللتين بهما عيشهم ومقامهم بمكّة)(١٤٥).
وهذا الوجه أيضاً موجود في كلمات القوم، ولكنْ بعضهم عمّمه للسور الأربع، وثانٍ خصّه بسورتي الفيل والإيلاف، وثالث خصّه بسورتي الضحى والانشراح.
والكلام يقع في كلٍّ منهما مستقلَّاً..
أمّا القول في سورتي الضحى وألم نشرح فقد قال السمرقنديّ: (قول الله تبارك وتعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} معطوف على قوله: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ} [الضحى ٦]؛ وذلك أنَّ النبيّ e قال: (سألتُ ربّي مسألة ووددت أنّي لم أسألها قطّ، فقلت اتّخذت إبراهيم خليلاً، وكلّمت موسى تكليماً، فقال الله تعالى: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰوَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ} [الضحى ٧]، قلت: بلى، قال: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ} [الضحى ٨]، قلت: بلى، قال: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} الآية)(١٤٦).
قال الآلوسيّ (ت١٢٧٠هـ) فيما يخصّ سورة الانشراح: (وهي شديدة الاتّصال بسورة الضحى)، ثُمَّ ذكر ما روي عن طاووس وعمر بن عبد العزيز، ثُمَّ عقّب الرواية بكلام الفخر ـ المتقدّم آنفاً(١٤٧)، من أنَّ نزول السورة الأولى كان حال اغتمام الرسول e، ونزول الثانية كان حال انشراح صدره e ـ وتنظّر فيه، وقال: (والحقّ أنَّ مدار مثل ذلك الرواية لا الدراية، والمتواتر كونهما سورتين والفصل بينهما بالبسملة. نعم، هما متّصلتان معنى جدّاً، ويدلّ عليه ما في حديث الإسراء..)(١٤٨).
وأمّا عن سورتي الفيل وقريش فقد ذكر وحدة سياقهماالقرطبيّ (ت ٦٧١هـ) ونقل عن الفرّاء (ت ٢٠٧هـ) أنَّه قال: (هذه السورة [أي سورة الإيلاف] متّصلة بالسورة الأولى [أي سورة الفيل]؛ لأنَّه ذكَّر أهل مكّة عظيم نعمته عليهم في ما فعل بالحبشة، ثُمَّ قال: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منّا على قريش)(١٤٩).
ولكنّ الموجود في كتاب معاني القرآن للفرّاء المطبوع: (قال بعضهم [فنسبه إلى غيره وليس هو القائل] كانت موصلة بألم ترَ كيف فعل ربُّك، وذلك أَنَّهُ ذكَّر أهل مكَّة عظيم النعمة عليهم في ما صنع بالحبشة، ثُمَّ قَالَ: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} أيضاً، كأنَّه قال: ذلك إلى نعمته عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فتقول: نعمة إلى نعمة، ونعمة لنعمة سواء في المعنى)(١٥٠).
وأيضاً تقدّم نقل قول السمرقنديّ في شأن سورتي الفيل والإيلاف(١٥١).
وقد فصَّل الفخر الرازيّ الكلام في ذلك حيث ذكر أنَّ (لام) لإيلاف فيها وجوه ثلاثة:
أوَّلها: أن تكون متعلّقة بالسورة التي قبلها. وهو محلّ الشاهد في المقام.
ثانيها: أن تكون متعلّقة بالآية التي بعدها.
ثالثها: لا تكون متعلّقة بما قبلها، ولا بما بعدها.
والكلام على الوجه الأوَّل، وفيه احتمالات ثلاثة:
الأوَّل ـ وهو قول الزجّاج وأبي عبيدة ـ: أنَّ التقدير: (فجعلهم كعصف مأكول) لإلف قريش؛ أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش، وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف.
الثاني: أن يكون التقدير: (ألم ترَ كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل، لإيلاف قريش) كأنَّه تعالى قال: كلّ ما فعلنا بهم فقد فعلناه لإيلاف قريش، فإنَّه تعالى جعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيراً أبابيل، حتّى صاروا كعصف مأكول، فكلّ ذلك إنَّما كان لأجل إيلاف قريش.
الثالث ـ وهو قول الفرّاء ـ: أن تكون اللام في قوله: (لإيلاف) بمعنى (إلى) كأنَّه قال: فعلنا كلّ ما فعلنا في السورة المتقدّمة أضفناه إلى نعمة أخرى عليهم وهي إيلافهم: (رحلة الشتاء والصيف).
فهذه احتمالات في تعلّق هذه السورة بالسورة التي قبلها، وللمفسّرين قولان على تقدير تعليق اللام بالسورة التي قبلها:
القول الأوَّل: إنَّهما سورة واحدة؛ وذلك لوجوه، أوّلها اعتباري والأخيران نقليان..
الوجه الأوَّل: وهو أنَّ كلّ سورة لا بُدَّ أن تكون مستقلّة بنفسها، ولمّا كان مطلع هذه السورة متعلّقاً بما قبله، فمن ثَمَّ لا يكونان سورتين، بل واحدة.
وردّه الفخر: أنَّ تعلّق أوّل هذه السورة بما قبلها ليس بحجّة؛ لأنَّ القرآن كلّه كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدّق بعضها بعضاً، ويبيّن بعضها معنى بعض، ألا ترى أنَّ الآيات الدالّة على الوعيد مطلقة، ثُمَّ إنَّها متعلّقة بآيات التوبة وبآيات العفو عنه، وقوله: (إنّا أنزلناه) متعلّق بما قبله من ذكر القرآن.
وهذا الجواب ليس بتامّ؛ لأنَّ المدّعى هو اتّحاد موضوع السورتين، ومن ثَمَّ صارا سورة واحدة، أو كالسورة الواحدة، لا أنَّ القرآن يفسِّر بعضه بعضاً الذي لا خلاف فيه، ولو بني على ما ذكره الفخر لزم جعل القرآن كلّه سورة واحدة، أو آية واحدة، ومن ذا يمكن أن يتفوّه به.
