استفتاءان عن بعض أحكام الأوراق النقديّة المعروفة بـ(النوط) أحدهما موجّه للميرزا النائينيّ والآخر للسيّد أبو الحسن الأصفهانيّ (قدّس سرّهما) مع توضيح وتعليق الشيخ حسين الحلّيّ (قدّس سرّه)

احدث المقالات

PDF
نص المقال

 

 

استفتاءان

عن بعض أحكام الأوراق النقديّة المعروفة بـ(النوط)

أحدهما موجّه للميرزا النائينيّ والآخر للسيّد أبو الحسن الأصفهانيّ T

مع توضيح وتعليق الشيخ حسين الحلّيّ S

 

 

تحقيق

الشيخ صلاح آل كاشف الغطاء

 

 

 

مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمّد وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

وبعد، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: {يَرْفَعِ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}(١)، وإنّ من الذين رفعهم الله بالعلم آية الله العظمى السيّد أبو الحسن الأصفهانيّ، وآية الله العظمى الميرزا محمّد حسين النائينيّ، وتلميذهما آية الله المحقّق الشيخ حسين الحلّيّ S، فقد كانوا شموساً أنارت سوح البحث والتحقيق بنور العلم والهداية، فاقتبس من أنوارهم ذوو الألباب من تلامذتهم ما مكّنهم من التربّع على سدّة رئاسة العلم من بعدهم، بل لا زلنا في الوقت الذي كتبت فيه هذه الكلمات نتحسّس شعاع تلك الشموس، فتهتدي بنوره العقول إلى لباب الأفكار، وترتع النفوس ببركته في ميادين الأسرار، فرحمة الله غاديةً ورائحةً على أرواحهم الطاهرة ما جنّ ليل وأضاء نهار. 

وما نحن بصدد إحيائه أثر من آثارهم الجليلة، وهو استفتاء وجّه إلى المحقّق النائينيّ وإلى السيّد أبو الحسن الأصفهانيّ Tحول ما كان يعرف في زمانهما بـ(النوط)، ولأهمّيّة موضوعه نسخه تلميذهما المحقّق الشيخ حسين الحلّيّ S(٢)، وعلّق على جوابهما بما يظهر منه الوجه في مبنى كلٍّ من العلمين في هذا الموضوع. 

ومسألة النوط حيث كانت مورد ابتلاء عموم المسلمين فقد أخذت حيّزاً كبيراً من اهتماتهم، فمن الطبيعيّ أن يفزعوا إلى علماء الشريعة لمعرفة الموقف العمليّ اتّجاهها باعتبارها من المسائل الحادثة، فكان للعلماء فيها مواقف مختلفة يفصح عنها ما ألّف فيها من رسائل ومقالات، وما دار بينهم فيها من النقض والإبرام.

بيان ذلك: أنّ التبادل التجاريّ إلى زمن قريب كان في الغالب يتمّ بين الناس بلحاظ المسكوكات من الذهب والفضّة، لكن نتيجة للمشاكل المتولّدة في التعامل بالمسكوكات لكثرة الغشّ فيها وصعوبة نقلها وغير ذلك، وللظروف الموضوعيّة التي فرضها تطوّر أساليب الحياة وتشعّبها، اقتضى ذلك استحداث طريقة جديدة في دفع قيم الأشياء، فتولّدت فكرة الاستعاضة عن المسكوكات بالأوراق النقديّة الموسومة بنقشة خاصّة. 

ويظهر من بعض الدراسات(٣) أنّ بداية التعامل بالأوراق النقديّة لم يكن بصورة رسميّة، ولا سلطة تلزم الناس بقبولها، وإنّما كان المرجع في قبولها وردّها إلى ثقة البائع أو الدائن بمن أصدرها، لكن لمّا كثر تداول الإيصالات في السوق في مطلع القرن السابع عشر الميلاديّ تطوّر التعامل بهذه الأوراق إلى صورة رسميّة تسمّى (البنك نوت)، وكانت هذه الأوراق النقديّة آنذاك مغطّاة بغطاء كامل عند البنك الذي أصدرها، ومدعومة بالذهب بنسبة كاملة، وكان البنك يلتزم بأن لا يصدر هذه الأوراق إلّا بقدر ما عنده من ذهب. وكان لكلّ من يحمل هذه الأوراق أن يذهب بها متى شاء إلى البنك، ويحوّل ما شاء منها إلى سبائك الذهب.

ولمّا ازداد شيوع (البنك نوت) جعلتها الدول ثمناً قانونيّاً في سنة (١٨٣٣م)، وألزمت كلّ دائن أن يقبلها في اقتضاء دينه، كما يلزمه قبول النقود المعدنيّة، ثمّ منعت البنوك التجاريّة أيضاً من إصدارها، واقتصر إصدارها على البنوك الرئيسة الحكوميّة فقط.

ثمّ واجهت الحكومات مشاكل تمويل مشاريعها في السلم والحرب مع قلّة ريعها، فلجأت إلى طبع كمّيّات كبيرة من النقود الورقيّة، تزيد عن كمّيّة الذهب الموجودة عندهم؛ لتستعملها في سدّ حاجاتها، فصار غطاء الأوراق النقديّة يتناقص شيئاً فشيئاً، وهبطت نسبة دعمها بالذهب الحقيقيّ عن المائة في المائة إلى نسبة أدنى بكثير؛ وذلك لأنّ البنوك التي تصدر الأوراق النقديّة كانت تستيقن بأنّ جميع هذه الأوراق لا يطلب تحويلها إلى الذهب في وقتٍ واحد. وبعبارة أخرى: قد راجت في السوق أوراق نقديّة لم تكن مدعومة بالذهب ولكنّ التجّار قبلوها؛ لثقتهم بأنّ مصدرها يقدر على تحويلها إلى الذهب كلَّما طلب منه ذلك، بفضل الذهب الموجود عنده وإن كانت كمّيّة الذهب أقلّ من كمّيّة الأوراق الصادرة منه. 

ومن هنا يتّضح أنّ الأوراق النقديّة وإن كانت في مبدأ أمرها وثائق على الديون، إلّا أنّها وبعد شهرة التعامل بها من قبل الدول المصدّرة لها بصفة رسميّة واختفاء التعامل بالذهب والفضّة من البين صارت أثماناً عرفيّة.

ومن هنا يقع السؤال عن الموقف الشرعيّ اتّجاه هذه الأوراق؛ فهل يتعامل معها على وفق الحال الذي انقلبت إليه من كون حكمها حكم النقود الذهبيّة والفضّيّة، فتجب فيها الزكاة، ويلاحظ في بيع بعضها ببعض أحكام بيع الصرف، وغيرها من الأحكام، أو يتعامل معها من حيث مبدأها على أنّها سندات على الدين، فلا تجري فيها الأحكام المتقدّمة؟ 

اختلفت الآراء في ذلك، والأكثر أنّ التعامل معها على أساس أنّها بحكم النقود، وهو الشائع الآن، وفيما يلي استقراء لبعض الكلمات في هذا الإطار:

قال السيّد محمّد بحر العلوم (ت ١٣٢٦هـ): (المدار في تحقّق الماليّة للشيء  تعلّقأغراض الناسعموماً به،والسعي فيتحصيله لنيلالأغراض المقصودة منهولو كانالمنشأ أمراًخارجيّاً، ولعلّمن ذلكما هوالمتعارف في عصرنا من جعل السلاطين الأوراق المطبوعة المعبّر عنها بـ(النوط والاسكناس) المعدودة بحكم الأثمان في إجراء المعاملات بها فيما بينهم كالنقود المسكوكة، فإنّ لها من حيث هي كذلك ماليّة متعلّقة بها أغراض عموم العقلاء ولو كان ذلك بجعل السلاطين دون جهة في ذاتها. ويحتمل قويّاً أن يكون حكم تلك الأوراق حكم (البروات والسجلّات)؛ فإنّها لا ماليّة لها بنفسها وإنّما مطلوبيّتها ليست إلّا لكونها وسيلة إلى تحصيل مال آخر، وكم من فرق واضح بين كونها مالاً وبين كونها وسيلةً إلى تحصيل مال آخر)(٤).

