رجال الجواهر الحلقة الثّانية

احدث المقالات

PDF
نص المقال

 

 

رجال الجواهر

 

الحلقة الثانية

 

الشيخ عليّ سعدون الغزّيّ   (دام عزّه)

 

 

 

 

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطّيّبين الطّاهرين، واللّعنة الدّائمة على أعدائهم أجمعين حتّى قيام يوم الدّين. 

وبعد، تتناول الحلقة الثانية من رجال الجواهر ثلاثة محاور: 

المحور الأوّل: ما يتعلّق بأحوال السند، وقد ضمّ المباحث التالية:

الصحيح. 

الموثّق.

الحسن. 

القوي.

المصحّح.

المضمر.

المكاتبة.

المرسل.

الإرسال عن غير واحد.

مراسيل أصحاب الإجماع.

مراسيل الصدوق.

جابرية الشهرة.

إعراض المشهور.

تعويض طرق الشيخ.

المحور الثاني: ما يتعلّق بمتن الحديث، وقد ضمّ المباحث التالية:

المضطرب.

التفكيك بين فقرات الخبر. 

أضبطية الكليني.

المحور الثالث: ما يتعلّق ببيان الموقف من بعض الكتب الروائية، وقد ضمّ الكتب التالية:

كتاب مسائل عليّ بن جعفر x.

كتاب الفقه الرضوي. 

التفسير الروائي المنسوب للإمام العسكري g. 

كتاب الجعفريات.

مستطرفات السرائر.

كتاب دعائم الإسلام.

لكن لمّا كانت المادّة المعروضة تحت العناوين المذكورة تزيد على ضعف الحدّ الأقصى من صفحات البحث الممكن عرضها في المجلّة، استقرّ الرأي على انتخاب بعضٍ منها ليُعرض في هذا العدد، على أن تأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ بقية العناوين في ما يطبع كتاباً من رجال الجواهر.

وقد وقع الاختيار على خمسة عناوين لتُعرض في هذه الحلقة، ثلاثة من المحور الأوّل:

أوّلها: الصحيح، فهو مع الفراغ عن حجّيته إلّا أنّه جاءت في كلمات صاحب الجواهر S الإشارةُ إلى جملة من مباحثه التفصيلية. 

وثانيها وثالثها: الشهرة جبراً وكسراً؛ نظراً إلى اعتماده S عليها كثيراً. 

وواحد من المحور الثاني، وهو أضبطية الكليني S.

وواحد من المحور الثالث، وهو كتاب الجعفريات؛ لتعرّضه S للمناقشة فيه بشيء من التفصيل.

وفي الختام نكرّر شكرنا الجزيل لمجلّة دراسات علميّة كادراً وأساتذةً لما يبذلونه من جهود طيّبة في هذا المضمار، ونسأله تعالى أن يتقبّل ذلك منهم ومنّا، ويجعله في ميزان

حسناتهم إنَّه أرحم الراحمين. 

                                                                          الباحث

الصحيح

(الصحيح) من أوصاف الحديث التي استعملت في وصفه قديماً، ولكنّه مرّ بمرحلتين: مرحلة استعماله في كلمات المتقدّمين من الأعلام، ومرحلة استعماله في كلمات المتأخّرين منهم.

أمّا الصحيح القدمائي فذكر أنَّ المقصود منه هو (الحديث الذي قامت القرائن على اعتباره، وإنْ ضَعُفَ سنده)(١)، قال صاحب الجواهر S: (وخبر بريد بن معاوية عن الباقر g الذي رواه الكليني والشيخ بغير واحد من الأسانيد، بل في بعضها من أصحاب الإجماع الذين لا يلتفت إلى من بعدهم في وجه، بل لعلّ التأمّل فيه يورث الفقيه الماهر قطعاً بصحّته بالمعنى القديم؛ لكثرة القرائن الدالّة على ذلك، قال: (إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من ناحية المشرق ـ فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها))(٢).

وهو حجّة؛ لأنّه يورث العلم والقطع للفقيه به، لكثرة القرائن الدالّة على اعتباره، و(ما بعد العلم من شيء)(٣)

وقد ذكر الشيخ في مقدّمة الاستبصار جملةً من القرائن التي تفيد العلم بصحّة الخبر(٤)، وأشار صاحب الجواهر S إلى بعضها بقوله: (إلّا أنّك خبير بأنّا في غنية بتلك النصوص المتعدّدة التي فيها المشتمل على ضروب الدلالة وتأكيدها، والذي شهد القرائن بصحّته، كوجوده في الأصول المعتبرة من كتاب حريز المشهورة في زمن الصادق g وغيره، والذي هو في أعلى درجات الصحّة، بل لو قلنا باستفادة مذاهب الرواة من رواياتهم لعلم أنّه مذهب الأساطين من المعاصرين للأئمّة i وغيرهم، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى على الخبير الممارس، كمخالفتها للعامّة العمياء الّذين جعل الله الرشد في خلافهم ونحوها ممّا يعلم به قصور غيرها سنداً وعدداً ودلالة وقرائن عن تقييد المطلق منها فضلاً عن المعارضة)(٥).

وجعل S من قرائن صحّة الخبر وروده في الكتب الأربعة، قائلاً: (حينئذٍ فلا ريب في أنّ (الأوّل أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي مقتضاها العمل بالنصوص المستفيضة أو المتواترة التي فيها الصحيح وغيره، ومرويّة في الكتب الأربعة وغيرها المعتضدة مع ذلك بالأصول والعمل وغيرهما، السالمة عن المعارض المكافئ لها، إذ ليس هو إلّا الإجماع الذي قد عرفت حاله)(٦)، وقوله: ((أمّا ما ليس له فلس في الأصل ـ كالجري ـ ففيه روايتان أشهرهما) رواية (التحريم) بل هي إن لم تكن متواترة فمقطوعة المضمون باعتبار تعاضدها وروايتها في الكتب الأربعة وغيرها وتعدّد كيفية دلالتها)(٧)، وقوله: (لكن مع رواية المحمّدين الثلاثة لها قد حكي العمل بها عن الشيخ في الخلاف وابن حمزة وأبي الصلاح، بل عن الأوّل منهم نسبته إلى رواية أصحابنا، بل دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه، فيمكن أن يكون ذلك جابراً لها)(٨).

والظاهر أنّ الوجه فيه هو تبيّن المحمّدين الثلاثة «رحمهم الله» من رواياتهم بما أشاروا إليه في مقدّماتها، قال S: (وإن أمكن القول بانجبار المرسلَين بما سمعته من الشهرة في المسالك، مضافاً إلى تبيّن ما في الكتب الأربع، فيصلحان للتخصيص والتقييد، بل والمعارضة التي يمكن الجمع فيها بالحمل على ضرب من الندب)(٩)، وقوله: (وهي وإن كانت ضعيفة وقلنا بأنّ الضعيف في الكتب الأربعة لا يعمل به، ولا يكفي تبيّن المحمّدين له، أو لعدم ضمانهم صحّته، لكنّها متعاضدة)(١٠)، ممّا جعلها في غاية الاعتبار، قال S: (الكتب الأربعة التي هي بمكانة من الاعتبار)(١١). وكون مدار النظر عليها عند الأعلام غالباً، قال S: (الكتب الأربعة التي عليها مدار النظر في الغالب)(١٢).

بل جعل من عدم ورود الخبر في الكتب الأربعة ممّا يؤشّر إلى ضعفه، قائلاً: (إنّه مع كونه غير معلوم السند، ومروياً في غير الكتب الأربعة)(١٣)، وقوله: (وأمّا خبر أبي البختري فهو مع ضعفه وعدم روايته في الكتب الأربعة)(١٤)، وقوله: (لكن مع أنّ الأوّل منهما مرسل وفي غير الكتب الأربع)(١٥).

ثانياً: الصحيح المتأخّري، ومقصودهم منه هو (الحديث الذي كان جميع رواة سنده إمامية موثّقين). 

وقد بيّن الشيخ البهائي S اصطلاح المتأخّرين في تقسيم الحديث، والوجه في عدولهم عن اصطلاح المتقدّمين بقوله: (قد استقرّ اصطلاح المتأخّرين من علمائنا Å على تنويع الحديث المعتبر ـ ولو في الجملة ـ إلى الأنواع الثلاثة المشهورة ـ أعني الصحيح والحسن والموثّق ـ بأنّه إن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق فصحيح، أو إماميين ممدوحين بدونه كُلَّاً أو بعضاً مع توثيق الباقي فحسن، أو كانوا كُلَّاً أو بعضاً غير إماميين مع توثيق الكلّ فموثّق، وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا S كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، وذلك أمور:

منها: وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة (سلام الله عليهم) وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار... 

تبيين:

الذي بعث المتأخّرين (نوّر الله مراقدهم) على العدول عن متعارف القدماء، ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو أنّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة؛ لتسلّط حكّام الجور والضلال، والخوف من إظهارها وانتساخها، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الأصول بغير المتكرّرة، وخفي عليهم S كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، والموثوق بها عمّا سواها، فقرّروا لنا (شكر الله سعيهم) ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحّة والحسن والتوثيق.

وأوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين شيخنا العلّامة جمال الحقّ والدين الحسن بن المطهّر الحلّي قدّس الله روحه)(١٦)

وقد جرى صاحب الجواهر S في عموم كتابه على اصطلاح المتأخّرين في تقسيم الحديث،فوصف ماتناوله منالأخبار بأحدأوصاف اصطلاحهم كالصحيح، والموثّق، والحسن.

والصحيح المتأخّري حجّة أيضاً؛ لكونه القدر المتيقّن من حجّية خبر الثقة. 

وهنا أمران:

الأمر الأوّل: الصحّة الإضافية.

إنّ المتأخّرين جروا بشكل عامّ على استعمال صيغتين للصحيح، وهما (صحيح أو صحيحة فلان)، و(الصحيح عن فلان)، والصيغة الأولى هي المراد من الصحيح المتأخّري. 

وأمّا الصيغة الثانية فيصطلح عليها بـ(الصحّة الإضافية)، والمراد منها صحّة رجال السند جميعاً عدا المذكور بعد حرف الجر فيها، فإنّه ليس كذلك إمّا لضعفه، أو لجهالته، أولفساد عقيدته،أو مُدحمدحاً لايرتقي إلىالتوثيق، قالالشهيد الثاني S: (الخبر الأوّل وإن كان قد وصفه بالصحّة جماعة من المحقّقين ـ كالعلّامة وولده والشهيد في الشرح ـ إلّا أنّ فيه منعاً بيّناً؛ لأنّ عبد الملك بن عمرو لم ينصّ أحد عليه بالتعديل، وإنّما هو ممدوح مدحاً بعيداً عن التعديل. ولم يذكره النجاشي، ولا الشيخ في كتابيه. وذكره العلّامة ونقل عن الكشّي أنّ الصادق g قال له: (إنّه يدعو له حتّى أنّه يدعو لدابّته). وهذا غايته أن يقتضي المدح لا التوثيق ... والأولى أن يريدوا بصحّتها توثيق رجال أسنادها إلى عبد الملك المذكور، وهي صحّة إضافية مستعملة في اصطلاحهم كثيراً)(١٧).