الوجه الثاني: أنَّ أُبيّ جعلهما في مصحفه سورة واحدة، ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم.
وأجاب عنه الفخر: بأنَّه معارض بإطباق الكلّ على الفصل بينهما.
ونضيف علىذلك ما نقله الآلوسيّ من أنَّه نُقل وجود البسملة في مصحفه بينهما(١٥٢)، مضافاً إلى ما سردناه من مخالفات أُبيّ الكثيرة لما عند الصحابة(١٥٣).
الوجه الثالث: ما روي أنَّ عمر قرأ في ثانية المغرب ألم ترَ ولإيلاف قريش معاً، من غير فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم.
وأجاب عنه الفخر: بأنَّه يجوز للإمام أن يقرأ سورتين في ركعة، ولا دلالة في ذلك على أنَّهما سورة واحدة. فعندهم مطلق القِران يجوز بين أي سورتين أو أكثر.
القول الثاني: ـ وهو المشهور المستفيض، كما عبّر الفخر ـ أنَّ هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل(١٥٤).
والجواب عنوحدة السياق: هو أنَّ الارتباط الموضوعيّ ـ على تقدير التسليم به ـ لا يجعل هاتين السورتين سورة واحدة بعد ما تقدّم من تسمية كلّ سورة باسم خاصّ مميّزة عن اسم الأخرى، ووحدة السورة وتعدّدها توقيفيّ، واختلاف الاسم يدلّ على التعدّد.
مضافاً إلى ما ذكره الشيخ البهائيّ (طابَ ثَرَاهُ) من رؤيته للمصاحف التي بخطّ الإمام عليّ بن موسى الرضا g وبخطّ آبائه (صلوات الله عليهم أجمعين)(١٥٥).
نتيجة البحث
والحاصل من جميع ما تقدّم: أنَّه لا يبعد البناء على تعدّد السورتين والاكتفاء بقراءة واحدة منهما في الفريضة وفاقاً لجمع من الأعلام. نعم، تجوز قراءتهما معاً استثناءً من حرمة أو كراهة القِران في الفريضة.
هذا الكلام كلّه مبنيّ على وجوب قراءة سورة كاملة في الفريضة، وإلَّا إذا لم يُبنَ على ذلك فالأمر واضح جدّاً. والله العالم بحقائق أحكامه.
وطريق الاحتياط غير خفيّ.
الخاتمة: في ملخّص البحث ونتيجته
عقدنا البحث في محورين رئيسين:
الأوّل: كان في الأقوال في المسألة، وفي ضمن هذا المحور تطرّقنا بإيجاز إلى أقوال العامّة، ثُمَّ بسطنا القول في استقصاء أقوال علمائنا الأعلام (رضوان الله على الماضين منهم وأدام ظلّ الباقين)، وكان هناك قولان رئيسان:
أحدهما: أنَّهما سورة واحدة.
والآخر: أنَّهما سورتان.
وفي ضمن القول الأوّل الرئيس اختلفت آراء الأعلام ـ رفع الله درجات الماضين في الجنان وحفظ الباقين بحفظه الذي لا يرام ـ في الوحدة، هل أنَّهما سورة واحدة حقيقة، أو حكماً، أو أنَّهما متّحدتان حكماً لا موضوعاً، أو أنَّهما متّحدتان موضوعاً، أو التوقّف في المسألة؟ وأيضاً اختلفت آراؤهم في وجوب إعادة البسملة من عدمها.
والقول الأوّل الرئيس كان هو المشهور بين المتقدّمين، بل ادّعي عليه الإجماع من بعضهم.
وأمّا القول الثاني الرئيس فأوّل من ذهب إليه ابن إدريس في المنتخب من التبيان، ثُمَّ المحقّق في المعتبر، وهلمّ جرّاً.
وفي ضمن هذا القول من أوجب قراءة السورتين معاً وإعادة البسملة، كابن إدريس والمحقّق والشهيد.
ومنهم من قال يُكتفى بقراءة واحدة منهما. وأوّل من وقفنا على تصريحه بذلك هو المحقّق الأردبيليّ، ثُمَّ الشيخ البهائيّ، ثُمَّ الفيض الكاشانيّ، وهلمّ جرّاً.
وأمّا في المحور الثاني فعرضنا..
أوّلاً: أدلّة القول بتعدّد السورتين حقيقة.
كان الدليل الأوّل: الفصل بين السورتين في المصحف بالبسملة.
والدليل الثاني: أنَّ مقتضى تسمية كلّ سورة من السور الأربع باسمٍ خاصّ بها أن تكون سورة برأسها.
والدليل الثالث: ما ورد التعبير به عن كلّ من هذه السور في الروايات بـ(سورة كذا) فورد التعبير بـ(سورة ألم نشرح)، و(سورة والضحى)، و(سورة الفيل)، و(سورة لإيلاف قريش).
والدليل الرابع: ما تضمّن التوصية بقراءة واحدة من هذه السور في الصلوات المستحبّة.
والدليل الخامس: ما ورد من الثواب على قراءة إحدى هذه السور.
والدليل السادس: ما دلّ على أنَّ الإمام g قد قرأ إحدى السورتين في ركعة من الفريضة.
والدليل السابع: دعوى سيرة المتشرّعة.
ثانياً: أدلّة القول بوحدة السورتين حقيقة.
كان الدليل الأوّل منها: الإجماع وما يؤدّي مؤدّاه.
والدليل الثاني: الروايات الخاصّة.
الدليل الثالث: وحدة النزول.
الدليل الرابع: وحدة السياق.
وكانت نتيجة البحث أنَّه لا يبعد البناء على تعدّد السورتين والاكتفاء بواحدة منهما في الفريضة وفاقاً لجمع من الأعلام.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله الطيّبين الطاهرين.
المصادر
القرآن الكريم.
(١) ويأتي تفصيله لاحقاً إن شاء الله تعالى في الجواب عمّا قيل بأنَّ الرواية التي جاء فيها أنَّ الإمام g قرأ بأحدهما أنَّها صدرت تقيّة.