وقال السيّد اليزديّ (ت ١٣٣٧هـ): (الاسكناس معدود من جنس غير النقدين له قيمة معيّنة، ولا يجري عليه حكمهما، فيجوز بيع بعضه ببعض أو بالنقدين متفاضلاً، وكذا لا يجري عليه حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس، وكذا النوط، وهذا بخلاف البرات، فإنّها مثل السند علامة، وليست جنساً له قيمة، فلا يجوز بيع ورقة البرات بالنقد أو ببرات أُخرى، بل إنّما يباع النقد المذكور فيها، ولا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه)(٥).

وقال الميرزا محمّد تقي الشيرازيّ (ت ١٣٣٨): (يمكن فرض التلف لما في الذمّة أيضاً بأن يخرج الكلّيّ الذي في الذمّة عن الماليّة، كما إذا كان الكلّيّ المبيع في الذمّة في فصل الصيف جمداً، فيبقى غير مقبوض في ذمّة البائع حتّى انقلب الزمان شتاءً، فإنّه يخرج بذلك عن الماليّة، ويعدّ تالفاً، فيكون مضموناً على البائع بقيمته التي تراضيا عليها في البيع. وكذا القراطيس المتداولة في أزمنتنا المسمّاة بـ(النوط والاسكناس) فإنّ لها قيمة عند العرف بالتزام الدول بأخذها بالقيم المتفاوتة بتفاوت أصنافها، فلو فرض انقراض الدول الملتزمة أو رجوعها عن التزامها بقيت لا قيمة لها أصلاً، فلو فرض كونها المبيع في الذمّة في حال الالتزام المزبور، ثمّ انقرضت الدولة الملتزمة أو زال التزامهم تحقّق التلف لها بذلك؛ لما ذكرنا من عدم فائدة لها حينئذٍ يبذل بإزائها المال)(٦).

وقال الميرزا فتّاح الشهيديّ (ت ١٣٧٢هـ): (ظهور الاختصاص بالشخصيّ من هذا الاستدلال مبنيّ على اختصاص التلف الموجب للانفساخ الموجب لضعف الملك بالشخصيّ، وهو قابل للمنع؛ لإمكان تصويره في الكلّيّ، بفرض سقوط مصاديقه عن الماليّة بالمرّة، كما إذا اشترى من رجل كاغد نوط له قيمة تومان، ثمّ رجع السلطان عن التزامه بكونه مقام النقد، أو انقرضت سلطنته، كما اتّفق في دولة الروس، فإنّه يسقط بذلك عن الماليّة، ويصدق عليه التلف، مثل ما لو كان المبيع نوطاً خارجيّاً من أفراد هذا النوط الخاصّ، فإنّه يترتّب عليه أحكام التلف)(٧).

وقال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (ت ١٣٧٣هـ): (سؤال: هذه الأوراق التي جرت المعاملة بها في هذه العصور، كالدينار العراقي، والنوط الإيرانيّ أو الهنديّ أو الانكليزيّ ونحوها، هل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول؟ وهل تجري عليها سائر أحكام النقدين من الربا والتقابض في بيع الصرف أم لا؟ 

الجواب: الأصحّ أنّ هذه الأوراق حاكية وممثّلة للأموال النقديّة المستودعة في البنوك، فمن بيده دينار أو نوط فهو رمز إلى أنّ له في البنك ليرةً ذهبيّة أو نصف ليرة انكليزيّة، أمّا نفس تلك الأوراق لولا هذا الاعتبار فلا قيمة لها أصلاً، وجميع المعاملات التي تجري على تلك الأوراق إنّما تجري عليها بذلك اللحاظ. 

وعلى هذا فجميع أحكام النقدين ثابتة له من وجوب الزكاة، وحرمة الربا، ولزوم التقابض وغير ذلك، فيعتبر الدينار العراقيّ مثلاً مثقالاً ذهبيّاً مسكوكاً بسكّة المعاملة، و العشرون دينار نصاب، فإذا حال عليها الحول مستقرّة لمالك واحد وجبت فيها الزكاة وهي نصف دينار، أي نصف مثقال شرعيّ كما تقدّم و هكذا)(٨).

هذه جملة من كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، والمتحصّل منها أنّ الموقف العمليّ اتّجاه هذه الأوراق هو التعامل معها على أنّها بحكم النقود، ولم أطّلع بحسب هذه العجالة على من تعامل معها على أساس أنّها بحكم سندات الديون، إلّا على الاحتمال الذي تقدّم نقله عن السيّد محمّد بحر العلوم.

وهكذا الأمر في كلمات علماء العامّة، فقد قال صاحب تفسير المنار حينما سُئل عن هذا الموضوع: ((إنّ هذه القراطيس لا يفرّق بينها وبين نقد الذهب أحد من الماليّين، كما هو معروف للمتعاملين بها، وهناك أوراق أخرى تسمّى سندات ماليّة، تؤخذ في مقابلة حصّة معيّنة بالسهام من شركة ماليّة، وهي أشبه بعروض التجارة؛ لأنّ ثمنها يزيد في السوق وينقص، وتباع كذلك وتشترى، ولكنّها لا قيمة لها في ذاتها. وقد يفتي بعض الفقهاء في المسائل الماليّة المستحدثة في هذا الزمن، وهو على غير بيّنة من أنواعها وعرف الناس فيها، ومن كان عارفاً منهم بذلك يقيس عرف الحادث على ما يراه أشبه به في عرفٍ سابق ممّا تكلّم عنه الفقهاء، فبعضهم يرجّح في ذلك جانب المعنى أو المقصد، ومنهم من يرجّح جانب اللفظ أو الصورة، فمن قال: إنّ القراطيس الماليّة التي تدعى (بنك نوت)، ويطلق عليها بعض العرب لفظ (الأنواط)،  هي من عروض التجارة، وجعل التعامل بها كبيع العرض بمثله أو بالنقد، فقد بالغ في الوقوف عند ظاهر الصورة، فالعروض قيمتها ذاتيّة، وهذه لا قيمة لها في ذاتها. 

ومن قال: إنّها في حكم السندات والسفاتج راعى الصورة أيضاً من جهة والمعنى من أخرى، ووجه قوله إنّها أوراق تؤخذ في مقابلة نقد، ويسترجع مثل ذلك النقد بإعادتها، وغفل عن الفرق الكبير بينها وبين السندات بالمعنى الفقهيّ، وهو أنّ السند يكون بدين على شخصٍ معيّن، وهذه القراطيس تروّج في الأسواق الماليّة، فيشترى بها من كلّ أحد كالنقدين بلا فرق. 

هذان القولان يتّفقان مع قولنا في غايته من حيث الزكاة، إلّا عند من يقول: إنّ الدين لا زكاة فيه قبل قبضه، ويترتّب على الخلاف من المسائل المهمّة أنّ جعل القراطيس الماليّة كالنقدين يقتضي وقوع الربا فيها، وهو ما نجزم به، ومن قال: إنّها عروض تجارة منع الربا فيها، وحينئذٍ يسهل على كلّ أحد أن يأكل الربا أضعافاً مضاعفة بهذه الأوراق التي لا فرق بينها وبين الذهب عند أحد من الماليّين، وكذلك القول بأنّها في حكم السندات قد يكون موصلاً لأكل الربا ولمنع الزكاة، ولا حاجة إلى تفصيل، فمن نظر إلى حقيقة المسألة في الواقع واحتاط لدينه، أخذ بما قلناه، والسلام)(٩).

ولهذا عرّف النوط في كلمات بعضٍ بأنّه: (الأوراق التي صارت الآن هي قيم الأشياء، مثل نوط الربيّة، ونوط الجنيه، ونوط الدينار)، وبعضهم عرّفها بأنّها: (أوراق مخصوصة على شكل مخصوص، تضعها الحكومة أو البنك التجاريّ، معزّزة بوسائل التأمين، ليتعامل الناس بأعيانها، مقوّمة بقيمتها المرقومة فيها، بدل نقود الذهب والفضّة في كافّة حاجيّاتهم الحيويّة، تسهيلاً للمعاملة، وترويجاً لتبادل المنافع)(١٠).