وقال المحقّق الخوانساري S: (أمّا أوّلاً فبعدم صحّة السند؛ لأنّ عبد الله المذكور لم يوثّقه أحد من الرجاليين، بل إنّما يمدح فقط. نعم، إنّما نقلوا عن ابن إدريس أنّه وصف هذه الرواية بالصحّة، وهو ممّا لم يصلح للتعويل بعد عدم توثيق الرجاليين؛ لعدم ظهور مراده من لفظ الصحّة، لجواز أن يكون مراده غير الصحّة المشهورة بين المتأخّرين، وأمّا ما ذكره العلّامة في المختلف والمنتهى في هذا المقام من رواية الشيخ في (الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي) فلا يدلّ على توثيقه؛ إذ يجوز أن يكون مراده أنّه صحيح إلى عبد الله، وكثيراً ما يجري كلامهم على هذا الاصطلاح)(١٨).

وقال صاحب الجواهر S: (والأخير مشتمل على الحسن بن علي بن زياد الوشا، وعن ظاهر الأكثر عدّ حديثه من الحسن لا الصحيح، بل في المحكي عن المسالك التصريح بذلك، قال: ووصفه بالصحّة في كلام بعض الأصحاب يراد به الصحّة الإضافية دون الحقيقية)(١٩).

وقال أيضاً: (والصحيح المروي في الكافي والتهذيب عن سليمان بن سالم ... مع جهل راويه فإنّه ـ على ما قيل ـ لم يذكره علماء الرجال)(٢٠)

الأمر الآخر: أعلى درجات الصحّة.

إنّ صاحب الجواهر S استعمل جملة (أعلى درجات الصحّة) أو (أعلى مراتب الصحّة) في موارد ستّة: 

المورد الأوّل: قوله: (فلا ريب أنّ خبر زرارة المروي في التهذيب والكافي بأعلى درجات الصحّة)(٢١).

ومقصوده به ما روي في الكافي عن (محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر g: يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يحدث...)(٢٢)، وما رواه الشيخ في التهذيب بقوله: (وأخبرني الشيخ (أيّده تعالى) بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر g يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث أو يصيب ماءً...)(٢٣)، وأشار بقوله: (بهذا الإسناد) إلى ما ذكره في السند السابق: (وأخبرني الشيخ (أيّده الله تعالى) عن أحمد بن محمّد عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد...)(٢٤).

المورد الثاني: قوله: (إلّا أنّك خبير بأنّا في غنية بتلك النصوص المتعدّدة التي فيها المشتمل على ضروب الدلالة وتأكيدها، والذي شهد القرائن بصحّته، كوجوده في الأصول المعتبرة ـ من كتاب حريز ـ المشهورة في زمن الصادق g وغيره، والذي هو في أعلى درجات الصحّة)(٢٥).

ومقصوده به ما روي في الفقيه بقوله: (وفي رواية زرارة عن أبي جعفر g قال: (وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئاً في الأوّلتين وأنصت قراءته، ولا تقرأ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ الله a يقول للمؤمنين: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ} ـ يعني في الفريضة خلف الإمام ـ {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين)(٢٦). وطريقه إلى زرارة ذكره بقوله: (وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي x، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين)(٢٧).

المورد الثالث: قوله: (ومنها: ما رواه ابن طاووس في الرسالة من كتاب الصلاة للحسينبن سعيدما لفظه:صفوان عنعيص بنالقاسم، قال:(سألت أباعبد الله g عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلِّ العشاء ثُمَّ يصلّي العصر) الذي هو في أعلى درجات الصحّة)(٢٨).

ومقصوده ما روي في البحار عن (رسالة المواسعة في القضاء للسيّد علي ابن طاووس... نقلاً عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله g عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلِّ العشاء ثُمَّ يصلّي العصر)(٢٩).

المورد الرابع: قوله: (منها: صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل الذي هو في أعلى درجات الصحّة)(٣٠).

ومقصوده ما روي في التهذيب عن (الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم والفضيل...)(٣١).

المورد الخامس: قوله: (مضافاً إلى المروي في التهذيب عن أبي عبيدة الحذّاء بسند صحيح، بل قيل أعلى درجات الصحّة، قال: (سمعت أبا جعفر g يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس)، بل في الحدائق أنّه رواه المفيد في المقنعة عن الحذّاء أيضاً، والمحقّق في المعتبر عن الحسن بن محبوب، بل قال: إنّه روى الشيخ المفيد في باب الزيادات من المقنعة عن الصادق g مرسلاً: (الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس) وبذلك كلّه ينقطع الأصل، ويقيّد مفهوم حصر الخمس في الكنوز والمعادن وفي الغنائم إن لم نقل إنّها منها كما ادّعاه في المنتهى، فما عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد من الميل إلى عدم الخمس فيها استضعافاً للرواية، ضعيف جدّاً؛ إذ هي مع اعتضادها بما سمعت في أعلى مراتب الصحّة كما عرفت)(٣٢).

ومقصوده ما روي في التهذيب عن (سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر g...)(٣٣). وذكر طريقه إليه في المشيخة بقوله: (وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله، عن أبي القاسم جعفر بنمحمّد بنقولويه، عنأبيه، عنسعد بنعبد الله،وأخبرني به أيضاً الشيخ H عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله)(٣٤).

المورد السادس: قوله: (صحيح أبي عبيدة، عن الباقر g: (من اعتكف في ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار... والمناقشة في سندهما بعلي بن الحسن بن فضّال يدفعها أنّهما في طريق الكافي في أعلى مراتب الصحّة)(٣٥).

ومقصوده ما روي في الكافي عن (أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر g)(٣٦).

وظاهر المورد الثاني والثالث أنّه أراد بذلك وصف كتاب حريز والحسين بن سعيد بأنّهما في أعلى درجات الصحّة، والظاهر أنّ الوجه في وصفه لكتابيهما بذلك نصّ الصدوق عليهما في مقدّمته، وأنّهما من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل، وإليها المرجع، حيث قال: (ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي
ـ تقدّس ذكره وتعالت قدرته ـ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع، مثلكتاب حريزبن عبدالله السجستاني...وكتب الحسينبن سعيد)(٣٧).

مع نصّ جملة من الأعلام على كون كتاب حريز أصلاً معتمداً معوّلاً عليه، كما في المدارك(٣٨)، وذخيرة المعاد(٣٩)، ومشارق الشموس(٤٠)، والحدائق(٤١)، كما ذكر ذلك في الجواهر أيضاً(٤٢)،واستظهر صاحبالجواهر S وصولكتاب حريزإلى ابن إدريس بطريق التواتر قائلاً: (وخبر زرارة المروي عن مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب حريز، بل هو صحيح بناءً على وصول الكتاب المزبور إليه بالتواتر مثلاً، أو بطريق كذلك، بل ظاهر نسبته إليه الأوّل)(٤٣).

وأمّا كتاب الحسين بن سعيد ـ مضافاً لما تقدّم من نصّ الصدوق على شهرته والتعويل عليه من قبل الأصحاب، ورجوعهم إليه ـ فقد قال فيه النجاشي: (وكتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها، وهي ثلاثون كتاباً... أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة)(٤٤).

هذا، والظاهر أنّ ذلك هو الوجه في المورد الرابع لرواية الشيخ له عن كتاب الحسين بن سعيد، بل لا يبعد كون المورد الأوّل كذلك استظهاراً لروايته عن الكتابين، أو لتعدّد الطرق إليه. 

وأمّا المورد الخامس فنسب كونه من (أعلى درجات الصحّة) إلى الـ(قيل) مشيراً به إلى ما ذكره صاحب المدارك من قوله: (والمستند فيه ما رواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم ابن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال... وذكر في الروضة(٤٥) تبعاً للعلّامة في المختلف(٤٦) أنّها من الموثّق، وهو غير جيّد؛ لأنّ ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحّة، فالعمل بها متعيّن)(٤٧)، وصاحب الحدائق بقوله: (صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: (سمعت أبا جعفر g يقول أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس). وحكى العلّامة في المختلف عن كثير من المتقدّمين... لم يذكروا هذا الفرد في ما يجب فيه الخمس، وظاهرهم سقوط الخمس هنا... استضعافاً للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة ـ تبعاً للعلّامة في المختلف ـ أنّها من الموثّق. والجميع سهو ظاهر، فإنّ سند الرواية في أعلى مراتب الصحّة؛ لأنّ الشيخ قد رواها في التهذيب عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء، وروى هذه الرواية في الفقيه عن أبي عبيدة الحذّاء، ورواها المحقّق في المعتبر عن الحسن بن محبوب، وروى الشيخ المفيد في باب الزيادات من المقنعة عن الصادق g مرسلاً)(٤٨)

والظاهر أنّ الوجه فيه هو كونها مروية بواسطة الأجلّاء والأعيان من الأعلام والرواة. ومثله المورد السادس.

جابرية الشهرة

ممّا اعتُمد في كلمات جملة من الأعلام في العمل بالأخبار الضعيفة هو انجبارها بعمل المشهور حتّى عدّ جملة منهم أنّ المراسيل المنجبرة بالشهرة في قوّة المسانيد(٤٩)، ومنهم صاحب الجواهر قائلاً: (إنّ المراسيل إذا تؤيّدت بالشهرة... صارت في قوّة المسانيد)(٥٠)، ولذا بنى S على العمل بجملة من الأخبار الضعيفة مبيّناً أنّ (قصور السند منجبر بالشهرة)(٥١)، و(إذ ليس الصحيح مع الإعراض أقوى من الرضوي مع الاعتضاد)(٥٢).

والوجه في جابرية الشهرة لضعف السند: هو أنّ عمل المشهور بالخبر يعدّ من طرق التبيّن المأمور بها في آية النبأ، وبذلك يلحق بخبر العادل(٥٣)، قال S: (والخبر العامّي إذا تناقلته الأصحاب في كتبهم وعملوا به لا بأس بالعمل به عندنا؛ إذ هو أعظم طرق التبيّن)(٥٤)، (وإن كانت الأولى [أي الشهرة] كافية في جواز العمل به؛ إذ هو أعظم طرق التبيّن)(٥٥)، (وكونه من طرق العامّة غير قادح بعد نقل الأصحاب له، واستدلالهم به، وموافقته للشهرة العظيمة التي هي طريق تبيّن له)(٥٦).