(٢) يلاحظ: المصنّف لابن أبي شيبة: ١/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤، باب ما يقرأ به في المغرب، ح٥.
(٣) اختلف في وفاته فقيل توفي سنة ١٩، أو ٢٠، أو ٢٢، ٣٠. يلاحظ: الإصابة في تمييز الصحابة: ١/ ١٨١ ـ ١٨٢.
(٤) يلاحظ: المصنَّف للصنعانيّ: ٢/ ١٤٩، باب قراءة السور في الركعة، ح٢٨٥١.
(٥) يلاحظ: أحكام القرآن: ١/ ١٦.
(٦) المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٥/ ٥٢٤.
(٧) يلاحظ: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ٣٢/ ٢.
(٨) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٤/ ٣٥٨.
(٩) يلاحظ: بحر العلوم (تفسير السمرقنديّ): ٣/ ٥٦٩.
(١٠) النكت في القرآن الكريم في معاني القرآن الكريم وإعرابه: ١٠١.
(١١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/ ٢٠٠.
(١٢) يلاحظ: المصنّف لابن أبي شيبة: ١/ ٣٩٤، باب ما يقرأ به في المغرب، ح١٥.
(١٣) ومنه يعلم أنَّ ما قاله المحقّق التستريّ (طابَ ثَرَاهُ) من عدم العثور على قول للصدوق في المسألة منشؤه عدم الوقوف على هذه العبارة. يلاحظ: النجعة في شرح اللمعة: ٢/ ٢٧٢.
(١٤) يلاحظ: الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g: ١١٢ ـ ١١٣، من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٠٦، ذيل ح٩٢١، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار: ١/ ٣١٧، باب القِران بين السورتين في الفريضة، ذيل حديث: ٤، تفسير مجمع البيان: ١٠/ ٣٨٧، ٤٤٩، المختصر النافع: ٣١، شرائع الإسلام: ١/ ٦٦، الجامع للشرائع: ٨١، الحدائق الناضرة: ٨/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧، كشف الغطاء: ٣/ ١٧٨، نهاية التقرير في مباحث الصلاة (تقرير البروجرديّ للنكرانيّ): ٢/ ١٦٧ ـ ١٧١.
(١٥) يلاحظ: السرائر الحاوي: ١/ ٢٢٠ ـ ٢٢١، إرشاد الأذهان: ١/ ٢٥٤، تحرير الأحكام: ١/ ٢٤٦، تذكرة الفقهاء: ٣/ ١٤٩ ـ ١٥٠ مسألة: ٢٣٣، نهاية الإحكام: ١/ ٤٦٨، اللمعة الدمشقيّة: ٢٩، حاشية شرائع الإسلام المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركيّ وآثاره: ١٠/ ١٦٠، المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة: ٢٥٢، حاشية شرائع الإسلام: ٩٦، شرح الألفيّة للشيخ حسين ابن عبد الصمد: ورقة ١٤٠ ـ ١٤١ (مخطوط)، مصابيح الظلام: ٧/ ٣٢١ ـ ٣٢٦، غنائم الأيّام: ٢/ ٥١٢ ـ ٥١٣، مناهج الأحكام: ٢٥٠ ـ ٢٥١، مستند الشيعة: ٥/ ١٢٦ ـ ١٣١، النجعة في شرح اللمعة: ٢/ ٢٧٠ ـ ٢٧٢، منهاج الصالحين للسيّد محمّد صادق الروحانيّ: ١/ ١٧٣ ـ ١٧٤ مسألة: ٦٠٥.
(١٦) يلاحظ: المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان: ٢/ ٣٨٧، المعتبر: ٢/ ١٨٧ ـ ١٨٨، منتهى المطلب: ٥/ ٨٣، الدروس الشرعيّة: ١/ ١٧٣، الأقطاب الفقهيّة: ٨٦، جامع المقاصد: ٢/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣، الروضة البهيّة: ١/ ٦١٣، روض الجنان: ٢/ ٧١٤ ـ ٧١٥، فوائد القواعد: ١٧٨، مسالك الأفهام: ١/ ٢١١، مجمع البيان في شرح إرشاد الأذهان (مخطوط): ورقة ٩٢، مدارك الأحكام: ٣/ ٣٧٨، الاثنا عشرية للشيخ البهائيّ: ٦٤، روضة المتّقين: ٢/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧، ذخيرة المعاد: ١ق٢/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠، الوافي: ٨/ ٦٨٢.
(١٧) يلاحظ: رسالة المحرّر في الفتوى المطبوعة ضمن الرسائل العشر لابن فهد: ١٥٦، الرسالة الجعفريّة المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركيّ: ١/ ١٠٩، شرح الألفيّة المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركيّ: ٣/ ٢٦٧، العروة الوثقى: ٢/ ٥٠٢، مسألة: ٩، وسيلة النجاة مع تعليقة السيّد الخمينيّ: ١٥٠، مسألة: ٦، وسيلة النجاة مع تعليقة السيّد الگلپايگانيّ: ١٤٩ ـ ١٥٠، مسألة: ٦، منهاج الصالحين للسيّد محسن الحكيم: ١/ ٢٢٨، مسألة: ٣٧، تحرير الوسيلة: ١/ ١٦٥، مسألة: ٦، منهاج الصالحين للسيّد الخوئيّ: ١/ ١٦٤، مسألة: ٦٠٥، هداية العباد للسيّد الگلپايگانيّ: ١/ ١٥١، مسألة: ٧٦٣، منهاج الصالحين للسيّد محمّد الروحانيّ: ١/ ١٧٧، مسألة: ٥٧٨، كلمة التقوى للشيخ زين الدين: ١/ ٤١١، مسألة: ٤٢٩، الأحكام الواضحة للشيخ اللنكرانيّ: ١٤٨ ـ ١٤٩ مسألة: ٦١٩، منهاج الصالحين للشيخ الوحيد: ٢/ ١٨٢، مسألة: ٦٠٥، هداية العباد للشيخ الصافي الگلپايگانيّ: ١/ ١٢٩، مسألة: ٧٦٣.