وقد ذكر بعض المؤرّخين ضمن حوادث سنة (١٣٣٣هـ) أنّ: (فيها وصل إلى حلب الورق النقديّ العثمانيّ المعروف باسم (بنك نوط) استعملته هذه الدولة في هذه الحرب بدل النقود المعدنيّة أسوة ببقيّة الدول المتحاربة، وقد أقبل الناس على تداوله بأسعاره المرسومة فيه، ورغبوا به أكثر من رغبتهم بالنقود الذهبيّة والفضّيّة التي كانوا يستصعبون تداولها؛ لنقصها وتشويه الصيارفة إيّاها بالثقب، وسرقة شيء منها بواسطة الحكّ … أمّا الورق النقديّ فهو خال عن جميع هذه العيوب، ولذا أقبل الناس على استعماله فنال رواجاً عظيماً)(١١).

وهناك رأي آخر في الموضوع للسيّد أحمد الحسينيّ الشافعيّ (ت ١٣٢٤هـ) حيث قال: (لا ريب في أنّ ورق البنك نوت هي سندات ديون فما كان منها مصرّحاً فيه بوجوب دفع مبلغه عند الطلب، أو إذا لم يذكر وقت الأداء فهو ورق دين لا يشتبه فيه واحد من الناس، وما كان مكتوباً فيه أنّ صاحب الورقة أودع في خزينة الحكومة مبلغاً وكان المعروف أنّ حامل الورقة متى طلب ذلك المبلغ دفع إليه من غير تأخير فكذلك أيضاً، وإن كان مذكوراً في الورقة أنّ مبلغها مدفوع أمانة فلا يخرج ذلك عن كون الورقة سند دين؛ لما لا يختلف فيه أحد أنّ هذه الأمانات تتصرّف فيها الحكومة بأنواع التصرّفات المغيّرة لأعيانها، وهذا إتلاف لها، فصارت الحكومة ضامنة لتلك الأمانات، وبهذا صارت ديناً عليها، وصار سند الأمانة في الحقيقة سند دين يأخذه وقت الطلب من بيده هذا السند، وما كان غير مكتوب عليه شيء ـ وهو القليل جدّاً ـ فمعروف من القوانين الخاصّة بتلك الأوراق أنّ الحكومة التي أصدرت هذه الأوراق تدفع قيمتها متى قدم إليها حامل الورقة وطلب قيمتها. 

فكلّ هذه الأوراق بما ذكر هي سندات ديون؛ ولذلك لو بحثنا عن ماهيّة كلمة (بنك نوت) لوجدناها من الاصطلاح الفرنسيّ، وقد نصّ قاموس (لاروس) ـ وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنسيّة الآن ـ في تعريف أوراق البنك حيث قال: 

ورقة البنك هي ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطّلاع لحاملها، وهي يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنيّة نفسها، غير أنّه ينبغي أن تكون مضمونة ليثق الناس بالتعامل بها. انتهى، فقوله: قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطّلاع لحاملها لم يجعل شكّاً في أنّها سندات ديون، ولا عبرة بما توهمه عبارته من التعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنيّة؛ لأنّ معنى تلك العبارة أنّ الناس يأخذونها بدل العملة ولكن مع ملاحظة أنّ قيمتها تدفع لحاملها وأنّها مضمونة بدفع قيمتها، وهذا صريح في أنّ تلك الأوراق هي سندات ديون؛ ومن غير المعقول أن تكون الورقة بشخصها هي المتعامل بها بقطع النظر عن قيمتها التي يجب على مُصْدِر الورقة أن يدفعها لحاملها؛ لأنّ الورقة لو كانت هي العملة بشخصها لم يكن ثَمّ حتم على من أصدر الورقة أن يدفع قيمتها وما كان هناك معنى لوجوب إيداع قيمة الأوراق نقداً وغير نقد في خزينة المحلّ الذي أصدر الأوراق؛ لأنّ الورقة لو كانت كالعملة بشخصها لا يكون هناك ارتباط بينها وبين وجوب دفع قيمتها وحفظها في الخزينة، اللهمّ إلّا أن يكون ذلك بمعنى أنّ الورقة ملحوظ قيمتها للمودع في خزينة من أصدرها، وأنّه حتم عليه أن يدفع تلك القيمة متى طلب منه ذلك بخلاف شخص العملة)(١٢)

هذه نبذة إجماليّة للتعريف بالموضوع الذي يدور حوله الاستفتاء، والخلاف الدائر فيه.

ومن الجدير بالذكر أنّي لم أرَ ضرورة للتعريف بالأعلام الثلاثة لشهرتهم ومعروفيّتهم عند عوامّ الناس فضلاً عن أهل العلم، لا سيّما وقد كتبت في تراجمهم مقالات كثيرة، منها ما جاء في أعداد سابقة من مجلّة دراسات علميّة(١٣).       

مواصفات النسخ المعتمدة في التحقيق

النسخة الأولى: وهي من مصوّرات خزانة معهد العلمين في النجف الأشرف، غير مفهرسة، وهي بخطِّ الشيخ حُسين الحلّيّ S، وقد جعلناها الأصل، وعدد صفحاتها: ١٧، وعدد الأسطر في كلّ صفحة: ٢١، ومعدّل عدد الكلمات في كلّ سطر: ١٤. 

كما أنّ هذه النسخة ملحقةٌ بنسخةٍ أُخرى بخطّه S أيضاً، بيد أنّها مسوّدة لنسخة الأصل بحسب الظاهر، ومطابقة لها، فأعرضنا عن ذكرها في ما سيأتي من العمل.

النسخة الثانية: وهي من مصوّرات مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر، ونسختها الأصليّة من مقتنيات مكتبة السيّد صادق بحر العلوم، والنسخة بخطّه S، ورمزنا لها بالرمز (ب)، عدد صفحاتها: ٢١، عدد الأسطر في كلّ صفحة: ١٣، عدد الكلمات في كلّ سطر: ١٤.

وإنّما أخذناها بنظر الاعتبار على الرغم من وجود نسخة الأصل لاحتمال أنّ الشيخ حسين الحلّيّ Sقد أجرى بعض التغييرات على ما كتبه أوّلاً، ثمّ وقعت هذه النسخة بيد السيّد محمّد صادق بحر العلوم S ، فنسخ عليها نسخته. 

كما يجدر التنبيه على أنّنا لاحظنا كتاب (الفتاوى) للميرزا النائينيّ Sـ فيما يتعلّق بجواب الاستفتاء عن النوط ـ وأشرنا إلى موارد الاختلاف، باعتبار أنّه ورد فيه نصّ الجواب المذكور هنا.

الخطوات المتّبعة في عملنا

١ ـ تنضيد النصّ. 

٢ ـ مقابلة المنضّد مع النصّ المخطوط، وإثبات نقاط الاختلاف المهمّة.

٣ ـ ضبط النصّ وتقطيعه بما يفضي إلى فهم المعنى المقصود به.

٤ ـ وضع الهوامش التوضيحيّة لبعض المفردات المستعملة في النصّ المحقّق.

٥ ـ إضافة بعض العناوين التوضيحيّة، ووضعها بين معقوفين. 

شكر وتقدير

وفي الختام أتقدّم بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لكلّ من أعانني على إخراج هذا الأثر ـ لا سيّما إدارة معهد العلمين، وإدارة مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر لتوفيرهما النسختين ـ وأسأل الله عزّ وجلّ لهم التوفيق الدائم في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة، إنّه سميع مجيب. 

ولا يسعني إلّا أن أشكر مجلّة (دراسات علميّة) التي كان لإدارتها الموقّرة الفضل الكبير في إتاحة هذه الفرصة لي، أسأله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والتسديد لهم. 

21-16-mg

21-17-mg

21-18-mg

21-19-mg

21-21-mg

 

[استفتاء موجّه للميرزا النائينيّ S]

السؤال(١٤): هل تجري على النوط(١٥) أحكام المعدود، فلا يتحقّق فيه الربا أم لا؟

الجواب: الظاهر أنّ ماليّة النوط ليست بما أنّه ذلك الكاغد المنقوش عليه النقش(١٦) الكذائيّ كي يخرج عن الأجناس الربويّة بذلك، وإنّما مناط ماليّته هو مرآتيّته لما بإزائه من الروبيّات(١٧) فيالخزانة، ولذا يُعامل معه في العرف معاملة الأثمان، لا العروض. 

فالمعاملة الواقعة على النوط واقعةٌ بمقتضى هذه المرآتيّة الاعتباريّة على ما بإزائه من الروبيّات الموجودة فعلاً في الخزانة على نحو الكلّيّ في المعيّن، ويكون قبض النوط قبضاً لها. 