ولعلّ منشأ كون الشهرة من طرق التبيّن عند صاحب الجواهر S مبتنٍ على أمرين، وهما: 

الأوّل: أنّ عمل المشهور بالخبر الضعيف يوجب الظنّ بصدوره، لـ(كونهم من أهل الخبرة والمهارة وقرب العهد بالأئمّة i، وكونهم مشايخ الإجازة، ومؤسّسي مذهب الشيعة، ومتكفّلي أيتام الأئمّة i بعد الغيبة، وفقهاء الشيعة في الحضور والغيبة، ومجدّدي دين الرسول e في كلّ قرن ورأس كلّ مائة، وحجج الله على العباد بالنصّ من الأئمّة i، والحكّام عليهم بنصّهم i في مقبولة ابن حنظلة ورواية أبي خديجة، إلى غير ذلك ممّا ورد في شأنهم أو ظهر من حالتهم، وخصوصاً بعد ملاحظة تحريمهم التقليد على المجتهد، وإيجابهم استفراغ الوسع، وأمرهم بالاحتياط ومبالغتهم فيه وفي الاهتمام به وعدم المسامحة. هذا مع نهاية كثرتهم وموافقة كلّ منهم الآخر، مع غاية الاختلاف بينهم في تأسيس الأصول، وتفريعهم الفروع، بل الواحد منهم كثر اختلافه في الفقه فكيف المجموع؟)(٥٧)

والآخر: البناء على كفاية الظنون الاجتهادية في الاعتماد على الأخبار، كما تقدّم ذلك عنه S، ويظهر جلياً من كلام شيخ مشايخه الوحيد حيث قال: (الانجبار بالشهرة كاف؛ لأنّ الراوي وإن كان فاسقاً يكفي التبيُّن، وفي التبيين يكفي الظنّ والظهور، كما يكتفون في العدالة بالمظنّة في ثبوتها ونفس ماهيتها، وفي ترجيح التعديل، وفي تعيين المشتركات)(٥٨)، و(لا يخفى أنّ مثل هذه الإجماعات تعتبر في مقام اعتبار الظنون والرجحان والقوّة؛ إذ لا شكّ في حصولها منها من حيث كونهم من أهل الفنّ والمهارة والخبرة والاطّلاع، بل وأقوى من كثير من الظنون والمرجّحات، بل الخبر الذي اتّفق الشيعة على العمل به أقوى من الصحيح بمراتب)(٥٩).

وهنا أمور خمسة، هي: 

الأمر الأوّل: هل تجبر الشهرة الدلالة كما تجبر السند؟

صرّح صاحب الجواهر S في غير موضع بأنّ الشهرة تجبر الدلالة، منها قوله: (إنّ الشهرة كما تجبر السند تجبر الدلالة)(٦٠)، و(المناقشة في جملة ممّا ذكرنا منها بالنسبة للوجوب سنداً ودلالة قد تُدفع بالانجبار بالشهرة المحصّلة والمنقولة)(٦١)، (ولولا الشهرة الجابرة لهذه النصوص سنداً ودلالة لأمكن أن يناقش في الأوّل بأنّه حكاية فعل لا عموم فيه)(٦٢)، و(مضافاً إلى الأخبار الخاصّة المعتبرة سنداً ودلالة ولو من جهة الانجبار بما عرفت أي من الشهرة)(٦٣)

والوجه في جابريتها للدلالة: هو أنّ المدار على حصول الظنّ للمجتهد بمفاد الخبر، والشهرة توجب ذلك، قال الوحيد: (إذ لا شكّ في أنّ العلاج هو ظنّ المجتهد ولا خصوصية له بالصحيح، بل ظنّه من الخبر المنجبر بالشهرة أقوى من الصحيح الغير المنجبر بمراتب شتى)(٦٤)، ولذا لم يكتفِ صاحب الجواهر بجبر الشهرة للدلالة حينما لا توجب الظنّ بالمراد قائلاً: (وما عساه يقال في تأييد القول الثاني: إنّ الضعف سنداً ودلالة منجبر بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت أن تكون إجماعاً، يدفعه أنّه لا يحصل للفقيه بملاحظة ذلك الظنّ بالمراد بهما، وإذ يكون الأمر كذلك نمنع الاعتماد عليها)(٦٥).

نعم، لم يبنِ صاحب الجواهر على جابرية الشهرة للدلالة مطلقاً، حيث قال: (بضميمة الشهرة، ولعلّها تكون جابرة لدلالة المرسلة إن قلنا إنّها تجبر الدلالة، لكن جبرها للدلالة بحيث تكون معيّنة لأحد معنيي المشترك أو صرف الحقيقة ونحو ذلكمحلّ تأمّل؛إذ عليهيلزم عدّهامن المخصّصاتوالمقيّدات ونحوذلك، ولعلّ التفصيل بأنّها حيث تعارض ظاهر دليل كعموم وإطلاق وحقيقة ونحو ذلك لا تثمر، بخلاف ما لم تعارض كتعيين أحد معنيي المشترك كما في المقام، لا يخلو من قوّة)(٦٦).

وحاصل مرامه S التفصيل بين صورتين، هما: 

الصورة الأولى: أن يكون الاستناد إلى جابرية الشهرة للدلالة مفضياً إلى تقييد أو تخصيص عموم أو إطلاق، وحينئذٍ لا تكون الشهرة جابرة للدلالة. 

والظاهر أنّ الوجه في ذلك: هو عدم استفادة الظنّ بالمراد منها بعد وجود حجّة أخرى على خلافها، ومثال ذلك جابرية الشهرة لدلالة أحاديث (من بلغ) على التسامح في أدلّة السنن مطلقاً سواء وردت عن طريق الثقة أم غيره، وهذه الشهرة على الإطلاق تكون مخصَّصة؛ للزوم التبيّن من خبر الفاسق المستفاد من آية النبأ فلا تكون حجّة، ومن هنا تأمّل S في الدلالة قائلاً: (والعمدة فيها ـ أي مسألة التسامح في أدلّة السنن ـ نصوص (من بلغه ثواب على عمل أوتيه وإن لم يكن كما بلغه) وفيها الصحيح وغيره، وهي متقاربة المضمون ـ لا ما ذكره بعضهم من الاحتياط والرجحان العقلي ونحوهما ممّا لا يصلح مدركاً لتلك النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة ـ لا تدلّ على ذلك بحيث تكون مخصِّصة لما دلّ على اعتبار العدالة في حجّية خبر الواحد، على أنّ التعارض من وجه، بل لا تخلو نفس الدلالة على ذلك من إشكال من وجوه، فتأمّل جيّداً)(٦٧).

الصورة الأخرى: أن تكون جابرية الشهرة معيِّنة للمعنى المراد من دون أن تكون معارضة لظاهر دليل آخر، كما في جابرية الشهرة لدلالة مرسل (ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله g، قال: الكرّ من الماء ألف ومائتا رطل)(٦٨)، على تعيين الرطل العراقي بعد تردّده بينه وبين المدني، وكتعيّن الاستحباب من الأمر باجتناب شطوط الأنهار والطرق النافذة(٦٩).

الأمر الثاني: هل الشهرة الجابرة هي خصوص الشهرة بين القدماء أم تشمل الشهرة بين المتأخّرين؟ 

اختار صاحبالجواهر S عدمالفرق بينهما،مصرّحاً بالانجباربشهرة المتأخّرين قائلاً: (انجبار السند بما عرفت من الإجماع والشهرة وإن كانت لاحقة لا سابقة)(٧٠)؛ إذ المدار على حصول الظنّ للفقيه وهو حاصل منها، بل يرى S أنّ شهرة المتأخّرين أرجح، ولذا منع من جابرية شهرة المتقدّمين بعد معارضتها بشهرة المتأخّرين قائلاً: (وأمّا ما ذكر أخيراً من دعوى إصلاح جميع ذلك ممّا في السند والدلالة بالشهرة العظيمة ففيه: أمّا أوّلاً فبإمكان معارضته بالشهرة المتأخّرة من زمن المصنّف إلى زماننا هذا)(٧١)، (ومن هنا يقوى ما عليه المتأخّرون؛ لقوّة إرادة الكراهة في النصوص المزبورة، خصوصاً مع عدم الجابر لها في الحقيقة؛ لتعارض شهرة المتقدّمين مع شهرة المتأخّرين الموهنة لها، بل هي أرجح)(٧٢).

والوجه في ذلك ظاهراً هو ما ذكره الوحيد: من أنّ (الشهرة بين القدماء أقوى من حيث أقربية العهد وإن كان المتأخّرون أدق نظراً، وأشدّ تأمّلاً، وأزيد ملاحظةً، ومن هذه الجهة يظهر القوّة في شهرتهم، ومن هذه الحيثية تكون أرجح من شهرة القدماء)(٧٣).

الأمر الثالث: أنّ تحقّق الشهرة متوقّف على تناول المسألة المبحوث فيها في كتب الأعلام، ولذا ناقش S في دعوى تحقّق الشهرة على نجاسة عرق الإبل الجلّالة قائلاً: (عدم تحقّق ما ادّعاه ـ أي صاحب الرياض ـ من الشهرة؛ إذ ليس هو إلّا فتوى الشيخين والقاضي منهم، وإلّا فغيرهم إن لم يظهر منهم الطهارة؛ لعدم ذكرهم له في تعداد النجاسات أو لغيره لم يظهر منهم النجاسة، بل لعلّ ظاهر الوسيلة والغنية عدمها)(٧٤).

ومنه يتّضحأنّه لاتتحقّق الشهرةبتناول المسألةفي كلماتبعض الأعلام،قال S: (المؤيّدين بالشهرة المحكية وإن كان في تحقّقها نظر؛ لقلّة من تعرّض لخصوص المسألة من الأصحاب)(٧٥)، إذ الاشتهار يتحقّق بكونه أكثرياً. 

هذا، ويظهر من صاحب الجواهر أنّه كان يلاحظ ـ بنفسه أو اكتفاء بنقل غيره ـ جملةً من المصادر في سبيل تحصيل الشهرة، ذكر جملة منها بقوله: (على المشهور كما في الروض والحدائق، وعن المسالك والكفاية، بل لعلّها محصَّلة؛ إذ هو خيرة السرائر والنافع والتذكرة والقواعد والمنتهى والمختلف والذكرى والبيان وكشف اللثام، وعن الغرية ونهاية الإحكام والإصباح وظاهر المسالك، بل في السرائر أنّه بدعة في شريعة الإسلام)(٧٦). وقال: ((وقد يجب) الغسل إذا كان من جنابة (إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه) مضيّقاً أو موسّعاً (بمقدار ما يغتسل الجنب) لمكان توقّف صحّة الصوم عليه على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً، بل هي كذلك على الظاهر كما حكى في الانتصار والخلاف والسرائر والوسيلة. وعن الغنية وكشف الرموز وحواشي التحرير والروض والمقاصد العلية وكشف اللثام، وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، وكنز العرفان إلى أصحابنا، والمهذّب البارع أنّ القول بخلاف ذلك منقرض، وجامع المقاصد أنّه استقرّ عليه مذهب الأصحاب)(٧٧).