(١٨) يلاحظ: كشف الرموز: ١/ ١٥٨، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار: ١/ ٣١٧، باب القِران بين السورتين في الفريضة، ذيل حديث: ٤، التبيان في تفسير القرآن: ١٠/ ٣٧١.
(١٩) يلاحظ: فقه الصادق g: ٤/ ٤٣٧ ـ ٤٣٩.
(٢٠) يلاحظ: كشف اللثام: ٤/ ٤٠، توضيح المسائل للشيخ بهجت: ١٩٦، مسألة: ٨١١.
(٢١) يلاحظ: الحاشية الأولى على الألفيّة: ٥٣٥، مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة): ٣/ ٣٥٣ ـ ٣٦٠، منهاج الصالحين للسيّد محمّد سعيد الحكيم: ١/ ٢٠٥، مسألة: ١٨٧.
(٢٢) ومعنى الاتّحاد الحكميّ أنَّهما متعدّدان حقيقة.
(٢٣) يلاحظ: أحكام الصلاة (تقرير بحث شيخ الشريعة للشيخ محمّد حسين السبحانيّ): ٦٨.
(٢٤) يلاحظ: مختلف الشيعة: ٢/ ١٥٣، كتاب الصلاة (للمحقّق الشيخ عبد الكريم الحائريّ): ١٦٩.
(٢٥) يلاحظ: مجمع الفائدة والبرهان: ٢/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤، الحبل المتين (ط. ق): ٢٢٦ ـ ٢٢٧، مشرق الشمسين: ٣٨٨، مفاتيح الشرائع: ١/ ١٣١ ـ ١٣٢، ملاذ الأخيار: ٣/ ٥١٦، منهاج الصالحين للشيخ الفيّاض: ١/ ٢٥١، مسألة: ٦١٣.
(٢٦) يلاحظ: التحفة السنيّة في شرح النخبة المحسنيّة: ١٣٥ (مخطوط).
(٢٧) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٠/ ٢٠ ـ ٢٤.
(٢٨) يلاحظ: كتاب الصلاة (تقرير بحث المحقّق النائينيّ للعلّامة الكاظميّ): ٢/ ١٢٠.
(٢٩) يلاحظ: كتاب الصلاة (تقرير بحث المحقّق الداماد للآمليّ): ٤/ ١٨١ ـ ١٨٣، تعليقة العروة الوثقى للسيّد السيستانيّ: ٢/ ١٣١، تعليقة: ٤٤١، منهاج الصالحين له: ١/ ٢٠٧، مسألة: ٦٠٥، منهاج الصالحين للسيّد محسن الحكيم: ١/ ٢٢٨، مسألة: ٣٧، تعليقة: ١٤٠.
(٣٠) مشرق الشمسين: ٣٨٨.
(٣١) مجمع البيان في تفسير القرآن: ١٠/ ٤٤٩.
(٣٢) الكشاف: ٤/ ٢٨٧.
(٣٣) المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٥/ ٥٢٤.
(٣٤) فتح الباري: ٨/ ٥٦١.
(٣٥) يلاحظ: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبيّ ت٦٧١هـ): ٢٠/ ٢٠٠، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاويّ ت٧١٠هـ): ٥/ ٣٤٠.
(٣٦) قالمحمّد بنجرير الطبريّ:(وفي إجماعجميع المسلمينعلى أنَّهما ـأي سورتيالفيل والإيلاف ـ سورتان تامّتان كلّ واحدة منهما منفصلة عن الأخرى). جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٠/ ٣٩٥. مضافاً إلى ما ذكرناه في صدر الدليل الأوّل من جمع المصاحف في عهد عثمان وكان ذلك بمرأى من أمير المؤمنين g.
(٣٧) يلاحظ: ص ٢٣.
(٣٨) يلاحظ: مشرق الشمسين: ٣٨٨.
(٣٩) يلاحظ: روح المعاني (تفسير الآلوسيّ): ٣٠/ ٢٣٨. قال: (وأجيب بأنَّ جمعاً أثبتوا الفصل في مصحف أُبيّ، والمثبت مقدّم على النافي. وبأنَّ خبر ابن ميمون ـ إن سلّمت صحّته ـ محتمل لعدم سماعه، ولعلّه قرأها سرّاً. ويدلّ على كونها سورة مستقلّة ما أخرج البخاريّ..).
(٤٠) ولنذكر طرفاً من تلك الموارد:
١. قوله تعالى: {قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ} عامّة القرّاء قرأوها بفتح الطاء، وقرأه بعض متأخّري القرّاء: (قطعاً) بسكون الطاء، قال الطبريّ: (ويعتل لتصحيح قراءته ذلك كذلك أنَّه في مصحف أُبيّ: (ويغشى وجوههم قطع من الليل مظلم)). يلاحظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (للطبريّ ت٣١٠هـ): ١١/ ١٤٥.
٢. قوله تعالى: {يُوَفِّيهِمُ اللَّـهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ}، وفي مصحف أُبيّ: (يوفّيهم الله الحقّ دينهم). يلاحظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١٨/ ١٤١.
٣. قوله تعالى: {أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا}، وفي مصحف أُبيّ: (أن بوركت النار ومن حولها). يلاحظ: تفسير القرآن العظيم (لابن أبي حاتم الرازيّ ت٣٢٧هـ): ٩/ ٢٨٤٦.
٤. قوله تعالى: {إِنْ هَـٰذَانِ لَسَاحِرَانِ} وفي مصحف أُبيّ: (إنْ هذان إلَّا لساحران). يلاحظ: بحر العلوم (تفسير السمرقنديّ): ٢/ ٤٠٤.
٥. قوله تعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ}، وفي مصحف أُبيّ: (أتبدلون).
٦. قوله تعالى: {تَشَابَهَ عَلَيْنَا}، وفي مصحف أُبيّ: (تشابهت).
٧. قوله تعالى: {وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ}، وفي مصحف أُبيّ: (منها الأنهار).
٨. قوله تعالى: {أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ}، وفي مصحف أُبيّ: (على الحياة).