ولو بيع نوطٌ بنوطٍ أو بالروبيّات فالظاهر لحوقه ببيع الصرف، وتوقّف(١٨) صحّته على القبض في المجلس. 

ولو كانت في أحد الطرفين زيادةٌ في عدد الروبيّات كانت المعاملة حينئذٍ ربويّة. 

وأمّا أوراق النوط فلا أثر لزيادتها أصلاً، والله العالم.

                                                                                                         الأحقر

محمّد حسين الغرويّ النائينيّ

[توضيح الشيخ حسين الحلّيّ S لجواب المحقّق النائينيّ S]

الوجوه المحتملة في كيفيّة جعل النوط ثلاثة: 

الأوّل: أن تكون ماليّته قائمة بنفسه بالجعل والاعتبار بمعنى أنّ الحاكم جعل للسكّة والنقش على القرطاس قيمة قدّرها بقدرٍ خاصٍّ حسبما اقتضته إرادته، فيكون النوط حينئذٍ نظير الپول(١٩) العثمانيّ، والسكّة على ما لا قيمة له(٢٠)، أو له قيمة لا أهمّيّة لها، فيكون النوط سلعة كسائر السلع، وتكون ماليّته قائمة به غاية الأمر أنّ ماليّته متقوّمة بالجعل الخاصّ، فلا تجري عليه أحكام النقدين ـ الذهب والفضّة ـ المسكوكين، فلا تجب فيه الزكاة، ولا يلحقه حكم بيع الصرف، بل ولا يلحقه الربا. 

 ثمّ إنّ هذا الوجه يحتمل أن يكون على أنحاء:

النحو الأوّل: أن يكون جعل الماليّة للنقش الخاصّ مقروناً بجعل أحكامٍ وآثارٍ توجب كونه مرغوباً عند العقلاء، وتكون تلك الآثار منشأً لتنافسهم فيه، وداعياً لهم للتحفّظ عليه، كما يتنافسون على سائر الأموال ويحفظونها، وذلك كما هو مشاهد في الپولات العثمانيّة، فإنّ جعل الحكومة لماليّتها كان مقروناً بحكمهم على الأهالي بعدم اعتبارهم لأسناد الذمم(٢١) وأوراق المعاملات، إلّا إذا وضع عليها الپول الخاصّ. 

النحو الثاني: أن يكون الجعل مقروناً بتعهّدٍ من الحكومة بتلك الماليّة بمعنى أنّها تعلن أنّ الكاغد الذي نقشت عليه النقش الخاصّ هي متعهّدة بكونه بخمس روبيّات مثلاً، وأنّ كلَّ واحدٍ من الأهالي لو دفعه لها فهي حاضرة لأن تدفع بدله خمس روبيّات، لا أنّ الخمس روبيّات تكون في ذمّتها لمن بيده الكاغد المذكور ليكون راجعاً إلى الاحتمال الثاني، بل أقصى ما تتعهّد به الحكومة هو كون النوط في مقام التبادل مبذولاً بإزائه الخمس روبيّات عيناً، أو قيمةً، وأنّها متكفّلة بذلك لمن بيده النوط إذا أراد تبديله بذلك معها. 

النحو الثالث: أن لا يصدر من الحكومة إلّا الجعل المجرّد من دون جعل أحكامٍ وآثار، ومن دون تعهّدٍ لمن بيده النوط بأنّها تبذل بإزائه الخمس روبيّات وإن تعهّدت بتنفيذه بين الأهالي بذلك المقدار، بمعنى أنّه لا يصدر منها سوى جعل الماليّة الخاصّة، وتعهّدها لمن بيده النوط أن تنفّذه له في مقام المبادلة مع أحد الأهالي بتلك الماليّة الخاصّة وإن كان بطريق القهر والإجبار(٢٢)

 الاحتمال الثاني: أن يكون من قبيل أسناد البنوك، فلا يكون له في نفسه ماليّة لا بالأصالة، ولا بالجعل والاعتبار الخاصّ، وإنّما يكون اعتباره من حيث كونه طريقاً إلى ذلك المقدار الكلّيّ من الماليّة التي هي في ذمّة الحكومة، فكأنّ الحكومة إذا دفعت لواحدٍ من الأهالي نوط الخمس روبيّات، وأخذت عوضه من سائر العروض قد اشترت منه ذلك العروض في خمس روبيّات في ذمّتها، وأعطته النوط سنداً بيده عليها. 

وكذا إذا أخذت منه خمس روبيّات، ودفعت له النوط المذكور يكون أخذها الروبيّات استقراضاً، ويكون النوط سنداً بيده، وحينئذٍ فلو دفعت الحكومة منه ثلاثة وأخذت بدله ليرة، كان من طرف صاحب الليرة معاملة صرف خالية من القبض في المجلس، فيكون باطلاً. 

ويمكن أن يقال: إنّ أخذ الليرة استقراض، ودفع النوط إنّما يكون بعد تحويلها في الذمّة إلى الروبيّات، وهو بعيد، ولا يصحّ أن تشتري به الحكومة سلفاً(٢٣)؛ لعدم تحقّق القبض. 

أمّا معاملة الأهالي به بعضهم مع بعض فهي معاملة على ما في ذمّة الغير لأحد المتعاقدين، أو كليهما، فلا يصحّ في السلم. 

ولو بدّل بالليرة كان بيع صرف خالياً من القبض من أحد الطرفين، ولو بدّل بالروبيّات مع الزيادة كانت الزيادة رباً. 

أمّا تبديله بمثله كأن يبدّل نوط العشر بنوطي الخمس، فالظاهر عدم صحّة ذلك التبديل بالنسبة إلى ما في الذمّة، بل عدم معقوليّته؛ لأنّ الحكومة مشغولة الذمّة ومقروضة لكلِّ واحدٍ من المتعاقدين بعشر روبيّات كلّيّةً، فليس ما لأحدهما في ذمّتها مغايراً لما للآخر في ذمّتها كي تصحّ المعاوضة والمبادلة بينهما، فلا بدّ أن تنصرف المبادلة والمعاوضة إلى نفس النوط الذي هو على هذا الوجه بمنزلة السند، فيكون كما لو كان بيد زيد حوالة على بعض التجّار بعشر روبيّات، وبيد عمرو على ذلك التاجر ورقتان كلّ واحدةٍ منهما بخمس روبيّات، مع اتّحاد الحوائل الثلاث من حيث المدّة والمحوّل وغيرهما، وبذل كلّ واحد منهما ما في يده بما في يد صاحبه. 

وأمّا الزكاة فلا تجب في النوط على هذا الوجه قطعاً(٢٤).

الاحتمال الثالث: أن تكون ماليّته باعتبار كونه طريقاً إلى ما في خزينة الحكومة من الروبيّات، بأن تكون الحكومة عند طبع ألف من نوط الخمس روبيّات تجعل في خزينتها خمسة آلاف روبيّة، فإذا دفعت إلى أحد الأهالي واحداً، وأخذت بدله عروضاً فقد اشترت منه ذلك العروض بخمس روبيّات من تلك الخمسة آلاف روبيّة التي في الخزينة على نحو الكلّيّ في المعيّن، ويكون دفعها له النوط المذكور بمنزلة إعطاء سندٍ منها بأنّه ملك تلك الخمس روبيّات التي في الخزانة على نحو الكلّيّ في المعيّن، وحينئذٍ فيصحّ أن تشتري به الحكومة صرفاً وسلماً، وإذا بدّلته بمثله، أو بالروبيّات مع الزيادة كان ذلك رباً.

ومع عدم الزيادة لو بدلّته بالروبيّات كانت المبادلة بين أعيان الروبيّات، وبين ذلك الكلّيّ. 

ولو بدّلته بمثله كانت المبادلة واقعة على ذلك الكلّيّ، فيتأتّى الإشكال السابق في الاحتمال الثاني من وحدة العوضين، إلّا أن تنصرف المعاوضة إلى نفس النوط، وهو مشكل. 

وهكذا الحال في معاملة الأهالي به بعضهم مع بعض، فإنّها معاملة على ذلك الكلّيّ في المعيّن، فتجري عليه أحكام الصرف والربا، ويصحّ فيه السلم، ويأتي فيه إشكال اتّحاد العوضين لو بدّل بمثله، ويمكن أن يدّعى انصراف أدلّة الصرف والسلم والربا عن النقد إذا كان على نحو الكلّيّ في المعيّن، فتأمّل. 