الأمر الرابع: هل تتوقّف جابرية الشهرة على استناد المشهور بالفعل إلى الخبر أو لا؟ 

لا تتوقّف جابرية الشهرة عند صاحب الجواهر على الاستناد الفعلي، بل يكفي تطابق المشهور مع الخبر، قال S: (ولا يلزم من ذلك عدم جواز العمل بها ـ أي الأخبار ـ عند وجدان الشهرة مع عدم دليل غير هذه الأخبار مثلاً؛ للاكتفاء بوجود الشاهد من أخبار أهل البيت i في العمل وإن لم نعلم أنّ منشأ حكم المشهور تلك الأخبار نفسها)(٧٨)، و(لكن يشكل الخروج بهما ـ أي بالخبرين ـ عن مقتضى القواعد، مع عدم استدلال أحد من الأصحاب بهما على ذلك، اللهم إلّا أن يقال بكفاية عمل المشهور على ما يوافقهما، ولا ريب في أنّه أحوط)(٧٩).

والوجه في ذلك ظاهراً هو ما ذكره الوحيد بقوله: (وممّا ذكر ظهر فساد ما قيل: من أنّ الشرط في حجّية المنجبر أن يظهر كون عمل المشهور على نفس ذلك الخبر لا ما يطابقه؛ لأنّ المدار إذا كان على حصول الظنّ بصدق ذلك الخبر من جهة التبيّن، فلا جرم يكون الحجّية دائرة مع تلك المظنّة، ولا شكّ في حصولها من الموافقة لما اشتهر بين الأصحاب؛ لظهور كونه حقّاً، والموافق للحقّ حقّ)(٨٠)

نعم، يشترط أن لا يحتمل أنّ مستند المشهور كان غير الخبر الضعيف، قال S: (بل قد يناقش في العمل بالمرسل المذكور بعدم حجّيته في نفسه، بل وعدم قابلية الشهرة لجبره أيضاً بعد ظهور كون مستندها عندهم عدم صدق اسم الولد حقيقة، لا هذا المرسل حتّى يكون عملهم به طريق تبيّن)(٨١).

الأمر الخامس: هل تجبر الشهرة أخبار العامّة؟ 

فصَّل S بين كون الخبر العامّي مروياً في مصادرنا ومعمولاً على طبقه، وبين عدم كونه كذلك، لما هو معهود من طريقة الأصحاب من الإعراض عن أخبار العامّة الذي يكشف عن أنّه لم يكن مستنداً لهم في مقام العمل، بخلاف ما إذا كان خبرهم مروياً في مصادرنا معمولاً به عند الأصحاب فإنّه يكون مشمولاً لحجّية جابرية الشهرة، قال S: (وما يقال: إنّ الروايتين العامّيتين لا بأس بهما بعد انجبارهما بالشهرة، فيه: أنّه مخالف لطريقة الأصحاب من الإعراض عن أخبارهم، بحيث لا تقوّمها الشهرة، إلّا شهرة رواية الأصحاب له مع العمل به)(٨٢)، ولذا جعل الشهرة جابرة لبعض روايات العامّة كما تقدّم في بعض عباراته، بينما لم يرتضها كذلك في بعضها الآخر قائلاً: (كوضوح فساد دعوى الجبر سنداً ودلالة بالشهرة؛ إذ لو سلّم صلاحية خبر الشهرة لمثل ذلك ممّا ورد من طرقهم يمكن منع حصول شهرة معتدّ بها هنا، كما لا يخفى على المتتبّع)(٨٣)، و(لكن الظاهر من ملاحظة كلامه أنّها من طرق العامّة فلا ينفع انجبارها بالشهرة؛ إذ ظاهر الأصحاب عدم الالتفات إلى أخبار العامّة وإن انجبرت)(٨٤)، و(يمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات العامّية (كان النبي e إذا اغتسل بدأ بالشقّ الأيمن ثُمَّ الأيسر) إن قلنا بحجّية مثل ذلك بعد الانجبار بالشهرة بين الأصحاب)(٨٥).

إعراض المشهور

كما أنّ عمل المشهور بالخبر الضعيف يوجب انجباراً له عند صاحب الجواهر كذلك إعراضهم عنه يوجب ضعفه وخروجه عن الحجّية، قال S: (لخروج الخبر عن الحجّية عندنا بإعراض الأصحاب)(٨٦). وإعراضهم عنه كما يسقط السند المعتبر عن الحجّية، بل (كلّما كثرت الأخبار وازدادت صحّة ومع ذلك أعرض الأصحاب عنها ولم يلتفتوا إليها مع أنّها بين أيديهم بمنظر منهم ومسمع تزداد وهناً)(٨٧)، كذلك يسقط الدلالة بعد صحّة السند، قال S: (إلّا أنّ تقييد تلك المطلقات من الكتاب والسنّة مع فتاوى الأصحاب بمجرّد هذه الرواية وإن كانت نقية السند لا يخلو من إشكال، سيّما مع ظهور إعراضهم عنها حتّى من مثل صاحب المدارك التي جرت عادته بالعمل بمضامين الأخبار الصحيحة وإن خالفت كلام الأصحاب)(٨٨)، و(لولا ظهور إعراض الأصحاب عنه لأمكن العمل به؛ لصحّة سنده بطريق الصدوق إلى جميل بحمل تلك الأخبار على تأكّد الاستحباب)(٨٩).

والوجه في ذلك: هو أنّ إعراض الأعلام عن الأخبار ـ وهي على مرأى ومسمع منهم، مع كونهم الأعرف بها وبمضامينها ـ يوجب الظنّ بل القطع بعدم كونها على ما هي ظاهرة فيه، قال S: (يجب الخروج عنها بعد إعراض الأصحاب الذين هم أعرف بمعنى الخطاب الوارد في السنّة والكتاب، ولذا أمرنا بالأخذ بما اشتهر بينهم عند اشتباه الآثار وتصادم الأخبار)(٩٠)، (فالتحقيق حينئذٍ أنّه كلّما كثرت الأخبار وازدادت صحّة ومع ذلك أعرض الأصحاب عنها ولم يلتفتوا إليها مع أنّها بين أيديهم بمنظر منهم ومسمع تزداد وهناً، ويضعف الاعتماد عليها؛ لحصول الظنّ بل القطع بعدم كونها على ما هي ظاهرة فيه)(٩١).

وقد انتقدصاحب الجواهربعض الأعلاملتركهم الاعتمادعلى إعراض المشهور والتعويل على الأخبار ما دامت صحيحة السند ظاهرة الدلالة بقوله: (فما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من الميل إليه أخذاً بظواهر بعض الأخبار الموافقة للعامّة المعارضة بأقوى منها المعرض عنها بين قدماء الأصحاب ومتأخّريهم إعراضاً يسقطها عن الحجّية، إنّما نشأ من اختلال الطريقة؛ لعدم المبالاة بكلام الأصحاب حجج الله في أرضه وأمنائه على حلاله وحرامه في جنب الخبر الصحيح، وكيف لا ولو أراد الإنسان أن يلفّق له فقهاً من غير نظر إلى كلام الأصحاب، بل من محض الأخبار لظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين، بل سائر المتدينين)(٩٢).

وهنا أمور ثلاثة: 

الأمر الأوّل: هل الإعراض المسقط لحجّية الخبر هو خصوص إعراض المتقدّمين أو يشمل المتأخّرين؟ 

اختار صاحب الجواهر الثاني كما مرّ في جابرية الشهرة قائلاً: (سيّما بعد إعراض كثير من المتأخّرين عنها وجملة من القدماء)(٩٣)، (مع إعراض الأصحاب قديماً وحديثاً)(٩٤)، و(بإعراض المتأخّرين أو أكثرهم عنه)(٩٥).

والوجه فيه: أنّ إعراض المشهور مطلقاً يوجب الظنّ بعدم كون الأخبار على ما هي ظاهرة فيه، بل يرى S أنّ إعراض المتأخّرين أقوى قائلاً: (واشتهار الإعراض عنها في الأعصار المتأخّرة المملوءة من الأفاضل المحقّقين الذين لا يجسر على دعوى قصورهم عن المتقدّمين، بل هي على العكس أقرب إلى الصواب كما لا يخفى على ذوي الألباب، بل هم معهم أشبه شيء بقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}، ويكفيهم في الفضل أنّهم علموا ما عند المتقدّمين وزادوا عليهم بما عندهم، وأعلم الناس من يجمع علمه وعلم غيره)(٩٦)، ولذا لم يبنِ على إعراض المتقدّمين في حال معارضته بعمل المتأخّرين قائلاً: (وإن ارتكبه المصنّف في معتبره، ولعلّه لعدم عثوره على عامل به قبله، لكنّك خبير أنّ ذلك غير شرط، نعم لو تحقّق الإعراض ربّما يشكل العمل حينئذٍ به، ودعواه هنا بالنسبة إلى سابق زمن المصنّف وإن كانت ممكنة خصوصاً بعد ما في كشف اللثام أنّ ظاهر الأكثر كونه كسائر النجاسات، وعدم اشتهاره بين السلف، لكن لا يجسر عليه الآن بعد ما سمعت من عمل من عرفت به)(٩٧).

الأمر الثاني: هل يشترط في تحقّق الإعراض ترك العمل بالخبر من جميع الأعلام أو يكفي فيه أكثرهم؟

اختار صاحبالجواهر S الثاني قائلاً: (وإعراض أكثر الأصحاب عنها)(٩٨)، (وإعراض الأصحاب عدا النادر عنها)(٩٩)، و(بإعراض المتأخّرين أو أكثرهم عنه فيه)(١٠٠).

والوجه فيه ظاهر؛ إذ إعراض الأكثر تحقّق الشهرة عليه. 

الأمر الثالث: يشترط في تمامية الإعراض أن لا يكون معلوم المنشأ أو محتمله، أو أنّ الخبر لم يكن بمرأى منهم، قال S: (لكنّه لإعراض المشهور عنه قصر عن المقاومة، إلّا أنّه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمضمونه، خصوصاً مع احتمال بل ظهور كون الإعراض لعدم القول بحجّية الموثّق، بل صرّح به غير واحد)(١٠١)، و(إعراض الأصحاب عنها... ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط... وسيّما مع احتمال عدم عثور الأصحاب على مجموع هذه الروايات كما يظهر من بعضهم، فلم يتحقّق إعراض عنها حينئذ)(١٠٢)، و(أنّ إعراض هؤلاء عنها لعدم قرائن دلّتهم على صحّتها بناءً منهم على عدم جواز العمل بخبر الواحد الصحيح، وعلى كلّ حال فالمتّجه العمل بها)(١٠٣)، و(يمكن القول بعدم العمل بالإعراض عنها بعد احتمال عدم العثور عليها)(١٠٤).