٩. قوله تعالى: {نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}، وفي مصحف أُبيّ: (فلا تكفر سبع مرات).
١٠. قوله تعالى: {إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ}، وفي مصحف أُبيّ: (إلَّا من كان يهوديّاً أو نصرانيّاً).
١١. قوله تعالى: {أُولَـٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ}، وفي مصحف أُبيّ: (خيّفاء).
من تسلسل ٥ ـ ١١ يلاحظ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبيّ ت٤٢٧هـ): ١/ ٢٠٥، ٢١٨، ٢٢١، ٢٣٨، ٢٤٨، ٢٥٩، ٢٦١.
١٢. قوله تعالى: {وَيُشْهِدُ اللَّـهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ}، وفي مصحف أُبيّ: (ويستشهد الله). يلاحظ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٢/ ١٢٢.
١٣. قوله تعالى: {طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}، وفي مصحف أُبيّ: (طيب). يلاحظ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٣/ ٢٤٦.
١٤. قوله تعالى: {وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ}، وفي مصحف أُبيّ: (المعزى). يلاحظ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٤/ ٢٠٠.
١٥. قوله تعالى: {فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ}، وفي مصحف أُبيّ: (فانهارت به قواعده). يلاحظ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٥/ ٩٥.
١٦. قوله تعالى: {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا}، وفي مصحف أُبيّ: (فخاف ربّك).
١٧. قوله تعالى: {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}، وفي مصحف أُبيّ: (ولو جئنا بمثله مداداً).
١٨. قوله تعالى: {إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا}، وفي مصحف أُبيّ: (أكاد أُخفيها من نفسي).
١٩. قوله تعالى: {فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ}، وفي مصحف أُبيّ: (فرددناك إلى أمِّك). من تسلسل ١٦ ـ ١٩ يلاحظ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٦/ ١٨٧، ٢٠٢، ٢٤١، ٢٤٤.
٢٠. قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}، وفي مصحف أُبيّ: (إحساناً). يلاحظ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٧/ ٢٧١.
٢١. قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}، مَرَّ عمر بغلام وهو يقرأ في المصحف وفيه بعد أمّهاتهم: (وهو أب لهم)، فأمر عمر الغلام بحكّها، فقال الغلام: هذا مصحف أُبيّ، فذهب عمر إليه يسأله فأجابه: (إنّه كان يلهيني القرآن، ويُلهيكَ الصفق في الأسواق). يلاحظ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٨/ ٨ ـ ٩.
٢٢. قوله تعالى: {وَحُورٌ عِينٌ}، وفي مصحف أُبيّ: (وحوراً عيناً). يلاحظ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٩/ ٢٠٥.
٢٣. وقوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} في مصحف أُبيّ: (وَأكْفَلَهَا) بالألفِ. يلاحظ: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبيّ ت٦٧١هـ): ٤/ ٧٠.
(٤١) يلاحظ: ص ٤٤.
(٤٢) وعبّرنا بالخبر؛ لأنَّ فيه: ١. محمّد بن حسّان الرازيّ وضعّفه كلٌّ من ابن الغضائريّ في كتاب الرجال: ٩٥، رقم: ١٣٨، والنجاشيّ في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٣٣٨، رقم: ٩٠٣.
٢. الحسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ، وضعّفه كلٌّ من الحسن بن عليّ ابن فضّال، وحمدويه بن نصير، كما في معرفة اختيار الرجال: ٢/ ٨٢٧، رقم: ١٠٤٢، وابن الغضائريّ في كتاب الرجال: ٥١، رقم: ٣٣، والنجاشيّ في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٣٦، رقم: ٧٣.
(٤٣) ثواب الأعمال: ١٢٣.
(٤٤) يلاحظ: سعد السعود: ٢٣٧ ـ ٢٣٨، فصل فيما نذكره من هذا المجلّد من كتاب تجزئة القرآن تلخيص أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله.
(٤٥) يلاحظ: سعد السعود: ٢٨١ ـ ٢٨٢، فصل فيما نذكره من كتاب مجلّد..، باب ما اتّفقوا في نزوله من السور.
(٤٦) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١/ ٧٣، ح١١٠، المصنّف لابن أبي شيبة: ٨/ ٥٥٢، غزوة حنين وما جاء فيها، ح٩. ويلاحظ أيضاً: الإرشاد في معرفة حجّج الله على العباد: ١/ ١٤٢. ولملاحظة المزيد ممّا ورد في أسماء السور في زمانه e يلاحظ: الجامع الصحيح (صحيح مسلم): ٢/ ٣٧ ـ ٤٢، باب القراءة في الظهر والعصر، باب القراءة في الصبح، باب القراءة في العشاء، سنن أبي داود: ١/ ١٨٣، باب في تخفيف الصلاة، ح٧٩٠، ص: ١٨٦، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، ح٨٠٧، ص: ١٨٧، باب قدر القراءة في المغرب، ح٨١٠، ٨١١، ٨١٢، ص: ١٨٧، باب من رأى التخفيف فيها، ح٨١٣.
(٤٧) مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب g: ١/ ٤٣ ـ ٤٤، ما جاء حول أنَّ عليّاً أوّل من آمن برسول الله e وسلّم، ح١٣.
(٤٨) مكارم الأخلاق: ٣٩٧، صلاة لوجع الصدر.
(٤٩) الإقبال بالأعمال الحسنة: ٣/ ٢٦٠، فصل فيما نذكره من عمل الليلة الثالثة والعشرين من رجب.
(٥٠) يلاحظ: فتح الأبواب: ٢٦٣، الباب التاسع عشر في بعض ما رأيته من مشاورة الله جلّ جلاله برقعتين في الطين والماء.
(٥١) البلد الأمين والدرع الحصين: ١٦٧ ـ ١٦٩، صلوات شهر رجب.
(٥٢) ثواب الأعمال: ٧٧.