أمّا الزكاة ففي وجوبها فيه إشكال؛ للشكّ في كون هذا المقدار من إمكان التصرّف في ذلك الكلّيّ في المعيّن محقّقاً لشرط وجوب الزكاة، أو لانصراف أدلّتها عن النقد إذا كان على هذا النحو. 

هذا إذا لم تكن الحكومة تبدّل أعيان الروبيّات الموجودة في الخزينة، أمّا إذا كانت تبدّلها بغيرها، فلا يكون المملوك لمن بيده النوط من قبيل الكلّيّ في المعيّن، بل يكون من قبيل الكلّيّ في الماليّة الكلّيّة السارية في الأعيان التي تدخل الخزينة سريان الهيولى في الصور(٢٥).

وإن شئت فسمّه حصّة مشاعة في الماليّة الكلّيّة السارية في الأعيان التي تدخل الخزينة، وحينئذٍ فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه، ولا تجري عليه أحكام الصرف والسلم، ولا يلحقه الربا(٢٦).

وليُعلم أنّ مجرّد كون الحكومة تجعل في خزينتها ماليّة بمقدار ما تطبعه من النوط، لا يكون دليلاً على أحد هذه الوجوه الثلاثة؛ لعدم منافاته لكلِّ واحدٍ منها. 

أمّا على الأوّل فلأنّها إنّما تجعل ذلك في الخزينة؛ لأنّها تحتمل أنّ الأهالي يردّون عليها ما باعته منهم من تلك الأوراق التي جعلت لها ذلك المقدار من الماليّة. 

وأمّا على الثاني فلأنّها مقروضة به، فهي تجعل ذلك المقدار من الماليّة في خزينتها؛ لاحتمال مطالبة الأهالي لها بديونهم(٢٧)

وأمّا على الثالث فلكون ما في الخزينة بمنزلة الأمانة للأهالي. 

هذا آخر ما كتبته في توضيح ما تقدّم منه F، وقد عرضتُ ذلك بخدمته(٢٨)، فكتب عليه الصورة الآتية(٢٩):

 

[تعليق المحقّق النائينيّ S على ما كتبه الشيخ حسين الحلّيّ S]

المتبيّن عندنا هو الاحتمال الأخير دون الأوّلين. 

والاحتمال الأوّل ـ وهو الموضوعيّة ـ أراد أن يصنعه بعض الحكومات، ولم يتمكّن حتّى بالقوّة القاهرة؛ فإنّ الماليّة المعتبرة عند من ليس قاهراً عليه كأهل مملكة أخرى لا يتحقّق بالقهر، وقد رأينا ذلك عياناً في نوط العثمانيّ والروسيّ، ولا يسوى النوط التي كتبت عليها عشرة آلاف ليرة في داخله العثمانيّ بشيء، فضلاً عن سائر الممالك، وكذلك حال النوط الروسيّ. 

والاحتمال الثاني وإن كان قريباً في نفسه ولكنّ الفرق بين سندات البنك والنوط عندهم وعند أهل المعاملة والتجارة(٣٠) يوضّح الفرق، ويعيّن أنّ الأمر في النوط من القسم الثالث دون الأوّلين. 

وممّا يدلّ على ما ذكرنا: هو إعلان الإنكليز(٣١) في أوان الحرب بأنّ قسماً من الأنواط(٣٢) ليس مقابله في الخزانة، وإنّما ضربناه ديناً علينا في الذمّة بأن يجعل بعد انقضاء الحرب ما يقابله في الخزانة. 

وبالجملة: فالمتبيّن الواضح عندنا هو الاحتمال الثالث دون الأوّلين. 

ويدلّ على أنّ الموجود في الخزانة في مقابل النوط الهنديّ هو الروبيّات وفي مقابل النوط البريطانيّ هو الليرات الإنكليزيّة(٣٣) إعلانهم بذلك، وأنّ في مقابل النوط بكلا قسميه هو شخص ذلك المضروب على النوط من الروبيّات، أو الباون. 

وأتذكّر أنّ سيّدنا الأستاذ الميرزا محمّد(٣٤) حسن الشيرازيّ S قد عنون بحث النوط، وخاض في هذا البحث أسبوعاً، واختار كما اخترناه. 

ولتوضيح حقيقة الطريقيّة في المقام في مقابل الموضوعيّة والمعرّفيّة مقام آخر، والله العالم.

                                                                                                        الأحقر

محمّد حسين الغرويّ النائينيّ

 

(استفتاء موجّه إلى السيّد أبو الحسن الأصفهانيّ S]

السؤال:(٣٥) هل تجب الزكاة في النوط إذا حال عليه الحول أم لا؟ وإذا بدّل بمثله، أو بروبيّات فهل يلزم منه الربا(٣٦) إذا كانت في البين زيادة أم لا؟ وهل يلحقه حكم بيع الصرف أم لا؟ وهل يصحّ أن يكون ثمناً في بيع السلم أم لا؟ وهل تصحّ فيه المضاربة أم لا؟(٣٧)

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم(٣٨)، لا تجب فيه الزكاة، ولا يلزم منه الربا إذا بدّل بمثله أو بروبيّات فيما إذا كان النظر إليه بما هو هو، بمعنى أنّه يبدّل الكاغد بكاغد مثله أو بروبيّة، لا بعنوان أنّه عشر روبيّات مثلاً حتّى يكون حقيقة المبادلة والمعاملة واقعة على الروبيّة. 

ومنه يعلم حال لحوق حكم بيع الصرف وعدمه، وحال صحّة المضاربة وعدمها. 

وتوضيح المطلب: أنّ هذا الكاغد المسمّى بنوط ليس داخلاً في النقود والأثمان، بل النقد الرائج ليس إلّا الروبيّة، إلّا أنّه من جهة تسهيل النقل(٣٩)، وبعض أغراض أخر جعل هذا الكاغد بمنزلتها في مقام القبض والإقباض، والتسليم والأداء والوفاء. 

فإذا بيع شيء بألف روبيّة مثلاً يقع المعاملة على ألفِ عددٍ من النقد المخصوص المسكوك بسكّة خاصّة، وإن كان في مقام التسليم والقبض يكتفى بتسليم الكاغد المعهود الذي يطلق عليه ألف روبيّة. 

وكذا إذا جعل ألف روبيّة صداقاً، فجميع المعاملات المتعارفة والمعاوضات، والخراج، والصداق، والاقتراض وغير ذلك يقع على النقد الخاصّ(٤٠)

وإنّما ينسب إلى الكاغد بالنظر إلى أنّه في مقام التسليم والقبض يكون بمنزلته، لا أنّه بما هو هو. 

نعم، ربّما يقع أحياناً على الكاغد بما هو هو، لا بما هو منزّل منزلة الروبيّة، فيلحقه حكمه. 

ففي بيع خمس عشرة روبيّة نوط بليرة: 

تارةً يقصد المعاملة بين خمس عشرة روبيّة، وليرة ويكون(٤١) في الحقيقة مبادلة الليرة بالروبيّة وإن كان في مقام التسليم والقبض يدفع النوط، فهذا داخل في بيع الصرف، ويحتاج إلى التقابض في المجلس. نعم، يكفي في التقابض قبض الليرة من طرف، وقبض النوط الذي يسوى خمس عشرة روبيّة من طرف آخر؛ لما بيّنا أنّ قبضه بمنزلة قبض الروبيّة بالجعل والمواضعة. 

وتارةً يقصد المعاملة بين هذا الكاغد بما هو هو، وبين ليرة(٤٢) بحيث يكون(٤٣) في الحقيقة مبادلة كاغد بالليرة، فهذا خارج عن بيع الصرف، ومنه يظهر حال المضاربة. 

وأمّا جعله ثمناً في بيع السلم فيصحّ على كلِّ حال. 

نعم، إذا جعل الثمن عشر روبيّات مثلاً يكفي تسليم النوط، ويتحقّق قبض الثمن في المجلس الذي هو شرط في صحّة السلم. والله العالم. 

                                                                                                               الأحقر

أبو الحسن الأصفهانيّ

 

(تعليقة الشيخ حسين الحلّيّ S على جواب السيّد أبو الحسن الأصفهانيّ S]

المتحصّل من كلامه F أنّ المعاملة على النوط: 

تارةً تكون على النوط بما أنّه كاغد مجرّد عن كلِّ ماليّة أجنبيّة عنه ما عدا ماليّة نفس الكاغد. 