والوجه فيه ـ ظاهراً ـ هو أنّه مع احتمال وجه الإعراض أو العلم به لا يحصل القطع أو الظنّ بعدم كون ظاهر الخبر المعرض عنه على غير ما هو ظاهر فيه؛ ولذا لم يعتدّ بإعراض المتأخّرين في حال أنّهم لم يذكروا مستنداً يمكن أن يكون خافياً على المتقدّمين قائلاً: (مع الشهرة العظيمة على النجاسة حتّى نقل جماعة منهم السيّد: أنّ نقل الإجماع عليه بين القدماء، وأخرى منهم الشيخ والحلّي نفي الخلاف عنه. مع قرب عهدهم وبعد خفاء هذا الحكم على كثرة دورانه عليهم، مع أنّ المتأخّرين وإن خالفوا في ذلك لكنّهم لم يذكروا دليلاً يحتمل خفاؤه على المتقدّمين، بل العمدة عندهم على أخبار خرجت من أيديهم ومع ذلك أعرضوا عنها وما ذاك إلّا لأمور عندهم)(١٠٥).

أضبطيّة الكافي

المشهور أنّ الكافي أضبط من بقية الكتب الروائية(١٠٦)،واختاره صاحب الجواهر S قائلاً: (معأنّ المنقول عن الكافي الذي هوأضبط كتب الأخبار)(١٠٧)، ممّا يوجب ترجيحه في حال التعارض، وقد لوحظت هذه الأضبطية بشكل خاصّ مع التهذيب بعد اشتراكه ما في نقل الرواية، وقطع S بأضبطية الكافي قائلاً: (كالكليني الذي هو أضبط من الشيخ قطعاً)(١٠٨).

ونقل S عن بعض الأعلام الوجه في أقوائية الكافي بقوله: (بل قد يظهر من بعضهم الميل إليه مرجّحاً له بقدم الكليني وحسن ضبطه على ما يشاهد من كتابه الذي لم يوجد مثله، عكس الشيخ فإنّه قد عثر له على كثير من الخلل)(١٠٩).

نعم، علّق عليه S، بقوله: (ويدفع ذلك كلّه أنّه لو سلّم أضبطية الكليني...)(١١٠)، والوجه فيه خصوصيةالمورد علىما سيأتيبيانه في الكلام عن(الحديث المضطرب)(١١١).

ثُمَّ إنّ أضبطية الكافي تشمل الفقيه أيضاً بشهادة عموم عبارته في صدر البحث، إلّا أنّ الفقيه أضبط من التهذيب حيث أشركه مع الكافي في كونه أضبط من غيره بقوله: (على رواية الكليني والصدوق اللذَين هما أضبط من غيرهما)(١١٢)، بل قطع بأضبطيته من التهذيب، بقوله: (مع أنّ المروي عن الفقيه الذي هو أضبط من التهذيب قطعاً)(١١٣)

والظاهر أنّ الوجه في تقديم الفقيه على التهذيب هو ما مرّت الإشارة إليه في كلام المدارك من العثور على كثير من الخلل في كلام الشيخ. 

وهنا أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أنّ أضبطية الكافي من التهذيب تشمل السند والمتن، قال S: (وقد عرف روايته في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب سنداً ومتناً)(١١٤).

الأمر الثاني: أنّ الترجيح بالأضبطية إنّما يكون في خبرٍ تعارض النقل فيه، وأمّا إذا كان هناك خبران لراوٍ فلا معنى للترجيح بينهما بعد إمكان صدورهما معاً، ولذا قال S: (ولا مدخلية لضبط الكليني والصدوق هنا؛ إذ الظاهر أنّهما خبران له)(١١٥).

الأمر الثالث: أنّ الأضبطية المذكورة معمول بها ما لم تقم قرينة على خلافها، ومن هنا قدّم التهذيب على الكافي في بعض الموارد قائلاً: (إلّا أنّ الظاهر أنّ الشيخ في خصوص المقام أضبط؛ لما عرفت ـ وهي ما ورد بقوله المتقدّم: [ويؤيّده بعد انجبار سنده وغيره بالشهرة المحصَّلة والمنقولة، بل نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب، وبفتوى مثل الصدوق ناقلاً له عن رسالة والده إليه، وفتوى الشيخ في النهاية التي قيل إنّها متون أخبار كرسالة علي ابن بابويه، فإنّه على ما قيل إنّهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها وأمثالها، والمنقول عن الفقه الرضوي فإنّه كالخبر المتقدّم في ذلك، قيل وبما روي (أنّ الحائض إذا أرادت أن تستبرئ ألصقت بطنها إلى جدار ورفعت رجلها اليسرى) فإنّه يشعر بأنّ الحيض في الأيسر، وفيه أنّ الموجود في مرسلة يونس في كيفيته أنّها ترفع رجلها اليمنى، ومن هنا كان المتّجه تخيّرها في ذلك كما يأتي في محلّه، وبما ينقل من شهادة النسوة بذلك، وبذلك كلّه يظهر أنّ الرواية المتقدّمة أضبط ممّا في الكافي] ـ)(١١٦)، (وبالموثّق المروي في التهذيب (سألت أبا عبد الله g عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ في الثلث وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف، فقال: خمر لا تشربه) إلى آخره. والمناقشة فيه بعدم لفظ الخمر فيه في الكافي ضعيفة، لأولوية احتمال السقوط من الزيادة وإن كان الكليني أضبط)(١١٧).

الجعفريات (الأشعثيات)

من مصادر الحديث القديمة كتاب الجعفريات، والمعروف أيضاً بـ(الأشعثيات)، وقيل في وجه تسميته بذلك أنّه روى جميع رواياته (الشريف السيّد الأجلّ إسماعيل ابن الإمام موسى بن جعفر g، عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر، عن آبائه i، ولذا يقال له: [الجعفريات]، ويرويها عن الشريف إسماعيل ولده أبو الحسن موسى ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر، ويرويها عن أبي الحسن موسى الشيخ أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، ولذا يقال لها: [الأشعثيات])(١١٨).

ووردت الإشارة إليه تارة، والتصريح به أخرى في كتب الرجال، فقال ابن عدي (ت٣٦٥هـ): (محمّد بن محمّد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي. مقيم بمصر كتبت عنه بها، حمله شدّة ميله إلى التشيّع أن أخرج لنا نسخته قريباً من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه إلى أن ينتهي إلى علي والنبي e كتاب يخرجه إلينا بخطّ طري على كاغد جديد فيها مقاطيع، وعامّتها مسندة مناكير كلّها أو عامّتها، فذكرنا روايته هذه الأحاديث عن موسى هذا لأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر ابن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ وكان شيخاً من أهل البيت بمصر، وهو أخ الناصر وكان أكبر منه ـ فقال لنا: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أنّ عنده شيئاً من الرواية لا عن أبيه، ولا عن غيره. حدّثنا محمّد بن محمّد بن الأشعث، حدّثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد، حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله e ورأى قصربلورفقال:نِعمَ القصر البلّور)(١١٩).

قال الخليلي (ت٤٤٦هـ): (أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني عديم النظير حفظاً، وجلالة... وروى حديث الجعفريات عن محمّد بن محمّد بن أبي الأشعث المصري، سمعه منه ابن عقدة الكوفي، وقال له: ما أتى أحد مثلك من أهل المشرق، يعني ما أتى بلدنا)(١٢٠).

وقال ابن الغضائري (ق٥): (سهل بن أحمد بن عبد الله [بن أحمد] بن سهل، الديباجي، أبو محمّد. كان ضعيفاً، يضع الأحاديث. ويروي عن المجاهيل. ولا بأس بما رواه من (الأشعثيات) وبما يجري مجراها ممّا رواه غيره)(١٢١).

وقال النجاشي (ت٤٥٠هـ): (إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين i سكن مصر، وولده بها، وله كتب يرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الدعاء، كتاب السنن والآداب، كتاب الرؤيا. أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدّثنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدّثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر قراءة عليه، قال: حدّثناموسى بنإسماعيل بنموسى بنجعفر، قال:حدّثنا أبي بكتبه)(١٢٢).

وقال الشيخ (ت٤٦٠هـ) في الفهرست: (إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب g، سكن مصر، وولده بها. وله كتب يرويها، عن أبيه، عن آبائه i مبوّبة، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب الجنائز، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الدعاء، كتاب السنن والآداب، كتاب الرؤيا. أخبرنا بجميعها الحسين بن عبيد الله، قال: أخبرنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، قال: حدّثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر قراءة عليه من كتابه، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر h، قال: حدّثنا أبي إسماعيل)(١٢٣).

وفي الرجال: (محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، يكنّى أبا علي، ومسكنه بمصر في سقيفة جواد، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه إسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر h، قال التلعكبري: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة)(١٢٤).

وفيها أيضاً: (محمّد بن داود بن سليمان الكاتب، يكنّى أبا الحسن، روى عنه التلعكبري وذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، وقال: سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما كان إسناده متّصلاً بالنبي e وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه، وذكر التلعكبري أنّ سماعه هذه الأحاديث المتّصلة الأسانيد من هذا الرجل، ورواية جميع النسخ بالإجازة عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، وقال: ليس لي من هذا الرجل إجازة)(١٢٥).

وقد وصفه السيّد ابن طاووس (ت٦٦٤هـ) في الإقبال بقوله: (رأيت ورويت من كتاب الجعفريات، وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر h، عن مولانا جعفر بن محمّد، عن مولانا محمّد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين، عن مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين)(١٢٦).

وقد نقل في ضمن إجازة العلّامة (ت٧٢٦هـ) لبني زهرة بقوله: (ومن ذلك كتاب الجعفريات وهي ألف حديث بهذا الإسناد(١٢٧)، عن السيّد ضياء الدين فضل الله بإسناد واحد رواها عن شيخه عبد الرحيم، عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل بن مالك، قال حدّثنا أبو الحسن علي بن جعفر بن حمّاد بن رائق الصيّاد بالبحرين، قال أخبرنا بها أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد، عن أبيه إسماعيل، عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر g)(١٢٨).

وفي ترجمة الشهيد الأوّل (ت٧٨٦هـ) أنّه اختصر كتاب الجعفريات بما يقرب من الثلث، (وقد كتبه عن خطّ الشهيد الشيخ شمس الدين محمّد بن علي الجبعي جدّ الشيخ البهائي في مجموعته الموجودة في طهران)(١٢٩). كما نقله عنه الشهيد الأوّل S في كتابي البيان(١٣٠)، والذكرى(١٣١).