(٥٣) يلاحظ: ثواب الأعمال: ٧٧ ـ ٧٨. قال S: (أقول في ذلك وبالله التوفيق: إنَّ هذا الثواب هو لمن كان إمامه مخالفاً لمذهبه فيصلّي معه تقيّة، ثُمَّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد، فأمّا إذا كان الإمام إماماً من الله a واجب الطاعة على العباد فصلّى خلفه صلاة العيد لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك صلاة حتّى تزول الشمس، وكذلك من كان إمامه موافقاً لمذهبه إن لم يكن مفروض الطاعة صلّى معه العيد لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك صلاة حتّى تزول الشمس. والمعتمد أنَّه
لا صلاة في العيدين إلّا مع الإمام، فمن أحبّ أن يصلّي وحده فلا بأس، وتصديق ذلك ما حدّثني به..)
(٥٤) يلاحظ: تفسير مجمع البيان: ١٠/ ٣٧٩.
(٥٥) يلاحظ: تفسير مجمع البيان: ١٠/ ٣٨٧.
(٥٦) يلاحظ: تفسير مجمع البيان: ١٠/ ٤٤١.
(٥٧) يلاحظ: ص ٥٠.
(٥٨) تهذيب الأحكام: ٢/ ٧٠، باب كيفيّة الصلاة وصفتها..، ح٢٢، الاستبصار: ١/ ٣١٤، باب أنَّه لا يقرأ في الفريضة بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها، ح٢.
(٥٩) تهذيب الأحكام: ٢/ ٧٣، باب كيفيّة الصلاة وصفتها..، ح٣٦.
(٦٠) الكافي: ٣/ ٣١٤، باب قراءة القرآن، ح١٢.
(٦١) الكافي: ٣/ ٣١٤، باب قراءة القرآن، ح١٠.
(٦٢) وقد حقّق هذا المطلب سيّدنا الأستاذ (دامت بركاته) في وسائل المنع من الإنجاب: ١٨ ـ ٢٠، ودرس بحث الحجّ ليوم السبت الخامس من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ.
(٦٣) تهذيب الأحكام: ٢/ ٧٠، باب كيفيّة الصلاة وصفتها..، ح٢٥، الاستبصار: ١/ ٣١٦ ـ ٣١٧، باب القِران بين السورتين في الفريضة، ح١. وهذه الرواية غير معتبرة من جهة القرويّ وهو (أحمد بن عبد الله) فإنَّه لا ذكر له في كتب الرجال.
(٦٤) الاعتقادات في دين الإماميّة: ٨٤.
(٦٥) الانتصار: ١٤٦.
(٦٦) الاستبصار: ١/ ٣١٧، باب القِران بين السورتين في الفريضة، ذيل ح٤.
(٦٧) تهذيب الأحكام: ٢/ ٧٢، باب كيفيّة الصلاة وصفتها..، ذيل ح٣٢.
(٦٨) السرائر الحاوي: ١/ ٢٢٠.
(٦٩) تحرير الأحكام: ١/ ٢٤٦.
(٧٠) تذكرة الفقهاء: ٣/ ١٤٩، مسألة: ٢٣٣.
(٧١) نهاية الإحكام: ١/ ٤٦٨.
(٧٢) يلاحظ: مقدّمة الكافي: ١/ ٨ ـ ٩.
(٧٣) وإسناد الرواية إلى المفضّل بن صالح؛ لأنَّه مَن يروي عنه البزنطيّ، بقرينة باقي الأسانيد. يلاحظ على سبيل المثال: الكافي: ٤/ ١٨٨، ح٢، ٢٢٩، ح٢، ٢٦٢، ح٣٩، ٣٨٩، ح٣، وغير ذلك كثير.
(٧٤) المعتبر: ٢/ ١٨٨.
(٧٥) مجمع البيان في تفسير القرآن: ١٠/ ٤٤٩.
(٧٦) ضعّفه ابن الغضائريّ أشدّ تضعيف، وعدّه النجاشيّ في ضمن رجال غمز فيهم وضُعِّفوا. يلاحظ: الرجال: ٨٨، رقم: ١١٨، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ): ١٢٨، رقم: ٣٣٢ في ترجمة جابر بن يزيد الجعفيّ.
(٧٧) يلاحظ: قبسات من علم الرجال: ٢/ ٦٢٩ ـ ٦٣١.
(٧٨) قبسات من علم الرجال: ٢/ ٦٣٠.
(٧٩) يلاحظ: السرائر: ١/ ٣٠٢.
(٨٠) يلاحظ: السرائر: ٣/ ٥٩٤ وما بعدها.
(٨١) يلاحظ: بحار الأنوار: ١٠٧/ ١٧٥.
(٨٢) يلاحظ: قبسات من علم الرجال: ٢/ ٦٣٠ ـ ٦٣١.
(٨٣) قبسات من علم الرجال: ٢/ ٦٣١.
(٨٤) يلاحظ: قبسات من علم الرجال: ٢/ ٦٣١.
(٨٥) يلاحظ: بحوث فقهيّة حول الذبح بغير الحديد: ١٤٢.
(٨٦) تفسير جوامع الجامع: ٣/ ٨٤٧.
(٨٧) ليس له توثيق صريح. نعم، يمكن توثيقه بناءً على كبرى وثاقة المشايخ الثلاثة؛ لرواية ابن أبي عمير عنه كما في النوادر: ٩١، ح٢١٤، الكافي: ٢/ ٢٣٢، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، ح٦، ٤/ ١٠٠ ـ ١٠١، باب وقت الإفطار، ح٢، وغيرها من الموارد.
(٨٨) وثّقه النجاشيّ في ترجمة ابنه بقوله: (عليّ بن شجرة بن ميمون بن أبي أراكة النبّال مولى كندة، [و] روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد الله g، وأخوه الحسن بن شجرة روى، وكلّهم ثقات وجوه أجلّة). فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ): ٢٧٥، رقم: ٧٢٠.
وقال الشيخ في الأبواب: ٢٢٤، رقم: ٣٠١٨: (شجرة بن ميمون، أبي أراكة النبّال الوابشيّ، مولاهم الكوفيّ).
(٨٩) كتاب القراءات: ١٩٢، ح٦٩٩.