وأخرى تكون على النقد والروبيّات، ويكتفى في مقام القبض والتسليم عن قبض الروبيّات وتسليمها بقبض النوط وتسليمه؛ لكونه مجعولاً بمنزلتها في ذلك المقام. 

وثالثةً تكون المعاملة على نفس(٤٤) النوط، لكن لا بما أنّه كاغد صرف، بل بما أنّه منزّل منزلة الروبيّات في مقام القبض والتسليم، فتكون الصورة الثالثة راجعة إلى الثانية. 

والمدار في هذه الصور(٤٥) على اعتبار المتعاقدين، فإن اعتبراه مجرّداً عن الماليّة الأجنبيّة فالصورة الأولى، وإلّا فالثانية أو الثالثة، وفي الصورة الأولى لا يلحقه حكم بيع الصرف ولا الربا، بخلاف الباقي. 

والصورة الأولى مستفادة من قوله في صدر الجواب: (إذا كان النظر إليه بما هو هو .. إلخ(٤٦)، ومن قوله: (نعم، ربّما.. إلخ). 

والصورة الثانية مستفادة من قوله: (فإذا بيع شيء بألف روبيّة مثلاً .. إلخ). 

والصورة الثالثة مستفادة من قوله: (وإذا وقع على هذه الكواغد إنّما يقع .. إلخ)(٤٧).

وفيه: أوّلاً: أنّه كيف يصحّ وقوع المعاملة على النوط بما أنّه كاغد؛ لكونه بهذا الاعتبار مسلوب الماليّة، فإنّ كاغده وإن كان مملوكاً، إلّا أنّه لقلّته لا يعدّ في العرف مالاً، نظير الحبّة والحبّتين من الحنطة، خصوصاً نوط الروبيّة الواحدة، بل نوط عشرات الألوف ومئاتها(٤٨) على ما ينقل.

مع أنّ أغلب النوط بواسطة كثرة الاستعمال لا يكون لكاغده اعتبار أصلاً حتّى مثل الحبّة والحبّتين من الحنطة، وحينئذٍ فلا يصحّ المعاوضة عليه، ومقابلته بالمال؛ لكونه من قبيل مقابلة المال بغير المال تحقيقاً أو عرفاً، فلا يكون داخلاً في إحدى المعاملات.

وثانياً: أنّ اعتبار النوط مجرّداً عن الماليّة يتوقّف على إمكان تجريده عنها، وهو غير ممكن من دون فرقٍ بين الوجوه الثلاثة المحتملة في كيفيّة جعل النوط. 

وثالثاً: أنّه لو فرض تسليم إمكان اعتباره مجرّداً عن الماليّة يرد عليه(٤٩) أنّه بعد فرض تجريده عنها كيف يصحّ لمن قبضه بهذا الاعتبار من كونه مجرّداً عن الماليّة أن يجعله بعد ذلك مالاً، ويعتبره بعد ذلك بمنزلة الروبيّات، بل كان مقتضى قبضه بذلك الاعتبار أن يكون بعد ذلك ساقطاً عن الاعتبار، وأن لا يصحّ لمن قبضه بهذا النحو أن يقابله بالمال، ويجعل تسليمه بمنزلة تسليم الروبيّات. 

ولو ادّعى أنّه يعتبره مالاً بعد ذلك فهذه الدعوى لا نعرف لها وجهاً؛ إذ ليس اعتبار الماليّة تحت يد كلِّ أحد واختياره ما لم يكن حاكماً مقتدراً متّبعاً في اعتباره ومواضعته. 

مع أنّ (٥٠) ذلك غير مسلّم حتّى في مثل هذه الصورة.

والحاصل: أنّه لا وجه لأن يعتبر منسلخاً عن الماليّة حين قبضه، ويعتبر مالاً حين دفعه. 

أمّا بناءً على الاحتمال الأوّل فواضح. 

وأمّا على الثاني والثالث؛ فلأنّه لا معنى لتجريده عن الماليّة، إلّا رفع اليد عمّا له في ذمّة الحكومة، أو في خزينتها، وبعد رفع اليد عن ذلك كيف يمكنه أن يعتبره مالاً؟! 

ورابعاً: أنّ ظاهر كلماته F وقوع المعاملة عليه بما أنّه كاغد صرف خالٍ عن الماليّة غير ماليّة نفس(٥١) الكاغد، لا أنّ ذلك مجرّد فرض، بل صدر كلامه يشعر بأنّ(٥٢) هذه المعاملة هي المتعارفة وإن صرّح بقلّتها أخيراً حيث يقول: (نعم، ربّما .. إلخ). 

والظاهر: أنّ هذه المعاملة لم يتحقّق وقوعها، فضلاً عن كونها هي الغالبة. 

وخامساً: أنّ اللازم من قوله F(٥٣): (وإذا وقع على هذه الكواغد ..إلخ) ـ بل الظاهر منه ـ أنّ كون تبديل النوط بالليرة أو بالروبيّات معاملة صرف أو غير صرف داخلٌ(٥٤) تحت اختيار المتعاقدين، فإن اعتبرا(٥٥) النوط كاغداً منسلخاً عن الماليّة، لم يكن التبديل المذكور معاملة صرف، وإن اعتبراه بمنزلة الروبيّات كان معاملة صرف، مع كون التبديل أمراً واحداً في كلا الحالين لم تختلف(٥٦) كيفيّته، ولا اختلف فيه البدلان. 

وهذا ممّا لا يخفى ما فيه(٥٧)؛ فإنّ كون المعاملة صرفيّة أو غير صرفيّة من الأمور الواقعيّة التي لا يمكن قلبها عن واقعها بالاختيار، ومجرّد اعتبار المتعاقدين النوط غير منزّل منزلة الروبيّات، أو منزّل منزلتها لا يوجب ذلك ما لم يكن له تأثير في ماليّة النوط واقعاً، وقد عرفت أنّه لا أثر له، وليس ذلك إلّا من قبيل دعوى أنّ اعتبار الليرة منسلخة عن ماليّتها الخاصّة.

ثمّ تبديلها بالروبيّات يوجب أن لا يكون التبديل المذكور معاملة صرف، أو أنّ فرض كون الكفِّ من التراب(٥٨)، بمنزلة العشر روبيّات يوجب كون تبديله بعشر روبيّات معاملة صرف؟! 

قوله F(٥٩) فيما بعد: (إنّ قبضه بمنزلة قبض الروبيّة بالمواضعة والجعل ..) إلخ

إن كان مراده من المواضعة والجعل مواضعة كلّ أحد وجعله ـ بقرينة ما يستفاد من مجموع كلامه من أنّ المعاملة تارةً تكون على النوط بما أنّه كاغد مجرّد، وتارةً تكون واقعة عليه بما أنّه منزّل منزلة الروبيّة من جهة كون تسليمه بمنزلة تسليمها ـ فقد عرفت(٦٠) أنّ ذلك لا يمكن لكلِّ أحد. 

وإن كان مراده مواضعة الحاكم وجعله ـ فمع بعده عن ظاهر كلامه بقرينة ما تقدّم ـ فيه: 

أنّ جعل الحاكم ما ليس بمالٍ بمنزلة المال لا أثر له، فلا يكون تسليم النوط بمنزلة تسليم الروبيّات، إلّا أن يجعل في الخزانة من الروبيّات بمقدار ما يطبعه من النوط، وحينئذٍ فتكون ماليّة النوط وكون تسليمه بمنزلة تسليم الروبيّات باعتبار كونه طريقاً إلى ما في الخزانة، لا بالجعل والمواضعة الصرفة، كما يعطيه ظاهر كلامه(٦١)؛ فإنّ مجرّد الجعل والمواضعة بلا أن يكون شيء في الخزانة يكون النوط طريقاً إليه، ويكون مملوكاً لمن بيده النوط، ومورداً للمعاملة لا يصيّر تسليم النوط بمنزلة تسليم الروبيّات. 