ولم ينقل عنه صاحب الوسائل (ت١١٠٤هـ) مباشرةً؛ لعدم توفّره عليه، وإنّما نقل عن الإقبال لابن طاووس عنه(١٣٢).

وكذا صاحب البحار (ت١١١١هـ)، وإنّما كان ينقل ما يجده في كتب الشهيد الأوّل S أو بخطّه عنه(١٣٣).

ولكن وصلت نسخة منه إلى المحدّث النوري (ت١٣٢٠هـ) حيث عثر (عليه في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند، وكان مع قرب الإسناد، ومسائل علي بن جعفر g، وكتاب سليم في مجلّد)(١٣٤).

بل قال تلميذه الأقا بزرگ الطهراني S: (هذا الكتاب ممّا لم يظفر به العلّامة المجلسي ولا المحدّث الحرّ العاملي مع شدّة تنقيبهما للكتب وإنّما ذخره الله تعالى لشيخنا العلّامة النوري ومنّ عليه بحصول نسخة منه ضمن مجموعة عنده، ثُمَّ هيّأ له مصادر أخرى مصحّحة معتبرة ووفقه لتأليف مستدرك الوسائل عن تلك المصادر كما ذكرها مع براهين صحّتها واعتبارها في أوّل خاتمة المستدرك، وكان حصوله عنده أوّل داع وأقوى محرّك له على هذا التأليف؛ ولذا بدأ بذكره في الخاتمة قبل سائر المصادر، كما أنّه قدّم أحاديثه في كلّ باب على سائر الأحاديث فأصبح كتاب المستدرك من بركة هذا الكتاب ومصادره المعتبرة)(١٣٥).

وقد تناول الأعلام السابقون على صاحب الجواهر S كتاب الجعفريات من حيث اعتباره، فقال صاحبا المدارك (ت١٠٠٩هـ) والذخيرة (ت١٠٩٠هـ): (وما نقله [أي الشهيد الأوّل] عن الجعفريات مجهول الإسناد)(١٣٦). وقال صاحب الحدائق (ت١١٨٦هـ): (إنّ الكتاب المذكور مجهول لا يمكن الاعتماد عليه)(١٣٧)، وعلّق المحقّق النراقي (ت١٢٤٤هـ) على رواية للجعفريات بأنّ (الخبر ضعيف في نفسه)(١٣٨).

وتعرّض صاحب الجواهر (ت١٢٦٦هـ) لبيان عدم اعتبار كتاب الجعفريات بشكل تفصيلي، وقد أصبح كلامه S حول الكتاب المذكور محطاً لأنظار العلماء والباحثين. قال S: (عن كتاب الأشعثيات لمحمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي i: (لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا بإمام) الضعيف سنداً، بل الكتاب المزبور ـــ على ما حكي عن بعض الأفاضل ـ ليس من الأصول المشهورة بل ولا المعتبرة، ولم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنّفه، بل ولم تصحّ على وجه تطمئن النفس بها، ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدّة حرصهما ـ خصوصاً الثاني ـ على كتب الحديث، ومن البعيد عدم عثورهما عليه، والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أنّ مصنّفه من أصحاب الكتب إلّا أنّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، ومع ذلك فإنّ تتبّعه وتتبّع كتب الأصول يعطيان أنّه ليس جارياً على منوالها فإنّ أكثره بخلافها، وإنّما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامّة إلى آخره)(١٣٩).

وحاصل ما ذكره S: هو المناقشة في روايةٍ للجعفريات بضعف سندها، وعدم اعتبار الكتاب الذي رويت عنه، وقد تعرّض المحدّث النوري S في المستدرك إلى نقدها، وسنحاول هنا عرض نقاط المناقشة، ونقد المحدّث النوري S لها، وما يمكن أن يعلّق عليه.

 أمّا ضعف سندها فلأنّ إسناد ابن الأشعث يقع في طريقه (موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر h) وذكره النجاشي والشيخ من غير مدح أو ذم(١٤٠)، فهو مهمل. وأمّا قول ابن طاووس S: (رأيت ورويت من كتاب الجعفريات، وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر h...)(١٤١) فإنّ وصف السند بـ(عظم الشأن) غاية ما يقتضيه هو مدح رواته بذلك، لكن الوصف المذكور لا يقضي اعتبارهم؛ لأنَّ المدح الذي يوجب ذلك هو ما كان راجعاً لنقله للأخبار، و(عظم الشأن) هو وصف للراوي باعتبار ذاته لا رواياته.

وأمّا ما ذكره المحدّث النوري S في محاولة بيان وثاقته ـ من كونه من المؤلّفين، وشيخ إجازة، ورواية ثلاثة من الأجلّاء عنه، وهم محمّد بن الأشعث، ومحمّد بن يحيى، وإبراهيم بن هاشم(١٤٢) ـ فقد تقدّم عن صاحب الجواهر S عدم اعتبار شيء من ذلك في إثبات وثاقة الراوي. 

وأمّا عدم اعتبار كتاب الجعفريات فقد ذكر فيه تفاصيل نقلها عمّن حكى له عن بعض الأفاضل، لكن لم يتسنَّ لنا تحديده(١٤٣). خصوصاً وأنّ من سبقه من الأعلام ممّن وقف على ملاحظة عدم اعتبار الكتاب المذكور ـ وقد تقدّمت الإشارة لهم ولعباراتهم ـ لم يتطرّقوا للتفاصيل التي ذكرها S.

وعلى أيّة حال فقد تناولت هذه المناقشة عدّة نقاط، وهي:

الأولى: أنّ كتاب الجعفريات ليس من الأصول المشهورة، ولا المعتبرة.

وعلّق عليها صاحب المستدرك S بما يثبت كونه كتاباً مشهوراً بأنّه (أيُّ كتابٍ من الرواة الأقدمين أشهر منه، وأيُّ مؤلِّف لم ينقل منه؟ بل لم يذكروا كتاباً مخصوصاً منه في طي الإجازات سواه)(١٤٤).

أقول: إنّ ملاحظة ما تقدّم من كلمات العلماء من العامّة والخاصّة حول الكتاب، مضافاً إلىنقل روايتهفي كتبالأخبار تدلّبوضوح علىكونه مشهوراًكتاباً وروايةً(١٤٥).

نعم، لا يخفى ما في كلام المستدرك من مبالغة في شهرة الكتاب، فإنّه بلا شكّ لم يصل إلى شهرة مصنّفات الكليني والمفيد والمرتضى والشيخ «رحمهم الله جميعاً»، وغيرهم الذين كانت مصنّفاتهم ممّا أجازه العلّامة Sلبنيزهرة(١٤٦). مضافاً إلى أنّه ذكرالعلّامة S في طي إجازته المذكورة جملة من الكتب غيرالمشهورة كـ(كتاب روضة الواعظين وتبصرة المتّعظين)(١٤٧)،و(كتاب الولاية)(١٤٨)،و(كتاب مناقب فاطمة j)(١٤٩)، وغيرها. 

كما حاول أن يستدلّ على اعتباره من خلال نقل الأعلام عنه في كتبهم كابن طاووس في الإقبال، والشهيد الأوّل في ما تقدّم من الإشارة إليه من كتبه، وكونه سلك فيه كسلوكه مع باقي الكتب الأربعة، وأنّ ذلك لا يتمّ ما لم يكن الكتاب معلوم الانتساب إلى مؤلّفه(١٥٠).

ويمكن أن يلاحظ عليه ـ مضافاً لِما عرفت من تعليق جملة من الأعلام على ما رواه الشهيد عن الجعفريات بعدم اعتبار الكتاب ـ أنّ ممّا رواه عنه حمله على الكراهة كعدم تسمية رمضان برمضان بل بشهر رمضان؛ (لِما ثبت في كثير من الأخبار من وروده مجرّداً عن لفظ شهر)(١٥١)، فيكون العمل به من باب التسامح في أدلّة السنن، وليس لاعتبار الكتاب، وكونه معلوم الانتساب لمؤلّفه. 

النقطة الثانية: أنّ كتاب الجعفريات لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه؛ فإنّها لم تتواتر عنه، بل ولم تصحّ على وجه تطمئن النفس بها، ويشهد بذلك عدم نقل صاحبي الوسائل والبحار عنه.

إن قلت: لعلّهما لم يعثرا عليه، ولذا لم ينقلا عنه.

قلت: من البعيد ذلك خصوصاً مع ما هو المعروف عنهما ـ وبالأخصّ الثاني ـ من شدّة حرصهما على متابعة الكتب والأصول الروائية.

إن قلت: يكفي في ثبوت انتساب الجعفريات إلى مؤلّفها ما تقدّم من عبارة النجاشي والشيخ في ترجمة ابن الأشعث، وإسماعيل بن موسى حيث ذكرا أنّ لإسماعيل كتباً يرويها عن أبيه، وذكرا جملةً منها، وأنّ راويها عنه هو ابن الأشعث. وذكر الشيخ في ترجمة ابن الأشعث بأنّه يروي نسخة موسى بن إسماعيل بن موسى عن آبائه. 

قلت: ذلك صحيح، لكنّهما لم يذكرا الكتاب بعبارة تشعر بتعيّنه صريحاً، بل قالا: إنّ لإسماعيل كتباً، وقال الشيخ: إنّ ابن الأشعث روى نسخة موسى بن إسماعيل عن آبائه. 

ويمكن أن يلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّ كثرة الكتب التي تحدّثت أو نقلت عنه ـ مع اتّفاقها على نسبة الكتاب إلى مؤلّفه ـ تكشف عن كونه معلوم الانتساب له، بل لم ينقل وقوع اختلاف في نسبته إليه.

وثانياً: أنّ نسبة النجاشي والشيخ وإن كانت في الجملة في ترجمة الرجلين إلّا أنّ النسبة الإجمالية يمكن التحقّق منها بملاحظة انطباق عناوين الأبواب التي ذكراها على الكتاب المذكور، مضافاً إلى تصريح الشيخ به في ترجمة محمّد بن داود بن سليمان الكاتب في الرجال، كما صرّح به الخليلي، وابن الغضائري، وقد تقدّم نصّ عباراتهم. 