(٩٠) قال النجاشيّ في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٨٠، رقم: ١٩٢: (أحمد بن محمّد بن سيّار أبو عبد الله الكاتب، بصريّ، كان من كُتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد g. ويعرف بالسيّاريّ، ضعيف الحديث، فاسد المذهب، ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله. مجفوّ الرواية، كثير المراسيل).
(٩١) ضعّفه علماء الرجال أشدّ تضعيف. يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٣٣٢، رقم: ٨٩٤، اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٨٢٣، رقم: ١٠٣٢، ١٠٣٣، الرجال لابن الغضائريّ: ٩٤، باب الميم، رقم: ١٩.
(٩٢) كتاب القراءات: ١٨٣، ح٦٦١. وكلا الطريقين غير معتبر بالإضافة إلى السيّاريّ.
(٩٣) ثقة عين، كما في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ): ٣٠٨، رقم: ٨٤٣.
(٩٤) مجمع البيان في تفسير القرآن: ١٠/ ٤٤٩.
(٩٥) وهو مبنى مَن يبني على عدم وثاقة مشايخ الثلاثة.
(٩٦) يلاحظ: ص ١٧.
(٩٧) التبيان في تفسير القرآن: ١٠/ ٣٧١.
(٩٨) مجمع البيان في تفسير القرآن: ١٠/ ٣٨٧.
(٩٩) تفسير جوامع الجامع: ٣/ ٨٠٣.
(١٠٠) شرائع الإسلام: ١/ ٦٦.
(١٠١) الخرائج والجرائح: ٢/ ٦٣٠، فصل في أعلام الإمام جعفر بن محمّد الصادق g، ح٢٩، وسائل الشيعة (ط. آل البيت): ٦/ ٥٦، أبواب القراءة، باب أنَّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل، ح١٠.
(١٠٢) النجعة في شرح اللمعة: ٢/ ٢٧١.
(١٠٣) وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة معتبر: وهو (الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلّهم، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد، وأخبرني به أيضاً أبو الحسين بن أبي جيد القمّيّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد..). تهذيب الأحكام (المشيخة): ١٠/ ٦٣ ـ ٦٩.
(١٠٤) نقل النجاشيّ عن الحسين بن يزيد السورائيّ أنَّه كان يقول: (الحسن شريك أخيه الحسين في جميع رجاله إلّا في زرعة بن محمّد الحضرميّ وفضالة بن أيّوب، فإنَّ الحسين كان يروي عن أخيه عنهما). فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٥٨، رقم: ١٣٦ ـ ١٣٧. وهذا لا يضرّ باعتبار الطريق.
(١٠٥) وثّقه الشيخ في الفهرست. يلاحظ: الفهرست: ١٢٩، رقم: ٢٩٨.
(١٠٦) تهذيب الأحكام: ٢/ ٧٢، باب كيفيّة الصلاة وصفتها..، ح٣٤، الاستبصار: ١/ ٣١٧، باب القِران بين السورتين في الفريضة، ح٤.
(١٠٧) تهذيب الأحكام: ٢/ ٧٢، باب كيفيّة الصلاة وصفتها، ح٣٣، الاستبصار: ١/ ٣١٨، باب القِران بين السورتين في الفريضة، ح٦.
(١٠٨) كما في المحاسن: ٢/ ٦٢٤، ح٨٠، الكافي: ٥/ ٧٤، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة i في التعرّض للرزق، ح٤. وقد وثّقه النجاشيّ في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ١٨٩، رقم: ٥٠٤، والشيخ في الفهرست: ١٤٠، رقم: ١١٤.
(١٠٩) كما في الكافي: ٢/ ٧٦، باب الورع، ح١. وقد وثّقه كلٌّ من النجاشيّ في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ١٣٣، رقم: ٣٤٠، والشيخ في الفهرست: ١١٤، رقم: ٢٣٦.
(١١٠) كما في الكافي: ٢/ ٢٨٧، باب استصغار الذنب، ح١، علل الشرائع: ٢/ ٣٥٠، وثّقه الشيخ في الفهرست: ٤٠، رقم: ١٢.
(١١١) كما في الكافي: ٣/ ١٠١، بابما يجب على الحائض في أوقات الصلاة، ح٣، تهذيب الأحكام: ١/ ١٥٩، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، ح٢٧. وقد وثّقه النجاشيّ في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٢٩١، رقم: ٧٨٠.
(١١٢) كما في أمالي الصدوق: ٦٧٢، ح٩٠٣. وثّقه النجاشيّ في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٤٣٤، رقم: ١١٦٥.
(١١٣) كمافي تهذيبالأحكام: ١/١٧، بابالأحداث الموجبةللطهارة، ح٤٠.والرجل من الأجلّة.
(١١٤) كما في أمالي الصدوق: ٤٧٦، ح٦٤١. وهو ابن عمّار، ابن أخي إسحاق بن عمّار بقرينة ما ورد في اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٢٢، ح٦٠٢، وقال النجاشيّ في ترجمة إسحاق بن عمّار: (كان من وجوه من روى الحديث). يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ): ٧١، رقم: ١٦٩.
(١١٥) كما في تهذيب الأحكام: ٢/ ٦٦، باب كيفيّة الصلاة وصفتها..، ح٩. وهو إبراهيم بن عيسى وقيل (ابن عثمان)، وثّقه عليّ بن الحسن ابن فضّال والنجاشيّ والشيخ. يلاحظ: اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٦١، ح٦٧٩، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ): ٢٠، رقم: ٢٥، الفهرست: ٤١، رقم: ١٣.
(١١٦) كما في تهذيب الأحكام: ٧/ ٨٠، باب ابتياع الحيوان، ح٦٠. وهو من أعيان الطائفة كما في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشيّ): ٤١١، رقم: ١٠٩٦.
(١١٧) كما في الكافي: ٤/ ٤٤٥، باب إحرام الحائض والمستحاضة، ح٤، تهذيب الأحكام: ٥/ ٣٨٨، باب من الزيادات في فقه الحجّ، ح٣. وقد وثّقه النجاشيّ في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٣٦٠، رقم: ٩٦٧.