الّلهمّ إلّا أن يُقال: لا حاجة في ذلك إلى جعل شيء(٦٢) في الخزانة يملكه من بيده النوط، بل يكفي فيه أن يكون الجاعل مقتدراً من حيث الماليّة، ومعتبراً من حيث الصدق، فإذا طبع مثل هذا الشخص نوط الخمس روبيّات مثلاً وقال للناس: إنّي متعهّد لكم بكون هذا النوط عليَّ بخمس روبيّات، ومتى شاء واحد منكم أن يردّه إليّ ويأخذ الخمس روبيّات أنا حاضر لذلك(٦٣)، فيكون تسليم النوط بمنزلة تسليم الخمس روبيّات بلا حاجة لأن يكون من بيده النوط مالكاً لما في الخزانة من الخمس(٦٤) روبيّات، ليكون الجعل على الاحتمال الثالث. 

نعم، لو جعل بمقدار النوط روبيّات في الخزانة كان ذلك أدخل في تأثير التعهّد المذكور. 

وعلى أيِّ حالٍ، فلا حاجة إلى تمليك ما في الخزانة لمن بيده النوط، وحينئذٍ فيكون الجعل بناءً على كفاية ذلك التعهّد من قبيل الاحتمال الأوّل، أو الثاني. 

إلّا أنّه لا يلائم كلامه F(٦٥)؛ لحكمه بجريان أحكام الصرف فيه، وبصحّة كونه ثمناً في السلم، وقد عرفت أنّه على الاحتمال الأوّل لا تجري فيه أحكام بيع الصرف، وعلى الثاني لا يصحّ كونه ثمناً في السلم. 

فتلخّص أنّ ما أفاده F(٦٦) لا يلائم شيئاً من الوجوه الثلاثة المحتملة في كيفيّة جعل النوط. 

أمّا (على] الأوّل: فلما عرفت من عدم جريان أحكام الصرف بناءً عليه وقد أجراها. 

وأمّا على الثاني: فلعدم صحّة جعله ثمناً في باب السلم بناءً عليه، وقد صحّحه. 

وأمّا على الثالث: فلإسناده كون تسليم النوط بمنزلة تسليم الروبيّات إلى الجعل والمواضعة، وبناءً على الثالث لا يكون ذلك ، إلّا من جهة كون من بيده النوط مالكاً للروبيّات التي في الخزانة، فيكون تسليمه تسليماً لها(٦٧)، مع أنّه بناءً على الوجه الثالث تكون المعاملة على النوط بما أنّه طريق وعبرة إلى ما يملكه من هو(٦٨) بيده من الروبيّات الموجودة في الخزانة، لا على النقد الكلّيّ في ذمّة من بيده النوط كما يعطيه قوله: فإذا بيع شيء بألف روبيّة مثلاً(٦٩) إلخ، ولا على النوط بما أنّ تسليمه منزّل منزلة تسليم(٧٠) النقد الكلّيّ كما يعطيه قوله: وإذا وقع على هذه الكواغد إنّما يقع.. إلخ، ولا نتعقّل وجهاً آخر غير تلك الوجوه كي ينزّل كلامه F(٧١) عليه. 

فإن قلت: لعلّ كلامه F(٧٢) مبنيّ على الوجه الأوّل، ويكون إجراء أحكام الصرف على النوط من جهة وقوع المعاملة على النقد، غير أنّه في مقام التسليم يكتفى بتسليم النوط؛ لكون تسليمه بمنزلة تسليم النقد بالجعل والمواضعة. 

قلت: 

أوّلاً: أنّه بناءً على الوجه الأوّل يكون النوط بمنزلة الپول العثمانيّ، ويكون سلعة كسائر السلع، فتقع المعاملة عليه نفسه باعتبار ماليّته الجعليّة، ولا وجه حينئذٍ لجعلها واقعة على النقد. 

وثانياً: أنّه لو كان ما أفاده(٧٣) مبنيّاً على ذلك فلا وجه لتخصيص الجعل والمواضعة بكونه في مقام التسليم والتسلّم. 

وثالثاً: أنّه بناءً على الوجه الأوّل يكون النوط كسائر الأثمان، أو الأعيان الماليّة غاية الأمر أنّه ليس من قبيل النقدين، وأنّ كونه ثمناً أو مالاً إنّما كان بالجعل والاعتبار. 

وقوله: (وتوضيح ذلك..) إلخ يشعر بخلاف ذلك، بل هو ظاهر في خلافه(٧٤).

إن قلت: لا تنحصر الاحتمالات فيما ذكرت من الوجوه الثلاثة، بل هناك وجه رابع، وهو: أن يكون جعل النوط بمنزلة الروبيّات في خصوص مقام التسليم(٧٥) والقبض، فجميع المعاملات إنّما ترد على الروبيّات، ولكن في مقام التسليم يكتفى بتسليم النوط؛ لكون تسليمه بمنزلة تسليمها بالجعل والمواضعة. 

قلت: إنّ جعل تسليم النوط بمنزلة(٧٦) الروبيّات بدون جعله بمنزلة الروبيّة لتكون له في نفسه ماليّة جعليّة، كما هو مقتضى الاحتمال الأوّل، أو بدون جعله من قبيل أسناد الديون وأوراق البنوك، كما هو مقتضى الاحتمال الثاني، أو بدون أن يكون طريقاً إلى تملّك ما في الخزينة، كما هو مقتضى الاحتمال الثالث لا يمكن لنا تعقّله، فإنّ كون تسليم النوط بمنزلة تسليم الروبيّات لا يمكن جعله إلّا بجعل منشأ انتزاعه الذي هو أحد هذه الأمور(٧٧).

                                                                                                               الأحقر 

 حسين الحلّيّ عفي عنه

 هذا ما أردنا نقله، والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

 

 

 

فهرس مصادر التحقيق

القرآن الكريم. 

  1. الآراء الفقهيّة المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، عليّ رميح عليّ الرميحيّ، رسالة ماجستير الناشر: دار التحبير للنشر والتوزيع ـ الرياض السعوديّة, ط١، تاريخ النشر: ١٤٤٠هـ ـ ٢٠١٩م. 
  2. بحوث في قضايا فقهيّة معاصرة، محمّد تقي بن محمّد شفيع، الناشر: دار القلم ــ دمشق، ط٢، تاريخ النشر: ١٤٢٤ هـ ــ ٢٠٠٣ م.
  3. بلغة الفقيه، السيّد محمّد بن محمّد تقي بحر العلوم (١٣٢٦هـ)، منشورات مكتبة الصادق، ط٤، مكان الطبع: طهران ـ إيران، تاريخ الطبع: ١٤٠٣هـ.
  4. بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق، السيّد أحمد بك الحسينيّ الشافعيّ (ت ١٣٢٤هـ)، طبعت بمطبعة (كردستان العلميّة) القاهرة ـ مصر، تاريخ الطبع: ١٣٢٩هـ. 
  5. حاشية المكاسب، الشيخ محمّد تقي الشيرازيّ (ت ١٣٣٨هـ)، تحقيق: عليّ اليزديّ، الناشر: الشريف الرضي، مكان الطبع: قم ـ إيران، ط١، تاريخ النشر: ١٤١٢هـ. 
  6. سؤال وجواب، الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (ت ١٣٧٣هـ)، الناشر: مؤسّسة كاشف الغطاء، 
  7. العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء: السيّد محمّد كاظم اليزديّ (ت ١٣٣٧هـ)، طبع ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين في قم المشرّفة ـ إيران، ط١، تاريخ الطبع: ١٤١٧هـ. 
  8. العقد المنير، السيّد موسى الحسينيّ المازندرانيّ، الناشر: مكتبة الصدوق، المطبعة: الإسلاميّة، ط٢، تاريخ النشر: ١٣٨٢هـ.
  9.  الفتاوى الصادرة عن الفقيه الأعظم إمام المحقّقين المجدّد الميرزا محمّد حسين الغرويّ النائينيّ (ت١٣٥٥هـ)، تنظيم وتعليق حفيده الشيخ جعفر الغرويّ النائينيّ، الناشر: دار الهدى، ط١، ١٤٢٦هـ.
  10. مجلّة المنار، محمّد رشيد رضا (ت ١٣٥٤)، الناشر: مطبعة المنار، تاريخ النشر: ١٣١٥هـ. 
  11. معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريّا القزوينيّ الرازيّ (ت ٣٩٥هـ)، المحقّق: الدكتور عبد السلام هارون، الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م. 
  12. منية الطالب في شرح المكاسب، الشيخ موسى بن محمّد النجفيّ الخوانساريّ (ت١٣٥٣هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، قم المشرّفة، ط١، تاريخ النشر: ١٤١٨هـ.
  13. نهر الذهب في تاريخ حلب، كامل بن حسين بن محمّد بن مصطفى الباليّ الحلبيّ الشهير بـ(الغزّيّ) (ت ١٣٥١هـ)، الناشر: دار القلم ـ حلب، ط٢، تاريخ النشر: ١٤١٩هـ.
  14. هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، الميرزا عبد الفتّاح الشهيديّ (ت ١٣٧٢هـ)، الناشر: مطبعة الاطّلاعات، ط١، مكان الطبع: تبريز ـ إيران، تاريخ النشر: ١٣٧٥هـ. 
  15. وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخمينيّ)، السيّد أبو الحسن الموسويّ الأصفهانيّ (ت ١٣٦٥هـ)، الناشر: مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ، ط١، ١٤٢٢هـ.