وثالثاً: علّق صاحب المستدرك على عدم نقل صاحبي الوسائل والبحار عنه: بأنّ عدم نقلهما كان لعدم توفّرهما على الكتاب المذكور، بشهادة أنّ صاحب الوسائل نقل عمّا هو أضعف منه في الاعتبار والنسبة، وأنّه ذكر في كتابه أمل الآمل الكتب التي لم يَعرف مؤلّفيها، ولذا لم ينقل عنها، ولم يذكر من ضمنها الجعفريات، مع أنّه يتشبّث في الاعتماد والنسبة بوجوه ضعيفة، وقرائن خفية، كما أنّه نقل عنه ما موجود في إقبال السيّد ابن طاووس S كما تقدّمت الإشارة إليه، وأنّ صاحب البحار قال: (وأمّا كتاب النوادر فمؤلِّفه من الأفاضل الكرام... وأكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر h، الذي رواه سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عنه. فأمّا سهل فمدحه النجاشي، وقال ابن الغضائري بعد ذمّه: لا بأس بما يروي عن الأشعثيات، وما يجري مجراها ممّا رواه غيره. وابن الأشعث وثّقه النجاشي، وقال: يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل. وروى الصدوق في المجالس من كتابه بسند آخر هكذا: حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن موسى بن إسماعيل، فبتلك القرائن يقوى العمل بأحاديثه)(١٥٢)، أي أنّه جعل كون أكثرروايات النوادرعن الجعفري اتمنالقرائنالتيساهمتفي قوّة العمل بأحاديث النوادر. وهذا بدوره يكشف عن أنّ كتاب الجعفريات لو كان عنده لنقل منه. 

النقطة الثالثة: أنّ متابعة كتاب الجعفريات ومقارنته بالأصول الروائية الأخرى تكشف عن أنّه لم يكن جارياً على منوالها ـ من كون الطابع العامّ على مروياتها هو ممّا يوافق أصول المذهب وقواعده ـ بل الكتاب المذكور أكثر رواياته تطابق روايات العامّة، ولا تنسجم مع مرويات أصولنا. 

وعلّق عليه صاحب المستدرك S بـ(أنّه من الغرابة بمكان؛ إذ هو أحسن كتاب رأيناه من كتب الأصول ترتيباً ووضعاً، وجلّ متون أخباره موجود في الكتب الأربعة، وكتب الصدوق H، باختلاف يسير في بعضها، كما لا يخفى على من راجع كتابنا هذا، والوسائل، وليس فيه ما يوافق العامّة ويجب حمله على التقية إلّا نزر يسير. وفي الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى مذهب الإمامية من سنخ هذه الأخبار ما لا يحصى)(١٥٣).

 وهناك وجوه أخرى ذكرها الأعلام في بيان وجه عدم اعتبار كتاب الجعفريات، وتعرّض بعضهم إلى ردّها وتقويمها بوجه آخر(١٥٤)، والدخول فيها يخرج البحث عمّا وضع له من الوقوف على مباني صاحب الجواهر.

 

 

 


(١) يلاحظ: عوائد الأيّام: ٤٢٤، مستند الشيعة: ١٠/ ٥٢٣. 

(٢) جواهر الكلام: ٧/ ١١٣. 

(٣) جواهر الكلام: ٣٢/ ٢٩٢. 

(٤) الاستبصار: ١/ ٣٤ (المقدّمة). ويلاحظ: مشرق الشمسين: ٢٦٩ ـ ٢٧٠. 

(٥) جواهر الكلام: ٩/ ٣٢٨. ويلاحظ: ٧/ ١٧٦، ١٦/ ٩١، ٣٦/ ٣٢٩. 

(٦) جواهر الكلام: ٣٣/ ٢٥٨. 

(٧) جواهر الكلام: ٣٦/ ٢٤٣. 

(٨) جواهر الكلام: ٤٣/ ٢٢٤. ويلاحظ: ٧/ ٤٤، ٢٤٣، ١٤/ ٤٥، ٢٠٩، ١٥/ ٦٦، ٣٧٩، ١٧/ ٢٦٢، ٢٣/ ٣٥٨، ٣٥٩، ٢٨/ ٢٧٥، ٣٩/ ٢٠، ٤١/ ١٧، ٤٢/ ٣٥١. 

(٩) جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٢١. 

(١٠) جواهر الكلام: ٤٣/ ٨٥. 

(١١) جواهر الكلام: ٦/ ٨٦. 

(١٢) جواهر الكلام: ٧/ ٥٩. 

(١٣) جواهر الكلام: ١٣/ ٣٠١. 

(١٤) جواهر الكلام: ٣٤/ ٢٠٨. 

(١٥) جواهر الكلام: ٣٦/ ١٧١. ويلاحظ: ٣/ ٣٨١، ٦/ ٣٥، ٨٦، ٧/ ٢٤٨، ١١/ ٢٥، ١٨/ ٣٥٠، ٣٨/ ١٣٣.

(١٦) مشرق الشمسين: ٢٦٩ ـ ٢٧٠. 

(١٧) مسالك الأفهام: ١٠/ ١٩ ـ ٢٠. ويلاحظ: مسالك الأفهام: ١٠/ ١٠٤، ٢١٥، ٣٣٢، ٣٨٢، ٤٦١، ١١/ ٣٧١، ١٣/ ٣٣، ١٤/ ٣٦٦، ١٥/ ١٢٧، ٢١٧. 

(١٨) مشارق الشموس: ١/ ٣٠. 

(١٩) جواهر الكلام: ٢٦/ ٣٥. 

(٢٠) جواهر الكلام: ٢٧/ ٣٢٩. 

(٢١) جواهر الكلام: ٥/ ٢٤٢. 

(٢٢) الكافي: ٣/ ٦٣، ح٤. 

(٢٣) تهذيب الأحكام: ١/ ٢٠٠، ح٥٤. 

(٢٤) تهذيب الأحكام: ١/ ٢٠٠، ح٥٣. 

(٢٥) جواهر الكلام: ٩/ ٣٢٨. 

(٢٦) من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٩٢، ح١١٦١. 

(٢٧) من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٤٢٥ (المشيخة). 

(٢٨) جواهر الكلام: ١٣/ ٥٧ ـ ٥٨. 

(٢٩) بحار الأنوار: ٨٥/ ٢٩٩، ح٦، ٨٥/ ٣٢٩. 

(٣٠) جواهر الكلام: ١٣/ ١٤٠. 

(٣١) تهذيب الأحكام: ٣/ ٦٩، ح٢٩. 

(٣٢) جواهر الكلام: ١٦/ ٦٥. 

(٣٣) تهذيب الأحكام: ٤/ ١٢٣، ح١٢. 

(٣٤) تهذيب الأحكام: ١٠/ ٧٣ ـ ٧٤ (المشيخة). 

(٣٥) جواهر الكلام: ١٧/ ١٩١. 

(٣٦) الكافي: ٤/ ١٧٧، ح٤. 

(٣٧) من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٣ (المقدّمة). 

(٣٨) يلاحظ: مدارك الأحكام: ١/ ١٩٥. 

(٣٩) يلاحظ: ذخيرة المعاد: ١/ ق ١، ص: ٩. 

(٤٠) يلاحظ: مشارق الشموس: ١/ ٦٢. 

(٤١) يلاحظ: الحدائق الناضرة: ٢/ ٢٠٠. 

(٤٢) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢/ ١١٦، ١٢٥. والملاحظ أنّ المحقّق النراقي (قده) قال في المستند (٥/ ١٤٥): (إنّ حال كتاب حريز عندنا غير معلوم، مع أنّ ناقله ـ الذي هو الحلّي ـ لم يعمل به وأفتى بالعشر، وهو من مضعّفات الحديث جدّاً).

(٤٣) جواهر الكلام: ٩/ ٣٥٥. 

(٤٤) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٥٨ رقم: ١٣٦ ـ ١٣٧. 

(٤٥) يلاحظ: الروضة البهية (بشرح السيّد كلانتر): ٢/ ٧٣. 

(٤٦) يلاحظ: مختلف الشيعة: ٣/ ٣١٧. 

(٤٧) مدارك الأحكام: ٥/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦. 

(٤٨) الحدائق الناضرة: ١٢/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠. 

(٤٩) يلاحظ: ذكرى الشيعة: ٣/ ٢٢، رياض المسائل: ٣/ ١٣٥، مستمسك العروة الوثقى: ٥/ ٣٨٩.

(٥٠) جواهر الكلام: ٨/ ٢٠٠، ويلاحظ: ٢/ ١٨٢، ٣٧٥، ٧/ ٢٨٢، ١٢/ ٣٣٦، ١٦/ ١٢٦، ١٧٠.

(٥١) جواهر الكلام: ١/ ٢٢٠، ويلاحظ: ١/ ١٧٣، ٢٣١، ٢٢٥، ٢٤٩، ٢/ ٩، ١٨، ١١٧، ٣/ ١١٤، ١٥٠، ٣٥٨، ٤/ ٨، ٣٣، ٧٣، ٥/ ٣٩، ٢٧٢، ٢٩٤، ٦/ ١٤، ١١٠، ١٨٧، ٧/ ٢٧٦، ٣٠٢ وغيرها. 

(٥٢) جواهر الكلام: ٣/ ٧٤.

(٥٣) يلاحظ: جواهر الكلام: ٦/ ١٧٤.

(٥٤) جواهر الكلام: ٨/ ١٣١.

(٥٥) جواهر الكلام: ١١/ ٦٩ ـ ٧٠.

(٥٦) جواهر الكلام: ١٥/ ١٣٠، ويلاحظ: ٢٦/ ٧٢. قال الوحيد في حاشيته على المدارك: ٢/ ٤٠٣: (إنّ الفائدة ـ أي فائدة الشهرة ـ حصول التبيّن المأمور به في خبر الفاسق، ولا شكّ في أنّها من أعظم أنواع التبيّن، وهو تعالى كما جعل خبر العادل حجّة كذا جعل الخبر المتبيَّن حجّة... مع أنّ نفس توثيقات الرجال غالباً من الظنون ـ كما حقّقنا ـ فكيف يكفي الظنّ في ثبوت العدالة التي هي شرط في الصحّة، ولا يكفي الظنّ القويّ في التبيّن؟ إذ لغةً يصدق عليه أنّه تبيَّن وظهر، فإنّ التبيُّن طلب ظهور الحال). 

(٥٧) الفوائد الحائرية: ٤٩١.

(٥٨) حاشية مجمع الفائدة والبرهان: ٦١٦.

(٥٩) الفوائد الحائرية: ٣١٣.

(٦٠) جواهر الكلام: ٢٨/ ٣٢٥.

(٦١) جواهر الكلام: ٤/ ١٦٦.

(٦٢) جواهر الكلام: ٧/ ٣٠٢. 

(٦٣) جواهر الكلام: ١٢/ ٣٤٢، ويلاحظ: ١٤/ ٢٠٦، ١٥/ ٦٢، ٢٧٢، ١٧/ ٨٢، ٣٣/ ١٩٦، ٣٧/ ٣٥، ٤٢/ ١٥١. 

(٦٤) الفوائد الحائرية: ٤٨٨ ـ ٤٨٩، ويلاحظ: جواهر الكلام: ٥/ ٢١٠.

(٦٥) جواهر الكلام: ٣/ ١٢٥.

(٦٦) جواهر الكلام: ١/ ١٧٢.

(٦٧) جواهر الكلام: ١/ ٢٦.