(١١٨) يلاحظ: الاستبصار: ١/ ٣١٨، باب القِران بين السورتين في الفريضة، ح٦، مجمع الفائدة: ٢/ ٢٤٣، روضة المتّقين: ٢/ ٢٨٧، وسائل الشيعة: ٤/ ٧٤٣، ح٣ (ط. الإسلاميّة)، ٦/ ٥٤ ـ ٥٥، ح٣ (ط. آل البيت)، الحدائق الناضرة: ٨/ ٢٠٥، مصابيح الظلام: ٧/ ٣٢٤، رياض المسائل: ٣/ ٤١٩، مفتاح الكرامة: ٧/ ١٩٢، مستند الشيعة: ٥/ ١٢٩، جواهر الكلام: ١٠/ ٢٣.
(١١٩) يلاحظ: مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة): ٣/ ٣٥٧.
(١٢٠) والطريق إلى محمّد بن عليّ بن محبوب في المشيخة معتبر؛ إذ طريقه هو: (الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب). تهذيب الأحكام (المشيخة): ١٠/ ٧٢.
(١٢١) الحسين بن عثمان في هذه الطبقة مشترك بين اثنين: (ابن شريك) و(الأحمسيّ) وكلاهما وثّقهما النجاشيّ في فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ٥٣ ـ ٥٤، رقم: ١١٩، ١٢٢. وراوي كتابهما ابن أبي عمير.
(١٢٢) تهذيب الأحكام: ٢/ ٧٢، باب كيفيّة الصلاة وصفتها..، ح٣٢.
(١٢٣) الاستبصار: ١/ ٣١٨، باب القِران بين السورتين في الفريضة، ذيل ح٥.
(١٢٤) الكافي: ٣/ ٣١٧، باب قراءة القرآن، ح٢٦.
(١٢٥) يلاحظ: الصفحة السابقة.
(١٢٦) يلاحظ: الصفحة القادمة.
(١٢٧) ولم نذكر رواية ابن مسكان لأنَّها مجملة لا تدلّ على واقعة أخرى.
(١٢٨) كما حصل لأبان بن تغلب حيث صلّى مع الإمام أبي عبد الله الصادق g المغرب بالمزدلفة لأكثر من موسم حيث نقل تفاصيل مختلفة لكلّ موسم. يلاحظ: الكافي: ٣/ ٢٦٧ ـ ٢٦٨، باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها، ح١، ٢، وكما حصل لصفوان الجمّال حيث إنَّه صلّى خلف الإمام أبي عبد الله الصادق g أيّاماً. يلاحظ: الكافي: ٣/ ٣١٥، باب قراءة القرآن، ح٢٠.
(١٢٩) المصنّف: ٢/ ١٤٩، باب قراءة السور في الركعة، ح٢٨٥١، ٢٨٥٢، ٢٨٥٤.
(١٣٠) المصنّف: ١/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤، باب ما يقرأ به في المغرب، ح٥.
(١٣١) يلاحظ: المصنّف لابن أبي شيبة: ١/ ٤٠٣ ـ ٤٠٥، ح١، ٦، ٧، ١٣، ١٥، ١٦.
(١٣٢) هو إبراهيم بن يزيد النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، فقيه أهل الكوفة (ت ٩٦هـ). يلاحظ: تهذيب الكمال: ٢/ ٢٣٣، ٢٤٠.
(١٣٣) أحكام القرآن: ١/ ١٦.
(١٣٤) بحر العلوم (تفسير السمرقنديّ): ٣/ ٥٦٩.
(١٣٥) تابعيّ كبير مخضرم أسلم في عهد النبيّ e ولم يرَه، ثُمَّ نزل الكوفة. يلاحظ: فتح الباري: ١/ ٣٠١.
(١٣٦) الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ١٠/ ٣٠٠.
(١٣٧) يلاحظ: مجمع البيان في تفسير القرآن: ١٠/ ٤٤٩.
(١٣٨) يلاحظ على سبيل المثال: صحيح البخاريّ: ٢/ ١٠٧، الجامع الصحيح (صحيح مسلم): ٥/ ١٧٩، مسند أحمد: ٥/ ٢٣١، السنن الكبرى للبيهقيّ: ١/ ٤٥٦، تهذيب الكمال: ٢٢/ ٢٦١ ـ ٢٦٧، رقم: ٤٤٥٨.
(١٣٩) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ٣٢/ ٢.
(١٤٠) الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/ ٢٠٠.
(١٤١) وقد تقدّم في التسلسلات: ٧، ٩، ١٠ ممّن عدّهما سورة واحدة من الصحابة والتابعين عند العامّة.
(١٤٢) تفسير مقاتل بن سليمان: ٢/ ٣١٧.
(١٤٣) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ٣٢/ ٢.
(١٤٤) مجمع البيان في تفسير القرآن: ١٠/ ٣٨٧.
(١٤٥) بحر العلوم (تفسير السمرقنديّ): ٣/ ٥٩٨.
(١٤٦) بحر العلوم (تفسير السمرقنديّ): ٣/ ٥٦٩.
(١٤٧) يلاحظ: ص ٦٢.
(١٤٨) روح المعاني (تفسير الآلوسيّ): ٣٠/ ١٦٥.
(١٤٩) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبيّ): ٢٠/ ٢٠٠.
(١٥٠) كتاب معاني القرآن: ٣/ ٢٩٣.
(١٥١) يلاحظ: ص ٦٣). ويلاحظ أيضاً: بحر العلوم (تفسير السمرقنديّ): ٣/ ٥٩٨.
(١٥٢) يلاحظ: روح المعاني (تفسير الآلوسيّ): ٣٠/ ٢٣٨.
(١٥٣) يلاحظ: الهامش رقم (٥) من الصفحة رقم (٢٥).
(١٥٤) يلاحظ: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ٣٢/ ١٠٣ ـ ١٠٤.
(١٥٥) يلاحظ: مشرق الشمسين: ٣٨٨.