 

 

 


(١) سورة المجادلة: ١١. 

(٢) يحتمل أن يكون المحقّق الشيخ حسين الحلّيّ S هو الذي رفع الاستفتاء للعَلَمين. 

(٣) يلاحظ: بحوث في قضايا فقهيّة معاصرة: ١٥٢ وما بعدها. 

(٤) بلغة الفقيه: ٢/ ٧٠.

(٥) العروة الوثقى: ٦/ ٧٤.

(٦) حاشية المكاسب (للميرزا الشيرازيّ): ٢/ ١٠٦.

(٧) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب: ٣/ ٦٢٦.

(٨) سؤال وجواب: ١١٤.

(٩) مجلّة المنار: ١٢/ ٩٠٠ ذو الحجّة ١٣٢٧ هـ. 

(١٠) يلاحظ: الآراء الفقهيّة المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات: ٢/ ٩٣٢. 

(١١) نهر الذهب في تاريخ حلب: ٣/ ٤٤٦.

(١٢) بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق: ٦٨ ـ ٦٩. 

(١٣) يلاحظ: مجلّة دراسات علميّة: ٥/ ٣٣٤ ـ ٣٤٣، ٦/ ٣١٧ ـ ٣٢٧، ٧/ ٢٧١ ـ ٢٧٢.

(١٤) ورد في كتاب الفتاوى للميرزا النائينيّ S (٢/ ١٠٦ س ١٥٢) نصّ الجواب المذكور أعلاه عن السؤال: (هل تجوز في النوط المعاملة الربويّة ويكون حكمه حكم المعدود أم لا؟).

كما وردت عدّة أسئلة تتعلّق بالموضوع أعلاه يمكن مراجعتها لمزيد من الفائدة، يلاحظ: الفتاوى (للميرزا النائينيّ): ٢/ ١٠٣ س١٤٩، ١٠٥ س١٥٠، ١٠٨ س١٥٥.

(١٥) قال في معجم مقاييس اللغة (٥/ ٣٧٠): (النون والواو والطاء أصل صحيح يدلُّ على تعليق شيء بشيء. ونطته به: علّقته به، والنوط ما تعلّق به أيضاً والجمع أنواط). 

والمراد به في المقام ما عرفت ممّا ذكرناه في المقدّمة. 

(١٦) في (ب) والفتاوى (المطبوع): بالنقش. 

(١٧) الروبيّات جمع روبيّة، والروبيّة من الدراهم الفضّيّة. 

(١٨) في الفتاوى (المطبوع): تتوقّف.

(١٩) الپول: كلمة تطلق اليوم في إيران على المسكوك عامّة من الذهب والفضّة والنحاس أو غيرها، يلاحظ: العقد المنير: ١٨٩. 

(٢٠) في (ب): ما لا ماليّة له.

(٢١) الذمّة: وعاء للأموال الكلّيّة التي لا وجود لها في الخارج، وأمّا العهدة فهي وعاء للأموال الخارجيّة، يلاحظ: منية الطالب: ١/ ١٤١. 

(٢٢) في (ب): لم ترد هذه الأنحاء الثلاثة. 

(٢٣) في (ب): سلماً. 

(٢٤) في (ب): زيادة قوله: (ويلزم منه الربا لو بدّل بمثله، أو بروبيّات مع الزيادة. أمّا لو بدّل بالليرة فلا يكون بيع صرف، ولا يلزم منه الربا لو كانت في البين زيادة؛ لكونه من قبيل بيع ما في ذمّة الغير بغير جنسه). 

(٢٥) في (ب): الصورة.

(٢٦) في الأصل: يوجد بياض بعد هذه الكلمة بمقدار كلمتين تقريباً. 

(٢٧) في (ب): بدينهم.

(٢٨) في (ب): (وعرضته عليه) بدل (وقد عرضتُ ذلك بخدمته). 

(٢٩) في (ب): زيادة قوله: (الأحقر حسين الحلّيّ عفي عنه). 

(٣٠) في (ب): والتجّار.

(٣١) في (ب): الانكليس. 

(٣٢) في (ب) النوط. 

(٣٣) في (ب) الانكليسيّة. 

(٣٤) في (ب) حسن 

(٣٥) في (ب): قبل قوله: (س) زيادة: (بسم الله الرحمن الرحيم). 

(٣٦) في (ب): أم لا وبعدها هل يصحّ أن يكون ثمناً...

(٣٧) قال السيّد في رسالته العمليّة وسيلة النجاة (مع حواشي السيّدالخمينيّ): ٤٧٤: (لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الأولى. نعم، في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بـ(النوط والاسكناس) وغيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم والدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلاً عنها؛ لأنّ الاقتراض في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين ومن الفضّة والذهب المسكوكين وإن كان في مقام التسليم والإيصال يكتفي بتسليم تلك الصكوك وإيصالها. نعم، لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه، بأن قال مثلاً: أقرضتك هذا الكاغد الكذائيّ المسمّى بالنوط الكذائيّ، كان حالها حال الدراهم في أنّه إذا سقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلّا أداء الصكّ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك). 

(٣٨) في (ب): لا يوجد قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم). 

(٣٩) في (ب): النقد. 

(٤٠) في (ب): بعد عبارة النقد الخاصّ (وإذا وقع على هذه الكواغد إنّما يقع في الحقيقة على النقد الخاصّ).

(٤١) في (ب): وتكون. 

(٤٢) في (ب): الليرة. 

(٤٣) في (ب): تكون.

(٤٤) في (ب): لا توجد (نفس). 

(٤٥) في (ب): الصورة. 

(٤٦) في (ب): غير موجودة.

(٤٧) في الأصل: قوله: (والصورة الأولى .. إنّما يقع.. إلخ) وضعت بين قوسين. 

(٤٨) في (ب): غير موجود.

(٤٩) في (ب): غير موجود. 

(٥٠) في (ب): غير موجود.

(٥١) في (ب): غير موجود.

(٥٢) في (ب): الباء غير موجودة.

(٥٣) في (ب): لا يوجد قوله: (دام ظلّه). 

(٥٤) في (ب): داخلاً. 

(٥٥) في (ب): اعتبر.

(٥٦) في (ب): يختلف.

(٥٧) في (ب): فساده.

(٥٨) في (ب): أو الدقيق.

(٥٩) في (ب): لا يوجد قوله: (دام ظلّه). 

(٦٠) يلاحظ: صفحة ٤٠٤.

(٦١) في (ب): قوله. 

(٦٢) في (ب): من الروبيّات. 

(٦٣) في (ب): وحينئذٍ. 

(٦٤) في (ب): غير موجود. 

(٦٥) في (ب): لا يوجد قوله: (دام ظلّه). 

(٦٦) في (ب): لا يوجد قوله: (دام ظلّه). 

(٦٧) في (ب): تسليماً لتلك الروبيّات. 

(٦٨) في (ب): غير موجود. 

(٦٩) في (ب): غير موجود. 

(٧٠) في (ب): غير موجود. 

(٧١) في (ب): لا يوجد قوله: (دام ظلّه). 

(٧٢) في (ب): لا يوجد قوله: (دام ظلّه). 

(٧٣) في (ب): كلامه. 

(٧٤) في (ب): فيه. 

(٧٥) في (ب): القبض والتسليم. 

(٧٦) في (ب): تسليم. 

(٧٧) في (ب): زيادة قوله: (الثلاثة).