(٦٨) الكافي: ٣/ ٣، ح٦. وقد أشار صاحب الجواهر إلى هذا المورد بقوله في العبارة المتقدّمة: (بخلاف ما لم تعارض كتعيين أحد معنيي المشترك كما في المقام، لا يخلو من قوّة). 

(٦٩) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢/ ٥٩. ويلاحظ: ١/ ٢٢١.

(٧٠) جواهر الكلام: ١٠/ ٢٢٢.

(٧١) جواهر الكلام: ٣/ ٣٦١.

(٧٢) جواهر الكلام: ٤١/ ٨٦.

(٧٣) الفوائد الحائرية: ٣١٣.

(٧٤) جواهر الكلام: ٦/ ٨٠.

(٧٥) جواهر الكلام: ٤/ ٢٥٠، ويلاحظ: ٥/ ٢٤٢، ٧/ ٢٥١.

(٧٦) جواهر الكلام: ٤/ ٣٦٠، ويلاحظ: ٨/ ١٠٠.

(٧٧) جواهر الكلام: ١/ ٣٤، ويلاحظ: ٣/ ١٤٤. 

(٧٨) جواهر الكلام: ٤/ ١٣٩ ـ ١٤٠.

(٧٩) جواهر الكلام: ٢٨/ ١٥٢.

(٨٠) الفوائد الحائرية: ٤٩٠.

(٨١) جواهر الكلام: ١٦/ ١٠٠ ـ ١٠١، ويلاحظ: ٨/ ٧٨.

(٨٢) جواهر الكلام: ٢/ ٣٨.

(٨٣) جواهر الكلام: ١٤/ ٩٠.

(٨٤) جواهر الكلام: ٢/ ٣٠. ومقصوده ظاهراً من قوله: (وإن انجبرت) أي طابقت فتاواهم مضموناً من دون أن يرووها في كتبهم الاستدلالية ويعملون على طبقها.

(٨٥) جواهر الكلام: ٣/ ٩٠.

(٨٦) جواهر الكلام: ١/ ٢١٠، ويلاحظ: ١/ ١٢٤، ١٢٩، ٢٠٣، ٢٢٧، ٢/ ١٩وغيرها. 

(٨٧) جواهر الكلام: ١٢/ ٢٦٥.

(٨٨) جواهر الكلام: ٢/ ١٨٤.

(٨٩) جواهر الكلام: ٥/ ٦٥.

(٩٠) جواهر الكلام: ٦/ ٢١٨.

(٩١) جواهر الكلام: ١٢/ ٢٦٥، ويلاحظ: ١/ ٢٣٢، ٢/ ٢٧٥، ١٣/ ٣٣٩، ٣٩/ ٢٦٩. 

(٩٢) جواهر الكلام: ١٢/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥، ويلاحظ: ٢/ ٢٧٥، ١٢/ ٣٤٧، ٢٤/ ٥٦، ٢٥/ ٢٦٤ وغيرها. 

(٩٣) جواهر الكلام: ١/ ٣٦٣.

(٩٤) جواهر الكلام: ١/ ٤١٩.

(٩٥) جواهر الكلام: ٥/ ١٦٣.

(٩٦) جواهر الكلام: ١٣/ ٨٢.

(٩٧) جواهر الكلام: ٦/ ٣٥٨.

(٩٨) جواهر الكلام: ١/ ٢٦٨.

(٩٩) جواهر الكلام: ٤/ ١٧٨.

(١٠٠) جواهر الكلام: ٥/ ١٣٦، ويلاحظ: ٤/ ٢٤٦، ٧/ ٤٨، ١٢/ ٢٦٢ وغيرها.

(١٠١) جواهر الكلام: ٦/ ٢٥٣، ويلاحظ: ١/ ٢٠٢،  ٨/ ١٦٢. 

(١٠٢) جواهر الكلام: ٢٠/ ١٢٤.

(١٠٣) جواهر الكلام: ٢٠/ ٢٦٧.

(١٠٤) جواهر الكلام: ٣٧/ ١١٤، ويلاحظ: ٢/ ٢٢٩. 

(١٠٥) جواهر الكلام: ١/ ١٩٣.

(١٠٦) يلاحظ: ذخيرة المعاد: ١ ق١/ ٦٢، حاشية مجمع الفائدة: ٢٣٠، رياض المسائل: ١/ ٣٣٤، مستند الشيعة: ٢/ ٢٨٦، مفتاح الكرامة: ١/ ٣٤٤، غنائم الأيّام: ٥/ ٢٧١. 

(١٠٧) جواهر الكلام: ٢/ ٣٣٨، ٣/ ٦١. 

(١٠٨) جواهر الكلام: ٣٠/ ٢٥. 

(١٠٩) جواهر الكلام: ٣/ ١٤٤ ـ ١٤٥، ويلاحظ: مدارك الأحكام: ١/ ٣١٨، الحدائق الناضرة: ٣/ ١٥٦ ـ ١٥٧، الرسائل الفقهية للوحيد: ١٩٠. 

(١١٠) جواهر الكلام: ٣/ ١٤٥. 

(١١١) لم نتحدّث عن (الحديث المضطرب) في هذه الحلقة، ولكن سيأتي عرضه عند طبع كتاب (رجال الجواهر) إن شاء الله تعالى.

(١١٢) جواهر الكلام: ٦/ ١١١. 

(١١٣) جواهر الكلام: ١٠/ ٢٩٥، ويلاحظ: ١٧/ ٣٦ ـ ٣٩، ٤٣/ ١٧٠. 

(١١٤) جواهر الكلام: ٨/ ٢٣٨. 

(١١٥) جواهر الكلام: ١٧/ ٣٩. 

(١١٦) جواهر الكلام: ٣/ ١٤٥. 

(١١٧) جواهر الكلام: ٦/ ١٤. 

(١١٨) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢/ ١١٠. 

(١١٩) الكامل في الضعفاء: ٧/ ٥٦٥ رقم: ١٧٩١. وعنه الذهبي في المغني في الضعفاء: ٢/ ٦٢٩رقم: ٥٩٤٧، وتاريخ الإسلام: ٧/ ٢٨٥ رقم: ١٧٩.

(١٢٠) الإرشاد في معرفة علماء الحديث: ٢/ ٧٩٤ ـ ٧٩٥.

(١٢١) رجال ابن الغضائري: ٦٧ رقم: ٦٦. خلاصة الأقوال: ١٥٩رقم: ٤. 

(١٢٢) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢٦ رقم: ٤٨. 

(١٢٣) الفهرست: ٤٥ ـ ٤٦ رقم: ٣١. 

(١٢٤) الأبواب (رجال الشيخ): ٤٤٢ رقم: ٦٣١٣. 

(١٢٥) الأبواب (رجال الشيخ): ٤٤٤ رقم: ٦٣٢٥.

(١٢٦) إقبال الأعمال: ١/ ٢٨ ـ ٢٩.

(١٢٧) وهو ما ذكره بقوله: (عن والدي  وعن السيّد جمال الدين أحمد ابن طاووس، والشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد جميعاً). بحار الأنوار: ١٠٤/ ٦٩. 

(١٢٨) بحار الأنوار: ١٠٤/ ١٣٢ ـ ١٣٣. 

(١٢٩) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١/ ٣٥٦، تكملة أمل الآمل: ٣٦٩. 

(١٣٠) يلاحظ: البيان: ١٩٢.

(١٣١) يلاحظ: ذكرى الشيعة: ٢/ ١٢٦، ٢٣٠، ٣/ ٢٣٦، ٣٥٧. 

(١٣٢) يلاحظ: وسائل الشيعة: ٧/ ٢٣٢، ح١٣٥١٠.

(١٣٣) يلاحظ: بحار الأنوار: ٦٠/ ٢٦٨، ٨١/ ١٦٢، ٨٣/ ٢١٧، ٩٢/ ٢٢٥، ٩٣/ ٣٦.

(١٣٤) خاتمة المستدرك: ١/ ٣٣.

(١٣٥) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢/ ١١٠. 

(١٣٦) مدارك الأحكام: ٥/ ١٨٤، ذخيرة المعاد: ١/ ق٣ ص: ٤٢٧. 

(١٣٧) الحدائق الناضرة: ١٢/ ٩٥. 

(١٣٨) مستند الشيعة: ٩/ ٦٠. 

(١٣٩) جواهر الكلام: ٢١/ ٣٩٨. 

(١٤٠) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٤١٠، رقم: ١٠٩١، الفهرست: ٢٢٤، رقم: ٧٢٣، معجم رجال الحديث: ٢٠/ ١٩ ـ ٢٠. 

(١٤١) إقبال الأعمال: ١/ ٢٨ ـ ٢٩. ويلاحظ: خاتمة المستدرك: ١/ ٢٨. 

(١٤٢) يلاحظ: خاتمة المستدرك: ١/ ٢٥ ـ ٢٧. 

(١٤٣) حتّى أنّ النسخة المحقّقة من الجواهر كتب في هامشها تعليقاً على قوله: (ما حكي عن بعض الأفاضل): (أنّ الكتب المتوفّرة في أيدينا خالية من ذلك). يلاحظ: جواهر الكلام: ٢٢/ ٦٧٨، (تحقيق حيدر الدبّاغ، طبع مؤسّسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرّسين بقم). 

(١٤٤) خاتمة المستدرك: ١/ ٢٧.

(١٤٥) يلاحظ: كامل الزيارات: ٤٦، ح٢٢، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣، ح١، الجعفريات: ٧٦، أمالي الصدوق: ٤٧٠، ح٧، معاني الأخبار: ٣٢٥، ح١، الجعفريات: ١٧٦، أمالي الصدوق: ٥٥١، ح٦، الجعفريات: ١٨٢، معاني الأخبار: ١٦٠، ح١، الجعفريات: ٧٨. تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٥، ح١١٥، الجعفريات: ١١٨، وغيرها. 

(١٤٦) يلاحظ: بحار الأنوار: ١٠٤/ ٦٨ ـ ٧١. 

(١٤٧) بحار الأنوار: ١٠٤/ ٨١. 

(١٤٨) بحار الأنوار: ١٠٤/ ٨٤. 

(١٤٩) بحار الأنوار: ١٠٤/ ٨٤. 

(١٥٠) يلاحظ: خاتمة المستدرك: ١/ ٢٨ ـ ٣٠. 

(١٥١) الحدائق الناضرة: ١٣/ ١٥. 

(١٥٢) يلاحظ تفاصيل مناقشة صاحب المستدرك في الخاتمة: ١/ ٣٠ ـ ٣٤. 

(١٥٣) خاتمة المستدرك: ١/ ٣٤. 

(١٥٤) يلاحظ: مباني تكملة المنهاج: ١/ ٢٢٦، مصباح المنهاج، كتاب التجارة: ١/ ٤٦٢، قبسات من علم الرجال: ٢/ ١٦٠.